La banque qui perd un chèque remis pour encaissement engage sa responsabilité de dépositaire et ne peut opposer au client l’obligation de demander un duplicata au tireur (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 55887

Identification

Réf

55887

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3685

Date de décision

03/07/2024

N° de dossier

2031/8220/2024

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'un établissement bancaire pour la perte d'un chèque remis à l'encaissement. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à payer au bénéficiaire la valeur du chèque perdu ainsi que des dommages et intérêts, retenant sa responsabilité en qualité de dépositaire.

L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la procédure de première instance pour vice de forme dans la signification et, d'autre part, l'absence de sa responsabilité au fond, arguant qu'il incombait au bénéficiaire, en application de l'article 276 du code de commerce, de solliciter un duplicata du chèque auprès du tireur. La cour écarte le moyen de procédure, retenant qu'en l'absence de préjudice démontré par l'appelant, l'irrégularité de la signification ne saurait entraîner la nullité de la procédure, en application de l'article 49 du code de procédure civile.

Sur le fond, la cour retient que la faculté offerte au bénéficiaire par l'article 276 du code de commerce de réclamer un duplicata ne s'applique qu'en cas de perte du chèque par le bénéficiaire lui-même. Dès lors que la perte est imputable à l'établissement bancaire, agissant en qualité de dépositaire professionnel, sa responsabilité contractuelle est engagée sur le fondement des règles du dépôt, notamment des articles 791 et 792 du code des obligations et des contrats, l'obligeant à réparer le préjudice subi par son client.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة ت.و.ب. بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 18/03/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 7154 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20/07/2023 في الملف عدد 6634/8220/2023 القاضي بأدائها لفائدة المستأنف عليها مقابل الشيك وقدره 75.000,00 درهم مع تعويض عن الضرر قدره 10.000,00 درهم وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المدعية شركة إ.Y. تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي للدعوى لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها مختصة في توريد واللوازم المدرسية وفتحت لدى المدعى عليه حسابا لأغراضها التجارية والمصرفية وأنها بتاريخ 31/01/2020 وضعت لديها شيكا بنكيا مرقما تحت عدد BLB3889463 يحمل مبلغ 75.000.000 درهم والصادر عن شركة س.ح. وذلك على سبيل الوديعة من أجل استخلاصه إلا أنه وعند استقصاء العارضة المدعى عليه عن مآل قيمة الشيك الذي وضعته لديها واجهتها هذه الأخيرة، بواسطة كتاب واشهاد مفاده أن الشيك موضوع الوديعة قد ضاع في ظروف مجهولة، وهو ما يعد إخلال بالالتزامات الواقعة على عاتق المؤسسة البنكية وهو الحرص على الودائع وضمان قيمتها أو إرجاعها عند طلبها من لدن الزبناء وأن العارضة قد راسلت المدعى عليها برسالة انذارية مع اشعار بالتوصل من أجل تسوية وضعيتها، وذلك بأداء قيمة الشيك موضوع الضياع والتي بقيت دون نتيجة وأن المدعى عليه يبقى مسؤولا عن هذا الضياع لأنها مودع لديه، وعليه واجب ارجاع الشيك عند عدم تحقق النتيجة التي من اجلها تم تسليم الشيك اليه وهي تحصيل قيمته الشيء الذي يؤكد قيام مسؤوليته وأن ضياع الشيك قد أضر بها وحرمها من الحصول على قيمته وكذا من حق الرجوع ضد الساحب، مما تكون معه محقة طلب قيمة الشيك حسب مبلغ 75.000,00 مع التعويض عن الضرر في مبلغ 20.000,00 درهم، ملتمسة الحكم بقيام مسؤولية المدعى عليها ت.و.ب. عن ضياع الشيك عدد 3889463 BLB والذي يحمل مبلغ 75.000.00 درهم والمودع من قبل العارضة لديه والحكم بأداء المدعى عليها ت.و.ب. للعارضة مبلغ الشيك موضوع الضياع والبالغ 75.000.00 درهم القول وبأداء المدعى عليها لها تعويضا عن الضرر قدره بكل اعتدال في مبلغ 20.000.00 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الحكم المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه وهو الحكم المستأنف.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف أن الحكم المطعون فيه خرق أساسا قاعدة مسطرية جوهرية مما أضر بحقوق دفاعها واحتياطيا خرق القانون وجاء فاسد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه بالرجوع الى مقال المستأنف عليها الافتتاحي يتضح أنه أشار الى توجيه الاستدعاء الى الطاعنة بعنوانين أولهما خاص بمقرها الاجتماعي الكائن بشارع مولاي يوسف الرقم 2 والثاني خاص بفرع لها كائن بشارع المقاومة، خلافا لمقتضيات الفصل 522 من قانون المسطرة المدنية التي تنص على أن موطن الشركة المدعى عليها الذي يجب اعتماده كبيان إلزامي في المقال طبقا للفصل 31 من نفس القانون هو المحل الذي يوجد به مركزها الاجتماعي، مما يبرز عدم سلامة إجراءات استدعاء الطاعنة خلال المرحلة الابتدائية و التي حرمت بسببها من حضور اطوار هذه المرحلة و الدفاع عن مصالحها، حيث اعتبرت محكمة الدرجة الاولى أنها توصلت بشكل قانوني بالاستدعاء لجلسة 13/07/2023 وقررت بناء على ذلك حجز القضية للمداولة على الرغم من النقص وعدم اكتمال كافة البيانات التي يتطلبه القانون سيما الفصل 39 من نفس القانون في شهادة التسليم الخاصة بهذه الجلسة. كما انه بالرجوع إلى شهادة التسليم المذكورة يتضح أنها تضمنت عدة إخلالات قانونية وغير مكتملة، مما يجعلها ناقصة عن درجة الاعتبار، إذ تمت الإشارة فيها الى عنوانين للطاعنة دون بيان أي من هذين العنوانين وقع فيه تبيلغ الاستدعاء بشكل فعلي هل الرقم 2 شارع مولاي يوسف أم شارع المقاومة، ايضا لم تشر إلى هوية الشخص المتسلم للاستدعاء وصفته في التسليم وان الاقتصار على ذكر " قسم المعاملات التجارية " دون بيان اسم الشخص يجعل الاستدعاء باطلا وغير مرتب لأي أثر قانوني، وهو ما استقرت عليه محكمة النقض وتواترت عليه في عدة قرارات (قرار صادر بتاريخ 25/02/1987 في الملف عدد 129/96 المنشور بمجلة المحاكم المغربية العدد 49 الصفحة 47 ) فضلا عن ان شهادة التسليم لا تحمل توقيع الشخص الذي سلم له الاستدعاء كما نص على ذلك الفصل 39 بصيغة الوجوب وان الاقتصار على وضع الختم لا يمكن أن يقوم مقام التوقيع، مما جعل الاستدعاء والحالة هذه ناقصا عن درجة الاعتبار القانوني، مما يشكل خرقا من جانب محكمة البداية لقاعدة مسطرية جوهرية مس بحقوق دفاع الطاعنة بأن حرمها من درجة من درجات التقاضي. واحتياطيا جدا فإن الحكم المطعون فيه اعتبر عن خطأ بأن ضياع الشيك دون تمكين المستفيد من تحصيل قيمته واتخاذ ما يراه ضروريا للرجوع على الساحب، في حين أن المادة 276 من مدونة التجارة تنص على ما يلي (( يجوز لمالك الشيك في حالة فقدانه أو سرقته أن يطالب بالوفاء استنادا على نظير ثان أو ثالث أو رابع وهكذا .... )) وأن المستأنف عليها بصفتها المستفيدة من الشيك لم تقم بأي إجراء قانوني من أجل الحصول على نظير ثاني للشيك موضوع النزاع، وإنما فضلت مقاضاة الطاعنة مباشرة مما يدل على سوء نيتها، علما أنه لا يوجد بملف النازلة ما يفيد أن المستأنف عليها راسلت الساحب من أجل تمكينها من نظير أو شيك آخر بدل الشيك الأول، وما يفيد أن هذا الأخير قد امتنع عن ذلك، خاصة وأن الطاعنة أبانت عن حسن نيتها بان مكنته من شهادة تفيد ضياع الشيك ليتمكن من القيام بالإجراءات اللازمة، وأن موقف المستأنف عليها يعد تقصيرا من جانبها في القيام بما هو مخول لها قانونا، مما يستوجب تحميلها مسؤولية ذلك، خاصة أنها الوحيدة التي لها الصفة لمطالبة ساحب الشيك بنظير منه أو تعويضه بشيك آخر كما تنص على ذلك المادة 276 من مدونة التجارة، وأن هذه الإمكانية لم تخول للأبناك حسب صريح النص، وإنما لمالك الشيك الذي يبقى ملزما بدلا من مطالبة البنك بالأداء، سلوك المسطرة اللازمة للحصول على نظير للشيك المفقود ومطالبة الساحب على أساسه بالوفاء بقيمة الشيك وفق المسطرة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة المذكورة، كما أن الملف خال من أي وثيقة تفيد شروع المستأنف عليها في مباشرة إجراءات المسطرة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من نفس المادة، ومن المعلوم قانونا أن النص الخاص يقدم على النص العام، ذلك أن المشرع عندما خص واقعة ضياع أو فقد لشيك كواقعة معينة بنص خاص كما هو الأمر في نازلة الحال، فإن ارادته كانت واضحة في حفظ حقوق المستفيد وحامل الشيك في حالة ضياعه ومساعدته في الوصول إلى استيفاء دينه بصرف النظر عن الجهة التي أضاعتها، وأن لجوء المستأنف عليها إلى مطالبة الطاعنة بكامل قيمة الشيك فضلا عن التعويض عن الضرر الحاصل جراء واقعة ضياع أو فقد ينطوي على تعطيل واضح لارادة المشرع في تنظيمه وتوقعه لهذه الحالة وإفراغ سافر لمقتضيات المادة 276 من مدونة التجارة وما يليها باعتبارها الواجبة التطبيق، مما يشكل إثراء على حساب الغير بدون سند. وبخصوص فساد التعليل الموازي لانعدامه، فان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه عدم كفاية التعليل والتفسير الخاطئ لمقتضيات الفصلين 804 و 807 من قانون الالتزامات والعقود باعتبار أن ((البنك يتحمل نتيجة لتقصيره، المسؤولية الكاملة التجارية المودعة لديه من أجل تحصيلها لما في ضياعها من حرمان لتقصيره، المسؤولية الكاملة عن ضياع الأوراق المستفيد من استعمال حقه في الرجوع على الساحب )) وان تمكين الطاعنة المستأنف عليها وفقا للدوريات المنظمة في مثل هذه الحالات من شهادة تؤكد واقعة ضياع الشيك، تشكل اول اجراء في سلوك المستأنف عليه للمسطرة التي حددها المشرع من اجل استخلاص حقوقه بموجب

الشيك المفقود، لذلك فان ما قضت به محكمة الدرجة الأولى في حق الطاعنة من أداء قيمة الشيك والتعويض، لا يتناسب و طبيعة واقعة ضياع الشيك التي تبقى مجردة عن قيمة الشيك في حد ذاته طالما أنه يبقى من حق المستانف عليها دائما و استنادا إلى الشهادة تي سلمت لها من قبل الطاعنة سلوك كافة المساطر فى مواجهة الساحب من أجل استخلاص حقوقها المقررة لها بموجب الشيك الضائع و من ثمة يكون ما ذهبت إليه محكمة الدرجة الأولى من أن عدم إرجاع الشيك وضياعه من شأنه حرمان المستأنف عليها من استيفاء حقها هو تعليل غير مؤسس قانونا لهذه الأسباب تلتمس أساسا إلغاء الحكم المطعون فيه والقول بإرجاع الملف للمحكمة الابتدائية التجارية للبث فيه من جديد احتراما لمبدأ التقاضي على درجتين واحتياطيا جدا بإلغاء الحكم المستأنف في جميع ما قضى به وبعد التصدي الحكم برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر.

وبجلسة 08/05/2024 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة جوابية جاء فيها أساسا من حيث الشكل، فان المستأنفة تقدمت بمقالها الاستئنافي بتاريخ 18/03/2024 كما يظهر جليا من خلال تأشيرة كتابة ضبط المحكمة في حين أنه بلغ بالحكم الابتدائي بتاريخ 01/03/2024 كما يظهر من خلال شهادة التسليم طيه، وهو ما يشكل مخالفة صريحة لمقتضيات المادة 18 من القانون 53.95 القاضي بإحداث المحاكم التجارية التي جاء فيها انه

(( تستأنف الأحكام الصادرة عن المحكمة التجارية داخل أجل خمسة عشر يوما (15) من تاريخ تبليغ الحكم وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الفصل 134 وما يليه إلى الفصل 141 من قانون المسطرة المدنية، مع مراعاة الفقرة الثانية من المادة 8 من هذا القانون" فضلا عن أن المستأنفة صرحت نفسها من خلال استئنافها انها بلغت بالحكم الابتدائي بتاريخ 01/03/2024 وعليه يتعين الحكم بعدم قبول الاستئناف. ومن جهة أخرى، فان المستأنفة لم تدل بطي التبليغ المثبت لتاريخ التبليغ للتأكد مما إذا كان استئنافها واقعا داخل الأجل القانوني أم لا، وأدلت فقط بنسخة عادية عن الحكم الابتدائي، والحال أن غلاف التبليغ يعتبر طيا قضائيا باعتباره يحتوي على جميع الوثائق المراد تبليغها للمعني بالأمر ولا تقوم أي وثيقة أخرى مقامه.

وهذا ما رست عليه محكمة الإستئناف بالدار البيضاء في قرارها عدد 683/3 الصادر بتاريخ 1985/09/10 منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 46، وأن عدم إدلاء المستانفة بطي التبليغ يمنع المحكمة من مراقبة إن كان استئنافها واقعا داخل الأجل أو لا الشيء الذي يتعين معه الحكم بعدم قبول الإستئناف من هذا الجانب. فضلا عن أنها تقدمت بمقالها الاستئنافي في مواجهة العارضة دون الإشارة الى ممثلها القانوني بالرغم من انها شخص اعتباري خاص، وتوجه الإستدعاءات والتبليغات المتعلقة بالشركات وكل الأشخاص الإعتباريين الى ممثليهم القانونيين بصفتهم هذه، وان عدم التقدم بالاستئناف في مواجهة الممثل القانوني للعارضة يؤدي إلى خرق مقتضيات الفصل 516 من ق م م، مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الاستئناف من هذا الجانب. واحتياطيا من حيث الموضوع، فان

ما دفعت بها المستأنفة لا يستقيم قانونا ذلك أنه بالرجوع الى المقال الإفتتاحي للعارضة يتضح انها ضمنته عنوان المقر الاجتماعي للمستأنف والكائن بالرقم 2 شارع مولاي يوسف الدار البيضاء، أما الإشارة الى الفرع الكائن بشارع المقاومة فقد كان فقط كإشارة للوكالة التي ضاع بها الشيك، وأنه وعلى فرض أنه تمت الإشارة الى فرع المستأنفة الكائن بشارع المقاومة، فإنه لا يمكن ان يتم به التبليغ وذلك لإحتمالية ان يتوفر البنك الواحد على عدة فروع بنفس المنطقة أو الحي، خصوصا وانها لم تشر الى عنوان الفرع كاملا وذلك بذكر الرقم بالتحديد، واعتبارا لكون عنوان المقر الاجتماعي هو المراد قيام واقعة التبليغ به فقد تمت الإشارة الى عنوانه كاملا بذكر الرقم واسم الشارع، مما تكون معه واقعة التبليغ قد تمت بالمقر الاجتماعي للمستانف كما يظهر من شهادة التسليم طي الملف الابتدائي. بالاضافة الى ان المستأنفة لم تبين طبيعة الضرر الذي أصابه من الإشارة الى فرعه بالعنوان الوارد بالمقال الافتتاحي للدعوى، مادام انه تم تبليغه بالمقر الاجتماعي كما هو منصوص عليه بالفصل 522 من ق م.م. وانه هو من تخلف عن الحضور بالجلسة رغم توصله مما يجعله يتحمل وحده مسؤولية تخلفه ومن جهة أخرى، فإن ما أثارته المستأنفة من كون أنه لم يتم الإشارة بشهادة التسليم الى هوية الشخص المتسلم وصفته وتوقيعه يبقى دفعا مردودا

ذلك أن المستانفة هي شخص معنوي خاص وان ما يهم هو وضع خاتمه الذي لا يتأتى الا لشخص تابع لها على اعتبار انه هو وحده يتحمل مسؤولية وضع الخاتم أو التأشيرة على الوثائق الصادرة عنه او المبلغة اليه وان الإشارة الى قسم المعاملات التجارية بشهادة التسليم تغني عن الإشارة الى اسم المتسلم شخصيا أو توقيعه لان الأمر لا يتعلق بشخص طبيعي يتوجب ذكر اسمه وهويته حتى تقف المحكمة على درجة قرابته من المبلغ اليه، وانما الأمر يتعلق بشخص اعتباري خاص ولا يهم اسم الموظف الذي تم تبليغه ما دام قد وضع خاتم المستأنفة على شهادة التسليم وما دام قد تم التبليغ بالمقر الاجتماعي، وهذا ما ذهبت اليه محكمة النقض في العديد من قراراتها، وقد اعتادت المستأنفة ألا يوقع على جميع الطيات والتبليغات التي يتوصل بها ويكتفي فقط بوضع الختم او التاشيرة، وهو ما يظهر بوضوح من شهادة التسليم المتعلقة بتبليغ الحكم المستانف والتي تحمل ختم المستأنفة فقط دون أي توقيع والتى لم تتقدم بشأنها بأي دفع الشيء الذي يتعين معه رد كافة دفوع المستأنفة وتأييد الحكم الإبتدائي فيما قضى به من هذا الجانب. علاوة على أن

أن الشيك موضوع الدعوى قد ضاع من المستأنفة بين يديها أثناء تواجده لديه على سبيل الوديعة كما جاء في الإشهاد الصادر عنه، وبالتالي يبقى مسؤولا عن هذا الضياع لأنه مجرد مودع لديه وعليه ان يرد المستند المودع عند عدم تحقق النتيجة التي من اجلها تم تسليم الشيك وهي تحصيل قيمته الى الزبون ليتمكن من اتخاذ ما يراه ضروريا، إعمالا لأحكام الفصل 806 من ق.ل.ع وما يليه خاصة وان ضياع الشيك حرم المستفيد من استعمال حق الرجوع ضد الساحب ان استدعى الأمر ذلك، وان ما تمسكت بها المستأنفة من كون ان العارضة مطالبة بالحصول من الساحب على نظير ثان او ثالث يبقى دفعا غير ذي أساس ويخالف مقتضيات المادة 276 من مدونة التجارة، على اعتبار ان المادة السالفة الذكر انما شرعت لمواجهة حالة ضياع الشيك بين يدي المستفيد وليس عند المودع لديه، وانه لا يمكن للمستأنف ان يلزم العارضة بالسعي للحصول على نظير ثان أو ثالث للشيك الذي تم إضاعته من طرفها، وعليه تبقى المستأنفة هي المسؤولة الوحيدة عن ضياع الشيك وذلك بسبب عدم حرصها على تحويل الأموال المستحقة بموجبه لفائدته، وتعتبر المستأنفة مودعا لديه مأجورا عن إيداع مبالغ الزبناء ووثائقهم بين يديها، وبالتالي تبقى مسؤوليتها قائمة في المحافظة على الشيء المودع لديه طبقا لأحكام الفصلين 804 و807 من ق.ل.ع والمادة 513 من مدونة التجارة، فضلا عن ان المستأنف يتحمل نتيجة تقصيره المسؤولية الكاملة عن ضياع الأوراق التجارية المودعة لديه من تحصيلها لما في ضياعها من حرمانها من استعمال حقها في الرجوع على الساحب حالة عدم توفر مؤونة، وهذا ما استقرت عليه محكمة النقض في العديد من قراراتها، الشيء الذي يتعين معه رد هذا الدفع لعدم جديته وتأييد الحكم الإبتدائي فيما قضى به من هذا الجانب كذلك. وبخصوص فساد التعليل، فان القرار الصادر عن محكمة النقض المستشهد به من طرف المستأنفة لا ينطبق على نازلة الحال لأنه يتعلق بالحالة التي يرجع فيها الشيك بملاحظة عدم كفاية المؤونة ثم يتعرض بعدها للضياع بين يدي المؤسسة البنكية، وهي الحالة التي لا علاقة لها بموضوع الدعوى، على اعتبار ان المستأنفة لم تدل بما يفيد رجوع الشيك موضوع النزاع بملاحظة عدم كفاية المؤونة، مما يكون ما تمسكت به المستأنفة على غير أساس، وان القرار الذي أدلى به يعتبر حجة عليه وليس له وذلك ما يتجلى من خلال قراءة تعليلات القرار المذكور في صفحته الرابعة حيث أكد هذا القرار على ضرورة التمييز بين حالتين : الحالة الأولى اذا كان الشيك الضائع يتوفر على مؤونة لضمانه ففي هاته الحالة فإن البنك يكون مخير في ان يرفع الأمر امام القضاء لاستصدار حكم يخول له الحجز على المبلغ بعد الإعلان عن ضياع الشيك والحالة الثانية هي أنه إذا كان الشيك الضائع لا يتوفر على رصيد أو عدم كفاية المؤونة، في هاته الحالة يكون حجم الضرر الذي لحق بالمستفيد ناتجا عن فعل الساحب وليس عن ضياع الشيك، اذ على مستوى البنك الذي ضاع منه الشيك يمكن مقارنة حجم الضرر في حرمان المستفيد من مقتضيات الفصل 264 من ق.ل.ع،

وحيث استرسلت محكمة النقض في تعليل قرارها بما يلي (( أنه للقول بمسؤولية البنك عن ضياع وديعة المستفيد لابد من إيداع هذه المسؤولية في موضعها الحقيقي وحجمها اذ من المعلوم ان الضرر يجبر ولا خلاف فى ذلك ولكن جبر الضرر يكون على قدر الفعل وليس اكثر منه وان الفعل في النازلة ليس هو ضياع الشيك وانما عدم وجود رصيد يغطيه مما يستدعي وضع الضرر الذي تسبب فيه البنك في حجم ضياع الشيك بعد رجوعه بعدم كفاية مؤونته وليس في حجم رصيده وإلزام البنك بسداد قيمته كاملة وان الضرر هو ما لحق المطلوبة من خسارة حقيقية وما فاتها من كسب متى كانا ناتجين مباشرة عن عدم الوفاء بالإلتزام طبقا لما تنص عليه المادة 264 من ق ل ع.)) وبمفهوم المخالفة لما جاء في تعليل محكمة النقض لقرارها، فانه مادام ان الضرر اللاحق بالعارضة يتجلى في حرمانها من الحصول على مقابل وفاء الشيك الذي تمت اضاعته من طرف المستانفة، فان هذا الأخير يكون مجبرا على جبر هذا الضرر وذلك بأداء قيمة الشيك بالإضافة الى تعويض عن الضرر، وبما أنه لا وجود بالملف لما يثبت واقعة رجوع الشيك بعدم وجود مؤونة قبل ضياعه، فانه لا وجود بالملف لما يثبت ذلك، وان الضرر هو ما لحق العارضة من خسارة حقيقية وما فاتها من كسب بسبب خطأ المستأنفة التي فوتت عليها فرصة الحصول على دينها من خلال الحصول على مقابل وفاء الشيك، وبالتالي، فإن إلزام المستأنفة للعارضة بالحصول على نظير ثان للشيك يجعله يحملها أكثر مما تحتمل، ويجبرها على سلوك إجراءات ومساطر هي في غنى عنها وغير ملزمة قانونا بسلوكها، على اعتبار ان المادة 276 من مدونة التجارة شرعت في حالة ضياع الشيك بين يدي العارضة وليس بين يدي البنك الذي يبقى المسؤول الوحيد عن ضياع الشيك وينبغي مساءلته عن هذا الضياع وتحميله مسؤولية جبر الضرر الناتج عن فعله. كما ان المستأنفة هي الملزمة بسلوك المساطر القضائية وليس العارضة التي تبقى مجرد مستفيدة لم يصدر عنها أي خطأ لهذه الأسباب تلتمس أساسا من حيث الشكل الحكم بعدم قبول الاستئناف واحتياطيا من حيث الموضوع رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به وتحميل المستأنف الصائر.

وبجلسة 22/05/2024 أدلت الطاعنة بواسطة نائبها بمذكرة تعقيبية مرفقة بوثائق جاء فيها أنه بالرجوع إلى مقالها الاستئنافي يتضح أنها بلغت بالحكم المطعون فيه بتاريخ 01/03/2024 حسب ملف التبليغ عدد 2024/8101/1125 وأن دفع المستأنف عليها بوقوع استئنافها خارج الأجل القانوني المحدد في 15 يوما يفتقد للجدية ويتعين رده لاعتبارات قانونية واضحة، إذ بالرجوع إلى مقتضيات المادة 512 من قانون المسطرة المدنية، يتضح أنها تنص على اعتبار أنه (( تكون جميع الآجال المنصوص عليها في هذا القانون كاملة فلا يحسب اليوم الأول الذي يتم فيه تسليم الاستدعاء أو التبليغ أو الإنذار أو أي اجراء آخر للشخص نفسه أو لموطنه ولا اليوم الأخير الذي تنتهي فيه )) كما تنص على انه (( إذا كان اليوم الأخير يوم عطلة امتد الأجل إلى أول يوم عمل بعده)) وبالتالي فان آخر أجل للطعن بالاستئناف من قبل الطاعنة بعد تبليغها بالحكم بتاريخ 01/03/2024 كان هو 17/03/2024 وقد كان يوم أحد وهو يوم عطلة، الأمر الذي يمتد معه الأجل بقوة القانون إلى أول يوم عمل بعده أي 18/03/2024 الذي هو تاريخ وضعها لمقالها الاستئنافي، وبذلك فإن استئنافها واقع داخل الأجل القانوني مما يستوجب القول برد الدفع المثار لعدم ما يبرره قانونا. وبخصوص إدلاء الطاعنة بطي التبليغ رفقة مذكرتها الحالية، فان تاريخ تبليغ الحكم المستأنف لها وهو 2024/03/01 ليس موضوع نزاع بين الطرفين، وأن الأصل في الاستئناف المقدم أمام المحكمة أنه واقع داخل الأجل القانوني ما لم يدل الخصم بما يفند ذلك وهو ما لا يتوفر في نازلة الحال على اعتبار أن المستأنف عليها والطاعنة يقران معا بأن تاريخ التبليغ هو 2024/03/01 كما أنه وحسما لكل نقاش بشأن هذا الدفع تدل بأصل طي التبليغ مع النسخة التبليغية للحكم المستأنف مما يصبح معه الدفع المثار غير ذي موضوع ويتعين رده. اما بخصوص الدفع بعدم إشارة العارضة في مقالها الاستئنافي إلى المستأنف عليها في شخص ممثلها القانوني، فانه من المسلم به قانونا وقضاء أنه لا بطلان بدون ضرر طبقا لما نصت عليه المادة 49 من قانون المسطرة المدنية طالما أن المستأنف عليها لا تنازع في صفتها تلك وفي مركزها القانوني كمستأنف عليها، لذلك فإن الدفع المثار لا يكتسي طابعا جديا أمام تضمين الطاعنة مقالها الاستئنافي كافة بيانات الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية بذكر المستأنف عليها كشركة و ذكر نوعها كشركة ذات مسؤولية محدودة و مركزها و هي بيانات ليست موضوع نزاع من طرف المستأنف عليها، مما يجعل المدفع المثار غير ذي اثر ويتعين رده ثم اكدت ما جاء بمقالها الاستئنافي. مضيفة أن القول بمسؤوليتها كمودع لديها الشيك الضائع عن الوفاء بكامل قيمته، يتعارض مع المقتضيات المنصوص عليها في المادة 276 التي تتحدث عن واقعة الضياع وفقد الشيك وتحدد الإجراءات التي يتعين على المستفيد في هذه الحالة سلوكها للمطالبة بالوفاء في مواجهة المستفيد ومن غير المستساغ منطقا وقانونا في ظل وجود مقتضيات قانونية تحدد حقوق المستفيد الفاقد للشيك في مواجهة الساحب دائما، القول باستبعاد مسؤولية هذا الاخير لمجرد ضياع الشيك وتحميل مسؤول الوفاء بقيمته للبنك باعتباره الجهة التي ضاع الشيك بين يديها بمناسبة إيداعه كوثيقة، لذلك يتضح جدية دفعها الرامي إلى القول ببطلان اجراءات استدعائها خلال مرحلة الدرجة الأولى وإلغاء الحكم المطعون فيها وإرجاع الملف للمحكمة الابتدائية ليتسنى لها ممارسة الإجراءات الكفيلة بضمان حقوق كافة الأطراف المعنية بالشيك الضائع سيما الشركة الساحبة شركة س.ح. المشار إليها من طرف المستأنف عليها في مقالها الافتتاحي حتى تتمكن من تقديم مقال إدخال هذه الأخيرة كطلب عارضة لا يمكن تقديمه أمام محكمة الاستئناف وأن الطاعن قد سلم للمستأنف عليها شهادة تفيد واقعة ضياع الشيك، وبالتالي يتعين التمييز بين واقعة ضياع الشيك من جهة وواقعة المطالبة بالوفاء بقيمته من جهة أخرى، إذ لا يمكن الخلط بين مسؤولية البنك عن ضياع الشيك من جهة ومسؤولية الساحب في أداء قيمة الشيك لفائدة أحقية المستفيد الذي يبقى له كامل الحق في المطالبة بالوفاء في مواجهته وليس في مواجهة البنك وقد سبق لمحكمة النقض أن اعتبرت أنه لا مجال للخلط بين مسؤولية البنك عن ضياع الشيك من جهة و مسؤولية الساحب عن الوفاء بقيمته التي تبقى قائمة حتى في حالة ضياعه في عدة قرارات منها القرار عدد 1325 الصادر بتاريخ 2010/09/23 في الملف التجاري عدد 2009/1/3/1354 المرفق بمقالها الاستئنافي، وعليه يكون الحكم الابتدائي عندما قضى بتحميلها مسؤولية أداء قيمة الشيك فضلا عن التعويض قد خرق مقتضيات صريحة مما يستدعي القول بإلغائه والحكم برفض الطلب وتحاول المستأنف عليها دائما تجاهل مقتضيات قانونية صريحة كفيلة بحماية حقها في المطالبة بالوفاء في مواجهة الساحب من خلال ما تدعيه من وجوب التفرقة بين حالة ضياع الشيك الذي يتوفر على مؤونة وحالة انعدام الرصيد أو عدم كفايته وهي تفرقة لا سند لها في القانون، وان ما تمسكت به المستأنف عليها كمستفيدة من الشيك الضالع من عدمه في مباشرة الإجراءات الحمائية لحقها في الوفاء في مواجهة الشركة الساحبة وفق المسطرة المحددة هي الفرع الثانية من المادة 276 مدونة التجارة، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يحمل البنك المودع لديه الشريك كامل المسؤولية عن أداء قيمته وإبقاء الساحب بعيدا عن أي مساءلة، ذلك فإن الحكم المستأنف قد جانب الصواب عندما اعتمد استدعاء غير قانوني من الناحية الشكلية، كما أنه جاء غير مؤسس قانونا فيما قضى به من حيث الموضوع من أداء مما يستدعي حماية لحقها في تقديم طلباتها لأول مرة أمام محكمة الدرجة الأولى، لهذه الأسباب تلتمس رد كل ما جاء في مذكرة المستأنف عليها والحكم وفق مقالها الاستئنافي

وبجلسة 05/06/2024 أدلت المستانف عليها بواسطة نائبها بمذكرة تعقيب أاكدت من خلالها ما جاء بسابق محرراتها، مضيفة ان الزام المستأنفة للعارضة بالحصول على نظير ثان للشيك يعتبر ما بالمستحيل، وذلك لمرور ما يقارب خمس سنوات على سحب الشيك ويجبرها على سلوك إجراءات ومساطر هي في غنى عنها وغير ملزمة قانونا بسلوكها، لهذه الأسباب تلتمس أساسا من حيث الشكل الحكم بعدم قبول الاستئناف. واحتياطيا من حيث الموضوع رد الاستئناف وتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به وتحميل المستأنف الصائر.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 05/06/2024 أدلى نائب المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة تعقيبية سلمت نسخة منها لنائب المستأنف، مما تقرر معه اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 26/06/2024 تم التمديد لجلسة 03/07/2024.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة بما أشير إليه أعلاه.

وحيث إن الثابت من الإجراءات المتبعة أمام محكمة البداية ان المحكمة قد استدعت الطاعنة بعنوانها المضمن بالمقال الافتتاحي و تخلفت رغم التوصل كما هو ثابت من شهادة التسليم بتاريخ 28/06/2023 الحاملة لطابعها , مما يجعل ما نعته المستأنفة بخصوص ما ذكر في غير محله استنادا لمقتضيات الفصل 49 من ق م م التي يقتضي لقبول الدفع بخرق الإجراءات الشكلية والجوهرية تضرر مصالح الطرف والحال ان المستأنفة لم تبين وجه الضرر اللاحق بها من جراء الإخلال المذكور.

وحيث بخصوص باقي الأسباب المستمدة من ضرورة سلوك المستأنف عليها لمسطرة المطالبة بنظير ثاني و ثالث و رابع و كذا فساد التعليل الموازي لانعدامه , فإن الحكم المطعون فيه اعتبر و عن صواب ان دعوى الطالب تندرج في إطار المسؤولية عن ضياع الوديعة و الذي يبقى البنك المستأنف ملزما باحترامها باعتبار نشاطها التجاري المتمثل أساسا في المعاملات البنكية والتعامل بالأوراق التجارية، الأمر الذي يفرض عليه مزيدا من الحرص في الحفاظ على تلك الاموال والسندات المدلى بها وهو ما تؤكده قواعد الوديعة التي تلزم المودع لديه بأن يسهر على حفظ الوديعة بنفس العناية التي يبذلها في المحافظة على أموال نفسه ، ولا يحق له أن يحل شخصا آخر محله في حفظها ما لم يؤذن له في ذلك صراحة وهو يسأل عمن يحله محله بغير إذن. (انظر الفصلان 791 و 792 من ق ل ع) كما أن مطالبة المستفيد للساحب بنظير ثاني للشيك الضائع تبقى مكنة ممنوحة له بمقتضى القانون في حالة ضياع الشيك من يده و ليس من يد المسحوب عليه باعتباره مودعا لديه , مما يجعل ما جاء بالحكم المطعون فيه من أداء البنك المستأنف لقيمة الشيك لفائدة المستأنف عليه مبررا و غير خارق لأي مقتضى قانوني والأسباب المذكورة أعلاه غير معتبرة قانونا .

وحيث تبعا لما ذكر يبقى استئناف الطاعنة في غير محله وغير جدير بالاعتبار ويتعين رده، وتأييد الحكم فيما قضى به مع إبقاء الصائر على الطاعنة.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.