Immatriculation foncière : Incompétence du juge administratif pour connaître du recours contre la décision du conservateur transmettant au juge civil le dossier de la demande suite à une opposition (Cass. adm. 2005)

Réf : 18778

Identification

Réf

18778

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

863

Date de décision

23/11/2005

N° de dossier

23/11/2005

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 32 - 37 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) sur l’immatriculation des immeubles
Article(s) : 8 - Dahir n° 1-91-225 du 22 rabii I 1414 (10 septembre 1993) portant promulgation de la loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs

Source

Non publiée

Résumé en français

La décision du conservateur de la propriété foncière de constater l'existence d'une opposition à une demande d'immatriculation et, en application de l'article 32 du dahir sur l'immatriculation foncière, de transmettre le dossier au tribunal de première instance, ne constitue pas un acte administratif détachable susceptible d'un recours pour excès de pouvoir. Il s'agit d'une mesure procédurale indissociable de l'instance judiciaire qui s'ensuit, au cours de laquelle tous les moyens relatifs à la recevabilité et au bien-fondé de l'opposition peuvent être soulevés.

Par conséquent, justifie légalement sa décision la juridiction administrative qui se déclare incompétente pour statuer sur un tel recours, le litige relevant de la compétence exclusive de la juridiction judiciaire saisie du contentieux de l'immatriculation.

Résumé en arabe

– قرار المحافظ العقاري بشأن الفصل 32 من قانون التحفيظ يعد من الخصومات التي تختص بنظرها المحاكم الابتدائية.

Texte intégral

ملف إداري عدد: 2757-4-1-2005، القرار عدد: 863، المؤرخ في: 23/11/2005
باسم جلالة الملك
بتاريخ: 23/11/2005.
إن الغرفة الإدارية ( القسم الأول) بالمجلس الأعلى، في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين:محمد – عمر – حميد – فاطمة – آمنة – أبناء احمد بن العربي
– إبراهيم – عبوش – ابني احماد بن العربي
– إبراهيم – بلعيد – فطومة – خديجة – هنية أبناء عمر بن بيهي
– احمد – حجوب – الحسين – فاطمة – رقوش – آمنة – أبناء حسن بن بيهي
– ايدار – فاطمة – يجة – أبناء احماد بن بيهي.
– عبد السلام – عمر – محمد – خديجة – فاطنة – زهرة – أبناء المهدي.
– بوجمعة – زهرة – عائشة – نجمة – خديجة – أبناء حسن بن محمد
– عبد السلام بن العربي بن الحسن.
– علال بن العربي بن الحسن.
– خديجة بنت بيهي بن الحسن / الساكنون جميعا بدوار اوخربين فرقة تدرارة قبيلة سكتانة دائرة تحناوت إقليم الحوز.
ينوب عنهم الأستاذ محمد المعروفي المحامي بمراكش والمقبول لدى المجلس الأعلى،
 المستأنفون،
وبين: السيد المحافظ على الأملاك العقارية بمراكش سيدي يوسف بن علي بمراكش
– السيد وزير الداخلية بصفته وصيا على الجماعات السلالية ثلاثاء الصور وايجيكين واخربين واللوس؛
المستأنف عليهما.
الوقائع
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 26/9/2005 من طرف المستأنفين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ محمد المعروفي والرامي إلى استئناف الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ 14/07/2004 في الملف عدد: 53-3-2004غ.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الفصل 45 ومايليه من القانون رقم 41-90 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف بتاريخ 10/9/1993 المتعلق بإحداث محاكم إدارية.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 9/11/2005.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 16/11/2005.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حسن مرشان تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد احمد الموساوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف وتنصيصات الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ 14/7/2004 في الملف رقم 53-3-2004 أن أبناء احمد بن العربي ومن معهم تقدموا بطلب يرمي – بسبب خرق القانون والشطط في استعمال السلطة إلى إلغاء قرار المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بسيدي يوسف بن علي بمراكش المؤرخ في 10/6/2002 بشأن تقييد التعرض التلقائي المتبادل بين مطلبهم عدد 126633 ومطلب الجماعة السلالية عدد 37245/04 وإحالة ملف التحفيظ على المحكمة الابتدائية بمراكش للبت في صحة التعرض، وذلك بعد التظلم الذي رفعوه للمحافظ المذكور ابتغاء عدوله على قرار الإحالة على المحكمة والتشطيب على التعرض (الاحتيالي) لكون الجماعات السلالية سبق لها أن تعرضت على مطلب التحفيظ عدد 12633 وتم الحكم بعدم صحة تعرضها بمقتضى القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 3/5/1988 في الملف العقاري عدد 462-85، بلغ للمحافظ المطلوب الذي كان عليه ألا يعتبر التعارض الناشئ بين المطلب الجديد رقم 37245/04 والمطلب عدد 126633، لكونه جاء خارج جميع الآجال العادية والاستثنائية، وأجاب المحافظ على الأملاك العقارية والرهون أن المحكمة الابتدائية بمراكش التي أحيل عليها ملف التحفيظ وحدها مختصة للبث في التعرض والأمر بالتشطيب عليه أو إلغائه وان على الطاعنين متابعة قضيتهم أمامها، وبعد المناقشة صرحت المحكمة الإدارية بعدم اختصاصها نوعيا للبت في الطلب بعلة أن المحافظ العقاري أحال الملف على المحكمة الابتدائية للبت في التعرض الناتج عن مطلب آخر للتحفيظ طبقا للفقرتين الأخيرتين من الفصل 32 من ظهير التحفيظ العقاري ليتولى المحافظ بعد البت في التعرض قبول التحفيظ أو رفضه وهو إجراء من الإجراءات التي يقوم بها المحافظ في إطار أعمال التحفيظ وان الطعن فيه يندرج ضمن الحالات الواردة بالفصل 96 من نفس القانون التي ينعقد بشأنها الاختصاص للمحكمة الابتدائية، فاستأنفه الطرف المدعي ناعيا على الحكم المستأنف فساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم ارتكازه على أساس وخرق المادة 8 من القانون رقم 90/41، ذلك أن  مناط اختصاص المحكمة الإدارية غير مرتبط بالمرحلة التي يوجد بها  مطلب التحفيظ، وإنما بطبيعة القرار المطعون فيه، وما إذا كان يتعلق برفض تحفيظ العقار أو تسجيل حق عيني أو التشطيب عليه طبقا لأحكام الفصل 96 من ظهير التحفيظ التي تمنح الاختصاص بشأن ما ذكر للمحاكم العادية أم بغيرها من الحالات التي ينعقد الاختصاص للطعن فيها للمحاكم الإدارية، وفي نازلة الحال ينصب الطعن على قرار المحافظ بتقييد التعرض التلقائي المتبادل بين مطلبين وهو قرار إداري، وان المحافظ على الأملاك العقارية والرهون هو الذي يختص بالبت في شكل التعرض التلقائي – فيقرر قبوله من عدمه، في حين تختص المحكمة الابتدائية بدراسة التعرض للتصريح بصحته أو عدم صحته موضوعيا.
لكن حيث أن قرار المحافظ على الأملاك العقارية المطعون فيه يتعلق بتقييد تعرض ناتج عن مطلب آخر للتحفيظ، ذلك التعرض الذي ينتج عنه تطبيقا للفقرة الأخيرة من الفصل 32 من قانون التحفيظ إحالة ملف التحفيظ على المحكمة الابتدائية، للبت في النزاعات المثارة، وان جميع وسائل الدفع أو الدفاع أو الطعن التي بإمكان الطاعنين إثارتها بشأن قبول التعرض المذكور أو صحته تندرج ضمن الخصومة المنعقدة أمام محكمة التحفيظ للبت في التعرضات، الشيء الذي يحول دون الطعن في قرار المحافظ المذكور أمام المحكمة الإدارية استقلالا عن الخصومة المذكورة التي تعد من صميم إجراءات التحفيظ طبقا للفصول 32 و 37 من قانون التحفيظ فيكون الحكم المستأنف معللا تعليلا سليما وكافيا والاستئناف عديم الأساس القانوني.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد مصطفى مدرع والمستشارين السادة: حسن مرشان – مقررا – عبد الحميد سبيلا – فاطمة الحجاجي وإبراهيم زعيم، وبمحضر المحامي العام السيد احمد الموساوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.