La banque ayant accepté l’engagement d’un notaire de solder un prêt ne peut imputer au client les intérêts de retard nés du paiement tardif par ce notaire (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 75501

Identification

Réf

75501

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

367

Date de décision

31/01/2019

N° de dossier

2018/8220/5961

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'engagement d'un tiers au paiement du solde d'un prêt bancaire et sur la responsabilité du prêteur pour les intérêts prélevés postérieurement à cet engagement. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à restituer à son client les intérêts prélevés sur son compte après qu'un notaire se fut engagé à apurer le solde du prêt. L'appelant soulevait l'incompétence d'attribution du juge commercial, l'irrégularité de l'assignation délivrée hors de son siège social, et soutenait sur le fond que le prélèvement des intérêts était justifié jusqu'au paiement effectif par le notaire. La cour écarte les moyens de procédure, retenant d'une part que le jugement statuant sur la compétence n'avait pas fait l'objet d'un appel distinct dans le délai légal, et d'autre part que l'irrégularité de l'assignation n'avait causé aucun grief à l'appelant qui avait pu valablement se défendre. Sur le fond, la cour retient que l'engagement écrit du notaire de verser directement à la banque le solde du prêt a eu pour effet de le substituer au débiteur initial pour cette obligation de paiement. Dès lors, l'établissement bancaire n'était plus en droit de prélever des intérêts de retard sur le compte de son client, le retard dans le paiement par le notaire relevant des seuls rapports entre ce dernier et la banque. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بتاريخ 27/11/2018 تقدم بنك (م. ش.) بواسطة نائبه بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بمقتضاه يستأنف الحكم عدد 8957 الصادر بتاريخ 11/10/2018 في الملف عدد 184/8202/2018 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء القاضي بأداء المدعى عليه الأول بنك (م. ش.) للمدعي مبلغ 29810,50 درهم مع الفوائد البنكية مع تعويض عن الضرر قدره 2000 درهم وتحميله الصائر في حدود المحكوم به ورفض الباقي.

حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 13/11/2018 وتقدم باستئنافه بتاريخ 27/11/2018 مما يكون معه الاستئناف مقبول شكلا لتقديمه داخل الأجل ووفق الشروط المتطلبة قانونا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والمقال الاستئنافي أنه بتاريخ 4/1/2018 تقدم المدعي بمقال عرض فيه أنه سبق له أن حصل من البنك المدعى عليه على قرض في إطار الإنعاش العقاري قدره 4.5000.000 درهم، وقام بتسديد الدين، وبقي رصيد محدود في مبلغ قدره 164424 درهم، وان العمليات المتعلقة بالقرض تم تسجيلها بحسابه البنكي رقم [رقم الحساب] وكالة الحرية، وأنه قام بآخر عملية بيع شقتين على يد الموثق المدعى عليه، وتسلم من البنك رفع اليد عن الرهن الذي يضمن القرض، والتزم الموثق بتسديده لفائدة البنك مبلغ الرصيد الباقي المشار إليه أعلاه ، داخل أجل شهر، وفي حالة تعذر إنجاز عملية البيع في الأجل إرجاع رفع اليد عن الرهن للبنك، إلا أن هذا الأخير بعد إنجاز العملية وقبض الثمن من طرف الموثق ، استمر في اقتطاع من الحساب البنكي للمدعي فوائد رصيد القرض بالرغم من أن الالتزام بتسديد الرصيد المذكور انتقل إلى الموثق بناء على الالتزام الذي أوقعه، وان الاقتطاعات تراكمت إلى ان وصل مجموعها مبلغ 29810,51 درهم ، وان الموثق قام بتسديد المبلغ المذكور بتاريخ 08/05/2015 كما يتجلى ذلك من خلال كشف الحساب، وان المدعي يعتبرا غيرا في الالتزام المتبادل بين البنك والموثق، والتمس الحكم على البنك المدعى عليه أو على من تراه المحكمة مسؤولا عن طلبات المدعي بإرجاع مبلغ الفوائد المقتطعة من الحساب البنكي بدون حق ولا سند وهو 29810,50 درهم، مع الفوائد القانونية، وبأداء مبلغ 25000 درهم تعويض عن الأضرار المتمثلة في حرمانه من أمواله المودعة في الحساب البنكي، وتحميل المدعى عليه المصاريف، وأرفق المقال بصور من رفع يد، التزام ، كشوفات حساب، عقد بيع ، شيكات.

وبتاريخ 22/02/2018 تقدم دفاع البنك المدعى عليه بمذكرة جوابية يعرض فيها أن المحكمة المدنية تبقى هي المختصة للبث في النازلة، وان المدعي قاضى البنك في غير مقره الاجتماعي الذي يتواجد بشارع الزرقطوني، وان المدعي وإن سدد أقساط القرض فإنه بقي مدينا بمبلغ 165000 درهم ، فضلا عن الفوائد إلى غاية الأداء الفعلي، وان الموثق التزم بتسديد المبلغ المذكور أصلا وفوائد مقابل الحصول على شهادة رفع اليد، وان البنك استجاب لطلب الموثق ورفع اليد إلا انه لم يتسلم المبلغ المذكور إلا بتاريخ 05/05/2014، أي بعد مرور سنتين بواسطة شيك مما يبقى معه محقا في اقتطاع الفوائد إلى تاريخ الأداء 05/05/2014، وان المدعي يعترف بمقاله بأنه تسلم بتاريخ 13/09/2013 من الموثق ثمن البيع أي بعد مرور سنة كاملة، والتمس التصريح بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبث في النازلة، والحكم بعدم قبول الطلب، وبرفضه موضوعا وإخراج البنك من الدعوى، وأرفق المذكرة بمقتطف حساب بنكي.

وبتاريخ 08/03/2018 تقدم دفاع المدعي بمذكرة تعقيبية يعرض فيها ان البنك المدعى عليه يعتبر شركة مجهولة وتاجر وان موضوع الدعوى ينصب على عملية تجارية مما تبقى معه المحكمة التجارية مختصة نوعيا، وان البنك توصل بالمقال ولم يتضرر بشيء ، وان ما أثاره البنك لم يكن المدعي طرفا فيه ، وان البنك قام بعملية التحويل دون تدخل المدعي، وانه كان عليه إنذار الموثق بعد مرور أجل الشهر المتفق عليه بينهما والتمس رد دفوعات المدعى عليه والحكم وفق المقال، وأرفق المذكرة بصورة من نموذج "ج" .

وبعد إحالة الملف على النيابة العامة وصدور الحكم القاضي بالاختصاص النوعي لهذه المحكمة صدر الحكم المشار إليه أعلاه وتم استئنافه من طرف المحكوم عليه بنك (م. ش.) الذي أسس استئنافه على الأسباب التالية:

حول الاختصاص، من الثابت أن النزاع القائم بين الأطراف يكتسي طابعا مدنيا صرفا ولا يوجد أي عنصر يؤهل للمحكمة التجارية للبت فيه ولذا يتعين التصريح بعدم الاختصاص نوعيا في النزاع وبإحالة الملف والأطراف على المحكمة الابتدائية. وان المقال غير مقبول شكلا فيما ذهبت إليه بخصوص مقاضاة بنك (م. ش.) في غير مقره الاجتماعي الذي يتواجد بشارع الزرقطوني. وأن الحكم المستأنف قد خالف الصواب ويتعين إلغاؤه ثم الحكم تصديا برفض الطلب ذلك أن المستأنف عليه وان سدد قسطا من مبلغ القرض الممنوح له فإنه ظل مدينا بما قدره 165000 درهم، فضلا عن الفوائد إلى غاية الأداء الفعلي الكلي لمبلغ الدين وأن الموثق الأستاذ محمد (م.) قد التزم بتسديد المبلغ المذكور أصلا وفوائد، مقابل الحصول على شهادة رفع اليد عن الرسوم العقارية المضمنة أرقامها بالالتزام المذكور الذي يعود تاريخه إلى 30/8/2012 وان بنك (م. ش.) قد استجاب لطلب السيد الموثق وسلمه رفع اليد، إلا أنه لم يتسلم المبلغ المذكور إلا بتاريخ 5/5/2014 أي بعد مرور سنتين تقريبا، وذلك بواسطة الشيك عدد 9293624 الذي يشير إليه مقتطف الحساب البنكي المتعلق بالسيد حسن (ا.) فإن بنك (م. ش.) يعتبر محقا في اقتطاع الفوائد المترتبة عن الدين المتخلذ بذمة المدعي إلى تاريخ الأداء وهو 05/05/2014. وتجدر الإشارة إلى أن المستأنف عليه يعترف بمقتضى مقاله بأنه تسلم بتاريخ 13/09/2013 من الموثق ثمن البيع أي بعد مرور سنة كاملة من تاريخ التزام السيد الموثق المؤرخ في 30/08/2012. وبناء على ذلك فإن بنك (م. ش.) غير مسؤول عن تصفية الدين أصلا وفوائد في الأجل المحدد في الالتزام المؤرخ في 30/8/2012 وأنه يظل محقا في اقتطاع الفوائد المترتبة عن الدين. وبناء على ذلك فإنه يتضح بأن المستأنف عليه والموثق المختار من جهة ثانية يتحملان مسؤولية التأخير في الأداء لذا يتعين التصريح بإلغاء الحكم المتخذ والحكم تصديا برفض الطلب في مواجهة العارض وبإخراجه من الدعوى.

وأرفق المقال بالنسخة التبليغية وغلاف التبليغ.

وأجاب المستأنف عليه الحسن (ا.) بواسطة نائبه بجلسة 20/12/2018 أنه دفع المستأنف بنك (م. ش.) أن المقال الافتتاحي للدعوى غير مقبول شكلا لكون المستأنفة تم مقاضاتها في غير مقرها الاجتماعي، والحال أن المستأنفة تسلمت الاستدعاء ونصبت محاميا للدفاع عنها وحضرت في الجلسة وبذلك يكون الهدف من تبليغ الاستدعاء قد تحقق ويكون هذا الدفع غير جدير بالاعتبار. كما دفعت المستأنفة أن النزاع له طابع مدني يجعل المحكمة التجارية غير مختصة نوعيا للبت فيه، لكن من جهة أولى فإن العارض له صفة تاجر كما هو ثابت من شهادة التقييد في السجل التجاري المدلى بها في الملف، وأن البنك المستأنف هي شركة مساهمة وهي بالضرورة تجارية، وبما أن النزاع المعروض على المحكمة هو بين تاجرين، لذلك فإن النزاع تجاري ويرجع الاختصاص النوعي للبت فيه للمحكمة التجارية. ومن جهة ثانية فإن الطلب الأصلي ينصب على إجراء خبرة على حساب بنكي الذي يعتبر عقدا بنكيا ويدخل ضمن زمرة العقود التجارية المنعقد الاختصاص للبت فيها للمحاكم التجارية كما تنص صراحة على ذلك، المادة الخامسة من القانون المحدث للمحاكم التجارية وذلك دون اعتبار صفة أطراف الدعوى، لذلك فإن الدفع بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية مردود. كما أن الدعوى وخلافا لما دفعت به المستأنفة موجهة أساسا ضد بنك (م. ش.) الذي يعتبر مدعى عليه وأن المستأنفة – بنك (م. ش.)- دفعت بكيفية غريبة بأن "الموثق التزم بتسديد المبلغ المذكور (165000 درهم) مقابل الحصول على شهادة رفع اليد عن الرسوم العقارية المضمنة أرقامها بالالتزام الذي يعود تاريخه إلى 30/08/2012، وأن بنك (م. ش.) استجاب لطلب السيد الموثق وسلمه رفع اليد، إلا أنه لم يتسلم المبلغ المذكور إلا بتاريخ 05/05/2013 أي بعد مرور سنتين" هذا الدفع يعني بالضرورة أن الالتزام بأداء مبلغ 165000 درهم المتبقي من القرض البنكي ثم بين المستأنفة والموثق، وان العارض ليس له أي دخل في ذلك الالتزام، وتبعا لذلك فإن بنك (م. ش.)، وخلافا لما دفعت به ليس محقا في اقتطاع الفوائد المترتبة عن الدين المتخلذ بذمة المدعي إلى تاريخ الأداء وهو 05/05/2014، لأن الدين لم يبق بذمة العارض لكون المستأنفة حولت الالتزام بأدائه للموثق حسب العقد المبرم بينهما. وبذلك وخلافا لما ذهبت إليه المستأنفة فإن بنك (م. ش.) يبقى مسؤولا عن الفوائد التي تم اقتطاعها بدون أي حق ولا سند قانوني من حساب العارض. كما دفعت المستأنفة بأن العارض "يعترف بمقاله بأنه تسلم بتاريخ 13/09/2013 من الموثق ثمن البيع" هذا الدفع مردود تماما لأنه لا يعقل أن يسلم الموثق للعارض مجموع ثمن البيع دون اقتطاع والاحتفاظ بالمبلغ الذي التزم بأدائه للبنك مقابل شهادة رفع اليد عن الرهون العقارية.

لهذه الأسباب يلتمس تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر.

وأجاب المستأنف عليه الثاني محمد (م.) بجلسة 3/1/2019 أن العارض بصفته المهنية لا يسعه إلا التذكير بدفوعه في المرحلة الابتدائية والمرفقة بالوثائق التي تفيد تنفيذ التزاماته المهنية حيال طرفي الدعوى والمرفقة بجوابه. بداية من تحرير عقد البيع المؤرخ في 13/9/2012 والذي بمقتضاه باع السيد الحسن (ا.) عدة رسوم عقارية والتي كانت مثقلة برهن رسمي من الدرجة الأولى لفائدة بنك (م. ش.) ضمانا لمبلغ قدره 4500000 درهم التزم البائع بالحصول على رفع اليد بشأنها وقام العارض بتفويض من السيد (ا.) بتوجيه طلب لبنك (م. ش.) من أجل منحه رفع اليد عن الرهن المذكور مقابل تمكينه من الرصيد المتبقي من الدين وقدره 165000 درهم والذي سبق للبنك أن أبلغه للعارض وتنفيذا لهذا الاتفاق حرر العارض عقد رفع اليد عن هذا الرهن بتاريخ 4/9/2012 وقام بالمقابل بعرض رصيد هذا القرض بواسطة شيك عدد BYC 9293624 بمبلغ 165000 درهم مؤرخ في 11/2/2013 وتسليمه لبنك (م. ش.) (وكالة الحرية) التي تم تحديدها لتلقي هذا الشيك وباعتبارها تحتضن حساب المدعي، إلا أنه وبعد تسلم هذا الشيك من قبل المسؤول بهذه الوكالة سرعان ما رد للعارض هذا الشيك بعلة أن هذه الوكالة ليست مختصة لتسلمه الأمر الذي أثر على إتمام الإجراءات القانونية وإنهاء هذا الملف بالسلاسة المعتادة رغم الاتصالات المتكررة التي أجراها العارض مع البنك المذكور لطي هذا المشكل مما اضطر العارض إلى إرسال كتاب إلى البنك مذكرا إياه بالظروف المحيطة بهذا الملف والإجراءات التي قام بها قصد تمكينه من رصيد القرض المتفق عليه وفقا للمتفق عليه وأنه سبق أن وضع رهن إشارة البنك شيكا بمبلغ 165000 درهم بتاريخ 11/2/2013 لكن الوكالة المذكورة بعد التأشيرة عليه أرجعته للعارض بعلة أنها غير معنية بهذا الشيك وذكر البنك أنه ظل يحتفظ طيلة حياته المهنية بعلاقة تعاون طيبة منذ عدة سنوات وأنه أول مرة يقع له فيها مثل هذا الحادث واضعا رهن إشارته مرة أخرى شيكا بنفس المبلغ تسلمته دون تحفظ نفس الوكالة التي رفضت تسلمه في المرة الأولى كما هو ثابت في الرسالة مع الشيك مؤشر عليهما بالتوصل من البنك، لذلك فإن العارض يعتبر أنه قام بجميع التزاماته المهنية والقانونية حيال طرفي الدعوى وليس مسؤولا عن الاقتطاعات من الحساب البنكي للمدعى ولا عن تأخر وتلكؤ البنك المستأنف في تسلم رصيد القرض الذي حازه في آخر المطاف دون تحفظ يذكر. ملتمسا تأكيد دفوعه الابتدائية جملة وتفصيلا.

وعقب المستأنف بنفس الجلسة مؤكدا ما جاء بمقاله الاستئنافي.

وعقب المستأنف عليه الأول بجلسة 17/1/2019 أن التوصل بالاستدعاء والحضور في الجلسة بواسطة المحامي يجعل الاستدعاء قد حقق الهدف الذي توخاه القانون وان الالتزام المتبادل بين البنك والموثق حول مسؤولية أداء المبلغ المتبقى من القرض (165000) درهم يعفي العارض من أي مسؤولية في شأن عدم أداء المبلغ في الأجل المتفق عليه بينهما. وتبعا لذلك فإن اقتطاع الفوائد البنكية المتعلقة بالمبلغ المذكور يبقى تعسفيا وغير قانوني.

وبناء على اعتبار القضية جاهزة للبت تقرر حجز الملف للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 31/1/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تمسك الطاعن ضمن مقاله الاستئنافي أن الحكم المستأنف خالف الصواب فيما قضى به ذلك أن النزاع القائم بين الطرفين يكتسي طابعا مدنيا ولا يوجد أي عنصر يؤهل المحكمة التجارية للبت فيه وأن المحكمة قبلت الدعوى رغم توجيهها في غير مقره الاجتماعي الذي يتواجد بشارع الزرقطوني وأنه سلم الموثق رفع اليد عن الرهن وأنه لم يتسلم مبلغ 165000 درهم إلا بتاريخ 5/5/2014 أي بعد مرور سنتين وأنه غير مسؤول عن تصفية الدين أصلا وفوائد في الأجل المحدد في الالتزام المؤرخ في 30/8/2012 وأن المسؤولية يتحملها المستأنف عليه والموثق.

بالنسبة للسبب المتعلق بعدم الاختصاص النوعي لهذه المحكمة فإنه خلافا لما تمسك به الطاعن فإنه طبقا للمادة 8 من القانون رقم 95-53 المحدث للمحاكم التجارية الذي جاء فيها أنه استثناء من أحكام الفصل 17 من ق.م.م يجب على المحكمة التجارية أن تبت بحكم مستقل في الدفع بعدم الاختصاص النوعي المرفوع إليها وذلك داخل أجل ثمانية أيام، ويمكن استئناف الحكم المتعلق بالاختصاص خلال أجل عشرة أيام من تاريخ التبليغ. وأنه بمراجعة الحكم المستأنف يتبين أن المحكمة قد أحالت الملف على النيابة العامة وأصدرت بتاريخ 12/4/2018 الحكم رقم 539 قضى باختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في النازلة وبذلك تكون المحكمة قد بتت في الدفع بالاختصاص النوعي. وأنه كان على الطاعن أن يتقدم باستئناف الحكم المذكور استقلالا ويتعين بالتالي رد السبب لعدم وجاهته.

وحيث بخصوص مقاضاة الطاعن في غير مقره الاجتماعي الذي يتواجد بشارع الزرقطوني فإنه مادام الطاعن قد توصل بالاستدعاء ونصب محاميا للنيابة عنه الذي أدلى بأجوبته ودفوعه في النازلة فإن مصلحة مثير الدفع لم تتضرر مما يتعين عملا بالمادة 49 من ق.م.م رد السبب لعدم جديته.

وحيث إنه بخصوص ما تمسك به الطاعن أن الموثق التزم بتسديد مبلغ 165000 درهم مقابل الحصول على شهادة رفع اليد عن الرسوم العقارية المضمنة أرقامها بالالتزام المؤرخ في 30/8/2012 وأنه استجاب لطلب الموثق وسلمه رفع اليد إلا أنه لم يتسلم المبلغ المذكور إلا بتاريخ 5/5/2013 وأنه غير مسؤول عن تصفية الدين أصلا وفوائد وأن المسؤولية يتحملها المستأنف عليهما، فإنه خلافا لما تمسك به الطاعن فإن الموثق التزم بمقتضى الالتزام المؤرخ في 30/8/2012 بأدائه للطاعن مبلغ 165000 درهم المتبقى من القرض البنكي، وبالتالي فإن الموثق أصبح ملزما إزاء البنك الطاعن بأداء ما التزم به لأن المبلغ المتبقى أصبح الموثق ملزم بأدائه وأن الطاعن لم يعد محقا في اقتطاع المبلغ المذكور من حساب المستأنف عليه وأن الحكم المستأنف لما قضى على البنك بأداء المبلغ الذي تم اقتطاعه من حساب المستأنف عليه لم يخالف الصواب فيما قضى به مما يتعين معه رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين تحميل الطاعن الصائر اعتبارا لما آل إليه طعنه.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف.

في الجوهر : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر.