La clôture du compte bancaire débitrice met fin au cours des intérêts conventionnels en l’absence de stipulation contraire (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 54867

Identification

Réf

54867

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2110

Date de décision

22/04/2024

N° de dossier

2023/8221/511

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte et les modalités de calcul de la dette. Après avoir ordonné une expertise judiciaire, la cour retient que les conclusions de l'expert établissent le caractère certain de la créance, les écritures comptables de l'établissement bancaire étant jugées régulières et conformes aux circulaires de Bank Al-Maghrib.

Elle alloue en conséquence à la banque le principal ainsi que les intérêts conventionnels et de retard arrêtés à la date de clôture du compte. La cour écarte cependant la demande au titre des intérêts conventionnels postérieurs à cette date, faute de stipulation contractuelle prévoyant leur maintien après la clôture du compte.

Faisant usage de son pouvoir modérateur au visa de l'article 264 du code des obligations et des contrats, elle rejette également la demande d'indemnité contractuelle, estimant que les intérêts moratoires alloués constituent une réparation suffisante du préjudice né du retard. Le jugement est donc infirmé et, statuant à nouveau, la cour condamne les héritiers du débiteur au paiement des sommes ainsi déterminées, assorties des intérêts légaux à compter de la clôture du compte.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تمسكت الطاعنة بخرق الحكم لمقتضيات الفصل 32 ق م م بعدم إنذاره للإدلاء بكشف حساب مفصل وخرق مقتضيات الفصول 399 و 400 ق ل ع وكذا المادة 156 من ظهير رقم 1-05-178 الصادر بتاريخ 14/2/2006 وحجية الكشوفات الحسابية البنكية التي يوثق بها .

وحيث ارتأت المحكمة وبعد نشر النزاع أمامها من جديد الأمر بإجراء خبرة حسابية من أجل الإطلاع على الوثائق المحاسبية المدلى بها وتحديد المبالغ التي استفاد منها مورث المستأنف عليهم بموجب العقود الرابطة بين الطرفين وكذا الأداءات التي وجدت مع تحديد كيفية احتساب الفوائد وما إذا كانت مطابقة للعقود الرابطة بينهما وكذا للضوابط البنكية المعمولة بها مع تحديد تاريخ حصر الحساب وتحديد المديونية الى غاية حصره .

وحيث أودع الخبير تقريره الأصلي و التكميلي و الذي انتهى خلالها الى تحديد المديونية عن الاستحقاقات غير المؤداة في مبلغ 586339.64 درهم كما حدد المديونية عن الفوائد العادية والفوائد عن التأخير المحتسبة الى غاية حصر الحساب بتاريخ 1/10/2019 في مبلغ 441726.87 درهم والفوائد الاتفاقية بعد تاريخ حصر الحساب والمحتسبة الى غاية 30/10/2023 بمبلغ 232389.61 درهم .

وحيث إن تقرير الخبرة جاء مستوفيا لشروطه الشكلية والموضوعية بخصوص احتسابه للمديونية المترتبة عن عقود السلف التي استفاد منه مورث المستأنف عليهم والتي جاءت محددة بتفصيل في تقريري الخبرة خاصة وأن الخبير حصر المديونية بشأنها في مبلغ 544830.23 درهم وفقا ما ورد ما بالجدول المفصل في تقريره التكميلي وبعد خصم الاستحقاقات المؤداة كما أن الخبير قام بحصر الفوائد العادية والفوائد عن التأخير المحتسبة الى غاية حصر الحساب بتاريخ 1/10/2019 وقام أيضا وعن صواب بخصم المبالغ المحتسبة عن الفوائد الاتفاقية بعد حصر الحساب .

وحيث إن تقريري الخبرة جاءا وفقا للشروط و الشكليات المتطلبة قانونا خاصة وأن الخبير قام باحتساب المديونية انطلاقا من دراسة الكشوفات الحسابية للطاعنة والتي تبين له بعد تمحيصها أنها جاءت ممسوكة بانتظام وتخضع للمتطلبات الواجبة لبنك المغرب المنصوص عليها في دورياته المتبعة من طرف جميع البنك وأكد أن كل العمليات واضحة لايشوبها أي خلل أو غلط كما أن سلم الفوائد المدلى بها ممسوكة بانتظام وتعطي التفاصيل الكافية للمبالغ المحتسبة وطبق البنك نسب الفوائد المتفق عليها في العقود و الملحقات وبأن كل الفوائد والمصاريف البنكية المحتسبة بعد 1/10/2019 لم تعتبر في تحديد المديونية مما ارتأت معه المحكمة واعتبار لذلك التصريح بالمصادقة على الخبرة المنجزة واعتبار الاستئناف وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم القبول والحكم من جديد بقبول الطلب وفي الموضوع الحكم لفائدة الطاعنة بالمبالغ المفصلة أعلاه.

وحيث إن طلب الفوائد الاتفاقية لامبرر لها في نازلة الحال بعد حصر الحساب وفي غياب ما يثبت الاتفاق على استمراريتها بعد قفل الحساب وحصره.

وحيث إنه وبخصوص التعويض التعاقدي فإنه وكانت إرادة الطرفين قد اتجهت نحو استحقاق الطاعنة لتعويض تعاقدي وفقا للعقد المبرم بينهما فإن المحكمة واعتمادا على سلطتها التقديرية المخولة لها بمقتضى المادة 264 ق ل ع ارتأت أن الطاعنة تستحق الفوائد التأخيرية المحددة في تقرير الخبرة و التي تعتبر كافية وملائمة لجبر الضرر الناتج عن التاخير في الأداء.

وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

حكمت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل: سبق البث فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي

و في الموضوع : باعتبار الاستئناف و الغاء الحكم المستانف فيما قضى به من عدم قبول الطلب و الحكم من جديد بقبوله شكلا و في الموضوع الحكم على المستانف عليهم ورثة محمد (ب.) و السيد سعيد (ب.) بادائهم بالتضامن فيما بينهم لفائدة المستانفة مبلغ 986557.10 درهم مع الفوائد القانونية من اليوم الموالي لحصر الحساب 2/10/2019 و حصر مبلغ الضمان بالنسبة للسيد سعيد (ب.) في مبلغ 50000.00 درهم و تحميلهم الصائر بالتضامن وبالنسبة و تحديد الاكراه البدني في الادنى و برفض باقي الطلبات.