La condamnation au paiement du solde d’un crédit est confirmée dès lors qu’il est établi que les versements partiels du débiteur ont déjà été imputés sur sa dette (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69032

Identification

Réf

69032

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1527

Date de décision

13/07/2020

N° de dossier

2020/8221/1507

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde de deux contrats de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputation de paiements partiels effectués après mise en demeure. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de l'établissement bancaire en paiement, tout en déduisant un acompte versé par le débiteur.

L'appelant contestait le montant retenu, arguant que l'intégralité de ses versements n'avait pas été prise en compte et sollicitait une expertise comptable ainsi qu'un rééchelonnement de sa dette. La cour rejette ce moyen après avoir constaté, au vu du relevé de compte et du procès-verbal de notification de la sommation, que les paiements invoqués avaient été dûment considérés.

Elle relève en effet qu'un premier versement a été imputé par le créancier lui-même et qu'un second a été déduit par le premier juge dans le calcul de la condamnation. Les moyens de l'appelant étant ainsi dénués de tout fondement factuel, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل:

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد مرزوق (س.) بواسطة نائبه يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 27/12/2018 تحت عدد 4829 ملف عدد 3240/8222/2018 و القاضي في الشكل بقبول الدعوى و في الموضوع بأداء المدعى عليه لفائدة المدعي مبلغ 661705,57 درهم و بتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى و تحميله الصائر ورفض الباقي.

وحيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف.

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن البنك (ش. ر. ق.) تقدم بواسطة نائبه بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية أمام المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 17/9/2018 جاء فيه أن المدعى عليه استفادت من قرضين على أساس التزامه بتسديد الدين على شكل اقساط وانه توقف عن الاداء دون سبب مشروع ورغم انذاره ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدة المدعي مبلغ 770525,49 درهم مع النفاذ المعجل والفوائد القانونية من تاريخ صدور الحكم الى تاريخ التنفيذ الفعلي وفائدة 4 % عن الرأسمال المتبقي وتحديد مدة الإكراه البدني وتحميل المدعى عليه الصائر .

و بعد جواب المدعى عليه واستيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد مرزوق (س.) وجاء في أسباب استئنافه ان الحكم المطعون فيه جاء معيبا موضحا انه فور توصله بالانذار قام العارض باداء مبلغ 150000,00 درهم شريطة ان تتم إعادة الجدولة بالنسبة للقرض العقاري غير ان المستأنف عليه لم يعمل على إعادة جدولة القرض المتعلق بالقرض العقاري مضيفا انه سبق وان ادى مبلغ 28000,00 درهم اي مجموع ما قام بأدائه هو مبلغ 178000,00 درهم شملت جميع مبالغ الانذار ملتمسا في الأخير قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الإشهاد للعارض بأدائه لفائدة المستأنف مبلغ 178000,00 درهم والأمر بإجراء خبرة حسابية لتحديد مستحقات قرض الاستهلاك والقرض العقاري المؤداة والغير المؤداة والقول بإعادة جدولة الدين .

وأرفق المقال بنسخة من الحكم المستأنف وبصورة من طلب وبصورة من وصلي أداء .

وبناء على المذكرة الجوابية التي أدلى بها نائب المستأنف عليه أوضح فيه ان المبلغ المؤدى مشار الى مجموعه بكشف الحساب وفي محضر تبليغ الانذار وان المحكمة الابتدائية سبق لها وان اعتمدت الوصل المتعلق بمبلغ 28000,00 درهم وتم خصمه من المديونية وان الحكم المستأنف صادف الصواب ملتمسا تأييده مع تحميل المستأنف الصائر .

وأرفق مذكرته بصورة من كتاب الى السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط وبصورة من محضر تبليغ إنذار ونسخة طبق الأصل من كشف حساب .

و بناء على إدراج الملف أخيرا بجلسة 6/7/2020 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 13/7/2020.

محكمة الاستئناف

حيث ركز الطاعن استئنافه على الأسباب والموجبات المسطرة أعلاه.

وحيث خلافا لما أثاره الطرف الطاعن في استئنافه فقد ثبت من الاطلاع على كافة وثائق الملف أن مبلغ 150000 درهم قد تم اعتبار أدائه من الطرف المستأنف عليه حسب الثابت من كشف الحساب المدلى به كما تمت الإشارة إلى المبلغ المذكور بمحضر تبليغ الانذار المؤرخ في 30/5/2018 إضافة إلى أن مبلغ 28000 درهم قد تم خصمه من المديونية حسب الثابت من الحكم المستأنف .

وحيث انه بالاستناد إلى ما ذكر يكون مستند الطعن على غير أساس وبالتالي يكون الحكم المستأنف صائبا فيما قضى به ويتعين تأييده مع تحميل الطاعن الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا .

في الشكل: بقبول الاستئناف .

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف مع تحميل الطاعن الصائر .