La banque est responsable des retraits frauduleux effectués par ses préposés sur le compte d’un client, manquant à son obligation de dépositaire et répondant du fait de ses commettants (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 65580

Identification

Réf

65580

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5064

Date de décision

15/10/2025

N° de dossier

2025/8220/2917

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire du fait des agissements frauduleux de ses préposés ayant entraîné des débits non autorisés sur le compte d'un client. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque et l'avait condamnée à restituer les sommes indûment débitées, tout en rejetant la demande du client relative à un dépôt en espèces non crédité.

Devant la cour, l'établissement bancaire soutenait que sa responsabilité ne pouvait être engagée dès lors que le compte du client n'avait servi que de simple réceptacle pour des fonds provenant de transferts frauduleux, eux-mêmes opérés par les préposés au préjudice d'autres clients, et que le titulaire du compte tentait ainsi de s'enrichir sans cause. Le client, par voie d'appel incident, sollicitait quant à lui la restitution d'un dépôt en espèces non prouvé par un reçu et l'augmentation des dommages-intérêts.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen de la banque en retenant sa responsabilité de plein droit en tant que commettant, au visa des articles 85 et 233 du dahir des obligations et des contrats. Elle rappelle que l'établissement bancaire, en sa qualité de dépositaire professionnel, est tenu d'une obligation de garde et de surveillance renforcée et doit répondre des fautes de ses préposés commises dans l'exercice de leurs fonctions, sauf à prouver une collusion du client, non démontrée.

Concernant l'appel incident, la cour juge que la demande de restitution du dépôt en espèces doit être rejetée, faute pour le client de produire le bordereau de versement qui constitue la preuve de l'opération, et estime que le montant des dommages-intérêts alloué en première instance constitue une juste réparation du préjudice. En conséquence, la cour rejette l'appel principal et l'appel incident et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (ع. م. ل.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 28/05/2025 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 3373 بتاريخ 13/03/2025 في الملف عدد 14277/8220/2024 و القاضي في الشكل: بقبول الطلب و في الموضوع: بأداء شركة (ع. م. ل.) في شخص ممثلها القانوني للسيد رضى (ح.) مبلغ 1.500.000,00 درهم مع تعويض عن الضرر قدره 80.000,00 درهم وتحميلها المصاريف ورفض باقي الطلبات.

وبناء على الاستئناف الفرعي المقدم من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبته مؤدى عنه بتاريخ 09/09/2025 يستأنف بمقتضاه الحكم المشار الى مراجعه أعلاه.

و بناء على المقال الإصلاحي المقدم من طرف المستأنفة بواسطة نائبها مؤدى عنه بتاريخ 23/09/2025 .

في الشكل :

و حيث قدم الاستئناف وفقا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه قبوله شكلا .

و حيث قدم الاستئناف الفرعي وفقا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه قبوله شكلا .

و حيث قدم المقال الإصلاحي وفقا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه قبوله شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن السيد رضى (ح.) تقدموا بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 25/11/2024 بواسطة نائبته والمؤداة عنه الرسوم القضائية والذي عرض فيه أنه صاحب الحساب البنكي رقم [رقم الحساب] المفتوح لدى المدعى عليها بوكالة ساحة داكار وايميل زولا بالدار البيضاء وأنه كان ضحية لاختلاسات وتلاعبات في حسابه بحيث أنه بتاريخ 04/11/2020 تم سحب مبلغ 500.000,00 درهم من حسابه ثلاث مرات بواسطة شيكات البنك عدد 288338 و288346 و288354 كما أنه لاحظ بعد الاطلاع على كشف الحساب عدم وجود مبلغ 200.000,00 درهم التي تم ايداعها نقدا بواسطة أخيه يونس (ح.), مبرزا أنه لاحظ مجموعة من التلاعبات في حسابه تؤكدها ايداعه لمبلغ 500.000,00 درهم وعوض الإشارة الى أن العملية تتعلق بإيداع مباشر بحسابه تم الإشارة الى أن الأمر يتعلق بتحويل مالي من السيد محمد (إد.) والذي لا علاقة له به كما أنه لم يسبق أن كانت بينهما أي معاملة مالية كما أنه بنفس التاريخ قام بإيداع 800.000,00 درهم بحسابه البنكي وعوض الإشارة الى أن العملية تتعلق بإيداع مباشر بحسابه تم الإشارة الى أن الأمر يتعلق بتحويل مالي من السيد بوعبيد (إد.) الى حسابه, مؤكدا أن هذه الاختلاسات والتلاعبات الواقعة في حسابه البنكي إضافة الى المغالطات الواردة به أدت الى كون رصيده فارغ بالإضافة الى وقوع مشاكل أدت الى رجوع شيكات بدون رصيد للمشتكي لكونه فوجئ بتاريخ 10/11/2020 قام البنك برفض أداء الشيك عدد 5476179 والذي بلغ 260.000,00 درهم ورجعت ملاحظة البنك بانعدام المؤونة على الرغم من أن ذمته المالية ممتلئة مما أدى به الى محاولة انقاد الموقف بالأداء المباشر بين يدي الزبون مخافة تقديم شكاية في الموضوع ضده كما فوجئ بعدم وجود رصيده في حسابه البنكي يلتمس من الناحية الشكلية قبول الطلب ومن الناحية الموضوعية الحكم على المدعى عليها بإرجاع وأداء مبلغ 1.700.000,00 درهم وتعويض عن الأضرار المادية عن اختلاس الوديعة ومسؤولية الأضرار يقدر في 200.000,00 درهم واحتياطيا جدا الأمر بإجراء خبرة حسابية يعهد بها لخبير حيسوبي مختص للاطلاع ومعاينة الحساب البنكي المملوك له والمفتوح لدى المدعى عليها وتحديد وضعيته كاملة من النصف الثاني لشهر أكتوبر 2020 الى غاية تاريخ انجاز الخبرة وتحديد وضعيته مع حفظ حقه للإدلاء بمستنتجاته بعد الخبرة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها كامل الصائر.

و أجابت المدعى عليها في الشكل أن المدعي عجز عن الادلاء بوصولات إيداع المبالغ الواردة في مقاله وفي الموضوع أن 3 عمليات سحب عن طريق شيكات الشباك بمبلغ 500.000,00 درهم تم عن طريق مستخدمي الوكالة والذين تم تقديم شكاية للنيابة العامة في مواجهتهم لكونهم قاموا بالاستحواذ على مبالغ مالية من حساب الزبونين محمد (إد.) وتم تحويل المبالغ المشار اليها أعلاه من حسابهما الى حساب المدعي قصد الاستحواذ عليها فيما بعد عن طريق سحبها من حساب المدعي وهو ما حصل بالفعل مما يتضح معه أن حساب المدعي سجل عمليتي تحويل بالغش والاحتيال وبالتالي فان المطالبة التي قام بها المدعي غير مبررة كما أن مبلغ 200.000,00 درهم ليس لديه وصل بذلك, ملتمسا في الشكل التصريح بعدم قبول الطلب وفي الموضوع الحكم برفض الطلب.

و عقبت المدعية إضافة إلى ما جاء بالمقال أنه بخصوص مبلغ 200.000,00 درهم التي تسلمها مدير الوكالة السيد عادل (ق.) أمام أنظار القابض المودعة بواسطة يونس (ح.) والذي تم اعلامه للعودة قبل اغلاق الوكالة لتسلم الوصل غير أنه في اخر النهار فوجئ بكون الوكالة قد انتهى وقت العمل وأغلقت أبوابها وفي صباح يوم 05/11/2020 انتقل لطلب الوصولات ليجد الوكالة مغلقة وصرح له بعض الموظفين بكون المدير وبعض موظفي الوكالة قد عرضه للسرقة وخيانة الأمانة وأنهم غادروا الى وجهة غير معروفة, ملتمسا الحكم وفق مقاله الافتتاحي.

وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث يتمسك المستأنف فساد التعليل الموازي لانعدام وسوء تطبيق القانون وعدم التحقيق في الدعوى أن منطلق تعليل الحكم المستأنف يبقى مغلوطا على اعتبار أن الكشوف الحسابية البنكية المدلى بها من قبل طرف المدعي والتي تبقى محصورة في التاريخ الذي توصل به حسابه البنكي بالتحويلين البنكيين على حسابه البنكي الذي يعتبر مجرد وعاء استعمله مستخدميها لصب المبالغ التي قاما بتحويلها بصفة تدليسية من حسابي زبونين بنفس الوكالة بمبلغ 800.000 درهم و 500.000 درهم قصد الاستيلاء عليها عبر استعمال الحساب البنكي الخاص بالمستأنف عليهذلك أنه بمعاينة بسيطة لكشف الحساب المستدل به من قبل المستأنف عليه خلال المرحلة الإبتدائية يتبين أن الحساب سجل بتاريخ 2020/11/04 تحويلين بنكيين بطريقة تدليسية من حسابين لزبونين لنفس الوكالة البنكية ، التحويل الأول بمبلغ 800.000,00 درهم من حساب الزبون بوعبيد (إد.) والتحويل الثاني بمبلغ 500.000,00 درهم من حساب الزبون محمد (إد.) وأنه بنفس اليوم فإن حساب المدعي سجل 3 عمليات سحب عن طريق شيكات الشباك بمبلغ 500.000,00 درهم لكل عملية وذلك عن طريق مستخدمي الوكالة البنكية دكار والذين تم تقديم شكاية للنيابة العامة في مواجهتهم لكونهم قاموا بالاستحواذ على مبالغ مالية من حساب الزبونين بلعيد (إد.) ومحمد (إد.) وتم تحويل المبالغ المشار إليها أعلاه من حسابهما إلى حساب المدعي قصد الاستحواذ عليها فيما بعد عن طريق سحبها من حساب المدعي وهو ما فصل بالفعل وأنه يتضح من خلال ما سلف أن حساب المدعي سجل عمليتي تحويل بالغش والاحتيال من طرف مستخدمي البنك على التوالي بمبلغ 500,000,00 درهم و 800,000,00 درهم وذلك من حساب زبوني نفس الوكالة البنكية وهما محمد (إد.) وبوعبيد (إد.) واللذين وجها شكايتين للبنك والتي من خلالهما يحتجان على عمليتي التحويل بالغش المنجزتين منحسابيهماوأنه بعد البحث والتحري وبعد الوقوف على أن المبالغ المحولة من حساب الزبونين أعلاه لحساب المدعي تمت بطريقة تدليسية وعن طريق الاحتيال والغش فإنها عملت على تسوية وضعية حساب الزبونين وتم إرجاع المبالغ المالية المستحوذ عليها لحسابهما و أن السؤال المنطقي الذي كان من المفروض أن يطرح خلال التداول من أجل البت في ملف النازلة هو هل كان الحساب البنكي للمدعي يتوفر على مبلغ 1.700.000 درهم الذي ضمنه بمقاله الافتتاحي قبل تلقي هذا حساب التحويلين التدليسيين من حسابي الزبونين المشار إليهما أعلاه ذلك أنه لو أمرت محكمة البداية بإجراء تحقيق النازلة أو الأمر بإجراء خبرة بنكية تعهد لخبير مختص في التقنيات والعمليات البنكية لتبين لها الدعوى سواء عبر إجراء بحث في بجلاء أن الحساب البنكي للمستأنف عليه لم يكن يتضمن المبلغ المزعوم من قبله وأن مدخل تقييد المبالغ التي يحاول التذرع بكونها مملوكة له هو التحويلين البنكيين التدليسيين اللذين قام بهما مستخدميها وبالتالي فإن المبالغ التي تم ضخها بحساب المستأنف عليه تبقى غير مستحقة لهذا الأخير وتم إرجاعها لأصحابها وأن المستأنف عليه لم يثبت بمقبول أن حسابه البنكي كان يتضمن المبالغ المطالب بها قبل ورود بالتحويل البنكيين على ذات الحساب و أن البنك يدلي للمحكمة في إطار الأثر الناشر للاستئناف حسم الكل جدل عقيم وإبراز المحاولة الطرف المستأنف عليه الإثراء على حسابه دون حق مشروع بكشف حسابي مفصل للحساب البنكي المتعلق به والمتمسك به في المقال الافتتاحي للدعوى وذلك عن الفترة السابقة واللاحقة عن العمليات موضوع الدعوى والذي يتأكد من خلاله أن الحساب البنكي للمستأنف عليه لم يكن يتضمن المبالغ المطالب بها قبل تلقيه التحويل البنكيين التدليسيين والذين تم تسويتهما بإرجاع المبالغ لأصحابها و أن ما يؤكد عدم صحة مزاعم الطرف المستأنف عليه هو كونه أخفى على محكمة البداية حقيقة مفادها أنه سبق له أن تقدم بطلب إجراء خبرة بخصوص العمليات البنكية موضوع الدعوى الحالية والتي عهد القيام بها قضائيا في إطار القضاء الاستعجالي للمحكمة الإبتدائية التجارية بالدار البيضاء للخبير السيد عادل (ب.) الذي خلص إلى عدم صحة مزاعم المستأنف عليه وعدم إثباته لدفع المبالغ المتمسك بها بحسابه البنكي وثبوت كون ذات المبالغ نتيجة عن التحويل البنكيين التدليسيين الذين تم تسويته ماذلك أنه جاء في خلاصة تقرير الخبير السيد عادل (ب.) و أكد البنك العارض خلال المرحلة الإبتدائية أن المطالبة المقدمة من طرف المدعي المستأنف عليه غير مبررة بالمرة وغير مدعمة بأية حجة وذلك أن المدعي لا يتوفر على أي وصل كتابي يبرر دفع مبلغ 200.000,00 درهم و أن المدعي اكد في رسالته الموجهة للبنك والمؤرخة في 13/11/2020 أنه لا علاقة له بالمبالغ المستحوذ عليها ولا علاقة له بالضحايا السيدين بوعبيد (إد.) ومحمد (إد.) مدعيا أنه قام بإيداع مبالغ مالية والحال أن الأمر يتعلق بتحويلين من حساب لحساب و أن الفيصل, في إثبات دفع المبالغ المزعوم من قبل المستأنف عليه في مواجهة العارض هو إدلاء هذا الأخير بوصولات دفع المبالغ المزعومة والتي لم يستطع الإدلاء بها لسبب وحيد هو أنه لا يمكنه أن يتوفر عليها لعدم قيامه بأي عملية دفع لمبالغ 800.000 درهم و 500.000 درهم 200.000 درهمو أنه إثباتا لعدم صحة مزاعم المستأنف عليه ومحاولته الإثراء على حساب العارضة بدون حق مشروع فإنه قبل إقدامه على تقديم الدعوى الحالية سبق له أن وجه للعارضة رسائلبهذا الخصوص ذلك انه في أول الأمر وبواسطة رسالة متوصل بها بتاريخ 2020/11/12 طالب بقيمة 4 عمليات سحب بواسطة شيكات الشباك بمبلغ إجمالي قدره 1.620.000,00 درهم وإيداع بمبلغ 200.000,00 درهم يدعي أنه لم يتم تسجيله في حسابه البنكي وأنه في المرة الثانية بواسطة رسالة متوصل بها بتاريخ 2020/11/13 طالب بقيمة 1.500.000,00 درهم سحبت على 3 دفعات بواسطة شيكات الشباك و أن تذبذب موقف المستأنف عليه يؤكد سوء نيته ومحاولته الإثراء على حسابها بدون سبب مشروع مستغلا بكل بساطة تقييد التحويلين البنكيين التدليسيين بحسابه البنكي وادعائه كون المبالغ تعود إليه دون إثبات ذلك بموجب قانوني مقبول وأن الحكم المستأنف قد جانب الصواب لما اعتبر الدعوى مقبولة شكلا لمجرد تقييد المبالغ المزعومة بالحساب البنكي للمدعيكما أن الحكم المستأنف قد جانب الصواب لما اعتمد مقتضيات المادتين 78 و85 من قانون الالتزامات والعقود رغم عدم توافر موجبات إعمالهما ذلك أنه بمراجعة تعليل الحكم المستأنف سيتبين أنه عند استقراء محكمة البداية للكشف الحسابي المتعلق بالمدة ما بين واحد نونبر 2020 و 30 نونبر 2020 قامت هذه الأخيرة بالتركيز فقط على ثلاث عمليات سحب عن طريق شيكات الشباك بمبلغ 500.000 درهم لكل عملية دون الوقوف عن مصدر هذه المبالغ والمتمثل في التحويلين البنكيين التدليسيين اللذين تم مناقشتهما أعلاه والذين كانا موضوع خبرة قضائية بمبادرة وطلب من المستأنف عليه نفسه أكدت أن المبالغ المطالب بها غير مستحقة لفائدته لكونها تفتقر إلى الإثباتذلك أن استبعاد تعليل الحكم المستأنف للحقيقة الثابتة في الملف والمتمثلة في كون عمليات السحب كانت نتيجة اختلاس من طرف مستخدمي الوكالة وأن المبالغ يرجع استحقاقها للزبونين غير المدعي يبقى على غير أساس بل يعتبر تعليلا فاسدا ينزل منزلة انعدام التعليل ذلك أن نظر محكمة البداية اقتصر على مجرد إثبات المدعي لوجود مبالغ بحسابه البنكيوسحبها مع منازعته في عدم قيامه بعملية السحب موضوع النزاع المثار دون مناقشة المبالغ المقيدة بذات الحساب وهل هي فعلا تعود للمدعي نفسه أو قد وردت على الحساب البنكي بصفة تدليسية بعد الاستيلاء على أموال الغير وتحويلها لذات الحساب كمجرد وعاء يمكن من تحصيلها بطريقة تدليسية وهذا هو مربط الفرس في نازلة الحال والذي أدى إلى عدم صوابية ما خلص إليه الحكم المستأنف فيما قضى بهذلك أن إلزامه بصفته بنكا مودعا لديه بالإدلاء بسندات السحب بشكل سليم القانوني يفترض أن تكون المبالغ موضوع هذا السحب تعود للزبون صاحب الحساب ومملوكة له بصفة نظامية وليس فقط كونها مقيدة بحسابه نتيجة عملية تدليسية في إطار موازي لا علاقة له بهلا من قريب ولا من بعيدفالمستأنف عليه استغل فرصة تحويل المبالغ بصفة تدليسية من حساب زبونين لنفس الوكالة على حسابه البنكي وبعد ذلك سحب هذه المبالغ عن طريق شيكات الشباك للقول بكون ذات المبالغ تعود له ومملوكة له وأنه سبق له أن أودعها بحسابه البنكي دون أن يدلي بوصولات إيداع هذه المبالغ والتي تعتبر الوثيقة الأساسية والوحيدة لإثبات أي زعم بدفع مبلغ مالي بحساب بنكي و أن أفعال الاختلاس المقترفة من قبل مستخدمي البنك العارض لا علاقة له بمطالب المستأنف عليه التي يبقى منطلقها زعمه بكون المبالغ التي تم سحبها بواسطة ثلاث شيكات الشباك بمبلغ 500.000 درهم لكل واحد منها دون أن يدلي بما يفيد دفعه لذات المبالغ بحسابه البنكي بأي طريقة قانونية كانت و أنهبمراجعة كشف الحساب البنكي للمستأنف عليه إلى غاية آخر يوم قبل تاريخ تلقي حسابه البنكي للتحويلين البنكيين التدليسيين والذي يصادف يوم 2020/11/03 سيتبين أن حسابه البنكي لم يكن يتضمن المبالغ المطالب بها بمقتضى دعواه الحالية و بالتالي سيتأكد للمحكمة عدم صحة مزاعم الطرف المستأنف عليه وعدم ارتكاز الحكم المستأنف على أساس سليم لكونه يبقى مناطا لإثراء المستأنف عليه على حسابه دون سبب مشروع الشيء الذي يتعين معه التصريح أساسا بإلغائه فيما قضى به من أداء سواء للمبلغ الأصلي أو لمبلغ التعويض والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى شكلا وبرفض الطلب موضوعا وتحميل المستأنف عليه الصائروبصفة احتياطية وحتى تطمئن محكمة الاستئناف للموجبات المعتمدة في الطعن بالاستئناف الحالي فإن البنك العارض لا يرى مانعا في أن تأمر المحكمة بإجراء خبرة تقنية بنكية تعهد لخبير مختص في العمليات والتقنيات البنكية للوقوف على حقيقة الأمور كما وقف على ذلك الخبير السيد عادل (ب.) بطلب من المستأنف عليه نفسه في إطار القضاء الاستعجالي وسيكون ذلك عدلا لا محالة، ملتمسة في الشكل بقبول الاستئناف و في الموضوع أساسا باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء سواء للمبلغ الأصلي أو لمبلغ التعويض والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى شكلا وبرفض الطلب موضوعا وتحميل المستأنف عليهالصائر واحتياطياالحكم تمهيديا بإجراء خبرة تقنية بنكية تعهد لخبير مختص في العمليات والتقنيات البنكية للوقوف على حقيقة الأمور كما وقف على ذلك الخبير السيد عادل (ب.) بطلب من المستأنف عليه نفسه في إطار القضاء الاستعجالي وسيكون ذلك عدلا لا محالة. وتحميل المستأنف عليه الصائر .

و بجلسة 10/09/2025 أدلى دفاع المستأنف عليه بمذكرة جوابية مع استئناف فرعي جاء فيها أن المستأنفة تمسكت بفساد التعليل الموازي لانعدانه و سوء تطبيق القانون و عدم التحقيق في الدعوى بعد عرض وقائع الدعوى واستعراض بطريقة متناقضة تهدف التنصل من المسؤولية العقديةو كذا مسؤولية تابعيها ذلك ان المستأنف عليه يؤكد و من جديد أنه يعتبر زبونا للبنك منذ سنوات و انه الى غاية واقعة الاختلاس الذي تعرض له حسابه البنكي بتاريخ عملية سحب بواسطة شيك الشباك لمبل غ : 1.500.000.00 درهم على ثلاث دفعات يوم: 03/11/2020 اي تم تحرير ثلات شيكات شباك المملوكة للبنك من طرف موظفيها و التي لم يصدر شخصيا رض أي أمر بتحريرها ولا توقيعها، و لا هو من أوضح بيان موضوع السحب أو الغرض من هذا السحب بواسطة شيكات الشباك العائدة للوكالة و انه من الثابت ان السحب بواسطة شيكات الشباك لم تكن باسمه أو باسم حسابه الخاصو يؤكد انه لم يقم بأي عملية سحب شخصيا في حسابه و تمسكت الطاعنة بكونها كانت ضحية غش و احتيال من طرف مستخدميها كذلك عبر تحويلين بالغش من حساب ضخيتين و هما بوعبيد (إد.) - و محمد (إد.) و اللدين وجهت بحقهما شكاية الى النيابة العامة و أن الطاعنة تحاول جاهدة تغيير الحقيقة الواقعة على عملية الاختلاس من طرف موظفيها في حق المستأنف عليه و تمسكت بكون الاختلاس عن طريق تحويلين بنكيين فقط هما التابتينفيحين تحاول التملص من التحدث و الاعتراف بالاختلاس الفاضح والواقع في حق حساب المستانف عليه عبر سحب ثلاث دفعات من حسابه المتمثلة في : 500,000.00 درهم ثلاث مرات و الاخطر ان هذا السحب ليس من طرف الساحب صاحب الحساب بل تم سحب المبلغ 500 ألف درهم و 500 ألف درهم و 500 ألف درهم أي مجموع 1.500.000.00 درهم بواسطة شيك الشباك الخاص بالوكالة و ليس شخصيا أو بواسطة أمر بالسحب أو التحويل من المستأنف عليه (المدعي )و أنه بالرجوع الى الكشوفات البنكية والمدلى بها من طرف المستانفة و التي تمسكت بهاطهر جليا أولا أن مبلغ 1.500.000.00 درهم مليون و خمسمائة ألف درهم تم سحبه عبر شيك الشباك للوكالة يوم 03/11/2020 عبر ثلاث مرات و ان عملية السحب هذه وقعت بعد أن تأكد موظفوا ابنك ان حساب المستأنف عليه مليء الذمة و يعرف نشاط معاملات مالية كبيرة خاصة و انه تاجر ف السيارات الفارهة و أنه بالرجوع الى كشف الحساب المدلى به من طرفها كذلك يحل رقم الصفحة 37 يوضح حقيقة مبلغ المعاملات الدائنة و المدينة و البالغة خلال عملية السحب سنة 2020 الى يوم 29/09/2021 مبلغ المعاملات في مبلغ : 14.097.379.76 كمدينة و مبلغ : 14.095.500.19 كذائنةكما أنه بالرجوع إلى الكشف رقم 33 يتضح ان عملية السحب بواسطة شباك الوكالة من حسابه جاء ت سابقة لعملية التحويلين أي لمبلغ : 800 ألف درهم و 500 ألف درهم هي المفارقة و التلاعب الواضح من مسؤولية البنك على حساب المستأنف عليهو كذا الضحيتين الاخيرتين الذي أكد أنه لا تربطه أي علاقة مع الضحيتين - و انما استعمل هذا التحويلين من حسابهما الى حسابه لغرض تسجيل عملية ملاءة الحساب وترجمتها في الكشف ليوهم الموظف العارض بكون حسابه دائن . و أن المبلغين قد تم ايداعهما بحسابه و اكد البنك أنه سوى عملية التحويلين من حساب الضحيتين دون ان يترجم ، هذه العملية و كيف تمت و في اي يوم من حسابه على الكشوفات التي تمسكها يوميا بتفصيل من حسابه و ان التحويل كان بغرض تغطية الحساب بعد عملية اختلاس المبلغ المدكور التي اقترفهاموظفوا البنك ثانيا أن المستأنف عليه قد أودع نقدا مبلغ : 800 ألف درهم و 500 ألف درهم بين يدي ( القابض ) أما مأنظار المدير المسمى (عادل (ق.)).وأن مدير الوكالة قد أكد له أثناء الايداع للمبلغ المدكور نقدا و ليس تحويلا بنكيا من حساب ساب كما تم الاحتيال به تعدر تسليمه الوصل لكون النظام المعلوماتي خارج الخدمة و قد توقف أخر النهار و هي وقت عملية الايداع ان المستأنف عليه هو من الزبناء المميزين لدى الوكالة و ان مقرا الوكالة بجانب محل بيع سيارات المستأنف عليه و على صلة دائمة مع الوكالة و بخصوص ايداع مبلغ 200.000.00 درهم التي تسلمها مدير الوكالة المدكورة المودعة بواسطة اخيه يونس (ح.) في نفس يومى 03/11/2020 نقداو أن المستأنف عليه قد طالب خلال شكاياته بمراجعة و استخراج محتوى تسجيل الكاميرات أمامها و أمام الشرطةهذا المبلغ الذي لم يودع إطلاقا بحسابه من طرف الموظف و لم يتم ترجمته في كشف الحساب ليكشف العارض ان المبلغ تعرض بدوره للسرقة و هي تناقضات و التلاعبات التي قام بها موظفوها بإيهام العارض و اخيه بتوقف النظام المعلوماتي و عليه الرجوع صباحا لتسلم الوصل و انه بالرجوع الى الكشوفات البنكية المدلى بها من طرف المستأنف عليه خلال الم الابتدائية و التي توصل بها فورا بعد عملية الاختلاس لا تتطابق و الكشوفات المدلى بها خلال المرحلة الاستئنافية و هذا ان دل على شيء فإنه يدل على انه ضحية اختلاس و سرقة لأمواله بعد إيهامه بكون النظام المعلوماتي خارج الخدمة خلافا لما يريد البنك الباس الحق بالباطل في حق المستأنف عليه و بتغيير حقيقة تسجيل صحة العمليات الرائجة و المبرجمة وفق النظام المعلوماتي للوكالة البنك رابعا اصبح بعد الاطلاع على الكشوفات البنكية و التي هي محررات صادرة عن المستانفة و هي من صنع يدها و هي حجة لها و عليها و ان هذه الكشوفات هي السند القانوني في اثبات انجاز كل العمليات البنكية من ايداع ا و سحب او تحويل او غيره و و يجب ان تكون صحيحة وحقيقية ومطابقة للواقع وغير متلاعب فيها و تعد وسيلة الاثبات بين البنك و الزبون و لها حجة بمقتضى القانون وفق المادتين 112 من القانون البنكي و 492 من مدونة التجارة - المنصوص كذلك على شكلياتها وفق دورية والى بنك المغرب عدد : 4/98و انه ثابت ان واقعة التلاعبات في حساب العارض تابثة بالتحويلين الوهميين - و ثابت باختلاس 1.500.000 على ثلاث دفعات بقيمة 500 ألف درهم لكل مرة في نفس اليوم لعملية السحب وكذلكعملية التحويلين و بالتالي تبقى المستانفة متمسكة با لا يقره الواقع ولا القانون و أن الحكم الابتدائي قد صادف الصواب و اعتمد في حكمه على تطبيق القوانين المدكورة و المحررات بنكية التي تثبت عملية الاختلاس و اعتراف البنك بتعرضه للسرقة مضمون ما ترجم فيالكشوفاتو يتعين تأييده في هذا الشق

من حيث الطعن بالاستئناف الفرعي من حيث عدم الاستجابة للطلب استرجاع مبلغ : 200.000.00 درهم تقدم الطاعن فرعيا حاليا مند البداية بالمطالبة باسترجاع وديعة قيمتها في المجموع بمبلغ 1.700.000.00 درهم وأن الحكم الابتدائي قد قضى لفائدته فقط بمبلغ : 1,500,000.00 درهم و انه بناء على اقرار الطاعن بكونه قد أودع مبلغ : 200.000.00 درهم و لم يتوصل بوصل الايداع لكون النظام المعلوماتي خارج الخدمة كما او همه الموظف والمدير في نفس يوم الاختلاس للمبلغ الأول المدكور اي بتاريخ 03/11/2020 بواسطة اخيه يونس (ح.) و انه بناء على اعتراف المستانف عليها فرعيا ((البنك )) انه قد وقع ضحية سرقة و خيانة الامانة من طرف موظفيه ، و انه قد تقدم بشكاية ضدهم و انه بالرجوع الى حكم البداية الذي حمل عبئ اثبات ايداع مبلغ : 200.000.00 درهم الى الطاعن فرعيا باعتبار الايداع النقدي كما يتوجب اثباته بوصل الايداع الى ان الثابت ان الطاعن قد وقع ضحية نصب والاحتيال بعد ايهامه بكون النظام المعلوماتي للبنك خارج الخدمة ، و ان المدير شخصيا للوكالة من تكلف و الموظف القابض (Caisier ) بتسلم الوديعة و نظرا لكون العلاقة الزبونية و الثقة في شخص المدير الذي تعهد له بكون الوصل سيحتفظ به لديه غدا صباحا أي كان يوم الخميس بعد عودتهلاثبات عملية الايداع في حسابه الشيء الذي تقبله المستانف عليه فرعيا

و من حيث الطعن في مبلغ التعويض أن حكم البداية قد قدر قيمة التعويض المحكوم به للمستانف فرعيا في مبلغ : 80.000.00 درهم و ان الطاعن مند مقاله الابتدائي قد اثبت الضرر الفعلي و المادي في حرمانه من وديعة دات مبلغ مالي جد مهم و هو : 1,700,000.00 درهم و ان الطاعن هو رجل اعمال تاجر في بيع و كراء السيارات و ان سرقة المبلغ المدكور قد اوضعه في خلل جد هام في تسيير عملية صرف و ايداع الشيكاتو الذي اثبته بكون عملية الاختلاس لم يتم اشعاره بها الا بعد ان ارجع البنك حسابه الى الصفروالحال ان رصيده دائن بأكثر من ملوينين درهم وارجع بذلك عدم أداء شيك قيمة 260.000.00 درهم رفقة شهادة عدم الاداء و الدعيرة و تقدم الطاعن بطلب تعويض مادي قدره بكل اعتدال في مبلغ : 200.000.00 درهم و ان الحكم الابتدائي لم يقدر الضرر المادي التقدير الكامل التام بضياع صفقات الطاعن و سقوطه في شيكات رجعت بدون مؤونة و حرمانه الى يومه من ترويج هكذا مبلغ و الفائدة الناتجة عنه وعلاقة السببية بفعل ضرر البنك و تابعيه بفعل مستخدمي البنك الذي لا يد للطاعن فيها وبالتالي : اصبح ضحية لسرقة حسابه بل لمبالغ جد هامة ، و ان مبلغ التعويض لا يمكن جبر و لو جزء من الضرر المادي الحال في ميدان التجارة والاقتصاد و ان عملية النصب والاحتيال و تاكيد الموظف و القابظ له بتأكيدات خادعة ليوهماه بصحة التصرف و العملية لسرقة الوديعة و ان الحكم البداية لما لم يأخذ بالحسابان اعتراف البنك بوقوعه هو و ضحايا آخرين لسرقة اموال عن طريق تحويلات وهمية و عدم ايداع مبلغ : 200.000.00 در هم بحساب الطاعن و ترجمتها في كشف حسابه بكون الحكم قد جانب الصواب حين حمله عبئ الاثبات للايداع و الحال ان عملية السرقة تابثة بعد اغلاق الوكالة يوم 04/11/2020 وفرار الموظفان. و تمسك الطاعن بمراجعة تسجيل الكاميرات ليوم عملية الإيداع و يتعين الحكم بإرجاع مبلغ : 200.000.00 درهم لحساب الطاعن، ملتمسا بتأييد الحكم الابتائي فيما قضى به من اداء المستانفة لمبلغ 1.500.000,000 درهم للعارضوفي الاستئناف الفرعي بتاييد الحكم فيما قضى به من تعويض مع تعديله و رفعه الى مبلغ : 200.000.00 درهم وبإلغاء الحكم الابتدائي في شقه القاضي برفض طلب استرجاع وديعة مبلغ : 200.000.00 درهموالحكم من جديد بأدائها مع الصائر واحتياطيا جدا الامر باجراء خبرة حسابية تعهد لخبير حيسوبي مؤهل من ذوي الاختصاصحفظ حق المستأنف عليه بالادلاء بمستنتجاته بعد الخبرةو احتياطيا جدا اذا ارتأت المحكمة عدم كفاية معطيات الملف للبث فيه نهائيا والأمر باجراء بحث تكميلي بمواجهة الطرفين وفق ما تراه المحكمة لاستكمال عناصر البثفي الدعوى و تحميل المسستانفة الصائر.

و بجلسة 24/09/2025 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة مقرونة بمقال اصلاحي جاء فيهاحول المقال الإصلاحي تبعا لتغيير التسمية الاجتماعية للبنك العارض من شركة (ع. م. ل.) ل "بنك (س.)" فإنها تلتمس الإشهاد لها بالتماس إصلاح المسطرة واعتبار تسميتها الجديدة تبعا لما هو وارد في محضر الجمع العام الاستثنائي بتغيير التسمية والنموذج رقم 7 من السجل التجاري .

حول المذكرة التعقيبيةأنه باستقراء عناصر جواب الطرف المستأنف عليه سيتأكد للمحكمة الموقرة أنه يركز أساسا على عمليات سحب المبالغ من حسابه البنكي دون إثبات كون المبالغ التي تم سحبها كانت مملوكة له وكانت تتواجد بالحساب البنكي قبل ورود التحويلين البنكيين التدليسيين عليه كما أنه لم يثبت مزاعمه بخصوص إيداع المبالغ المذكورة نقدا بحسابه البنكيذلك أن الحساب البنكي للمستأنف عليه سجل بتاريخ 2020/11/04 تحويلين بنكيين بطريقة تدليسية من حسابين لزبونين لنفس الوكالة البنكية ، التحويل الأول بمبلغ 800.000,00 درهم من حساب الزبون بوعبيد (إد.) والتحويل الثاني بمبلغ 500.000,00 درهم من حسابالزبون محمد (إد.) وأنه بنفس اليوم فإن حساب المدعي سجل 3 عمليات سحب عن طريق شيكات الشباك بمبلغ 500.000,00 درهم لكل عملية وذلك عن طريق مستخدمي الوكالة البنكية دكار والذين تم تقديم شكاية للنيابة العامة في مواجهتهم لكونهم قاموا بالاستحواذ على مبالغ مالية من حساب الزبونين بلعيد (إد.) ومحمد (إد.) وتم تحويل المبالغ المشار إليها أعلاه من حسابهما إلى حساب المدعي قصد الاستحواذ عليها فيما بعد عن طريق سحبها من حساب المدعي وهو ماحصل بالفعل و أنه يتضح من خلال ما سلف أن حساب المدعي سجل عمليتي تحويل بالغش والاحتيال من طرف مستخدمي البنك على التوالي بمبلغ 500.000,00 درهم و 800,000,00 درهم وذلك من حساب زبوني نفس الوكالة البنكية وهما محمد (إد.) وبوعبيد (إد.) واللذين وجها شكايتين للبنك والتي من خلالهما يحتجان على عمليتي التحويل بالغش المنجزتين من حسابيهماوأنه بعد البحث والتحري وبعد الوقوف على أن المبالغ المحولة من حساب الزبونين أعلاه لحساب المدعي تمت بطريقة تدليسية وعن طريق الاحتيال والغش فإنها عملت على تسوية وضعية حساب الزبونين وتم إرجاع المبالغ المالية المستحوذ عليها لحسابهما و أن السؤال المنطقي الذي كان من المفروض أن يطرح خلال التداول من أجل البت في ملف النازلة هو هل كان الحساب البنكي للمدعي يتوفر على مبلغ 1.700.000 درهم الذي ضمنه بمقاله الافتتاحي قبل تلقي هذا الحساب التحويل ين التدليسيين من حسابي الزبونين المشار إليهما أعلاهذلك أنه لو أمرت محكمة البداية بإجراء تحقيق في الدعوى سواء عبر إجراء بحث في النازلة أو الأمر بإجراء خبرة بنكية تعهد لخبير مختص في التقنيات والعمليات البنكية لتبين لها بجلاء أن الحساب البنكي للمستأنف عليه لم يكن يتضمن المبلغ المزعوم من قبله وأن مدخل تقييد المبالغ التي يحاول التذرع بكونها مملوكة له هو التحويلين البنكيين التدليسيين اللذين قام بهما مستخدميها وبالتالي فإن المبالغ التي تم ضخها بحساب المستأنف عليه تبقى غير مستحقةلهذا الأخير وتم إرجاعها لأصحابها وأن المستأنف عليه لم يثبت بمقبول أن حسابه البنكي كان يتضمن المبالغ المطالب بها قبل ورود بالتحويل البنكيين على ذات الحساب وأن البنك العارض يدلي للمحكمة الموقرة في إطار الأثر الناشر للاستئناف حسم الكل جدل عقيم وإبراز المحاولة الطرف المستأنف عليه الإثراء على حسابه دون حق مشروع بكشف حسابي مفصل للحساب البنكي المتعلق به والمتمسك به في المقال الافتتاحي للدعوى وذلك عن الفترة السابقة واللاحقة عن العمليات موضوع الدعوى والذي يتأكد من خلاله أن الحساب البنكي للمستأنف عليه لم يكن يتضمن المبالغ المطالب بها قبل تلقيه التحويل البنكيين التدليسيين والذين تم تسويتهما بإرجاع المبالغ لأصحابها و أن ما يؤكد عدم صحة مزاعم الطرف المستأنف عليه هو كونه أخفى على محكمة البداية حقيقة مفادها أنه سبق له أن تقدم بطلب إجراء خبرة بخصوص العمليات البنكية موضوع الدعوى الحالية والتي عهد القيام بها قضائيا في إطار القضاء الاستعجالي للمحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء للخبير السيد عادل (ب.) الذي خلص إلى عدم صحة مزاعم المستأنف عليه وعدم إثباته لدفع المبالغ المتمسك بها بحسابه البنكي وثبوت كون ذات المبالغ ناتجة عن التحويل البنكيين التدليسيين الذين تم تسويته ماذلك أنه جاء في خلاصة تقرير الخبير السيد عادل (ب.) صراحة ما يلي:"أن المدعي لم يدل بما يفيد تواصيل وضع مبلغ 800,000,00 درهم و 500.000,00 درهم ولا أدلى بما يفيد طلبه من الشرطة الوقوف على كاميرات الوكالة بوضع مبلغ 200.000,00 درهم والذي صرح أن ليس لديه وصل بذلك" وأكد البنك العارض خلال المرحلة الإبتدائية أن المطالبة المقدمة من طرف المدعي المستأنف عليه غير مبررة بالمرة وغير مدعمة بأية حجة وان المستأنف عليه عجز عن الإدلاء بوصولات إيداع المبالغ الواردة في مزاعمه لسبب بسيط أنه لم يقم مطلقا بإيداع تلك المبالغ ولأن فاقد الشيء لا يعطيه و أنه على من يدعي واقعة معينة أن يثبتها وأن المستأنف عليه لم يثبت ادعاءاته بأي مقبول وأن البنك العارض لا يرى مانعا في أن تأمر المحكمة بإجراء خبرة تقنية بنكية تعهد لخبير مختص في العمليات والتقنيات البنكية للوقوف على حقيقة الأمور كما وقف على ذلك الخبير السيد عادل (ب.) بطلب من المستأنف عليه نفسه في إطار القضاء الاستعجالي أو الحكم تمهيديا بإجراء بحث في النازلة قصد الوقوف على حقيقة الأمور وسيكون ذلك عدلا لامحالةوبالتالي يتعين التصريح برد دفوع ومزاعم المستأنف عليه والحكم وفق ملتمساته المسطرة بمقاله الاستئنافي.

حول الجواب على الاستئناف الفرعيأن الاستئناف الفرعي يبقى غير مقبول شكلا لعدم احترامه للشروط الشكلية المتطلبة قانونا خصوصا ما تعلق بها بسرد وقائع النازلة قبل مناقشة أسباب الاستئناف و بالتالي يتعين التصريح بعدم قبوله شكلا من حيث الموضوع أن الاستئناف الفرعي يبقى مجرد محاولة للتغطية على العيوب القانونية وفساد التعليل الذي شاب الحكم المستأنفذلك أن المستأنف فرعيا قد ارتكز في طعنه على المطالبة بمبلغ 200.000 درهم بالإضافة إلى الرفع من التعويض المحكوم به والذي يبقى غير مستحق من الأساس و أن البنك العارض يؤكد للمحكمة أن الطرف المستأنف فرعيا لم يثبت إيداعه لمبلغ 200.000 درهم نقدا لدى البنك العارض ولم يدلي في ذلك بأي وصل إيداع لذات المبالغ يثبت القيام بهذه العمليةذلك أن المستأنف فرعيا هو من يحاول استغلال واقعة قيام مستخدميها بتحويل تدليسيين على حسابه البنكي واستعماله كمنصة لسحب المبالغ المستولى عنها للقول بأنه أودع كذلك مبلغ 200.000 درهم نقدا بحسابه البنكي دون حصوله على وصل بذلك بدعوى أن هناك علاقة ثقة بينه وبين مستخدمي الوكالة وهو أمر غير مستساغ وغير منطقي البتة ما دام أن المعمول به في المجال البنكي هو ضرورة احترام المساطر القانونية والإجرائية المعمول بها في تدبير العمليات البنكية من قبل الوكالات البنكيةذلك أنه لا يمكن مسايرة المستأنف فرعيا في مزاعمه الواهية والتي لا ترتكز على أيأساس قانوني ويتبين من خلال كل ما سلف أن المستأنف عليه والمستأنف شرعيا لا حق له فيما يطالب به وانه على ما يبدو أنه يحاول الاثراء بدون سبب مشروع على حسابها وهو ما يتعين معه معاملته بنقيض قصده والحكم برد الاستئناف الفرعي والحكم وفق الاستئناف الأصلي مع ما يترتب على ذلك قانونا، ملتمسة الإشهاد للعارضة بإصلاح تسميتها الاجتماعية واعتبارها هي شركة "بنك (س.)" شركة مجهولة الاسم في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها الاجتماعي بشارع [العنوان] الدار البيضاء مع ما يترتب على ذلك قانونا و باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء سواء للمبلغ الأصلي أو لمبلغ التعويض والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى شكلا وبرفض الطلب موضوع وتحميل المستأنف عليه الصائرالحكم تمهيديا بإجراء خبرة تقنية بنكية تعهد لخبير مختص في العمليات والتقنيات البنكية للوقوف على حقيقة الأمور كما وقف على ذلك الخبير السيد عادل (ب.) بطلب من المستأنف عليه نفسه في إطار القضاء الاستعجالي وسيكون ذلك عدلا لا محالة و بعدم قبولالاستئاف الفرعي شكلا وتحميل رافعه الصائروفي الموضوعالتصريح برده والحكم وفق ملتمساته المسطرة بمقاله الاستئنافي الأصلي وتحميل المستأنف عليه الصائر .

وحيث عند إدراج القضية بجلسة 08/10/2025 حضر نائب الطرفين و أكد ذ/ (قد.) عن ذة ربيعة (إس.) ما سبق فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 15/10/2025

في الاستئناف الأصلي

حيث إنه خلافا لما عابته الطاعنة على الحكم كونها لم ترتكب أي خطاء فان البنك يبقى مسؤولة عن أفعال وأخطاء مستخدميه في تنفيذ التزاماته طبقا لمقتضيات المادتين 85 و 233 من من قانون الإلتزامات و العقود التي تجعل المدين والمتبوع مسؤولا لا عن الضرر الذي يحدثه بفعله فحسب لكن عن الضرر الذي يحدثه تابعوه ومستخدميه، بغض النظر عما إذا كان الفعل المسبب للضرر يشكلا فعلا جرميا أم شبه جرمي، متى كان بمناسبة أو أثناء المهام أو الوظائف التي شغلهم فيها، و ان الثابت للمحكمة أن ما قام به مستخدم البنك الطاعن من اختلاس طال عملية سحب مبالغ من حساب المستأنف عليه كان بمناسبة مباشرة عمله ويترتب على ذلك مسؤولية البنك و في غياب ما يفيد تواطؤ او مساهمة المستأنف عليه في الخطأ المرتكب مع مستخدم البنك كما يتمسك به البنك الطاعن يكون تبعا لذلك البنك قد خرق قواعد الوديعة التي تلزمه بحفظ الشيء المودع لديه يلتزم بالمحافظة عليها و يردها للمودع او لخلفه من بعده و مادام ان البنك يبقى مسؤول عن تسيير ادارته و الأخطاء المصلحية لمستخدميه و كذا عن ضبط حسابات زبنائه في اطار الفصلين 804 و 807 من قانون الإلتزامات و العقود و المادة 513 من مدونة التجارة باعتباره مودعا لديه ماجور عن إيداع مبالغ الزبناء و وثائقهم بين يديه و المحافظة عليها و بتالي تبقى مسؤوليته قائمة في المحافظة على الشيء المودع لديه "انظر قرار المجلس الأعلى عدد 1042 الصادر بتاريخ 03/10/20225 منشور بمجلة المعيار عدد 29 ص 197."لا سيما و ان البنك لا يعتبر مودع لديه عاديا بل هو مؤسسة مؤطرة بقوانين معينة تسعى إلى ضمان حقوق المودعين ، ولذلك يظهر أمام العموم بصفة الحريص والحافظ الأمين على ودائعهم الأمر الذي يجب مساءلته بقوة أكثر من المودع العادي مما تكون معه مسؤولية البنك الطاعن ثابتة بخصوص المبالغ المسحوبة من حساب المستانف عليه دون اذن مسبق من طرفه و هو ما نحى اليه الحكم المطعون فيه عن صواب مما يتعين معه رد ما يتمسك به الطاعن من دفوع بهذا الخصوص و رد الاستئناف المتعلق به و تحميل رافعه الصائر.

في الاستئناف الفرعي

حيث انه بخصوص السبب المؤسس على عدم استجابة المحكمة لطلب الطاعن فرعيا المتعلق باسترجاع مبلغ 200.000,00 درهم. ، فان الملف خال مما يفيد وصل الإيداع و الذي بموجبه يتم إيداع المبالغ في الحسابات البنكية و هو ما تخلف عن الادلاء به كذلك خلال المرحلة الاستئنافية مما يكون معه طلبه بخصوص استرجاع هذا المبلغ غير مؤسس و يبقى السبب المتمسك به غير جدير بالاعتبار.

و حيث إن التعويض يجب أن يكون موازيا لنوع الضرر الذي أصاب المتضرر وأن الطاعن فرعيا لم يدلي بما يثبت أن المبلغ المحكوم به غير كاف لجبر الضرر، مما يبقى معه المبلغ المحكوم به وفي إطار السلطة التقديرية للمحكمة هو المبلغ المستحق لجبر الضرر الناتج عن خطأ الطاعنة، مما يتعين معه رد السبب المتمسك به لعدم جديته.

و حيث انه تبعا لما تم بسطه أعلاه يتعين معه رد الاستئنافين الأصلي و الفرعي و تأييد الحكم المستانف و تحميل كل طرف صائر استئنافه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: بقبول الاستئنافين الأصلي و الفرعي و المقال الإصلاحي

في الموضوع :بردهما وتأييد الحكم المستأنف و تحميل كل طرف صائر استئنافه.