Réf
55235
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2902
Date de décision
27/05/2024
N° de dossier
2022/8221/494
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Société anonyme, Responsabilité bancaire, Pouvoirs du dirigeant social, Octroi de crédit, Nullité du contrat de prêt, Nullité de l'hypothèque, Devoir de vigilance du banquier, Détournement de fonds par le dirigeant, Défaut de surveillance de l'emploi des fonds, Contrat conclu à l'étranger, Cause de l'obligation
Source
Non publiée
Saisie d'un litige relatif au recouvrement d'une créance bancaire née de l'octroi de facilités de crédit, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité de l'établissement prêteur en cas de détournement des fonds par le dirigeant de la société emprunteuse. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement, écartant ses demandes reconventionnelles en nullité des contrats de prêt et de nantissement ainsi qu'en responsabilité de la banque.
L'appelante soutenait principalement que la banque avait manqué à ses obligations de vigilance et de contrôle en octroyant un crédit sans s'assurer de la santé financière de la société ni du respect de l'objet du financement, ce qui aurait permis le détournement des fonds par son ancien dirigeant. Se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire ordonnée en appel, la cour retient la faute de l'établissement bancaire.
La cour relève que la banque a débloqué les fonds au profit d'une société tierce sans exiger les justificatifs prévus au contrat, tels que la preuve de l'apport en fonds propres de l'emprunteuse ou les factures relatives au programme d'investissement. La cour considère que ces manquements aux obligations contractuelles et aux règles de prudence professionnelle engagent la responsabilité de la banque, dès lors qu'il est établi que les fonds n'ont pas profité à la société emprunteuse mais ont été détournés.
En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et rejette la demande en paiement de l'établissement bancaire.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت [شركة غ.ذ.] بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي تستأنف بمقتضاه الحكمين التمهيديين الاول القاضي باجراء خبرة بواسطة الخبير [محمد وارتي] و الثاني بواسطة الخبير [محمد امان] و كذا الحكم القطعي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/01/2021 تحت عدد 979 ملف عدد 7720/8210/2018 و القاضي في الشكل بقبول الطلب الرامي الى بطلان عقد القرض شكلا و رفضه موضوعا و ابقاء الصائر على رافعه و في الطلب الرامي الى التصريح بمسؤولية [البنك م.ت.خ.] قبوله شكلا و رفضه موضوعا و إبقاء الصائر على رافعه و في طلب بطلان عقد الرهن و طلب ادخال المحافظ على الأملاك العقارية والموثق التصريح بعدم قبول الطلبات المذكورة و إبقاء الصائر على رافعها وفي طلب ادخال المسير و احلاله محل المدعى عليها في الأداء بعدم قبوله مع تحميل رافعته الصائر وفي طلب الزور الفرعي بعدم قبوله مع تحميل رافعه الصائر وبأداء المستأنفة لفائدة المستأنف عليه مبلغ 26.994.514,02 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب تحميلها الصائر.
في الشكل :
سبق البث في الشكل بقبول الاستئناف وعدم قبول مقال التدخل الارادي في الدعوى وابقاء الصائر على رافعه بمقتضى القرار التمهيدي.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليه تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والذي عرض فيه أنه دائن للمدعى عليها [غ.ذ.] بمبلغ 27.043.063,50 درهم كما هو ثابت من خلال كما هو ثابت من خلال كشف الحساب المطابق للدفاتر التجارية الموقوف بتاريخ 29/05/2018 المؤرخ في 12/07/2018 حساب رقم 2010.00.11413.08.728000.01 وعقد فتح قرض حساب الاطلاع مصادق عليه بتاريخ 23/09/2016 و 14/10/2016 وأن المدعى عليها لم تؤد ما بذمتها رغم الإنذار الموجه إليها، لأجل ذلك التمس الحكم على المدعى عليها بالأداء لفائدته مبلغ 27.043.063,50 درهم وبأداء تعويض عن التماطل قدره 900.000,00 درهم والحكم بالفوائد القانونية من تاريخ الطلب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المدعي بجلسة 13/09/2018 والمرفقة بكشف الحساب وبأصل عقد فتح قرض حساب الاطلاع مصادق عليه بتاريخ 23/09/2016 وبرسالة إنذار مع مرجوعات البريد.
وبناء على المذكرة الجوابية مع طلب مضاد وطلب إدخال الغير في الدعوى المؤدى عنها المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 04/10/2018 والتي أفاد من خلالها بخصوص الجواب أن عقد القرض المزعوم يتعلق بقرض قصير الأمد بمبلغ خمس ملايين درهم وليس بمبلغ عشرون مليون درهم الذي يشير إليه مستخرج الحساب المدلى به والذي لا يعتبر كشف حساب، وأن العقد المدلى به يتعلق باعتماد بسيط وفق مدلول المادة 524 من مدونة التجارة وهو ما يتجلى بالرجوع إلى ما هو وارد بالصفحة 5 من عقد القرض الذي يشير إلى أن الاعتماد يتعلق بتسهيلات الصندوق، وأن البنك المدعي عليه إثبات مزاعمه من قيام دائنيته تجاه المدعى عليها بالمبلغ المهول المطلوب الذي يفترض أنه تم ضخه لفائدة تسديد مختلف حاجياتها دون أي دليل ودون أن يظهر ذلك على المدعى عليها التي أصبحت حالتها كارتية عندما تسلم فريق [مشعل (ا.)] السعودي الجنسية إدارة الشركة وأبرم عقود قرض بلغت ما يقرب أربعة ملايير سنتيم استفادت منها المجموعة المذكورة ضد المصلحة العامة للشركة مما يطرح أكثر من سؤال عن سبب إغراق بنكي مهول للشركة هو لولا وجود تواطئ بين الطرفين، وأن المدعى عليها رفعت دعوى استعجالية لإلزام البنك المدعي من تمكينها من الكشوف الحسابية المتعلقة بحسابها المفتوح عنده والناتج عنه المديونية المزعومة غير أنه رفض بكيفية تدعو للاستغراب مما يثبت أيضا التواطئ، وأنه من جهة ثانية فإن الكشف الحسابي المزعوم ليس سوى مستخرج حسابي لا يتوفر على الشروط المتطلبة قانونا إذ لا يتضمن أي تعريف بالوكالة البنكية الممسوك لديها حساب المدعية المزعوم مديونيته بالقدر المطلوب في النازلة كما أنه لا يحدد كيفية احتساب الفوائد وأن ذلك يعتبر مخالفة لأحكام القوانين الجاري بها العمل وكذا دوريات والي بنك المغرب، وأن القانون البنكي رقم 34.03 حسم في موضوع كيفية إثبات حقوق البنك في مواجهة زبنائه وحصرها تجديدا في الكشوف الحسابيةوأن نفس المقتضى تم التنصيص عليه مجددا في المادة 156 من القانون البنكي الجديد رقم 12-103، وأن المادة 496 من مدونة التجارة تنص بدورها على أن كشف الحساب يبين بشكل ظاهر سعر الفوائد والعمولات ومبلغها وكيفية احتسابها، وأن البنك لا يمكن أن يدلي بكشف حساب لم تراع فيه أحكام المادتين 496 و 497 من مدونة التجارة ودوريات والي بنك المغرب وخاصة تلك الصادرة بتاريخ 05/03/1988، لذا فإن المدعى عليهاتلتمس الحكم برد الدعوى الأصلية واحتياطيا إجراء خبرة حسابية لتحديد الدين على ضوء المبالغ التي تم صرفها من المدعى عليها ممثلة في شخص إدارتها السابقة تسديدا لديونها وليس لأداء نفقات خاصة برئيس مجلسها الإداري السابق المسمى [مشعل كمال ابراهيم (ا.)] مثلما أثبتته المدعى عليها في شكايتها الموجهة إلى النيابة ضد هذا الأخير بسبب اختلاسه أموالها ما دام أن البنك سمح له بصرف مبلغ القرض لأغراض لا تهم إطلاقا المدعى عليها التي لا يمكن لها أن تؤدي المبلغ الغير مدينة به مع العلم أن المدعي يعتبر مسؤولا عن عدم مراقبته إساءة استعمال الاعتماد موضوع عقد القرض المدلى به في النازلة.
وحول طلب إدخال الغير في الدعوى أفاد بأنه تبين للمدعى عليها من تصفح عقد فتح الاعتماد أنها قدمت في شخص مسيرها السابق مقابل تسهيلات الصندوق الممنوحة لها بمقتضى العقد رهنا على عقارها ذي الرسم العقاري عدد 2845/س الكائن بتارودانت تبعا لعقد رهن حرره الموثق بتطوان السيد [رشيد هشام الخزاز] والحامل لتوقيع الأطراف بتاريخ 19/10/2016 و 20 أكتوبر 2016مع العلم أن المقر الاجتماعي للمدعى عليها يقع في تارودانت غير أن البنك فضل الخضوع لنزوات مسيرها الساكن بماربيا باسبانيا فقرر الاستجابة لطلبه الرامي إلى فتح حساب بنكي للمدعى عليها بالمضيق ضاربا بذلك ما تنص عليه الفقرة 2 من المادة 14 من دورية والي بنك المغرب التي تلزمه في هذه الحالة التحري عن أسباب تقديم طلب فتح حساب جديد ومصدر الأموال التي سيقع إيداعها وعن طبيعة علاقة العمل، وأن البنك أخفى عن المحكمة العقد المشار إليه في محاولة لإخفاء تواطئه المفضوح مع المسير المذكور وما ترتب عليه من أضرار فادحة بالائتمان العام للمدعى عليها، وأن بنود العقد مشبوه بأخطاء جوهرية تمس أركانه مما جعله عرضة للبطلان لذا فإن مصلحة المدعى عليها تقتضي إدخال الموثق في الدعوى المقابلة للجواب على أسباب دعوى بطلان العقد لخرقه أحكام آمرة موضوع القانون رقم 09-32 المنظمة لمهنة التوثيق، وأن السند المشترك المشار إليه في الفصل 14 من ق م م متوفر في النازلة ممثلا في عقد الرهن الذي لولاه لما تم إبرام عقد الاعتماد السالف الذكر.
وبخصوص الطلبات المقابلة أفاد بأنها ترمي من جهة إلى الحكم بإبطال عقد فتح الاعتماد المدلى به في النازلة المصادق عليه بتاريخ 23/09/2016 فقط بخصوص توقيع ممثلي البنك دون توقيع مسير المدعى عليها وكذا عقد الرهن العقاري وإلى الحصول على تعويضات مناسبة لجبر الضرر ذلك أن دعوى الإبطال تجد سندها في أخطاء مشتركة وتقصير واضح من طرف الموثق محرر العقد ومن طرف البنك، ذلك أنه بالنسبة لبطلان عقدي الرهن والقرض فإنه تم خرق أحكام المادة 46 من القانون 32.09 والتي توجب على الموثق أن يلحق بالعقد الوثائق التي استند عليها لإبرامه وأن تكون حاملة لإشارة تثبت هذه الإضافة ومذيلة بتوقيع الموثق والأطراف عند الاقتضاء وأن العقد المطعون فيه لم يتضمن ما يفيد احترام المقتضى المذكور مما يجعله باطلا عملا بأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 49 من القانون المذكور وكذلك بسبب خرق مقتضيات المادة 38 من نفس القانون وذلك فيما يتعلق بالاستعانة بمترجم وأنه ولئن نص العقد في صفحته السادسة على أنه حرر باللغة الفرنسية بطلب من الأطراف إلا أنه ينص في خاتمته على أن المتعاقدين أعفيا الموثق من الاستعانة بترجمان على إثر قيامه بترجمة العقد إلى اللغة العربية، كما تمسك بأنه تم خرق مقتضيات المادة 37 من نفس القانون المشار إليه أعلاه ذلك أن الموثق لم يتحقق من كون النظام الأساسي للمدعى عليها يخول لرئيس مجلسها الإداري تفويض سلطته إلى الغير حتى تصح الوكالة التي منحها السيد [مشعل كمال ابراهيم (ا.)] إلى المسمى [عبد الغني (ب.)] لإبرام عقد الرهن ومن كون المجلس الإداري للشركة منح ترخيص خاص للمسمى [مشعل كمال ابراهيم] لمنح الرهن طبقا للمادة 70 من القانون المنظم لشركة المساهمة، وأضاف بأن الموثق لم يرفق العقد سواء بالنظام الأساسي للشركة أو النموذج "ج" من سجلها التجاري أو بمحضر المجلس الاداري المثبت صفة [مشعل كمال (ا.)] كرئيس للمجلس وذلك خلافا لأحكام المادة 46 من القانون رقم 09-32وأن ذلك يعتبر موجب لبطلان العقد بصريح المادة 49 من نفس القانون ويكشف عن التواطئ بين الموثق والمستفيد من القرض،وأن عقد الرهن يعتبر عقدا باطلا كذلك بسبب عدم احترام البنك مقتضى المادة 70 من القانون المتعلق بشركات المساهمة لعدم حصوله على إذن المجلس الإداري للشركة يسمح لرئيسه بتأسيس الرهن على ملكها العقاريوأن المادة المشار إليها رتبت في فقرتها الثانية جزاء عدم الاحتجاج في مواجهة الشركة بعقد الرهن عند عدم حصول المقرض على إذن المجلس الإداري لتأسيس الرهن على أملاكها وبالتالي فهو لا يتوفر على التعبير الصريح على أركان الالتزام، وأن الالتزام الذي ينقصه أحد الأركان اللازمة لقيامه يترتب عنه البطلان بقوة القانون عملا بصريح الفصل 306 من ق ل ع وأن الرهن تبعا لذلك يكون باطلا وينصرف أيضا هذا البطلان إلى عقد القرض المؤسس عليه الدعوى حالية لأن ما بني على باطل فهو باطل، وأنه بخصوص مسؤولية البنك فإنه ملزم بالتحري عن طالب الاعتماد وسمعته ليمده بأموال القرض فضلا عن وجوب قيامه بمراقبة أوجه صرف الاعتماد، وأن الكل يعلم أن فريق [مشعل (ا.)] استولى على تسيير الشركة المدعى عليها بناء على حكم قضائي تم نقضه وأزيل عن إدراتها نتيجة ذلك وكان على البنك التريت في منح القرض، وأن البنك مسؤول في حالة إهماله مراقبة استعمال مبلغ القرض وأن الاجتهاد القضائي مستقر على هذه المسألة بمقتضى قراراته منها قرار محكمة النقض الفرنسية بتاريخ 30/11/1982 تحت عدد 4507/81، وأن القرض الممنوح للمدعى عليها تم تحويله من طرف رئيس مجلسها الإداري السابق لتسديد نفقاته الخاصة، وأن المدير العام السابق للمدعى عليها أمر بنقل جميع الوثائق المحاسبية الخاصة بالفندق إلى مدينة الفنيدق حيث تم تكليف شركة تدعى IBCM بالإشراف على التدبير المالي للفندق وأنه لا توجد حاليا بمكاتب إدارة الفندق أية وثيقة أو سجلات عن سنوات 2015 و 2016 و 2017 وأن هذا الأمر ثابت بمقتضى تصريح مستخدمين من قسم المحاسبة بفندق [غ.ذ.] بالزيدانية تارودانت للمفوض القضائي رضوان بنهمو بتاريخ 18/03/2018، وأن المدعى عليها وقفت على اختلاسات خطيرة لأموال القرض الذي تم تحويله لأداء ديون شخصية لمسيرها السابق دون أن يأبه البنك لذلك مما يدل على تواطئه مع المسير المذكور، وأن تواطئ البنك مع ممثل الشركة بتبديد أموال القرض وإنفاقها لمصلحته الشخصية إضرارا بالشركة المستفيدة من فتح الاعتماد يؤدي إلى قيام مسؤولية البنك، وأن إهمال البنك يتجلى أيضا في عدم مطالبته مسير المدعى عليها بالإدلاء بالقوائم التركيبية السنوية التي لم يقم بإنجازها بدليل عدم دعوته إلى إنعقاد الجمعية العمومية للمصادقة على تقارير التسيير والأخطر من ذلك عدم تعيينه مراقبا للحسابات مع العلم أن البند 7 من المادة 8 من عقد القرض يلزم مسير المدعى عليها بتمكينه من تلك القوائم سنويا.
وأن البنك أهمل مطالبة مسير المدعى عليها بتمكينه من وضعيتها الجبائية ووضعيتها في مواجهة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي رغم أن البند 10 من المادة 8 يشير إلى وجوب الإدلاء بذلك، وأن البنك كان بإمكانه التيقن من عدم احترام مسير المدعى عليها لواجباته من أداء مستحقات العمال تجاه صندوق الضمان الاجتماعي وإدارة الضرائب بالاطلاع على نموذج "ج" للشركة الذي يثبت إرهاق ذمتها بديون ضخمة لفائدة الجهات المذكورة، وأن مسير الشركة عمد إلى التلاعب بحسابات الشركة فاستغل وضعيته لاستخدام الحساب البنكي لأداء مبالغ مالية لا علاقة لها بنشاط الشركة ذلك أنه قام بأداءات وتحويلات استفاد منها عدد من الأشخاص تربطهم به علاقة شخصية منها
مبلغ 250.000 درهم لصديقه [محمد هادي (ح.)] (موظف بالسفارة السعودية بالرباط) ثابت بالكشف الحسابي بتاريخ 17/03/2015
مبلغ 227.727,54 درهم لفائدة صديقه المسمى [رشيد (ز.)] ثابت بالكشف الحسابي بتاريخ 30/10/2015).
مبلغ 650.000,00 درهم من حسابات الشركة لفائدة صديقه الديبلوماسي المذكور عملا بما جاء في رسالة صادرة عن السيد [مشغل كمال ابراهيم] مؤرخة في 10/12/2014 موجهة إلى البنك .
ومبلغ 243.000,00 درهم لفائدة المسمى [احمد (ي.)] صديق السيد [مشعل كمال ابراهيم] .
مبلغ 100.000,00 درهم تحويل بنكي بأمر من السيد [مشعل كمال ابراهيم (ا.)] لفائدته.
مبلغ 140.000,00 درهم تحويل بنكي مماثل قام به [مشعل كمال ابراهيم (ا.)] لفائدته.
وأن المدعية فرعيا ومثلما سلف ذكره أعلاه , اضطرت إلى تقديم شكاية إلى النيابة العامة المختصة ضد مسيرها السابق من أجل متعابته لارتكابه أفعال جرمية تتمثل في التصرف في مال مشترك بسوء نية في تعارض مع مصالحها , عدم اعداد القوائم التركيبية و تقرير التسيير والجرد , عدم الدعوى إلى عقد الجمعية العادية للشركة , وعدم العمل على تعيين مراقب حسابات الشركة .
وأن مسؤولية البنك تبدو ثابتة بما فيه الكفاية عن الأضرار الفادحة اللاحقة بالمدعية ومن أجلها ينبغي الحكم لها بتعويض يناسب حجمها، ملتمسا حول الدعوى الأصلية : الحكم برفض الدعوى الأصلية موضوعا وتحميل رافعها الصائرواحتياطيا الحكم بإجراء خبرة حسابية لتحديد الدين المزعوم وحفظ حقها في هذه الحالة للتعقيب على ضوء مستنتجات الخبرة.
ثانيا : حول الدعوى المقابلة وطلب إدخال الغير في الدعوى :
الحكم بإدخال السيد [هشام الخراز] موثق الكائن في مكتبه : شارع محمد اليازيدي عمارة الأندلس رقم 6 تطوان السيد المحافظ على الأملاك العقارية تارودانت.
في الدعوى الحالية : الحكم في مواجهته وكذا في مواجهة البنك (المدعي الأصلي) ببطلان عقد رهن عقار المدعية الكائن بتارودانت موضوع الرسم العقاري 2845/س المحرر من طرفه والحامل لتوقيعات الأطراف بتاريخ 19/10/2016 و 20/10/2016 والحكم بالتشطيب على الرهن من الرسم العقاري المذكور وأمر السيد المحافظ على الأملاك العقارية بتارودانت بالقيام بالتشطيب
الحكم عليهما بالتضامن بأدائهما تعويضا مؤقتا للمدعية بمبلغ 100.000,00 درهم والحكم بإجراء خبرة لتحديد التعويض النهائي المستحق جبرا للأضرار اللاحقة بالمدعية وسماع الحكم في مواجهة البنك ببطلان عقد القرض المصادق عليه بتاريخ 23/09/2016 و 14/10/2016 المدلى به من طرفه وسماع الحكم بقيام مسؤولية البنك عن الأضرار الجسيمة اللاحقة بالمدعية من جراء أخطائه الفادحة المجسمة في عدم احترامه لالتزاماته القانونية والقواعد والأعراف المهنية والحكم عليه بتعويض مؤقت قدره 100.000,00 درهم والحكم بتعيين خبير لتحديد قيمة الأضرار النهائية اللاحقة بالمدعية من جراء فقدانها لأموالها بكيفية غير مشروعة بتواطؤ ما بين البنك ومسير المدعية السابق [مشعل كمال ابراهيم (ا.)] وحفظ البت في الصائر وفي باقي الطلبات وأدلى: بنسخة أمر استعجالي وبصورة شكاية وبصورة لصفحات من دراسة وبصورة لعقد الرهن وبالنمودج ج.
وبناء على جواب السيد المحافظ على الأملاك العقارية والذي جاء فيه بأنه تم تقييد عقود الرهن بالرسم العقاري بطريقة نظامية بعد التحقق من صحة الوثائق المدلى بها تأييدا لطلب التقييد وذلك بعد التأكد من أن التقييد لا يتعارض مع البيانات المضمنة بالرسم العقاري وطبقا لمقتضيات المادتين 72 و 74 من الظهير المتعلق بالتحفيظ العقاريوأن المحافظ لم يسبق له أن اتخذ أي قرار ضد أولصالح أحد الأطراف وبالتالي فهو ليس طرفا في الدعوى وأنه سيعمل على تطبيق القرارات النهائية التي ستصدر في القضية.
وبناء على تعقيب نائب المدعية المدلى به بجلسة 01/11/2018 والذي جاء فيه بأن الأمر يتعلق بحساب يقع ضمن مقتضيات المادة 524 من مدونة التجارة وأن البنك يدلي مرة أخرى بصورة لعقد فتح قرض بالحساب بالإطلاع يتأكد منه أن المدعى عليها مدينة ب:
مبلغ 5.000.000,00 درهم بفائدة 7 % محدد لأجل 28/02/2018 بالحساب البنكي عدد 72015210.0023305.
دين بمبلغ 5.000.000,00 درهم بفائدة 7 % محدد لأجل 31/12/2016 بالحساب البنكي عدد 728012100010413.08.
وأن العقد المذكور يؤكد بالبند 6 من الشروط العامة على أن إثبات مبلغ دين البنك بذمة المستفيد يتحدد وفقا للقواعد التجارية وينتج بشكل كاف من سجلات البنك ووثائقه وذلك من كشف الحساب المنجز من البنك والمطابق لسجلاته، وأن البنك أدلى بكشف حساب مطابق لسجلاته ومستوف لكافة الشروط المتطلبة قانونا يتأكد منه أن المدعى عليها مدينة بمبلغ 5.607.577,23 درهم متمسكا بالمادة 118 من القانون 34.03 وأن المدعى عليها لم تجد ما يسعفها في إثبات خلاف ما ضمن بكشف الحساب مستدلا بإجتهادات قضائية، وأن البنك من جهة ثانية غير معني إطلاقا بما تزعمه المدعى عليها في مواجهة الموثق وأنه في جميع الحالات فإن العقود التوثيقية هي عقود رسمية لا يطعنها فيها سوى بالزووروأن المدعى عليها تتمسك بدفوع باطلة ومتناقضة فهي من جهة طرحت مجموعة من المزاعم في مواجهة الموثق الذي لا علاقة له بدعوى الأداء وأكدت في نفس الحين على أن المادة 49 من القانون 09-32 توجب إثارة البطلان قبل أي دفع أو دفاع، وحول الجواب عن الطلب المضاد أفاد بأن الطلب المقابل يجب أن يقدم في نفس صيغة المقال الافتتاحي ويحترم الشكليات المنصوص عليها في الفصل 32 من ق م م، وأن الطلب المضاد يجب أن يبقى في إطار مجال مقتضيات القانون التي وضع في إطارها المقال الافتتاحي للدعوىوأن الدعوى الحالية يتعلق موضوعها بأداء مبلغ مالي وأن الطلبات المضادة تتعلق بما تعيبه الشركة على مسيرها المالي وأن دعوى الشركة في مواجهة مسيرها مؤطرة بنصوص القانون المتعلق بشركات المساهمةوأن البنك غير معني بالنزاع التي تثيره المدعى عليها في مواجهة مسيريها والشكايات التي تقدمت بها ضدهم وأن المدعى عليها ملزمة بالعقود الموقعة منها، وأنها تقر بعدم توفرها على محاسبة ممسوكة بانتظام وأنها أهملت تتبع حساباتها البنكية كما أهملت جميع المعاملات التجارية التي كانت تقوم بها وراحت تزعم أن البنك لم يقم بتتبع حسابها و أعمالها التجارية ملتمسا رد دفوع المدعى عليها والحكم وفق المقال الافتتاحي وأدلى بصورة من فتح قرض بالحساب بالاطلاع مصحح الإمضاء بتاريخ 23/09/2016 وبصورة لعقد قرض وصورة من كشف حساب.
وبناء على تعقيب نائب المدعى عليها مع طلب إضافي مؤدى عنه المدلى بها بجلسة 22/11/2018 والتي جاء فيها بخصوص التعقيبأنه تنفيذا لقرار محكمة الاستئناف التجارية بتاريخ 10 أبريل 2014 وتبعا لمحضر أنجزه الوكيل القضائي السيد [يوسف زغلول] بتاريخ 08/05/2014 تم تعيين مجلس إداري للشركة يتكون من السيد [كمال إبراهيم (ا.)] كرئيس للمجلس الإداري والسيدين [عبد العزيز (ج.)] و[يوسف (ي.)] كمتصرفين وأن المحضر المذكور تم تقييده بالسجل التجاري للمدعى عليها بتاريخ 14/05/2014 وعلى إثره تولى السيد [مشعل إبراهيم (ا.)] مهام التسيير وأنه تم إبرام عقود القرض محل النزاع الحالي التي كان الغرض الوحيد منها هو إغراق ذمة المدعى عليها بقروض استعملت لأعراض شخصية للمسير المذكور، وان محكمة النقض مكونة من غرفتين أصدرت بتاريخ 17/10/2017 قرار في الملف عدد 964/3/1/2015 قضى بنقض قرار محكمة الاستئناف التجارية بمراكش المشار إليه في محضر الوكيل القضائي [يوسف زغلول]، وأنه تنفيذا لهذا القرار الذي ترتب عنه إلغاء جميع الأحكام التي كانت سند تولية إدارة لشركة المدعى عليها من طرف المجلس السابق برئاسة [مشعل كمال ابراهيم (ا.)] ,وانعقدت إثر ذلك بصفة استثنائية بتاريخ 24/02/2018 جمعية عامة عادية للمدعى عليها نتج عن أشغالها تعيين مجلس إداري جديد وأعاد المجلس الإداري تعيين السيدة [غيثة (ب.)] في مهامها كرئيسة مسيرة عامة للشركة لست سنوات، وأن المدعى عليها فوجئت بعد تولي المجلس الإداري الحالي مهامه بأن المدير العام السابق قام بنقل جميع الوثائق المحاسبية الخاصة بالفندق إلى مدينة الفنيدق وانعدام وثائق عن السنوات السابقة، وأنها حاولت مع البنك لمدها بكشوف حسابية تهم حساباتها المفتوح لديها دون جدوى مما دفعها إلى توجيه كتاب إليها توصلت به بتاريخ 06/07/2018 وأنها اضطرت إلى تقديم دعوى استعجالية في مواجهته لإرغامه على تسليم الكشوف الحسابية انتهت بصدور أمر بعدم الاختصاص وتقدمت بدعوى أخرى في الموضوع معين بجلسة 05/12/2018، وأضاف بأن المدعي أدلى فقط بقرض قصير الأمد بمبلغ خمسة ملايين درهم دون عقد قرض بمبلغ عشرون مليون درهم وأن عقد القرض بمبلغ خمس ملايين درهم المحدد أجل 31/12/2016 يتعلق بالحساب البنكي عدد 728012100010413.08 وهو موضوع الدعوى المفتوح لها الملف 7751/8210/2018 المعين بجلسة 29/11/2018 إذ كيف يعقل المطالبة بنفس الدين مرتين وأن البنك المدعي أدلى بما أسماه عقد قرض بمبلغ عشرون مليون درهم إلا أن العقد المذكور لا يتضمن أي توقيع منسوب للمدعى عليها مما يتعين معه رفض الطلب بخصوصه واحتياطيا أنه يلتمس الحكم ببطلانه لكونه عقد صوري بسبب انعدام السبب الحقيقي في الالتزام ولعدم تفعيل البنك للبند الثالث من عقد القرض وكذلك البند الثامن والبند الثاني عشر مؤكدا ما سبق بخصوص بطلان عقد الرهن مؤكدا ما جاء في مذكرته الجوابية المدلى بها بجلسة 04/10/2018 ملتمسا رفض الطلب الأصلي واحتياطيا الحكم بإجراء خبرة وفي الطلب الإضافي الحكم ببطلان عقد القرض بمبلغ 20 مليون درهم في حال الإدلاء به موقع من طرف مسير المدعى عليها السابق واحتياطيا احتياطيا إجراء خبرة للتأكد من استعمال مبلغ القرض في المبلغ المخصص له والحكم ببطلان عقد الرهن والتشطيب عليه وأمر السيد المحافظ بالتشطيب عليه والحكم بقيام مسؤولية البنك عن الأضرار الجسيمة اللاحقة بالمدعية فرعيا من جراء ارتكابه أخطاء نتيجة عدم مراقبته لأوجه استعمال القرض والحكم بتعيين خبير مختص لتحديد قيمة الأضرار اللاحقة بها وحفظ حقها في التعقيب واحتياطيا الحكم بإجراء بحث وأدلى بصورة من محضر الجمع العام المنجز من الوكيل القضائي في 08/05/2014 وصورة من نموذج "ج" مؤرخ في 14/05/2014 وصورة من محضر الجمعية العامة للشركة بتاريخ 24/02/2018 وصورة من تقييد المدعى عليها بالسجل التجاري بتاريخ 27/02/2018 وصورة من أمر استعجالي بتاريخ 05/09/2018 وبصورة مقال رامي إلى الأداء وصورة من ص 153 من نظرية الالتزام في القانون المغربي الاستاذ احمد حسن البرعي وصورة من ص 187 من مؤلف الاستاذ احمد شكري نظرية بطلان العقود.
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المدخل في الدعوى السيد [هشام الخراز] وذلك بجلسة 20/12/2018 والتي أفاد من خلالها أن المادة 38 من القانون 32/09 أوجب الاستعمانة بترجمان في حالة وجود صعوبة في التلقي وهو الشي الغير الوارد في النازلة ذلك أن الموثق لم يجد أية صعوبة في التلقي لأنه يتقن اللغة الفرنسية وأن الأطراف المتعاقدة هم من أكدوا على تحرير العقد باللغة الفرنسية وأن العقد شريعة المتعاقدين وأنه بخصوص ما تمسكت به المدعى عليها من أن الموثق خرق مقتضيات المادتين 37 و 46 من القانون المذكور فإن الموثق حرر العقد بحسن نية وبدون تقصير أو إهمال وأنه قبل تحرير العقد تحقق من هوية الأطراف وصفتهم وأهليتهم وأنه أثناء مجلس العقد تم الإدلاء من قبل أحد الأطراف المتعاقدة بما يثبت أن رئيس المجلس الإداري للشركة هو [مشعل كمال ابراهيم (ا.)] وأن هذا الأخير له حق تفويض سلطته إلى شريك آخر غيره في إبرام العقود والصفقات عبر وكالة خاصة، ملتمسا الحكم برفض الطلب.
وبناء على الحكم التمهيدي عدد 1922 الصادر عن هاته المحكمة بتاريخ 27/12/2018 والقاضي بإجراء خبرة بنكية عهد بها للخبير [محمد وارتي].
وبناء على الحكم التمهيدي عدد 405 الصادر بتاريخ 07/03/2019 والقاضي باستبدال الخبير [محمد وارتي] بالخبير [فؤاد غايتي].
وبناء على الحكم التمهيدي عدد 613 الصادر عن هاته المحكمة بتاريخ 04/04/2019 والقاضي باستبدال الخبير [فؤاد غايتي] بالخبير [عبد الرحيم قطبي] والذي خلص في تقريره إلى تحديد المديونية في مبلغ 5.864.149,29 درهم.
وبناء على طلب إصلاح الخطأ المادي المدلى به من طرف نائب المدعي بجلسة 17/10/2019 والذي جاء فيه بأن المحكمة أمرت بإجراء خبرة لتحديد المديونية الناتجة عن العقد بالإطلاع بمبلغ 5.000.000,00 درهم المصحح الإمضاء بتاريخ 23/09/2019 و 14/10/2016 وأن الخبير [عبد الرحيم قطبي] انتهى في تقريره إلى تحديد المديونية في مبلغ 5.864.149,29 درهم مشيرا إلى أن الحساب سجل في ضلعه الدائن 7 عمليات بمبلغ إجمالي هو 20.000.000,00 درهم تحت نص إفراج ورقم ملف قرض تحت عدد 70041884 وأن الخبير تقيد بمقتضيات الحكم التمهيدي وأنه تبين بأن الحكم التمهيدي عدد 1922 اعتراه خطأ مادي بأن حددت المحكمة مبلغ الدين موضوع الخبرة في 5.000.000,00 درهم على الرغم من أن المدعي طالب في مقاله الافتتاحي بأداء مبلغ 27.043.063,50 درهم وتعويض عن التماطل قدره 900.000,00 درهم والفوائد القانونية من تاريخ الطلب وأن البنك عزز طلبه بكشف حساب مطابق للسجلات التجارية إضافة إلى عقد قرض حساب الإطلاع وصورة لعقد قرض بمبلغ 20.000.000,00 درهم، ملتمسا الحكم بإصلاح الخطأ المادي الذي تسرب للحكم التمهيدي عدد 1922 الصادر بتاريخ 27/12/2018 والحكم بإرجاع المهمة للخبير لتحديد المديونية عن العقدين وحفظ حقه في الإدلاء بمستنتجاته بعد الخبرة وأدلى بصورة لعقد فتح قرض.
وبناء على الحكم التمهيدي عدد 1947 الصادر عن هاته المحكمة بتاريخ 07/11/2019 والقاضي بإجراء خبرة بنكية عهد بها للخبير [محمد أمان] والذي خلص في تقريره إلى تحديد المديونية في مبلغ 26.994.514,02 درهم.
وبناء على مذكرة تعقيب بعد الخبرة المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه بجلسة 06/02/2020 جاء فيها ان المحكمة امرت تمهيديا بإجراء خبرة في ملف النازلة أسندت مهمة إنجازها للخبير [محمد أمان]، وان الخبير انجز تقريرا مؤرخا في 13/01/2020 قام بايداعه بملف النازلة ، وان الخبير انتهى بتقريره الى ان المدعى عليها مدينة للمدعي بمبلغ 26.994.514,02 درهم، وان الخبير اكد بتقريره على حضور المدعى عليها وعدم ادلائها بمقبول يفيد براءة ذمتها من الدين العالق بها وانها اكتفت بالتمسك بمزاعم تخص علاقتها بمسيرها، وان الخبرة أتت مستوفية لجميع الشروط المتطلبة قانونا كما أنها نفذت بكل دقة المهمة في الإطار الذي حدده الحكم التمهيدي، ملتمسا الحكم بالمصادقة على تقرير الخبرة من طرف الخبير السيد [محمد أمان] والحكم على المدعى عليها بان تؤدي للمدعي مبلغ 26.994.514,02 وشمول الحكم بالنفاذ المعجل رغم كل طعن وبالفوائد القانونية وتحميل المدعى عليها الصائر.
وبناء على طلب رام إلى إدخال الغير في الدعوى المدلى بها من طرف [شركة غ.ذ.] بواسطة نائبها بجلسة 17/9/2020 جاء فيها: أولا حول الطعن بالزور الفرعي ان الخبير المعين السيد [محمد امان] وضع تقريرا مزور أشار في خاتمته قيام مديونية العارضة بدين وهمي قدره 26.994.514,02 درهم، وان العارضة تقدمت بشكاية إلى السيد وكيل الملك للمحكمة الإبتدائية الزجرية بالدار البيضاء ضد الخبير المشار اليه الذي شحن تقريره ببيانات ووقائع غير حقيقية، مما يعد زورا في مداول الفصول 375 من القانون الجنائي والمادة 43 من قانون الخبراء القضائيين الذي يعاقب بجريمة شهادة الزور كل خبير اخفى الوقائع عمدا في تقريره ومن شانها تضليل العدالة لكونه تعمد عدم مناقشة وجهة نظر العارضة الوجيهة المعبر عنها في تصريحها الكتابيين الموجهين له، ومن جهة أخرى سبق للمحكمة ان أصدرت في النازلة حكما تمهيديا بتاريخ 27/12/2018 قضى باجراء خبرة حسابية ، وان المحكمة كلفت حسب منطوقها حكمها الخبير المعين انجاز الخبرة على أساس منذ فتح قرض على حساب بالإطلاع بمبلغ خمسة ملايين درهم مصحح التوقيع بتاريخ 23/9/2016 و 14/10/2016 بدقة مع ضرورة احترام الضوابط والقوانين المعمول بها، وان الخبير المعين السيد [عبد الرحيم قطبي] انجز المهمة المكلف بها وعلى اثرها تقدم البنك الأصلي بما اسماه طلب اصلاح خطأ مادي يدعون ان الحكم عدد 1922 اعتراه خطأ مادي بان حددت المحكمة مبلغ الدين موضوع الخبرة في مبلغ 5.000.000,00 درهم وذلك على الرغم من ان العارض طالب بمقاله الإفتتاحي للدعوى الحكم على المدعى عليها بان تؤدي له مبلغ 27.043.063,50 درهم وتعويض عن التماطل قدره 900.000,00 درهم والحكم بالفوائد القانوني من تاريخ الطلب، وأضاف ان البنك عزز طلبه بكشف حساب مطابق للسجلات التجارية إضافة الى عقد قرض حساب بالإطلاع وصورة لعقد قرض مبلغ 20.000.000,00 لذلك التمس اصلاح الخطأ المادي المزعوم انه تسرب للحكم التمهيدي وبإرجاع المهمة للخبير قصد تحديد مديونية المدعى عليها الناتجة عن فتح قرض على حساب بالإطلاع بمبلغ 5.000.000,00 درهم والناتجة أيضا عن قرض بمبلغ 20.000.000,00 درهم رقم ملف القرض عدد 70041884، وان العارضة تنازع صراحة في صورة العقد المذكور لعدم تضمينه ما يفيد كونه يحمل المصادقة على توقيع العارضة عليه عملا بما ينص عليه الفصل 440 من ق ل ع سيما وانها التمست استبعاده بعد ان تبين لها بالرجوع الى صورته المدلى بها من طرف البنك انها لا تحمل توقيع العارضة كما هو ثابت من مذكرتها المدلى بها بجلسة 22/11/2018 وكما هو ثابت أيضا من تعليل الحكم التمهيدي الأول الصادر في النازلة بتاريخ 27/12/2018 الموما اليه سالفا وسيما ان المحكمة لم تمنح للعارضة اجلا للتعقيب على مقال الخطأ المادي المزعوم، . ومن الثابت ان البنك لا يتوفر على أي عقد للقرض طويل الأمد يبلغ عشرين مليون درهم، وان العارضة تتحداه بان يدلي بأصله او بما يفيد بمطابقته للأصل ولذلك اكتفى بالإدلاء بصورة من العقد مصحوبا بطلب تصحيح الخطأ المادي المزعوم، وان النازلة أنجزت فيها خبرتين الأولى بواسطة الخبير [عبد الرحيم قطبي] استند فيها على عقد قرض بمبلغ خمسة ملايين درهم مصادق على توقيعه بتاريخ 23/9/2016، وكما يتوفر الملف على خبرة ثانية انجزها الخبير السيد [محمد امان] استند فيها على مجرد صورة عقد القرض مبلغ 20.000.000,00 درهم مصادق على توقيعات ممثلي البنك فقط بنفس التاريخ المذكور أي 24/9/2016، وهذا يعني ان البنك اصطنع صورة عقد القرض بمبلغ عشرين مليون درهم لإثبات دين منسوب للعارضة عن طريق تلفيق توقيع ادعت كونه صادر عن مسيرها دون من جهة الإدلاء، وان العارضة بصورة مطابقة للأصل من العقد ودون من جهة أخرى ان تستفيد فذهبت هكذا ضحية مؤامرة نصب واحتيال بمشاركة خطيرة وتواطؤ من البنك، وانها مضطرة في هذه الظروف الى الطعن بالزور في صورة عقد القرض البنكي الحامل لمبلغ عشرين مليون درهم المنسوب للعارضة والمدلى به من طرف البنك رفقة طلب تصحيح الخطأ المادي المزعوم، وان هذا دليل على أن ما انفق بمبلغ القرض الذي يطالب البنك به و الذي يفوق ثلاثين ون درهم لم يخصص منه لتجهيز فندق العارضة سوى جزء لا يتعدى مليون درهم أي في حدود مبلغ عقد القرض بخمسة ملايين درهم فقط، و أن موقف العارضة يساير صحیح احكام القانون عملا بأحكام الفصل 440 من ق.ل.ع، و أن هذا هو ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض التي قضت في هذا الصدد لا يمكن للمحكمة عند المنازعة أن تعتمد صورة شمسية لأصول وثائق لم يشهد على مطابقتها للأصل كحجة وحيدة في تعليل حكمها قرار صادر عن المجلس الأعلى تحت عدد 313 في الملف 1281/5/106 ، وكما ان العارضة تلتمس من المحكمة تطبيق أحكام الفصل 92 و ما يليه من ق.م.م، و حول طلب ادخال الغير في الدعوى ، انه و من الثابت أن العارضة تمسكت أمام المحكمة بدفوع وجيهة تم اثباتها بكشوف حسابية صادرة عن البنك نفسه ، و وقف عليها الخبراء و تثبت أن جزءا هاما من الدين ، على الأقل المتعلق بعقد القرض الأول 5.000.000,00 درهم تم الاستحواذ عليها و اختلاسها من طرف مسير العارضة السابق السيد [مشعل کمال (ا.)] ، وان العارضة تجد نفسها مضطرة و الحالة هاته الى إدخاله في الدعوى من اجل الحكم عليه الى الحلول محل العارضة في أداء أي مبلغ قد يحكم به عليها لفائدة البنك و ذلك عملا باحكام الفصل 103 من ق.م.م، ملتمسا الاشهاد للمدعى عليها بطعنها الواضح و الصريح في مواجهة صورة عقد القرض الحامل لمبلغ 20.000.000,00 درهم المنسوب صدوره عنها بتوقيع مزور والحكم تمهيديا بإجراء مسطرة التحقيق المنصوص عليها في الفصول 92 وما يليها من ق م م مع تكليف المدعي للإدلاء بأصل عقد القرض المزور وذلك عملا بأحكام الفصل 103 منه وحفظ البت في جميع الطلبات الى حين انجاز مسطرة الطعن بالزور الفرعي وبخصوص مقال ادخال الغير في الدعوى الحكم بإدخال السيد [مشعل کمال (ا.)] في الدعوى والحكم عليه بصفته المسير السابق للمدعى عليها الذي اختلس أموال القرض محل النزاع بالحلول محل المدعى عليها و أدائه كل مبلغ قد يحكم به ضدها أصلا و فائدة و توابع و مصاريف قضائية وحفظ البت في الصائر و باقي الطلبات الى حين ادلاء المدخل في الدعوى بدفوعاته وارفقت المذكرة بصورة من الشكاية الموجهة الى السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية وضعت بشعبة الشكايات النيابة العامة بتاريخ 07/07/2020 وصورة من عقد الكفالة الرهنية ونسخة من تقرير الخبرة التقنية للخبير السيد [محمد الطيفور].
وبناء على مذكرة المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبها بجلسة 15/10/2020 جاء فيها ان المدعى عليها ادلت بالجلسة المنصرمة بطلب رام الى ادخال الغير في الدعوى من اجل الحكم عليه بالأداء مقترن بالطعن بالزور ، وان الطلب المشار اليه يأتي في اطار رغبة المدعى عليها التمادي في المماطلة والتسويف وبعد ان كانت قد ادلت سابقا بمذكرة جواب مقترنة بطلبات مقابلة مع طلب ادخال الغير في الدعوى، و إن المدعى عليها أقحمت في الدعوى الحالية أطرافا لا علاقة لهم بموضوعها وتهم النزاع الداخلي الذي يعتري علاقة المساهمين والمسيرين بها، وإن المدعى عليها التمست بطلبها إدخال مسیرها السابق في الدعوى وذلك للحكم عليه، حسب قولها، بالحلول محلها في أداء كل مبلغ قد يحكم به ضدها وذلك بدعوى أنه اختلس أموال القرض محل النزاع ، وإن ما تمسكت به المدعى عليها في مواجهة مسيرها الذي تطالب بإدخاله في الدعوى هو إقرار صريح بالمديونية وتعبير عن رغبتها في التملص من الأداء، وإن المدعى عليها كانت تتوصل بكشوف الحسابات في حينها ولم يسبق لها أن أبدت أي تحفظ أو اعتراض على ما ورد بها، ويتأكد ان المدعى عليها ظلت تتوصل بكشوف حسابها المفتوح لدى البنك المدعي المتعلقة بجميع عملياتها البنكية عن المدة المطلوبة، وان المدعي سبق له أن أدلي بجميع الوثائق التي تؤكد الدين العالق بذمة المدعى عليها، وكما ان الخبرة المنجزة في النازلة أكدت مديونية المدعى عليها واستندت إلى جميع الوثائق المدلى بها بالملف، وان المدعى عليها راحت تشكك في الأساس الذي استندت إليه المحكمة لتقضي بإجراء خبرة حسابية في الملف وراحت تزعم أن الحكم التمهيدي استند في منحاه على مجرد صورة من عقد القرض بمبلغ عشرين مليون درهم يحمل توقيع منسوب للعارضة، ، وإن المدعى عليها تزعم أنالبنك اصطنع صورة عقد قرض بمبلغ عشرين ملیون درهم لإثبات دین منسوب ، و أن المدعى عليها تتنكر للجميع وتقوم بتوزيع الاتهامات في جميع الاتجاهات حتى تستمر في المماطلة والتسويف، و إن المدعى عليها لا تنازع في كون العقار الذي تملكه تم تقديمه في إطار الرهن كضمانة لأداء مجموع الديون التي بذمتها، و إن المحافظ على الأملاك العقارية لا يمكنه تقييد الرهن بالصك العقاري سوى إذا كان السند الموجب لعقد الرهن مستوفيا لجميع الشروط المتطلبة قانونا، وان الحكم رقم 312 رد مزاعم [شركة غ.ذ.] المستندة إلى أن البنك، و إن ما استندت إليه المدعى عليها بطلبها المشار إليه هو إقرار بالمديونية وبأنها حصلت على مبلغ القرض عبر مسيرها السابق الذي تطعن في ذمته، و إن المدعى عليها تزعم بطلبها الرامي لإدخال الغير في الدعوى أن جزء هاما من الدين على الأقل المتعلق بعقد القرض الأول بمبلغ 5.000.000,00 درهم تم الاستحواذ عليها واختلاسها من طرف مسير العارضة السابق السيد [مشعل كمال (ا.)]، وان المدعي يدلی مجددا بصورة لعقد فتح قرض بالحسابين عدد:
720152100000233.05
72801210001.0413.08
والذي يضم قرضين كل واحد منهما بمبلغ 5.000.000,00 درهم، و إن القرضين المشار إليهما مضمونين برهنين عقاريين من الدرجة الأولى والدرجة الثالثة إضافة إلى رهن للأصل التجاري ل[شركة غ.ذ.] من الدرجة الأولى في حدود مبلغ 100.000,00 درهم، و إن عقد القرض المشار إليه تم الإقرار به عبر رسالة صادرة عن المدعى عليها بواسطة دفاعها وبتوجيه منها، ، و إن العقد المشار إليه الذي تم الاقرار به من طرف المدعى عليها موقع هو الآخر من طرف ممثلها القانوني السيد [مشعل كمال (ا.)] ولم تعترض على ذلك ولم تنازع في صفته، و إن ما ينسحب على العقد المذكور هو نفسه ما يطبق على باقي عقود القرض، و إن المدعى عليها تتمسك بمزاعم باطلة وغير منتجة في الدعوى، و ان المدعي يدلي رفقته بصورة طبق الأصل لعقد القرض المتعلق بمبلغ 20.000.000,00 درهم، و إن العقد المذكور مصادق به على إمضاء الممثل القانوني للشركة المدعی عليها لدى موثق بالديار الاسبانية ومؤشر عليه من طرف المصالح القنصلية المغربية، وان المدعي يدلي أيضا رفقته بصورة طبق الأصل للعقد التوثيقي الخاص بإيقاع الرهن من الدرجة الثانية على الرسم العقاري عدد 2845/س و الذي يؤكد على أن الرهن هو لضمان أداء مبلغ قرض ب 20.000.000,00 درهم، و إن المدعى عليها سبق لها أن اصطنعت لنفسها خبرة تم إنجازها من طرف الخبير [محمد عز الدين برادة] والذي استجاب لجميع طلباتها وقام بتضمينها بكتابه، و إن من ادلي بوثيقة فهو قائل بما ورد فيها، و إن المسيرة الحالية ل[شركة غ.ذ.] أقرت صراحة بالتقرير المشار إليه إلى أن الشركة حصلت على قرض بمبلغ 30.000.000,00 درهم، وان المدعي منح المدعى عليها القرض التي يطالب بمبلغها حاليا بحسننية واعتمادا على القواعد المعمول بها في القطاع البنكي وفي اطار تقيد تام بمقتضيات القانون، ملتمسا الحكم وفق مقاله الإفتتاحي ومذكراته السابقة وهذه المذكرة.
وارفق المذكرة بصورة الحكم عدد 13301 وصورة الحكم عدد 312 وصورة عقد قرض وصورة رسالة وصورة طبق الأصل لعقد قرض بمبلغ 20.000,00 درهم وصورة طبق الأصل لشهادة توثيقية لإثبات توقيع مؤشر عليها من طرف المصالح القنصلية وبصورة مطابقة لأصل شهادة الأبوستيلوصورة مطابقة لأصل عقد رهن توثيقي وبصورة لعقد قرض.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية إلى تطبيق القانون.
وبناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 07/01/2021 جاء فيها : أولا حول الإقرار المزعوم حيثيزعم البنك أن المدعى عليها اقرت بالمديونية من خلال ما جاء في طلب ادخال مسيرها السابق في الدعوىو ذلك للحكم عليه ، بالحلول محلها في أداء كل مبلغ قد يحكم به ضدها و ذلك بدعوى أنه اختلس أموال القرض محل النزاع ، و انها لم يسبق لها أن أبدت تحفظ على الكشوف الحسابية التي تتوصل بها ، و بخصوص الإقرار المزعوم ، أن الإقرار و حسب ما جاء في قرار المحكمة النقض يجب ان يكون محله معينا تعيينا كافيا مانعا من الجهالة الفاحشة باعتباره واقعة مادية تنطوي على تصرف قانوني ، و أن هذه الشروط غير متوفرة تماما في الإقرار المزعوم المنسوب للعارضة وفق ما أشار اليه البنك في مذكرته محل هذا التعقيب سيما مبلغ الدين، و كما أن الإقرار المزعوم غير قائم في النازلة باعتبار ان المدعى عليها نازعت بقوة في الدين من منطلقه ، و بدءا من عقد القرض المدلى به من البنك الذي لا يحمل ادنی توقيع منسوب لها ، وكما انها سبق لها أن تمسكت كون البنك ادلی فقط بصورة عقد قرض بمبلغ عشرين مليون درهم دون أن يشير إليه ضمن مرفقات الوثائق المدلى بها و أوضحت في هذا الصدد انه يتجلى بالرجوع الى بنوده أنه قرض استثمار إذ منح بغرض تهيأة و تحديث فندق المدعى عليها الشهير دوليا الكائن بتارودانت المصنف من خمسة نجوم على أساس أن قيمة البرنامج الاستثماري يبلغ ثلاثون مليون درهم لأن المسير السابق لها زعم أنه سيغطيه من حسابه الجاري أي من دينه على الشركة بينما تثبت موازنة الشركة أنه لم يقم بذلك و إنما العكس إذ استعمل مبلغ القرض لفائدته الخاصة على حساب المصلحة العامة للشركة المقترضة بتواطؤ مع البنك المقرض كما يتجلى من وقائع النازلة ، و أن المنازعة الجدية المذكورة أعلاه تنسف مزاعم الإقرار المفتعل من البنك ، وان ركن الإقرار غير متوفر ، وكما ان الفصل 415 من ق.ل.ع كذلك ذلك، وان تلك الشروط غير متوفرة في الإقرار المزعوم، وان المدعى عليها نازعت بقوة في الدين المزعوم بل وفي منبعه الممثل في عقد القرض أساسا الدعوى مما يكون مع الإقرار المحاجى به من البنك لا يعدو ان يكون مدر افتراء، ثانيا حول بطلان عقد الرهن انه لا يجوز للبنك مواجهة المدعى عليها بعقد الرهن المنجز من طرف الموثق بتطوان السيد [هشام الخراز] للأسباب الوجيهة التالية ، وبسبب انعدام السبب الحقيقي في الالتزام ، صورية العقد ، و ذلك أنه يتبين بالرجوع الى البند الثالث من عقد القرض المزور انه ينص على أن إفراج البنك عن مبلغ القرض مقید بتقديم المقترضة وثائق تثبت النفقات المقدمة في نطاق العقد لتحقيق الغرض الاستثماري ، غير أن البنك لم يفعل هذا البند بخصوص الزام المسير السابق للعارضة السعودي [مشعل كمال إبراهيم (ا.)] ، و ما يثبت أنه قدم فعلا حصته في تمويل المشروع أي 10 ملايين درهم مثلما سبق بيانه أعلاه ، وأن البنك لم يستعمل حقه في مراقبة تنفيذ البرنامج الاستثماري موضوع عقد القرض على أرض الواقع ، و عدم تفعيل البنك البند الثامن من عقد القرض ، أن البنك لم يفعل مقتضيات البند الثامن من عقد القرض المزور فلم يطالب المسير السعودي السابق للمدعى عليها تزويده بالقوائم التركيبية السنوية ، تقارير مراقب الحسابات ، و الوضعية الحسابية للمقترضة ، وانه لو احترم البنك هذا المقتضى لتجلى اليه ان المدعى عليها لم تعقد خلال فترة التسيير التي تولاها السعودي [مشعل] ادنى جمعية سنوية للمصادقة على حسابات التسيير وفق ما تنص عليه المادة 115 من القانون المتعلق بالشركة المساهمة كما لم تتوفر عندئذ على مراقب الحسابات مما تجعل جميع القرارات المتخذة باسم المدعى عليها باطلة بطلانا مطلقا عملا بالمادة 178 من نفس القانون، لم يطال المسير المذكور بأداء أقساط القرض عند حلولها، ولم يبعث البنك أي مندوب الى فندق المدعى عليهغ لمراقبة سير تطور اشغال البرنامج الإستثماري المزعوم، ، وان البنك لم يفعل مقتضيات البند 12 من عقد القرض المزعوم، وان البنك يعلم او كان عليه ان يعلم ان المسير السعودي السابق للمدعى عليها استولى على تسيير الشركة المدعى عليها بعد مساطر قضائية مع المساهمين المالكين لأغلبية الأسهم لم تكن قد انتهت حينما تولى التسيير مما كان يجب على البنك التمسك بقواعد الحذر والإحتياط وعدم منحه قروض هامة قبل ان يصدر حكم نهائي بشان تلك المساطر التي انتهت ختاما بقرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 07/10/2017 ترتب عنه استعادة المسيرة السابقة للمدعى عليها كل أسهمها وأيضا سلطات التسيير مثلما سبق بيانه سالفا، وان البنك لم يفعل مقتضى البند 12 من العقد الذي كان من شانه تفادي اقال ذمة المدعى عليها بمبالغ غير مستحقة وفاحشة اذا لم يعمد الى المطالبة بالدين في الوقت المناسب رغم حلول اجله عندما كان الفريق السعودي هو المتولي على الشركة المدعى عليها، وان ذلك ثابت من عدم توجيه أي انذار في هذا الصدد للمسير السعودي، وانه وفي جميع الأحوال لا يمكن اعتبار العقد الذي يعتمد عليه البنك في طلبه طالما كونه يرتكز على سبب غير حقيقي مما لا يجو ز معه اعتباره عقد قرض فعلي للمدعى عليها، وانه فعلا ان المدعى عليها لم تستفد نهائيا من مبلغ القرض المزعوم فمسيرها السعودي السابق هو الذي استولى على مبالغ القروض التي تسلمها من البنك دون ان يحترم الأخير التزاماته العقدية وعلى الأخص مراقبة كيفية استعماله مبلغ القرض الأمر الذي يثبت بجلاء تواطؤه مع المسير السعودي، وان بيانات ما اسماه البنك مستخرج الحساب تثبت ان الأداءات تمت لأغراض خارجة عن محل عقد وهو مشروع استثمار لتحديث وإصلاح فندق المدعى عليها المصنف، وان ذلك ما تم ايضاحه باسهاب واثباته من مذكرة المدعى عليها الجوابية المقترنة بطلب مقابل وطلب ادخال الغير في الدعوى دون ان يعقب عليها البنك مما يكون مقرا بصحتها، ويبدوا جليا مما سلف ذكره ان الإقتراض لأجل تحديث وتهيئة فندق المدعى عليها مثلما جاء في عقد القرض لم يكن قط هو السبب الحقيقي بخلاف ما ينص عليه الفصل 63 من ق ل ع بل كان سببا وهميا ومختلفا الأمر الذي يجعل العقد باطلا، وثالثا حول الادعاء بعدم المنازعة في الكشوف الحسابية، انه فضلا عن انه لا يوجد أي نص قانوني يلزم الزبون تقديم احتجاج ضد الكشوف الحسابية تحت طائلة جزاء معين ، ان المدعى عليها كانت مسيرة من شخص ثبت تواطؤه المكشوف مع البنك المدعي للإضرار بها واختلاس أموالها، مما حال دون الإطلاع على حجم الإختلاسات في ابانه ثم ان المحكمة استبعدت الكشوف المذكورة لعدم اطمئنانها الى ما تضمنه من بيانات حسابية ولذلك امرت باجراء خبرة حسابية في النازلة مما لا مجال للمحاجاة بالحكم عدد 13301 سيما وانه لا يكتسب قوة الشيء المقضي به، رابعا حول اصطناع البنك لعقد القرض بمبلغ ملياري سنتيم، ان البنك اضطر مؤخرا كما هو واضح من مذكرته محل هذا التعقيب الى الإدلاء بما اسماه عقد القرض بمبلغ عشرين مليون درهم، وان هذا الإدلاء لا قيمة له مادام انه لم يقع الإدلاء باصل العقد او على الأقل بما ثبت احترامه للفصل 440 من ق ل ع بمعنى ان يكون مشهودا على مطابقته للأصل، وان لاشك ان هناك أسبابا وراء ذلك الإمتناع ان البنك يخشى من اكتشاف الحقيقة أي اصطناعه عقد القرض المزعوم في ظروف مشبوهة بتواطؤ مع مسير المدعى عليها السابق المسمى [مشعل كمال (ا.)]، ومما يزيد من حدة الشبهات المشار اليها ان العقد المذكور لا يحمل اية تأشيرة من طرف المصالح القنصلية المغربية بخلاف مزاعم البنك، وازيد من ذلك فان العقد المشار اليه لا يتضمن ما يفيد احترام الفصل 432 من ق م م ، وان الإجتهاد القضائي متواثر على عدم منح أي اثر قانوني لعقد منجز في الخارج ولا يحمل الصيغة التنفيذية وفق ما ينص عليه الفصل المذكور، وانه يتعين في هذه الظروف استبعاد صورة عقد القرض المزعوم بمبلغ عشرون مليون درهم و عدم منحه أي اثر قانوني، خامسا حول المحاجاة بعقد الرهن، ان البنك ادلى بصورة طبق الأصل للعقد التوثيقي الخاص بايقاع الرهن من الدرجة الثانية على الرسم العقاري عدد 2845/س فمحاولة منه لإثبات عقد القرض بمبلغ 20.000.000,00 درهم، وان العقد التوثيقي المشار اليه لا يمكن ان يسعف البنك لكونه عقد باطل مثلما سلف ذكره أعلاه وأيضا للأسباب التالية، خرق احكام المادة 46 من القانون رقم 32.09، وان هذه المادة توجب على الموثق ان يلحق بالعقد التي استند عليها لإبرامه وان تكون حاملة لإشارة تثبت هذه الإضافة ومذيلة بتوقيع الموثق والأطراف عند الإقتضاء، وان العقد المطعون فيه لم يتضمن ما يفيد احترام هذا المقتضى مما يجعله باطلا عملا باحكام الفقرة الأخيرة من المادة 49 من نفس القانون، وخرق مقتضى المادة 38 من نفس القانون لئن نص العقد على انه حرر باللغة الفرنسية بطلب من الأطراف الا انه ينص في خاتمة بنوده على ان المتعاقدين اعفيا الموثق من الإستعانة بترجمان على اثر قيامه بترجمة العقد الى اللغة العربية وهو ما يعتبر خرقا فادحا للمقتضى المشار اليه الذي لزمه الإستعانة في هذه الحالة بترجمان للقيام بترجمة العقد من الفرنسية الى العربية مما لا يحق له بالقيام بترجمة العقد، وانه يترتب عن خروق المقتضى بطلان عقد الرهن المشار اليه وذلك عملا باحكام الفقرة الأخيرة من المادة 49 من نفس القانون، وخرق مقتضى المادة 37 من القانون رقم 32.09 باعتبار ان هذه المادة تنص على ان الموثق يتيقن تحت مسؤوليته من هوية الأطراف وصفتهم للتصرف ومطابقة الوثائق المدلى بها اليه للقانون، ، في حين ان الموثق لم يتحقق في النازلة من كون النظام الأساسي للشركة المدعى عليها يخول لرئيس مجلسها الإداري تفويض سلطته الى الغير حتى تصح الوكالة الخاصة التي منحها هذا الأخير الى المسمى [عبد الغني (ب.)] لإبرام عقد رهن ممتلكات المدعى عليها العقارية، وان الموثق اكتفى بالإطلاع على الوكالة الخاصة المشار اليها دون التأكد من توفر ما نحها على سلطة منبثقة من النظام الأساسي تتيح له تفويض سلطته الى صهره المذكور، وان كون المجلس الإداري للشركة المدعى عليها منح ترخيص خاص للمسمى [مشعل كمال (ا.)] في منح الرهن المذكور وذلك عملا بما تنص عليه المادة 70 من القانون المتعلق بالشركة المساهمة، وغنى عن البيان ان الوكالة لإبرام الرهن يعتبر من اعمال التصرف التي يجب على الموثق التيقن من توفر الأهلية للقيام بها عند الوكيل وذلك عملا باحكام المادة 37 المشار اليها، وعدم ارفاق العقد بالوثائق الداعمة له، انه يجب على الموثق عملا باحكام المادة 46 من نفس القانون ان يلحق بالعقد بالوثائق التي استند عليها لإبرامه وتكون حاملة لإشارة تثبت هذه الإضافة ومذيلة بتوقيع الموثق والأطراف ان اقتضى الحال، وان الموثق السيد [هشام الخراز] اهمل مرة أخرى احترام هذا المقتضى فلم يرفق العقد سواء بالنظام الأساسي للشركة المدعى عليها او النموذج ج من سجلها التجاري او بمحضر المجلسالإداري المثبت صفة [مشعل كمال (ا.)] كرنيس للمجلس وان هذا الإهمال يعتبر من موجبات بطلان العقد عملا بصريح مقتضى المادة 49 من نفس القانون بل ويكشف أيضا عن تواطؤ ما بين الموثق والمستفيد الحقيقي من القرض وهو ما يفسر اهمال الموثق واحترام التزامه وواجباته المهنية وارتكابه اخطائه الجسيمة السالفة الذكر، ولخرق احكام المادة 70 من القانون المتعلق بالشركة المساهمة، فان مبرر ابرام عقد الرهن المشار اليه سالفا، هو تقديم ضمان لعقد القرض المدلى به من البنك، وان عقد الرهن المذكور يعتبر عقدا باطلا كذلك بسبب عدم احترام البنك مقتضى المادة 70 من القانون المتعلق بالشركة المساهمة لعدم حصوله على اذن من المجلس الإداري للشركة المدعى عليها يسمح لرئيسه بتأسيس الرهن على ملكها العقاري، وان المادة المشار اليها ترتب في فقرتها الثانية جزاء عدم الإحتجاج في مواجهة الشركة بعقد الرهن سالف الذكر عند عدم حصول المقرض على اذن المجلس الإداري للمدعى عليها لتأسيس الرهن على املاكها، وان هذا الخرق لأحكام امرة تتعلق بالنظام العام مس بإرادة المدعى عليها التي لم تتجه الى احداث الأثر القانوني المذكور، متى لم تاذن لمسيرها السابق بابرام عقد الرهن ومن ثم انتفى ركن جوهري يستوجبه الفصل الثاني من ق ل ع وان الفقه والقضاء مستقرين على بطلان عقد الرهن في هذه الحالة، وان الإلتزام الذي ينقصه احد الأركان اللازمة لقيامه يترتب عنه البطلان بقوة القانون عملا بصريح الفصل 306 من ق ل ع، ولكون الموثق السيد [هشام الخراز] منح اثرا قانونيا لعقد القرض المزعوم بمبلغ عشرون مليون درهم، مع ان العقد لم يحمل الصيغة التنفيذية المنصوص عليها في الفصل 432 ق م م، وان هذا الخرق لأحكام الفصل المشار اليه المعتبر من النظام العام دفع بالقضاء الإداري الى عدم منح أي اثر لعقد اجنبي لم تقع المصادقة عليه ومنحه الصيغة التنفيذية من طرف القضاء المغربي مثلما هو ثابت بالرجوع الى الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 14/02/2013 ، وانه وختاما فان البنك يزعم ان المدعى عليها اقرت في خبرة انجزها السيد [محمد عز الدين برادة] كونها حصلت على مبلغ 30 مليون درهم، ومن جهة ان البنك لم يدلي بالتقرير المشار اليه لمراقبة صحة الدفع المذكور، ومن جهة أخرى فان من المقرر فقها وقضاءا ان الإقرار يجب ان يكون صادرا عن المقر ليلزم نفسه بمقتضاه وان يكون مبصرا انه سيؤخذ حجة عليه، وان خصمه سيعفى بموجبه من تقديم أي دليل فلا يعد من قبيل الإقرار الملزم ما يرد على لسان الشخص تأييدا لإدعائه من اقوال فيها مصلحة لخصمه مادام لم يقصد من ادلائه بهذه الأقول ان يتخذ خصمه دليلا عليه، والإقرار المزعوم لا يتوفر على الشروط اللازمة لصحة قيامه، ومن جهة أخرى فان البنك وبخلاف ما تفرضه قواعد حسن النية ادعى ومرة أخرى ان المدعى عليها اقرت بعقد القرض محل النزاع على ما جاء في رسالة صادرة عن دفاعها، والحال ان تلك الرسالة تتعلق برهن على الأصل التجاري للمدعى عليها لضمان مبلغ مئة الف درهم فحسب وليس عشرون مليون درهم وهو الدين الذي يزعم البنك انه ثابت بعقد قرض، وتثبت هذه المناقشة عدم جدية دفوع البنك وعجزه عن الإدلاء بعقد قرض صحيح الأركان مكتفيا بصورة منه لا تستوفي الشروط المنصوص عليها قانونا في الفصل 440 من ق ل ع مما يجدر معه منح كل الإعتبار لدفوع المدعى عليها، ملتمسة حول الدعوى الأصلية الحكم برفض الدعوى وتحميل رافعها الصائر واحتياطيا الحكم باجراء خبرة حسابية لتحديد الدين المزعوم وحفظ حقها في هذه الحالة للتعقيب على ضوء مستنتجات الخبرة والحكم ببطلان عقد القرض المتعلق بمبلغ عشرون مليون درهم واحتياطيا الأمر باجراء خبرة حسابية للتيقن من استعمال مبلغ القرض للغرض المخصص له وحفظ حقها في هذه الحالة للتعقيب على الخبرة والحكم ببطلان عقد رهن عقار المدعى عليها والحكم بالتشطيب على الرهن وامر السيد المحافظ القيام بالتشطيب والحكم بتعيين خبير مختص تكون مهمته تحديد قيمة الأضرار وحفظ حقها في التعقيب على ضوء الخبرة وحفظ البت في الصائر وفي باقي الطلبات واحتياطيا جدا الحكم باجراء بحث وحفظ البت في التعقيب على ضوء نتيجة البحث وحفظ البت في الصائر وباقي الطلبات وبخصوص مقال الطعن بالزور الفرعي الإشهاد لها بطعنها الواضح والصريح في مواجهة صورة عقد القرض الحامل لمبلغ 20.000.000,00 درهم والحكم تمهيديا باجراء مسطرة التحقيق وحفظ البت في جميع الطلبات وبخصوص مقال ادخال الغير الحكم بإدخال السيد [مشعل كمال (ا.)] في الدعوى والحكم عليه بصفته المسير السابق وادائه كل مبلغ قد يحكم به ضدها أصلا وحفظ البت في الصائر وباقي الطلبات الى حين ادلاء المدخل في الدعوى بدفوعه النازلة وارفق المذكرة باجتهادات قضائية.
و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة فيما يخص استئناف الحكمين التمهيديين بأنه يستشف من الاطلاع على الحكم التمهيدي الصادر في النازلة بتاريخ 27/12/2018 ان المحكمة أمرت بمقتضاه باجراء خبرة حسابية من اجل تحديد مديونية العارضة الناتجة عن عقد فتح قرض على حساب الاطلاع بمبلغ خمسة ملايين درهم ثم امرت بمقتضى حكم تمهيدي ثاني صادر بتاريخ 07/11/2019 باجراء خبرة حسابية انجزها الخبير السيد [محمد امان] استند فيها على مجرد صورة عقد القرض بمبلغ 20.000.000,00 درهم مصادق على توقيعات ممثلي البنك فقط بنفس التاريخ المذكور أي 24/09/2016 و ان الحكمين التمهيدين المشار اليهما ، لم يرتكزا على أساس ، نظرا لانهما اكتفيا باجراء خبرة حسابية للنظر في المديونية موضوع الدعوى الاصلية فقط دون الدعوى المقابلة المقدمة من العار العارضة التي تم اهدارها لاحقا في جميع مطالبها بمقتض حكم القطعي المستأنف بما يعني بكيفية واضحة ان المحكمة كونت عقيدتها و رايها في النازلة حتى قبل التحقيق في الدعويين الاصلية و المقابلة مما يعد خرقا للقواعد الإجرائية التي تستوجب اللجوء الى وسائل التحقيق في الخصومة المعروضة على المحكمة على مستوى جميع تفرعاتها ، و بالتالي فان منحى الحكمين التمهيدين يتضمن اهدارا واضحا لحقوق دفاع العارضة الت. كان قد تقرر رفض جميع مطالبها مسبقا حتى قبل اتخاذ اجراء بشأنها سيما للتعرف هل ان أموال القرض تم فعلا تخصيصها لإنجاز المشروع الاستثماري المبرر لمنح القرض تكون العارضة قد استفادت منه ، مع تحديد أوجه صرف مبلغ القرض اذا لم يكن قد تم في نطاق تحقيق المشروع المذكور ، سيما و ان العارض ادلت بتقرير الخبير القضائي السيد [محمد طيفور] رفقة مذكرتها بجلسة 17/09/2020 اثبت فيه قيمة ما إنجازه في المشروع الاستثماري لم يتعدى 844.000,00 درهم .
و ان العارضة تلتمس بالتالي الغاء الحكميين التمهيديين المشار اليهما لكونهما عبرا عن رفض ضمني سابق للأوان لمطالب العارضة موضوع الدعوى المقابلة حتى اجراء أي تحقيق بشأنها ناهيك ان الحكم التمهيدي الثاني استند في اجراء الخبرة على مجرد صورة من عقد القرض منازعة العارضة في هذا الشأن مما يعني ان المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار مقتضى الفصل 440 من ق.ل.ع الذي لا يمنح قوة اثباتية لصور الوثائق ما لم تكن مطابقة للاصل انه و بناء على هذه الأسباب الوجيهة ، تلتمس العارضة ، من محكمة الاستئناف ، الحكم بالغاء الحكمين التمهيديين و الامر باجراء خبرة حسابية للتحقيق في ثبوت الدين من عدمه بمراعاة أوجه استعمال مبالغ القرض ، و هل تم صرفها لفائدة المشروع الاستثماري المشار اليه في عقد القرض ام لا .
وفيما يخص استئناف الحكم القطعي السبب المتخذ من خرق حقوق الدفاع وان العارضة ادلت بمذكرة جوابية بجلسة 07/01/2021 تضمنت دفوعا مؤثرة تضمن الحكم المستأنف تلخيصا لها في الصفحات 9 الى 12 لم يسند النظر المدعي بشأنها و التمس دفاع العارضة التأخير للمرافعة غير ان المحكمة لم تستجب للطلب تستجب للطلب دون أي تبرير وان طلب المرافعة يندرج ضمن حقوق الدفاع ، التي لا يمكن رفض الاستجابة اليها دون تعليل مؤسس و ان المحكمة مصدرة الحكم المستأنف لم تستطع ان تبرر موقفها بأدنى سبب منطقي ، فاتسم مسلكها في هذا الشأن بالشطط في استعمال السلطة بالمدلول الذي يشير اليه الفصل 382 من ق.م.م باعتبار ان موقف المحكمة المذكور يعني امرا واضحا هو تجاوز السلطة القضاء و ان المرافعة الشفوية تعتبر من حقوق الدفاع المنصوص عليها في الفصل 342 من ق.م.م ولا يمكن للمحكمة رفض الاستجابة لها بجرة قلم دون أي تبرير.
السبب الثاني المتخذ من فساد التعليل ، عدم الارتكاز على أساس ، خرق احكام الفصل 432 من ق.م.م باعتبار ان العارضة عابت على عقد القرض موضوع الدعوى كونه لا يحمل أية تأشيرة من طرف المصالح القنصلية المغربية بخلاف مزاعم البنك ، ز ازيد من ذلك فات العقد المشار اليه لا يتضمن ما يفيد احترام الفصل 432 من ق.م.م ، و ان الاجتهاد القضائي متواتر على عدم منح أي اثر قانوني لعقد منجز في الخارج و لا يحمل الصيغة التنفيذية وفق ما ينص عليه الفصل المذكور ، و انه يتعين في هذه الظروف استبعاد صورة عقد القرض المزعوم بمبلغ عشرون مليون درهم و عدم منحه أي اثر قانوني و ان الحكم المستأنف اعتبر ان العقد صحيح منتج لكل أثره القانوني في حين ان العقد المذكور يعتبر مبرما بالخارج ، خلافا لمنحى الحكم المستأنف ، طالما انه اذا كان يحمل توقيعي ممثلي البنك المدعي بالمغرب ، فلا قيمة لهذين التوقيعين في غياب توقيع ممثل العارضة الذي وحده يعبر عن انطلاق توافق إرادة طرفي العقد المنتجة للتعاقد بمدلول الفصل 2 من ق.ل.ع ، فيعتبر بالتالي مبرما بالخارج متى كان هذا التوقيع قد حصل خارج المغرب بدليل ان الموثق بمدينة " ماربياباسبانيا السيد [MANUEL GARCIA DE FUENTES Y (C.)] هو الذي أشر على توقيع مسير العارضة السابق الوارد في العقد ، مثلما جاء في تعليلات الحكم المستأنف و ان ما اورده الحكم بخصوص ان العقد ابرم بالمغرب لا يعدو أن يكون مجرد ادعاء يدحضه ان الموثق الاسباني سالف الذكر أشر عليه بمكتبه الكائن بمربيا ليضفي عليه صبغة الرسمية و إلا لما قام بهذا التأشير ، و من جهة أخرى ، فان الشهادة التي ادلى بها هذا الأخير المشار اليها كذلك في تعليلات الحكم الموماً اليها لإثبات صحة التوقيع المزعوم لممثل العارضة يحمل طابع المصادقة عليها من طرف المصالح المغرب بمدينة الجزيرة الخضراء الاسبانية بتاريخ 14/10/2016 تحت رقم 5663/16 أي ما يقرب من ثلاثة أسابيع فقط على المصادقة على توقيع ممثلي البنك لدى جماعة تطوان الحاصل بتاريخ 23/09/2016 الأمر الذي يؤكد على ان التوقيع المنسوب الى ممثل العارضة قد تم فعلا في اسبانيا و الا لما ادلى الموثق المذكور بشهادته الحاملة لتاريخ قريب على توقيع ممثلي البنك و يتبين من خلال ما سلف ذكره ان الحكم المستأنف حرف مضمون عقد القرض الذي م في الخارج مادام ان التوافق على الإرادتين لتنتج الأثر المتوخى تجسد من خلال التوقيع المنسوب الى ممثل العارضة الذي حصل باسبانيا ( ماربيا ) بدليل التاشير الوارد على هذا التوقيع الصادر عن الموثق المذكور لإضفاء الصبغة الرسمية على السند المزكاة بشهادة هذا الأخير التي تثبت ان ذلك التوقيع يعود الى المسمى [مشعل كمال (ا.)] ، المسير القانوني السابق للعارضة ، و هي شهادة تحمل تاريخا ثابتا صادر عن مصالح القنصلية المغربية بالجزيرة الخضراء باسبانيا بتاريخ 14/10/2016 أي بعد مرور ثلاثة أسابيع فقط على توقيع ممثلي البنك في تاريخ قريب للتوقيع الصادر عن ممثلي البنك (23/09/2016) وان التحريف المذكور أدى الى اعتبار المحكمة ان العقد المشار اليه ابرم بالمغرب بدلا من واقع الامر أي اسبانيا مما أدى الى استبعاد المحكمة عن خطأ تطبيق احكام الفصل 432 من ق.م.م التي تلز تذييل العقد بالصيغة التنفيذية من طرف المحاكم المغربية تحت طائلة عدم منحه أي اعتبار وان هذه المناقشة تبرهن على سقوط الحكم المستأنف في فساد التعليل ، و التحريف ، و عدم الارتكاز على أساس ، مما يجعله عرضة للإلغاء .
السبب الثالث المتخذ من خرق حقوق الدفاع ، انعدام التعليل ، خرق مقتضى الفصل 345 من ق.م.م غني عن البيان ان قاعدة وجوب تعليل الاحكام المنصوص عليها في الفصل 50 من ق.م.م. ضمانة اقرها المشرع ثم لاحقا الدستور الفصل 129 لتحصين حقوق المتقاضين من الشطط و لضمان صدور سليمة من حيث المبنى و المقاصد الامر الذي يحتم على المحكمة الرد و مناقشة الدفوع المثارة على محصلة النزاع دون تجاهلها لتكون العنوان على الحقيقة بدلا من تحريفها و ان الحكم المستأنف خرق هذه القاعدة و هو ما يتجلى من خلال عدم الرد على صورية العقد ، انعدام السبب الحقيقي في الالتزام ذلك من الثابت ان العارضة اثارت في الصفحتين 5/4 من مذكرتها الجوابية المقترنة بطلب مقابل المدلى بها بجلسة 17/09/2020 و من الثابت ان البنك لا يتوفر على أى عقد للقرض طويل الأمد يبلغ عشرين مليون درهم . و ان العارضة تتحداه بأن يدلي بأصله او بما يفيد بمطابقته للأصل و لذلك اكتفى بالإدلاء بصورة من العقد مصحوبا بطلب تصحيح الخطأ المادي المزعوم و ان النازلة أنجزت فيها خبرتين الأولى بواسطة الخبير [عبد الرحيم قطبي] استند فيها على عقد قرض بمبلغ خمسة ملايين درهم مصادق على توقيعه بتاريخ 23/09/2016 كما يتوفر الملف على خبرة ثانية انجزها الخبير السيد [محمد امان] استند فيها على مجرد صورة عقد القرض بمبلغ 20.000.000.00 درهم مصادق على توقيعات ممثلي البنك فقط بنفس التاريخ المذكور أي 24/09/2016 في حين ان الدليل على عدم صحة صورة العقد المشار اليها ان عقد الكفالة الرهنية لعقار العارضة موضوع الرسم العقاري عدد 2845/8 الكائن بتارودانت المبرم على يد الموثق السيد [هشام الخراز] ( احد اطراف الدعوى و ينوب عنه النقيب [كمال المهدي] ) ، أشار في الصفحة الثانية من عقد الكفالة ان عقد القرض بمبلغ عشرين مليون درهم هو عقد عرفي مؤرخ في 18/10/2016 و مبرم في مارتيل و تطوان بتاريخ 18/10/2016 أي انه يحمل تواريخ مختلفة تماما عن صورة العقد المدلى بها من البنك رفقة طلبه لتصحيحي المزعوم و ان هذا يعني بالملموس ان البنك اصطنع صورة عقد القرض بمبلغ عشرين مليون درهم لإثبات دين منسوب للعارضة عن طريق تلفيق توقيع ادعت كونه صادر عن مسيرها ، دون من جهة ، الادلاء بصورة مطابقة للأصل من العقد ، و دون من جهة أخرى ، ان تستفيد منه ، فذهبت هكذا ضحية مؤامرة نصب واحتيال بمشاركة خطيرة وتواطؤ من البنك كما انها اثارت في مذكرتها المدلى بها ابتدائيا بجلسة 22/11/2018 أن البنك منح المبلغ الضخم المحكوم به بادائه من طرف العارضة تحت ستار القرض ، بخلاف الواقع الذي يثبت انه تم منحه عن لإغناء ذمة مسير العارضة السابق لا صلة له بالقرض الذي يجد مبرر مبرراته اته في انجاز مشروع استثماري لإعادة تهيئة مرافق فندق العارضة " [غ.ذ.] " الشهير بتارودانت و استقطاب افضل للسياح ، عابت على البنك عدم تفعيله البند الثالث من عقد القرض وأن البنك لم يحترم البند الثالث من العقد الذي ينص على أن إفراجه عن مبلغ القرض مقيد بتقديم المقترضة وثائق تثبت النفقات المقدمة في نطاق العقد لتحقيق الغرض الاستثماري وأن البنك لم يفعل هذا البند بخصوص الزام المسير السابق للعارضة السعودي [مشعل كمال إبراهيم (ا.)] كونه قدم فعلا حصته في تمويل المشروع أي 10 ملايين درهم مثلما سبق بيانه أعلاه وأن البنك لم يستعمل حقه في مراقبة تنفيذ البرنامج الاستثمارى موضوع عقد القرض على الواقع و عدم تفعيل البنك البند الثامن من عقد القرض وأن البنك لم يفعل مقتضيات البند الثامن من عقد القرض فلم يطالب المسير السعودي السابق للعارضة تزويده بالقوائم التركيبية السنوية ، تقارير مراقب الحسابات ، و الوضعية الحسابية للمقترضة وأنه لو احترم البنك هذا المقتضى لتجلى اليه أن العارضة لم تعقد خلال فترة التسيير التي تولاها السعودي [مشعل] أدنى جمعية سنوية للمصادقة على حسابات التسيير وفق ما تنص عليه المادة 115 من القانون المتعلق بالشركة المساهمة كما لم تتوفر عندئذ على مراقب الحسابات مما تجعل جميع يع القرارات المتخذة باسم العارضة باطلة بطلانا مطلقا عملا بالمادة 178 من نفس القانون، لم يطالب المسير المذكور بأداء أقساط القرض عند حلولها، لم يبعث البنك أي مندوب إلى فندق العارضة لمراقبة سير تطور أشغال البرنامج الاستثماري المزعوم ، لم يطلب البنك من المسير السعودي السابق للعارضة تزويده ببيانات عن الوضعية الضريبية للمقترضة و وضعيتها و وضعيتها مع صندوق الضمان الاجتماعي، أن البنك لم يفعل مقتضيات البند 12 من عقد القرض أن البنك يعلم أو كان عليه أن يعلم أن المسير السعودي السابق للعارضة استولى على تسيير الشركة العارضة بعد مساطر قضائية مع المساهمين المالكين لأغلبية الأسهم ( فريق [غيثة (ب.)] ) لم تكن قد انتهت حينما تولى التسيير مما كان يجب على البنك التمسك بقواعد الحذر والاحتياط وعدم منحه قروض هامة قبل أن يصدر حكم نهائي بشأن تلك المساطر التي انتهت ختاما بقرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 07/10/2017 ترتب عنه استعادة المسيرة السابقة للعارضة ([غيثة (ب.)]) كل أسهمها وأيضا سلطات، التسيير مثلما سبق بيانه سالفا.
و الازيد من هذا ، فإن البنك لم يفعل مقتضى البند 12 من عقد القرض الذي كان من شأنه تفادي اثقال العارضة بمبالغ غير مستحقة و فاحشة إذ لم يعمد الى المطالبة بالدين في الوقت المناسب رغم حلول أجله عندما كان الفريق السعودي هو المستولي على الشركة العارضة و أن ذلك ثابت من عدم توجيه أي انذار في هذا الصدد للمسير السعودي [مشعل كمال (ا.)] للمطالبة بأداء الدين ، أو فسخ الاعتماد وفق ما تنص عليه المادة 525 من مدونة التجارة رغم توفر شروط تطبيقها الأمر الذي يثبت من جديد تواطؤ البنك مع المسير المذكور على حساب المصلحة الاجتماعية للعارضة كما أن البنك لم يطالب بفسخ العقد نظرا لعدم استعمال أموال القرض للقصد المرصود له بسبب باقي الإخلالات بالعقد موضوع البند 8 المذكور وأن البنك و بكيفية غريبة يثبت بجلاء تواطأه مع المسير السعودي لم يعمد إلى تجميد حساب العارضة و إحالته على قسم المنازعات سوى بعد أن طالبته تمكينها من الكشوف الحسابية المتعلقة بحسابها البنكي ، و هو ما ورد في خاتمة الصفحة 3 من مذكرة البنك المدلى بها بجلسة 08/08/2018 ملف استعجالي 3411/8201/2018 وأن عقد (القرض) الذي يعتمد عليه البنك في طلبه يرتكز على سبب غير حقيقي، مما لا يجوز معه اعتباره عقد قرض فعلى للعارضة و فعلا فإن العارضة لم تستفد نهائيا من مبلغ القرض المزعوم ، فمسيرها السعودي السابق ه من استولى على مبالغ القروض التي تسلمها من البنك دون أن يحترم الأخير التزاماته العقدية ، و على الأخص مراقبة كيفية استعماله مبلغ القرض الأمر الذي يثبت بجلاء تواطؤه مع المسير السعودي و أن بيانات ما أسماه البنك ، مستخرج الحساب Extrait des Compte تثبت أن الأداءات تمت الأغراض خارجة عن محل العقد و هو مشروع استثمار لتحديث و إصلاح فندق العارضة المصنف.
و أن ذلك ما تم إيضاحه بإسهاب و إثباته في الصفحتين 15/15 من مذكرة العارضة الجوابية رنة بطلب مقابل وطلب ادخال الغير في الدعوى دون أن يعقب عليها البنك مما يكون مقرا بصحتها ويبدو جليا مما سلف ذكره أن الاقتراض لأجل تحديث وتهيئة فندق العارضة مثلما جاء في عقد القرض لم يكن قط هو السبب الحقيقى بخلاف ما ينص عليه الفصل 63 من ق ل ع بل كان سببا وهميا و مختلقا فعقد القرض و لئن أبرم بين العارضة باسم مسيرها السابق مع البنك، فإن واقع الأمر يثبت أنه استعمل الشخصية المعنوية للعارضة فقط كغطاء لإبرام العقد و اختلاس مبالغ القروض و أن العارضة و في هذا السياق التمست من المحكمة الموقرة ، و عند الاقتضاء ، قبل البت في طلب بطلان عقد القرض ، الاستعانة بخبرة حسابية لإثبات أوجه استعمال مبالغ القرض في غرض يتنافي مع ما هو متفق عليه في العقد عبر إطلاع الخبير على أوامر صرف القرض الصادرة من مسير العارضة السابق والمزودين المستفيدين من الأداءات و أن هذه الخبرة ستثبت و دون أدنى ريب أن المسير السعودي استعمل القروض لتغطية نفقاته الخاصة الأمر الذي يبرهن صورية عقد القرض و غني عن البيان أن المقرر فقها و قضاءا في هذا الصدد وجوب إزاحة ستار الشخصية المعنوية و المقرر فقها و قضاءا أيضا و كذا ما اقرته محكمة النقض في نازلة مماثلة و من المستقر عليه فقها و قضاءا أيضا : " أن التشريع المغربي و القضاء المغربي يجعلان من السبب ركنا جوهريا في العقد سواء أكان بمعنى الغرض المباشر أو القصدي أو بمعنى الباعث الدافع على التعاقد ، و يترتب على انعدامه أو عدم مشروعيته بطلان العقد و يخول للطرف الذي تضرر من ذلك استرداد ما دفع طبقا لنص المادة 316 من قانون الالتزامات و العقود ، و المادة 70 التي تذهب الى أنه يجوز استرداد ما دفع بسبب مستقبل لم يتحقق أو لسبب كان موجودا ، و لكنه زال ، و المادة 72 التي تجعل من مبدأ الاسترداد قاعدة عامة إذا نصت على أنه يسوغ استرداد ما دفع لسبب مخالف للقانون أو النظام العام ، أو الأخلاق الحميدة " و بالبناء على ما سلف ذكره ، و على أحكام الفصول 63 / 65/ 316/70 من ق ل ع يكون طلب بطلان عقد قرض بمبلغ عشرون مليون درهم مؤسسا و وجيها ، و يترتب عنه أيضا وجوب الحكم على البنك بإرجاعه للعارضة كل مبالغ القرض التي استولى عليها مسيرها السابق السعودي [مشعل كمال إبراهيم (ا.)] لفائدته الخاصة بموافقة من المصرف لعدم تدخله في الوقت المناسب لمنعه من ذلك رغم اطلاعه الدقيق على وضعية الحساب الجاري للعارضة بما كان يفرض عليه العقد و الأعراف البنكية من وجوب مراقبة أوجه استعمال القرض و ان الحكم المستأنف ضرب صفحا عن كل هذه الوقائع و الدفوع الوجيهة المؤسسة على احكا القانون ، فلم يشر اليها و لو بكيفية مقتضبة و هو بصدد تلخيص مذكرة العارضة المشار اليها . ان الدفوع المشار اليها أعلاه تتصل بحقوق العارضة للدفاع عن مصالحها ، و بالتالي لا يجوز اهمال الرد عنها سلبا أو إيجابا ، احتراما لإرادة الشعب التي جسمتها الوثيقة الدستورية في الفصل 125 من الدستور الذي يلزم تعليل الاحكام فضلا عن مقتضى الفصل 345 من ق.م.م وانه غني عن البيان ، ان التعليل يقتضي الجواب بما هو مناسب لتقويض أساس الدفع ، دون الوقوف على الادعاء المجرد ، مثلما جاء في تعليل الحكم المستأنف الذي استبعد دفع العارضة بصورية عقد القرض بدعوى عدم اثبات ذلك بذلك الى ما أثارته العارضة عن صواب في مذكرته المدلى بها بجلسة 22/10/2018 المتضمنة لطلب الحكم ببطلان العقد المذكور الصوريته استنادا على عدة وقائع و معطيات تشكل قرائن منتجة في الاثبات ، و من ضمنها ان العقد لم يعتمد على سبد حقيقي بسبب عدم استفادة العارضة من مبلغ القرض الذي استولى عليه مسيرها السابق بتواطؤ مع البنك بدليل انه أتاح للمسير استعمال أموال القرض دون مراقبة لأوجه استعماله وتمسكت العارضة بالبيانات المستقاة من البيانات المدونة بمستخرج الحساب المدلى به من التي تثبت ان الأداء تمت لأغراض خارجة عن محل العقد الذي كان هو مشروع استثمار لتحديث ب اصلاح فندق العارضة و لذلك التمست عند الاقتضاء اجراء خبرة لإثبات صرف مبلغ القرض لأغراض خاصة بالمسير السابق .
و انه لا يمكن في هذه الظروف ان يعتبر تعليلا ما ورد في الحكم المستانف " ان العارضة لم تثبت صورية العقد " دون مناقشة هذه العناصر المادية و الواقعية المتمسك بها من العارضة و المشار اليها أعلاه ، و لا بالأحرى دون ان ترد بما هو مقبول على طلب العارضة الرامي الى اجراء خبرة لاثبات ان مبالغ القرض تم استعمالها لأغراض شخصية بمسير العارضة السابق بل الازيد و الأخطر من هذا ، ان المحكمة التجاري في انكار تام للوقائع المشار اليها ، و تنكرت أيضا لما أوردته العارضة في مذكرتها المدلى بها بجلسة 04/10/2018 التي اشارت الى العديد من الاداءات التحويلات البنكية التي امر بها مسيرها السابق و استفاد منها الأشخاص في نطاق علاقة شخصية تربطه بهم لا علاقة لها بأنشطة الشركة العارضة - مبلغ 250.000,00 درهم لصديقه المسمى [محمد هادي (ح.)] (الموظف بالسفارة السعودية بالرباط !! ) و مبلغ 227.727,54 درهم لفائدة صديقه المسمى [رشيد (ز.)] ومبلغ 650.000,00 درهم من حسابات الشركة الى صديقه الدبلوماسي السعودي المذكور أعلاه، عملا بما جاء في رسالة صادرة عن السيد [مشعل كمال إبراهيم (ا.)] مؤرخة في 10/12/2014 و موجهة الى البنك و مما تجدر الإشارة اليه ، ان البنك لم ينازع قط في صحة هذه التحويلات و في ارقامها و تواريخها مع العلم انه كان بإمكانه القيام بذلك و الاستبدال بكشوفه الحسابية لإثبات عكسها لو ان تلك البيانات الحسابية كانت غير صحيحة او ملفقة و ان الحكم المستأنف خرق قاعدة وجوب تعليل الاحكام فمس بحقوق دفاع العارضة ، و نحى بالحكم عليها بأداء مبالغ باهضة موضوع عقدي القرض دون ان يثبت على نحو صحيح و قاطع ان مبالغ القرضين تم فعلا توظيفها لفائدة تحقيق برنامج استثماري للعارضة ، بينما كل الوثائق و حتى القرائن تثبت بما لا يدع مجالا للشك ان المسير السابق للعارضة استولى على أموال القرضين و استخدمها لفائدته الخاصة ضد المصلحة الاجتماعية للعارضة بتواطؤ مكشوف و نية مبيتة من طرف البنك الذي لم يستعمل حقه في مراقبة أوجه صرف تلك المبالغ بخلاف ما تلزمه الأعراف البنكية و بنود العقدين المذكورين حول فساد التعليل ، عدم الارتكاز على أساس بخصوص رفض دعوى بطلان عقد الرهن باعتبار ان الحكم قضى برفض طلب بطلان عقد الرهن التوثيقي ملك العارضة موضوع الرسم العقاري 2845/س الكائن بتارودانت المحرر من طرف المدخل في الدعوى الموثق بتطوان الأستاذ [هشام الخراز] في حين ان ما نحى اليه الحكم في هذا الشأن ، من ان الدعوى المقابلة يجب ان تكون مرتبطة أساسا و مباشرة بالدعوى الاصلية أمر غير صحيح و لا سند له في القانون لان ، من جهة ، فإن البنك ، المعني بالنزاع ، لم يسبق له ان اثار هذا الدفع ، كما يتجلى بالرجوع الى الصفحة 4 من مذكرته المدلى بها بجلسة 01/11/2018 و غني عن البيان ان العارضة كانت ستبين للمحكمة وجه خطأ دفع البنك لو انه اثار العلاقة بين الدعوى الاصلية و الدعوى المقابلة فيما هي رامية الى الحكم ببطلان عقد الرهن ، غير المحكمة هي التي اثارت هذه المسألة ، بدلا من الخصم ، فتذكرت بالتالي لواجب الحياد و والتجرد وأصبحت خصما ما لا يجوز و انه وعلى أي حال ، فان من خصائص عقد الرهن الرسمي باعتبار ان العقد المطلوب الحكم ببطلانه ينتمي الى هذه العقود ، صفته التبعية للالتزام الأصلي و هو ما نصت عليه صراحة المادة 165 من مدونة الحقوق العينية بقولها " الرهن الرسمي حق عينىتبعى " و من ثم تكون علاقة الارتباط بين الدعويين الاصلية قائمة بكفية لا غبار عليها ، و لئن اختلفا في شأن موضوعهما ، فان الفصل 15 من ق.م.م نص على " ان المحكمة تختص بالنظر في جميع الطلبات المقابلة او طلبات المقاصة التي تدخا، بنوعها او قيمتها في حدود اختصاصها دون ان يشير الى وجوب توفر عنصر الارتباط مما حدا بمحكمة النقض الى نقض قرار استئنافي اشترط توفر هذا العنصر .
و بخصوص الطعن بالزور الفرعي ان العارضة طعنت بالزور الفرعي في مواجهة صورة عقد القرض الحامل لمبلغ 20.000.000,00 درهم المنسوب صدوره عنها بتوقيع مزور ، و الحكم تمهيديا بإجراء مسطرة التحقيق المنصوص عليها في الفصول 92 و ما يليها من قانون المسطرة المدنية مع تكليف البنك الادلاء بأصل عقد القرض المزور وذلك عملا بأحكام الفصل 103 منه مع حفظ البت في جميع الطلبات الى حين انجاز مسطرة الطعن بالزور الفرعي و ان محكمة الدرجة الأولى رفضت الاستجابة للطعن في حين ، من جهة ان العارضة طعنت بالزور الفرعي و ليس بانكار التوقيع ، مما يكون الحكم المستانف قد جانب الصواب لوجود بون شاسع بين الطعنين وانه وبالفعل فان المحكمة وقعت في خطأ فاحش بتعليلها المذكور و في حين ، جهة اخرى من المقرر فقها و قضاء اختلاف الطبيعة القانونية للنظامين، فتحقيق الخطوط يعتبر بإجماع الفقه متى حصل اثناء سريان دعوى اصلية أي باعتباره مسألة فرعية او عارضة فيها دفعا موضوعيا يهدف الى اثبات صحة صدور المحرر العرفي مما هو منسوب اليه و الذي دفع بإنكاره . اما الزور الفرعي فهو دعوى عارضة ذات طبيعة مزدوجة ، اذ تبدى في صورة دفع موضوعي للدعوى الاصلية ، و يقدم فيها عارض يكون منطلقا لقيام المحكمة بإجراءات الزور المنصوص عليها في القانون وفق سيوضحه فيما بعد و ان الحكم المستأنف وقع في خطأ فاحش حينما لم يراعي الفوارق الجوهرية ما بين الطعنين بالزور الفرعي و انكار التوقيع ، و ترتب عن ذلك اهدار لمصالح و حقوق العارضة .
و بخصوص طلب ادخال المسير السابق للعارضة للحكم بإحلاله محل العارضة في أي أداء و من الثابت ان العارضة تقدمت امام محكمة الدرجة الأولى خلال جلسة 17/09/2020 بطلب رام الى ادخال مسيرها السابق السيد [مشعل كمال (ا.)] لكونه استحوذ على جزء هام من مبلغ القرض والحكم عليه بصفته المسير السابق للعارضة الذي اختلس أموال القرض محل النزاع بالحلول محلها و أدائه كل مبلغ قد يحكم به ضدها أصلا و فائدة و توابع و مصاريف قضائية و ان المحكمة رفضت الاستجابة ، لهذا الطلب رغم وجاهته معتمدة التعليل الفاسد و من جهة فان المحكمة سارعت الى ادراج الملف في المداولة دون ان تامر باستدعاء المدخل في الدعوى حتى تستمع إلى أوجه دفاعه ، اذ هو المعني الوحيد بما تضمنه مقال إدخاله في الدعوى من وقائع و اثباتات تفيد على نحو قاطع كونه استعمل أموال القرض لفائدة الخاصة ، فلا يجب بالتالي للمحكمة الحلول محله الدفاع عنه و الحكم برفض الطلب ، و الا تكون قد انسلخت عن دورها الحيادي و التجرد كما يفرض ذلك دستور المملكة في الفصل 109 من دستور المملكة و المادة 40 من النظام الأساسي للقضاة و تجاهلت المحكمة كل وسائل الاثبات المدلى بها من العارضة و المشار اليها في الصفحات من 22 الى 29 من هذه المذكرة كما انها استندت في هذا الصدد على بيان مستخرج حسابي ادلى به البنك رفقة وثائقه في المرحلة الابتدائية لم يقع المنازعة فيها اطلاقا من طرف المدخل في الدعوى ، وحلت المحكمة محله في الادعاء بعدم ثبوت تحريف أوجه استعمال أموال القرض لفائدته الشخصية ناكرة ارتكابه هذا الفعل و هو ما بتعارض مع واجب الحياد و التجرد الواجب توفرهما في المحكمة و تنكرت أيضا لمضمون تقرير خبرة السيد [محمد طيفور] المشار اليه أعلاه تثبت هذه المناقشة مدى مجانبة الحكم المستأنف للصواب ، مما يجدر معه الغاء الاحكام المستأنفة و الحكم من جديد برفض الدعوى الأصلية ، و الحكم وفق مضمون ما جاء في مذكرة جواب العارضة المقترن بطلبات مقابلة مع طلب ادخال الغير في الدعوى المقدمة بجلسة 04/10/2018 وكذلك وفق مذكرة العارضة المدلى بها بجلسة 22/11/2018 المتضمنة لطلب اضافي ناتج عن الطلب المقابل ثم ختاما الحكم و الاستجابة لمطالب العارضة المعبر عنها في طلبها المقدم بجلسة 17/09/2020 الرامي الى ادخال الغير في الدعوى في شخص مسيرها السابق المسمى [مشعل كمال (ا.)] للحكم عليه بالاداء و كذلك وفق طلب الطعن بالزور المعبر عنه بمقتضى نفس المذكرة المدلى بها بجلسة 17/09/2020 ملتمسة قبول الاستئناف و موضوعا الغاء الاحكام المستأنفة و الحكم من جديد برفض الدعوى الأصلية ، و الحكم وفق مضمون ما جاء في مذكرة جواب العارضة المقترن بطلبات مقابلة مع طلب ادخال الغير في الدعوى المقدمة بجلسة 04/10/2018 و كذلك وفق ما جاء في مذكرة العارضة المدلى بجلسة 22/11/2018 المتضمنة لطلب إضافي ناتج عن الطلب المقابل و الحكم و الاستجابة لمطالب العارضة المعبر عنها في طلبها المقدم بجلسة 17/09/2020 الرامي الى ادخال الغير في الدعوى في شخص مسيرها السابق المسمى [مشعل كمال (ا.)] للحكم عليه بالحلول محل العارضة و أدائه كل مبلغ قد يحكم به ضدها أصلا و فائدة وتوابع و مصاريف قضائية و الحكم أيضا وفق طلب الطعن بالزور المعبر عنه بمقتضى نفس المذكرة المدلى بها بجلسة 2020/09/17 والبت في الصائر وفق القانون ، و ارفقت المقال بنسخة طبق الأصل من الحكم القطعي ، نسخة من الحكمين التمهيديين و أصل مقرر المساعدة القضائية المؤقتة.
و بجلسة 28/02/2022 ادلى نائب [البنك م.ت.خ.] بمذكرة جواب في الشكل جاء فيها أنه يدلي رفقته بصورة طبق الأصل للمقرر الصادر عن مكتب المساعدة القضائية بتاريخ 14/02/2022 والذي قرر سحب المساعدة القضائية المؤقتة من [شركة غ.ذ.] والتصريح بعدم قبول الطلب وكما هو منصوص عليه في الفصل 528 من قانون المسطرة المدنية فإن المستأنفة ملزمة بأداء الرسوم القضائية المستحقة عن الطعن بالاستئناف دون إنذار وأن الطعن بالاستئناف مختل شكلا ، ملتمسا الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلا وتحميل المستأنفة الصائر وحفظ حق العارض في الادلاء بجواب في موضوع الاستئناف في حالة إصلاح المستأنفة للمسطرة و ارفق المذكرة بصورة طبق الأصل لمقرر مكتب المساعدة القضائية.
و بجلسة 21/03/2022 ادلى نائب المستأنفة بمذكرة تعقيب جاء فيها ان دفع البنك لا ينهض على أساس ، باعتبار انه و حتى على فرض ما اثاره البنك بخصوص سحب المساعدة القضائية ، و رفضها ، مادام ان العارضة لم تبلغ بالمقرر الصادر في هذا الشأن بصفة قانونية ، حتى تتمكن من الطعن فيه عند الاقتضاء ، و بالتالي فإن المقرر لا أثر له على مستوى قبول استئناف العارضة شكلا ، كما هو منصوص عليه في الفصل 16 من القانون المتعلق بالمساعدة القضائية علما ان المساعدة القضائية هو حق دستوري عملا بصريح احكام الفصل 121 من الدستور و من جهة أخرى ، فان العارضة تتشبث امام المحكمة الموقرة بطلبها الجديد الذي تقدمت به امام مكتب المساعدة القضائية للحصول على مقرر نهائي في هذا الصدد ، تم تعيينه للنظر فيه بتاريخ 21 من الشهر الحالي، ملتمسة تأخير الملف الى جلسة قادمة للادلاء بمآل طلب المساعدة القضائية الموماً اليه أعلاه ، و ارفقت المذكرة بنسخة من طلب المساعدة القضائية .
و بجلسة 09/05/2022 ادلى نائب السيد [هشام الخراز] بمذكرة جواب جاء فيها أن العارض قام بحكم مهنته كموثق قام بتلقي إرادة طرفي العقد والإشهاد عليها طبقا لأحكام قانون مهنة التوثيق وبانسجام كامل مع أحكام المادة 37 منه بخلاف ما تزعمه المدعية في حقه بما يجعل طلب إدخاله في هذه الدعوى مفتقرا للأساسين الواقعي والقانوني وأن الحكم المستأنف صادف الصواب فيما قضى به في شقه المتعلق بطلب إدخال العارض في الدعوى، ملتمسا تأييد الحكم المستأنف.
و بجلسة 06/06/2023 ادلى نائب المستأنف عليه بمذكرة جاء فيها أن عدم أداء المستأنفة للرسوم القضائية المستحقة قانونا يمنع عليها التمسك بمقالها الاستئنافي أو الأخذ بملتمساتها وأن المستأنفة تروم بطلباتها المتتالية الرامية إلى التأخير الاستمرار في المماطلة والتسويف واختلاق الذرائع الباطلة للتهرب من أداء الدين العالق بذمتها، ملتمسا الحكم بعدم قبول الاستئناف وتحميل المستأنفة الصائر وحفظ حق العارض في الادلاء بجوابه في موضوع الاستئناف في حالة إصلاح المستأنفة للمسطرة.
و بجلسة 04/07/2022 ادلى نائب المستأنفة بمذكرة مدعمة بوصل اداء الرسوم القضائية مع طلب ايقاف البث في الدعوى جاء فيها أنه حول طلب التأخير للمرافعة و نظرا لأهمية النازلة و دقة الإشكالات القانونية المثارة ، و خطورة الأفعال الجرمية المرتكبة من طرف البنك المستانف عليه ، فان العارضة تلتمس من المحكمة الموقرة تأخير الملف الى جلة قادمة للمرافعة في حالة ما اذا اعتبرت المحكمة الموقرة ان القضية جاهزة و ذلك عملا بأحكام الفصل 342 من ق.م.م.
حول قبول الاستئناف شكلا ان العارضة تدلي للمحكمة بنسخة من وصل أداء المصاريف القضائية الذي يثبت أداء الرسوم المستحقة عن الطعن بالاستئناف الذي تقدمت به في موضوع الملف الحالي و تبعا لذلك يكون استئناف العارضة مقبولا شكلا بخلاف مزاعم البنك المستانف عليه الذي تفادى مناقشة أسباب الاستئناف لعجزه المفضوح عن القيام بذلك .
وحول مسوغات طلب إيقاف البت من جهة أولى فان العارضة تود ان تثير انتباه المحكمة الى معطى هام استجد في النازلة يتمثل في تقديمها شكاية الى السيد قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء فتح له الملف عدد 72/2301/2022 في مواجهة البنك المستانف عليه مع اشخاص اخرين تورطوا في ارتكاب أفعال جرمية خطيرة ذهبت العارضة ضحية لها ، و لها ارتباط وثيق بوقائع الملف الحالي و ان إجراءات التحقيق قد تم مباشرتها بعد احالتها على النيابة العامة المختصة و التي قبلتها من جانبها و ذلك من اجل التزوير في أوراق بنكية و رسمية و صنع وثائق تتضمن معطيات غير صحيحة و خيانة الأمانة و النصب و سوء استعمال أموال الشركة و اعتماداتها و غسل الأموال و المشاركة طبقا للفصول 540-359-366-37 - 547 و 129 من القانون الجنائي و المواد -70-34-40-388-36 من القانون المتعلق بشركات المساهمة و المادتين 3 و 5 من القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال و انه ، و بصرف النظر عن معطيات حاسمة معروضة امام المحكمة و تتعلق بالملف 5958/8221/2019 ( المستشار المقرر : الرئيس [العربي فريس] ) المعين بجلسة يومه كذلك ، الذي له علاقة مباشرة بالملف الحالي و انجز بشأنه تقرير خبرة من طرف الخبير السيد [عبد الكريم اسوار] تنفيذا للحكم التمهيدي عدد 927 فان العارضة تشير الى ان الخبير السيد [محمد امان] الذي انجز خبرته في ملف النازلة انتهى فيه الى مبلغ القرض المحدد في 20 مليون درهم ( ملياري سنتيم ( تم الافراج عنه و تسليمه عن طريق شيكات خلال المدة من 2017/01/05 إلى غاية 2017/06/15 لفائدة طرف ثالث هي [شركة I.B.C.M.] الكائن مقرها الاجتماعي ، للغرابة بتطوان ، بعيدا عن المقر الاجتماعي للعارضة لعارضة الكائن بتارودانت ، و التي تمكنت مسيرة العارضة ، و بعد جهد جهيد من العثور على رقم هاتف مسير هذه الشركة ( المشتكى الثالث ) و الذي بعد ربط الاتصال به و استفساره عن ملابسات و ظروف صرف أموال القرض مع العلم ، ان الفقرة الثالثة من البند الثالث من عقد القرض ينص على ان الافراج عن مبلغ القرض المخصص للتجهيز لا يمكن ان يتم سوى عبر الادلاء بفياتير نهائية تثبت بالفعل انجاز الاشغال التي بررت الحصول على المبالغ المفرج عنها ، و هو امر غير ثابت نهائيا في ملف النازلة ، مادام ان الملف خال من كل ما يثبت انجاز اشغال التجهيز موضوع العقد المشار اليه ، بل و ازيد من هذا فان العارضة تدلي فقته بخبرة قضائية أمرت بها المحكمة الابتدائية بتارودانت انجزها الخبير السيد [محمد طيفور] ان قيمة ترميمات مسابح فندق العارضة و الإصلاحات في مبانيه و تجهيزات مطبخه و آليات تسخين المياه و ألواح الطاقة الشمسية بلغت 1.819.000,00 درهم بينما بلغت قيمة احياء الحدائق و المساحة الخضراء للفندق بلغت 400.000,00 درهم أي ما مجموعه 2.219.000,00 درهم و يستفاد من خلال هذا التقرير ان البنك تواطأ مع مسير العارضة السابق و سمح له عن طريق مسير شركة " [I.B.C.M.] " المشار اليها أعلاه الاستحواذ على مبلغ القرض و بالتالي اختلاس أمواله التي كان من المفترض انفاقها لتحقيق اهداف برنامج تجهیز فندق العارضة و من الثابت ان البنك المستأنف عليه لا يعتبر قانونا بمثابة غير للعارضة اعتبار أن صفته كمؤسسة إئتمان يفرض عليه القانون البنكي و مذكرات والي بنك المغرب الاحتياط عند ابرام عقود القرض و الضمانات البنكية المرافقة له ، لتفادي المساس بالوضع المالي لزبونه ، مثلما هو عليه الحال بالنسبة للمشتكية لكن بدلا من ذلك ، فقد تغاضى البنك بكيفية تدعو للاستغراب و التساؤل عن اتخاذ إجراءات اليقظة التي يفرضها القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال مثلما تم تغييره وتتميمه بمقتضى القانونين رقم 145.12 و رقم 13.10 الذي تلزم المادة 3 منه ، أن يتيقن من المستفيد الفعلي من حساب الزبون إذا كان شخصا معنويا ، باعتبار أن السيد [مشعل كمال إبراهيم (ا.)] كان يدعي تملكه أغلب اسهم العارضة ، كما تلزم المادة 4 منه ألا يقوم البنك بأية عملية إذا لم تتوفر لديه الهوية الحقيقية للزبون سيما و أن مسيرها المذكور يحمل جنسية سعودية مما يجب في هذه الحالة إيلاء عناية خاصة للأعمال والعمليات التي أنجزها تحت اسم الشركة العارضة واستفاد منها هو و أشخاص آخرين ينتمون لدول تمثل مخاطر مرتفعة في مجال تمويل الإرهاب و ذلك عملا بأحكام الفقرة 5 من المادة 5 من القانون المذكور سيما و أنه لا يقيم بالمغرب وهو ما تلح عليه الفقرة 8 من نفس المادة المشار اليها التي تلزم البنك في هذه الحالة تكثيف إجراءات اليقظة في حقه فضلا عن أن الفقرتين 10/11 من المادة 5 سالفة الذكر تلزم البنك السهر على تحيين منتظم لملف العارضة مع التأكد أن العمليات التي أنجزها مسيرها السابق مطابقة تماما لما يعرفه البنك عن العارضة عن نشاطها ، و عن المشروع المزعوم تمويله بالقرض و الحال أنها كانت قد توقفت عن مزاولة كل نشاط منذ سنة 2016 أي بعد ابرام القرضين المذكورين. ناهيك ، أن البنك أهمل أيضا القيام بتحري حول الأسباب التي تم على أساسها تقديم طلب فتح حسابين جديدين للعارضة بالمضيق و تطوان خارج مقرها الاجتماعي بتارودانت الامر الذي يعد في حد ذاته عملية مشبوهة مادام أن العارضة لا تزاول أدنى أنشطة تجارية بالمضيق ولا بتطوان لأنها لا تملك سوى فندق " [غ.ذ.] " بتارودانت دون أي فرع لها ، كما أن البنك أهمل مراعاة أحكام المادة 8 من نفس القانون تلزمه القيام بدراسة خاصة لكل عملية رغم أنها لا تدخل في نطاق تطبيق الأحكام المتعلقة بالتصريح بالاشتباه المنصوص عليه في المادة 9 أدناه، لكن تحيط بها ظروف غير اعتيادية او معقدة و لا يبدو أن لها ا اقتصاديا أو مشروعا ظاهرا و أن الإخلالات الجسيمة و الخرق الفادح لأحكام القانون اكتست صبغة جد خطيرة و غير مسبوق في العمل البنكي ترقى إلى مرتبة المشارك في ارتكاب جرائم سوء استعمال أموال الشركة العارضة بامتناعه عن تطبيق المقتضيات القانونية و التنظيمية الموماً اليها الواجب على البنك احترامها ، نتج عنه إصابة العارضة بأضرار فادحة تمثلت فيما تعانيه من متابعة قضائية من طرف البنك أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء لأداء مبلغ قرض يقرب من أربعين مليون درهم باحتساب الفوائد دون أن تكون قد استفادت قط منها لعدم انجاز المشروع المزعوم أن القرض تم لتمويل تشييده، بل ذهبت تلك المبالغ إلى جيوب مسيرها السابق السعودي [مشعل (ا.)] و أزيد من ذلك، فإن البنك المشتكى به امتنع أيضا من اطلاع وحدة معالجة المعلومات المالية عملا بالمادة 9 من القانون المذكور بذلك ، كما لم يتخذ تدابير المراقبة الداخلية عملا بالمادة 12 منه ، رغم أن مسير العارضة السابق ارتكب أفعالا مشبوهة عن طريق استعماله مبالغ القرضين لأغراضه الخاصة مثلما تدل على ذلك بيانات الكشوف الحسابية التي تثبت أنه كان يأمر باجراء تحويل أموال القرضين إلى أشخاص ذاتيين من ضمنهم المسمى [هادي (ي.)] الموظف بالسفارة السعودية دون أدنى علاقة بالمقاولة التي قيل أنها تولت انجاز أشغال ترميم بالفندق ظلت على الأوراق فقط ، الأمر الذي كان يفرض على البنك اتخاذ التزامات اليقظة، مثلما تم التعريف بها في المواد من 3 إلى 8 من القانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال. كما ان البنك تغاضى عن عمد و سبق إصرار عن تفعيل احكام الفقرة السابعة من نفس البند التي تفرض عليه الحصول على وثائق مصادق على صحتها من القوائم التركيبية السنوية للعارضة ، و كذا ما نصت عليه الفقرة الثامنة من البند المذكور التي تلزمه الحصول على بيانات مدققة وصحيحة تتعلق برقم المعاملات المنجزة من طرف العارضة السنوية ، و البيانات الخاصة بالوضعية الضريبية للعارضة وعلى شهادة من صندوق الضمان الاجتماعي لإثبات براءتها تجاه الأخير مع العلم أنه كان بإمكان البنك الاستعلام بكل سهولة بخصوص تلك البيانات عبر الاطلاع على النموذج " ج " لسجلها التجاري الذي يثبت إرهاق ذمتها بديون ضخمة لفائدة الجهات المذكورة من طرف مسيرها السابق الأمر الذي كان من شأنه وقف الإفراج عن القرضين و عدم ارهاق العارضة بمبالغهما .
و أن البنك لم يفعل مقتضيات البند الثامن من عقد القرض فلم يطالب المسير السعودي السابق للعارضة تزويده بالقوائم التركيبية السنوية ، تقارير مراقب الحسابات ، و الوضعية الحسابية للمقترضة وأنه لو احترم البنك هذا المقتضى لتجلى اليه أن العارضة لم تعقد خلال فترة التسيير التي تولاها السعودي [مشعل] أدنى جمعية سنوية للمصادقة على حسابات التسيير وفق ما تنص عليه المادة 115 من القانون المتعلق بالشركة المساهمة كما لم تتوفر عندئذ على مراقب الحسابات مما تجعل جميع القرارات المتخذة باسم العارضة باطلة بطلانا مطلقا عملا بالمادة 178 من نفس القانون ولم يطالب المسير المذكور بأداء أقساط القرض عند حلولها وأن البنك لم يحترم البند الثالث من العقد الذي ينص على أن إفراجه عن مبلغ القرض مقيد بتقديم المقترضة وثائق تثبت النفقات المقدمة في نطاق العقد لتحقيق الغرض الاستثماري و أن البنك لم يفعل هذا البند بخصوص الزام المسير السابق للعارضة السعودي [مشعل كمال إبراهيم (ا.)] كونه قدم فعلا حصته في تمويل المشروع أي 10 ملايين درهم مثلما سبق بيانه أعلاه و أن البنك لم يعمل على مراقبة تنفيذ البرنامج الاستثماري موضوع عقد القرض على أرض الواقع. كما ان نفس هذا البند نص صراحة على " عدم الإفراج عن القرض سوى بعد الادلاء للبنك من المشتكى به الثاني للضمانات الازمة للقرض " وأن البنك لم يفعل مقتضيات البند 12 من عقد القرض لكونه يعلم أو كان عليه أن يعلم أن المسير السعودي السابق للعارضة استولى على تسيير الشركة العارضة بعد مساطر قضائية مع المساهمين المالكين لأغلبية الأسهم ( فريق [غيثة (ب.)] ) لم تكن قد حسمت نهائيا حينما تولى التسيير مما كان يجب على البنك التمسك بقواعد الحذر والاحتياط ، وعدم التسرع في منحه قروض هامة قبل أن يصدر حكم نهائي بشأن تلك المساطر من طرف محكمة النقض التي أصدرت بتاريخ 07/10/2017 قرارا بنقض القرار الاستئنافي عدد 691 الموماً اليه أعلاه ، ترتب عنه استعادة المسيرة السابقة للعارضة ([غيثة (ب.)] كل أسهمها وأيضا سلطات التسيير مثلما سبق بيانه سالفا و أزيد من هذا ، فإن البنك لم يفعل مقتضى البند 12 من عقد القرض الذي كان من شأنه تفادي اثقال ذمة العارضة بمبالغ غير مستحقة و فاحشة إذ لم يعمد الى المطالبة بالدين في الوقت المناسب رغم حلول أجله عندما كان الفريق السعودي هو المستولي على الشركة العارضة و أن ذلك ثابت من عدم توجيه أي انذار في هذا الصدد للمسير السعودي [مشعل كمال (ا.)] للمطالبة بأداء الدين ، أو فسخ الاعتماد وفق ما تنص عليه المادة 525 من مدونة التجارة رغم توفر شروط تطبيقها، الأمر الذي يثبت من جديد تواطؤ البنك مع المسير المذكور على حساب المصلحة الاجتماعية للعارضة.
و أن البنك و بكيفية غريبة يثبت بجلاء تواطأه مع المسير السعودي لم يعمد الى تجميد حساب العارضة و إحالته على قسم المنازعات سوى بعد أن طالبته تمكينها من الكشوف الحسابية المتعلقة بحسابها البنكي ، و هو ما ورد في خاتمة الصفحة 3 من مذكرة البنك المدلى بها بجلسة 08/08/2018 ملف استعجالي 2018/8201/3411 و من جهة ثانية فان الأدلة القاطعة على تواطئ مفضوح ما بين البنك و مسير العارضة السابق ( المشتكى بهما الأول و الثاني ) هو تهريبهما للحسابات البنكية للشركة من مدينة تارودانت و فتحهما حساب بنكي بمدينة المضيق في الوقت الذي كان فيه المشتكى به الثاني مسير الشركة السابق ( بدولة إسبانيا أي خارج أرض الوطن في مخالفة صريحة للفقرة 2 من المادة 14 من دورية والي بنك المغرب عدد 42 و التي تلزم ضرورة عن الأسباب الجدية لتقديم طلب فتح حساب بنكي بعيد عن المقر الاجتماعي للشركة و نشاطها التجاري وأن المعطى الثاني على التواطئ الصارخ بين المشتكى بهما هو كون الشركة التي تم فتح الاعتماد لحسابها بتاريخ 23/09/2016 كانت في سنة 2016 مشلولة عمليا ، فالشركة لم تكن تتوفر عندئذ على قوائم تركيبية سنوية و لا على تقرير مراقب للحسابات ولا بالأحرى على أجهزة تسيير حقيقية ، و لا محضر جمعية عامة سنوية صادقت على الحسابات و لا على ما يفيد إيداعها تقرير مراقب الحسابات في مصلحة السجل التجاري في مخالفة صريحة لدورية والي بنك المغرب الصادرة بتاريخ 01/04/2005 و على البند 7 من عقد القرض نفسه الذي يلزم شركة المساهمة الادلاء بعدة وثائق الى المؤسسة البنكية عند رغبتها في الحصول على قرض من ضمنها تقرير مراقب الحسابات و محاضر الجموع العامة المصادقة على الحسابات السنوية لثلاث سنوات الأخيرة وأن المعطى الثالث على التواطئ الصارخ بين المشتكى بهما هو كون المشتكى به الأول تغاضى عن تفعيل إجراءات اليقظة التي يفرضها القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال كما وقع تغييره و تتمیمه بمقتضى القانون رقم 12.18 الصادر بتاريخ 8 يونيو 2021 ، لاسيما المادتين 3 و 5 منه اللتان تلزمان البنك ماسك الحساب التيقن و التحقق من المستفيد الفعلي من الحساب البنكي المفتوح باسم شخص معنوي فضلا عن اتساق معاملاته البنكية مع نشاطه التجاري اذ تضيف الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة المذكورة انه " يجب على الأشخاص الخاضعين ) أي البنك ، اذا كان الزبون شخصا معنويا ، التحقق بواسطة الوثائق والبيانات اللازمة من المعلومات الخاصة بتسميته و شكله القانوني و نشاطه و عنوان مقره الاجتماعي و رأسماله و هوية مسيريه و السلط المخولة للأشخاص لتمثيله إزاء الغير او للتصرف باسمه بموجب وكالة وكذا هوية المستفيدين الفعليين و تضيف الفقرة الرابعة منه على انه " يجب الا يقوم الأشخاص الخاضعون باي عملية ، اذ لم يتم التحقق من هوية الأشخاص المعنيين بها او عندما تكون الهوية غير كاملة او اذا كانت تبدو غير حقيقية " و انه ، هذه الأسباب مجتمعة و أسباب أخر اضطرت العارضة الى تقديم شكايتها المشار اليها أعلاه و نظرا لارتباط موضوع الشكاية المشار اليها بالنازلة ، و نظرا لخطورة الأفعال الجرمية المنسوبة للبنك المشتكى به و تأثيرها المباشر على محصلة النزاع الحالي ، سيما عقد فتح الاعتماد المعتمد عليه من طرف البنك في الدعوى الصادر بشأنها الحكم المستأنف ، فان العارضة تلتمس من المحكمة المقورة وقف البت في النازلة الى حين البت في الملف عدد 72/2301/2022 المفتوح امام المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء بين يدي قاضي التحقيق في مواجهة البنك المستانف عليه و باقي الأطراف ، مسايرة لما داب عليه الاجتهاد القضائي الثابت ، ملتمسة أساسا رد دفوع المستأنف عليه و الحكم وفق المقال الاستئنافي المقال الاستئنافي بعد التصريح بقبوله شكلا نظرا لأداء الرسوم القضائية المستحقة و تحميل المصاريف للمستأنف عليه و احتياطيا ايقاف البت في النازلة الى حين البت في الملف عدد 72/2301/2022 المفتوح امام المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء بين يدي قاضي التحقيق في مواجهة البنك المستانف عليه وباقي الأطراف وحفظ حق العارضة الرجوع على البنك المستأنف عليه من اجل الحكم عليه بتعويض الاضرار الجسيمة اللاحقة بها و تحميل المستانف عليه كافة المصاريف ، و ارفقت المذكرة بنسخة من طلب أداء المصاريف القضائية ، نسخة من الشكاية موضوع الملف عدد 72/2301/2022 المفتوح امام المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء بين يدي قاضي التحقيق ، نسخة من تقرير الخبير [محمد الطيفور] و نسخة من المذكرة .
و بجلسة 05/09/2022 ادلى نائب المستأنف عليه بمذكرة تعقيب جاء فيها أساسا في الشكل فإن المستأنفة لم تدل بمقبول يفيد أدائها للرسوم القضائية خلال الأجل المحدد قانونا بعد أن كانت قد التمست منحها عدة أجال وتأخيرات للقيام بذلك وأن المستأنفة اكتفت بالادلاء بطلب موجه إلى السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية وأن المستأنفة تروم بطلبها الحصول على أجل إضافي يحقق أهدافها الرامية إلى تأخير البت في الملف وأن الطلب المقدم أمام السيد الرئيس الأول يقتضي أن يتم البت فيه بالقبول أو بالرفض قبل إحالته على السيد رئيس كتابة الضبط باعتباره المسؤول عن استيفاء الرسم القضائي وأن المستأنفة سبق لها أن التمست أجلا إضافيا لأداء الرسوم القضائية بدعوى أن وكيل الحسابات بالمحكمة التجارية رفض استخلاص الرسوم لكون الشيك المعروض عليه ينبغي إصداره في اسم رئيس كتابة الضبط لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وأن المستأنفة بمذكرتها الأخيرة عرضت ما ادعت أنه إثبات لأداء الرسوم القضائية يتمثل عكس ما سبق أن ادعته بوصل صادر عن وكيل الحسابات بالمحكمة التجارية مرفقا بطلب موجه إلى السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية وأن الثابت أن الرسوم القضائية لم يتم أداؤها وفقا للقانون مما يجعل الاستئناف غير مقبول شكلا .
احتياطيا في الموضوع فإن المستأنفة تتمسك بمزاعم باطلة وبادعاءات متناقضة وأنه صدر حكم قضى برفض طلب الطعن في الإنذار العقاري وطلب بطلان عقود الرهن، صدر قرار استئنافي قضى بعدم قبول الاستئناف المقدم من طرف المستأنف حاليا في مواجهته وأن الأحكام المشار إليها ردت جميع مزاعم المدينة وأكدت على ثبوت الدين واستناده لوسائل إثبات قاطعة وأن المستأنفة لم تدل بمقبول يفيد براءة ذمتها من الدين العالق بها وأن المستأنفة لم تدل بما يبرر لها المنازعة في كشوف الحسابات التي مواجهة بها والتي سبق أن كانت تتوصل بها ، و لم يسبق لها أن تقدمت في مواجهتها بأي تحفظ أو ملاحظة خلال الأجل المحدد بالعرف البنكي وأن المستأنفة عمدت إلى إقحام مجموعة من الأطراف بالدعوى بهدف الخلط والتشويش واكتساب مزيدا من الوقت حتى تتمكن من ترتيب وضبط العمليات المشبوهة ، تمارسها داخل العقار والأصل التجاري وأن الثابت أن الدين الذي هو بذمة المستأنفة تم الأمر بإجراء خبرة بشأنه، أكدت مبلغ الدين وأن المستأنفة مواجهة بأحكام نهائية لها حجيتها في ما تثبته بتعليلها والوقائع المضمنة بها وأن المستأنفة صدر في مواجهتها أمر بالبيع الاجمالي لأصلها التجاري تم تأييده استئنافيا بالحكم بعدم قبول الاستئناف و تأكيدا لموقفها تدلي رفقته بما يلي: - صورة لجواب السيد المحافظ على الأملاك العقارية بتارودانت بالملف عدد 474/1401/2018 يتأكد منه أنه بتاريخ 20/12/2016 (كناش 55 عدد 1802 ) تم تقييد عقد موثق مؤرخ في 19/10/2016 مضمنه تقييد لرهن رسمي من الرتبة الثانية على جميع الملك موضوع الرسم العقاري من طرف [شركة غ.ذ.] لفائدة [البنك م.ت.خ.] ضمانا لدين قدره عشرون مليون درهم ( 20.000.000,00 درهم) مع فوائد معدلها السنوي 6.75 في المائة والكل وفق الشروط المنصوص عليها في عقد الرهن. وبتاريخ 20/12/2016 (كناش 55 عدد 1803) تم تقييد عقد موثق مؤرخ في 19/10/2016 مضمنه تقييد لرهن رسمي من الرتبة الثالثة على الملك موضوع الرسم العقاري من طرف [شركة غ.ذ.] لفائدة [البنك المغربي للتجارة ة الخارجية] ضمان لدين قدره خمسو ملايين درهم (5.000.000,00 درهم) مع فوائد معدلها السنوي 7 في المائة، والكل وفق الشروط المنصوص عليها في عقد الرهن. وبتاريخ 19/03/2018 ( كناش 63 عدد 581 ) تم تقييد مطلب تقييد مؤرخ في 19/03/2018 مضمنه تقييد لرهن دبري على جميع الملك موضوع الرسم العقاري لفائدة الإدارة الجبائية بتارودانت ضد [شركة غ.ذ.] ضمانا لديه قدره 5172090 درهم - وبتاريخ 12/10/2018 ( كناش : 70 عدد 473 ) تم تقييد إنذار عقاري بمثابة حجز عقاري مؤرخ في 01/10/2018 وذلك بناء على الطلب الذي تقدم به [البنك م.ت.خ.] في مواجهة [غ.ذ.] وذلك قصد أدائه ما للطالب عليه وقدره 30.000.000,000 درهم ، صورة لشواهد تقييد الرهون تتضمن جميع المعطيات الخاصة بعقود الرهن ومبالغ القروض وأن العارض يدلي أيضا بصورة للمقال المقدم من طرف المستأنفة حاليا الرامي إلى الحكم ببطلان الإنذار العقاري والتشطيب على شهادة التقييد الخاصة المتعلقة بالرهن الواقعة بالرسم العقاري عدد 2845 / س وهي الدعوى التي صدر فيها حكم قضی برفض الطلب وفقا لما تم بيانه أعلاه وأن المقال المشار إليه استندت به المستأنفة حاليا إلى جميع المزاعم التي قامت بعرضها بمقالها الاستئنافي والتي ردها الحكم المشار إليه عدد 312 ملف رقم .2018/1401/474 وأن المستأنفة تروم الالتفاف على الأحكام الصادرة في مواجهتها والتي لها الحجية المطلقة ما أثبتته بالوقائع المضمنة بها وتعليلها و منطوقها، ملتمسا أساسا في الشكل الحكم بعدم قبول الاستئناف لعدم أداء الرسوم القضائية خلال الأجل المحدد قانون واحتياطيا في الموضوع رد الاستئناف وبتأييد الحكم الابتدائي وتحميل المستأنفة الصائر ، وارفق المذكرة بصورة من امر عدد 474، صورة قرار استئنافي عدد 1855 ، صورة حكم عدد 13301، صورة حكم عدد 1393 ، صورة لجواب السيد المحافظ على الاملاك العقارية ، صورة شواهد تقييد الرهون و صورة مقال .
و بجلسة 31/10/2022 ادلى نائب المستأنفة بمذكرة جواب جاء فيها انه بخلاف مزاعم البنك فان العارضة أدت كل الرسم القضائي الواجب مقابل استئنافها الحكم الابتدائي المستأنف وحول الادعاء بثبوت الدين استنادا على حكم رفض الطعن في الإنذار العقاري يزعم البنك ان الحكم الذي قضى برفض طعن العارضة في الإنذار العقاري اكد على ثبوت دينه . بل و أضاف انه يستند على وسيلة اثبات قاطعة لكن ما تعلل به البنك على النحو المذكور لا يعدو أن يكون ادعاءا لا أساس له ، اذ ان المحكمة الابتدائية بتارودانت المصدرة للحكم المحاجی به عدد 3/2 بتاريخ 18/07/2019 لم تتعرض الى ثبوت الدين محل الدعوى الحالية بقول فاصل فهذا التعليل يدحض ذلك الادعاء ، بصرف النظر عن ان الدعوى الحالية هي وحدها التي تهدف الى اثبات المديونية ، فلا يسوغ بالتالي المحاجاة بالحكم سالف الذكر ، مادام انه صدر في موضوع بطلان الإنذار العقاري بخلاف النازلة الحالية التي يتعلق موضوعها بثبوت الدين من عدمه ، مما حاصله افتقاد احد شروط سبقية البت المنصوص عليها في الفقرة الأولى من الفصل 451 من ق.ل.ع الي تستوجب ان يكون الشيء المطلوب هو نفس ما سبق طلبه .
و حول الادعاء بعدم المنازعة في الكشوف الحسابية يزعم البنك ان العارضة لم تدل بما يبرر لها المنازعة في كشوف الحسابات المواجهة بها و التي سبق ان كانت تتوصل بها ، و لم يسبق لها ان تقدمت في مواجهتها باي تحفظ او ملاحظة خلال الاجل المحدد بالعرف البنكي في حين لا يوجد أي نص تشريعي يلزم الزبون تنظيم احتجاج ضد بيانات الكشوف الحسابية تحت طائلة جزاء معين. ناهيك ، عن ان تلك الكشوف كان يتوصل بها المسمى [مشعل کمال (ا.)] بصفته المسير السابق للعارضة الضالع في تواطؤ مفضوح مع البنك لاختلاس أموال القروض محل النزاع بدليل ان الأخير أحجم عن مراقبة مدى استعمال هذه الأموال لصالح الشركة العارضة ، التي اختلسها في واقع الأمر، مما اضطرت معه العارضة الى تقديم شكاية امام قاضي التحقيق ضد البنك و المسير سالف الذكر من اجل التزوير في أوراق بنكية و رسمية و صنع وثائق تتضمن معطيات غير صحيحة و خيانة الأمانة و النصب و سوء استعمال أموال الشركة و اعتماداتها و غسل الأموال و المشاركة طبقا للفصول -357 -366-35 540 - 547 و 129 من القانون الجنائي و المواد 70- 384-403-388-386 من القانون المتعلق بشركات المساهمة و المادتين 3 و 5 من القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال.
و ان العارضة سبق لها ان ادلت رفقة مذكرتها بجلسة 04/07/2022 بنسخة من الشكاية موضوع الملف 72/2301/2022 المعين عند السيد قاضي التحقيق بجلسة 14/11/2022 .
و حول الادعاء بثبوت الدين بخبرة واحكام نهائية لن ينفع البنك الاكتفاء بالمحاجاة بالخبرة المنجزة في الملف لترتيب آثار قانوني مفتقدة دون مناقشة الانتقادات الموضوعية التي سطرتها العارضة ضد خبرة السيد [محمد امان] المعتمدة في الحكم المستانف و الواردة في الصفحات 29 و ما يليها من مقالها الاستئنافي وان البنك يدعي ثبوت الدين بجرة قلم فحسب متجاهلا العيوب الخطيرة التي شابت تقرير الخبير المذكور التي سطرها كالتالي و بكل دقة الخبير السيد [محمد عز الدين برادة] في تقريره الذي وجهه الى الخبير [محمد امان] و التي فضل هذا الأخير السكوت عنها ملاحظات الخبير السيد [عز الدين (ب.)] يمكن ايجاز المخالفات المشار اليها التي وصفها الخبير السيد [برادة] عن حق بانها مهولة afférentes كالتالي حول القرض الاستثماري يكفي لتجسيم هول خروقات [البنك م.ت.خ.] ، المضمنة في تقرير السيد [برادة] ما وقف عليه من عدم احترام البنك القاعدة الأمرة المنصوص عليها في دورية السيد والي بنك المغرب المؤرخة في 01/04/2005 التي تلزم الشركة المساهمة ، باعتبار ان العارضة تتخذ هذا الشكل القانوني ، ان يشتمل ملف طلب القرض على القوائم التركيبية السنوية ، وتقرير مراقب الحسابات ، و محضر الجمعية العامة التي صادقت على حسابات التسيير ، و نسخة من وصل إيداع القوائم المذكورة مرفقة بتقرير مراقب الحسابات بالسجل التجاري ، و ذلك باعتبار ، من جهة، ان القرضين منحا للشركة سنة 2016 ، و من جهة أخرى، فإن آخر ميزانية للشركة العارضة تم ايداعها من طرف السيدة [غيثة (ب.)]، المسيرة السابقة للشركة العارضة ، التي استرجعت هذه المهام سنة 2018 يعود الى تاريخ 31/01/2014 و يتعلق بالسنة المحاسبية 2013 ، و منذئذ لم تعد الشركة تعقد جمعية عامة ، بل و ازيد من ذلك انها لم تعد تتوفر على مراقب حسابات ، مما يعني انه كان يستحيل منح القرضين للشركة لعدم توفرها على الوثائق المذكورة الامر الذي يثبت مرة أخرى و بجلاء صورية عقدي القرض ولفت الخبير السيد [برادة] في تقريره انتباه الخبير القضائي السيد [محمد امان] الى الأهمية القصوى يمنحها بنك المغرب الى القوائم التركيبية عند منح القروض ، فالزم البنوك عملا بالفقرة 5 من البند 5 من الدورية عدد 19/2/2002 بتاريخ 23/12/2002 ان تقيد ضمن خانة القروض المشكوك فيها تلك القروض التي قد يعترض سبيل استخلاصها ، جزئيا أو كليا ، لأسباب ضمنها الخلافات بين المساهمين كما هو عليه الامر بالنسبة للحالة لان النزاع اندلع بين المساهمين في العارضة و لم يفت الخبير [برادة] أن يشير في تقريره الى ان [البنك م.ت.خ.] كان على علم بالنزاع الذي كان قائما بين المساهمين في الشركة العارضة أي بين المسير السابق و فريقه ، من جهة، و بين السيدة [غيثة (ب.)] و فريقها ، من جهة أخرى، الأمر الذي كان على البنك ان يأخذه بعين الاعتبار حتى لا يمنح الشركة العارضة ، أي قرض الى غاية انتهاء النزاع ، و هو ما تلح عليه دورية السيد والي بنك المغرب وان البرنامج الاستثماري المزعوم موضوع القرض بمبلغ 20 مليون درهم حدد لإنجازه مدة 21 شهرا، غير ان البنك افرج عنه في مدة لا تتجاوز خمسة اشهر و عشرة أيام تفصل بين 05/01/2017 و 15/06/2017 الامر الذي يفرض وضع تساؤل حول عدم قيام البنك بواجبه في مراقبة أوجه استعمال المفترضة لأموال القرض سيما و ان الافراجات عن اموال القرض كانت تتم بوكالة البنك الكائنة بالمضيق بشمال المغرب لاستعمالها في تارودانت بجنوبه و اثار الخبير السيد [برادة] انتباه الخبير القضائي الى مضمون دورية والي بنك المغرب عدد 41/ج/2007 المتعلقة بواجب اليقظة الملقى على البنوك و التي تلزمهم في المادة الأولى اتحاد إجراءات التتبع و اليقظة لجميع عمليات زبنائهم و بالخصوص العمليات التي تحمل في طياتها احتمال مخاطر مهمة لتبيض الأموال ، و تمويل الإرهاب او عمليات إجرامية أخرى كما ان الخبير السيد [برادة] لاحظ أيضا ان احتساب البنك للفوائد عن القرض الطويل الأمد ( 20 مليون درهم ) تم على أساس سنة ذات 360 يوما بدل 365 يوما التي هي أيام السنة عملا بالفصل 873 من ق.ل.ع ثم ان الخبير السيد [برادة] انتقد بشدة مسلك البنك المتمثل في تحويله الى حساب المنازعات بتاريخ 01/04/2018 بينما آخر افراج عن قرض الاستثمار المشار اليه كان بتاريخ 15/06/2017 أي قبل 9 اشهر و 15 يوم فقط و ليس سنة المنصوص عليها قانونا ، بصرف النظر عن فترة الاعفاء و قدرها 21 شهرا التي لم تكن لتحل سوى بتاريخ سبتمبر 2018 .
وحول القرض المتعلق بتسهيلات الصندوق عاب الخبير السيد [برادة] على البنك كونه لم يحتسب الفائدة على أساس سنة ذات 365 يوما مثلما طبقه على القرض الاستثماري وفق ما سلف بيانه وأن الخبير السيد [محمد امان] لم يعبأ بما جاء في هذه الملاحظات الوجيهة المثارة من العارضة في تصريحاتها الكتابية الموماً اليها أعلاه، اذ اختار ببساطة القاءها في سلة المهملات مادام انه لم يناقشها حتى ينحاز الى وجهة نظر البنك رغم قيمة تلك الملاحظات و تأثيرها البالغ على محصلة النزاع ، سواء من وجهة نظر القانون البنكي ، او قانون الالتزامات و العقود ، و مدونة التجارة ، أو الأعراف البنكية ، الامر الذي يعني انه قدم للقضاء تقريرا مغلوطا لا يعكس الحقيقة خدمة للبنك ، عن قصد و روية قصد الإضرار بالعارضة الأمر الذي يجعل ما فعله الخبير المذكور يقع تحت طائلة التزوير للأسباب التي سيقع شرحها و تأسيسها لاحقا.
حول فعل التزوير باعتبار أن الخبير السيد [محمد امان] ادلى امام المحكمة بتقرير مكتوب خلص فيه الى القول بقيام مديونية العارضة بمبلغ قدره 26.994.514,02 درهم و امتنع نهائيا عن مناقشة دفوع العارضة المسطرة أعلاه الواردة في تصريحها الكتابي ، و الأخطر ، أنه لم يكتف بذلك بل و لم يضمنها في تقريره ، مع انه ملزم بإيراد ملخصا لأوجه الدفاع الجوهرية المتمسك بها من الأطراف و مناقشتها حتى لا تكون التصريحات المدلى بها من الأطراف و المنصوص عليها في الفصل 63 من ق.م.م مجرد عبث بإرادة الخبير المذكور الذي ضرب بعرض الحائط بأحكام القانون ض الحائط بأحكام القانون ، مع انه مساعد للقضاء المكلف دستوريا بتطبيق احكام القانون و من المعلوم ان القصد من استعانة المحكمة بالخبرة ، هو استجلاء عناصر فنية تندرج ضمن ، و ان من الخطورة ترك الخبراء يؤثرون في سير العدالة دون عقاب عندما يغيرون الحقائق و لو بطمسها بالسكوت عنها و أنه لذلك فقد عاقبت المادة 43 من قانون الخبراء القضائيين الخبير الذي يخفى الحقيقة لتضليل العدالة و هو ما نصت عليه المادة المذكورة أعلاه و كذا الفصل 375 من القانون وعلاوة على ذلك ، فإن الفقرة الأخيرة من الفصل 109 من دستور المملكة تنص على مايلي : "يعاقب القانون كل من حاول التأثير على القاضي غير مشروعة "
و ان الخبير المذكور ، و بنية إجرامية ، و عن قصد اخفى الحقيقة حينما لم يتعرض تقريره الى أوجه دفاع العارضة الوجيهة المشار اليها أعلاه ، التي كان الواجب عليه مناقشتها ، طالما انها مؤثرة على مسار النزاع ، سيما ما يتعلق بمدى احترام البنك للقوانين البنكية و التنظيمية كما جاء في الحكم التمهيدي ، على ضوء ما اثبته الخبير البنكي السيد [محمد عز الدين برادة] من مخالفات للبنك في هذا الصدد ، على الأقل بخصوص ما تعلق بكيفية احتساب الأخير للفائدة بكيفية غير قانونية على أساس 360 يوما في السنة بدل 365 يوما عملا بالفصل 873 من ق. ل . ع ، و رفض البنك تجميد حساب العارضة منذ تاريخ 15/06/2017 الذي يمثل آخر افراج عن عقد القرض بينما لم يقم البنك بفعل ذلك سوى بتاريخ 01/04/2018 الامر الذي كان من شأنه تقليص مبلغ الدين الذي انتهى اليه الخبير [محمد امان] ، حتى على فرض سلامة عقدي القرض سالفي الذكر ، و هو امر تنازع فيه العارضة بشدة و ان الخبير السيد [محمد امان] هو خبير في الشؤون البنكية ، و اطار سابق في احد الأبناك ، مما يفيد انه على اطلاع دقيق بالجوانب التقنية التي يثيرها النزاع ، و ان المحكمة كلفته بإجراء الخبرة تحديدا لهذه الغاية لإنارة سبيلها لإصدار الحكم عادل في النازلة مما كان يجب عليه التعرض في تقريره الى في تقريره المقدم اليها مما يعبر عن نيته الاجرامية دفوع العارضة و مناقشتها و ليس اخفاءها عن في تضليل العدالة، لكونه يعلم بالحقيقة نظرا لخبرته في مادة النزاع و بالبناء عليه ، يكون من الثابت و بما فيه الكفاية ، ان الخبير سالف الذكر [محمد امان] ، ضمن في تقريره بيانات و وقائع ذات صبغة تضليلية محضة ، بدليل ان تصريح الخبير بدليل ان تصريح الخبير البنكي المحنك السيد [محمد عز الدين برادة] وقف على الحقيقة ، و على الخروقات الخطيرة التي ارتكبها البنك عند منحه قرضين بمبالغ لا يستهان بها باسم العارضة زورا ليستفيد منها شخصيا مسيرها السابق السعودي الجنسية المسمى [مشعل کمال (ا.)] ، و هو ما تجاهله تقرير الخبير السيد [محمد امان] عن عمد و إصرار في تقريره لقلب الحقائق تضليل العدالة فانحاز بذلك الى البنك ، فيقع بالتالي تحت طائلة عقوبة شهادة الزور لكونه اخفى وقائع تقريره لتضليل القضاء و تغليطه ، و هو ما ينص على معاقبته المادة 43 من قانون القضائيين و الفصل 375 من القانون الجنائي الذي يحيل في هذا الصدد على العقوبة المنصوص عليها في الفصل 372 و يجب على البنك مناقشة هذه العيوب الخطيرة التي شابت تقرير الخبير [محمد امان] المعتمد عليه في الحكم المستانف بدلا من التهرب من ذلك و في جميع الأحوال ، فان ركون البنك الى الصمت يعني بوضوح اقراره بصحة الانتقادات الوجيهة التي قدمتها العارضة في مواجهة تقرير الخبير سالف الذكر .
و بخصوص الحكم الذي قضى بالبيع الإجمالي للأصل التجاري للعارضة ، الذي تم تأييد استئنافيا بقرار قضى بعدم قبول الاستئناف فان العارضة تكتفي بالقول ان الحكمين معا صدرا في خرق سافر للقانون ، و ان ذلك ما حدا بها للطعن بالنقض في جهة القرار عدد 1796 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 13/07/2022 في الملف عدد 1034/8205/2022 و ان العارضة تدلي رفقته بنسخة من مقال الطعن بالنقض الذي يكشف العوار الذي أحاط بالقرار المذكور.
وحول طلب التأخير للمرافعة نظرا لأهمية النازلة و دقة الإشكالات القانونية المثارة ، و خطورة الأفعال الجرمية المرتكبة من طرف البنك المستانف عليه ، و المسير السابق للعارضة المسمى [مشعل كمال (ا.)] ، فان العارضة تؤكد ملتمسها الذي تقدمت به امام المحكمة بجلسة 04/07/2022 ، ملتمسة أساسا رد دفوع المستأنف عليه و الحكم وفق المقال الاستئنافي بعد التصريح بقبوله شكلا نظرا لأداء الرسوم القضائية المستحقة و تحميل المصاريف للمستأنف عليه و احتياطيا ايقاف البت في النازلة الى حين البت في الملف عدد 72/2301/2022 المفتوح امام المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء بين يدي قاضي التحقيق في مواجهة البنك المستانف عليه و باقي الأطراف و حفظ حق العارضة الرجوع على البنك المستأنف عليه من اجل الحكم عليه بتعويض الاضرار الجسيمة اللاحقة بها وتحميل المستانف عليه كافة المصاريف، و ارفقت المذكرة بصورة من وصل الأداء بمبلغ 299.471,00 درهما ، صورة من تصريح الخبير ، صورة من الصفحتين 369/370 من مؤلف الدكتور علي الحديدي و نسخة من مقال الطعن بالنقض.
و بجلسة 26/12/2022 ادلى نائب المستأنفة بمذكرة مع طلب ايقاف البت جاء فيها أن العارضة و بعد تأكيد أسباب استئنافها، تتقدم بطلب رام لإيقاف البت في الدعوى الحالية إلى حين البت في ملف التحقيق عدد 72/2301/2022 و التي انطلقت إجراءات التحقيق بشأنه بعد احالته على النيابة العامة المختصة و التي قبلتها من جانبها كذلك و قد انطلقت جلسات التحقيق بالاستماع ابتدائيا و تفصيليا للمشتكى بهم وأن الشكاية المباشرة المقرونة بالمطالب المدنية التي تعتمدها العارضة للقول بإيقاف البت في الدعوى الحالية ، مفتوحة من أجل البحث والتحري والتأكد من ارتكاب البنك المستأنف عليه و المسير السابق للشركة السيد [مشعل كمال (ا.)] لجنح التزوير في أوراق بنكية و رسمية و صنع وثائق تتضمن معطيات غير صحيحة و خيانة الأمانة و صب و سوء استعمال أموال الشركة و اعتمادتها و غسل الأموال و المشاركة طبقا للفصول 357، 366، 359 540 ، 547 و 129 من القانون الجنائي المواد 70 ، 384،403،388 و 386 من القانون المتعلق بشركات المساهمة و المادتين 3 و 5 من القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال وأن أبسط دليل و أوضحه على كون صورة عقد القرض الذي يستند عليه البنك المستأنف عليه مصطنع و مزور و لا يمت للحقيقة بصلة هو مقارنة التواريخ المضمنة فيه مع تواريخ عقد القرض التي يشير لها الموثق محرر عقود الكفالة الرهنية وأن البنك المستأنف عليه لازال إلى حدود كتابة هذه السطور يمتنع عن الادلاء بأصول العقود التي يستند عليها ، في موقف غريب يدل دلالة قطعية على عدم وجودها أصلا و الامتناع عن الادلاء بأصول العقود أمر ثابت كذلك في حق الموثق المستأنف عليه و الذي يذكر ذات العقود في العقد المحرر من قبله وأن البادي من صورة عقد القرض الاستتثماري كما أدلى به البنك المستأنف عليه أن عملية توقيعه لم تتم بالمغرب و هذا معناه بكل بساطة أن المسير الفعلي للشركة الذي من المفترض ان ينفذ الاستثمار غير موجود اصلا بالمغرب هذا ناهيك عن الحساب البنكي الذي تهريبه من مدينة تارودانت إلى مدينة تطوان من دون أي مبرر أو سبب معقول في مخالفة صريحة لدوريات والي بنك المغرب كما أن البادي من كشوف الحساب و الخبرة المنجزة ابتدائيا من قبل الخبير [أمان] أن البنك يزعم بكونه عمل على الافراج على مجموع مبلغ القرض أي 20 مليون درهم ملياري سنتيم في مدة وجيزة لا تتجاوز 5 أشهر و تحديدا من 05/01/2017 إلى غاية 15/06/2017 لفائدة طرف ثالث هي [I.B.C.M.] وأن عقد القرض ذاته ، تضمن بنود و شروط يستحيل معها أن يتم الافراج عن مبلغ القرض في مدة لا تتجاوز 5 أشهر لو أن المعاملة البنكية كانت سليمة ومحترمة للشروط والضوابط المعمول بها في الميدان البنكي هذا فضلا عن عدم احترام البنك للشروط الصورية التي ضمنها في عقد القرض المصطنع وأنه من جهة أولى فعقد القرض تضمن في بنوده بكون الاستثمار المزمع انجازه تكلفته الاجمالية 30 مليون درهم منها 10 ملايين درهم هي عبارة عن تمويل ذاتي يتعين توفيره من الشركة و مسيرها ، بينما مبلغ 20 مليون درهم الأخرى فهي التي ستشكل مبلغ القرض و الذي سيتم الافراج عنه بشكل تناسبي مع التمويل الذاتي و مع مراحل الانجاز كما هو ثابت من خلال الفصل 3 من عقد القرض غير أنه بالرجوع للمفردات الحسابية التي قيدت في الكشوف الحسابية أنه لم يقيد فيها أي عملية بنكية تفيد وجود تمويل مدفوع من الشركة أو من مسيرها ، و هذا معناه بكل بساطة أن ما تم تدوينه في عقد القرض من كون مسير الشركة سوف يعمل على دفع تمويل ذاتي بما مجموعه 10 ملايين درهم ليس سوى بيان صوري لتمرير عقد القرض و الايهام بكونه عقد صحيح مع الافراج بالمقابل عن كامل مبلغ القرض تنزيلا لمخطط اختلاس الأموال باستعمال اسم الشركة و اعتماداتها وأنه من جهة ثانية ، فعقد القرض ينص على كون [شركة غ.ذ.] يتعين أن تتوفر على مراقب للحسابات و على وثائق محاسبية ممسوكة بانتظام بما فيها القوائم التركيبية و محاضر جموع عامة؛ أنه و في إهدار تام لحجية هذه الشروط سنجد أن البنك المستأنف عليه زعم الافراج على كامل مبلغ القرض على على الرغم من أن [شركة غ.ذ.] لا تتوفر على أي وثيقة قانونية مما هو مشترط في عقد القرض و من جهة ثالثة ، فعقد القرض ينص على أنه يتعين على المقترض أن يتوفر على محضر جمع عام يخوله صلاحية الاقتراض و صلاحية استعمال ضمانات الشركة وأن [شركة غ.ذ.] لا تتوفر على أي محضر جمع عام يوفر الشروط المطلوبة في عقد القرض لكونها لم تعقد أي جمع عام لها بصفة قانونية منذ سنة 2014 وأن وثائق الملف تؤكد بكون المسير الذي تعامل معه البنك المستأنف عليه أنه لا يتوفر على صلاحيات ابرام مثل هذه العقود لكون النظام الأساسي للشركة في المادة 19 منه يمنع على المسير ابرام عقود قرض مقترنة برهن إلا في الحالة التي يحصل فيها على إذن خاص من المجلس الادارى للشركة وأن العارضة تتحدى المستأنف عليه في الادلاء بأي محضر من المجلس الإداري يمنح الاذن للاقتراض و تقديم عقار الشركة كضمان رهني وأن البين من المادة 19 من النظام الأساسي أن جزاء تعاقد البنك دون التأكد من توفر الترخيص هو عدم الاحتجاج بالعقد في مواجهة الشركة وأنه من جهة رابعة ، فعقد القرض ينص على أن المقترض يتعين عليه أن يكون في وضعية سليمة في مواجهة إدارة الضرائب و مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي غير أن الشركة لم تكن في وضعية سليمة في مواجهة أي من هذه الإدارات ، لا بل الأكثر من ذلك فالأصل التجاري للشركة كان مقيد فيه حجز تنفيذي لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أجل استخلاص دين يفوق 140 مليون سنتيم وأن العارضة إذ تكتفي بهذه الخروقات التي شابت عملية الافراج عن القرض المزعوم و إن كان غيرها كثير كما هو ثابت من خلال عقد القرض ذاته ، فإنها لتؤكد بكون عقد القرض المدلى به من قبل البنك المستأنف عليه في حقيقته ليس سوى وثيقة صورية ضمنت فيها معطيات غير صحيحة غايتها اختلاس الأموال باستعمال اسم الشركة و اعتمادها ليس إلا و من وجه آخر ، و بالنظر لكون مبلغ 20 مليون درهم موضوع عقد القرض المزعوم قيل أنه موجه كما هو محدد في عقد القرض ذاته من أجل إعادة تهيء الفندق و باقتناء منقولات جديدة بأكثر من 21 مليون درهم و بإعادة بناء مرافقه بأكثر من 5 ملايين درهم بالاظافة لتمويل الصندوق وأن العارضة و من أجل الوقوف على حقيقة ما دون في عقد عقد القرض عملت على استصدار أمر رئاسي عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية بتارودانت قضى بتعيين خبير السيد [محمد الطيفور] لمعاينة الفندق وتجهيزاته و تحديد الاصلاحات التي أجريت فيه و قيمتها وأن الخبير و بعد معاينته للفندق وجرده لمجموع التجهيزات و الترميمات و الاصلاحات الغير مكتملة التي بدأ تنفيذها و لم تنتهي خلص إلى أن مجموعها لا يتجاوز 2.000.000 درهم و من وجه آخر ، لعملية النصب و التزوير التي طالت استعمال اسم الشركة و اعتماداتها ، و بالنظر لكون الخبرة المنجزة - ابتدائيا - من قبل الخبير [محمد أمان] انتهت على كون مبلغ القرض المحدد في 20 مليون درهم (ملياري سنتيم ( تم الافراج عنه و تسليمه عن طريق شيكات خلال المدة من 05/01/2017 إلى غاية 15/06/2017 لفائدة طرف ثالث هي [شركة I.B.C.M.] ، فإن العارضة في هي شر شخص ممثلتها القانونية الحالية و بعد جهد جهيد تمكنت من العثور على رقم هاتف مسير هذه الشركة و الذي بعد ربطه الاتصال به و استفساره عن ملابسات و ظروف صرف أموال القرض صرح لها بأن " ... البنك اتفق معه و مع المسير السابق للشركة بكون مبالغ القرض التي توصل بها يتعين عليه تحويل جزء منها للمسير في حسابه الخاص من أجل تأدية أجور عمال الفندق و باقي المصاريف إلخ وأن العارضة تتوفر على دلائل دامغة تؤكد هذه الواقعة تجد حفاظا على حقوقها أن لا تكشف عنها في الملف الحالي ، مادام أنها بين يدي قاضي التحقيق و هي من العناصر الجوهرية لكشف ملابسات و ظروف الأفعال الاجرامية التي ارتكبت في حق العارضة وأن الدلائل التي استجمعتها الممثلة القانونية للعارضة تبين بجلاء بكون البنك استعمل عقود مصطنعة و صورية من أجل المساهمة و المشاركة في اختلاس أموال القرض و جعلها حجة للاستيلاء على عقار العارضة بمدينة تارودانت و من وجه آخر ، استكمالا لفصول الاجهاز على الشركة و الاستيلاء على أصولها الثابتة و المنقولة و بالنظر لكون البنك كان يعلم بكون المسير السابق لا حق له في الشركة و بكونه مجرد محتال عمل على اصطناع محضر جمع عام نصبه مسير للشركة و هو ما ثبت في وقت لاحق بعد استصدار الممثلة القانونية للعارضة حاليا لقرار نهائي قضى ببطلان المحضر وبالتبعية عدم ملكيته لأي سهم في [شركة غ.ذ.] ، فإن عملية اصطناع عقود القرض و اختلاس أموالها كانت تستلزم " منح عقار العارضة ذي الرسم العقاري الرسم العقاري عدد 2845/س و البالغ مساحته أكثر من 8 هكتارات كضمانة عينية فضلا عن رهن أصلها التجاري انه و اعتبار لكون الكفالات الرهنية يستلزم لتقييدها في الرسم العقاري افراغها في عقود رسمية ، فإن البنك المستأنف عليه و المسير استعانا بالموثق المستأنف عليه لتحرير عقود الكفالات الرهنية خارج أي ضابط قانوني و أن الموثق المستأنفعليه محرر الكفالات الرهنية وبالنظر للاخلالات التي شابت تحريرها لا يمكن أن يكون غير متواطئ معهما ذلك أن الموثق يشير في عقد الرهن الذي حرره لمراجع عقد قرض غير موجودة و غير صحيحة بغاية التدليس على المحافظ و إيهامه بكون عقد القرض الذي يستند عقد عرفي موقع في المغرب في حين أن عقد القرض الذي أدلى به البنك الملف الحالي هو عقد محرر بالخارج و المحافظ ما كان له أن يقيده في الرسم العقاري في غياب تذييله بالصيغة التنفيذية و قاضي التذييل ما كان ليذيله في غياب محضر جمع عام صادر عن المساهمين يمنح الحق للمسير في ابرام عقد رهن باعتبار ذلك وجه من أوجه التصرف في أموال الشركة و منحها كضمان و أن موقع عقد الرهن ليس بمسير الشركة الفعلي و إنما هو شخص مجهول حامل لوكالة في مخالفة صريحة لقانون شركات المساهمة وعقد الرهن جاء مخالف لأحكام المادة 46 من القانون رقم 32.09 و التي توجب على الموثق أن يلحق بالعقد الوثائق التي استند عليها لإبرامه و أن تكون حاملة لإشارة تثبت هذه الإضافة و مذيلة بتوقيع الموثق و الأطراف عند الاقتضاء في حين ان عقد الرهن المطعون فيه لم يتضمن ما يفيد احترام هذا المقتضى مما يجعله باطلا عملا بأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 49 من نفس القانون وأن عقد الرهن يبقى باطل كذلك ، لخرقه مقتضيات المادة 38 من القانون 32 09 و لئن نص عقد الرهن في صفحته السادسة على أنه حرر باللغة الفرنسية بطلب من الأطراف ، إلا أنه ينص في خاتمة بنوده على أن المتعاقدين أعفيا الموثق من الاستعانة بترجمان على أثر قيامه بترجمة العقد إلى اللغة العربية ، و هو ما يعتبر خرقا فادحا للمقتضى المشار اليه الذي يلزمه الاستعانة في هذه الحالة بترجمان للقيام بترجمة العقد من الفرنسية إلى العربية مما لا يحق له بالقيام بترجمة العقد وأن عقد الرهن يبقى باطل لكونه جاء مخالف للقانون بسبب خرق مقتضيات المادة 37 من القانون 32.09 في حين ان الموثق تعمد عدم التحقق عند تحرير عقد الرهن من كون النظام الأساسي للشركة العارضة يخول لرئيس مجلسها الإداري تفويض سلطته إلى الغير حتى تصح الوكالة الخاصة التي منحها هذا الاخير لإبرام عقد رهن ممتلكات العارضة العقارية و كون المجلس الإداري للشركة العارضة منح ترخيص خاص للمسمى [مشعل كمال إبراهيم (ا.)] لمنح عقار الشركة كضمانة ( رهن ) و ذلك عملا بما تنص عليه المادة 70 من القانون المتعلق بالشركة المساهمة و غني عن البيان أن الوكالة لإبرام الرهن يعتبر من اعمال التصرف التي يجب على الموثق التيقن من توفر الأهلية للقيام بها عند الوكيل و ذلك عملا بأحكام المادة 37 من قانون التوثيق و بطلان و عدم صحة عقد الرهن لعدم إرفاقه بالوثائق الداعمة له تطبيقا لمقتضييات المادة 46 من قانون التوثيق و الذي يوجب " إلحاق العقد بالوثائق ال استند عليها لإبرامه ، و تكون حاملة لإشارة تتثبت هذه الإضافة ومذيلة بتوقيع الموثق و الأطراف أن اقتضى الحال وأن الموثق المستأنف عليه أهمل مرة أخرى احترام هذا المقتضى فلم يرفق العقد سواء بالنظام الأساسي للشركة العارضة أو النموذج " ج " من سجلها التجاري أو بمحضر المجلس الإداري المثبت صفة [مشعل كمال (ا.)] كرئيس للمجلس وأن هذا الإهمال يعتبر من موجبات بطلان العقد عملا بصريح مقتضى المادة 49 من نفس القانون ، بل و يكشف أيضا عن تواطؤ ما بين الموثق و المستفيذ الحقيقي من القرض و هو ما يفسر إهمال الموثق احترام التزاماته و واجباته المهنية و ارتكابه أخطائه الجسيمة سالفة الذكر وأن عقد الرهن و عقد القرض على حد سواء يعتبران باطلين بسبب عدم احترام مقتضيات المادة 70 من القانون المتعلق بالشركة المساهمة لعدم حصول المشتكى به الأول على إذن من المجلس الإداري للشركة العارضة يسمح لرئيسه بتأسيس الرهن على ملكها العقاري . و حيث ان المادة المشار اليها ترتب في فقرتها الثانية جزاء عدم الاحتجاج في مواجهة الشركة بعقد الرهن سالف الذكر عند عدم حصول المقرض على إذن المجلس الإداري للعارضة لتأسيس الرهن على املاكها و أن مجموع الأفعال المسطرة أعلاه ، تعتبر أفعال إجرامية ثابتة اضطرت معه العارضة إلى تقديم شكاية مباشرة للسيد قاضي التحقيق من أجل متابعة مرتكبيها وفق فصول القانون الجنائي، ملتمسة أساسا التصريح بإلغاء الحكم الابتدائي و بعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب و احتياطيا وإيقاف البت في الملف الحالي إلى حين البت في الملف عدد 72/2301/2301/2022 المفتوح بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء بين يدي السيد قاضي التحقيق في مواجهة البنك المستأنف عليه و باقي الأطراف ، و ارفقت المذكرة بنسخة مطابقة من الشكاية المباشرة ووصل إيداع مبلغ الضمانة .
و بجلسة 23/01/2023 ادلى نائب المستأنف عليه بمذكرة تعقيب جاء فيها أن المستأنفة تؤكد جميع ما سبق لها التمسك به في مواجهة مقال الاستئناف سواء من حيث الشكل أو موضوع الأسباب التي تتمسك بها المستأنفة وأن العارض سبق له أن أدلى بصور لمجموعة من الأحكام الصادرة في مواجهة المستأنفة أكدت بالوقائع المدرجة بها والأسباب المعتمدة على عدم استناد مزاعم الشركة المدينة لأساس وأن العارض يدلي رفقته بصورة للحكم الصادر بتاريخ 23/10/2018 تحت رقم 9592 في الملف عدد 3272/8202/2020 وهو الحكم الذي قضى برفض طلب السيدة [غيثة (ب.)] ومن معها الرامي إلى الحكم ببطلان عقود الرهن وأن الشركة المستأنفة نفسها سبق لها أن أدلت بأحكام وقرارات تثبت بواسطتها أن المسيرة للشركة هي السيدة [غيثة (ب.)] وأن الممثلة القانونية ل[شركة الغزالة ة الذهبية] هي السيدة [غيثة (ب.)] حسب الثابت من الوثائق المدلى بها بالملف وأن المسيرة القانونية للشركة سبق لها أن اكدت بمقالها الرامي للحكم ببطلان عقود الرهن ويتأكد مما تم عرضه أعلاه، المستمد من الوقائع المدرجة بالحكم المرفق بهذه المذكرة أن المسيرة القانونية للشركة تقر صراحة بمبلغ الدين وابرام ثلاثة عقود قرض وإبرام عقود رهن لضمان مبالغ الديون وأنه صدر حكم قضى برفض طلب الطعن في الإنذار العقاري وطلب بطلان عقود الرهن، صدر قرار استئنافي قضى بعدم قبول الاستئناف المقدم من طرف المستأنفة حاليا في مواجهته وأن الأحكام المشار إليها ردت جميع مزاعم المستأنفة حاليا وأكدت على ثبوت الدين واستناده لوسائل إثبات قاطعة وأن المستأنفة لم تدل بمقبول يفيد براءة ذمتها من الدين العالق بها وأن المستأنفة لم تدل بما يبرر لها المنازعة في كشوف الحسابات التي هي مواجهة بها والتي سبق أن كانت تتوصل بها ، و لم يسبق لها أن تقدمت في مواجهتها بأي تحفظ أو ملاحظة خلال الأجل المحدد بالعرف البنكي وأن الثابت أن الدين الذي هو بذمة المستأنفة تم الأمر بإجراء خبرة بشأنه، أكدت مبلغ الدين وأن المستأنفة مواجهة بأحكام نهائية لها حجيتها في ما تثبته بتعليلها والوقائع المضمنة بها وأن المستأنفة صدر في مواجهتها أمر بالبيع الاجمالي لأصلها التجاري تم تأییده استئنافيا بالحكم بعدم قبول الاستئناف وأن العارض تأكيدا لموقفه سبق له أن أدلى بمجموعة من الوثائق وأن المقال المشار إليه استندت به المستأنفة حاليا إلى جميع المزاعم التي قامت بعرضها بمقالها الاستئنافي والتي ردها الحكم المشار إليه عدد 312 ملف رقم .2018/1401/474 وأن المستأنفة تروم الالتفاف على الأحكام الصادرة في مواجهتها والتي لها الحجية المطلقة في ما أثبتته بالوقائع المضمنة بها وبتعليلها ومنطوقها وأن المستأنفة أسست طلبها الرامي لتأجيل البت على شكاية تقدمت بها أمام السيد قاضي التحقيق زاعمة أن تلك الشكاية تم قبولها من طرف النيابة العامة حسب قولها وانطلقت جلسات التحقيق بالاستماع ابتدائيا وتفصيليا للمشتكى بهم وأن البنك العارض ينفي بشكل قاطع مزاعم المستأنفة بخصوص الشكاية المشار إليها ويؤكد عدم وجود ما يفيد قبولها من طرف النيابة العامة ولا اتخاذ أي إجراء بشأنها عكس ما زعمته المستأنفة وأن المستأنفة سبق لها أن تقدمت خلال المرحلة الابتدائية بمقال رام للطعن بالزور الفرعي تم رده بالحكم المستأنف حاليا ومن اختار لا يرجع وأن الحكم الذي قضى برد الطعن بالزور الفرعي صدر قبل تقديم المستأنفة لشكايتها أمام قاضي التحقيق وأن قاضي التحقيق لا يمكنه فتح تحقيق بخصوص مزاعم سبق البت فيها من طرف القضاء المدني ولا يزال موضوعها معروضا على محكمة الاستئناف وأن المزاعم التي تستند إليها المستأنفة للمطالبة بإيقاف البت في الدعوى لا تستند الأساس، ملتمسا أساسا في الشكل الحكم بعدم قبول الاستئناف لعدم أداء الرسوم القضائية خلال الأجل المحدد واحتياطيا في الموضوع الحكم برد الاستئناف وبتأييد الحكم الابتدائي وتحميل المستأنفة الصائر و ارفق المذكرة بصورة الحكم رقم 9592 .
و بجلسة 06/02/2023 ادلى نائب المستأنفة بمذكرة جواب جاء فيها حول محاجاة البنك بالحكم عدد 9592 يزعم البنك انه ادلى بصورة لمجموعة من الاحكام الصادرة في مواجهة المستانف اكدت بالوقائع المدرجة بها و الأسباب المعتمدة على عدم استناد دفوع العارضة لأساس و ادلى رفقته بصورة للحكم الصادر بتاريخ 23/10/2018 تحت رقم 9592 في الملف عدد 3272/8202/2018 الذي قضى برفض طلب السيدة [غيثة (ب.)] و من معها الرامي الى الحكم ببطلان عقود الرهن ويضيف ان السيدة [غيثة (ب.)] ، المسيرة القانونية للعارضة ، اقرت من خلال تلك الدعوى بمبلغ الدين و ابرام ثلاث عقود قرض و ابرام عقود رهن لضمان مبالغ الديون لكن الدعوى الصادر بشأنها الحكم عدد 9592 المحاجى به من البنك لم تتقدم بها العارضة حتى يحق له المحاجاة بها في مواجهتها بل قدمت من طرف السيدة [غيثة (ب.)] والسيد [ماركو (ب.)] و غني عن البيان ، ان للشركة شخصيتها المعنوية المستقلة عن ذمة الشركاء ، مما حاصله ان ما تضمنته الدعوى المومأ اليها لا يمكن مواجهة العارضة به ، فلا يجوز بالتالي ان ينسب اليها أي إقرار بصحة القرض المزعوم ناهيك عن ان الإقرار الصادر عن الوكيل ، مهما كانت صلاحياته ، لا يجوز دون اذن صريح من الموكل عملا بأحكام الفصل 894 من ق.ل. ع بمراعاة تعديله الحاصل بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم -18 . 21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 2-1-1 بتاريخ 11 شعبان 1440 ( 17 ابريل 2019 ) ، ج .ر عدد 6771 بتاريخ 16 شعبان 1440 (22 ابريل 2019) وانه لا جدوى اذا في محاجاة البنك بالحكم سالف الذكر .
و حول محاجاة البنك بأحكام صادرة بخصوص بطلان الإنذار العقاري لا يحق للبنك المحاجاة بالأحكام الموماً اليها لان موضوعها يتعلق ببطلان الإنذار العقاري و لا ترمي بتاتا الى الحكم ببطلان عقود الرهن مثلما يدعي البنك و ان دعوى بطلان الإنذار العقاري يؤطرها الفصل 484 من ق.م.م وتنظر المحكمة في الدعوى من الجانب الاجرائي و ان دعوى العارضة المومأ اليها لم تنصرف الى المنازعة في الحق الموضوعي طالما ان إجراءات تحقيق الرهن العقاري لم تستند على حكم قضائي صادر عن المحكمة قضى بمديونية العارضة بمبلغ محدد، و من ثم فلا سبيل هناك لمنح اثر مقبول لمحاجاة البنك بالأحكام سالفة الذكر .
وحول طلب إيقاف البت ان البنك المستانف عليه تمادى في موقفه المجحف بحقوق العارضة و بوسائل دفاعها الجدية التي اثبتت بالملموس تواطؤه مع مسير العارضة السابق المسمى [مشعل كمال (ا.)] على حساب مصلحتها الاجتماعية ، فادعى انه " ينفي بشكل قاطع مزاعم العارضة بخصوص الشكاية المشار اليها و يؤكد عدم وجود ما يفيد قبولها من طرف النيابة العامة و لا اتخاذ أي اجراء بشأنها " لكن انكار الحقائق ليس بالأمر الهين ، سيما اذا تعلق الامر بالحقائق القضائية التي تثبت ان النيابة العامة لم تعترض على فتح تحقيق في شكاية العارضة بعد ان تفحصت مليا حمولتها الثقيلة و الخطيرة المدعمة بحجج دامغة تثبت الأفعال الجرمية المرتكبة من طرف المشتكى بهم بما فيهم البنك ، و آية ذلك ان السيد قاضي التحقيق الأستاذ [سي محمد بشري] المكلف بملف الشكاية المباشرة (72/15/2022) حدد جلسة الأربعاء 9 من الشهر الجاري للاستماع الى المسير القانوني للمشتكى بها [شركة " I.B.C.M. "] و بالبناء عليه يتجلى ان ما ادعاءه البنك في هذا الصدد لا يعدو ان يكون تغريدا خارج السرب ، ملتمسة أساسا رد دفوع المستأنف عليه و الحكم وفق المقال الاستئنافي بعد التصريح بقبوله شكلا نظرا لأداء الرسوم القضائية المستحقة وتحميل المصاريف للمستأنف عليه واحتياطيا ايقاف البت في النازلة الى حين البت في الملف عدد 72/15/2022 المفتوح امام المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء بين يدي قاضي التحقيق في مواجهة البنك المستانف عليه وباقي الأطراف و حفظ حق العارضة الرجوع على البنك المستأنف عليه من اجل الحكم عليه بتعويض الاضرار الجسيمة اللاحقة بها و تحميل المستانف عليه كافة المصاريف ، وارفقت المذكرة بنسخة من دعوى البطلان المشار اليها و الحكم عدد 9592 .
و بجلسة 31/07/2023 ادلى نائب المتدخلين في الدعوى بمقال جاء فيه أنه بخصوص مساس الحكم المستانف بمصالح المتدخلين ذلك ان الحكم المستأنف الموماً الى مراجعه أعلاه استجاب لطلب البنك وقضى على [شركة " غ.ذ. "]، التي يملك العارضين اغلب أسهمها ، بدعوى أنه " باطلاع المحكمة على عقدي القرض تبين لها انهما موقعين من طرف الممثل القانوني للمدعى عليها المذكورة و تمت المصادقة على توقيعه لدى الموثق الاسباني المشار اليه في حيثيات الطلب الأصلي أعلاه و تم الادلاء بشهادة توثيقية تثبت ذلك " هذا الحكم مس بقوة بمصالح العارضين باعتبارهم مصدر تمويل الشركة المذكورة عبر مساهمتهم فى راس مالها الذي بفضله ارتفعت قيمة أصولها و نمت أرباحها فمن البديهي ، بناءا على ذلك ، ان يخول المشرع للمساهمين كل الصلاحيات والاختصاصات لحماية أموالهم من العبث ، أو المساس بها و هو ما يتجلى في الآليات الرقابية المختلفة ممثلة في الجمعية العامة للشركة التي تقف على على راس هرم الشركة المساهمة التي تتخذها [شركة " غ.ذ. "] شكلا قانونيا لها ، في أجهزة التسيير و الإدارة التي تقع في قاعدة الهرم، ليقين المشرع التام بحيوية و خطورة دور المساهم في الذود عن مصالحه ممثلة في نسبة تملكه في راس مال الشركة غير انه و علاقة بالنازلة ، تم الضرب بعرض الحائط بمصالح المساهمين العارضين ، فلم يقع استدعاء الجمعيات العامة للشركة خلال السنوات 2014-2015-2016 و 2017 و تم الاستحواذ على أصول الشركة و مقدراتها من طرف المسمى [مشعل كمال (ا.)] الذي نصب نفسه مسيرا لها استنادا على محضر يحيطه البطلان من كل جانب منجز من طرف السيد [يوسف زغلول] المعين من طرف محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 13/07/2010 تحت رقم 893 للقيام بالدعوة الى انعقاد الجمعية العامة ل[شركة " غ.ذ. "] قصد تعيين مجلس اداري للشركة المذكورة فالمحضر المطبوخ المذكور تم اعتماده من طرف [مشعل كما اهم] حتى ينصب نفسه مسيرا ل[شركة " غ.ذ.] و استعمله لاحقا بكيفية تدليسية لنهب أصولها دون منح أي اعتبار للعارضين المساهمين في [شركة " غ.ذ. "] مثلما هو ثابت من الوثائق المشار اليها أعلاه و هو محضر مشوب ببطلان مطلق لم يكن ليخفى عن البنك باعتباره من كبار التجار فكانملزما بالاطلاع عليه مادام انه قد ابرم عقود القروض مع المسمى [كمال مشعل (ا.)] بصفته رئيس مجلس إدارة [شركة " غ.ذ. "] و ذلك نظرا للخرق السافر للقرار الاستئنافي عدد 893 اعتبارا لكون الوكيل القضائي استمد صلاحياته للدعوة لعقد الجمعية العمومية غير العادية ل[شركة " غ.ذ. "] القرار عدد 893 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية التجارية بمراكش بتاريخ 13/07/2010 في الملف 1364/2009 و أنه يتبين بالرجوع الى منطوق القرار أنه قضى و بالحرف : " بإلغاء الامر المستأنف والحكم من جديد بتعيين الخبير [يوسف زغلول] وكيلا للدعوة الى عقد جمع عام ل[شركة " غ.ذ. "] مع تبليغ جميع المساهمين وذلك لتدارس جدول الاعمال وتعيين أعضاء مجلس الادارة وتحدد أتعابه في مبلغ 10.000 درهم يضعها المستأنفون " في حين أن الوكيل المذكور ، و لغرض في نفس يعقوب ، تعمد عدم استدعاء العارضين الى الجمعية العامة سالفة الذكر ، رغم كونهم مساهمون فيها حسبما هو ثابت سواء من قرار الجمعية العامة غير العادية المشار اليها أعلاه التي قررت الزيادة في رأس مال [شركة " غ.ذ. "] و من الاكتتاب في الزيادة كذلك من سجل تفويت الاسهم الممسوك في المقر الاجتماعي للشركة عملا بأحكام المادة 245 فقرة أخيرة من القانون رقم 17.95 مع أنه يجب توجيه الاستدعاء الى كل مساهم لحضور الجمعية العمومية للشركة اذا كانت أسهم الشركة اسمية، وفق الشروط و الشكل المنصوص عليها في النظام الاساسي للشركة (المادة 122 - فقرة أخيرة من القانون رقم 17.95 المذكور ) و أن الجمعية العامة التي انعقدت في تطوان بدل المقر الاجتماعي للشركة في غياب العارضين و دون استدعائهم رغم ثبوت توفرهم على صفة مساهم مثلما هو ثابت مما سلف ذكره تكون جمعية باطلة ( المادة 125 من القانون المتعلق بالشركة المساهمة ) و لكون منطوق قرار محكمة الاستئناف التجارية بمراكش سالف الذكر ينص صراحة على ما مفاده اسناد مهمة تدارس جدول الاعمال الى المساهمين غير أن محضر الجمعية المطعون فيه بالبطلان لم يتضمن ما يفيد مراعاة ذلك من طرف جميع المساهمين الذين لم يقع استدعاء العارضين منهم ، كما لا يشير الى أن جدول الاعمال ثم حصره طرف الوكيل القضائي مع أنه ، من جهة فإن حصر جدول أعمال الجمعيات يتم من طرف موجه الدعوة عملا بأحكام الفقرة الاولى من المادة 117 من القانون المتعلق بالشركة المساهمة كما يجب عليه أيضا أن يوجه الى كل مساهم أو وكلائهم الذين يثبتون وجود وكالتهم جدول أعمال الجمعية عملا بأحكام الفقرة الأولى من المادة 141 من نفس القانون المحال عليها بمقتضى المادة 140 منه.
ومن جهة أخرى و نظرا لأهمية جدول الاعمال بالنسبة لسلامة انعقاد الجمعية العمومية ، فإن المشرع يقرر البطلان الوجوبي - الذي لا تملك المحكمة اتجاهه أي سلطة تقديرية - جزاءا لخرق مقتضيات المادة 117 و الفقرة الثانية من المادة 118 المتعلقة بحظر أو منع التداول بشأن موضوع غير مدرج في جدول الاعمال ماعدا ما يتعلق بعزل متصرف أو عدة متصرفين أو أعضاء مجلس الادارة الجماعية ، والعمل على تعويضهم بآخرين ، أي جعل هذه المقتضيات من النظام العام ( المادة 139 ).
و بخصوص خرق مقتضيات المادة 178 من القانون رقم 17.95 أن المحضر المطعون فيه خرق المادة 178 من القانون المذكور المعدل بمقتضى القانون رقم 20.05 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5639 بتاريخ 16/06/2008 و القانون رقم 99.81 منشور بالجريدة الرسمية عدد 4756 بتاريخ 30/12/1999 باعتبار أن الجمعية العامة التي صادقت على القرارات المتعلقة بتعيين مجلس اداري جديد للشركة لا يتضمن ما يفيد حضور مراقب حسابات الشركة أشغال الجمعية العامة ، و هو ما يترتب عنه بطلان تلك القرارات و ذلك عملا بصريح احكام المادة 178 المذكورة وأن هذا البطلان يشمل كل القرارات المتخذة من طرف الجمعيات العامة المساهمين سواء كانت و القرارات تتطلب تدخل مراقبي الحسابات مباشرة كالموافقة على حسابات السنة المالية التي تفرض وجود تقرير من هؤلاء ( المواد 115 و 172 و 174 و 175 و غيرها ) ، أو التي لا تتطلب تدخلهم كتعيين المتصرفين و أعضاء مجلس الرقابة و غيرهما ، لان حضور مراقبي حسابات معينين بصفة قانونية ضروري في كل جمعيات المساهمين و المادة 170). مع ان هذا المقتضى من النظام العام ، بل ان المشرع خصص عقوبة حبسية لموجه الدعوة لانعقاد الجمعية العامة الذي لم يعمد الى توجيهها الى مراقب حسابات الشركة عملا بالفقرة الثانية من المادة 403 من القانون رقم 95.15 .
وبخصوص انعقاد الجمعية العامة الاستثنائية خارج المقر الاجتماعي للشركة ذلك أن الجمعية العامة المزعومة انعقدت في مدينة تطوان بدلا من مدينة تارودانت الموجود بها المقر الاجتماعي للشركة مع ان المادة 126 من القانون المذكور ينص بكيفية واضحة على انعقاد جمعية المساهمين في المقر الاجتماعي للشركة أو في أي مكان أخر يوجد في نفس مدينة المقر الاجتماعي يحدد في إعلام الدعوة ، ما لم ينص النظام الاساسي على خلاف ذلك .
وبخصوص عدم الاشارة الى تقديم الوكيل القضائي تقرير الى الجمعية العامة فإن المحضر المطعون فيه اتى خاليا من أدنى اشارة الى ما يفيد أن الوكيل القضائي قدم تقريرا الى الجمعية العامة عن المواضيع المدرجة في جدول الاعمال و عن التوصيات التي عرضت على التصويت مع ان المادة 119 تنص على وجود تقديم التقرير المذكور من طرف القائم باستدعاء الجمعية العامة .
و بخصوص عدم استدعاء المساهمين ذلك أن المحضر المطعون فيه لم يتضمن كذلك أدنى إشارة إلى الاستدعاء الذي كان يجب أن يوجهه الوكيل القضائي إلى جميع المساهمين سيما العارضين للحضور في أشغال الجمعية العامة
مع ان الفقرة الثانية من المادة 122 من القانون المتعلق بالشركة المساهمة يلزم أن تتم دعوة الجمعيات العمومية للشركة المساهمة للانعقاد بواسطة استدعاء يوجه الى كل مساهم وفق الشكل و الشروط المنصوص عليها في النظام الأساسي لكون الأسهم إسمية .
فضلا عن وجوب مراعاة أجل 15 يوما الفاصل بين تاريخ، إما نشر إعلام عن دعوة الجمعية للانعقاد، أو آخر نشر له في صحيفة مخول لها نشر الاعلانات القانونية ، و إما بعث الرسائل المضمونة ، و بینتاریخ انعقاد الجمعية و ذلك عملا بأحكام المادة 123 من القانون المذكور .
وبخصوص عدم بيان الشخص الذي ترأس انعقاد الجمعية العامة ذلك أن المحضر المطعون فيه لم يتضمن الشخص الذي ترأس انعقاد الجمعية العامة ، و أيضا أي بيان يتعلق بمكتب الجمعية و فاحص الأصوات و كاتب المكتب باعتبار أن المادة 136 من القانون المتعلق بالشركة المساهمة ينص على أن مداولات الجمعيات يقع اثباته في محضر يوقعه أعضاء المكتب ويحرر في سجل أو في أوراق مستقلة وفقا للشروط التي تنص عليها المادة 53 من نفس القانون .
وأن هذا المحضر هو الذي يبين تاريخ انعقاد الجمعية و مكانه و نمط الدعوة و جدول أعمالها و تشكيلة مكتبها وعدد الاسهم المشاركة في التصويت و النصاب الذي تم بلوغه و الوثائق التقارير المعروضة عن الجمعية و ملخصا للنقاش و نص التوصيات المعروضة على التصويت و نتائج التصويت فضلا على أن المادة 134 تتضمن صراحة على أن مكتب الجمعية يتكون من رئيس و فاحصين إثنين للأصوات يساعدهم كاتب و أن كل جمعية تمسك ورقة حضور تبين الاسهم الشخصي و العائلي و موطن المساهمين و وكلائهم إن وجدوا و عدد الاسهم التي يملكونها والاصوات التي تخولها لهم فضلا على وجوب توقيع المساهمين الحاضرين ووكلائهم الممثلين توقيع ورقة الحضور التي تلحق بها التوكيلات التي فوضت للمساهمين من أجل التمثيل أو التي وجهت للشركة ، كما يتعين على مكتب الجمعية المصادقة على صحة ورقة الحضور و حيث أنه من البديهي أن المحضر المطعون فيه يعتبر باطلا بطلانا مطلقا ولا ينتج أي أثر ، عملا بصريح أحكام المادة 139 من القانون المتعلق بالشركة المساهمة ، لكونه علاوة على ما سلف بيانه من أسباب بطلانه و عواره ، فإنه لم يحترم أيضا مقتضيات المادة 134 المذكورة أعلاه .
و ان المقتضيات المتعلقة بمكتب الجمعية و تنظيمها أي الهيئة المشرفة على الجمعيات المنصوص عليها في المادتين 134 - 135 من القانون المتعلق بالشركة المساهمة تعتبر من النظام العام و يترتب عن خرقها البطلان عملا بأحكام المادة 338 من نفس القانون وان هذا ما أكده الفقه المغربي .
وبخصوص عدم تضمين التوكيلات الخاصة بصلاحية التمثيل ذلك أن المحضر المطعون فيه تضمن في خاتمته أن السيد [مشعل كمال ابراهيم (ا.)] ينوب عن باقي المساهمين وفق عقود الكفالة
في حين أن المادة 131 من القانون المتعلق بالشركة المساهمة ينص على جواز توكيل المساهم صلاحيات مفوضة اليه من طرف مساهمين آخرين قصد تمثيلهم في احدى الجمعيات بمقتضى توکیلات و لیست كفالات وأن التصويت الحاصل في النازلة يكون بالتالي باطلا و كأن لم يكن عملا بصريح أحكام الفقرة الاخيرة من المادة 131 من القانون المذكور لانعدام التوكيلات و احلال كفالات محلها ، مع أن الكفالة هي عقد يلتزم بمقتضاه شخص للدائن بأداء التزام المدين اذا لم يؤده هذا الاخير بنفسه الفصل 1117 من ق ل ع بخلاف الوكالة التي هي عقد بمقتضاه يكلف شخص شخصا آخر بإجراء عمل مشروع لحسابه الفصل 879 من ق ل ع و ان مقتضيات المادة 131 المذكورة الواقع خرقها تعتبر من النظام العام ومحصلة ذلك ان محضر الجمعية العامة المزعومة المشار اليها سالفا و الذي اتخذه المسير السابق ل[شركة " غ.ذ. "] دراعا لاختلاس أموالها تعتبر باطلا بطلانا مطلقا يفقع العين و بالأحرى عين احد كبار التجار ممثلا في [البنك م.ت.خ.] فلا يمكن له بالتالي ان ينتج أي اثر .
و بخصوص عدم احترام البنك لقانون الشركة المساهمة و بنود عقود القروض ذلك ان البنك ، و في تواطؤ سافر مع المسير المذكور ابرم عقود قروض مزعومة باسم [شركة " غ.ذ. "] في تنكر تام لحقوق المساهمين العارضين ، و هو ما يتجلى من خلال ضربه بعرض الحائط بمقتضيات البند الثامن من عقد القرض اذ لم يطالب المسير السعودي السابق للشركة المذكورة تزويده بوثائق أساسية تثبت انها تعرف حياة اجتماعية سليمة تتوافق مع احكام قانون الشركة المساهمة و هي القوائم التركيبية السنوية ، تقارير مراقب الحسابات ، و الوضعية الحسابية للمقترضة .
و أنه لو احترم البنك هذا المقتضى لتجلى اليه ، بكيفية تفقع العين ، أن [شركة " غ.ذ. "] لم تعقد خلال فترة التسيير التي تولاها السعودي [مشعل كمال (ا.)] أي منذ ابريل 2014 الى غاية 2018 باعتبار ان عقد القرض المشار اليه ابرم في 23/09/2016 ، أدنى جمعية سنوية للمصادقة على حسابات التسيير وفق ما تنص عليه المادة 115 من القانون المتعلق بالشركة المساهمة كما لم تتوفر عندئذ على مراقب الحسابات مما تجعل جميع القرارات المتخذة باسم [شركة " غ.ذ. "] باطلة بطلانا مطلقا عملا بالمادة 178 من نفس القانون و لم يطالب المسير المذكور بأداء أقساط القرض عند حلولها ولم يبعث لم يبعث البنك أي مندوب إلى فندق الشركة لمراقبة سير تطور أشغال البرنامج الاستثماري المزعوم الذي برر ابرام عقد القرض المزعوم بمبلغ 20 ملايين درهم و لم يطلب البنك من المسير السعودي السابق ل[شركة " غ.ذ. "] تزويده ببيانات عن الوضعية الضريبية للمقترضة و وضعيتها مع صندوق الضمان الاجتماعي و أن البنك لم يفعل مقتضيات البند 12 من عقد القرض وأن البنك يعلم أو كان عليه أن يعلم أن المسير السعودي السابق ل[شركة " غ.ذ. "] استولى على تسيير الشركة بعد مساطر قضائية مع المساهمين المالكين لأغلبية الأسهم ( فريق [غيثة (ب.)] ) لم تكن قد انتهت حينما تولى التسيير مما كان يجب على البنك التمسك بقواعد الحذر والاحتياط وعدم منحه قروض هامة قبل أن يصدر حكم نهائي بشأن تلك المساطر التي انتهت ختاما بقرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 07/10/2017 ترتب عنه إزاحة [مشعل كما ادهم] عن تسيير الشركة و أزيد من هذا ، فإن البنك لم يفعل مقتضى البند 12 من عقد القرم البند 12 من عقد القرض الذي كان من شأنه تفادي اثقال ذمة [شركة " غ.ذ. "] بمبالغ غير مستحقة و فاحشة إذ لم يعمد الى المطالبة بالدين في الوقت المناسب رغم حلول أجله عندما كان الفريق السعودي هو المستولي على الشركة العارضة و أن ذلك ثابت من عدم توجيه أي انذار في هذا الصدد للمسير السعودي [مشعل كمال (ا.)] للمطالبة بأداء الدين ، أو فسخ الاعتماد وفق ما تنص عليه المادة 525 من مدونة التجارة رغم توفر شروط تطبيقها ، الأمر الذي يثبت من جديد تواطؤ البنك مع المسير المذكور على حساب المصلحة الاجتماعية للشركة كما أن البنك لم يطالب بفسخ العقد نظرا لعدم استعمال أموال القرض للقصد المرصود له بسبب باقي الإخلالات بالعقد موضوع البند 8 المذكور وأن البنك و بكيفية غريبة يثبت بجلاء تواطأه مع المسير السعودي لم يعمد الى تجميد حساب [شركة " غ.ذ. "] و إحالته على قسم المنازعات سوى بعد أن طالبته تمكينها من الكشوف الحسابية المتعلقة بحسابها البنكي وهو ما ورد في خاتمة ورد في خاتمة الصفحة 3 من مذكرة البنك المدلى بها بجلسة 08/08/2018 ملف استعجالي 3411/8201/2018 وأن عقد (القرض) الذي يعتمد عليه البنك في طلبه يرتكز على سبب غير حقيقي، مما لا يجوز معه اعتباره عقد قرض فعلي ل[شركة " غ.ذ. "] وفعلا فإن [شركة " غ.ذ. "] لم تستفد نهائيا من مبلغ القرض المزعوم ، فمسيرها السعودي السابق هو من استولى على مبالغ القروض التي تسلمها البنك دون أن يحترم الأخير التزاماته العقدية ، و على الأخص مراقبة كيفية استعماله مبلغ القرض الأمر الذي يثبت بجلاء تواطؤه مع المسير السعودي و أن بيانات ما أسماه البنك ، مستخرج الحساب Extrait des Compte تثبت أن الأداءات تمت لأغراض خارجة عن محل العقد و هو مشروع استثمار لتحديث و إصلاح فندق [شركة " غ.ذ. "] المصنف وأن ذلك ما تم إيضاحه بإسهاب و إثباته في مقال استئناف الشركة المذكورة و باقي مستنتجاتها و يبدو جليا مما سلف ذكره ، أن الاقتراض لأجل تحديث و تهيئة فندق [شركة " غ.ذ. "] مثلما جاء في عقد القرض لم يكن سوى ذريعة اتخذها المسر السابق للشركة قصد نهب أموالها بتواطئ مفضوح مع البنك فعقد القرض و لئن أبرم بين [شركة " غ.ذ. "] باسم مسيرها السابق مع البنك، فإن واقع الأمر يثبت أنه استعمل الشخصية المعنوية للشركة المذكورة فقط كغطاء لإبرام العقد و اختلاس مبالغ القروض و غني عن البيان ، ان الجمعية العامة العادية للشركة التي تنعقد مرة واحدة على الأقل في السنة هي وحدها المختصة بالمصادقة على الوثائق المحاسبية وتقرير التسيير الذي يقدمه مجلس الإدارة وذلك عملا بأحكام المادة 115 من القانون المتعلق بالشركة المساهمة و المادة 327 و ما يليها من نفس القانون و تتضمن الوثائق الحسابية المشار اليها القوائم التركيبية التي تشتمل على عدة عناصر يقع على راسها قائمة الموازنة التي تعد أهم وثيقة محاسبية باعتبارها تحدد نتائج الاستغلال و بيان عن الأرباح الموزعة الإحاطة الشاملة لها و ان العارضين تم ازاحتهم عمدا عن المشاركة في الجمعيات العامة ل[شركة " غ.ذ. "] اذ لم يقع توجيه أي استدعاء اليهم ، مع انه الجهاز الرقابي المؤهل لتمكين المساهمين من الاطلاع على كيفية استعمال اسهاماتهم في راس مال الشركة من طرف أجهزة التسيير ، و انفرد المسمى [مشعل كمال (ا.)] بالعبث بأصول الشركة و أغرقها في مديونية هائلة بل و رهن ممتلكاتها تيسيرا له للحصول على أموال قروض ابرمها خلسة مع البنك و استعمالها لأغراضه الخاصة و ليست لأغراض الشركة حتى يورطها في أداء دين غير مستحق و من الثابت ان البنك هرول نحو ابرام عقد قرض مع [شركة " غ.ذ. "] ممثلة في مسير السابق [مشعل كمال (ا.)] بمبلغ 20 مليون درهم، محل النزاع الصادر بشانه الابتدائي المستأنف بدعوى انه استثماري تبلغ تكلفته الاجمالية 30 مليون درهم تدفع منه الشركة 10 مليون درهم مقابل الافراج عنه بشكل متناسب مع تقدم اشغال تهيئة فندق " [غ.ذ.] " ، بينما تثبت موازنة الشركة أنه لم يقم بذلك ، و إنما العكس إذ استعمل مبلغ القرض لفائدته لفائدته الخاصة على حساب المصلحة العامة للشركة المقترضة ( العارضة ) بتواطؤ مع البنك المقرض ، كما يتجلى من وقائع النازلة ومن الثابت ان البنك اهمل كلية احترام حتى بنود عقد القرض سيما الثامن منه الذي يلزم المقترضة المزعومة الادلاء له كل سنة بالقوائم التركيبية السنوية ، تقارير مراقبي حسابات الشركة و وضعيتها الحسابية ولتجسيم فداحة خروقات [البنك م.ت.خ.] ، انه ضرب بعرض الحائط بالقاعدة الآمرة المنصوص عليها في دورية السيد والي بنك المغرب المؤرخة في 01/04/2005 التي تلزم الشركة المساهمة ، باعتبار أن [شركة " غ.ذ. "] تتخذ هذا الشكل القانوني ، ان يشتمل ملف طلب القرض على القوائم التركيبية السنوية ، وتقرير مراقب الحسابات ، ومحضر الجمعية العامة التي صادقت على حسابات التسيير ، و نسخة من وصل إيداع القوائم المذكورة مرفقة بتقرير مراقب الحسابات بالسجل التجاري ، و ذلك باعتبار ، من جهة ، ان القرضين منحا للشركة سنة 2016 ، و من جهة أخرى، فإن آخر ميزانية للشركة تم ايداعها من طرف السيدة [غيثة (ب.)] ، المسيرة الحالية ، التي استرجعت هذه المهام سنة 2018 ، يعود الى تاريخ 31/01/2014 و يتعلق بالسنة المحاسبية 2013 ، و منذئذ لم تعد الشركة تعقد جمعية عامة ، بل و ازيد من ذلك انها لم تعد تتوفر على مراقب حسابات ، مما يعني انه كان يستحيل منح القرضين للشركة لعدم توفرها على الوثائق المذكورة الامر الذي يثبت مرة أخرى و بجلاء صورية عقدي القرض و ان البنك اهمل ، مرة أخرى ، احترام ما ورد بالفقرة 5 من البند 5 من دورية والي بنك عدد 19/2/2002 بتاريخ 23/12/2002 التي تلزم تقييد ضمن خانة القروض المشكوك فيها تلك لقروض التي قد تعترض سبيل صعوبات استخلاصها ، جزئيا أو كليا ، لأسباب من ضمنها الخلافات المساهمين كما هو عليه الامر بالنسبة للحالة لان النزاع اندلع بين المساهمين في الشركة العارضة . مع العلم البنك كان على علم تام بالنزاع الذي كان قائما بين مسير [شركة " غ.ذ. "] السابق [مشعل کمال (ا.)] و بين المتدخلة في الخصومة السيدة [غيثة (ب.)] الامر الذي كان على البنك ان يأخذه بعين الاعتبار حتى لا يمنح الشركة العارضة ، أي قرض الى غاية انتهاء النزاع ، و هو ما تلح عليه دورية السيد والي بنك المغرب و ازيد من هذا ، فان دورية والي بنك المغرب عدد 41/ج/2007 المتعلقة بواجب اليقظة الملقى على البنوك و التي تلزمهم في المادة الأولى اتخاذ إجراءات التتبع و اليقظة لجميع عمليات زبنائهم و بالخصوص العمليات التي تحمل في طياتها احتمال مخاطر مهمة لتبييض الأموال ، و تمويل الإرهاب او عمليات إجرامية أخرى و ان العارضين اذهلهم حجم الإهمال المتعمد من طرف البنك لما تفرضه عليه دوريات والي بنك من التزامات حماية للعموم هكذا تغاضى البنك ، بكيفية تدعو للاستغراب الشديد والاستنكار ، عن اتخاذ إجراءات اليقظة التي يفرضها القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال مثلما تم تغييره وتتميمه بمقتضى القانونين رقم 145.12 و رقم 13.10 الذي تلزم المادة 3 منه ، أن يتيقن البنك من المستفيد الفعلي من حساب الزبون إذا كان شخصا معنويا ، باعتبار أن السيد [مشعل كمال إبراهيم (ا.)] كان يدعي تملكه أغلب اسهم العارضة ، كما تلزم المادة 4 منه ألا يقوم البنك بأية عملية إذا لم تتوفر لديه الهوية الحقيقية للزبون سيما و أن مسيرها المذكور يحمل جنسية سعودية مما يجب معه في هذه الحالة إيلاء عناية خاصة للأعمال والعمليات التي أنجزها تحت اسم [شركة " غ.ذ. "] و استفاد منها هو و أشخاص آخرين ينتمون لدول تمثل مخاطر في مجال تمويل الإرهاب وذلك عملا بأحكام الفقرة 5 من المادة 5 من القانون المذكور سيما و أنه لا يقيم بالمغرب بل بماربياباسبانيا وهو ما تلح عليه الفقرة نفس المادة المشار اليها التي تلزم البنك في هذه الحالة تكثيف إجراءات اليقظة في حقه فضلا أن الفقرتين 11/10 من المادة 5 سالفة الذكر تلزم البنك السهر على تحيين منتظم لملف الشركة المذكورة مع التأكد أن العمليات التي أنجزها مسيرها السابق مطابقة تماما لما يعرفه البنك عنها و عن نشاطها ، و عن المشروع المزعوم تمويله بالقرض و الحال أنها كانت قد توقفت عن مزاولة كل نشاط منذ بداية سنة 2016 أي قبل ابرام القرضين المذكورين.
ناهيك ، أن البنك أهمل أيضا القيام بتحري حول الأسباب التي تم على أساسها تقديم طلب فتح حسابين جديدين ل[شركة " غ.ذ. "] بالمضيق و تطوان خارج مقرها الاجتماعي بتارودانت الامر الذي يعد في حد ذاته عملية مشبوهة مادام أن الشركة لا تزاول أدنى أنشطة تجارية بالمضيق ولا بتطوان لأنها لا تملك سوى فندق " [غ.ذ.] " بتارودانت دون أي فرع لها ، كما أن البنك أهمل مراعاة أحكام المادة 8 من نفس القانون التي تلزمه القيام بدراسة خاصة لكل عملية رغم أنها لا تدخل في نطاق تطبيق الأحكام المتعلقة بالتصريح بالاشتباه المنصوص عليه في المادة 9 أدناه، لكن تحيط بها ظروف غير اعتيادية ا معقدة و لا يبدو أن لها مبررا اقتصاديا أو مشروعا ظاهرا و أن الإخلالات الجسيمة و الخرق الفادح لأحكام القانون اكتست صبغة جد خطيرة و غير مسبوقة في العمل البنكي ترقى إلى مرتبة المشارك في ارتكاب جرائم سوء استعمال أموال الشركة المذكورة بامتناعه عن تطبيق المقتضيات القانونية و التنظيمية الموماً اليها الواجب على البنك احترامها ، نتج عنه إصابة العارضين بأضرار فادحة تمثلت في حرمانهم من التوصل بارباحهم المستحقة كشركاء بل و الأخطر التهديد بفقدان ممتلكات الشركة التي تعود في واقع الامر الى المتدخلين باعتبارهم مالكي اغلبية اسهم بنسبة 29800 من 31.000 سهم و أزيد من ذلك، فإن البنك امتنع أيضا من اطلاع وحدة معالجة المعلومات المالية عملا بالمادة 9 من القانون المذكور بذلك ، كما لم يتخذ تدابير المراقبة الداخلية عملا بالمادة 12 منه ، رغم أن مسير [شركة " غ.ذ. "] السابق ارتكب أفعالا مشبوهة عن طريق استعماله مبالغ القرضين لأغراضه الخاصة مثلما تدل على ذلك بيانات الكشوف الحسابية التي تثبت أنه كان يأمر باجراء تحويل أموال القرضين إلى أشخاص ذاتيين من ضمنهم المسمى [هادي (ي.)] الموظف بالسفارة السعودية دون أدنى علاقة بالمقاولة التي قيل أنها تولت انجاز أشغال ترميم بالفندق ظلت على الأوراق فقط ، الأمر الذي كان يفرض على البنك اتخاذ التزامات اليقظة، مثلما تم التعريف بها في المواد من 3 إلى 8 من القانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال كما جاء في الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة والمذكورة وكذا الفقرة الرابعة منه فضلا عن ان الفقرتين 11/10 من المادة 5 سالفة الذكر تلزم البنك السهر على تحيين منتظم لملف [شركة " غ.ذ. "] مع التأكد أن العمليات التي أنجزها مسيرها السابق مطابقة تماما لما يعرفه البنك عنها وعن نشاطها ، و عن المشروع المزعوم تمويله بالقرض، و الحال أنها كانت قد توقفت عن مزاولة كل نشاط منذ سنة 2016 أي قبل ابرام القرض المزعوم محل النزاع ناهيك ، أن البنك أهمل أيضا القيام بالتحري حول الأسباب التي تم على أساسها تقديم طلب فتح حسابين جديدين للشركة بالمضيق و تطوان خارج مقرها الاجتماعي بتارودانت الامر الذي يعد في حد ذاته عملية مشبوهة مادام أن الاخيرة لا تزاول أدنى أنشطة تجارية بالمضيق و لا بتطوان لأنها لا تملك سوى فندق " [غ.ذ.] " بتارودانت دون أي فرع لها ، كما أن البنك أهمل مراعاة أحكام المادة 8 من نفس القانون التي تلزمه القيام بدراسة خاصة لكل عملية رغم أنها لا تدخل في نطاق تطبيق الأحكام المتعلقة بالتصريح بالاشتباه المنصوص عليه في المادة 9 أدناه، لكن تحيط بها ظروف غير اعتيادية او معقدة و لا يبدو أن لها مبررا اقتصاديا أو مشروعا ظاهرا وأن الإخلالات الجسيمة و الخرق الفادح لأحكام القانون المرتكبة من البنك اكتست صبغة جد خطيرة و غير مسبوقة في العمل البنكي ترقى إلى مرتبة المشارك في ارتكاب جرائم سوء استعمال أموال الشركة بامتناعه عن تطبيق المقتضيات القانونية و التنظيمية الموماً اليها الواجب على البنك احترامها ، نتج عنه إصابتها و بالتالي المتدخلين بأضرار فادحة تمثلت في الاخطار القائمة الناتجة عن دعوى البنك الصادر بشأنها الحكم المستأنف لأداء مبلغ العارض يقرب من أربعين مليون درهم باحتساب الفوائد دون أن تكون قد استفادت قط منها، بل ذهبت تلك المبالغ إلى جيوب مسيرها السابق السعودي [مشعل (ا.)] ويتجلى للمحكمة بالرجوع الى الأسباب الوجيهة المؤسس عليها مقال التدخل الاختياري مدى جدیته و مراعاته لصمیم احكام القانون ، من جهة ، كما يكشف بالملموس و الأدلة القاطعة ، من جهة أخرى ، انغماس البنك في ممارسات يأباها القانون البنكي و الأعراف البنكية ، نتج عنها أفدح الضرر للعارضين الذي لا يمكن ان يتحمله سوى مرتكب الأخطاء الفادحة و هو البنك المدعي ، سيما ان قواعد العدالة تتنكر لتلك الممارسات فمن العدل والانصاف ألا يتحمل المتدخلون في الدعوى عواقب سلوك أرعن صادر عن مسير [شركة " غ.ذ. "] ، الذي طبخ محضرا باطلا اتخذه مطية لاختلاس أموال القروض التي استطاع الوصول اليها بفضل تواطؤ مفضوح مع البنك المدعي الذي لا يجهل المقتضيات القانونية و حتى العقدية التي وردت في عقود القرض ، و من تم فان مقال التدخل الاختياري ينضم الى جميع مطالب المستأنفة العادلة ، و من شأن الاستجابة اليها تفادي تبديد أصول الشركة المذكورة و اسهامات العارضين في رأسمالها ، و المساس بالتالي بالنظام العام الاقتصادي و بالأمن القانوني، ملتمسين قبول المقال شكلا و في الموضوع الحكم ان العارضين يتدخلون في الخصومة الحالية تدخلا اختياريا و انضماميا لفائدة [شركة " غ.ذ. "] وبالتالي الحكم وفق جميع مطالب الشركة المذكورة وتحميل جميع المصاريف للبنك وحفظ حقوق العارضين في التقدم بمطالبهم لجبر الاضرار الجسيمة التي لحقت بهم من جراء ابرام البنك لعقود قرض صورية مع المسمى [مشعل كمال (ا.)]، و ارفقوا المذكرة بصورة من محضر الجمعية العامة العادية
وبناء على باقي المذكرات المدلى بها اكد فيها الأطراف جميع دفوعاتهم السابقة.
و بناء على القرار التمهيدي القاضي باجراء خبرة بواسطة الخبير [عبد الكبير سعيد الزاكي] قصدالاطلاع على وثائق الملف و على المستندات التي بحوزه الأطراف وعلى دفاترهم التجارية الممسوكة بانتظام و على ضوئها القيام بتحديد المديونية المترتبة بذمة المستأنفة استنادا على عقدي فتح الاعتماد موضوع النزاع :الأول المؤرخ في 23/09/2016 بمبلغ 5.000.000,00 درهم و الثاني المؤرخ في 24/09/2016 في حدود مبلغ 20.000.000,00 درهم مع مراعاة القواعد و الضوابط البنكية و القانونية المعمول بها و التحقق من مدى احترام البنك لتلك القواعد و الضوابط .
و بناء على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير المعين.
وبناء على مذكرة تعقيب على الخبرة المدلى بها بجلسة 29/4/2024 من طرف نائب [شركة غ.ذ.] والتي جاء فيها ان المحكمة اعتبرت ، و دون أي تعليل يتضمن ردا على دفوع العارضة المثارة ، وان ما اسماه البنك بعقدي القرض ، هما فعلا عقدين بهذا الوصف مادام ان المحكمة أوكلت للخبير مهمة تحديد مديونية العارضة في حين ، من جهة : ان المحكمة لم تبين موقفها بدقة من الدفوع الوجيهة التي اثارتها العارضة بكيفية نظامية ابتدائيا ثم استئنافيا الهادفة الى الحكم ببطلان ما اسماه البنك بعقد القرض بمبلغ ملياري سنتيم نظرا للعيوب التالية التي شابته : ان العقد المشار اليه يتضمن فقط توقيع ممثلي البنك المدعي دون توقيع ممثل العارضة باعتبار ان هذه الوثيقة تحمل تأشيرة الموثق بمدينة " ماربيا " باسبانيا السيد [MANUEL GARCIA DE FUENTES Y (C.)] هو الذي أشر على توقيع مسير العارضة السابق الوارد في العقد المسمى [مشعل کمال (ا.)] فالتوقيع المنسوب الى ممثل العارضة الذي حصل باسبانيا ( ماربيا ) بدليل التاشير الوارد على هذا التوقيع الصادر عن الموثق المذكور لإضفاء الصبغة الرسمية على السند المزكاة بشهادة هذا التي تثبت ان ذلك التوقيع يعود الى المسمى [مشعل كمال (ا.)]، المسير القانوني السابق للعارضة ، و هي شهادة تحمل تاريخا ثابتا صادر عن مصالح القنصلية المغربية بالجزيرة الخضراء باسبانيا بتاريخ 2016/10/14 أي بعد مرور ثلاثة أسابيع فقط على توقيع ممثلي البنك في تاريخ قريب للتوقيع الصادر عن ممثلي البنك ( 2016/09/23 ) وانه يكون من البين ، انه وعلاوة ، على ان الوثيقة المشار اليها تحمل تأشيرة بالمصادقة علىتوقيع ممثل العارضة عليه فانه أيضا لا يتضمن ما يفيد احترام الفصل 432 من ق.م.m الذي ينص : تكون العقود المبرمة بالخارج أمام الضباط والموظفين العموميين المختصين أيضا قابلةللتنفيذ بالمغرب بعد إعطائها الصيغة التنفيذية ضمن الشروط المقررة في الفصول السابقة ". و حيث ان الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض متواتر على عدم منح أي اثر قانوني لوثيقة ادلى بهاللاثبات مع انها لم تحترم مقتضى الفصل المذكور.( قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 06/02/08 تحت عدد 447 في الملف المدني عدد 03/1530 منشور بمجلةالمناظرة عدد 11 ص 111 و ما يليها ) وان الوثيقة المشار اليها لا يمكن اعتبارها عقد قرض استثماري لانعدام سبب حقيقي يثبت ان أموال القرض تم صرفها لتحقيق الغرض المقصود وهو تمويل جزئي لتهيئة وتحديث اوطيل العارضة المصنف في دائرة خمس نجوم المسمى " [غ.ذ.] " الكائن بتارودانت حسبما ورد بالحرف كالتالي في الفصل الثاني - البند الأول من العقد :
le crédit a pour objet le finacement partiel de l'aménagement et
modernization d'un hotel de 5 étoiles".
وانه سبق للعارضة ان تقدمت في المرحلة الابتدائية بجلسة 2018/11/22 بطلب رام الى الحكم ببطلان عقد القرض بمبلغ عشرين مليون درهم لانعدام سببه الحقيقي .وصورتيه وان العارضة التمست احتياطيا ، و عند الاقتضاء ، الأمر بإجراء خبرة حسابية للتيقن من استعمال . مبلغ القرض للغرض المخصص له و هو تحديث وتهيئة فندق العارضة مع تحديد المبالغ في حالة ثبوتها التي تم صرفها لتحقيق هذا الغرض بعد التأكد عن طريق فحص الفياتير و الأداءات من إنجاز الأشغال المتعلقة بها فعلا وان العارضة تتمسك بقوة بجميع دفوعها المثارة ، وطلباتها في مقالها الاستئنافي التي لم يقع البت فيها ، اسوة بما جاء في الحكم التمهيدي حينما قضى بعدم قبول مقال تدخل مساهمي العارضة في الدعوى وبخصوص تقرير خبرة السيد [سعيد الزاكي] وحول بطلان الوثيقة المحاجى بها من البنك كعقد قرض :ان الخبير السيد [سعيد الزاكي] جزم بالقول ان المستفيد الوحيد من القرض هي [شركة I.B.C.M. "] و هي شركة مختصة في صناعة الزليج و الصيراميك و الأجور و السؤال المطروح هل بإمكانها تنفيذ البرنامج الاستثماري المشار اليه في العقد " وحيث ان الخبير بعد ان قام بتحليل ودراسة وثائق الملف المدلى بها من طرف النزاع أوضح بكيفية لا تقبل ادنى مجاحدة : " بالتالي عدم احترام الشروط المنصوص عليها في العقد من طرف البنك يعد خرقا للضوابط البنكية الجاري بها العمل في مثل هذه القروض كما ان العقد يشير على ان هناك فترة اعفاء مدتها ( 21 شهرا ) " franchise de 21 mois " و هذه المدة الاعفاء هي ضرورية حتى تتمكن [شركة " غ.ذ. "] من انجاز برنامجها الاستثماري حسب المخطط التمويلي المشار اليه في العقد أن التشريع المغربي والقضاء المغربي يجعلان من السبب ركنا جوهريا في العقد سواء أكان بمعنى الغرض المباشر أو القصدي أو بمعنى الباعث الدافع على التعاقد ، ويترتب على انعدامه أو عدم مشروعيته بطلان العقد و المادة يخول للطرف الذي تضرر من ذلك استرداد ما دفع طبقا لنص المادة 316 من قانون الالتزامات و العقود ، و 70 التي تذهب الى أنه يجوز استرداد ما دفع بسبب مستقبل لم يتحقق أو لسبب كان موجودا ، و لكنه زال ، و المادة 72 التي تجعل من مبدأ الاسترداد قاعدة عامة إذا نصت على أنه يسوغ استرداد ما دفع لسبب مخالف للقانون أو النظام العام ، أو الأخلاق الحميدة " .و علاوة على ذلك ، فان العارضة تضيف سببا آخر لبطلان العقد المذكور يتمثل في انعدام الأهلية لدى الموقع عليه الذي ابرمه باسم العارضة المسمى [مشعل كمال (ا.)] بينما لم تكن له الاهلية لادعاء هذا التمثيل وانه وفعلا ، فان الشخص المذكور استند في ذلك الادعاء على مجرد محضر محرر من طرف السيد [يوسف زغلول] باعتباره الوكيل القضائي المكلف بالدعوى لعقد جمعية عامة للمساهمين في الشركة العارضة الذي انعقد في تطوان !! بدلا من تارودانت التي يوجد بها المقر الاجتماعي للعارضة و ان المحضر المذكور اتى خاليا من كل بيان يتعلق بالمصادقة على توقيعات الوكيل القضائي والسيد [مشعل کمال (ا.)]، بخلاف كل المقتضيات القانونية و التنظيمية المعمول بها ، الأمر الذي يجعل المحضر غير ذي اثر في مواجهة الغير، بما فيهم البنك سيما عملا بأحكام الفصل 425 من ق.ل.ع كما ان المحضر لا يشير من قريب بعيد الى استدعاء المساهمين [عمر (ب.)] - [كريم (ب.)] - [ماركو (ب.)] باعتبارهم مساهمون في [شركة " غ.ذ. "] مثلما هو ثابت من محضر الجمعية العامة غيرالعادية التي قررت بتاريخ 2009/05/30 رفع رأس مال الشركة الى مبلغ 3.100.000 درهم اكتتبوا في الزيادة بما قدره 3374 سهما من مجموع 31.000 سهم و ان عدم توجيه الدعوة للمذكورين من طرف الوكيل القضائي [يوسف زغلول] للحضور في اشغال الجمعية الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 2014/5/8 حسبما يبدو من المحضر المحرر بهذا التاريخ يتحمل نتيجته الوكيل المذكور وكل من تواطأ معه ويجدر التذكير ان المادة 387 من القانون رقم 17.95 المتعلق بالشركة المساهمة كما تم تغييره و تتمیمه ب القانون رقم 20.05 والقانون رقم 81.99 تنص على عقوبة حبسية لمدة تتراوح بين شهر و ستة اشهر و بغرامة من 8000 الى 40.000 درهم كل من منع عن قصد مساهما من المشاركة في احدى جمعيات المساهمين كما ان المحضر سالف الذكر اكتفى بالإشارة الى ان الجمعية العامة غير العادية ل[شركة " غ.ذ."] انعقدت في تطوان ، دون ادنى تحديد للمكان الحاصل به انعقاد الجمعية المزعومة !! وانه يبدو ان المحضر المشار اليه تضمن في بنده الثاني ان أعضاء المجلس الاداري للشركة .زعم المحضر - هم السادة : [مشعل كمال (ا.)] ، [السيد (ج.)] ، [عبد العزيز يوسف (ي.)] هذا ، فضلا على ان المحضر يشير الى انعقاد الجمعية العمومية الاستثنائية ل[شركة " غ.ذ. "] في تطوان أي خارج المقر الاجتماعي للعارضة الكائن بتارودانت بمحضر شريك وحيد هو المسمى [مشعل كمال ابراهيم (ا.)] الذي زعم انه يتوفر على كفالات باقي الشركاء بينما كان يجب ان يتوفر على وكالات باقي الشركاء المشار اليهم باعتبارهم مساهمين في [شركة " غ.ذ. "] مما يعد هذا وحده خرقا للأحكام التشريعية المطبقة على الشركة المساهمة التي تنص على ان التمثيل في جمعيات المساهمين ينهض على التوكيلات وليس الكفالات عملا بأحكام المادتين 131 و 132 من القانون رقم 17.95 ولا يخفى على البنك ان المادة 488 من مدونة التجارة تلزمه ان يتحقق بالنسبة للأشخاص الاعتباريين من الشخص او الأشخاص الذاتيين المخولين من اتجار العمليات في الحساب البنكي قبل فتح أي حساب. كما لن يخفى على البنك ان المادة 6 من دورية بنك المغرب رقم 6/36 2003 " تلزم مؤسسات الائتمان املاء بيان فتح حساب للزبون و الذ يجب ان يتضمن حسب الصفة القانونية لهؤلاء ، جميع او بعض عناصر التعرفة التالية ؛ الاسم ، الشكل القانوني ، النشاط ، عنوان المقر ، و يجب حفظ هذه البيانات في ملف مفتوح باسم الشخص المعنوي ، و كذللك الأشخاص الرئيسي المستندات الإضافية المحددة أعلاه حسب الشكل القانوني ، حيث تتضمن المستندات الإضافية الواجب تقديمها من قبل الشركات التجارية على الأخص ، الأنظمة الأساسية المحدثة ، و الإعلان القانوني المتعلق بإنشاء الشركة والتعديلات المحتملة على الأنظمة ، ومحاضر اجتماعات الجمعيات العمومية او الشركاء الذين سموا مديرين عنهم ، او أعضاء مجلس الرقابة او المديرين ، والاشخاص الموكلين بتشغيل الحساب المصرفي ".و حيث ان البنك المدعي اهمل مراعاة القواعد القانونية و التنظيمية الدقيقة المشار اليها فلم يتوفرعلى الأخص على الأنظمة ، ومحاضر اجتماعات الجمعيات العمومية او الشركاء الذين سموا مديرين عنهم مثلما تنص على ذلك دورية والي بنك المغرب المذكورة.و بديهي ان البنك لو احترم مقتضيات المادة 6 من دورية البنك لتجلى له زورية محضر الجمعية العامة المشار اليها او على الأقل لعاين مدى انعقادها بكيفية بعيدة عن احكام القانون وانه و بدلا من ذلك ، هرول البنك الى فتح حساب جاري باسم العارضة في وكالة بنكية بعيدة بمئات الكلمترات عن مقرها الاجتماعي و تمكين شخص اجنبي من الاستيلاء على أموال القرض بتواطؤ سافر بين البنك و احد الأشخاص الذي ادعى انه يمثل شركة وهمية لإنجاز اشغال الزليج ! و الهدف عن ذلك هو توريط الشخص المعنوي أي الشركة العارضة لأداء القرض. مع العلم ، ان المقر الاجتماعي للعارضة يقع في تارودانت ، غير أن البنك فضل الخضوع لنزوات مسيرها الساكن بماربيا بإسبانيا فقرر الاستجابة لطلبه الرامي إلى فتح حساب بنكي للعارضة بالمضيق بالقرب من مسكنه ( ! ) ضاربا البنك بذلك بما تنص عليه الفقرة 2 من المادة 14 من دورية والي بنك المغرب التي تلزمه في هذه الحالة التحري عن أسباب تقديم طلب فتح حساب جديد ومصدر الأموال التي سيقع ايداعها وعن طبيعة علاقة العمل وحول ثبوت السلوك الارعن من البنك في خرق سافر للقواعد والضوابط البنكية و القانونية المعمول بها :ان الخبير السيد [الزاكي] وقف على حقيقة خروج البنك عن جميع القواعد والضوابط البنكية و القانونية المعمول بها بكيفية ممنهجة الأمر الذي الحق بالعارضة اضرارا فادحة تفوق كل ما هو متوقع في علاقة عادية بين زبون و البنك وان الخروقات الخطيرة المرتكبة من البنك لخصها الخبير كما يلي : عدم احترام البنك للفصل 2 من عقد القرض :ان الخبير تحقق فعلا ان البنك لم يحترم ما نص عليه الفصل 2 المذكور الذي ينص :على تمويلات ذاتية بقيمة 10.000.000,00 درهم ، و بعد دراسة و تحليل العمليات المدرجة في الحساب الجاري لنا ما يفيد ان الشركاء ب[شركة " غ.ذ. "] دفعوا حصتهم من الأموال الذاتية في الحساب و هو ما يعتبر خرقا لم يتبين للشروط التعاقدية و ان البنك لا يمكن ان تقوم بالإفراج على القرض الاستثماري في غياب هذا الشرط الأساسي و هو الافراج القبلي عن التمويلات الذاتية المنصوص عليها في العقد " . وبخصوص الافراجات عن القرض :أوضح الخبير ان الفصل الثالث من عقد القرض ينص " على ان استعمال هذا القرض يستعمل تدريجيا ، و ذلك بتقديم الحجج المتعلقة بتقديم الاثباتات الضرورية للاستثمار من بينها فواتير نهائية و اثباتات الأداء المتعلقة بها والتي سيتم قبولها من طرف [البنك م.ت.خ.] و في حدود النصيب المخصص للقرض في اطار مخطط التمويل و مما يثبت تورط البنك في التلاعب مع مسير العارضة السابق ضد مصلحتها بكيفية مفضوحة ما أشار اليه ان الخبير بكونه قام بمراسلة البنك طالبا منه الادلاء بجميع الاثباتات و الفواتير التي تم على أساسها الافراج على القرض الاستثماري الذي خصص لعدة أغراض منها معدات و منها بنايات و منها تجهيزات ، الا ان البنك لم يقدم للخبير هذه الاثباتات واكتفى في جوابه الكتابي بتاريخ 2024/02/28 بالتأكيد على المديونية المستحقة فهذه الفقرة تثبت من جديد، صورية العقد اذ لم يكن الغرض منه سوى الحصول على مبلغ القرض الهام ولاستعماله من طرف مسيرها السابق لأغراضه الخاصة ضد مصالح الشركة العارضة ، سيما وانه كان يعلم أن له نزاع هو و مجموعته من السعوديين ضد العارضة وكان مهددا بخسران قضيته امام القضاء مما جعله يورط العارضة بالقرض بل و ازید و اخطر من هذا ، فان موقف البنك السلبي المشار اليه يعد عملا يعرقل عمل القضاء ارتكبه لتضليل العدالة، طالما ان الافراجات لم تتم دون اثباتات فتوهم البنك ان المغرب لا يتوفر على مؤسسات و على قوانين تضبط اعمال عالم الاعمال ولا يخضع بالتالي لقانون الغاب و ان العارضة من مصلحتها ، فى هذه الظروف ، التقدم بطلب عارض الى المحكمة الموقرة ، بهدف اماطة اللثام عن جميع جوانب القضية بهدف تحقيق العدالة ، رام الى توجيه امر الى البنك للادلاء بجميع الفياتير والمراسلات التي تبادلها سواء مع [شركة I.B.C.M. "] او مع مسير العارضة السابق المسمى [مشعل كمال (ا.)] في موضوع الافراجات التي امر بها البنك واستفادت بمقتضاها الشركة المذكورة من مبلغ القرض وقدره 2 مليار من السنتيمات في امد قياسي لا يتجاوز 5 اشهر ، حتى تتمكن المحكمة الموقرة ، وكذا الأطراف ، من الوقوف على الحقيقة ، و ذلك استنادا على احكام الفقرة الرابعة من المادة 16 من القانون المحدث للمحاكم التجارية رقم 53.95 مثلما تم تعديله أو تتميمه و من جهة أخرى : يضيف الخبير ان الافراجات تمت كلها انطلاقا من 2017/01/05 الى 2017/06/15 لفائدة شركة واحدة مختصة في صناعة الزليج والصيراميك و الأجور وهي [I.B.C.M. "] ، واستنادا الى التقرير المدلى به في اطار هذه الخبرة والمنجز من طرف الخبير [محمد امان] ورد في الصفحة 12 من هذا التقرير ، طريقة استعمال القرض الاستثماري و التي كانت كما يلي و من بين الخروقات الخطيرة للقواعد القانونية والبنكية الواجب احترامها من الابناك ان الخبير أوضح ان البنك منح تسهيلات مصرفية دون دراسة قبلية لجدوى هذا القرض كما ينص على ذلك دورية بنك المغرب وخاصة الفصل 34 من دورية بنك المغرب عدد 6 بتاريخ 2001/07/16 المتعلقة بالمراقبة الداخلية لمؤسسات الائتمان والتي تنص في نقطتها الأولى أن طلبيات القرض من الواجب أن تحتوي على ملف يتضمن جميع المعلومات الرقمية والنوعية لطالب القرض، خصوصا الوثائق المحاسبية المتعلقة بآخر سنة مالية: توصيات بنك المغرب بتاريخ 2005/04/01 بخصوص المعلومات المالية الواجب اعتمادها في إطار دراسة القروض خاصة المؤسسات والشركات التي تحقق رقم معاملات يفوق 2.000.000,00 درهم وجب عليهم توفير البيانات الختامية وتقارير مراقب الحسابات ، ثم هناك دورية بنك المغرب عدد 19 بتاريخ 2002/12/23 المتعلقة بالديون المتعثرة، أن جاري هذه القروض سواء التزامات الصندوق أو التزامات بالتوقيع الممنوحة للزبناء الذي يصعب تقييم وضعهم المالي في غياب معلومات أو وثائق ضرورية وجب تصنيفها في خانة الديون المشكوك فيها ، وبهذا الخصوص يجب الإشارة أن آخر قوائم تركيبية التي تم التصريح بها من طرف [شركة غ.ذ.] كانت سنة 2013 (31) يوليوز 2013 وهي السنة المالية المعتمدة ) ومن جهة أخرى، فإن نشاط الشركة كان قد توقف بشكل نهائي في شهر ماي 2016 نتيجة إضرابات العمال، كما تبرز ذلك الخبرة القضائية المنجزة من طرف الخبير [إبراهيم ساكني] بتاريخ 30/06/2019 المأمور بها من طرف محكمة تارودانت بطلب من مأمور الضرائب بنفس المدينة المرفقة كما يشهد على هذه الوضعية الشهادة الإدارية المدلى بها وأنه في غياب القوائم التركيبية لسنتي 2014 و 2015 كما يلزم بذلك دوريات وتوصيات بنك المغرب ، خاصة فيما يتعلق بالتدابير الاحترازية الواجب اتخاذها يمكن القول أن البنك منحت هذه التسهيلات خارج الضوابط البنكية المعتادة حتى وأنها لا يمكنها إبرام أي عقد قرض دون التأكد من المعلومات السالفة الذكر وبعد الاطلاع على عقد القرض الاستثماري بقيمة 20.000.000,00 درهم ، وخاصة الفصل (10) منه والذي يتطرق للضمانات الممنوحة في اطار هذا العقد ، تبين لنا أن الضمانات خصت فقط رهن من الدرجة الثانية على الرسم العقاري عدد 5/2845 في ملكية [شركة غ.ذ.] وكذا تأمين على الأخطار المختلفة دون تحديد نوعيتها.ولم يتضمن عقد القرض رهن على المعدات الواردة في البرنامج الاستثماري علما أن هذه المعدات لوحدها تبلغ قيمتها 21.724.200,00 درهم. يتجلى من خلال ما سبق ذكره ، ان الوثيقة التي يحاجى بها البنك ويتخذها سندا لطلبه بدعوى انها عقد قرض ، لا يمكن ان ترتب أي اثر قانوني في مواجهة العارضة لأنه عقد باطل و حول ثبوت بطلان عقد القرض المزعوم : ان البنك ولتضليل العدالة والحيلولة دون صدور حكم في النازلة ينطق بالعدل أبى سوى إخفاء الوثائق التي استعملها لتمرير مبلغ القرض لفائدة الشركة الوهمية سالفة الذكر و مسألة في غاية الأهمية وكافية في حد ذاتها لإثبات مدى هول تواطؤ البنك مع سير العارضة السابق هي للإضرار بالشركة العارضة فغني عن البيان، ان من ضمن اركان الالتزام توفر شيء محقق يصلح لان يكون محلا للالتزام و سبب مشروع للالتزام عملا بالفصل الثاني من ق.ل.ع وان العارضة اثبتت من خلال المعطيات الوافرة التي دعمت دفوعها المثارة و من الحقائق التي وقف عليها الخبير السيد [الزاكي] ان مبلغ القرض و قدره عشرون مليون درهم تم تحويله مباشرة من البنك في ظرف قياسي مشبوه للغاية لم يتجاوز خمسة اشهر الى [شركة I.B.C.M.] وانه يكون من الواضح ان سبب القرض المزعوم و هو انجاز إصلاحات لفائدة فندق العارضة هو سبب غير حقيقي و بالتالي يعد الالتزام كما لم يكن عملا بالفصل 62 من ق.ل.ع و ان هذا ما سبق للعارضة ان اوضحته في الصفحة 7 من هذه المذكرة و بالإضافة ، الى ذلك تتحاجى العارضة أيضا ببطلان العقد لانعدام الأهلية عند من ابرم عقد القرض نيابة عنها و هو ما سبق للعارضة ان اوضحته بدقة وبشكل مفصل جدا في الصفحات من 8 الى 10 من هذه المذكرة.
وبخصوص المديونية : ان الخبير ادعى ان العارضة مدينة للبنك بمبلغ القرض المذكور رغم عيوبه التي تجعله عقدا باطلا و من الغرابة حقا ان ينتهي الخبير الى القول بمديونية العارضة تجاه البنك مع انه أوضح بجلاء في الصفحة 29 من تقريره ان المستفيدة الوحيدة هي [شركة I.B.C.M.]بل و ازيد من هذا ، يضيف في اخر الصفحة بالقول :و بالتالي فان هذا القرض الاستثماري لم يعد بالنفع ل[شركة " غ.ذ. "] و لم يكن رافعة مالية حقيقية مادام ان البنك قام بتصنيف هذا الدين بتاريخ 2018/05/29 أي بعد مضي سنة واحدة عن آخرافراج " ;غني عن البيان ، انه من ضمن شروط العقد ان يكون محل الالتزام نافعا UTILE و قد سبق للفقيه هنري دوباج ان كتب في هذا الصدد: " ان التصرف الذي لا يعود على صاحبهاقتصاديا او بحسب الظروف بأية منفعة " utilité " عقد بلا محل "و بمثل هذا قضت محكمة الاستئناف بالرباط في 30 مارس 1934 : 30 مارس 1934 : " ان عقد التامين على حادثة شغل اتي قد تترتب عن خطر استعمال أدوات مشروع يعتبر بلا محل اذا توقف المشروع عن العمل " أيان المحكمة اعتبرت عقد التامين لا محل له ، لان المشروع لم يعد نافعا " ;ان القول بمديونية العارضة في هذه الظروف هو نوع من العبث الذي يتعارض مع الحق ، ويجافي المدلول السامي للعدل، ويكرس الاثراء بلا سبب و من المعلوم ، ان شروط الاثراء بلا سبب متوفرة في النازلة نظرا لان القول بمديونية العارضة يعني افتقارها بانتقال جزء من ذمتها المالية الى ذمة أخرى دون أي سبب قانوني يرتكز عليه البنك كمصدر له وحول ملتمس إيقاف البت في النازلة : ان العارضة سبق لها ان التمست بمقتضى مذكرتها التي وضعتها في ملف النازلة في جلسة 2022/07/04 إيقاف البت في النازلة الى حين البت في الملف عدد 2022/2301/72 المفتوح امام المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء بين يدي قاضي التحقيق في مواجهة البنك المستانف عليه و باقي الأطراف مع حفظ حق العارضة الرجوع على البنك المستأنف عليه من اجل الحكم عليه بتعويض الاضرار الجسيمة اللاحقة بها كما سبق لها ان بينت بمقتضى نفس المذكرة توفر الشروط القانونية المبررة لوقف البت ان العارضة وحرصا منها للوقت الثمين للمحكمة ، تلتمس منها ، الاستجابة للطلب بعد الرجوع الى مسوغاته المحددة بدقة في المذكرة المشار اليها للتيقن من مدى صحة طلب إيقاف البت و ارتكازه على أساس صحيح في القانون وحول طلب استدعاء المدخل في الدعوى : ان العارضة سبق لها ان التمست ابتدائيا بطلب رام الى ادخال مسيرها السابق السيد [مشعل كمال (ا.)] في الدعوى من اجل الحكم عليه بالحول محل العارضة وادلاه كل مبلغ قد يحكم به ضدها أصلا وفوائد وتوابع ومصاريف قضائية .
لذلك تلتمس حفظ حق العارضة في التعقيب على ضوء الحجج المذكورة في حالة الادلاء بها أساسا رد دفوع المستانف عليه والحكم وفق المقال الاستئنافي بعد التصريح بقبوله شكلا للاداء الرسوم القضائية المستحقة وتحميل المصاريف للمستانف عليه واحتياطيا و احتياطيا : ايقاف البت في النازلة الى حين البت في الملف عدد 2022/2301/72 المفتوح امام المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء بين يدي قاضي التحقيق في مواجهة البنك المستانف عليه و باقي الأطراف حفظ حق العارضة في الرجوع على البنك المستأنف عليه من اجل الحكم عليه بتعويض الاضرار الجسيمة اللاحقة بها تحميل المستانف عليه المذكور كافة المصاريف .
وادلت : بصورة من الصفحة 153 وصورة من الصفحة 187 وصورة وصورة من محضر الجمعية العامة المؤرخ في 2009/05/30 و صورة من محضر الجمع العام الاستثنائي المؤرخ في 2014/05/08 وصورة من الصفحة 155 .
وبناء على مذكرة التعقيب بعد الخبرة مع الاذن للعارضة بالمرافقة الشفوية المدلى بها بجلسة 13/5/2024 من طرف نائب [شركة غ.ذ.] والتي جاء فيها أن العارضة و بعد تأكيد سابق دفوعاتها و طلباتها المقدمة سواء من دفاعها الحالي أو من قبل مكتب الأستاذ مشبال ، فإنها ترى التعقيب على ما جاء في تقرير الخبرة كما يلي : أولا في تأكيد طلب العارضة الرامي لإيقاف البت في الدعوى وى على ضوء النتائج التي أسفرت عنها الخبرة المنجزة ،أن العارضة سبق لها التقدم بطلب إيقاف البت في الدعوى الحالية إلى حين انتهاء إجراءات التقاضي جنحيا بخصوص العقود الباطلة و المزورة المعتمد عليها من قبل البنك و ما شاب عملية فتح الحسابات البنكية و صرف الأموال من تلاعبات و اختلالات جسيمة ؛و إن البين من الشكاية المباشرة المرفوعة للسيد قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء المفتوح لها ملف تحت عدد 2022/2301/72 و التي أشرفت التحقيقات فيها على الانتهاء وفق تقدم الأبحاث ؛ وإن السيد قاضي التحقيق قد باشر إجراءات الاستنطاق للبنك المستأنف عليه كما عمل على الاستماع للمطالبة بالحق المدني فضلا عن استنطاق باقي المتهمين وإن الخبرة الحالية ، قد أثبت بشكل قاطع و حاسم ما تتمسك به العارضة من كون العقود باطلة و غير قابلة للتنفيذ في المغرب لعدم تذييلها بالصيغة التنفيذية و الأهم من ذلك أن الشر ركة العارضة لم تستفد من أي مبلغ مالي و إنما الذي استفاد من أموال القرض طرف ثالث و ه [شركة تجارية تحمل الاسم التجاري I.B.C.M.] في شخص ممثلها القانوني السيد [عزيز مولاي (ا.)] وإن هذه الشركة و ممثلها القانوني هما من ضمن الأشخاص المشتكى بهم في الشكاية المباشرة موضوع ملف التحقيق عدد 2022/2301/72 وإن البين من تقرير الخبرة الحالية ، أن البنك المستأنف عليه لم يدل بأي فاتورة أو بيان خدمة أو محضر تسليم يبرر استفادة الطرف الثالث من المبلغ الضخم المقدر ب 20 مليون درهم و هذا ما يؤكد بكون عملية الاقراض التي يستند عليها البنك ليست سوى عملية نصب و احتیال و تزوير مكتملة الأركان المحدد وإن العارضة تأكيدا منها على عملية النصب و التزوير التي طالت استعمال اسم الشركة و اعتماداتها ، و بالنظر لكون الخبرة المنجزة انتهت على كون مبلغ القرض في 20 مليون درهم (ملياري سنتيم ) تم الافراج عنه و تسليمه عن طريق شيكات خلال المدة من 2017/01/05 إلى غاية 2017/06/15 لفائدة طرف ثالث هي [شركة I.B.C.M.] ، فإن الممثلة القانونية للعارضة تمكنت من و الذي بعد ربطه الاتصال به و استفساره عن العثور على رقم هاتف مسير هذه الشركة و الذي بعد ربطه الاتص صرح لها بأن " ... البنك اتفق معه و مع المسير ملابسات و ظروف صرف أموال السابق للشركة بكون مبالغ القرض التي توصل بها يتعين عليه تحويل جزء منها للمسير في إلخ حسابه الخاص من أجل تأدية أجور عمال الفندق و باقي المصاريف وإن العارضة استطاعت تسجيل المكالمة التي يعترف فيه مسير الشركة الذي تسلم مبلغ القرض كاملا بالتواطئ الصريح و البين بينه هو نفسه و بين البنك و مسير الشركة السابق وإن اعترافات الممثل القانوني ( للطرف الثالث ) تبين بجلاء بكون البنك المستأنف عليه كان على علم بالوضعية المزرية للشركة و التي لم تكن تستطيع أداء أجور عمالها فبالاحرى توفير تمويل ذاتي بما قدره 10 مليون درهم هذا فضلا عن استعمال سلطته و نفوذه لحثه على تحويل أموال القرض للحسابات الشخصية من أجل اختلاس أموال القرض اقتسامها فيما بينهم ... إلخ وأنه من جهة ثانية ، فالخبير انتهى إلى أن الوضعية المالية و القانونية للشركة العارضة لم تكن تؤهلها للحصول على أي قرض فضلا عن كون الشروط المذكورة في عقود القرض لم تكن متحقق من بينها غياب القوائم التركيبية و غياب تقديم التمويل الذاتي فضلا عن عدم احترام القواعد والضوابط البنكية و القانونية المعمول بها ؛و إن هذه الوقائع كلها والعقود التي يعتمدها المستأنف عليه و الكشوفات الحسابية هي الآن معروضة على قضاء التحقيق وبالتالي يبقى طلب إيقاف البت مبررا و مقبولا كما استقرت على ذلك قرارات محكمة النقض و قبلها قرارات محاكم الاستئناف و من بينها محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء لذا فالعارضة تبقى محقة أساسا مطالبتها بإيقاف البت في الملف الحالي إلى حين البت في الملف عدد 2022/2301/72 المفتوح بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء بين يدي قاضي التحقيق في مواجهة البنك المستأنف عليه وباقي الأطراف و احتياطيا جدا الأمر باجراء بحث يستدعى له كافة أطراف الخصومة الحالية و كذلك الشركة التي استفادة من القرض و هي [شركة I.B.C.M.]شركة ذات مسؤولية محدودة في شخص ممثلها القانوني السيد [عزيز مولاي (ا.)] الكائن مقرها الاجتماعي بمجمع كولينا سمير الشقة رقم أ 2-1 زون 2 طريق المضيق / تطوان .
وبخصوص التعقيب على الخبرة المنجزة : أن الواضح من خلال منطوق الأمر التمهيدي، أن المحكمة و بعد استجماعها لمعطيات الملف لاسيما سبب الدعوى و منطلقها، أنها قضت باجراء خبرة " استنادا على عقدي فتح الاعتماد الأول المؤرخ في 2016/09/23 و الثانى المؤرخ في 2016/09/24 ...و إن المهمة الأساسية للسيد الخبير وفق منطوق الأمر التمهيدي ، هو الاعتماد على العقدين الموقعين من الطرفين معا المحدد لالتزاماتهما ؛وإن السيد الخبير و انطلاقا لما تبث له كان يتعين عليه الانتهاء إلى أنه لا توجد أي عقود قرض موقعة من [شركة غ.ذ.] وأن السيد الخبير و عند بدء مهتمه انتهى في الصفحيتن 24 و 25 إلى أن العقدين معا لم يتم تصحيح امضاؤهما من الطرف المستفيد و غني عن البيان ، أن العقود العرفية التي توقع خارج المغرب لا يمكن أن تكون قابلة للتنفيذ به و من تم إنتاج آثارها القانونية إلا بعد تذييلها بالصيغة التنفيذية وفق ما ينص عليه الفصل 432 من قانون المسطرة المدنية وإن تطبيق هذا المعطى القانوني البديهي المستقر عليه قضاء وفقها ، تفضي إلى كون العقدين التي اعتمدهما الخبير هما عقدين باطلين و غير قابلين للتنفيذ في المغرب و بالتالي فآثارهما معدومة فيه وأنه باعتماد الخبير لهاذين العقدين و قيامه بعمليات حسابية صرفة باعتماد نسب فوائد و محددة فيهما ، يكون مجمل ما قام به الخبير هي عمليات مبنية على عقود منعدمة الأثر القانوني و بالتالي فإن ما انتهى إليه من عمليات حسابية صرفة تبقى كلها مجانبة للصواب لافتقادها الأساس القانوني و التعاقدي ، و غني عن البيان ، أن تقارير الخبراء ما هي إلا وسيلة لاستجماع عناصر البت في النزاعات المثارة و التي لا يؤخذ بعناصرها إلا في حدود التطبيق السليم للقانون و إن الثابت من وثائق الملف لا سيما الطلب الافتتاحي الذي تقدم به البنك المستأنف عليه أن طلبه استهدف الحكم له بالمديونية الناتجة عن عقدين ( فتح اعتماد و قرض ) يعتبر أنهما مستجمعين لشروط انعقادهما و تطبيقهما و ليس أي شيء آخر ، الأمر الذي يعني بداهة استنادا لمضمون تقرير الخبرة أن ذمة العارضة فارغة من الدين المطالب به بعد ثبوت و بطلان العقدين مما يكون معه من المناسب التصريح بإلغاء الحكم الابتدائي و بعد القول ببطلان عقدي الاعتماد و القرض الحكم من جديد برفض الطلب وأنه من جهة ثانية ، فالعارضة كشخص معنوي تتمسك بكونها لم تستفد من أي مبلغ مالي هذا فضلا عن كون الشخص الذي يزعم البنك المستأنف عليه التعامل معه ليست له لا الصفة و لا الأهلية لأبرام عقود قرض بضمانة رهون أموال الشركة طبقا للفصل 19 من النظام الأساسي للشركة ، و إن العقود المحتج بها و الحالة هاته لا يمكن الاحتجاج بها ضد العارضة كشخص معنوي لتضمنها رهن أملاك الشركة لخرقه مقتضيات الفصل 19 من النظام الأساسي للشركة ، و إن الواضح من خلال عقود و كما انتهى إلى ذلك الخبير بأنها ا تشير الى منح عقا ر الشركة كضمانة عن طريق رهنه نظير فتح الاعتماد و الاستفادة من القرض و إن البنك المستأنف عليه يفترض فيه العلم و لا يمكنه الدفع بكونه غير بالنسبة للشركة لما يحكم عمله من ضوابط و قوانین آمرة توجب عليه قبل إغراق الشركة بالديون و استعمال حسابها كواجهة لمنح الأموال دون وجه حق للغير أن يتأكد من وضعها المالي و القانوني ؛و إن العقد المحتج به من قبل البنك لا يتضمن و لا يشير إلى أن المسير السابق موقعه يتوفر على صلاحيات ابرام مثل هذه العقود لكون النظام الأساسي للشد منه يمنع على المسير ابرام عقود قرض مقترنة برهن إلا في الحالة التي يحصل فيها إذن خاص من المجلس الاداري للشركة وإن العارضة تتحدى المستأنف عليه في الادلاء بأي محضر من يمنح الاذن للاقتراض و تقديم عقار الشركة كضمان رهني وإن البين من المادة 19 من النظام الأساسي أن جزاء تعاقد البنك دون توفر الترخيص هو عدم الاحتجاج بالعقد في مواجهة الشركة الأمر الذي يجعل الطلب الحالي مآله الرفض هذه العلة كذلك لذا لا يسع العارضة بعد ثبوت بطلان عقود القرض إلا أن تلتمس منكم التصريح بإلغاء الحكم الابتدائي و بعد التصدي الحكم برفض الطلب و احتياطيا القول استبعاد الخبرة في هذا الشق و القول تبعا لذلك بإرجاع المهمة للسيد الخبير لإنجاز الخبرة بعد استبعاد العقود الباطلة مع تحديد الجهات و الأشخاص التي استفادة من المبالغ .
لذلك تلتمس أساسا : التصريح بالغاء الحكم الابتدائي و بعد التصدي التصريح و الحكم من جديد ببطلان عقود القرض المحتج بها و القول تبعا لذلك برفض الطلب و عموما البت وفق طلبات العارضة المسطرة في مقالها الاستئنافي و مذكراتها اللاحقة و احتياطيا ارجاع الملف للسيد الخبير لانجاز الخبرة بعد استبعاد العقود الباطلة مع تحديد الجهات و الأشخاص الت استفادة من المبالغ واحتياطيا وإيقاف البت في الملف الحالي إلى حين البت في الملف عدد 2022/2301/72 المفتوح بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء بين يدي السيد قاضي التحقيق في مواجهة البنكالستأنف عليه و باقي الأطراف واحتياطيا جدا الامر باجراء بحث يستدعى له كافة اطراف الخصومة الحالية وكذلك الشركة التي استفادة من القرض .
وبناء على المذكرة بعد إيداع الخبير لتقريره المدلى بها بجلسة 13/5/2024 من طرف نائب المستأنف عليه [البنك م.ت.خ.] والتي جاء فيها إن البنك العارض إذ يصادق على ما جاء في هذه الخبرة بخصوص تحديد المديونية ولا يبدي أي تعرض على مبلغ المديونية المحصورة في مبلغ 27.286.438,49 درهم ، فإنه يبدي استغرابه للخلاصات التي خلص إليها الخبير بشأن وجود إخلالات و كيف يمكن حصر مديونية ما والإقرار بأن هذه المبالغ قد استفادت منها المستأنفة ، وبعد التصرح بأن هناك إخلالات ، وهو ما يُظهر جليا تواطؤ الخبير مع المستأنفة التي تريد التملص من مسؤولياتها اتجاه البنك وكذلك خروج السيد الخبير عن نقط القرار التمهيدي وإنه ينبغي قبل الجواب على ما جاء في تقرير الخبرة ، الوقوف على أن ما ضمنه الخبير مما اعتبره اختلالات في تقريره ، هي نقطة لم تحدد بمقتضى الحكم التمهيدي ، وأن ما اعتبره اختلالات قبل دراسة ملف القرض الاستثماري أو بعد منح القرض الاستثماري هي نقط قانونية لا يمكن له البت فيها مطلقا و إن البنك العارض يود التأكيد على أن ما خلص إليه الخبير بخصوص المديونية تبقى هي وحدها النقطة التي طلب منه القيام بها في إطار المهمة المسندة إليه ، وبخصوص مبلغ الدين : إن الخبير في تقريره اعتبر في استنتاجاته إلى أن الرصيد المدين للحساب عدد 023305 هو 5.912.813,50 درهم وإلى حصر حساب القرض الاستثماري طويل الأمد في مبلغ 21.373.624,99 درهم لكن حيث إن ما اعتبره الخبير في تقريره أن مهمته تشمل أيضا حركية الحساب الجاري الدائنيةوالمدينية وتحديد الأرصدة ، فإنه بالرجوع إلى منطوق القرار التمهيدي ، فإنه قد اكتفى بمطالبته بتحديد المديونية المترتبة بذمة المستأنفة استنادا على عقدي فتح الحساب و هكذا ، يتضح بأن الخبير من خلال تقريره هذا ، وبعد عجزه إعطاء قيمة مديونية في صالح المستأنفة ، حاول تنصيب نفسه ملكيا أكثر من الملك حينما قام بالدفاع عن مصالح المستانفة وتمادى في تحليل ومناقشة ما لم يتم الوقوف عليه في هذا الملف بالمرة وما لم تطلب منه المحكمة من خلال خروجه تماما على النقط الواردة بالقرار التمهيدي وبخصوص خروج الخبير عن نقاط القرار التمهيدى : ان القرار التمهيدي حدد مهمة السيد الخبير أساسا في تحديد المديونية المترتبة بذمة [شركة غ.ذ.] استنادا الى عقدي فتح الاعتماد موضوع النزاع ، العقد الأول المؤرخ في 23/09/2016 بمبلغ 5.000.000 درهم ، والعقد الثاني المؤرخ في 24/09/2016 في حدود مبلغ 20.000.000 درهم مع مراعاة القوانين والضوابط البنكية والقانونية المعمول بها ومدى احترام البنك لتلك القواعد والضوابط و بعد أن أكد السيد الخبير أن العلاقة القانونية والتجارية بين الطرفين يؤكدها الحساب الجاري ل[شركة غ.ذ.] الممسوك لدى البنك تحت عدد 01172000015210000023305 ، والتي استفادت من خلاله من تسهيلات مصرفية على شكل قروض وأن هذه التسهيلات تشخصها حركية الحساب الجاري من خلال العمليات المدونة سواء بدائنيته أو بمدينيته وكذلك العقود التي تربط الطرفين يستنتج منه أن البنك احترم القوانين والضوابط البنكية والقانونية المعمول بها ، بما فيها دوريات وهو والي بنك المغرب في حين أكد على أن [شركة غ.ذ.] لم تف بالتزاماتها اتجاه البنك حيث أنها لم تقم بتسديد أي قسط من أقساط القرض والتي تبلغ 32 قسطا ، وهو ما يكشف سوء نيتها ، مكتفية بتسديد فقط مبلغين يخصان الفوائد المطبقة على القرض بما مجموعه 476.373,74 درهم وبالتالي أحقية البنك في المديونية المطالب بها وان السيد الخبير اكد من خلال تحليله واستنتاجاته أنه من الناحية المحسباتية المحضة أن المديونية مستحقة للبنك وحددها فيما مجموعه 27.286.438,49 درهم ، وهو ما يؤكد مرة أخرى التزام البنك واحترامه القوانين والضوابط البنكية والقانونية المعمول بها ولولا ذلك لما تم تحديد المديونية ليعود بعد ذلك ويصرح أن هذه المديونية جاءت مقرونة بعدد من الاختلالات دون أن يحق له البت في ذلك لكونه غير مطالب به ، ولكونه يبقى غير مختص للنظر في ذلك وإنه ومما يؤكد أن الخبير السيد [الزاكي] يحاول بشتى الوسائل إعطاء معطيات غير صحيحة ، نفسه في إطار خبرة سابقة مسندة إليه من أجل تحديد مديونية البنك بخصوص عقد قرض بمبلغ 5 مليون درهم موضوع دعوى مستقلة ضد [شركة غ.ذ.]، كان قد أكد في تقريره على أحقية البنك في الدين المطالب به مؤكدا احترام البنك لجميع الضوابط القانونية والبنكية المعمول بها ، كما أن جميع الخبراء اللذين أسندت لهم مهمة تحديد المديونية والتحقق من احترام البنك لجميع الضوابط القانونية في هذا الملف أكدوا بالإضافة الى أحقية البنك في الدين المطالب به احترامه كذلك لجميع الضوابط القانونية والبنكية ، وهو ما يطرح عدة تساؤلات عن السبب في تبرع الخبير على المستأنفة بآراء لا مجال لها في الدعوى الحالية وذلك في تناقض فاضح بين ما جاء في تقريره الحالي وما سبق أن جاء في تقريره المودع في 2023/03/24 في الملف عدد 5958/8221/2019 وانه لا بأس من تذكير المحكمة الموقرة بأنها قد أصدرت بين نفس الأطراف ( وعن نفس الهيئة ) قرارا تحت عدد 5207 بتاريخ 2023/10/02 وإن تناقض الخبير الحاصل باعتباره أن الدين المطالب به هو الدين المبني على العقود الرابطة بين الطرفين ، وفي نفس الوقت باعتبار أن هذه القروض قد شابتها اختلالات ، يعتبر بمثابة تناقض يجعل خلاصة الخبرة غير ذي أساس وإن نفس الخبير قد سبق له أن أودع تقريرا في دعوى الأداء في مواجهة نفس المستأنفة من طرف نفس البنك المدعي بخصوص مبلغ 5 مليون درهم ، وهو التقرير الذي جاء منطبقا للتقرير الحالي بخصوص تحديد المديونية واعتبار ان عقود القرض لم تشبها أية إخلالات وانه وأيا كان الأمر ، فإن الخبير يبقى بعيدا كل البعد عن الخوض في هذه الاعتبارات التي حاولت المستأنفة إقحامه فيها دون أن تسند إليه المهمة في ذلك من طرف المحكمة وانه على أساس ذلك ينبغي الوقوف على ما جاء في تقرير الخبرة جوابا على المهمة المسندة للخبير دون الخوض فيما عدا ذلك
لذلك يلتمس سماع المستأنفة القول برد الاستئناف وتاييد الحكم المستأنف وتحميلها جميع الصوائر .
وبناء على مذكرة التعقيب بعد الخبرة ورد على التعقيب المدلى بها بجلسة 13/5/2024 من طرف نائب [البنك م.ت.خ.] والتي جاء فيها إن المحكمة حددت مهمة الخبير في الاطلاع على وثائق الملف وعلى المستندات التي بحوزة الأطراف وعلى دفاترهم التجارية الممسوكة بانتظام وعلى ضوئها القيام بتحديد المديونية المترتبة بذمة المستأنفة استنادا على عقدي فتح الاعتماد موضوع النزاع: الأول المؤرخ في 2016/09/23 بمبلغ 5.000.000,000 درهم والثاني المؤرخ في 2016/09/24 في حدود مبلغ 20.000.000,00 درهم مع مراعاة القواعد والضوابط البنكية والقانونية المعمول بها و التحقق من مدى احترام البنك لتلك القواعد والضوابط و إنه بالرجوع إلى هذا التقرير فإنه خلص في جزئه الأول المتعلق بالجواب على الفقرة الثانية من المهمة ان المديونية ثابتة وتتمثل في: تسهيلات الصندوق 5.912.813,50 درهم والقرض في حدود 20 مليون درهم أي 21.373.624,99 درهم وفي جزئه الثاني المتعلق بالفقرة الثانية من المهمة: خلص الى ان هاته المديونية جاءت مقرونة بعدد مما سماه في تقريره الاختلالات وقسمها إلى قسمين: اختلالات قبل دراسة ملف القرض الاستثماري واختلالات بعد منح القرض الاستثماري و إن البنك وقبل مناقشة صحة وجدية ووجاهة هذا التقرير سواء في جزئه الأول أو جزئه الثاني اكد على إن عبارة " مراعاة القواعد والضوابط البنكية المعمول بها " وردت في نفس الفقرة التي عهدت إليه القيام بتحديد المديونية المترتبة بذمة المستأنفة، أي أن مهمته كخبير توجب عليه عند القيام بتحديد المديونية أن يراعي القواعد والضوابط البنكية المعمول بها وان الخبير حينما حدد مبلغ الدين في ما مجموعه 27.286.438,49 درهم فانه راعى في ذلك القواعد والضوابط البنكية المعمول بها مما تكون معه الخلاصة التي انتهى اليها صحيحة ، وان وان التقرير في جزئه الأول والثاني اكتفى بنقل تصريحات الأطراف ولم يشرع في انجاز مهمته وبيان رايه اما الجزء السابق أي 24 صفحة الأولى فهي لم تكن الا تكرار ونقلا حرفيا للتصريحات المدلى بها من الأطراف سواء الطرف المستأنف او المستأنف عليه وانه فيما يتعلق بثبوت الدين المترتب بذمة المستانفة ان الخبير أورد في تقريره تسعة فقرات كلها لا تبرر أيا منها أن المقترضة يمكنها الامتناع عن سداد القروض التي توصلت بها بناء عليها ويمكن تلخيصها في مدى وفاء المقترضة التي ترفض اليوم سداد دينها بالتزامها بالتمويل الذاتى بقيمة 110.000.000,00 درهم إذ أن وفاء أو عدم وفاء المقترضة بهذا الالتزام لا يمكن أن يترتب عنه من جهة أية مسؤولية على البنك ولا يمكن أن يشكل عذرا لعدم الوفاء بالقروض التي توصلت بها والتي حسم الخبير بأنها تشكل دينها في ذمتها مسألة الافراجات عن القروض، أن عدم الأداء بما ثبت انه بالفعل قامت المقترضة بإنجاز الأشغال والاستثمارات الواردة في العقد لا يعفيها من الأداء، خصوصا وأن البنك غير ملزم قانونا وعرفا بتتبع إنجاز عملية الاستثمار، ولا يمكن في جميع الأحوال مواخذته على كون المقترضة ان كانت سيئة النية باستعمال القرض في غير ما أعد له و انه بخصوص ما أسماه الخبير منح تسهيلات مصرفية دون دراسة قبلية لجدوى هذا القرض، فإن ما ذهب إليه الخبير في هاته الفقرة هو مجرد مزاعم باطلة و انه بخصوص توصيات بنك المغرب فيما يتعلق بالمعلومات الواجب اعتمادها في إطار دراسة القروض، فإن ما ذهب إليه الخبير مخالف للواقع، ذلك أن ما ذهب إليه الخبير من كون البنك لم يحترم توجيهات بنك المغرب غير صحيح، إذ أنه خلافا لما ذهب إليه الخبير فإن دورية بنك المغرب عدد 19 بتاريخ 2002/12/23 لا علاقة لها بموضوع الدعوى و إن البنك المقرض وخلافا لما ذهب إليه الخبير هو الذي يقدر ما هي الضمانات التي يعتبرها كافية لتأمين الأخطار كيفما كان نوعها و إن التأويل الذي أعطاه الخبير لمقتضيات الفصل 9 من عقد القرض بدوره لا علاقة له بموضوع الدعوى، وإن ما ذهب إليه الخبير يتناقض والمهمة المسندة إليه كما هي محددة أعلاه، إذ أن المقصود بمراعاة القواعد والضوابط البنكية المطلوب التحقق منها هي المتعلقة بثبوت الدين من عدمه و إن ما ذهب إليه الخبير في تقريره من كون المدعي لم يتخذ أي إجراءات احترازية طبقا لدوريات والي بنك المغرب هو قول مجرد من أي أساس بالاضافة إلى ذلك فإن العارض يؤكد من جديد وبخصوص تحديد المديونية ان السيد الخبير قام وبعد اطلاعه على الوثائق المدلى له بها من عقود وكشوفات حسابية وجداول استخماد إلى حصر دين البنك العارض في مبلغ 27.286.438,49 درهم مؤكدا بذلك أحقية البنك في هذه المبالغ المتخلدة بذمة المستأنفة والمفصلة كالتالي: - تسهيلات الصندوق في حدود مبلغ 5.912.813,50 درهم و القرض الاستثماري في حدود مبلغ 21.