La clause d’un contrat bancaire prévoyant le calcul des intérêts sur une base de 360 jours est licite entre commerçants et ne relève pas de la loi sur la protection du consommateur (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 63356

Identification

Réf

63356

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4300

Date de décision

04/07/2023

N° de dossier

2023/8220/1608

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un litige relatif à la responsabilité d'un établissement bancaire dans la gestion d'un compte courant d'entreprise, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité de clauses relatives au calcul des intérêts. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à restituer des intérêts indûment perçus, sur la base des conclusions d'une expertise judiciaire. L'appelant contestait le jugement en soutenant, d'une part, que l'expertise aurait dû appliquer une convention de crédit non signée par lui mais plus favorable et, d'autre part, que la clause prévoyant le calcul des intérêts sur une base de 360 jours était abusive. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la convention non signée, relevant que celle-ci n'a jamais été mise en œuvre ni activée par les parties. La cour retient ensuite que la clause stipulant un calcul des intérêts sur une base de 360 jours est parfaitement licite entre commerçants, en application du principe de l'autonomie de la volonté consacré par l'article 230 du dahir des obligations et des contrats. Elle précise à ce titre que les dispositions de la loi sur la protection du consommateur, qui imposent une base de 365 jours, ne sont pas applicables à la relation entre deux professionnels. La cour juge enfin que les autres erreurs de gestion alléguées ont été valablement corrigées par l'expert judiciaire dont les conclusions ont été homologuées par le premier juge, et que le relevé de compte fait foi des opérations de saisie contestées faute de preuve contraire rapportée par l'appelant. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت [شركة ******]بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 27/03/2023، تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 7900 بتاريخ 21/07/2022 في الملف عدد 7916/8220/2021 ، القاضي في الشكل بقبول المقالين الإفتتاحي والإصلاحي وفي الموضوع بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 228.169,86 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميلها المصاريف ورفض باقي الطلبات. وكذا الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 02/12/2021 القاضي بإجراء خبرة .

في الشكل :

حيث انه لا دليل بالملف على ما يفيد ان الطاعنة [شركة ******]بلغت بالحكم المستأنف ، مما يكون معه المقال الإستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة وأجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنفة [شركة ******]تقدمت بواسطة محاميها بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤدى عنه بتاريخ 30/06/2021 عرضت فيه أنها فتحت حسابا جاريا لدى المدعى عليها تحت رقم [رقم الحساب] وأبرمت معها إضافة إلى فتح الحساب عقدين وهما: الأول مؤرخ في سنة 2011 عبارة عن بطاقة اعتماد صادرة عن مجلس الإعتماد بالبنك، والثاني مؤرخ في 25/06/2015 يتعلق باستفادة المدعية من اعتمادات بالصندوق الإجمالية تصل إلى 10.000.000,00 درهم، وأن المدعى عليها ارتكبت عدة أخطاء في تدبير الحساب الجاري وأخلت بالتزاماتها العقدية، مما نتج عنه عدة أضرار مالية للمدعية، وأن المدعى عليها لم تطبق سعر الفائدة المتفق عليه عقديا، وأنه عند مراجعة الفوائد المطبقة على عمليات التسبيق على الديون الناشئة بالخارج، ستجد المحكمة أن البنك المدعى عليه يقوم باقتطاع الفوائد المترتبة عن عملية تسبيق بسعر مرتفع عن السعر التعاقدي والمحدد في %7 بتاريخ 30/06/2011، و6.9 % منذ تاريخ 25/06/2015، مما نتج عنه اقتطاع مبالغ من حساب المدعية دون موجب حق وصلت في مجملها إلى ماقدره806.344,36 درهما حسب التفصيل الوارد بالصفحة 8 من تقرير خبرة السيد عبد الغفور (غ.)، وكذلك فيما يتعلق بالفوائد المطبقة على تجاوز سقف الإعتماد بالصندوق إذ تراوحت نسبتها ما بين %13.6 و 14.30 % وهي بذلك تجاوزت سعر الفائدة المتفق عليه وهو الشيء الذي توصل إليه الخبير المذكور أعلاه في الصفحات24،23 و25 من تقريره، وأن المدعى عليها لا تطبق بشكل صحيح تاريخ القيمة في علاقته بتاريخ العملية، وبالرجوع إلى كشوفات الحساب ستلاحظ أن المدعى عليها أخطأت في تطبيق تاريخ القيمة، مما نتج عنه احتساب فوائد غير مستحقة واقتطاعها في خرق واضح للقانون، وهذا ما يتضح عند جرد اقتطاع المؤن المتعلقة بتغطية عمليات الضمان الإحتياطي على الخارج، كما يتضح من عمليات أداء الكمبيالات والشيكات ورفضها أحيانا، وأثناء القيام بالتحويلات التي يجب أن يكون فيها تاريخ القيمة هو تاريخ العملية من الصفحة 9إلى الصفحة 20 من تقرير الخبير عبد الغفور (غ.)، وأنه بالإطلاع على كشوفات الحساب ستجد المحكمة أن البنك يحتسب الفوائد المدينية على 360 يوما وهو أساس زمني مخالف لما هو منصوص عليه في الفصل 873 من ق.ل.ع، وبالتالي تكون جميع مبالغ الفوائد المدينية المحتسبة على أساس سنة 360 يوما غير صحيحة ويتعين مراجعتها، وأنه من الثابت قانونا أن المدعى عليها مسؤولة تجاه المدعية مسؤولية عقدية تتمثل في احترام التزاماتها المضمنة ببنود العقود التي تجمع بينهما، كما أنها تتحمل المسؤولية عن عدم احترامها للمقتضيات القانونية البنكية المهنية المعمول بها في تدبير الحساب البنكي الممسوك لديها وأنه بارتكاب المدعى عليها للأخطاء الواردة أعلاه، والمفصلة بتقرير خبرة عبد الغفور (غ.) والذي حدد الحجم القيمي لما يجب إرجاعه للمدعية في مبلغ1903170,60 درهما، مما تكون معه المدعية محقة في المطالبة بالتعويض عن الأضرار المالية التي لحقتها. والتمست التصريح بتحميل البنك المدعى عليه المسؤولية والحكم بأدائه لها تعويضا عن الأضرار والإختلالات الناتجة عن عدم احترامه لالتزاماته العقدية وخرقه للقانون في تدبير حسابها الجاري المذكور ،والحكم بإجراء خبرة لتحديد قيمة هذا التعويض وحفظ حقها في التعقيب، والحكم بتعويض مسبق قدرها200.000,00 درهم مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر.

وبناء على إدلاء نائب المدعية بمذكرة مرفقة بوثائق بجلسة 23/09/2021 جاء فيها أنها تدلي للمحكمة بالوثائق التالية: أصل عقد اتفاقية الإعتماد مؤرخة في2015/06/25 موقع من طرف ممثلي المدعى عليها والتي تتضمن بصفحتها الرابعة الشروط الخاصة والتي من ضمنها شروط خطوط الاعتماد (البند20) ونسخة طبق الأصل من تقرير خبرة عبد الغفور (غ.) وصور لكشوفات الحساب الجاري رقم: [رقم الحساب] للسنوات من 2010 إلى 2014 ونسخ طبق الأصل لكشوفات نفس الحساب للسنوات من ابريل 2017 إلى 2019وصور لسلالم الفائدة للسنوات من 2010 إلى 2019. لذلك تلتمس ضم الوثائق إلى الملف والحكم وفق طلبها.

وبناء على المذكرة الجوابية التي أدلى بها المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 07/10/2021و التي جاء فيها أساسا في الشكل حول خرق مقتضيات الفصل 1 و32 من ق.ل.ع أن الطلب الحالي يبقى معيب شكلا لمخالفته مقتضيات الفصل 1و32 من ق.م.م ذلك أن المدعية وجهت دعواها في مواجهة شركة ش.ع. والحال أن التسمية القانونية للمدعى عليها هي "شركة ش.ع.م.ل." كما أن المدعية لم تشر إلى الشكل القانوني للمدعى عليها والحال أنها شركة مساهمة، و أن المدعية وجهت دعواها إلى العنوان التالي "شارع عبد المومن الدار البيضاء" والحال أن المقر الاجتماعي للبنك يقع بالعنوان التالي: "[العنوان] شارع عبد المومن الدار البيضاء"،وأنه تبعا للعيوب الشكلية التي طالت طلب المدعية يتعين التصريح بعدم قبول الدعوى شكلا وتحميل رافعتها الصائر، وحول طلب إجراء خبرة كطلب أصلي فإن الثابت من مقال المدعية أن هذه الأخيرة تطالب بإجراء خبرة لتحديد قيمة التعويض والحكم لها بتعويض مسبق قدره200.000,00 درهم، وأن ملتمسات المدعية لم تأت في إطارها القانوني الصحيح ذلك أن إجراء خبرة يشكل إجراء من إجراءات تحقیق دعوى جارية تهدف لتوفير الحجة والإثبات لفائدة أحد الخصوم ولا يمكن بالتالي أن يشكل الملتمس الأصلي لدعوى قضائية كما في نازلة الحال كما جاء في قرار محكمة النقض تحت عدد 791 المؤرخ في 06/07/2005 في الملف التجاري عدد 1306/3/1/04 "أنه لا يمكن المطالبة بإجراء خبرة كطلب أصلي ولو التمس المدعي حفظ حقه في تقديم ملتمساته بعد إنجازها لأن المحكمة لا تختص بالطلبات التمهيدية ولا تتطوع بجمع الأدلة للخصوم" ، و من جهة أخرى فإن الثابت من تقرير الخبرة الحرة على علاته المدلى به من قبل المدعية في الملف الحالي أنه كان بوسعها أن تحدد قيمة طلبها في1.903.170,60 درهما بناء على التقرير المذكور إلا أنها فضلت طلب تعويض مسبق قدره200.000,00 درهم لتجنب أداء الرسوم القضائية على مبلغ1.903.170,60 درهما إذ ينص الفصل 25 من القانون المنظم للمصاريف القضائية في القضايا المدنية والتجارية والإدارية " ظهير شريف عدد 1.84.54 " على ما يلي: "عندما يكون الطلب غير معين القيمة يستوفي إذا تعلق الأمر بطلب ذي قيمة غير محدد ولكنها قابلة للتحديد وفي هذه الحالة يصفي الرسم بحسب التعريفة المنصوص عليها في الفقرة 1 من الفصل 24 إذا أصبح مبلغ الطلب محددا أو أمكن تحديده بواسطة الوثائق المدرجة في الملف أو منطوق الحكم الصادر على أن يراعى في ذلك طرح الرسم الثابت الذي سبق قبضه"، وأنه تبعا لما تم بسطه أعلاه، فإن قيمة طلب المدعية حسب ما يستشف من الخبرة الحرة على علاتها تبقى محددة من منظور المادة 25 أعلاه في مبلغ 1.903.170,60 درهما، مما يبقى معه الطلب الحالي غير مقبول شكلا لعدم أداء الرسوم القضائية عن مبلغ الفرق بين ما هو مطالب به وبين ما هم محدد القيمة بناء على تقرير الخبرة المدلى بها من قبل المدعية، واحتياطيا في الموضوعأن ما جاء في المقال الافتتاحي للدعوى الحالية يبقى غير مرتكز على أساس إذ أنه حول تطبيق سعر الفائدة المتفق عليه عقدا أنه خلافا لما أثارته المدعية في مقالها الافتتاحي فإنه بالرجوع إلى عقد القرض المؤرخ في 25/06/2015 سيتبين بأنه ينص على نسبة فائدة 7,5 % بخصوص الرصيد المدين (Découvert) وعلى نسبة فائدة بشروط عادية بخصوص التجاوز (Dépassement)، وهو ما يترتب عليه فوات کسب بالنسبة للبنك العارض لصالح المدعية مادام أن البنك المدعى عليه يطبق سعر فائدة 7 % عوض7,5 % المنصوص عليه عقدا مما يتعين معه رد الدفع المثار من قبل المدعية،و فيما يخص التسبيق على الديون الناشئة بالخارج (ACNE) فإنه بعد الاطلاع على كشوف الحساب بخصوص كل فصل عن المدة بين 2015 و2020 يتبين بأنه لا وجود لسلم الفوائد بخصوص التسبيق على الديون الناشئة بالخارج على اعتبار أن هذه الفوائد تحتسب مسبقا، كما أن البنك قام بتطبيق نسبة6,90 % طبقا لما تم الاتفاق عليه بمقتضى العقد مما يبقى معه ما أثارته المدعية على غير أساس، وحول احتساب الفوائد على أساس 360 يوم فإنه يتعين الإشارة إلى أن الأمر يتعلق بإعدادات خاصة بنظام كل البنوك المغربية الذي تم قبوله من قبل المدعية والذي تم التنصيص عليه بالعقد بالمادة 9، وعليه فإنه طبقا للمادة المذكورة من العقد فإن الأمر يتعلق باتفاق بين المدعية والبنك المدعى عليه ومنجز على وجه صحيح وملزم للطرفين طبقا لمقتضيات الفصل 230 من ق.ل.ع، و أن تقرير الخبرة الحرة الذي اعتمدته المدعية في دعواها الحالية يبقى غير نظامي ويفتقر للموضوعية والحياد على اعتبار أنه لم ينجز بحضور البنك العارض وفي احترام المبدأ التواجهية، فضلا على أنهبت في نقط قانونية تخرج بطبيعتها عن اختصاص الخبير،كما أن ما تطرق له الخبير يبقى مجانبا للصواب ولم يعتمد إلا على ما مكنته منه المدعية من وثائق بما يخدم مصالحها والحال أنه كما تم بيانه أعلاه فإن ما أسفرت عنه الخبرة المعيبة يبقي غير مجد في الملف لكون البنك قام باحتساب الفوائد طبقا لما ينص عليه العقد الرابط بين الطرفين. والتمس الحكم بعدم قبول الطلب شكلا و احتياطيا الحكم برفضه مع تحميل رافعته الصائر. وأرفق مذكرته بصورة من قرار صادر عن محكمة النقض.

وبناء على إدلاء نائب المدعية بمقال إصلاحي مع مذكرة تعقيبية بجلسة 28/10/2021 جاء فيها في المقال الإصلاحي أنه سبق للعارضة أن تقدمت بمقال رام إلى أداء التعويض عن المسؤولية البنكية وأنه تسرب خطأ إلى مقالها الإفتتاحي حين اقتصرت على ذكر الإسم التجاري للمدعى عليها الذي هو شركة ش.ع. بدل ذكر اسمها القانوني الذي هو شركة ش.ع.م.ل. وأنها لذلك تتقدم بطلبها هذا من أجل إصلاح ما تسرب من خطأ بمقالها الإفتتاحي وذلك باعتبار دعواها موجهة ضد شركة ش.ع.م.ل. بدل شركة ش.ع. و حول في مذكرة التعقيب أنه حول تطبيق سعر الفائدة المدينية المتفق عليه عقدا إذ زعم البنك بان العارضة استفادت من تخفيض في سعر الفائدة المدينية وذلك بتطبيق سعر حددته في %7 عوض%7,5 المنصوص عليه عقدا والتمس دفاع البنك رد الدفع المثار من قبل العارضة والحال أن هذا الجواب يتضمن عدة مغالطات توضحها أنه كان صحيح بأن نسبة الفائدة المدينية المتفق عليها تعاقديا تحددت في نسبة%7,5 على الرصيد المدين للحساب الجاري وان التجاوز على سقف الاستعمال بالصندوق يطبق عليه الشروط العادية فإن على أرض الواقع قام بالبنك فيما يخص المكشوف بالحساب الجاري أنه بارتكابه عدة أخطاء متنوعة ومتعددة همت أخطاء على مستوى التطبيق الصحيح التواريخ القيم العدة عملیات بنكية وعدم احترام سعر الفائدة المدينية الخاصة بالديون الناشئة على الخارج ( AVANCES SUR CREANCES NEES) تم تفصيل ذلك بالخبرة الحرة المدلى بها بكل دقة، يكون البنك قد خلق وضعية تتجاوز السقف المتفق عليه واحتسب في كل موسم فوائد مدينية بنسب مرتفعة كانت تصل إلى 14% وهي نسب لم تحدد بكل وضوح بالعقد المؤرخ في2015/06/25 بحيث أشير إلى النسبة المطبقة على التجاوز بعبارة مبهمة وهي " الشروط العادية" دون تدقيقها وفي هذا الإطار، فإن التجاوزات التي قام بها البنك نتيجة الأخطاء المرتكبة من طرفه كان يحتسب على أساسها تسب فائدة موسمية زائدة تتراوح ما بين %5,10 و %6 و أنه من خلال هذا الجدول المنجز بالارتكاز على المعطيات الصادرة عن البنك نفسه سيتبين للمحكمة أنها كانت تتحمل بمختلف تواريخ الحصر فوائد مدينية غير مستحقة تراوحت نسبها من 5,10% و%6 وفيما يخص الديون الناشئة على الخارج (ACNE) إذ زعمت المدعى عليها بأنها كانت تحتسب الفوائد المقتطعة مسبقا على الديون الناشئة بالخارج طبقا النسبة المتفق عليها تعاقديا والمحددة في6,9 % والحال أن ذلك غير صحيح ويدحض بعينات من الحجج التالية الصادرة عن البنك نفسه والتي تؤكد دون أدنى شك بأن النسبة المطبقة في هذه العينات تحددت في نسبة 7% عوض6,9% وأن هذا النوع من العمليات البنكية وهي كثيرة جدا يترتب عنه اقتطاع فوائد مدينية غير مستحقة خلقت التجاوز عن التسهيلات بالصندوق التي اقتطع عنها البنك فوائد مدينية بنسب مرتفعة تحددت في %14 وحول احتساب الفوائد على أساس 360 يوما إذ دفعت المدعى عليها بأن الأمر يتعلق بنظام كل البنوك المغربية الذي تم قبوله من قبل المدعية مذكرا بما نص عليه البند 9 من العقد وأن هذا الدفع لا يرتكز على أساس قانونی وما تضمنه هذا الفصل من العقد يعتبر شرطا تعسفيا الغاية منه تحقيق الربح على حساب العارضة التي تعتبر الطرف الضعيف في العلاقة التعاقد لكون البنك المهني هو من قام بتحرير العقد وفرض توقيعه على العارضة التي لم يكن لها أي خيار آخر وهذا الشرط التعسفي تطرق له المشرع المغربي في القانون رقم31.08 الخاص بحماية المستهلك بالمادة رقم 15 مما يترتب عنه إبطال البند 9 من العقد في تطبيق هذا الأخير لكونه يتضمن خرقا في تحديد أساس احتساب الفوائد المدينية365 يوما عوض 360 يوما طبقا لمقتضيات الفصول 39، 40 و 41 من ق.ل.ع ، لذلك تلتمس في المقال الإصلاحي الإشهاد لها بطلبها الرامي إلى إصلاح مقالها الإفتتاحي والقول بأن الدعوى موجهة ضد شركة ش.ع.م.ل. بدل شركة ش.ع. وفي مذكرة التعقيب رد دفوعات المدعى عليها والحكم وفق مقالها الإفتتاحي والإصلاحي للدعوى وتحميل المدعى عليها الصائر، وعززت مذكرتها : صور من أخر الصفحات للسلالم الفائدة المدينية الصادرة عنها عن سنوات 2015 وصور من بعض الإشعارات الخاصة بعمليات بعض التسبيقات عن الديون الناشئة بالخارج عن سنوات 2015-2016-2017.

وبناء على إدلاء نائب المدعى عليها برسالة الإدلاء بوثائق بجلسة 28/10/2021جاء فيها أنها تدلي بسلم الفوائد المتعلقة بحساب المدعى عليها منذ فتح حسابها،لذلك تلتمس ضمها للملف المشار إلى مراجعة أعلاه والحكم برفض الطلب، وعززت رسالتها ب: أصل سلم الفوائد المتعلقة بحساب المدعى عليها منذ تاريخ فتح الحساب.

وبتاريخ 29/11/2021 أدلى نائب المدعى عليه بمذكرة تعقيبية جاء فيها أن المدعية لم تناقش الدفع المتعلق بعدم جواز التقدم بطلب إجراء خبرة كطلب أصلي ومخالفة الفصل 25 من القانون المنظم للمصاريف القضائية مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب. وفي الموضوع فإنه فينا يخص الفوائد التعاقدية الأخرى فإن البنك احترم نسب الفوائد المتفق عليها مع المدعية في حدود الترخيص المسموح به، وفيما يخص تجاوز نسبة الفائدة إلى نسبة 14% الذي ادعته المدعية فإن الشروط العادية التي تطعن فيها المدعية تشكل مقتضيات يلزم بها بنك المغرب كافة البنوك المغربية وذلك بتطبيق السعر الأقصى للفائدة الذي تحدد سقفه كل سنة (السعر السنوي الإجمالي الفعلي). وذكر بالمادة 4 من عقد القرض المتعلقة بالتجاوز، على أساس أنها تفيد كون سعر الفائدة يحدده ويراقبه بنك المغرب وأن السعر المذكور لا يطبق إلا في حالة عدم احترام الزبون للحد أو السقف المنصوص عليه بعقود القرض، وأن المدعية قبلت كل الشروط المنصوص عليها بالعقد كما استفادت من كل التسهيلات الممنوحة لها من قبل البنك المدعي، وأنه يتعين عليها احترام الحد أو السقف المنصوص عليه عقدا لكي لا تتحمل زيادة في السعر طبقا لما تنص عليه مقتضيات العقد إعمالا للفصل 230 من ق ل ع. وأكد ما سبق أن ما جاء بمذكرته الجوابية أعلا، وأرفق مذكرته بصورة من عقدين للقرض.

و بناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 02/12/2021 و القاضي بإجراء خبرة حسابية كلف للقيام بها الخبير موراد (ن.ع.) الذي انتهى في تقريره إلى أنه استبعد العقد المؤرخ في 25/06/2015 لأنه غير موقع من طرف المدعية و غير مفعل حسب ما جاء في الملحقين المؤرخين في 02/08/2016 و 23/12/2019، و أنه بعد دراسة العمليات التي عرفها الحساب الجاري للمدعية تأكد من احترام المدعى عليها لسعر الفائدة بالنسبة للإستعمالات التي لا تتعدى السقف المسموح به بالنسبة للمكشوف، بينما تم اعتماد سعر فائدة قصوى عن التجاوزات و الذي يتراوح بين 13,60% و 14,39% في مخالفة لبنود العقد التي أشارت فقط إلى تطبيق الشروط العادية دون تحديدها، و بخصوص التسبيقات عن الديون بالخارج فقد تأكد احترام المدعى عليها لسعر الفائدة الإتفاقي المحدد في 07% باستثناء 37 عملية بقيمة 7.858.000,00 درهم بحيث تم تسجيل تجاوز في السعر المطبق، و فيما يتعلق بالمؤونات المقتطعة فقد اتضح عدم احترام المدعى عليها لتواريخ القيمة التي تمت بها عملية الإقتطاع عند إرجاعها للحساب بالنسبة لمبلغ 1.328.940,03 درهم مما نتج عنه احتساب فوائد غير مستحقة ، و حدد قيمة الفوائد غير المستحقة التي تأخذ بعين الإعتبار رسملتها ضمن الرصيد المدين في مبلغ 228.169,86 درهما مفصلة كما يلي:

الفوائد غير المستحقة عن الرصيد المدين 184.441,88 درهما.

الفوائد الغير المستحقة عن التسبيقات عن الديون الناشئة بالخارج 2697,18 درهما.

الفوائد الناتجة عن اختلاف تاريخ قيمة المؤونات 228.169,86 درهما.

وبجلسة 30/06/2022 أدلى نائب المدعى عليها بمذكرة بعد الخبرة جاء فيها أن سعر الفائدة عن التجاوز و الإشارة إلى الشروط العادية بالعقد تشكلان التزام ملقى على عاتق الأبناك من قبل بنك المغرب التي تراقبه و تلزم جميع البنوك المغربية على اعتماد سعر فائدة تحدد سقفه كل سنة، و أن بنك المغرب حدد سعر الفائدة عن التجاوزات بالنسبة لسنة 2015/2016 في 14,38%، كما أنه بالإطلاع على عقد القرض يتبين أن المادة 4 منه تنص على ما يلي:

"4.3Dépassement.......... Tout dépassement du montant du crédit autorisé ne pourra avoir qu'un caractère occasionnel et exceptionnel et par conséquent devra être régularisé sans délai par le Bénéficiaire.

Le montant du dépassement autorisé par la Banque à titre occasionnel et provisoire sera, saufconvention contraire des parties, assujetti au taux maximum des intérêts conventionnel".

La perception des intérêts débiteurs précités ne constitue en aucune façon un accord de labanque sur une augmentation du montant du crédit autorisé ".

و بالتالي فإن الأمر يتعلق بسعر فائدة يبقى تحت مراقبة بنك المغرب الذي يحدد سقفه، و أن المدعية وافقت على بنود العقد . والتمس استبعاد الخبرة المنجزة من طرف الخبير موراد (ن.ع.) و رفض الطلب.

وبجلسة 07/07/2022 أدلى نائب المدعية بمذكرة بعد الخبرة أوضح فيها أن الخبير استبعد عقد رسمي أنجزه البنك بنفسه و عليه توقيعه ممثليه بعلة أن العارضة لم توقعه و هو ما لا يدخل في اختصاص الخبير، لأن هذا العقد يشير إلى تطبيق سعر فائدة مدينية على الديون الناشئة عن الخارج محددة في 6,90% في حين ان الخبير لم يغير أي شيء في الحسابات الخاطئة التي اعتمدها البنك، و أنه بالإطلاع على العمليات الواردة بالصفحتين 11 و 12 من تقرير الخبرة يتبين أن الخبير لم يراقب مصداقية عمليات بنكية جد مهمة و لم يطلب من البنك الإدلاء بالشروط الخاصة بتنفيذ هذه العمليات، و بالإطلاع على الجدول يتبين أن البنك يحتجز في دفاتره المحاسباتية ثلاث عمليات بمبلغ 260.754,90 درهما، لكن الخبير لم يتطرق في تقريره للتفاصيل الخاصة بهذه العمليات، كما أنه تجاهل خطأ بنكيا بمبلغ 1.000.000,00 درهم الناتج عن اقتطاعه من مدينية الحساب الجاري بتاريخ 29/11/2018 أدرج تحت بيان CERTIFICATION CHEQUE CE [رقم الشيك]، ثم أرجع لدائنية الحساب بعد إلغائه بتاريخ خاطئ(22/02/2019 عوض 29/11/2018) عملية أدرجت تحت بيان ANNULATION CHEQUE [رقم الشيك]، و قد نتج عن هذا الخطأ ترتيب فوائد مدينية بمبلغ قدره 319.597,55 درهما محتسب على سعر فائدة بنسبة 7,7% شامل للضريبة على القيمة المضافة بنسبة 10%، و بخصوص العمليات المدرجة بالضلع الدائن فقد ارتفع عدد عمليات التسبيقات ب 1112 عملية بمبلغ إجمالي قدره 205.207,00 دراهم، و قام البنك بمعالجة 673 عملية كانت الفوائد المترتبة عنها خاطئة، و ارجع إلى دائنية الحساب مبلغ 338.428,99 درهما ، و هذا يثبت أن الفوائد المترتبة عن هذا النوع من العمليات التي يقتطعها البنك كانت غير صحيحة، و أما العمليات المدرجة بالضلع المدين فقد بلغت 1114 عملية ، و اقتطع البنك في مجموعها الإجمالي مبلغ 2.651.135,83 درهما ، و انه بالإطلاع على الصفحة 25 من تقرير الخبرة يتبين أن الخبير ارتكز على نفس العمليات المشار إليها في الصفحة 19 و التي احتسب عنها فوائد لم تتعدى مبلغ 2697,18 درهما، وان الخبير استبعد مجموعة كبيرة من عمليات التسبيقات كانت تفاصيل احتساب فوائدها خاطئة بلغ مجموعها 376.855,82 درهم، و ان ما توصل غليه الخبير من كون مبلغ الإقتطاعات الزائدة عن الإستعمالات بالصندوق محصور في مبلغ 184.441,88 درهما استنتاج خاطئ .

والتمس التصريح ببطلان الخبرة المنجزة و الأمر بإجراء خبرة مضادة ، و احتياطيا المصادقة على تقرير الخبرة المنجزة و الحكم على المدعى عليها بأداء مبلغ 228.169,86 درهام مع الفوائد القانونية من تاريخ رفع الدعوى و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر.

وحيث أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21/07/2022 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف .

أسباب الاستئناف:

حيت تنعى الطاعنة على الحكم مجانبته للصواب ، لأنه استبعد العقد الرسمي المؤرخ في 25/06/2015 ، والمنجز بين كل من المستأنف عليها والطاعنة من خلال التوقيع عليه من طرف ممثليها والذي يشير إلى تطبيق سعر الفائدة على الديون الناشئة بالخارج محدد في 6,90% ، وانه استبعاده من قبل الخبير بعلة انه غير موقع من طرف العارضة يشكل مسا بمصالحها بالإعتماد على العقدية المؤرخين في 02/08/2016 و 23/12/2019 بدل العقد الرسمي المؤرخ في 25/06/2015 ، والذي يشكل حجة قاطعة ضد المستأنف عليها ، وتعيب الطاعنة الحكم أيضا إغفال الخبير مراقبة عدة عمليات ومدى مصداقيتها ولم يطلب من البنك الإدلاء بالشروط الخاصة للعمليات على اعتبار ان حساب العارضة كان يسجل بدائنية ومدينية عمليات بنكية جد مهمة ، وان المستأنف عليها تحتجز في دفتر المحاسبة 3 عمليات بمبلغ 260.754,90 درهما، لم يتطرق لها الخبير في تقريره ولا في تفاصيلها ولم تحتجز تلك المبالغ بالإضافة الى تجاهل الخبير خطأ البنك بمبلغ مليون درهم الناتج عن اقتطاعه من مدينية الحساب الجاري بتاريخ 29/11/2018 وإرجاع للحساب بعد إلغائه الشيء الذي جعل الخطأ يرتب فوائد مدينية بمبلغ 319.597,55 درهما على أساس 7.7% شامل للضريبة على القيمة المضافة ، وتجاهل التأثير اسلبي للفوائد الذي أضر بماليتها والتمس أساسا تأييد الحكم المستأنف مبدئيا والحكم تمهيديا بإجراء خبرة حسابية بنكية تعهد ل 3 خبراء وفقا للفصل 64 من ق.م.م وتحميل المستأنف عليها الصائر ، وأرفق المقال بنسخة حكم ونسخة من تقري خبرة .

وبتاريخ 30/05/2023 تقدم دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية عرض فيها أن المستأنفة تطالب بإجراء خبرة لتحديد التعويض وان المحكمة لا تتطوع بجمع الأدلة للخصوم وانه مادام أن المستأنفة أدلت بتقرير خبرة فإنه من المتاح لها المطالبة بالتعويض مما يبقى معه استئنافها غير مقبول ، ومن حيث الموضوع فإنه بالرجوع لعقد القرض يتضح بان نسبة الفائدة هي 7.5% بخصوص الرصيد المدين والحال ان البنك طبق سعر الفائدة 7% وبالنسبة للتسبيق على الديون الناشئة بالخارج فإنه لا وجود لسلم الفوائد مادام أن الفوائد تحتسب مسبقا كما ان البنك عارض بتطبيق فائدة 6.90% وفيما يتعلق باحتساب الفوائد 360 يوما فإن الأمر يتعلق بإعدادات كل البنوك والذي تم قبوله من قبل المستأنفة في ابند 9 من العقد وبان تقرير الخبرة المرفق بالمقال الإستئنافي يبقى غير نظامي ، والتمس الحكم برفض الطلب وتحميل المستأنفة الصائر .

وبناء على إدراج القضية بجلسة 20/06/2023 تقدم خلالها دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيبية جاء فيها انها التمست من خلال مقالها الإفتتاحي تحميل المستأنف عليها المسؤولية عن عدم احترام التزاماتها التعاقدية وبالتالي فإن طلبها لا يرمي فقط إلى الحكم باجراء خبرة ، وان المستأنف عليها تقر بأنها إذا كانت طبقت سعر فائدة 7.5% سوف يتسبب لها في فوات الكسب مم يثبت إخلالها بالتزاماتها العقدية لأنها اقتطعت مبالغ مالية وصلت الى 806.344,665,00 درهما ، وان القانون المتعلق بحماية المستهلك اعتبر يشكل خرقا في احتساب المدينية على أساس 360 بدلا من 365 يوما ، والتمس رد دفوع المستأنف عليها والحكم وفق المقال الإستئنافي ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 04/07/2023 .

محكمة الإستئناف

حيث تنعى الطاعنة على الحكم فساد التعليل وعدم الإرتكاز على أساس من القانون ، لإستبعاده الإتفاقية المؤرخة في 25/06/2015 والتي تشير إلى تطبيق سعر فائدة 6.90% .

لكن ، حيث انه بصرف النظر عن أن الإتفاقية المذكورة غير موقعة من قبل المستأنفة، فإنه لم يتم تفعيلها من قبل طرفي الدعوى، لأن الخبرة المنجزة خلال المرحلة الإبتدائية لم تقف على الشروع في تنفيذ الإتفاقية المذكورة بضخ الإعتمادات المنصوص عليها بالإتفاقية بالحساب البنكي للمستأنفة ، فضلا عن أن ما تم الإتفاق حوله بشأن الإتفاقية بخصوص طبيعة الإعتمادات من مكشوف في الحساب بسقف 2.000.000,00 درهم وتسبيقات على الديون الناشئة بالخارج بسقف 5.000.000,00 درهم وإعادة تمويل الضمان بسقف 3.000.000,00 درهم بمجموع مبلغ 10.000.000,00 درهم هي نفسها التي كانت موضوع الملحق التعديلي لإتفاقية القرض المؤرخ في 02/08/2016 ، أما بخصوص ما تمسكت به الطاعنة من أن الخبرة المنجزة أغفلت عدة عمليات بنكية منها 3 عمليات بمبلغ 260.754,90 درهما واقتطاع البنك لمبلغ مليون درهم من حسابها بدون مبرر واحتساب فوائد على الإقتطاع المذكور ، واحتساب الفوائد على أساس 360 بدلا من 365 يوما، فإنه بالنسبة لمبلغ 260.754,90 درهما، فإن كشف الحساب يشير إلى أن المبلغ المذكور هو موضوع حجز يخص 3 عمليات للحجز ، مما يعني أن كشف الحساب يشير إلى مصدر المبلغ المذكور ، دون أن تتمسك الطاعنة بأنه لم يصدر ضدها أي أمر بالحجز على المبلغ المذكور ، وبما أن لكشف الحساب حجيته المنصوص عليها في المادة 156 من القانون المنظم لمؤسسات الإئتمان ، فإن المستأنفة تبقى مدعوة من أجل الإدلاء بما يخالف العمليات المضمنة به ، أما بالنسبة لما تمسكت به الطاعنة من أن البنك احتسب فوائد عن عملية خاطئة صادرة عنه بخصوص شيك أرجع لدائنية الحساب بعد إلغائه بتاريخ خاطئ، فإن الخبير المعين خلال المرحلة الإبتدائية عمل على تصحيح المديونية المتعلقة بالفوائد وخصم الفوائد الغير المستحقة سواء عن الرصيد المدين أو التسبيقات عن الديون الناشئة بالخارج أو الناتجة عن اختلاف تاريخ قيمة المؤونات وحددها في مبلغ 228.169,86 درهما ، وبالنسبة لما نعته الطاعنة من اعتماد البنك على 360 بدلا من 365 يوما، فإنه طالما ان المستأنفة والمستأنف عليها تاجرين، فإن اتفاقهما بالعقد على احتساب الفوائد على أساس 360 يوما استنادا للفصل 230 من ق.ل.ع ، يجعل ما تمسكت به الطاعنة من ان القانون المنظم لتدابير حماية المستهلك يلزم البنك باحتساب الفوائد على أساس 365 يبقى غير جدير بالإعتبار، طالما أن القانون المذكور يخص المستهلك وليس التاجر ، مما تبقى معه جميع الدفوع المتمسك بها من قبل الطاعنة غير مرتكزة على أساس سليم ويتعين ردها ورد إستئنافها وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا

- في الشكل: قبول الإستئناف .

- في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .