Réf
74864
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3369
Date de décision
09/07/2019
N° de dossier
2019/8225/2459
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Suspension de paiement, Référé, Irrecevabilité de l'action au fond, Inexécution partielle des travaux, Garantie bancaire à première demande, Garantie autonome, Contrat de sous-traitance, Confirmation de l'ordonnance de référé, Appel du bénéficiaire, Action au fond
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension du paiement d'une garantie bancaire, la cour d'appel de commerce examine le caractère fondé d'une telle mesure conservatoire. Le juge de première instance avait écarté la demande au motif que l'inexécution partielle des travaux par le sous-traitant était établie. L'appelant soutenait au contraire avoir intégralement rempli ses obligations, ce qui rendait l'appel en garantie manifestement abusif, et produisait à ce titre un accord transactionnel sur le décompte final. La cour retient que la garantie constitue un engagement irrévocable de paiement à première demande. Elle constate, au vu des pièces versées aux débats, que l'achèvement complet des travaux n'est pas démontré. La cour relève surtout que l'action au fond, dont l'issue devait conditionner la suspension sollicitée, a entre-temps été déclarée irrecevable par le tribunal de commerce, privant ainsi la demande de tout fondement. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث تقدمت شركة (س.) و شركة (أ. ع. ب.) بمقال استئنافي بواسطة نائبهما ، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 23/04/2019 ، تستأنفان بمقتضاه الأمر الاستعجالي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 31/12/2018 تحت عدد 5754 في الملف عدد 5465/8101/2018 ، القاضي : برفض الطلب و ابقاء الصائر على عاتق المدعية.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الأمر المستأنف، انه بتاريخ 12/12/2018 تقدمت شركة (س.) و شركة (أ. ع. ب.) بمقال استعجالي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضتا فيه أنهما أبرمتا عقد مقاولة من الباطن مع شركة (د. ل. و. ب.) بصفتها نائلة و هو صفقة إنجاز مشروع المحطة الحرارية بآسفي، موضوعها تسوية و إزالة التربة من مكان إنجاز مشروع هذه الأخيرة، و أنهما أنهتا أشغال الصفقة الموكولة لهما بموجب عقد المقاولة من الباطن، و هو الثابت من الاتفاق التمهيدي للحساب النهائي المؤرخ في 3-4-2017 و الموقع عليه من طرفهما و نائلة الصفقة المدعى عليها، و أنه سبق لهما أن منحتا بواسطة التجاري وفابنك لفائدة نائلة الصفقة ضمانة بنكية تحت رقم 1835696/T في حدود مبلغ 5247571,36 درهم لضمان إنجاز الأشغال لا تكون مستحقة إلا في حال عدم إنجاز الصفقة من الباطن، وأنهما بمقتضى الاتفاق التمهيدي للحساب النهائي الموقع بينهما و بين المستفيدة من هذه الضمانة توصلا بكل مستحقاتهما كما هو ثابت من هذه الوثيقة بعد تنفيذ كل التزاماتهما بناء على عقد الصفقة، وأنهما تقدمتا بمقال في الموضوع تطلبان بموجبه باسترجاع الضمانة البنكية بعد أن أنهتا الأشغال الموكولة لهما بموجب عقد الصفقة من الباطن فتح له الملف عدد 12198/8201/2018 المؤرخ بجلسة 26-12-2018، و أنهما تتناهى إلى علمهما أن المدعى عليها تقدمت لدى التجاري وفابنك من أجل استخلاص مبلغ الضمانة رغم عدم أحقيتها في ذلك. ملتمستين أمر التجاري وفابنك بتأجيل صرف الضمانة البنكية إلى حين البت في دعوى الموضوع، مع شمول الأمر بالنفاذ المعجل بقوة القانون، و تحميل المدعى عليها الأولى الصائر.
وبعد جواب المدعى عليها انتهت الاجراءات المسطرية بصدور الأمر الاستعجالي المشار إليه أعلاه.
استأنفته شركة (س.) و شركة (أ. ع. ب.) ن و ابرزتا في أوجه استئنافهما بعد عرضهما لموجز الوقائع أن قاضي المستعجلات علل قراراه بالرفض بعلة أنه :
" أسست المدعيتان طلبهما على كونهما أنهتا أشغال الصفقة و أنهما تقدمتا بطلب إلى البنك قصد استرجاع الضمانة البنكية إلا أنه تناهى إلى علمهما أن المدعى عليها تقدمت بطلب استخلاص مبلغ الضمانة البنكية.
وحيث دفعت المدعى عليها بكون المدعيتين لم تقوما بالأشغال على الوجه المطلوب و ذلك بإزالة مخلفات أشغال الحفر من المطارح و بذلك تبقى الضمانة البنكية هي ضمانة لالتزاماتهما.
وحيث إنه و بالرجوع إلى ظاهر وثائق الملف تبين لنا بأن البنك قد تكفل للمقاول بشكل لا رجعة فيه أن يدفع له المبلغ أو المبالغ التي يطلبها دون أن يتجاوز المبلغ الإجمالي 5247571,36 درهم و ذلك في إطار سند الضمان رقم 1835696.
وحيث إن الثابت من خلال ظاهر المراسلات الصادرة عن الطرفين و كتاب رئيس المجلس الجماعي بأن الأشغال المسندة للمدعيتين لم يتم إنجازها بالكامل الأمر الذي يجعل طلب تأجيل صرف الضمانة البنكية غير مبرر و يتعين رفضه " .
لكن ما نحاه السيد قاضي المستعجلات في مقرره المطعون فيه، يبقى غير مؤسس ومخالف لصحيح ما توفر لديه من وثائق غير مقدوح فيها بأي قادح ذلك أن العارضتين أدلتا رفقة طلبهما بنسخة من الاتفاق التمهيدي للحساب النهائي المؤرخ في 03/04/2017 الموقع عليه من طرفهما و نائلة الصفقة المستأنف عليها، والذي يفيد في ظاهره و جوهره أن العارضتين أنهتا أشغال الصفقة، وهو الاتفاق الذي ترتب عنه توصل المستأنفتين بكل مستحقاتهما تنفيذا للعقد الذي يربطهما و المستأنف عليها شركة (د. ل. و. ب.)، وإلا فكيف يفسر أداء هذه الأخيرة لفائدة المستأنفتين مبلغ الأشغال كاملة وفق ما هو ثابت بصدر الاتفاق التمهيدي المذكور. زد على ذلك ، أن الإشعار الصادر عن رئيس المجلس الجماعي لأولاد سلمان المؤرخ في 30/06/2016 والمؤشر عليه من طرف عامل إقليم آسفي بتاريخ 12/07/2017 ، هو إشعار موجه للمستأنف عليها أصلا ، وهو صادر قبل تاريخ عقد الضمانة البنكية مناط الدعوى الحالية، وهو موجه للمطلوب ضدها وليس للمستأنفتين وأنه يتعلق بباقي الشركات والمقاولات المتعاقدة مع المستأنف عليها المتعلقة بجمع النفايات الصلبة والأثربة، ولا يتعلق بالمستأنفتين، وهو ما يصدق أيضا على قرار رئيس المجلس الجماعي أولاد سلمان رقم: 18/17 المؤرخ في 07/08/2017 الذي يتعلق بالمطلوب ضدها وفق ما هو مشار إليه بالقرار المذكور . ناهيك أن السيد قاضي المستعجلات حرف مضمون الإشعار المذكور ، إذ ليس فيه ما ذهب إليه في تعليله أن "الثابت منه بان الأشغال المسندة للمدعيتين لم يتم إنجازها بالكامل " .
وانه حسما لكل نقاش حول الأتربة وحول كون القرار رقم 18/07 المحتج به من طرف المستأنف عليها الصادر عن رئيس المجلس الجماعي لأولاد سلمان يخص المستأنف عليها ، تدلي العارضتين للمحكمة بكتاب صادر عن رئيس المجلس الجماعي لأولاد سلمان بتاريخ 07/02/2019 مفاده " أنه لا يوجد للجماعة أي خلاف أو نزاع مع مؤسستكم وتعتبر وضعيتها سليمة بخصوص الأتربة موضوع القرار رقم 18/07 بتاريخ 07/08/2017 " . طيه نسخة من الكتاب الصادر عن رئيس المجلس الجماعي لأولاد سلمان بتاريخ 07/02/2019 يفيد ما ذكر كما تدلي المستأنفتين للمحكمة بنسخة من محضر معاينة مجردة مؤرخ في 26/02/2019 منجز من طرف المفوض القضائي بآسفي السيد توفيق (ب.) الذي ضمن محضره ما يلي:
" فعاينا وجود مشروع الطاقة الحرارية باسفي محاط بسياج ووجود أتربة فوق أراضي عارية مملوكة للخواص بعيدة عن المشروع" . مما يكون معه الأمر المستأنف في غير محله و يتعين الغاؤه . ملتمستين : في الشكل : قبول الاستئناف ، و في الموضوع : إلغاء الأمر المستأنف و الحكم من جديد بتأجيل صرف الضمانة البنكية رقم 1835696/T بمبلغ 5.247.571,36 درهم إلى حين البت في دعوى الموضوع، وتحميل المستأنف عليها الصائر.
و ارفقتا المقال ب : نسخة من الأمر المستأنف – طي التبليغ – صورة كتاب بتاريخ 07/02/2019 – صورة محضر المفوض القضائي توفيق (ب.) .
وحيث أدلت المستأنف عليها بجلسة 11/06/2019 بمذكرة جوابية أكدت بموجبها أنه نظرا لثبوت عدم انجاز المستأنفتين للأشغال المتفق عليها بمقتضى عقد الصفقة و المتمثلة في إزالة الاتربة ، ونظرا لتأكيد ذلك في الاتفاق التمهيدي و لكون الضمانة البنكية موضوع الملف هي ضمانة انجاز هاته الاشغال المتعلقة بازالة الاتربة و الدليل على أنها لاحقة عن انجاز الاتفاق التمهيدي ، و نظرا لعدم ادلاء المستأنفتين بمحضر التوصل النهائي بالاشغال مما يؤكد عدم انتهائهما من اشغال الصفقة و عدم انجازهما للأشغال المتعلقة بالازالة المشروعة للاتربة . و نظرا لإدلاء العارضة بما يفيد اجتماعها برئيس المجلس الجماعي و تعاقدها مع المجلس الجماعي من اجل ازالة الاتربة التي كان على المستأنفتين ازالتها ، و إنجاز العارضة لمشاريع اجتماعية لفائدة المجلس المذكور للحصول على الغاء القرار عدد 18/07 و هو ما كلف العارضة مبالغ مهمة . و نظرا لأن الضمانة البنكية هي ضمانة بنكية عند أول طلب و لضمان انجاز المستأنفتين للاشغال المتبقية من الصفقة و هي الازالة المشروعة للتربة و لا يمكن مناقشتها ، لأجله تلتمس رد جميع دفوع المستأنفتين و تأييد الأمر المستأنف ، و تحميلهما الصائر.
و ارفقت المقال ب : صورة اتفاق تمهيدي و صورة ترجمته – صورة رسالة الضمان عدد 1767674/W وصورة ترجمتها – صورة اشعار رئيس المجلس الجماعي عدد 156/2017 في 04/07/2017 – صورة قرار بازالة التربة في 10/08/2017 – صورة مراسلات العارضة للمستأنفتين – صورة رسالة الضمان عدد 1835696/T وصورة ترجمتها – صورة رسالة تفعيل الضمانة – صورة رسالة انذارية بتاريخ 21/08/2018 و ما يفيد إرسالها – صورة رسالة العارضة للبنك بتفعيل الضمانة – صورة العقد المبرم بين العارضة و الجماعة – صورة محضر الاجتماع بتاريخ 03/12/2018 – صورة قرار عدد 01/19 بتاريخ 21/01/2019 – صورة محضر معاينة – صورة حكم عدد 3045 .
وحيث أدلى المطلوب حضوره بجلسة 11/06/2019 برسالة اسناد النظر أكد بموجبها أنه لا علاقة له بالنزاع القائم بين المستأنفتين من جهة و المستأنف عليها وأن الدعوى الحالية هي فقط بحضور العارض و هو ما يتجلى صراحة من المقال الافتتاحي للدعوى و كذا المقال الاستئنافي.
وحيث أدرجت القضية بجلسات آخرها جلسة 25/06/2019 حضر خلالها الأستاذ (د.) عن الأستاذ (ب. ر.) عن المستأنفتين و التمس مهلة للادلاء بوثائق ، كما حضر الأستاذ (ه.) عن الأستاذ (م.) عن المستأنف عليها ، و الأستاذة (ب.) عن الأستاذ (ك.) عن المطلوب حضوره، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 09/07/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث تمسكتا المستأنفتان في اسباب استئنافهما بما هو مشار إليه أعلاه .
وحيث إنه بالاطلاع على وثائق الملف و مستنداته يتبين بأن البنك المطلوب حضوره قد تكفل للمقاول بشكل لا رجعة فيه أن يدفع له المبالغ التي يطلبها دون أن يتجاوز المبلغ الاجمالي المحدد في 5.247.571,36 درهم وذلك في اطار سند الضمان عدد 1385696/T . وأن الثابت من خلال المراسلات الصادرة عن الطرفين ، و كذا كتاب السيد رئيس المجلس الجماعي أن الاشغال المسند انجازها للمستأنفتين لم تتم بالكامل ، وبالتالي يكون الطلب الرامي إلى تأجيل صرف الضمانة البنكية لا مبرر له ، لاسيما وأن المستانف عليها أدلت بصورة الحكم الصادر في الموضوع عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/03/2019 تحت عدد 3054 في الملف عدد 12198/8201/2018 القاضي بعدم قبول الدعوى ، و الذي التمست المستأنفتين تأجيل صرف الضمانة البنكية إلى حين صدوره .
وحيث إنه بذلك يكون ما تمسكتا به المستأنفتان على غير اساس ، و الأمر المطعون فيه في محله ويتعين تأييده .
وحيث يتعين تحميل الطاعنتين الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئناف .
في الموضوع : برده و تأييد الأمر المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه .