Clôture du compte courant : la banque doit arrêter le compte un an après la dernière opération et ne peut réclamer les intérêts et frais postérieurs (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 55503

Identification

Réf

55503

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3241

Date de décision

06/06/2024

N° de dossier

2023/8221/842

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du solde débiteur d'un compte courant et la validité d'un rapport d'expertise judiciaire contesté par l'établissement bancaire créancier. Le tribunal de commerce avait homologué le rapport d'expertise qui fixait la créance à un montant inférieur à celui réclamé, en application des règles de clôture du compte.

L'appelant soutenait que l'expert avait violé les dispositions de l'article 503 du code de commerce en arrêtant le compte à une date erronée et que ses propres relevés devaient faire foi. La cour retient que l'expert a correctement appliqué ledit article en considérant que l'établissement bancaire était tenu de clôturer le compte à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la dernière opération enregistrée.

Elle valide par conséquent l'arrêté du solde à cette date, qui exclut les intérêts et frais abusivement imputés par la banque postérieurement à la période d'inactivité. La demande de contre-expertise est ainsi rejetée et le jugement entrepris est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به ق.ف.ل. بواسطة نائبه المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 13/02/2023 يستأنف بمقتضاه الحكم التمهيدي رقم 2342 بتاريخ 29/11/2021 القاضي بإجراء خبرة حسابية و كذا القطعي عدد 2513 بتاريخ 14/03/2022 الصادرين عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 7560/8221/2021 و الذي قضى في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 94.483.94 درهم مع الفوائد القانونية ابتداءا من تاريخ الطلب الى غاية التنفيذ وتحميلها الصائر ورفض الباقي.

حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف .

وحيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن ق.ف.ل. تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي مسجل ومؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/07/2021 عرض من خلاله أن المدعى عليها مدينة له بمبلغ 151.027,93 درهم ناتج عن عدم تسديدها مقابل التسهيلات البنكية في اطار حسابها الجاري المدين ، وأن المدعى عليها تقاعست عن أداء ما بذمتها، وأنه رغم إنذارها بالأداء إلا أن ذلك بدون جدوى . والتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدته مبلغ الدين 151.027,93 درهم مع الفوائد البنكية مع الضريبة على القيمة المضافة ابتداءا من 25/03/2021 الى غاية يوم الأداء والحكم عليه بأدائها له مقابل التعويض عن الضرر مع الحكم بالفوائد القانونية و النفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر . و أرفق الطلب بكشف حساب و طلب فتح حساب و انذار مع محضر تبليغ و نسخة للجريدة الرسمية.

وبناءا على الحكم التمهيدي رقم 2342 الصادر بتاريخ 29/11/2021 والقاضي بإجراء خبرة كلف بها الخبير السيد محمد أمان الذي خلص من خلالها إلى أن المدعي دائن للمدعى عليها بمبلغ 94.483,94 درهم موقوف بتاريخ 15/01/2018 .

وبناءا على مذكرة بعد الخبرة عرضت من خلالها المدعية أن تقرير الخبرة المنجز شابته مجموعة من العيوب الموضوعية و القانونية تتمثل في طريقة احتساب المديونية ، اذ أن كشوف الحساب تعتبر حجة في الاثبات طبقا للمادة 492 و المادة 334 من مدونة التجارة وهو ما استقر عليه العمل القضائي ، وأن الخبير لم يبين العمليات الحسابية التي أفضت الى ما خلص اليه في تقريره ، وأضاف أن الخبير خرق مقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة عند تحديده لتاريخ قفل الحساب بالنسبة للحساب الجاري و ذلك لما لم ينتبه الى العمليات والتقييدات المضمنة بالكشوف الحسابية المسلمة له من طرف البنك عند إنجازه للخبرة رغم أنها ممسوكة بانتظام ، وأنه قام بحرمانه من مجموعة من الفوائد الفوائد التأخير و فوائد بنكية و ضريبة على القيمة المضافة يتم احتسابها الى التاريخ الحقيقي لقفل الحساب و فوائد محتفظ بها يكون البنك محقا فيها يوم التنفيذ تبعا لرسالة جواب والي بنك المغرب ، مضيفا أن الخبير خرق مقتضبات المادة 497 من مدونة التجارة باستبعاد مقتضياتها و هو ما نحته محكمة الاستئناف التجارية بفاس من خلال القرار عدد 73 الصادر بتاريخ 24/01/2006 مؤكدا أن الفوائد القانونية تكون مستحقة له ابتداءا من تاريخ حصر الحساب الى تاريخ الأداء التام حسبما سار عليه العمل القضائي ، وأضاف في الأخير أن الخبير خرق مقتضيات المادة 29 من دورية والي بنك المغرب عدد 2002/19، والتي تنص على احتساب الفوائد المحتفظ بها الى غاية الأداء النهائي إضافة الى نصوص خاصة أخرى واردة بنفس الدورية و قوانين المالية و المدونة العامة للضرائب و الدوريات الصادرة عن وزارة المالية ، والتمس أساسا استبعاد تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير السيد محمد أمان والأمر بإجراء خبرة مضادة يعهد بها الى خبير حيسوبي مختص في الميدان البنكي حفظ حقها في التعقيب على ضوء ستسفر عليه من نتائج و احتياطيا الحكم وفق المقال الافتتاحي.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه الطاعن وجاء في أسباب استئنافه أن الحكم الإبتدائي لم يصادف الصواب فى ما قضى به لما اعتمد تقرير الخبرة الحسابية المنجزة من طرف الخبير السيد علي اكرين رغم العيوب الموضوعية و الخروقات القانونية الكثيرة التي اعترته و نعته عنه في مذكرة تعقيبه على الخبرة و التي لم يجب عنها الحكم المطعون فيه و لم يلتفت اليها رغم جديتها وأن تقرير الخبرة فيما خلص إليه عند تحديده للمديونية العالقة بذمة المستأنف عليه جاء معيبا لما خرق مجموعة من المقتضيات القانونية المؤطرة للميدان البنكي والمعاملات البنكية في ما يخص القروض إذ من حيث خرق الخبير لضوابط و طرق احتساب المديونية فإن جاء في تعليل الحكم الإبتدائي في اعتماده على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير السيد محمد أمان ما يلي: '' و حيث إن الخبير باعتباره تقني متخصص في مجال معين تعينه المحكمة لإنجاز خبرة قضائية قصد إعطاء رأيه فى نقطة تقنية معينة ، والخبير المعين قد اطلع على الكشوف الحسابية للحساب البنكي للمدعى عليها المتضمن لمختلف العمليات الدائنية والمدينية ، كما قام بتحديد مصدر مديونية البنك المدعى ، و ما دام الخبير قد خلص للمبلغ المذكور فذلك بعد تفحصه لمختلف الوثائق المطلوبة" لكن و خلافا لذلك إذ برجوع المحكمة إلى تقرير الخبيرة سيتبين لها أن السيد الخبير لم يتطرق إلى مختلف العمليات الحسابية التي أفضت به إلى النتيجة التى خلص فيها بأن المديونية العالقة بالمستأنف عليها محددة في مبلغ 94.483,94 درهم ، وأنه لئن كان الخبير يعتبر تقنيا متخصصا في مجال معين تعينه المحكمة لإنجاز خبرة قضائية قصد إعطاء رأيه فى نقطة تقنية معينة حسب ما ذهب إليه تعليل الحكم الإبتدائي فإن ذلك رهين بأن يكون الخبير المعين من طرف المحكمة ملما و عالما بالميدان البنكي و هو ما أكدته محكمة النقض من خلال القرار عدد 23 المؤرخ في 04/01/2006 في الملف التجاري عدد 2005/1/3/33 و الذي جاء فيه '' لكن حيث خلافا لما تنعاه الطاعنة فإن المحكمة أجابت عما أثارته حول مقتضيات الفصل 59 من قانون المسطرة المدنية بقولها " أن الخبير المنجز للخبرة تقيد بالنقط التي أسندت إليه البحث فيها وهي تكتسي طابعا تقنيا لأن البحث في التصرفات و العمليات التي أنجزتها شركة م.م. من خلال كشوفها الحسابية يقتضي من الخبير أن يعرض لهذه العمليات بالوصف و التحليل لاستنتاج الخطأ أو عدم الخطأ الشركة ممولة المشروع عن طريق القرض و من تم فإن انتقاد خبرته بالتحليل القانوني لا التقني لا ينهض على أساس" وتعليل غير منتقد" غير أن السيد الخبير خرق كل هذه المقتضيات الواجبة التطبيق و اكتفي بإعداد تقرير دون تضمينه العمليات الحسابية التي أفضت به إلى ما توصل إليه بخصوص مديونية المدعى عليها فجاء بذلك تقرير الخبرة المنجز من طرفه معيبا شكلا وموضوعا و بعيدا عن كل ما هو تقني و فني في الميدان البنكي ، وأن الحكم الإبتدائي لما قضى بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير محمد أمان و اعتماده في تحديد المديونية العلقة بالمدعى عليها يكون قد جاء غير مرتكز على أساس واقعي أو قانوني سليم ، و بالتالي واجب الإلغاء، ومن حيث تاريخ حصر الحساب و تحديد مبلغ المديونية فإنه بالرجوع إلى تاريخ حصر الحساب من طرف الخبير فقد حدد تاريخ 15/01/2018 كتاريخ لحصر الحساب وبالرجوع إلى كشف الحساب المدلى به من طرف البنك يتبين للمحكمة أن مديونية المدعى عليها بهذا التاريخ كانت محددة في مبلغ 1.483.720,63 درهم دون احتساب الفوائد، وأن الخبير عندما طبق مقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة و حصر الحساب بتاريخ 15/01/2018 كما هو ثابت في تقريره كان عليه أن يرجع إلى كشف الحساب المفصل المدلى به من طرف البنك و يطلع على المديونية العالقة بالمستأنف عليها في هذا التاريخ كما هي مضمنة بكشف الحساب فجاء تقريره في ما خلص إليه بالنسبة لمديونية هذا الحساب على غير أساس لما حرم البنك من مجموعة من المبالغ و فوائد تأخير و فوائد بنكية و ضريبة عن القيمة المضافة يتم احتسابها إلى التاريخ الحقيقي لقفل الحساب و فوائد محتفظ بها يكون البنك في استخلاصها يوم التنفيذ تبعا لرسالة جواب والي بنك المغرب وهو ما أكدته محكمة النقض من خلال القرار عدد 6 الصادر بتاريخ 08/01/214 في الملف عدد : 2012/1/3/931 '' إن ما يترتب عن تحديد تاريخ قفل الحساب يؤثر على مبلغ الدين الذي سيرتفع حتما إن احتسبت الفوائد الإتفاقية بعد تاريخ القفل مع ما يترتب عنها من ضريبة على القيمة المضافة، و هو تصرف واقعي و قانوني لا يجوز لمن يدفع به أو يدفع بانعدامه أن يفترض تاريخ قفله بل يبقى ذلك رهينا بوضعية الحساب و هل لازال في وضعية متحركة أم جمده الزبون عرفتها أم أنه لم يعد يعرف أي حركية بشكل يتجلى منه مؤقتا لأسباب يسهل على البنكي معرفتها ، أم أنه بوضوح تجميده نهائيا '' فكان بذلك تقرير الخبر المنجز من طرف الخبير محمد أمان فيما خلص إليه قد جاء غير مرتكز على أساس ، و كان يتوجب على المحكمة الإبتدائية عدم اعتماده في ما قضت به لما كان الأمر كذلك، فإن ما قضى به الحكم الإبتدائي لما اعتمد تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد محمد أمان رغم العيوب الفنية و التقنية و الموضوعية التي اعترته يكون جاء مجانبا للصواب و يتعين التصريح بإلغائه، ومن حيث خرق المستأنف لمقتضيات المادة 497 من مدونة التجارة فإن السيد الخبير لم يطبق مقتضيات المادة 497 من مدونة التجارة عند احتسابه للمديونية المترتبة عن الحسابات البنكية للمستأنف عليه و التي نصت المادة 497 من مدونة التجارة على أنه ''يسجل في الرصيد المدين للحساب دين الفائدة للبنك المحصور كل ثلاثة أشهر ، و يساهم احتمالا في تكوين رصيد لفائدة البنك ينتج بدوره فوائد " وما يفيد ان الرصيد المدين يرتب فوائد محصورة بشكل دوري عن كل ثلاثة أشهر ، هذه الفوائد التي تشكل رصيدا لفائدة البنك المقرض يرتب بدوره فوائد ، و بذلك فإن السيد الخبير عند احتسابه للمديونية المتخلدة بذمة المدعى عليها لما لم يطبق مقتضيات المادة 497 من مدونة التجارة التي تظل واجبة التطبيق تبعا للقانون والعمل القضائي جعل ما توصل إليه في خلاصة تقريره من مديونية محددة في مبلغ 94.483,94 درهم غير مؤسس قانونا و واقعا فكان بذلك تقرير الخبرة المنجزة من طرفه في ما خلص إليه لا يرقى إلى مستوى وسيلة التحقيق المنصوص عليها قانونا و لا إلى الحجة القطعية التي تركن إليها المحكمة على اعتبار أن الأحكام تبنى على اليقين و هو ما أكدته محكمة الإستئناف التجارية بفاس من خلال القرار عدد 73 الصادر بتاريخ 20/01/2006 في الملف عدد 05/96 " وحيث أنه لما كانت الفوائد الإتفاقية تسري بقوة القانون لفائدة البنك و أنه يسجل في الرصيد المدين للحساب دين الفائدة للبنك المحصور كل ثلاثة أشهر و يساهم احتمالا في تكوين رصيد لفائدة البنك ينتج بدوره فوائد عملا بالمادتين 495 و 497 من مدونة التجارة فإن الدفوعات المتعلقة بهذا الخصوص تكون على غير أساس " فكان بذلك تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد محمد أمان في ما خلص إليه لا يرقى إلى مستوى وسيلة التحقيق المنصوص عليها قانونا و لا إلى الحجة القطعية التي تركن إليها المحكمة على اعتبار أن الأحكام تبنى على اليقين مما يتعين استبعاده و الحكم الإبتدائي تقرير الخبرة هذا يكون قد جاء على غير أساس و يتعين التصريح بإلغائه، ومن حيث عدم احتساب الخبير للفوائد المحتفظ بها فإن البين من تقرير الخبرة أن السيد الخبير حصر المديونية الإجمالية العالقة في ذمة المستأنف عليه في مبلغ 1.201.584.72 درهم بدلا عن مبلغ المديونية المطالب به من طرف البنك و المحدد في مبلغ 4.017.126,35 درهم و المثبت بعقود قرض و كشوف حسابية وذلك ناتج عن عدم احتساب السيد الخبير الفوائد المترتبة عن المدة ما بين تاريخ 21/06/2011 و تاريخ إجراء الخبرة و المسماة بالفوائد المحتفظ بها في مخالفة صريحة للنصوص القانونية كما أنه تبعا للعمل القضائي كما هو مشار إليه أعلاه و كذلك لما استقرت عليه محكمة النقض خاصة القرار عدد 677 الصادر بتاريخ 14/05/2008 في الملف عدد 2005/1/3/597 و نرار عدد 601 الصادر بتاريخ 30/06/2008في الملف عدد 2005/1/3/292 رسالة والي بنك المغرب الموجهة إلى الأبناك فإن هذه الأخيرة تودع هذه الفوائد المحتسبة في حساب يسمى حساب الإحتفاظ إلى حين أداء المدعى عليه لمبلغ الدين كاملا، وأن الفوائد المحتفظ بها يجب احتسابها إلى غاية الأداء النهائي طبقا للمادة 29 من دورية والي بنك المغرب رقم 2002/19 إضافة إلى نصوص خاصة أخرى واردة بنفس الدورية ، قوانين المالية و المدونة العامة للضرائب و الدوريات الصادرة عن وزارة المالية التي تتعلق بالفوائد المحتفظ بها وهي نصوص خاصة واجبة التطبيق ، ذلك أنه في إطار المعاملات البنكية فالفوائد المحتفظ بها تعتبر كتعويض عن مماطلة المدين في أداء الدين تبعا للرسالة التوضيحية لتطبيق دورية والي بنك المغرب رقم 2000/19 وتأسيسا على ذلك يكون تقرير الخبرة قد جاء غير مرتكز على أساس قانوني سليم و غير موضوعي لما خرق المقتضيات القانونية الواردة أعلاه، فكان على محكمة الدرجة الأولى استبعاده الحكم الابتدائي المطعون فيه لم اعتمد تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد محمد امان رغم العيوب والنواقص و الخروقات القانونية التي اعترته و شابت طريقة إنجازه يكون قد جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه وخرق قواعد قانونية واجبة التطبيق فكان واجب الإلغاء ، ومن حيث ثبوت المديونية بالكشوفات الحسابية فإن المديونية ثابتة بمقتضى كشف حساب مفصل تضمن كشف حساب مفصل تضمن جميع مفردات المديونية و العمليات المجراة به وفق الضوابط البنكية و المقتضيات القانونية ، وأن البنك كان يرسل للمدعى عليها كشوف الحساب بصفة دورية كل ثلاثة أشهر و لم يعترض عليها خلال الأجل القانوني ، وأن عدم اعتراض الزبون على كشوف الحساب المتوصل بها قرينة على على رضائه بما تضمنته من عمليات ، و هو ما استقر عليه العمل القضائي كما هو الشأن بالنسبة للقرار عدد 388 الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية بفاس بتاريخ 21/03/2006 في الملف عدد 2005/940 وأن المدعى عليه لم يدلي للمحكمة بما يفيد اعتراضه على تلك العمليات التي كان يقوم بها البنك وبذلك فإن تلك العمليات المضمنة بكشوف الحساب المدلى بها من طرفها تكون لها الحجية الثبوتية ، وأن الكشوفات الحسابية الصادرة عن المؤسسة المقرضة تعتبر حجة كتابية في الإثبات طبقا للمادة 492 من مدونة التجارة و المادة 334 من مدونة التجارة التي أقرت مبدأ حرية الإثبات في المادة التجارية ، و طبقا للمادة 156 من القانون رقم 103-12 المتعلق بمؤسسات الإئتمان والهيآت المعتبرة في حكمها و الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 193-14 -1 بتاريخ 24/12/2014 و المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6328 بتاريخ 22/01/2015 ، وأنه تبعا لما تم بسطه أعلاه من كون المدعى عليه لم يعترض على كشوف الحساب بالعمليات الدائنية و المدينية التي كان يتوصل بها بصفة دورية و عدم تقديمه لما يفيد تسجيل اعتراضه عليها امام محكمة الدرجة الأولى داخل الأجل المضروب له قانونا و المحدد في 30 يوما ، فإن كشف الحساب يعتبر الحساب يعتبر حجة في الإثبات أمام عدم منازعته فيه وذلك تماشيا مع ما استقر عليه العمل القضائي كما هو الشأن بالنسبة للقرار عدد 494 الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية بفاس بتاريخ 04/04/2006 في الملف عدد 04/986 " كشف الحساب المستخرج من الدفاتر التجارية للبنك و المفترض إمساكها بانتظام حجة على ما ورد به و على مدعي العكس إثباته النزاع بشأن حساب جاري بالإطلاع بين الطرفين يعتبر رصيده نتيجة الحركات التسلسلية الإيجابية لتشغيله من طرف الزبون ، و البنك يبلغ زبونه بكشوف دورية عن عدد الحرة لا يمكنه المنازعة إلا عند وضع يده على غلط في بند من بنوده في حجيته ، و تبعا لذلك يكون الدين المطالب به من طرف البنك ثابتا من خلال الكشوفات الحسابية المدلى بها من طرف البنك و طبقا للمادة 492 من مدونة التجارة و لا يمكن القول بما يخالفها ، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا أساسا تأييد الحكم الإبتدائي في ما قضى به بأداء شركة ن.ن. لفائدتها مبلغ 94.483,94 درهم مع تعديله و ذلك بالرفع من المبلغ الإجمالي المحكوم به درهم إلى مبلغ 151.027,93 درهم المطالب به من طرفها في مقالها الإفتتاحي مع الفوائد البنكية الفوائد القانونية و الضريبة على القيمة المضافة ابتداءا من تاريخ 25/03/2021 إلى غاية تاريخ الأداء التام ، وإحتياطيا القول باستبعاد الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد محمد أمان لعدم موضوعيتها و لخرقها للمقتضيات القانونية الواردة أعلاه والأمر بإجراء خبرة حسابية مضادة مع حفظ حقها في التعقيب عليها ، وأرفق المقال بنسخة من الحكم الإبتدائي و كشف حساب.

و بناءا على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 30/05/2024 حضر نائب المستأنف وتخلفت المستأنف عليها فتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 06/06/2024 .

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعن أوجه استئنافه تبعا لما سطر أعلاه .

وحيث إنه بالإطلاع على أوراق الملف الابتدائي تبين أن المحكمة مصدرة الحكم وبغية تحقيق المديونية أمرت بإجراء خبرة حسابية عهدت مهمة القيام بها الى الخبير محمد امان الذي أنجز تقريرا تبين بالإطلاع عليه أن الخبير واعتمادا على الكشوف الحسابية و الدفاتر المحاسبية للمستأنف وقف على أنه سبق وتم فتح حساب جاري لفائدة الشركة المستأنف عليها و الذي كان يشغل بشكل عادي منذ تسجيله لأول عملية بتاريخ 3/2/2010 الى أن تم تجميده بتاريخ 21/11/2016 بعد تسجيله لآخر عملية دائنة بواسطة دفع نقدي بمبلغ 5000 درهم وبعد هذا التاريخ لم يعد يسجل إلا العمليات المتعلقة بالفوائد والعمولات و المصاريف، ومن أجل تحديد الرصيد المدين للحساب الجاري للمستانف عليها أخذ الخبير بعين الاعتبار مقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة حيث قام بوقف الرصيد المدين للحساب الجاري بتاريخ 15/1/2018 لكونه يوافق مرور سنة على تجميد الحساب مع الأخذ بعين الاعتبار الفوائد الموقوفة بتاريخ 31/12/2017 محددا في النهاية المديونية في مبلغ 94483.94 درهم ، وأنه استنادا الى الكشوف الحسابية المدلى بها من طرف المستأنف نفسه أن الرصيد الذي كان الى غاية 15/1/2018 هو 94483.94 درهم وأن آخر عملية تم تسجيلها بواسطة دفع نقدي لمبلغ 5000 درهم كانت بتاريخ 21/11/2016 وبعدها لم يعد يسجل الحساب المذكور إلا العمليات المتعلقة بالفوائد والعمولات و المصاريف لأنه بتاريخ 6/4/2017 سجل فقط الرصيد مبلغ 80833.56 درهم حسب الثابت من الكشوف الحسابية المستدل بها من طرف البنك نفسه وهو المبلغ الذي شمل كذلك بعد آخر عملية دائنة و التي كانت بتاريخ 21/11/2016 مصاريف وفوائد ، وبذلك فإن الخبير قد جاء تقريره متوافقا وما سجلته حسابات المستانفة إلا أنه لما تبين له أن حساب المستأنف عليها لم يسجل أية حركة دائنة منذ 21/11/2016 وبالمقابل استمر الطاعن في احتساب المصاريف البنكية وفوائد وتكاليف مسك الحساب وأنه كان يتوجب على المستأنف أن يضع حدا للحساب بعد مرور سنة عن آخر عملية سجلت تبعا للإجراءات المعمول بها وهو ما لم يلتزم به لذا قام بحصر الحساب المتبقي بذمة المستأنف عليها الى غاية 15/1/2018 أي سنة بعد آخر عملية دائنة سجلت بالحساب ، وبالتالي فالحكم وتماشيا مع الخبرة المنجزة لما قضى بترصيد الحساب وحصره في المبلغ اعلاه لم يخرق أي مقتضى بل كان معللا بما يكفي بما في ذلك احتساب الفوائد القانونية من تاريخ الطلب لكون الدين لم يتم حصره من لدن المستأنف في التاريخ الصحيح مخالفا بذلك مقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة على اعتبار أنه لم يعمد الى قفل الحساب وتحويله الى حساب المنازعات كما يفرض ذلك بالنسبة للدين المشكوك في تحصيله بل رتب على ذلك فوائد ومصاريف لسنوات عديدة ليصل الى مديونية جلها ناتجة عن فوائد ولم يجعل لما احتسبه من مبالغ من سند مقبول يبرره .

وحيث إنه تبعا لذلك يبقى ما قضى به الحكم المستأنف جاء مصادفا للصواب لذا وجب تأييده ورد الاستئناف وأنه لا مبرر لإجراء خبرة طالما أن الخبرة المنجزة على ضوء القضية خلال المرحلة الابتدائية جاءت معللة من الناحية الموضوعية .

وحيث إنه يتعين تحميل المستأنف الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و غيابيا في حق المستأنف عليها:

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر.