La clôture d’un compte courant met fin aux opérations réciproques et interdit à la banque d’y imputer de nouvelles opérations de débit non liées à la liquidation des opérations en cours au jour de la clôture (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 55149

Identification

Réf

55149

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2726

Date de décision

20/05/2024

N° de dossier

2022/8221/1070

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de détermination du solde d'un compte courant débiteur après sa clôture par l'établissement bancaire. La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt pour défaut d'analyse des opérations contestées et de la portée d'un protocole d'accord. Se fondant sur une nouvelle expertise, la cour retient que la clôture du compte courant met fin aux opérations réciproques entre les parties et n'autorise que la liquidation des opérations en cours au jour de cette clôture. Dès lors, elle écarte de la créance bancaire les opérations inscrites postérieurement, notamment la contre-passation de lettres de change impayées, celles-ci ne constituant pas des opérations en cours. La cour juge également que la capitalisation des intérêts, si elle est admise pour un compte courant en fonctionnement, devient irrégulière après sa clôture et doit être expurgée du décompte. Elle valide en revanche l'intégration des dettes nées de l'activation de garanties engagées avant la clôture. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement de première instance et arrête la créance de la banque au montant recalculé par l'expert.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث قضت محكمة النقض بنقض القرار الاستئنافي بعلة '' أن البنك الطاعن نازع في تقرير الخبرة وبالأخص في العمليات التي ادعى الخبير أنها غير مبررة، وأكد أن الوثائق المدلى بها في الملف تثبتها، دون أن تناقش المحكمة كل عملية على حدة من العمليات التي استبعدها الخبير ، وتتأكد مما إذا كانت مبررة من طرف البنك الطاعن أم لا . كما أنها سايرت الخبير في موقفه باستبعاد بروتوكول الاتفاق الذي هو مناط إقرار المطلوبة بالمديونية، بعلة أن البنك لم يفرج عن مبالغه وعدم احترام شروطه. في حين تمسك البنك بأن المطلوبة هي التي أخلت بالاتفاق المذكور و هي التي كانت ملزمة بمقتضى الشرط A والذي أشار إليه الخبير في صفحة تقريره 13، بأنه قبل تفعيل القرض التوطيدي يجب تغطية رصيد الخصوم المؤداة التي يصل مبلغها الى 10.629.635 درهم بواسطة إيداع نقدا أو بشيك. التنصيص الذي يتضح منه أن المطلوبة ومن أجل إفراج البنك الطاعن على القرض التوطيدي كان عليها أداء أولا المبلغ المذكور، وهو ما لم يقع. مما يبقى قول المحكمة بأن الطاعن هو من أخل بالاتفاق غير مؤسس كما أشار الطالب بان عقد القرض التوطيدي المذكور هو الذي حدد المديونية في مبلغ 79.074.081,00 درهم وهو بمثابة اعتراف بدين. كما أن الطاعن تمسك بأنه تقدم أمام أول درجة بمقال إضافي التمس بمقتضاه أداء المطلوبين لمبلغ 1.000.000 درهم الذي أداه لفائدة شركة ب. تنفيذا للكفالة، وأنها لم تبت فيه. غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالرغم من تضمين ذلك صلب قرارها، إلا أنها لم تجب عنه لا إيجابا ولا سلبا، مما يجعل قرارها ناقص التعليل ومنعدمة عرضة للنقض.''

وحيث إن محكمة الاستئناف ملزمة بالتقيد بنقطة النقض والإحالة عملا بمقتضيات الفصل 369 ق م م وأنه بهذا الصدد وفي إطار إجراءات التحقيق أصدرت قرارا تمهيديا بإجراء خبرة من أجل التحقيق في المديونية وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار برتكول الاتفاق المبرم بين الطرفين وكذا المديونية موضوع التسبيق على السلع وأيضا موضوع الكفالات بالتوقيع .

وحيث أودع السيد الخبير تقريره الأصلي و التكميلي الذي كانا محل منازعة من طرف البنك الطاعن .

وحيث إن الثابت و خلافا لما تمسك به المستأنف وبالإطلاع على تقرير الخبرة الأصلي و التكميلي يتبين أن السيد الخبير قد اطلع على الوثائق المقدمة إليه وبعد دراستها تبين له أن القرض التوطيدي موضوع برتوكول الاتفاق لم يتم الإفراج عنه لعدم أداء المستأنف عليها لقيمة الكمبيالات المخصومة و التي رجعت بدون أداء كما أن الخبير وبعد دراسته للوثائق وإطلاعه على الكشوفات الحسابية يتبين له أن البنك المستأنف قام بقفل الحساب الجاري بتاريخ 3/7/2014 وبتحويل رصيده الى حساب المنازعات وان قفل الحساب الجاري بناء على الضوابط البنكية الجاري بها العمل يعني انتهاء العمليات المتبادلة بين الطرفين وعدم الاستمرار فيها ويقضي بعد ذلك فقط بتصفية العمليات الجارية يوم الاقفال .

وحيث يتبين أيضا بالإطلاع على الخبرة المنجزة أن البنك الطاعن وبالرغم من قفل الحساب الجاري وتحويل رصيده الى حساب المنازعة استمر في تسجيل مجموعة من العمليات غير الجارية بتاريخ القفل الشيء الذي يشكل مخالفة للقوانين البنكية الجاري بها العمل وبالتالي فان الخبير وعن صواب قام استنزالها من المديونية المطالب وأوضح الخبير بان البنك قام بنقل مجموعة من العمليات الجارية بتاريخ الاقفال تتعلق بتفعيل الكفالات الجمركية وكفالة بنكية لفائدة [شركة ب.] كما عمل الطاعن على التقيد العكسي لمجموعة من الكمبيالات بمدينية الحساب المقفل على أساس التزام [السيد سعيد (ب.)] المؤرخ في 11/7/2016 و الذي انتصب بموجبه كفيلا من أجل أداء ديون المدينة الأصلية للكمبيالات غير المؤداة و التي استخلصها وذلك قبل 31/12/2016 واعتبر الخبير أن البنك لم يكن محقا في تقييد الكمبيالات المخصومة و التي رجعت بدون أداء بمدينية حساب جاري تم قفله خاصة وأن هذه العمليات ليست بعمليات جارية بتاريخ قفل الحساب يمكن مقاضاتها مع الرصيد المؤقت يوم الاقفال .

وحيث إنه وبخصوص الفوائد توصل السيد الخبير الى أن الطاعن قام بتسجيل فوائد مدينية تفوق الفوائد المحددة في سلم الفوائد المدلى بها زيادة على احتسابه لفوائد مرتبطة بالقرض الجاري الشيء الذي أدى الى رسملتها في حين رسملة الفوائد لايعمل بها إلا إذا تعلق الأمر بالحساب الجاري ولايمكن أن تمتد الى حساب القرض.

وحيث إن الثابت من تقرير الخبرة الأصلي و التكميلي أن السيد الخبير وبعد دراسته للكشوفات الحسابية وعقد القروض القرض وانطلاقا من برتكول الاتفاق حدد المديونية عن رصيد المدين للحساب الجاري في مبلغ 46953336.67 درهم بتاريخ قفل الحساب وحصره في 3/7/2014 كما حدد الديون الناتجة عن العمليات الجارية بتاريخ قفل الحساب وحصرها في مبلغ 2209346.81 درهم و التي تتعلق بتفعيل كفالة بنكية بمبلغ 1000.000.00 درهم و التي تم منحها لفائدة [شركة ب.] وكفالات جمركية بالإضافة الى الفوائد الفصلية المحصورة بتاريخ 30/6/2014 كما اعتبر السيد الخبير بأن المستأنف عليها قد استفادت من اعتماد تتعلق بالتسبيق على السلع وقدره 10.000.00.00 درهم .

وأن البنك قام باحتساب الفوائد المترتبة عن هذا السلف بصفة فصلية وتقييدها بمدينية الحساب الجاري مما أدى الى رسملة الفوائد المترتبة عنه وأنه بالنظر الى أن لايجوز رسملة الفوائد المتعلقة بحساب مقفل عمل السيد الخبير على احتساب الفوائد بهذا الشأن وحصرها في مبلغ 331833.36 درهم ليصبح مجموع الدين المترتب عن سلف التسبيقات على السلع هو 10331833.36 درهم ليصبح مجموع الدين المستحق للطاعن هو 59494516.84 درهم .

وحيث إن منازعة الطاعن في الخبرة تبقى غير مؤسسة قانونا طالما أن الخبرة المنجزة جاءت مفصلة وأن الخبير قد تقيد بالنقط المحددة له في القرار التمهيدي وحدد المديونية انطلاقا من دراسته المفصلة للعقود والمبرمة بين الطرفين وكذا الكشوفات وبرتوكول الاتفاق وقام بتحديد المديونية المستحقة عن الرصيد الجاري والفوائد بتاريخ حصر الحساب مع الأخذ بعين الاعتبار مبلغ الكفالة التي تم تفعيلها لفائدة [شركة ب.] وكذا الدين موضوع التسبيقات على السلع واستبعاد الفوائد غير المستحقة التي تم احتسابها بصورة غير نظامية وكذا عدم أحقية البنك في تقييد الكفالات المخصومة بمدينية حساب جاري تم قفله وكذا في غياب مايثبت تفعيل باقي الكفالات الناتجة عن الاعتمادات بالتوقيع و التي حصرها الخبير في مبلغ 632095 درهم مما ارتأت معه المحكمة التصريح بالمصادقة عليها و الحكم وفق النتيجة المحددة بمقتضاها .

وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

حكمت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا في حق [شركة ب.] وغيابيا في حق الباقي :

**وبعد النقض والإحالة**

في الشكل: سبق البت فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي .

في الموضوع : باعتبار الاستئناف جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك بالتصريح بثبوت الدين وحضره في حق المستأنف عليها الأولى [شركة ب.] في مبلغ 59494516.84 درهم وبتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة .