Réf
61121
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3407
Date de décision
22/05/2023
N° de dossier
2022/8221/2278
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Recouvrement de créance bancaire, Obligation du banquier, Intérêts légaux, Inactivité du compte, Expertise judiciaire, Délai d'un an, Compte courant bancaire, Clôture de compte, Circulaire de Bank Al-Maghrib, Arrêt du cours des intérêts conventionnels
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la date de clôture d'un compte courant débiteur et le sort des intérêts conventionnels après une longue période d'inactivité du compte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire à hauteur du montant arrêté par une première expertise, en retenant une date de clôture du compte un an après la dernière opération portée au crédit. L'appelant soutenait que la clôture du compte ne pouvait résulter que de sa seule volonté et que la circulaire de Bank Al-Maghrib relative au classement des créances douteuses était une mesure de régulation interne sans effet sur la relation contractuelle, lui permettant de continuer à débiter les intérêts conventionnels jusqu'à la date de clôture qu'il avait unilatéralement fixée. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'inactivité d'un compte courant, caractérisée par l'absence de toute opération au crédit pendant une année, oblige la banque à procéder à sa clôture. Elle juge que cette obligation découle tant de la circulaire de Bank Al-Maghrib, qu'elle estime opposable aux banques dans leurs rapports avec la clientèle, que de l'application de l'article 503 du code de commerce interprété à la lumière d'une jurisprudence constante. Dès lors, la cour considère que l'expert a valablement arrêté le solde débiteur un an après la dernière opération créditrice, ce solde incluant les intérêts conventionnels jusqu'à cette date de clôture de droit. Elle précise qu'au-delà de cette date, la créance devient une créance de droit commun ne produisant que les intérêts légaux à compter de la demande en justice. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل : حيث تقدم ق.ف.ل. بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 09/03/2022 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط رقم 3045 بتاريخ 08/07/2021 في الملف عدد 3254/8222/2020 و القاضي في منطوقه : في الشكل: قبول الدعوى. في الموضوع : اداء المدعى عليها شركة (ك.) في شخص ممثلها القانوني والسيد (أ.) لفائدة المدعي شركة ق.ف.ل. في شخص ممثله القانوني مبلغ 166.143,86 درهم وترتيب الفائدة القانونية من تاريخ الطلب الى يوم الاداء ، وتحميلهما الصائر وتحديد مدة الاكراه البدني في حق المدعى عليه الثاني في الادنى ورفض الباقي. حيث سبق البث في الشكل بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي. في الموضوع : حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن ق.ف.ل. تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالرباط و المؤدى عنه بتاريخ 11/11/2020 يعرض فيه أنه ابرم مع المدعى عليها عقد سلف بالحساب الجاري مصادق على توقيعه بتاريخ 04-07-2007 استفادت من خلاله من تسهيلات بنكية في حدود مبلغ 30.000,00 درهم حسب الفصل 17 من العقد ، وقد نص فصله الحادي عشر على انه اذا لم يتم تسديد الاستحقاقات الحالة في اجلها بموجب العقد او أي سلف اخر فان ديون البنك تصبح حالة برمتها اصلا وفوائد ومصاريف ، وبمقتضى الملحق المصادق على توقيعه في 04 2008-03 تم الرفع من تسهيلات الصندوق الممنوحة لفائدة المدعى عليها من مبلغ 30.000,00 درهم الى 80.000,00 مصادق على توقيعه بتاريخ درهم أي بزيادة قدرها 50.000,00 درهم حسب الفصل 17 من هذا الملحق ، وبمقتضى 2009-09-02 تم الرفع من التسهيلات المذكورة الى مبلغ 120.000,000 درهم حسب الفصل 17 ايضا، والمدعى عليها ارتات عدم الوفاء بالتزاماتها التعاقدية واصبحت في هذا الاطار مدينة له بمبلغ الى 470.691,53 درهم ناتج عن عدم تسديدها لرصيد حسابها السلبي حسب كشف الحساب المشهود بمطابقته للدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام الموقوف بتاريخ 01-10 2020 ، ولضمان اداء جميع المبالغ التي ستصبح بذمة المدعى عليها الاولى قبلت الثانية منحه كفالة شخصية بالتضامن مع التنازل الصريح عن الدفع بالتجريد او التجزئة في حدود مبلغ 120.000,00 درهم، ملتمسا الحكم باداء المدعى عليهما معا وعلى وجه التضامن فيما بينهما لفائدته مبلغ 470.691,53 درهم مع فوائد التاخير الاتفاقية بنسبة 13% ، واحتياطيا شموله بالفوائد القانونية ابتداء من تاريخ توقيف كل حساب اي 18-06-2018 الى غاية الاداء الفعلي ، ومبلغ 47.069,15 درهم كتعويض تعاقدي ، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلهما الصائر وتحديد مدة الاكراه البدني في الاقصى في مواجهة المدعى عليها الثانية مرفقا مقاله باصل ثلاث سندات لامر واصل عقد وملحقين وكشف حساب وعقد كفالة تضامنية وانذار ومحضرين اخباريين. وبناء على الامر التمهيدي عدد 304 الصادر بتاريخ 08-04-2011 والامر باجراء خبرة حسابية عهد القيام بها الى الخبير محمد (ش.) حدد موضوعها في اطلاعه على وثائق المدعي الحسابية وبعد التاكد من مسكها بانتظام والقيام بحصر مديونية المدعى عليها تجاهه ، خلص على اثرها بموجب تقريره المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 31-05-2021 الى ان قيمة المديونية المترتبة بذمة المدعى عليها تبلغ 166.143,86 درهم وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائبة المدعي بعد الخبرة بجلسة 01-07-2021 والذي عقب من خلالها بخرق الخبير المنتدب للفصل 59 من قانون المسطرة المدنية ، وبالرجوع الى الصفحة الخامسة من التقرير المنجز يتضح ان الخبير المنتدب قام بحصر الحساب بتاريخ 30-06-2011 أي سنة بعد اخر عملية دائنية التي عرفها الحساب الجاري بتاريخ 18 2010-08 والحال ان المحكمة لم تطالب الخبير بتحديد تاريخ اخر عملية دائنة للمدعى عليها واحتساب سنة بعد قفل الحساب، وما دام هذا الاخير ثابت فلا مجال لاحتساب تاريخ اخر عملية الا في حالة عدم ثبوت حصر المديونية وهو ما يعد تحويرا للمهمة المسندة اليه مما يوجب ابطال تقريره ، ناهيك عن خرق منجزه لمقتضيات المادتين 7 و 29 من دورية والي بنك المغرب عدد 19 و2002 من حيث تعلقها بتصنيف الديون المتعثرة وليس بقفل الحساب وحرمانه من الفوائد وذلك عندما حصر المديونية بعد 10 اشهر بعد تاريخ اخر عملية دائنة ، علما ان الدين المتخلذ بذمة المدعى عليها ناتج عن عدم تسديد عقود سلف استفادت منها كتسهيلات في حسابها الجاري ولا علاقة لذلك بالحساب بالاطلاع حتى يقوم بحصر الحساب بالتاريخ المذكور ، وبهذا التصرف يكون قد حرمه من الفوائد الاتفاقية الناتجة عن عدم تسديد عقود السلف المستفاد منه الى تاريخ وقف الحساب في 01/10/2020 كما ان هناك تناقض طال مستنتجات تقرير الخبير في صفحتيه 4 و 5 اذ يتبين من خلال الأولى انه خلص الى ان اخر عملية دائنية تمت بحساب الشركة المدعى عليها كانت بتاريخ 03-08-2010 دون ان يطبق القاعدة المثارة من طرفه كون فارق المدة المحتسبة من طرفه مجرد 10 اشهر ، ويحدد تاريخ اخر عملية دائنة فيما بعد في الصفحة الخامسة في 10-08-2010 الامر الذي يؤكد عدم التزامه بالموضوعية ملتمسا صرف النظر عن هذا التقرير والامر باجراء خبرة مضادة وفيما عدا ذلك الحكم وفق كتاباته السابقة. و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف . أسباب الاستئناف حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الحكم المستأنف مشوب بفساد التعليل الموازي الى انعدامه ذلك انه برجوع إلى الصفحة 4 من الحكم المستأنف سيتبين لها ان المحكمة الابتدائية التجارية قامت بحصر المديونية في حدود 166.143,86 درهم عوض المبلغ المطالب به فقط لانه تبين لها ان الخبرة المنجزة بهذا الصدد سليمة من الناحية الاجرائية والموضوعية واعتبرت الخبرة كحجة اثبات في مواجهة العارض و ليس كاجراء قضائي تطالب به المحكمة بهدف التنوير ودون ان تراعي الناحية القانونية و النظامية المعتمدة من طرف الخبير لانجاز تقريره الذي شابته مجموعة من الخروقات القانونية والتجاوزات والتي سبق للعارض ان اوضحها للمحكمة في مذكرته التعقيبية بعد الخبرة الا ان المحكمة ارتأت صرف النظر عنها وعدم الرد عنها و اكتفت بالحكم وفق ما جاء في تقرير الخبير دون ان تجيب في تعليله عن جميع الدفوعات المثارة من طرف العارض بهذا الخصوص وهذا يجعل من الحكم المستأنف منعدم التعليل الشيء الذي يستوجب الغاؤه و ابطاله هذا من جهة من جهة اخرى فإن الخبرة المعتمدة من طرف المحكمة في حكمها تعد خبرة باطلة وان كل ما بني على باطل فهو باطل ، حول عدم احقية الخبير في حصر الحساب في 2011/06/30 فبالرجوع الى الصفحة 5 من تقرير الخبرة المعتمدة من طرف المحكمة سيتضح للمحكمة و بدون غموض أن الخبير المنتدب قام بحصر الحساب بتاريخ 2011/06/30 أي 10 أخر عملية دائنية التي عرفها الحساب الجاري للمستانف عليها ومستنتجات الخبير كانت بتاريخ 2010/08/03 دون ان يبين للمحكمة ما السند القانوني الذي اعتمد عليه لاختيار هذا التاريخ لقفل الحساب مع العلم انه لا يمثل سنة كاملة تاریخ اخر عملية دائنة كما يدعي اعتبرنا ان السيد الخبير قام بقفل الحساب بعد سنة مت تاريخ تاريخ اخر عملية دائنية للمستأنف عليها فانه كان المفروض قفل الحساب بتاريخ 2011/08/30 وليس 2020/06/30 وهذا وحده يبقى سببا كافيا بابطال تقرير الخبرة الذي اعده الخبير السيد محمد (ش.) وبالتالي يصبح ما اعتمدت عليه المحكمة التجارية في حكمها يوجب الالغاء والابطال بالتبعية وأكثر من ذلك وان السيد الخبير قد اعتمد في ذلك على مقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة و الدورية رقم 19 الصادرة عن بنك المغرب والحال أن المحكمة وفي حكمها التمهيديفان المحكمة لم تطالب من الخبير المنتدب تطبيق مقتضيات الدورية المشار إليها أعلاه ولم تطالب منه بتطبيق مقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة إلا في حالة عدم ثبوت حصر المديونية والحال ان تاريخ حصر الحساب هو ثابت من خلال كشف الحساب السلبي الذي حصر الحساب بتاريخ الحساب بتاريخ 2020/10/01 بمبلغ 470.691,53 درهم وحيث مادام تاريخ حصر الحساب هو ثابت فلا مجال لتطبيق مقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة و مقتضيات الدورية رقم 19 الصادرة عن بنك المغرب وأكثر من ذلك فانه لا يجوز للخبير التوسع في بسط تحليله بتحديده لاخر عملية دائنية ثم حصره للحساب بالتاريخ الذي ارتأى انه مناسبا له دون ان يعلل تعليلا كافيا اختياره لتاريخ 2010/06/30 لقفل الحساب و بهذا التصرف فإنه حل محل المحكمة وطبق دورية بالرغم من أنه لم توكله المحكمة ذلك فيكون بذلك قد خرق مقتضيات الفصل 59 من قانون المسطرة المدنية وكذا الفصل 3 من القانون المنظم لمهنة الخبراء القضائيين مما يجعل تقريره باطلا وحول سوء فهم و تطبيق السيد الخبير لدورية والي بنك المغرب فإن الخبير المنتدب عمد حصر المديونية بتاريخ 2011/06/30 أي 10 اشهر معتبرا انها سنة بعد آخر حركية دائنة عرفها الحساب الجاري و التي تقريره كانت بتاريخ 2010/08/03 معتمدا في ذلك على دورية والي بنك المغرب عدد 19/و/2002 و على مقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة وبغض النظر أن الخبير المنتدب طبق هذه الدورية بدون اي وجه الحق مادام أن المحكمة لم توكله من أجل ذلك فإنه اساء تأويل هذه الدورية بصفة عامة و الفصل السابع منها بصفة خاصة ولعل ما يؤكد ذلك هو بنك المغرب نفسه المصدر للدورية المطبقة من طرف الخبير بطريقة خاطئة إذ أن البنك المذكور حسم هذه الإشكالية بصفة نهائية عندما أورد في رسالة صادرة عنه تحت رقم 2004/649 موجهة لإحدى المحامون و التي أكد من خلالها أن عملية تصنيف الديون المشار إليها في الدورية تهم العمل الرقابي الذي يقوم به بنك المغرب تجاه المؤسسات الإئتمانية و ليس هذه الأخيرة و زبنائها ونصت المادة المذكورة أعلاه على ضرورة تصنيف الديون بعد مرور 360 يوم دون إستيفائها في خانة الديون غير القابلة للإسترداد أما فيما يتعلق بالفوائد المترتبة على هذه الديون فيجب إحتسابها في حساب يسمى الفوائد المحتفظ بها ومن حق البنك المطالبة باستيفائها من الزبون إما حبيا و إما عن طريق اللجوء إلى القضاء و كقاعدة احتياطية للمؤسسات المصرفية لا يجوز احتسابها ضمن مداخيلها إلا عند إستيفائها والغرض من تصنيف تلك الديون المتعثرة في حساب المنازعات هو ليس إعفاء المدينين من أداء ما بذمتهم، بما في ذلك الفوائد والمصاريف وكذا فوائد التأخير وإنما هو مجرد إجراء احترازي لتكوين مؤونات كافية لتغطية المتعثر منها وأن تصنيف الديون المتعثرة هو أمر لا يعني الزبون في شيء وإنما هو أمر داخلي يتعلق بترتيب البيت الداخلي للمؤسسات الإئتمان وأن دل هذا على شيء فإنما يدل على سوء فهم السيد الخبير المنتدب السيد محمد (ش.) لمقتضيات دورية بنك المغرب و في هذا الصدد و تفاديا لأي جدال عقيم فإن البنك العارض يعرض على المحكمة ما جاء في رسالة جواب الصادرة عن بنك المغرب و المشار إليها أعلاه "... و الهدف من تصنيف الديون هو تكوين مؤونات كافية لتغطية المتعثر منها و ليس إعفاء المدينين من قسط من ديونهم '' ويستفاد من الرسالة المذكورة اعلاه، أن تصنيف الديون لا يبرئ ذمة المدين وأن دورية والي بنك المغرب لا تلزم البنوك بإقفال و بتجميد الحساب داخل أجل سنة من تسجيل آخر عملية أداء و أن الفوائد المترتبة عن الديون من حق البنك المطالبة بها إما حبيا او عن طريق القضاء كما هو الحال بالنسبة لنازلة الحال وفضلا عن ذلك فإن بنك المغرب أصدر هذه الدورية لغرض تنظيم العلاقة بين سلطة الإشراف عليه و هي بنك المغرب و وزير المالية و لا تتعلق بالتالي هذه الدورية بالعلاقات بين البنك و زبنائه لأن هذه العلاقات تخضع للنصوص التشريعية الجاري بها العمل وأصدرت محكمة النقض مجموعة من القرارات إعتبرت فيها أن الدورية عدد 19 لسنة 2002، صدرت عن والي بنك المغرب في إطار سلطته الرقابية على نشاط مؤسسات الائتمان وهي تتضمن مجموعة قواعد احترازية لكيفية التعامل مع الديون المتعثرة والميؤوس منها وللزوم تغطيتها بمدخل احتياطي أو مؤونة وهذه الدورية لا تعنى الزبون ولا مسطرة قفل الحساب بالإطلاع المنظمة قانونا وهذا ما جاء في قرار عدد 367 المؤرخ في 2010/3/4 الصادر 2008/1/3/1024 الذي أثار طالب النقض في وسيلته وكذا ما جاء في قرار محكمة النقض عدد 999 المؤرخ في 2011/08/11 - ملف تجاري عدد 2011/1/3/600 قرار غير منشور وبالنسبة للمستمد من تحديد الخبير للمديونية بطريقة إعتباطية دون الإطلاع على كافة الوثائق المثبتة للدين المطالب به من طرف البنك العارض و حرمانه من الفوائد فإن السيد الخبير المنتدب وبالرغم من أن الحكم التمهيدي ألزمه بالإطلاع على الوثائق و المستندات للبنك إلا أنه لم يناقشها ولم يأخذها بعين الإعتبار أثناء إنجاز المهمة المسندة إليه وأن الخبير واصل تفسيره الخاطئ لدورية والي بنك المغرب ولم يكتف بحصر المديونية بل تجاوز ذلك وقام بخصم الفوائد المستحقة لفائدة البنك العارض بخصوص الفترة 2011/06/30 إلى 2020/10/01 ) تاريخ الصحيح لحصر (الحساب) قام بهذا الأمر دون بيان أو توضيح الأسس القانوني الذي إعتمده في ذلك لخصم الفوائد المستحقة لفائدة البنك العارض بخصوص الفترة المشار إليها أعلاه فإن الخبير المنتدب إعتمد على دورية والي بنك المغرب عدد 19/و/2002 و الحال أن التصنيف المنصوص عليه في دورية بنك المغرب هو التصنيف الذي يدخل في دور الرقابة المالية التي يمارسها بنك المغرب على المؤسسات البنكية ولا يمنع الأبناك في حقها من إحتساب الفوائد عن القروض الغير المؤداة بما في ذلك فوائد التأخير المنصوص عليها في العقود المبرمة بين الزبون و البنك وإن هذه الفوائد تحتسب وتسجل في حساب داخلي تحت تسمية '' agios réservés '' و يطالب الزبون إستيفائها عند الاداء وأن الخبير المنتدب يكون قد خرق مقتضيات الفصل 29 من دورية والي بنك المغرب الأنف ذكرها الذي يؤكد انه يجب إحتساب الفوائد المترتبة عن الديون في حساب يسمى الفوائد المحتفظ بها و من حق البنك المطالبة بإستيفائها من الزبون إما حبيا أو عن طريق القضاء وأن ما خلص إليه الخبير المنتدب يكون خارقا للإجتهاد القضائي الصادر عن محكمة النقض التي أصبحت قارة على أن الفوائد المحتفظ بها يحق للبنك المطالبة بها لأنها لا تدخل في الحساب إلا عند إستيفائها لا تخضع للضريبة ، كما أنه وفق المدونة العامة للضرائب فإن الابناك بحكم القانون تخضع إلى المراقبة المالية و الضريبية للدولة مجبرة في تصريحاتها الجبائي السنوي أي الضريبي على التصريح أيضا والإدلاء بلائحة الفوائد المحتفظ بها ، المتعلقة بالديون المتواجدة في وضعية صعبة وهذا ما وضحته و ذكرت به النقطة الثالثة من دورية المديرية العامة للضرائب رقم 2017/5 المؤرخة في 2017/02/03 المتعلقة ببعض الجوانب الضريبية المتعلقة بمؤسسات القروض والحكم على المستأنف عليهما استنادا على تقريرها الشئ الذي يجعل الحكم المستأنف باطلا ما دامت ان الخبرة المعتمدة باطلة و كل ما بني على باطل يعد باطلا ملتمسا قبول المقال الإستئنافي شكلا وموضوعا تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به مع تعديله و رفعه من المبلغ المحكوم به الى المبلغ المطلوب و المحدد في 470.691,53 درهم مع تعويض تعاقدي قدره 47.069,15 درهم و تحميل المستانف عليهما الصائر . أرفق المقال بنسخة من الحكم المستأنف. وبناء على القرار التمهيدي عدد 1035 الصادر عن بتاريخ 05/12/2022 القاضي بإجراء خبرة بواسطة الخبير السيد محمد (ن.). وبناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من دفاع المستأنف بجلسة 10/04/2023عرض فيها حول عدم تقيد الخبير بالمهمة المسندة إليه موضوع الحكم التمهيدي و خرقه لمقتضيات الفصل 59 من قانون المسطرة المدنية المستمد من تجاوز الخبير صلاحيات المهمة يجدر الإشارة قبل كل مناقشة أن الفصل 59 من ق م م ينص عما يلي " يحدد النقط التي تجرى الخبرة فيها في شكل أسئلة فنية لا علاقة لها مطلقا بالقانون القاضي يستفاد من الفصل المذكور أعلاه أن المحكمة هي التي تحدد للخبير مهمته وليس الخبير هو من يملي عليها المهمة التي يرى أنها مناسبة أن يقوم بها بالرجوع المحكمة إلى الصفحة 7 من تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير المنتدب، سيتضح لها بكل وضوح و لا غموض أن الخبير المنتدب قام بحصر الحساب بتاريخ 2011/08/31 أي سنة بعد أخر عملية دائنية التي عرفها الحساب الجاري و التي كانت حسب زعمه بتاريخ 2010/08/03 وأن المحكمة وفي حكمها التمهيدي طالبت السيد الخبير بتحديد تاريخ الحساب باعتماد دورية والي بنك المغرب الجاري بها العمل كما يتجلى ذلك من تعليل الحكم التمهيدي المنصوص عليه أعلاه وأن البنك يذكر أن تاريخ حصر الحساب هو ثابت من خلال كشف الحساب الذي حصر الحساب بتاريخ 2020/10/01 بمبلغ 470.691,53 درهم، و مادام أن تاریخ حصر الحساب هو ثابت فلا مجال لاحتساب تاريخ قفل الحساب ليس إلا في حالة عدم ثبوت حصر المديونية وإن هذا وحده يجعل تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير المنتدب السيد محمد (ن.) مستوجبا للبطلان و غير مرتكز على اي اساس قانوني سليم وأن الخبير المنتدب عوض أن يختصر نفسه على قيام بالمهمة الموكلة له بمقتضى التمهيدي المنصوص عليه أعلاه فإنه فضل حصر مديونية بتاريخ 2011/08/31 دون الادلاء باي تفسير او تحديد السند القانوني المعتمد من طرفه بتطبيقه لذلك لا يجوز للخبير السيد محمد (ن.) التوسع في بسط تحليله بتحديد لاخر عملية دائنية ثم حصره للحساب بالتاريخ الذي ارتأى انه مناسبا لذلك دون موجب حق ودون ان يحدد السند القانوني المعتمد من طرفه وأن مستنتجات السيد الخبير تشكل خطأ جسيما فادحا ناتج عن تحويره للمهمة المسندة إليه و هو التحوير الذي يواجه به يبطل تقريره و يستدعي كذلك صرف النظر عنه وحيث بذلك يكون الخبير المنتدب قد خرق مقتضيات الفصل 59 من قانون المسطرة المدنية وكذا الفصل 3 من القانون المنظم لمهنة الخبراء القضائيين وأن هذا السبب لوحده كفيل بابطال تقرير الخبرة الذي اعده الخبير السيد محمد (ن.) . حول خرق السيد الخبير لمقتضيات المادتين 7 و 29 من دورية والي بنك المغرب عدد 2002/9/19 و حرمانه من الفوائد فبالرجوع الى الصفحة 7 من تقرير الخبرة سيتضح للمحكمة وبدون غموض وأن الخبير المنتدب قام بحصر الحساب بتاريخ 2011/08/31 بعدما تبين له تسجيل اخر عملية دائنة للحساب بتاريخ 2010/08/03 اعتبر السيد إن هذا التاريخ هو التاريخ الذي يجب فيه قفل الحساب دون ان يبين السند القانوني الذي اعتمد عليه للقيام بذلك وأن الخبير المنتدب بحصره للمديونية بهذا التاريخ يكون قد تجاهل كليا مقتضيات دورية والي بنك المغرب عدد 2002/9/19 ونصت المادة المذكورة أعلاه على ضرورة تصنيف الديون بعد مرور 360 يوم دون إستيفائها في خانة الديون غير القابلة للإسترداد أما فيما يتعلق بالفوائد المترتبة على هذه الديون فيجب إحتسابها في حساب يسمى "الفوائد المحتفظ بها" و من حق البنك المطالبة باستيفائها من الزبون إما حبيا و إما عن طريق اللجوء إلى القضاء، و كقاعدة احتياطية للمؤسسات المصرفية لا يجوز احتسابها ضمن مداخيلها إلا عند إستيفائها والغرض من تصنيف تلك الديون المتعثرة في حساب المنازعات هو ليس إعفاء المدينين من أداء ما بذمتهم بما في ذلك الفوائد والمصاريف وكذا فوائد التأخير، وإنما هو مجرد إجراء احترازي رين مؤونات كافية لتغطية المتعثر منها وأن تصنيف الديون المتعثرة ، هو أمر لا يعنى الزبون في شىء ، وإنما هو أمر داخلي يتعلق بترتيب البيت الداخلي للمؤسسات الإئتمان وهذا ما أكدته رسالة جواب الصادرة عن بنك المغرب لاحد السادة المحامون تحت رقم 2004/649 و التي جاءت كالتالي ''... و الهدف من تصنيف الديون هو تكوين مؤونات كافية لتغطية المتعثر منها و ليس إعفاء المدينين من قسط من ديونهم " ويستفاد من الرسالة المذكورة اعلاه، أن تصنيف الديون لا يبرئ ذمة المدين وأن دورية والي بنك المغرب لا تلزم البنوك بإقفال و بتجميد الحساب بتاريخ التوقف عن الاداء و لا حتى داخل أجل سنة من تسجيل آخر عملية أداء و أن الفوائد المترتبة عن الديون من حق البنك المطالبة بها إما حبيا او عن طريق القضاء كما هو الحال بالنسبة لنازلة الحال وأصدرت محكمة النقض مجموعة من القرارات إعتبرت فيها أن الدورية عدد 19 لسنة 2002 صدرت عن والي بنك المغرب في إطار سلطته الرقابية على نشاط مؤسسات الائتمان وهي تتضمن مجموعة قواعد احترازية لكيفية التعامل مع الديون المتعثرة والميؤوس منها و للزوم تغطيتها بمدخل احتياطي أو مؤونة وهذه الدورية لاتعني الزبون ولا مسطرة قفل الحساب بالإطلاع المنطقة قانونا وأكثر من ذلك فان الدين المتخلذ بذمة المستأنف عليها ناتج عن عدم تسديد عقود سلف استفادت منهم منه كتسهيلات في حسابها الجاري و تسهيلات الصندوق لا علاقة لذلك بالحساب بالاطلاع حتى يقوم بحصر الحساب بالتاريخ الذي ارتأى انه مناسبا وأن السيد الخبير بهذا التصرف يكون قد حرمه من الفوائد الاتفاقية الناتجة عن عدم تسديد عقود السلف المستفاد منها الي تاريخ وقف الحساب ب 2020/10/01 وتبقى الأبناك و كما سبق بيانه محقة في إحتساب الفوائد عن القروض الغير المؤداة بما في ذلك فوائد التأخير المنصوص عليها في العقود المبرمة بين الزبون و البنك و إن هذه الفوائد تحتسب و تسجل في حساب داخلي تحت تسمية « agios réservés » و يطالب الزبون إستيفائها عند الاداء وبذلك يكون السيد الخبير المنتدب قد خرق ايضا مقتضيات الفصل 29 من دورية والي بنك المغرب الآنف ذكرها، الذي يؤكد انه يجب إحتساب الفوائد المترتبة عن الديون في حساب يسمى الفوائد المحتفظ بها و من حق البنك المطالبة بإستيفائها من الزبون إما حبيا أو عن طريق القضاء وأن ما خلص إليه الخبير المنتدب يكون خارقا للإجتهاد القضائي الصادر عن محكمة النقض التي أصبحت قارة على أن الفوائد المحتفظ بها يحق للبنك المطالبة بها لأنها لا تدخل في الحساب إلا عند إستيفائها حتى لا تخضع للضريبة ، كما أنه وفق المدونة العامة للضرائب فإن الابناك بحكم القانون تخضع إلى المراقبة المالية و الضريبية للدولة مجبرة في تصريحاتها الجبائي السنوي أي الضريبي على التصريح أيضا و الإدلاء بلائحة الفوائد المحتفظ بما ، المتعلقة بالديون المتواجدة في وضعية صعبة و هذا ما وضحته و ذکرت به النقطة الثالثة من دورية المديرية العامة للضرائب رقم 2017/5 المؤرخة في 2017/02/03 المتعلقة ببعض الجوانب الضريبية المتعلقة بمؤسسات القروض وأن هذا السبب لوحده كفيل بابطال تقرير الخبرة الذي اعده الخبير السيد (ن.) و يتعين استبعاده وأن ما يمكن إستنتاجه ، أن هناك فرق شاسع بين مبلغ المديونية المطالب بها من طرف البنك المعززة بالوثائق المحاسبتية المستخرجة من الدفاتر التجارية للبنك الممسوكة بإنتظام و بين ما توصل إليه الخبير و يؤكد بجلاء أن هذا الاخير لم يلتزم الحياد والموضوعية اللازمتين للقيام بالمهمة التي انتدب من اجلها ، ملتمسا الحكم وفق كل ما ورد في المحررات السابقة للبنك حفظ حق البنك في الإدلاء بمستنتجاته على ضوء الخبرة المنتظر الأمر بإجرائها . و بناء على إدراج الملف بجلسة 10/04/2023 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة لجلسة 22/05/2023. محكمة الاستئناف حيث تمسك الطاعن بالأسباب المفصلة أعلاه. وحيث ارتأت المحكمة الأمر تمهيديا باجراء خبرة من اجل التحقق من المديونية المترتبة بذمة المستأنف عليها والناتجة عن عقد السلف الجاري المبرم ما بين هذه الأخيرة والطاعنة ، وأن الخبير المعين أودع تقريرا خلص خلاله الى تحديد المديونية في مبلغ 166143 درهم بتاريخ حصر الحساب في 31-01-2011 وحيث ان الثابت وخلافا لما تمسكت به الطاعنة وباستقراء الخبرة المنجزة استئنافيا يتبين ان الخبير المعين وبعد اطلاعه على عقود السلف وكشف الحساب الجاري فقد تبين له ان المستأنف عليها استفادت من تسهيلات الصندوق في حدود 120.000 درهم بناء على ملحق العقد المؤرخ في 27-8-2009 وان رصيد الحساب الجاري كان مدينا خلال سنوات 2009 و 2010 وعرف انخفاض في حجم الحركات ابتداء من شهر 7/2010 وعرف تسجيل بالدائنية اخر عملية يقدر 3900 درهم بتاريخ 03-08-2010 وعرف توقفا مطلقا ابتداء من 1-9-2010 وعدم تسجيل اية عملية بالدائنية الى غاية 31-10-2011 وانه كان على البنك حصر الحساب بعد مرور سنة من تاريخ اخر عملية بالدائنية ، وان الخبير قام بحصر الحساب بتاريخ 31/8/2011 برصيد مدين بقدر 166143,86 درهم لم يتغير الى غاية 31-08-2011 بما في ذلك الفوائد التعاقدية الى غاية 30-06-2011. وحيث انه وبخصوص ما اثارته الطاعنة بخصوص الخبرة فتبقى منازعة غير جدية طالما ان الخبير المعين قام بإنجاز المهمة وفقا لمقتضيات القرار التمهيدي القاضي بتحديد المديونية وبعد اجراء دراسة الوثائق المحاسبتية مع اخذه بعين الإعتبار وضعية الحساب بعد هذه العملية والذي عرف تجميدا مطلقا وبالتالي آعتبر الخبير ان البنك كان ملزما بقفل الحساب بعد مرور سنة على تاريخ اخر عملية بالدائنية كما انه حصر مبلغ الدين بتاريخ 31/08/2011 أي سنة بعد مرور اخر عملية في غشت 2010 كما ان الخبير بتحليله لم يتجاوز المهمة المسندة اليه وانما تقيد بالمقتضيات القانونية الواجبة في هذا الإطار وخاصة مقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة التي تجعل البنك ملزم بقفل الحساب وحصره انطلاقا من تاريخ توقف الحساب وبعد مرور سنة على تاريخ اخر عملية دائنية . وحيث ان الثابت من جهة ثانية ان الامر يتعلق بتسهيلات بنكية استفادت منها المستأنف عليها في اطار الحساب الجاري المفتوح لدى البنك، وهو الحساب الذي يتضمن تقييد العمليات الدائنة والمدينة ، التي تتم بين الطرفين من خلال الحساب المذكور، والذي يمكن استخراج رصيده عند انتهاء العلاقة التعاقدية بين الطرفين، والغاية من استمرار الحساب البنكي مفتوحا ، انما يكون من اجل تسجيل العمليات الدائنة والمدينة، وانه بتوقف الحساب عن تسجيل عمليات دائنة، فإن الزبون يكون قد توقف عن تشغيل حسابه البنكي، وبذلك فالبنك المفتوح لديه الحساب ، يكون ملزما بحصر الحساب واستخراج الرصيد المترتب عنه ، واذا كان سلبيا فيمكنه المطالبة قضاء بالدين المستحق، وحتى لا تبقى الحسابات البنكية مفتوحة رغم عدم تسجيل اية عمليات دائنة، فإن بنك المغرب، باعتباره الجهة المشرفة على القطاع لما له من دور رقابي على عمل الابناك، فقد تدخل من خلال اصدار الدورية المشار الى مراجعها أعلاه بتاريخ 23-12-2002 المتعلقة بتصنيف الديون وتغطيتها بالمؤونات، وبذلك فالبنك وتطبيقا للدورية المذكورة ، يكون ملزما بحصر الحساب واحالته على قسم المنازعات داخل اجل سنة من تاريخ تسجيل اخر عملية دائنة أو ان الاجتهاد القضائي قد دأب على تفصيل الدورية المذكورة وذلك من خلال حصر الحسابات البنكية التي لا تسجل اية عملية دائنة خلال اجل سنة ، وذلك اعتبارا لكون توقف الزبون عن تشغيل حسابه البنكي خلال مدة سنة، انما هو تعبير ضمني عن رغبته في حصر الحساب المذكور، كما أن مسألة حصر الحساب الذي لا يسجل اية عمليات دائنة لا يمكن تركها للإرادة المنفردة للبنك، وتبعا لذلك فإن الاجتهاد القضائي دأب على تفعيل الدورية المشار اليها أعلاه، باعتبارها ملزمة للابناك لكونها صادرة عن المغرب، باعتباره الجهة التي خصها المشرع بالدور الرقابي على عمل الابناك و ولذلك فإن الاجتهاد القضائي قد استقر وقبل تعديل المادة 503 من مدونة التجارة على الزام البنك بقفل الحساب وذلك خلال اجل سنة من تاريخ تسجيل اخر عملية دائنة، وهو الأمر الذي اكده قرار لمحكمة النقض تحت عدد 999 المؤرخ في 11/8/2011 في الملف عدد 600/3/1/2011 الذي جاء فيه ما يلي: لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها من مستخلص كشف الحساب المدلى به من طرف المطلوب (البنك) أن الحساب البنكي لم يسجل أي حركية دائنة او مدينية من تاريخ 5/3/96 إلى غاية 30/11/2006 تاريخ أخر كشف، ورتبت عن ذلك أن المطلوب الزبون صاحب الحساب قد أهمل الحساب المذكور ووضع حدا لتشغيله حسب الفقرة الأولى من المادة 503 من مدونة التجارة، واعتبرت ان ما يطالب به البنك من مبالغ على سبيل الفوائد البنكية ومصاريف الحساب غير مرتكز على أساس، فجاء قرارها غير خارق لأي ، مستندا على أساس قانوني معللا بما يكفي والوسيلة على غير أساس" و انه وفضلا عن كون الاجتهاد القضائي المشار اليه هو الذي قننه المشرع من خلال تعديل المادة 503 من مدونة التجارة، بتاريخ 11/09/2014 والتي أصبحت تلزم الابناك بقفل الحساب البنكي داخل اجل سنة من تاريخ تسجيل اخر عملية دائنة، فإن الحساب البنكي للمستأنف عليها توقف عن تسجيل اخر عملية دائنة به مند 03-08-2010 الا ان الطاعنة لم تقم بقفل الحساب الا بتاريخ 10-06-2018 وبذلك فإن البنك لم يتقيد بمقتضيات دورية والي بنك المغرب المشار اليها أعلاه، كما لم يتقيد بمقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة بعد دخولها حيز التطبيق، وتبعا لذلك فإن السبب المثار يكون مردودا. وحيث أنه فيما يخص تمسك الطاعنة باستحقاقها الفوائد القانونية من تاريخ الحساب، فإنه يتعين الإشارة الى انه بحصر الحساب، فإن الدين يصبح دينا عاديا، وتكون الفوائد القانونية مستحقة من تاريخ الطلب، أما ما أثارته البنك الطاعنة بخصوص الفوائد التأخيرية فالثابت من الخبرات المنجزة ابتدائيا واستئنافيا ان حساب المستأنف عليها قد سجل اخر عملية دائنية في 3-8-2010 الا ان الحساب ظل يسجل الفوائد والمصاريف لتصل مبلغ الدين الى 166143,86 درهم وذلك بعد سنة من تاريخ اخر عملية ، وان مبلغ الدين المحصور يتضمن الفوائد التعاقدية وبالتالي فالبنك الطاعنة تبقى محقة في الفوائد القانونية فقط ابتداء من تاريخ الطلب اعتبارا للحيثيات أعلاه ويتعين بالتالي رد المنازعة المثارة بهذا الصدد. وحيث ان الإستئناف الذي تقدمت به الطاعنة يبقى اعتبارا للحيثيات أعلاه غير مرتكز على أساس قانوني ويبقى الحكم مصادفا للصواب فيما قضى به الأمر الذي يتعين معه التصريح برد الإستئناف وبتاييده . وحيث يتعين إبقاء الصائر على المستأنفة. لهذه الأسباب حكمت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا : في الشكل: سبق البث فيه بقبول الاستئناف في الموضوع : برده و تاييد الحكم المستانف و تحميل المستانف الصائر