Réf
68096
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5845
Date de décision
02/12/2021
N° de dossier
2021/8220/4766
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Responsabilité contractuelle de la banque, Refus de déblocage des fonds, Obligations du banquier, Inexécution du contrat, Faute de la banque, Factures justificatives, Exécution forcée, Dommages et intérêts, Crédit bancaire, Convention de financement
Source
Non publiée
Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'une convention de financement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité de l'établissement bancaire prêteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à exécuter la convention sous astreinte et à indemniser l'emprunteur.
L'appelant soutenait que son refus de débloquer les fonds était justifié par le manquement de l'emprunteur à ses obligations, notamment la production de factures non conformes. La cour écarte ce moyen en relevant que l'emprunteur avait satisfait à l'ensemble des conditions contractuelles préalables, telles que l'augmentation de capital et la constitution des garanties requises.
Elle retient que le grief tiré de l'irrégularité des factures est inopérant, dès lors que le prêteur n'a ni engagé de procédure pour en contester la validité, ni démontré avoir mis en demeure l'emprunteur de procéder à leur régularisation. Le refus de libérer les fonds constitue par conséquent une faute contractuelle engageant la responsabilité de l'établissement bancaire.
Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
تقدم بنك (ت. و. ب.) بواسطة نائبه بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 23/9/2021 بمقتضاه يستأنف الحكم رقم 7229 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 4008/8220/2021 بتاريخ 15/7/2021 القاضي في الشكل : بعدم قبول طلب أداء مبلغ 222000 درهم وقبول باقي الطلبات. وفي الموضوع : الحكم على المدعى عليه بنك (ت. و. ب.) بتنفيذ اتفاقية التمويل المصادق على صحة توقيعها في 4/1/2021 تحت غرامة تهديدية قدرها 300 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ وبأدائه لفائدة المدعية تعويضا قدره 20000 درهم مع تحميله المصاريف ورفض باقي الطلبات.
حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 8/9/2021 وتقدم باستئنافه بتاريخ 23/9/2021 مما يكون معه الاستئناف مقبول شكلا لتقديمه داخل الأجل ووفق باقي الشروط المتطلبة قانونا.
في الموضوع :
حيث يتجلى من وثائق الملف والحكم المستأنف أن المدعية شركة (ت. أ.) تقدمت بمقال مؤدى عنه الوجيبة القضائية بتاريخ 13/4/2021 عرضت فيه أنه في إطار برنامج انطلاقة تقدمت بطلب قرض بقيمة 600.000 درهم للبنك المدعى عليه الذي اشترط عليها كراء مكتب لتسيير المشروع لاتخاذه مقرا اجتماعيا ، ورفع رأسمالها من مبلغ 100.000 درهم إلى 300.000 درهم، وأنها أبرمت عقد كراء تجاري لمدة سنتين وقدمت واجبات كرائية قيمتها 180.000 درهم، كما رفعت رأسمالها إلى مبلغ 400.000 درهم، وأبرمت مع المدعى عليه اتفاقية تمويل عن طريق القرض مع ضمان C.C.G بتاريخ 04/01/2021، كما وقعت على عقد رهن آلياتها ومعداتها، و أنجزت تأمينا عن القرض بتاريخ 10/02/2021 مع تأمين الوفاء، لكن المدعى عليه أخل بالتزاماته التعاقدية فوجهت إليه إنذار توصل به بتاريخ 03/03/2021، وأجابها برسالة إلكترونية أنه ينقص العارضة رقم الحساب البنكي، فبادرت بتاريخ 08/03/2021 إلى تبليغ رسالة للبنك مرفقة بكشف حسابها البنكي بواسطة مفوض قضائي، لكن المدعى عليه تقاعس عن تنفيذ التزاماته التعاقدية إلى الآن، فيكون مسؤولا عن الأضرار و الخسائر اللاحقة بها .
والتمست الحكم على المدعى عليه بتنفيذ بنود اتفاقية التمويل الرابطة بين الطرفين المؤرخة في 04/01/2021، و تمويل المشروع موضوع الاتفاقية تحت غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير، و بأدائه لها تعويضا مسبقا قدره 222.000 درهم الذي يمثل 180.000 درهم مصاريف كراء المكتب، ومبلغ 42.000 درهم مصاريف مكتب المحاسبة لرفع رأسمال الشركة ومصاريف التأسيس، وبإجراء خبرة حسابية لتحديد التعويض عن فوات الكسب طبقا للفقرة الأولى من الفصل 98 من ق.ل.ع وتحميله الصائر.
وأرفقت مقالها بصورة مصادق عليها من عقد كراء، وصورة مصادق عليها من النظام الأساسي، وصورة من وصلي كراء، وصورة من النموذج 7 من السجل التجاري الخاص بها، و صورة من اتفاقية القرض، وصورة مصادق عليها من عقد رهن أدوات ومعدات التجهيز، و صورة من بوليصة التأمين، و رسالة إنذار مع محضر تبليغها، ورسالة مرفقة بكشف حساب بنكي مع محضر تبليغها، و صورة من رسالة إلكترونية.
وأجاب المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 27/05/2021، أنه طبقا للمادة الرابعة من عقد القرض فإن المدعية لم تعمل على استكمال الشروط الخاصة وكذا الضمانات المتطلبة منها قبل الإفراج على مبلغ القرض ، بحيث أخلت بالتزامها المتمثل في الإدلاء بكامل الفواتير التي يتكون منها برنامجها الاستثماري لأن بعض الفواتير المدلى بها تعتبر غير صحيحة ولا تتضمن الشكليات الإلزامية التي يتعين على كل فاتورة حملها ومنها طابع الشركة المصدرة لها وكذا توقيع المسؤول عنها مع الإشارة بوضوح إلى رقم سجلها التجاري وكذا رقم التعريف الضريبي للمقاولة " ICE " ، كما أن بعض الفواتير المدلى بها تتضمن اختلافا في تسمية الشركة في الوقت الذي تحمل فيه عنوان متطابق، وحيث إن البنك العارض أشعر المدعية بذلك منذ تاريخ 30/04/2021 دون أن تعمل على تصحيح الوضع، إضافة إلى أن مقتضيات المادة 10 من عقد القرض المعنونة ب " CLAUSES SPECIALES " تحتم على المدعية أن تضع بين يدي البنك المقرض مختلف الوثائق قبل الإفراج عن مبلغ القرض وأن المدعية لم تدل بالوثائق المطلوبة بحيث اكتفت بالإدلاء بوصلي كراء لا تعلم العارضة عن أية جهة صادرين، كما أن مقتضيات المادة 11 المعنونة
ب " GARANTIES " تشير إلى ضرورة توفير مختلف ضمانات من ضمنها محضر الجمع العام الإستثنائي للشركة المدعية بشأن الرفع من قيمة رأسمالها، وكذا ما يفيد رهن الأصل التجاري المملوك للشركة بصفة فعلية، والمدعية لم تدل بمحضر الجمع العام الإستثنائي بشأن الرفع من قيمة رأسمالها ، وأن النموذج رقم 7 المتعلق بأصلها التجاري فإنه لا يشير إطلاقا إلى هذا الرهن ، و بعض الوثائق المدلى بها من طرف المدعية مجرد وثائق مجاملة كالوثيقة الصادرة عن ما يسمى شركة (M. A.) والتي تحمل مبلغ 42000 درهم التي لا تحمل رقم التعريف الضريبي لهذه الشركة " ICE " ولا تحمل أي توقيع، كما أن المدعية لم تدل للعارض بالوثائق المحاسبية المتعلقة برقم المعاملات عن السنة الجارية كما تشير إلى ذلك مقتضيات مشروع "ضمان انطلاق " المدلى بصورة منه من طرف المدعية نفسها، و بالتالي يكون طلبها عديم الأساس سواء من حيث القانون أو الواقع . و التمس الحكم برفض الطلب. و أرفق مذكرته بصورة من التعليمات الموجهة للمدعية.
وعقبت المدعية موضحة أنه لولا الإدلاء بكل من شهادة الملكية و محضر الجمع العام و أربعة فواتير وعقد رهن الأصل التجاري لما تم المرور إلى المرحلة النهائية وهي إبرام العقد، وأن جواب المدعى عليه على رسالة الإنذار كان هو أن رقم الملف ينقصه رقم الحساب البنكي، وقد تم إرسال كشف الحساب إلى البنك عن طريق مفوض قضائي، و أن الحجج المطلوبة جميعها مدلى بها في الملف. والتمس رد دفوع المدعى عليه والحكم وفق الطلب. وأرفق مذكرته بصورة من شهادة الملكية، و صورة مصادق عليها من محضر جمع عام استثنائي، وصورة مصادق عليها من عقد الكراء، و صورة من عقد الرهن، و صور مصادق عليها من أربعة فواتير.
وعقب نائب المدعى عليه أن المدعية لم تعمل على توفير كافة الشروط المتطلبة للإفراج عن القرض، كما أنها أدلت بوثائق لا تتوفر فيها المواصفات القانونية، منها الفقرة الثامنة من الفصل 9 من عقد القرض.
وبعد تمام الإجراءات صدر الحكم المشار إليه أعلاه وتم الطعن فيه من طرف البنك المحكوم عليه الذي أسس أسباب طعنه على ما يلي :
ان الحكم المستأنف قد أجحف العارضة في حقوقها وارتكز على تعليل ناقص غير مطابق لحقيقة الأمر الواقع كما أنه لم يلتفت إلى كافة الشروط المضمنة بعقد القرض ولم يعتمد كافة الشروط المسطرة فيه واقتصر على تطبيق بعضها دون الالتفات إلى البعض الآخر، فضلا عن كونه اعتمد تفسيرا خاطئا لبعض هذه البنود العقدية كما سيتم ذلك فيما يلي :
فيما يخص عدم التفات الحكم الابتدائي في تعليله الى كافة الشروط المسطرة بعقد القرض، جاء في حيثيات الحكم الابتدائي ما يلي : " وحيث إنه و طبقا لمقتضيات الفصل 2 و 10 من اتفاقية القرض المصادق على صحة توقيعها في 04/01/2021 فإنه من التزامات المدعية كمقترضة رفع رأسمالها إلى مبلغ 400.000 درهم ، و إبرام عقد كراء نهائي و تحويل الأصل التجاري إلى عنوان العين المكتراة، والإدلاء بنسخة من نظامها الأساسي و نسخة من محضر الجمع العام، و شهادة الملكية" وأن هذا التعليل ناقص وغير مطابق لحقيقة الأمر الواقع، ذلك أن عقد القرض يدخل في إطار برنامج انطلاقة الذي يتطلب من المستفيد الإدلاء بكامل الفواتير التي يتكون منها برنامجه الاستثماري وأن تكون هذه الفواتير متضمنة لكافة البيانات الشكلية الإلزامية المتطلبة ولا تشكل فواتير مجاملة الهدف من ورائها الاستفادة من مبلغ القرض ليس إلا. وانه بالرجوع إلى نوعية هذه الفواتير المدلى بها سيتبين للمحكمة بأنها تفتقد لكل المعايير والشكليات الإلزامية الخاصة بالفاتورة، فهي لا تحمل أي توقيع للمسؤول الصادرة عنه كما أنها لا تتضمن الإشارة إلى المرجع الضريبي والى رقم السجل التجاري، والحال أن مقتضيات المادة 9 من عقد القرض تنص على أن هذا العقد يعتبر ملغى بقوة القانون في حالة الإدلاء بوثائق وبيانات مزيفة وغير قانونية والتي تعتبر وسائل تدليسية من أجل الحصول على مبلغ القرض.
وفيما يخص اعتماد الحكم الابتدائي حيثيات غير مطابقة للأمر الواقع واعتماده تفسيرا خاطئا لبنود العقد، إنه وخلاف ما ذهبت إليه حيثيات الحكم الابتدائي، فإن العارضة قد أثارت انتباه المستأنف عليها للمخالفات المشار إليها أعلاه وكذا لجوئها إلى وسائل تدليسية من أجل الحصول على مبلغ القرض دون أية جدوى، ذلك أنه بالرجوع إلى الرسائل الالكترونية الموجهة إلى المستأنف عليه والمضمنة ضمن مرفقات الملف سيتبين للمحكمة صدق أقوال العارضة وتطبيقها الحرفي لبنود العقد وبالتالي فإنه لا مجال للحديث عن أية مسؤولية يمكن تحميلها للعارضة لعدم ارتكابها أدنى خطأ بل إن المستأنف عليها هي التي أخلت بالتزاماتها العقدية، ولا مجال لتذكير المحكمة من كون الحديث عن المسؤولية التقصيرية يحتم توافر أركانها الثلاثة مجتمعة من خطأ وضرر وعلاقة سببية فأين نحن من هذه الشروط في نازلة الحال. ويتعين تبعا لذلك التصريح بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي التصريح برفض طلب المستأنف عليها باعتبارها هي التي أخلت ببنود الاتفاق بشأن منح القرض. لهذه الأسباب تلتمس إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي التصريح برفض الطلب مع تحميل المستأنف عليها الصائر. وأرفق المقال بنسخة طبق الأصل من الحكم الابتدائي وظرف التبليغ.
وأجابت المستأنف عليها بجلسة 28/10/2021 أن المستأنفة تتقاضى وفق مبدأ سوء نية على اعتبار أن الوثائق أدلي بها من طرف العارضة قبل إبرام العقد للتأكد من صحتها ولو لم تكن صحيحة ومستوفية للشروط القانونية لما أبرم العقد مع العارضة هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن العارضة بعدما تأخرت المستأنفة في تنفيذ مقتضيات العقد قامت بتبليغها بإنذار من أجل تنفيذ الاتفاق تحت طائلة سلوك جميع المساطر القضائية إلا أنها لم تعر أي اهتمام لفحوى الإنذار. وبالتالي فعدم الجواب على الإنذار يؤكد مسألة واحدة وهي أن الوثائق المدلى بها من طرف المستأنف عليها هي صحيحة ومستوفية للشروط المتطلبة قانونا ولو لم تكن كذلك فإن المستأنفة عملت على فسخ العقد حسب الثابت من البند التاسع إذا تبين لها أن هناك وثيقة ناقصة أو غير صحيحة ثم أشعرت المستأنف عليها ولم تقم بالاستجابة لمضمون الإشعار لها الحق في فسخ العقد . وبالرجوع إلى وثائق الملف لا نجد أي إشعار من طرف المستأنفة تطالب من خلاله العارضة بوثائق أو بيانات ناقصة منه فالمحكمة التفتت إلى العقد وفسرته تفسيرا صحيحا ينسجم مع الاتفاق المبرم بين الطرفين الذي يعتبر بمثابة قانون بمفهوم المادة 230 من ق.ل.ع الشيء الذي يجعل هذا الدفع مجاني تمت إثارته من أجل التملص من المسؤولية مما يجعل مثواه هو عدم الالتفات إليه. وبمقتضاه تكون المحكمة الابتدائية صادفت الصواب فيما قضت به وعللت حكمها تعليلا صحيحا وفقا للمقتضيات القانونية وكذا البند التاسع من العقد مما يتعين معه رد بيان أوجه الاستئناف وتأييد الحكم الابتدائي.
ومن حيث الدفع بعدم المسؤولية، ان المستأنفة دفعت بانعدام المسؤولية لغياب خطأ وضرر وعلاقة السببية والحال أن أركان المسؤولية ثابتة من خلال عدم تنفيذ المستأنفة لمقتضيات العقد موضوع الدعوى وذلك بعدم الإفراج عن مبلغ الاعتماد رغم إنذارها وهذا يعتبر خطأ بمفهوم مقتضيات الفصل 78 من قانون الالتزامات والعقود وأن المستأنفة تركت ما كان يجب فعله وهو الإفراج عن مبلغ الاعتماد رغم إنذارها من طرف المستأنف عليها التي لحقها ضرر من جراء هذا الفعل والمتمثل في توقيف مشروعها الاستثماري لذلك تلتمس رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وأرفقت جوابها بصورة من الإنذار.
وعقب المستأنف بجلسة 11/11/2021 أنه في إطار تعقيب العارضة على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف الخصم، فإنه لا يسعها إلا أن تؤكد الدفوع الواردة بمقالها الاستئنافي جملة وتفصيلا.
وبناء على اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 2/12/2021.
محكمة الاستئناف
حيث يعيب الطاعن على الحكم عدم التفاته للشروط المسطرة في الاتفاق وأن الفواتير المدلى بها هي مجرد فواتير مجاملة لا تتوفر على الشكليات القانونية من بينها المرجع الضريبي.
وحيث إنه خلافا لما تم نعيه على الحكم المستأنف فإنه بالرجوع إلى الحكم المستأنف نجده قد اعتمد فيما قضى به على الاتفاق المبرم بين الطرفين المصادق عليه بتاريخ 4/1/2021 الذي بالرجوع إليه يلفى أن المادة 4 منه نصت على أنه لن يتم الإفراج عن مبلغ القرض إلا بعد إضفاء الطابع الرسمي الكامل على الضمانات واستيفاء الشروط الخاصة المنصوص عليها في المادة 10 وما يليها ويمكن استخدام هذا الرصيد عند تقديم إثبات النفقات الذي يقبله البنك وبما يتناسب مع حصة الائتمان في التمويل ولا يجوز أن يتجاوز هذا الاستخدام مبلغ الائتمان.
وأنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتبين أن المستأنف عليها عملت على تنفيذ ما التزمت به بمقتضى العقد وأدلت بما يثبت إبرامها عقد كراء المحل الذي ستزاول فيه نشاطها وقامت برهن أدوات ومعدات تجهيز أصلها التجاري وقامت بالرفع من رأسمالها إلى الحد المطلوب منها كما هو واضح من السجل التجاري لها ومحضر الجمع العام الاستثنائي وأدلت بشهادة الملكية وأربعة فواتير وأن مجادلة الطاعن في الفواتير وادعائه أنها
لا تتوفر على الشكليات القانونية والمرجع الضريبي لا يمكن أخذه بعين الاعتبار طالما لم يتم الطعن في هذه الفواتير بمقبول وعدم إدلائه بما يثبت إشعار المستأنف عليها باستكمال البيانات الناقصة.
وحيث إن إخلال البنك بما التزم به بمقتضى اتفاقية القرض وذلك بعدم إفراجه عن مبلغ الاعتماد يجعل ركن الخطأ ثابتا في حقه وأن الحكم المستأنف لما اعتبر الطاعن مسؤولا عن عدم الإفراج وقضى للمستأنف عليها بتعويض عن عدم الإفراج مع الحكم على الطاعن بتنفيذ الاتفاقية تحت طائلة غرامة تهديدية لم يجانب الصواب مما يتعين معه رد الاستئناف لعدم ارتكاز مستند الطعن على أي أساس وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث يتعين تحميل الطاعن الصائر اعتبارا لما آل إليه طعنه.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر.