Réf
60999
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3189
Date de décision
11/05/2023
N° de dossier
2022/8205/3248
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vente du fonds de commerce, Réformation du jugement, Réalisation de la sûreté, Preuve en matière bancaire, Nantissement de fonds de commerce, Expertise comptable, Créance Bancaire, Compte courant débiteur, Clôture de compte, Cautionnement administratif
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce infirme la décision du tribunal de commerce qui avait écarté la demande au motif que la créance n'était pas établie par des documents probants et que le compte n'avait pas été clôturé dans les formes. La cour considère au contraire que les extraits de compte, les tableaux de suivi des cautions et les preuves de paiement des garanties suffisent à établir la qualité et l'intérêt à agir de l'établissement bancaire. Statuant au fond après expertise, elle retient que la date de clôture du compte courant doit être fixée, en application de l'article 503 du code de commerce, à un an après la dernière opération enregistrée, ce qui permet de liquider le solde débiteur. La cour juge en outre que le banquier est fondé à réclamer le remboursement des montants de garanties administratives qu'il a été contraint de verser au profit de tiers en cours d'instance, ainsi que l'obtention d'une mainlevée pour les garanties encore en cours. La créance étant ainsi établie dans son principe et son montant, la demande de réalisation du nantissement sur le fonds de commerce est accueillie. Le jugement est par conséquent totalement infirmé et la cour, statuant à nouveau, condamne la société débitrice au paiement et ordonne la vente du fonds de commerce nanti en cas de défaut d'exécution.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث بتاريخ 30 ماي 2022 تقدمت شركة ت.و.ب. بواسطة محاميها بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي تستأنف من خلاله مقتضيات الحكم عدد 9185 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11/10/2021 في الملف عدد 5731/8221/2021 القاضي بعدم قبول الطلب.
في الشكل :
سبق البت في الاستئناف بالقبول بمقتض القرار التمهيدي عدد 1069.
في الموضوع :
حيث يستفاد من مستندات الملف من الحكم المستأنف أن ت.و.ب. تقدم بمقال امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض من خلاله انه دائن لشركة م.ه. بمبلغ 264.860,03 درهم وهو ما يبينه كشف الحساب البنكي المفتوح لدى العارض بوكالة "مركز الاعمال " تحت عدد [رقم الحساب] و المحصور بتاريخ 30/04/2020 إضافة للفوائد و المصاريف لغاية تاريخ الأداء الكلي للدين و ان المحاولات الحبية لاسترجاع الدين باءت بالفشل و لضمان أداء الدين حصل العارض على رهن على الأصل التجاري ذو الرقم التحليلي عدد [المرجع الإداري] الكائن بالدار البيضاء ضمانا لاداء مبلغ 4.000.000,00 درهم العقد المصادق على امضائه بتاريخ 25/08/2011 إضافة لضمان إضافي يتمثل في رهن لتغطية الدين لغاية 7.000.000,00 درهم مصادق عليه بتاريخ 17/09/2012 والتمس الحكم على المدعى عليها بأداء أصل الدين وقدره 264.860,03 دهم مع الفوائد القانونية من تاريخ 01/05/2020 لغاية تاريخ التنفيذ و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميلها الصائر و الحكم بالبيع الإجمالي للاصل التجاري ذو الرسم التحليلي [المرجع الإداري] الكائن بالدار البيضاء [العنوان] بعناصره المادية و المعنوية و تعيين خبير تجاري قصد تحديد ثمن افتتاح السمسرة لبيعه بالمزاد العلني ان اقتضى الحال و الحكم باستفادة العارض امتيازيا من ثمن البيع لتغطية الأصل والفوائد القانونية والتعويض و المصاريف والحكم أيضا بمنحه رفع اليد عن الضمانات الممنوحة للاغيار بقيمة 2.872.027,87 درهم كما هو مبين بالوثائق المرفقة بمقاله تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000.00 درهم يوميا من تاريخ تبليغ الحكم ليوم التنفيذ . وبعد تمام الاجراءات اصدرت المحكمة التجارية حكمها المشار إليه أعلاه استأنفه المحكوم عليه للأسباب التالية:
أن أصل المديونية عقد بموجبه منح للمستأنف عليها تسهيلات تتمثل في تسهيلات السحب على المكشوف وهو نوع من السلف على المدى القصير لتمكين المقاول من استعماله للاستثمار في مشروعها و تمويله وفق الشروط والمدة المحددة. وفي هذا الخصوص استفادت المستأنف عليها من مبلغ 256.395,05 درهم، كما هو مدون بكشف الحساب الذي يضم 17 حصة، بدءا من أول عملية مدينية لغاية حصره بتاريخ 31/07/2020. وأن قفل الحساب هي عملية تلقائية تتم حينما يتبين للعارض بأن نشاط الزبون في تراجع مستمر وأن مديونيته في تفاقم، ولا يعير أي اهتمام للإنذارات التي توجه له. وأن التحويل لمصلحة المنازعات لا يفرض إشعار الزبون الذي يكون قد اختفى، ولا يفرضه الفصل 503 من مدونة التجارة، الذي يتعلق بقفل الحساب وليس بحصر الحساب أصلا وفوائد بنكية ونقله للمنازعة. و أن ما جاء في الحكم المستأنف من تعليل مخالف للواقع والقانون، وهو سرد لوسائل المستأنفة المتملصة من الأداء. سيما أن كشف الحساب حجية لم يثبت ما ينفيها كما تم توضيحه، وهي معززة بضمانة تتمثل في رهن على الأصل التجاري. والتمس لأجل ما ذكر إلغاء الحكم المستأنف. والحكم من جديد بأداء المستانف عليها للعارض دينه طبقا لما ورد بالمقال الافتتاحي وتحميلها المصاريف. واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة حسابية. وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف.
وحيث أدرج الملف بجلسة 01/12/2022 حضرها الأستاذ (ن.) عن الأستاذ (د.) ولم يدل بأي جواب رغم سابق الإمهال، وتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 08/12/2022 التي مددت لجلسة 15/12/2022. والذي جاء في تعليله ما يلي:
" حيث إن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف قضت بعدم قبول الطلب بعلة أن الكشف الحسابي المستدل به من لدن شركة ت.و.ب. غير مفصل لعدم تبيان العمليات التي أدت للمديونية المدعى بشأنها ولعدم الاستدلال بالعقد وعدم قفل الحساب وفق المقتضيات المنظمة لذلك، وهو ما نازعت فيه الشركة المذكورة من أن دينها مؤسس على عقد بموجبه منحت المستأنف عليها تسهيلات بالسحب على المكشوف لأمد قصير وبأن ما استفادت منه هذه الأخيرة من مبلغ ارتفع إلى 256395,05 درهم كما هو مبين من كشفها الحسابي المفصل الذي يوضح كافة العمليات التي أفرزت الدين المذكور وبأن باقي تعليل الحكم لا سند له ومخالف للقانون.
وحيث إنه بالنظر للمنازعة المذكورة تقرر تمهيديا إجراء خبرة حسابية لتحديد قدر الدين موضوع الدعوى وتاريخ قفل الحساب ."
وحيث بالجلسة المذكورة تقرر تمهيديا إجراء خبرة أسندت للخبير خيا (ع.) الذي وضع تقريرا أوضح من خلاله أن شركة م.ه. استفادت من عدة تسهيلات من لدن شركة ت.و.ب. تمثلت أساسا في تسهيلات الصندوق والكفالات الإدارية، وأنه خلال سنة 2015 أفرج لها البنك على قرض توطيدي بمبلغ 5.104.000 درهم لتسديد تسهيلات الصندوق كما جدد القروض المتعلقة بالكفالات. وبتاريخ 28/05/2020 تم تحويل لحساب المنازعات مبلغ 256391,05 درهم كرصيد مدين للحساب الجاري أما القرض التوطيدي فقد سدد قبل أوانه أصلا وفائدة. ومضيفا على أنه بسبب فسخ الصفقة الموقعة مع وزارة التجهيز تم حجز مبلغ الكفالات الادارية لفائدة الدولة بمبلغ 1.778.221,81 درهم وأن البنك الضامن أدى المبلغ المذكور بتاريخ 26 يناير 2023 اي بعد تاريخ حصر الحساب وبذلك يبقى تاريخ حصر الحساب هو 24/07/2019 اي 12 شهرا بعد تاريخ آخر عملية دفع تمت بتاريخ 24/07/2018 وخلص في الأخير بأن الدين يحدد في مبلغ 1.965.167,06 درهم بالاضافة لدين جاري الكفالات وعددها اربعة بمبلغ مجموعه 847568,03 درهم والتي تبقى عالقة بذمة شركة م.ه. الى حين الادلاء برفع اليد المتعلق بها.
وحيث عقبت الطاعنة بواسطة محاميها أنه بناء على ما ورد في تقرير الخبير فإنها تلتمس الغاء الحكم المستانف فيما قضى به والحكم بتحويل دين الكفالات بعد ثبوت اداء مقابلها وبأحقيتها في استرجاع مبلغ 1965167,06 درهم الذي يشمل مبلغ الكفالات الادارية المؤداة ومبلغ 186945,25 درهم مع اشفاع المبلغ المذكور بالفوائد القانونية بالنسبة لمبلغ الكفالات المؤداة ومنحها رفع اليد عن الكفالات الاربعة بمبلغ 847568,03 درهم المتعلق بدين القروض بالتوقيع.
وحيث ادلت المستانف عليها بواسطة محاميها بمذكرة عقبت من خلالها أنها أدلت للخبير بكشف حساب صادر عن البنك مؤرخ في 28/02/2022 يفيد على ان رصيد الحساب الجاري لا يتعدى مبلغ 14135,08 درهم كما اوضحت بأن آخر عملية عرفها الحساب كانت بتاريخ 31/08/2018 إلا أن الخبير وبالرغم من تصريحها الكتابي ووثائقها التي استدلت بها ورد في تقريره بأن الحساب لم يعرف اي حركية منذ 24/07/2018 ليقوم بتحديد الدين لغاية 26 يناير 2023 وهو تاريخ لاحق لتاريخ رفع الدعوى وكذا تاريخ تقديم الطعن، مما يكون الخبير قد خرق مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية وأنجز خبرة غير مؤسسة على ضوابط العمل البنكي كما خرق مقتضيات المادتين 492 و 503 من مدونة التجارة والتمست في آخر مذكترها باستبعاد الخبرة المنجزة من لدن الخبير خيا (ع.) وإجراء خبرة مضادة أو تأييد الحكم فيما قضى به.
وحيث أدرج الملف بجلسة 27/04/2023 حضرها نائبا الطرفين وتقرر حجز القضية للمدولة والنطق بالقرار بجلسة 11/05/2023.
محكمة الاستئناف
حيث عاب الطاعن على الحكم المستانف مجانبة الصواب فيما قضى به من عدم قبول لطلباته الواردة في مقاله الافتتاحي للاسباب المبينة في مقاله الاستئنافي.
وحيث إنه للتحقق من صحة المبالغ المطلوب الحكم بها تقرر تمهيديا إجراء خبرة حسابية عهدت للخبير خيا (ع.) الذي وضع تقريرا جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا المنصوص عليها في الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية. كما استدلت الطاعنة خلال مجريات التحقيق بكشوفها الحسابية المستخرجة من دفاترها التجارية الممسوكة بانتظام وسلالم الفوائد عن المدة من 2015 الى متم ابريل 2020 علاوة على ذلك استدلت بجدول جاري الكفالات وبنسخ منها ووثائق تثبت أداء جزء من الكفالات الادارية، وهي وثائق في مجملها تثبت صفة الطاعنة في تقديم دعواها ومصلحتها في استصدار حكم بالأداء اتجاه الشركة المدينة وبالتالي وخلافا لما قضى به الحكم المستانف من عدم قبول للطلب عن غير اساس فإنه يتعين الغاؤه والحكم من جديد بقبول الطلب شكلا.
وحيث بخصوص طلب اداء مبلغ 264860,00 درهم فقد اوضح الخبير في تقريره بأن آخر عملية دائنة سجلت بالحساب كانت بتاريخ 24/07/2018 وبناء على دورية والي بنك المغرب المتعلقة بترتيب الديون المتعترة، فإن تاريخ قفل الحساب النظامي وإعمالا لمقتضيت المادة 503 من مدونة التجارة يكون هو تاريخ 24/07/2019 اي سنة بعد آخر عملية دفع في الحساب، وبذلك يكون الدين لغاية هذا التاريخ يحدد في مبلغ 186945,25 درهم والذي يشمل الرصيد المدين والفوائد المترتبة عنه لغاية تاريخ حصر الحساب في التاريخ المذكور خلافا لما تمسك به البنك الطاعن في مقاله الافتتاحي واسباب طعنه وكذا في مذكرته بعد الخبرة عن غير اساس وبذلك يتعين الحكم على المستانف عليها باداء المبلغ المذكور لفائدة البنك المستانف مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب ليوم التنفيذ.
وحيث بخصوص طلب رفع اليد عن الكفالات الادارية الممنوحة للاغيار بمبلغ 2872027,87 درهم فإن الثابت من الوثائق المرفقة بتقرير الخبير أن الصفقة رقم 14/2013 المبرمة بين وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك وشركة م.ه. والتي سبق للبنك أن أصدر بشأنها كفالة إدارية فإنه ترتب عن الفسخ ان أدى هذا الأخير لفائدة الدولة مبلغ الكفالة في حدود مبلغ 1778.221,81 درهم والذي تم تحويله للخازن الاقليمي بمدينة اكادير بتاريخ 26/01/2023 اي أنه خلال مجريات الدعوى ادى البنك بعض الكفالات الادارية لفائدة الغير ولم يتبق من الكفالات الممنوحة للغير المطلوب رفع اليد عنها سوى مبلغ 847.568,03 درهم الذي حدده الخبير في تقريره والمتعلق بأربع كفالات، وبالتالي فإنه يتعين الحكم على المستانف عليها بمنح البنك رفع اليد عن الكفالات الادارية في حدود المبلغ المذكور وباستحقاق البنك ايضا استرجاع ما أداه من مبلغ 1.778.221,81 درهم.
وحيث إن الثابت من العقد المصحح الإمضاء بتاريخ 25/08/2011 أن المستانف عليها منحت للبنك رهنا على اصلها التجاري المسجل بالسجل التجاري تحت عدد [المرجع الإداري] وذلك لضمان ما قد يترتب بذمتها من ديون والذي جدد بعقود لاحقة موقعة من لدن الطرفين، وبذلك يكون طلب البيع الاجمالي للاصل التجاري مؤسسا ويتعين الاستجابة له.
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا
في الشكل:
في الموضوع: باعتبار الاستئناف وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب و الحكم من جديد بقبوله شكلا، و في الموضوع بأداء المستأنف عليها لفائدة المستأنفة مبلغ 186945.25 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب ليوم التنفيذ ، والحكم عليها كذلك بمنح البنك رفع اليد عن الكفالات الادارية في حدود مبلغ 847568,00 درهما و جعل الصائر بالنسبة.
و في حالة عدم الاداء الحكم بالبيع الاجمالي للاصل التجاري المسجل بالسجل التجاري تحت عدد [المرجع الإداري] بجميع عناصره المادية والمعنوية الكائن بـ [العنوان] الدار البيضاء وذلك بعد استصدار أمر بإجراء خبرة لتحديد الثمن الافتتاحي للمزايدة والاذن للطاعن باستخلاص دينه من منتوج البيع مع قيام كتابة الضبط بالاجراءات المنصوص عليها قانونا و جعل الصوائر امتيازية، و في حالة فشل المزايدة تبقى على عاتق المستانف عليها