Réf
58589
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5509
Date de décision
12/11/2024
N° de dossier
2024/8222/921
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Réformation du jugement, Non-paiement d'une échéance, Loi des parties, Force obligatoire du contrat, Expertise comptable, Exigibilité immédiate de la dette, Etablissement de crédit, Déchéance du terme, Contrat de prêt, Clause d'exigibilité anticipée
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement rejeté une demande en paiement au titre d'un contrat de crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande portant sur les échéances à échoir, au motif que le créancier n'avait pas adressé la mise en demeure préalable prévue par une clause spécifique du contrat.
L'appelant soutenait au contraire que la déchéance du terme était acquise de plein droit en application d'une autre clause résolutoire expresse, rendant exigible l'intégralité de la créance dès le premier impayé. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen.
Elle retient que la clause stipulant la résolution de plein droit et l'exigibilité immédiate de la totalité des sommes dues en cas de non-paiement d'une seule échéance doit recevoir pleine application. Au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, la cour rappelle que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, rendant la créance entièrement exigible sans formalité préalable.
Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a déclaré la demande partiellement irrecevable, et réformé quant au montant de la condamnation solidaire prononcée à l'encontre du débiteur et de sa caution.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة ص. بواسطة دفاعها ذ / هشام رضاوي بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 16/01/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/12/2023 تحت عدد 12720 في الملف رقم 9952/8209/2023 والقاضي :
في الشكل: قبول طلب أداء الأقساط الحالة، وعدم قبول الباقي.
في الموضوع : بأداء المدعى عليهما تضامنا لفائدتها في شخص ممثلها القانوني مبلغ: 24073.63 درهم والاكراه في الأدنى في حق الكفيل المدعى عليه الثاني، والفوائد القانونية من تاريخ الحكم، وتحميلهما الصائر تضامنا، ورفض باقي الطلبات.
في الشكل:
حيث سبق البث في الإستناف بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي عدد 344 الصادر بتاريخ 21/05/2024 .
وفي الموضوع:
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن شركة ص. تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 2023/09/25 ، تعرض من خلاله أنها وبمقتضى عقد قرض وكفالة قبلت منح المستأنف عليها الأولى قرضا من أجل تمويل شراء سيارة، وأن المستأنف عليها توقفت عن أداء أقساط القرض و تخلدت بذمتها بمبلغ إجمالي يرتفع إلى 55028.28 درهم، كما هو ثابت من كشف المطابق لما هو مضمن بالدفاتر التجارية لها الممسوكة بانتظام، وأنه ولضمان أداء جميع المبالغ التي ستصبح بذمة المستأنف عليها الأولى قدمت المستأنف عليها الثاني لفائدتها كفالة شخصية بالتضامن مع التنازل الصريح عن الدفع بالتجزئة أو التجريد في حدود المبالغ التي ستتخلد بذمة الشركة المكفولة وهي الكفالة الثابتة بتوقيعها على عقد القرض ككفيل، وان جميع المحاولات الحبية المبذولة قصد إبراء ذمته قد باءت بالفشل، ملتمسة الحكم على المستأنف عليهما بأدائهما بالتضامن لفائدتها مبلغ: 55028.28 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ وقف الحساب إلى يوم التنفيذ، شمول الحكم بالنفاد المعجل، وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى في حق المدعى عليه الثاني، وتحميلهما الصائر. وعزز طلبه بأصل عقد القرض وكفالته، وأصل كشفي الحساب.
وبناء على رسالة الإدلاء بلوازم البريد المدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة : 2023/10/30
وبعد تنصيب قيما في حق المستأنف عليهما أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك المستانفة بكون الحكم المستأنف لم يجعل لقضائه من أساس حين صدر على التعليل والمنطوق المشار إليهما به ذلك محكمة أول درجة و بعد أن أقرت بحق العارضة في طلباتها المسطرة بمقالها الافتتاحي خفضت المبلغ المطالب به من 55028.28 درهم إلى مبلغ : 24073.63 درهم و قررت الحكم بعدم قبول الأقساط المستقبلية البالغة 30954.65 درهم و ذلك بعلة أنه بالرجوع إلى الفصل 8 من عقد القرض يتبين أن المدعية أي العارضة لا تستحق جميع المبالغ المحددة بداية و الفوائد و الرسوم و التوابع إلا بعد فسخ العقد بقوة القانون مباشرة بعد مرور 8 أيام من توجيه انذار إلى المدعى عليه بواسطة رسالة مضمونة دون أن يقتضي ذلك مسطرة قضائية و أنه مادام لا يوجد بالملف من يفيد توجيه الإنذار المذكور يبقى العقد ساريا ويكون بذلك طلب مبالغ غير الأقساط الغير مؤداة سابقا لأوانه ويتعين الحكم بعدم بقول الطلب بخصوصه و إنه و من جهة فبالرجوع إلى المادة 12 من عقد القرض يتضح أن الأطراف ارتضوا اعتبار العقد مفسوخا بقوة القانون بمجرد عدم أداء المقترض لقسط واحد في أجله أو عدم تنفيذه لأي من الالتزامات التي التزم بها بمقتضى عقد القرض و اعتبار جميع الأقساط المستقبلية حالة الأداء و هو ما يتعارف عليه فقها و قضاء بسقوط مزية الأجل و إن محكمة الاستئناف التجارية قد استقرت على هذا المبدأ في العديد من قراراتها نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر قرارها رقم : 2978 بتاريخ: 2023/05/08 في الملف رقم : 2023/8222/141 و إن العقد شريعة المتعاقدين و من التزم بشيء لزمه و إن توقف المدينة الأصلية عن أداء 9 أقساط متتالية و تطبيقا للمادة 12 من عقد القرض المشار اليها أعلاه يخول للعارضة المطالبة بمجموع الأقساط سواء الحالة أو المستقبلية و من جهة أخرى فقد سبق أن استصدرتها عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء أمرا تحت رقم 3101 بتاريخ: 2023/06/27 في الملف عدد: 2023/8106/2457 قضى بفسخ عقد القرض الرباط بين الطرفين و إنه بالنظر إلى صدور أمر قضائي بفسخ عقد القرض تبقى العارضة محقة في المطالبة بالأقساط المستقبلية أيضا و إن محكمة أول درجة قد قررت خصم المصاريف و فوائد التأخير دون أن تعلل قرارها هذا و هو ما يخالف من اتفق عليه الطرفان بمقتضى المادة 11 من عقد القرض التي تخول للعارضة المطالبة بجميع مصاريف الاسترجاع و التغطية و كذلك المطالبة بفوائد التأخير و إن كشوف الحساب التي تعدها مؤسسات الائتمان تعد وسيلة إثبات و حجة يعتد بها في المنازعات القائمة بينها و بين عملائها المعروضة على القضاء كما ينص على ذلك الفصل 492 من مدونة التجارة و كذا المادة 156 من القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان و إن محكمة الاستئناف ستعاين هذا الإخلال ، لذلك تلتمس الحكم بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول أداء الأقساط الغير حالة و الحكم من جديد بقبول الطلب بخصوصها و بتأييده في الباقي مع تعديله و ذلك بالرفع من المبلغ المحكوم به على المستأنف عليهما تضامنا إلى 55028.28 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ وقف الحساب إلى يوم الأداء و تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى في حق الكفيل و تحميل المستأنف عليهما الصائر
و أدلت: نسخة طبق الأصل من الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء تحت رقم: 12720 بتاريخ : 2023/12/25 في الملف عدد 2023/8209/9952 و صورة من القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم : 2978 بتاريخ 2023/05/08 الملف رقم : 2023/8222/141. و صورة من الأمرا الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت رقم 3101 بتاريخ 2023/06/27 في الملف عدد : 2023/8106/2457 القاضي بإرجاع الناقلة .
و بناء على القرار التمهيدي عدد 344 الصادر بتاريخ 21/05/2024 و القاضي بإجراء خبرة حسابية عين لها الخبير السيد عبد الرحيم برادة الذي خلص في تقريره أن المديونية التي لازالت بذمة المستأنف عليها هي مبلغ 57.616.13 موضحا أن المركبة لاتزال بحوزة الشركة و لم يتم استردادها من قبل المستأنفة و بيعها بالمزاد العلني .
و بجلسة 29/10/2024 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيب على الخبرة جاء فيها إن الخبير قد أنجز مهمته ، و أودع تقريره بكتابة الضبط محددا الدين في مبلغ: 57.61613 درهم و أنها تعتقد بأن ما توصل إليه السيد الخبير قد جاء مطابقا للقانون و مستنتجاتها المقدمة له ثناء إنجاز الخبرة ، لذلك تلتمس الحكم بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجز من قبل الخبير السيد عبد الرحيم برادة و الحكم تبعا لذلك وفق مقالها الاستئنافي و تحميل المستأنف عليها الصائر.
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 29/10/2024 الفي تقرير الخبرة وحضر ذ / شاعر عن ذ/ رضاوي و ادلى بمذكرة بعد الخبرة و سبق تنصيب قيم في حق المستأنف عليهما ، فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 12/11/2024
محكمة الاستئناف
حيث تتمسك المستأنفة بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه .
و حيث صح ما عابته المستأنفة على الحكم المستأنف ذلك أن الفصل 12 من العقد الرابط بين الطرفين نص على أن العقد يفسخ بقوة القانون في حالة عدم أداء قسط واحد من القرض حل أجله و أن الدين بكامله سيصبح حالا بقوة القانون عملا بمقتضيات الفصل 230 ق ل ع و أن الحكم المستأنف لما نحى خلاف ذلك يكون قد جانب الصواب فيما قضى به من عدم قبول الطلب في الشق المتعلق بالأداء ، مما وجب إلغاؤه بخصوصه.
و حيث أن هذه المحكمة و بعد مناقشة وثائق الملف و كذلك ما أدلت به المستأنفة الأمر الاستعجالي عدد 3101 الصادر بتاريخ 27/06/2023 القاضي بمعاينة إخلال المستأنف عليها بالتزاماتها التعاقدية و بأن عقد الائتمان الإيجاري عدد 820 75443 قد فسخ بقوة القانون و أمرها بإرجاع الناقلة نوع DACIA المسجلة تحت عدد WW525258 إلى المستأنفة مع تحميلها الصائر و شمول الأمر بالنفاذ المعجل ارتأت هذه المحكمة إجراء خبرة حسابية لتحديد المديونية بكل دقة مع بيان أصل الدين و مصدره أخذا بعين الاعتبار السيارة المسترجعة و قيمتها وقت بيعها مع خصم ذلك من المديونية و إذا كان الأمر خلا ف ذلك تحديد ثمن بيعها وقت استرجاعها و ذلك بالاعتماد على وثائق الملف و كافة الوثائق التي سيدلى بها و لها علاقة بالنزاع و أن الخبير المعين أنجز المهمة المسندة إليه و خلص إلى ما هو مضمن صدره.
و حيث أن التقرير المنجز جاء مستوفيا لكافة الشروط الشكلية و الموضوعية و استند على معطيات محاسبتية دقيقة حيث تناول الخبير بالدراسة و التحليل العقد المبرم بين الطرفين موضحا أن المستأنف عليها أخلت بالتزاماتها التعاقدية و أنه لا زال بذمتها 22 قسطا من أصل 26 قسط استحقاق ليحدد المديونية التي لا زالت بذمتها في مبلغ 57616,13 درهم كما هي مفصلة بالصفحة 3 من التقرير.
و حيث إن الثابت أيضا من التقرير المنجز أن المركبة موضوع التمويل لازالت بحوزة الشركة المستأنف عليها و لا يوجد بالملف ما يفيد استرجاعها للشروع في بيعها و خصم المبلغ من الدين الإجمالي
و حيث إنه و بالنظر للمعطيات المتوفرة لدى المحكمة و من خلال أيضا ما ورد بالتقرير المنجز و بناءا على جدول الاستخماد الذي وضعته المستأنفة ( المرفق رقم 6 ) فإن فترة السداد تمتد من 5/11/2019 إلى 5/11/2023 حيث التزمت الشركة بأداء 26 قسطا إلا أنه لازال بذمتها 22 قسطا غير مؤدى بمبلغ 22803,19 درهم على أساس 2587,91 درهم × 9 أقساط زائد الإيجار المستحق الغير الحال الأجل بمبلغ الإجمالي 33642,78 درهم على أساس 2587,91 درهم x 13 قسط ليكون المجموع المستحق الذي لا زال بذمة المستأنف عليها ككل هو 56445,97 درهم
و حيث إنه و طبقا للفصل 3 من ق م م فإن المحكمة تبث في حدود طلبات الأطراف و لما كانت المستأنفة طلبت الحكم لها مبلغ 55028,25 درهم فإنه وجب إعمال المقتضيات المذكورة و الحكم وفق ما سيرد بمنطوق القرار أدناه.
لهذه الأسباب
إن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا بقيم.
في الشكل : سبق البث في الاستئناف بالقبول .
في الموضوع : باعتباره جزئيا و الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب و الحكم من جديد بقبوله شكلا و موضوعا بتعديل الحكم المستأنف وذلك برفع المبلغ المحكوم به الى (55.028,28 درهم) وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة. .