Gel de compte bancaire : la banque engage sa responsabilité en bloquant un salaire lorsque l’ordonnance de saisie l’exclut expressément de son champ d’application (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 65098

Identification

Réf

65098

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5655

Date de décision

15/12/2022

N° de dossier

2022/8220/3428

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un établissement bancaire à réparer le préjudice né du blocage fautif d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'engagement de la responsabilité du banquier. L'appelant soutenait n'avoir commis aucune faute en se bornant à exécuter une instruction de gel des avoirs transmise par les autorités, sans avoir été directement destinataire de l'ordonnance du juge d'instruction qui en excluait le salaire mensuel de la titulaire du compte. La cour écarte ce moyen en relevant que la communication transmise à la banque, bien qu'émanant de la police judiciaire via la banque centrale, faisait expressément référence à ladite ordonnance. Elle retient que cette dernière excluait formellement les salaires mensuels du champ de la saisie, ce dont la banque ne pouvait ignorer la portée. En procédant au blocage de l'intégralité du compte, y compris les salaires, l'établissement bancaire a donc engagé sa responsabilité contractuelle. Usant de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour juge que le montant alloué en première instance constitue une juste réparation des préjudices matériel et moral subis. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم بنك (ا.) بواسطة محاميه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 10/06/2022، يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 4732 بتاريخ 05/05/2021 في الملف عدد 11341/8220/2021 ، القاضي بأدائه لفائدة المدعية تعويضا قدره 40.000,00 دهم مع تحميله الصائر ورفض باقي الطلبات .

في الشكل :

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 30/05/2022 وبادر إلى إستئنافه بتاريخ 10/06/2022 أي داخل أجله القانوني ، ونظرا لتوفر المقال الإستئنافي على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه، أن المستأنف عليها نزهة (ب.) تقدمت بواسطة محاميها بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤدى عنه بتاريخ 22/11/2019 , عرضت فيه، أنه سبق لها أن أبرمت مع البنك المدعى عليه عقدا بنكيا وهو حساب بنكي جاري تحت عدد [رقم الحساب] تضخ به أجرتها الشهرية من عملها كموظفة بوزارة الداخلية، و أنها سلمت شيكات مسحوبة عن البنك المذكور من أجل أداء مصاريف تمدرس أبنائها لدى المؤسسات التعليمية الخاصة ومصاريف علاج ابنتها نور الهدى التي تعاني من مرض التوحد، غير أن البنك امتنع بتاريخ 07/07/2019 عن صرف أحد الشيكات بحضور مفوض قضائي الذي حرر محضر معاينة بهذه الواقعة وضمنه سبب منع المدعية من التصرف في حسابها البنكي بمكتوب صادر عن السيد قاضي التحقيق، و أنه طبقا لمقتضيات عقد الوديعة طبقا لقانون الإلتزامات والعقود، وطبقا لمدونة التجارة والعقود البنكية والالتزامات الملقاة على البنك اتجاه زبونها وضرورة إشعاره واطلاعه على ما يمارس على حسابه البنكي لكون الأجور لها طابع معيشي ولكون البنك لا حق له في إجراء أي حجز أو عقل على أي حساب بنكي إلا بعد التحقق والتأكد من الجهة المصدرة لهذا العقل أو الحجز بحكم قضائي واضح الدلالة والمعنى، وطبقا للقانون البنكي عدد 103-02 المنظم لعلميات الائتمان، و أن الحجز على حسابها البنكي غير مؤسس، وأنها لم تشعر من طرف البنك أو أي جهة أخرى بهذا الحجز، مما تكون معه مسؤولية البنك التعاقدية والتقصيرية ثابتة الأركان ويتعين تعويضها عن الضرر المادي والمعنوي الذي ألزمها بالاقتراض من الغير قصد العيش والعلاج والإنفاق على الأبناء وتسديد نفقات الغرامات المترتبة عن عدم أداء الشيكات وإبرام الصلح مع المستفيدين منها والضرر المعنوي الذي تجسد في حرمانها من حسابها البنكي وبالتالي حرمانها من التمتع بالعطلة والمناسبات الدينية التي رافقت فترة العقل. والتمست الحكم بمسؤولية البنك العقدية والتقصيرية والأخلاقية وبأدائه تعويضا مسبقا قدره 2.000,00 درهم مع الأمر تمهيديا بإجراء خبرة على الحساب البنكي المذكور أعلاه بمقر البنك المدعى عليه و حفظ حقها في التعقيب على الخبرة. وأرفقت مقالها بصورة من أمر استعجالي صادر عن هذه المحكمة بتاريخ 03/10/2019 تحت رقم 3923/2019 ملف عدد 4186/8107/2019، و صورة من أمر بإجراء عقل صادر عن السيد قاضي التحقيق بابتدائية خريبكة بتاريخ 29/06/2019 ملف التحقيق رقم 97/2014، و صورة من شيك و صورة من شهادة رفض الأداء، و صورة من حكم صادر عن ابتدائية بني ملال بتاريخ 12/12/2018 تحت رقم 376 ملف عدد 164/2018، و صور من نسخ موجزة من عقود ازدياد الأبناء، و صورة من حكم صادر عن ابتدائية خريبكة بتاريخ 08/10/2019 تحت رقم 1276 ملف عدد 1398/2018.

وبناء على المذكرة الجوابية التي تقدم بها البنك المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 26/12/2019 و التي عرض فيها أن المدعية طالبت بإجراء خبرة كطلب أصلي ، و أنها لم تحدد ملتمساتها بصفة واضحة ، و لم تحدد في مقالها البيانات الكاملة للبنك العارض و يتعين بالتالي التصريح بعدم قبول الطلب، و في الموضوع أن مسؤولية البنك العارض غير قائمة لأنه تم عقل الحساب استنادا إلى تقرير الشرطة القضائية بمدينة خريبكة و تنفيذا لأمر السيد قاضي التحقيق بابتدائية خريبكة القاضي بعقل و تجميد جميع الحسابات البنكية الخاصة بالمسمى عبد الله (ش.) و عقل الحسابات البنكية الخاصة بزوجتيه نزهة (ب.) و حنان (ف.). والتمس الحكم بعدم قبول الطلب شكلا و احتياطيا الحكم برفضه مع تحميل المدعية الصائر. وأرفق مذكرته بصورة من الصفحة الأولى من محضر الضابطة القضائية.

وبناء على القرار الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07/01/2021 تحت رقم 109 ملف عدد 2231/8220/2020 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف و إرجاع الملف إلى هذه المحكمة للبت فيه طبقا للقانون.

وبجلسة 16/12/2021 أدلى نائب المدعية بمذكرة التمس فيها الحكم لها بتعويض مسبق قدره 100.000,00 درهم ، وبإجراء خبرة لتحديد الضرر المادي و المعنوي المترتب عن عقل الحساب البنكي أعلاه مع النفاذ المعجل و تحميل البنك المدعى عليه الصائر.

وبجلسة 06/01/2022 أدلى نائب المدعية برسالة أرفقها بصورة من أمر استعجالي صادر عن ابتدائية خريبكة، وصورة من أمر استعجالي صادر عن هذه المحكمة المشار إلى مراجعه أعلاه، و صورة من حكم صادر عن هذه المحكمة.

وبنفس الجلسة أدلى نائب المدعية بمذكرة جوابية أوضح فيها أن قرار العقل و التجميد جاء بصيغة العموم ، و أن البنك لو ترك الحساب جاريا فإنه سيكون أمام جنحة تحقير مقرر قضائي، و أن الجهة المصدرة للأمر بعقل الحساب هي التي لها الصلاحية في تبليغه، و أن البنك غير مسؤول عن الظروف الاجتماعية اللاحقة بالمدعية. والتمس رد جميع دفوع المدعية.

وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 27/01/2022 و القاضي بإجراء خبرة حسابية كلف للقيام بها الخبير محمد النعماني الذي انتهى في تقريره إلى أن حساب المدعية لدى البنك المدعى عليه كان عاديا إلى متم يونيو 2019، و كانت المدعية تتصرف في حسابها إلى غاية 01/07/2019 ، و ابتداء من غشت 2019 تم عقل حسابها البنكي، و أن الشيكات التي تم إرجاعها بهذه العلة هي شيكين الأول بمبلغ 7400,00 درهم، و الثاني بمبلغ 2000,00 درهم أي ما مجموعه 9400,00 درهم، بالإضافة إلى الأضرار اللاحقة بها و المتمثلة في حرمانها من التصرف في أجرتها خلال ثلاثة أشهر بحسب 6067,69 درهما عن كل شهر، أي ما مجموعه 18.203,07 دراهم، و بالتالي يصبح المجموع العام هو 9400,00 درهم + 18.203,07 دراهم =27.603,07 دراهم إلى غاية رفع العقل في 14/11/2019.

وبجلسة 21/04/2022 أدلى نائب المدعية بمذكرة بعد الخبرة أوضح فيها أن البنك خرق جميع مقتضيات عقد الوديعة الواردة في قانون الإلتزامات و العقود، و أن الضرر يشمل حسب الفصل 98 من ق.ل.ع الخسارة التي لحقت المدعي فعلا و المصروفات الضرورية التي اضطر أو يسطر إلى انفاقها لإصلاح نتائج الفعل الذي ارتكب. والتمس الحكم وفق محرراته السابقة .

وبجلسة 21/04/2022 أدلى نائب البنك المدعى عليه بمذكرة بعد الخبرة أوضح فيها أن البنك لم يقم بتبليغ المدعية بمقتضى كتاب و إنما أشعرها بالوكالة المفتوح بها الحساب البنكي بأنه تم عقل و تجميد حسابها تنفيذا للتعليمات الصادرة عن الضابطة القضائية، و ان البنك لم يحرم المدعية و أجرتها و إنما امتثل للأمر الصادر عن السيد قاضي التحقيق و التي تم تبليغها من قبل الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للشرطة بخريبكة، و أن قرار عقل و تجميد الحساب جاء بصيغة العموم و لم يرد محددا. والتمس استبعاد الخبرة المنجزة و رد جميع دفوع المدعية.

وحيث أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 05/05/2022 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف .

أسباب الاستئناف:

حيث يعيب الطاعن الحكم عدم الإرتكاز على أساس قانوني سليم ، لأنه توصل من قبل والي بنك المغرب بتعليمات صادرة عن رئيس الفرقة الإقتصادية والمالية بالشرطة بخريبكة بعقل حساب المستأنف عليها وزوجها عبد الله (ش.) وليس بأمر قاض التحقيق ، وبالتالي فلا يمكن القول بأن البنك خالف الأوامر الصادرة عن قاض التحقيق ، كما أن الإرسالية التي توصل بها جاءت بصيغة العموم ، وانه في حال عدم إمتثاله سيؤدي ذلك إلى المسائلة الجنائية ، وان التعويض لا يكون إلا في الحالة التي يكون فيها ضرر محققا وهو ما لا ينطبق في النازلة ، وبالتالي فإنه بانتفاء الخطأ يجعل المسؤولية تسقط عن البنك ، وأنه حتى على فرض وجود ضرر، فإنه يبقى مقتصرا فقط على المدة التي لن تستفيد منها المستأنف عليها من المبالغ المودعة لدى البنك والمحددة في مبلغ 27.603,00 درهما كما أن البنك لم يستعمل المبالغ وإنما عمل على تجميدها ، وبان المستأنف عليها بلغت بقرار التجميد بتاريخ 09/07/2019 ، كما أن القرار استثنى أجرتها من العمل ، ويعيب الطاعن الحكم أيضا خرق الفصل 59 من ق.م.م لأن الخبير لم يثبت وبكيفية دقيقة احتساب الأجور الشهرية التي حرمت منها المستأنف عليها ويعيب الحكم بانعدام التعليل، لأن المحكمة لم تأخذ بالوثائق التي قدمت لها ولم يأخذ بها الخبير أيضا ، والتمس إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جدي أساسا برفض الطلب واحتياطيا إجراء بحث في النازلة للوقوف على الحقيقة .

وبتاريخ 29/09/2022 تقدم دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية عرض فيها ان البنك امتنع عن صرف الشيك لفائدة العارضة وان الأمر لقاضي التحقيق بعقل الحساب استثنى الأجور الشهرية وان قيامه بتجميد حسابها الحق بها ضرر وهو ما يجعل مسؤوليته تبقى ثابتة ، وانه تم حرمانها من سحب عدة شيكات ابتداء من غشت 2019 إلى تاريخ 14/11/2019 وان المحكمة في إطار سلطتها التقديرية حددت التعويض في مبلغ 40.000,00 درهم .

وبتاريخ 27/10/2022 تقدم دفاع المستأنف بمذكرة تعقيبية عرض فيها انه لم يقم بعقل الحساب إلا بناء على أمر والي بنك المغرب وان مسؤوليته تبقى منعدمة وانه على فرض وجود ضرر فإنه لا يتعدى غرامة 6% من مبلغ الشيك الأول الذي رجع بدون أداء و 10% من الشيك الثاني وان طريقة الإحتساب التي اعتمدها الخبير تبقى خاطئة والتمس الحكم وفق المقال الإستئنافي .

وبناء على إدراج القضية بجلسة 24/11/2022 حضر لها دفاع الطرفان وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 08/12/2022 .وتقرر تمديدها لجلسة 15/12/2022 .

محكمة الإستئناف

حيث يعيب الطاعن الحكم نقصان التعليل الموازي لإنعدامه وعدم الإرتكاز على أساس قانوني سليم لأنه توصل بتعليمات بصيغة العموم من والي بنك المغرب تنص على تجميد جميع حسابات المستأنف عليها ولم يتوصل بأمر قاض التحقيق وانه لم يرتكب أي خطا وملزم بتطبيق تعليمات الأمر المبلغ إليه ، كما نازع في التعويض المحكوم به وفي تقرير الخبرة التي لم تحدد الأضرار التي تعرضت لها المستأنف عليها .

لكن ، حيث انه بالنسبة للدفع بكون البنك نفذ التعليمات التي توصل بها من قبل والي بنك المغرب ، فإن ما أدلى به الطاعن لإثبات ذلك هي المراسلة الصادرة عن الشرطة الإقتصادية والمالية بفرقة الشرطة القضائية بخريبكة والموجهة لمدير بنك المغرب بني ملال والتي تتضمن نسخة من التعليمات المرجعية موضوع الأمر الصادر عن قاض التحقيق عدد 97/2014 بتاريخ 26/06/2019 ، (القاضي بعقل وتجميد الممتلكات العقارية والمنقولة وكذا الحسابات البنكية باستثناء الأجور الشهرية )، والتي وجهها مدير بنك المغرب ببني ملال إلى العديد من الأبناك بما في ذلك البنك المستأنف حسب ما هو ثابت من ديباجة المراسلة التي تتضمن مراجعها 3180 و 3180 BIS ، مما يفيد بان البنك أُعلم بكون امر قاضي التحقيق بعقل الحساب لا يشمل الأجر الشهري ، وبذلك تكون مسؤوليته ثابتة بخصوص حرمان المستأنف عليها من التصرف في أجرتها الشهرية وما لحق بها من ضرر جراء ذلك وهو ما يخول لها الحق في التعويض ، مما يتعين معه رد الدفع المثار بعدم توصل البنك بما يفيد عدم عقل الأجرة الشهرية للمستأنف عليها .

وحيث انه بخصوص باقي الدفوع الأخرى التي يعيب من خلالها المستأنف الخبرة المنجزة والتعويض المحكوم به، فإن الحكم بالتعويض المستحق للمستأنف عليها يبقى من صىلاحية المحكمة وليس الخبير ، والذي بالرجوع إلى تقريره يلفى بأنه يشير إلى انه ابتداء من غشت 2019 تم عقل حساب المستأنف عليها وأرجعت شيكات قدمت باسمها حددها في شيكين الأول بمبلغ 7.400,00 درهم والثاني بمبلغ 2000.00 درهم بمجموع 9.400,00 درهم، كما انه تم حرمانها من التصرف في أجرتها خلال 3 أشهر بمجموع مبلغ 18.203,07 درهما ليكون مجموع المبلغ الذي حرمت من التصرف فيه هو 27.603,07 درهما إلى غاية رفع عقل حسابها بتاريخ 14/11/2019 ، مما يجعل المستأنف عليها مستحقة للتعويض عن الضرر الذي أصابها جراء حرمانها من التصرف في حسابها ، باعتبار ان ذلك انعكس على حرمانها من تلبية حاجياتها وحاجيات أبنائها خاصة وان زوجها -قبل تطليقها بتاريخ 08/10/2019 حسب ما هو ثابت من الحكم عدد 1276 الصادر عن المحكمة الإبتدائية بخريبكة بتاريخ 08/10/2019 ملف عدد 1398/2018 - تم عقل جميع حساباته البنكية والمصاريف التي تكبدتها من أجل رفع عقل حسابها بما في ذلك أجرة المفوض القضائي المتعلق بمحضر المعاينة الذي أنجزه لفائدتها بتاريخ 07/07/2019 والمصاريف القضائية بما في ذلك أجرة الدفاع التي تكبدتها جراء تقديمها لطلب رفع عقل حسابها سواء موضوع الأمر الصادر عن المحكمة الإبتدائية بخريبكة عدد 331/2019 بتاريخ 05/09/2019 ملف عدد 310/1101/2019 أو الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 3923 بتاريخ 03/10/2019 ملف عدد 4186/8107/2019 والذي صدر فيه أمر برفع عقل حسابها، وكذا محضر تنفيذه عدد 2620/2019 بتاريخ 14/11/2019 ، إضافة الضرر النفسي الذي تعرضت له جراء حرمانها وحرمان أبنائها من المصاريف الضرورية لمواجهة أعباء الحياة العادية ، وهي كللها أضرار تجعل من التعويض المحكوم به مناسبا لجبر الضرر اللاحق بالمستأنف عليها في شقيه المادي والمعنوي ، مما تبقى معه الدفوع المثارة من قبل البنك عديمة الأساس ويتعين ردها ورد الإستئناف المثار بشأنها وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا

- في الشكل : .

- في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .