Réf
67647
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4814
Date de décision
11/10/2021
N° de dossier
2021/8222/386
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Relevé de compte, Recouvrement de créance, Preuve en matière bancaire, Force probante, Crédit bancaire, Contrat de prêt, Contestation des écritures, Confirmation du jugement, Charge de la preuve, Absence de preuve de paiement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte bancaire contestés par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en condamnant solidairement l'emprunteur et ses cautions.
L'appelant soutenait que les relevés de compte produits étaient irréguliers, faute de comporter les mentions légales obligatoires, notamment le détail du calcul des intérêts, et qu'ils portaient sur des numéros de compte différents et non identifiés. La cour écarte ce moyen en retenant que la créance est d'abord établie par le contrat de prêt, dont l'existence n'est pas contestée.
Elle considère ensuite que la contestation des relevés de compte demeure d'ordre général, le débiteur n'ayant visé aucune opération spécifique ni rapporté la moindre preuve de paiement. La cour relève que les documents produits sont suffisamment détaillés et que la dualité des relevés s'explique par la coexistence d'un compte de prêt et d'un compte courant, tous deux débiteurs.
Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (م. ب.) بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 07/01/2021 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 5616 بتاريخ 07/06/2016 في الملف عدد 145/8210/2016 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء والقاضي في الشكل بقبول الدعوى في الموضوع : بأداء شركة (م. ب.) والسيد محمد (م.) والسيدة مليكة (س.) تضامنا لفائدة بنك (ش. ل. ج. آ.) في شخص مديرها وأعضاء مجلس إدارتها الجماعي مبلغ 41.038,95 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم لغاية يوم التنفيد, وتحديد مدة الإكراه البدني في حق الكفيلين في أدنى ما ينص عليه القانون وتحميل المدعى عليهم الصائر تضامنا , مع رفض الباقي .
في الشكل :
حيث انه لا يوجد من بين وثائق الملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بالحكم المطعون فيه, كما ان الاستئناف قدم وفق الشروط الشكلية المطلوبة قانونا, الامر الذي يتعين التصريح بقبوله .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه، ان المستأنف عليه بنك (ش. ل. ج. آ.) تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 06/01/2016 والذي عرضت فيه المدعية بواسطة نائبها أنه بناء على عقد قرض المبرم بينها وبين المدعى عليها الأولى بتاريخ 12/10/2010 حصلت بمقتضاه على قرض 50.000 درهم مضمون بكفالة شخصية للمدعى عليهما الثاني والثالثة بمقتضى عقدي كفالة تضامنية بتاريخ 12 و 19/10/2010 , وأن المدعى عليها لم تلتزم ببنود العقد ولم تؤدي الاقساط الحالة رغم حلول الاجل وأصبحت مدينة لفائدة العارض الى حدود 25/12/2013 بمبلغ 36.482,72 درهم حسب كشف الحساب يضاف إليها مبلغ الجزاء التعاقدي بنسبة 10 % المتفق عليها بمقتضى الفصلين 3 و 9 من عقد القرض والضريبة على القيمة المضافة على فوائد التأخير والمصاريف القضائية , كما أنها مدينة لفائدة العارض بمبلغ 4.556,23 درهم الى غاية 25/12/2013 عن الرصيد المدين بالحساب [رقم الحساب] , وبالتالي فهي ملزمة بلأداء بالإضافة الى فوائد التاخير بنسبة 11.5 % والضريبة على القيمة المضافة وفوائد التاخير والمصاريف القضائية , فيكون مجموع الدين هو 41.038,95 درهم , كما أنها لم تؤدي رغم المحاولات الحبية , ملتمسا قبول طلبه وموضوعا الحكم بأداء المدعى عليهم تضامنا مبلغ 41.038,95 درهم وفوائد التأخير من 25/12/2013 الى تاريخ الاداء بنسبة 11.27 % والضريبة على القيمة المضافة على فوائد التأخير عن نفس المدة , ومبلغ الغرامة التعاقدية بنسبة 10 %من مجموع الدين , وتعويض 5000 درهم , وشمول الحكم بالنفاد المعجل وتحديد مدة الاكراه البدني في الاقصى وتحميل المدعى عليهم الصائر . وأدلى بعقد قرض , كفالتين تضامنيتين , كشفي حساب , وبجلسة 31/05/2016 أدلى بكشف حساب مفصل .
وبناء على استدعاء المدعى عليهم الذين توصل بصفة قانونية نيابة عنهم المدعى عليه الثاني , بعد رفضه التوصل بالاستدعاءات .
وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة التجارية الحكم المشار إليه أعلاه وهو موضوع الطعن بالاستئناف الحالي.
أسباب الاستئناف
حيث ان الحكم المستأنف قضى على العارضة بالاداء استنادا الى كشوفات الحساب المدلى بها، وانه اذا كانت الكشوفات الحسابية الممسوكة بانتظام والصادرة عن الابناك تعتبر وسيلة اثبات يوثق بها ويعمل بها في المنازعات القضائية طبقا للمادة 492 من مدونة التجارة وفقا لشروط الفصل 106 من الظهير بمثابة قانون رقم 1-93-147 الصادر بتاريخ 6-7-1993 المنظم لمؤسسات الائتمان والذي نسخ بمقتضى المادة 118 من ظهير بمثابة قانون تحت عدد 3-34 الصادر بتاريخ 14-02-2000 فإن هذه الشروط لا تنطبق على كشوفات الحساب المدلى بها من طرف المستأنف عليها والتي تتمسك من خلالها بأدائها دائنة للعارضة بمبلغ 41038.95 درهم حسب كشوفات الحساب المدلى بها الى غاية 25-12-2013. كما انه مدين لفائدة المستأنف عليها بمبلغ 4556.23 درهما الى غاية 25/12/2013 عن الرصيد المدين بالحساب البنكي.
وحيث ان المستانف عليها لم تحدد رقم الحساب البنكي المدين حتى يمكن القول بأن مبلغ الدين يتعلق به، وانه بالرجوع الى كشوفات الحساب المدلى بها ستلاحظ المحكمة انها تتعلق بحسابين بنكيين لا علاقة بينهما. وان الكشوفات المدلى بها ليست كمثل التي كانت ترسلها للعارضة.فبالرجوع الى الكشوفات التي كانت ترسلها الى العارضة فهي مخالفة للمادة 106 من ظهير 6/7/1993 ذلك ان هذه الكشوفات لم تتضمن البيانات المنصوص عليها في دورية والي بنك المغرب عدد 4/98 بتاريخ 5-3-1998، التي الزمت ان يبين الحساب بشكل ظاهر الفوائد والعمولات ومبلغها وكيفية احتسابها وهو الشيء غير المتوفر في الكشوفات التي بحوزة العارض. وبالتالي فإنها تنازع في كشوفات الحساب المدلى بها لمخالفتها للقانون وتلتمس تبعا لذلك بالغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب مع ما يترتب على ذلك قانونا.
وارفقت مقالها بنسخة من الحكم المستانف.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المستأنف عليه جاء فيها انه بالاطلاع على اسباب ووسائل الاستئناف ستلاحظ المحكمة انها غير قانونية وغير مرتكزة على اي اساس ومبنية على معطيات خاطئة ومنفصلة عن واقع الملف ووثائقه. ذلك ان المستأنفة ركزت استئنافها على قانونية كشوفات الحساب وعلى عدم صحتها وبالتالي لا يمكن الاعتماد عليها في اثبات المديونية.
لكنه خلافا لذلك فمن جهة فإن المستانفة لم تنازع في المديونية ولم تجادل في مبلغها بل ركزت فقط على شكليات كشف الحساب.
ومن جهة ثانية فإن المستأنفة تجاهلت بأن الدين ناتج عن عقد قرض مدلى به في الملف لم تنازع فيه هو الاخر ولم تناقشه ولم تدل لحد الساعة بما يفيد تحللها منه بحجة مقبولة ما يجعل الدين ثابت بصفة قانونية وان كشف الحساب انما جاء معززا لعقد القرض.
وتفاديا لكل نقاش عقيم فإن العارض يدلي بكشوفات حساب مفصلة منذ 31/10/2010 الى غاية 31/12/2013 مما يستدعي استبعاد جميع الدفوع والوسائل المثارة من طرف المستأنفة وتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنفة الصائر وادلى بكشوف حساب.
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 04/10/2021 فتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 11/10/2021.
محكمة الاستئناف
حيث عرضت الطاعنة أسباب استئنافها المشار اليها أعلاه.
وحيث انه فيما يخص تمسك الطاعنة بكون كشوف الحساب المدلى بها غير مستوفية للشروط القانونية , فإنه بالاطلاع على وثائق الملف يتضح ان المستأنف عليها ادلت خلال المرحلة الابتدائية بالعقد الرابط بين الطرفين, والذي يتضمن استفادة الطاعنة من مبلغ 50000 درهم كقرض بفائدة قدرها 11,27 في المائة, على أساس أدائه بواسطة 47 قسط شهري. كما ادلت بكشوف الحساب المفصلة , فضلا عن ادلائها بكشوف حساب أخرى خلال المرحلة الاستئنافية, وهي الكشوف التي تتضمن جميع العمليات الدائنة والمدينة إضافة الى انها تضمنت كيفية احتساب الفوائد, وبذلك فإن كشوف الحساب تكون مستوفية للبيانات القانونية , وتبعا لذلك فإن ما تمسكت به الطاعنة يكون غير مؤسس قانونا, اما بخصوص التمسك بكون كشوف الحساب لا تتضمن رقم الحساب, فإنه دفع مردود على اعتبار ان كشفي الحساب المدلى بهما يتضمنان رقمي الحساب , اما فيما يخص تمسك الطاعنة بكون الكشوف الحسابية تضمنت ارقام مختلفة , فإن الامر يتعلق بكشف حساب يخص أقساط القرض غير المؤداة وكشف حساب يتعلق بالحساب الجاري للطاعنة الذي سجل بدوره رصيدا مدينا , وبذلك فإن المنازعة المذكورة تكون مردودة. هذا فضلا عن كون الطاعنة اكتفت بالمنازعة المجردة دون الادلاء بما يثبت خلاف ما تضمنته الكشوف الحسابية المدلى بها, ودون ان تنصب المنازعة على اية عملية محددة , هذا إضافة الى عدم الادلاء بما يفيد الأداء, الامر الذي يكون معه الحكم المطعون فيه مصادف للصواب ويتعين تأييده ورد الاستئناف
وحيث ان الصائر تتحمله الطاعنة.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.
في الشكل: بقبول الاستئناف
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في مواجهة الطاعنة وتحميلها الصائر.