Réf
45179
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
326/1
Date de décision
23/07/2020
N° de dossier
2019/1/3/1979
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
Rejet, Référé, Preuve, Inopposabilité des exceptions, Garantie autonome, Garantie à première demande, Contrat de sous-traitance, Banque
Source
Non publiée
Ayant relevé qu'une garantie bancaire constitue une garantie à première demande, laquelle crée un engagement autonome et indépendant à la charge du garant, distinct du contrat de base, une cour d'appel en déduit à bon droit que le paiement de cette garantie ne peut être subordonné à l'exécution dudit contrat. Par conséquent, le garant ne peut se prévaloir des exceptions tirées de la relation contractuelle entre le donneur d'ordre et le bénéficiaire, telle que la contestation de la validité d'une facture, pour refuser son paiement.
محكمة النقض، الغرفة التجارية، القسم الأول، القرار عدد 1/326، الصادر بتاريخ 2020/07/23 في الملف التجاري عدد 2019/1/3/1979
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 23 يوليوز 2019 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ محمد (ب.) والرامي إلى نقض القرار رقم 1410 الصادر بتاريخ 2019/4/1 في الملف 2019/8225/889 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ : 2020/06/24.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2020/07/23.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد كرام والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه ان الطالبة شركة (ص. ك. ج. د. ت. د.) تقدمت أمام قاضي المستعجلات بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بمقال عرضت فيه أنها ترتبط بعقد مقاولة من الباطن مع المطلوبة الأولى شركة (ب. ا. ك.) من اجل القيام بأشغال الحفر في إطار الصفقة عدد ASST/66/16 المبرمة بينها وشركة RADEMA، وأنها ضمانا لالتزاماتها منحت كفالة بنكية لفائدة المقاولة من الباطن في حدود مبلغ 1.000.000 درهما من طرف البنك المغربي للتجارة والصناعة (ب. م. ل. ت. و. ص.) ، كما نفذت جميع التزاماتها بأداء جميع الفواتير المودعة لديها والموقعة من قبلها بعد المراقبة والفحص إلا أنها فوجئت بالمدعى عليها تطالبها بفاتورة بمبلغ 361.994،40 درهما لم يسبق ايداعها لديها مرفقة بورقة انجاز الاشغال غير موقعة من قبلها، كما طالبتها بمبلغ 884.301،62 درهما كتعويض عن الاخلال بالتزامها العقدي الذي لا سند له في العقد المبرم بينهما ، وفوجئت بكون البنك قد توصل برسالة تفعيل الضمان من قبل المدعى عليها خالصة إلى أن مطالبة المدعى عليها بتفعيل الضمانة البنكية يبقى غير مؤسس ومشوبا بطابع التعسف في استعمال الحق ويشكل خطرا محدقا بمصالحها إذا ما تم صرف الضمانة دون ثبوت مقابل الوفاء بها ، ملتمسة الأمر بإيقاف تفعيل الضمانة البنكية الممنوحة من قبل البنك المغربي للتجارة والصناعة (ب. م. ل. ت. و. ص.) بتاريخ 2017/5/26 لفائدة المدعى عليها شركة (ب. ا. ك.) إلى حين تمكينها من مراقبة وثيقة انجاز الأشغال المشفوعة بالفاتورة عدد 029/18.
وبعد الجواب أصدر قاضي المستعجلات بالمحكمة التجارية أمره القاضي بإيقاف تفعيل الكفالة البنكية الممنوحة من قبل البنك المغربي للتجارة والصناعة (ب. م. ل. ت. و. ص.) لفائدة شركة (ب. ا. ك.) لغاية بت محكمة الموضوع في النزاع المعروض عليها موضوع الملف عدد 2018/8201/9904 . أيدته محكمة الاستئناف التجارية مع تعديله وذلك بإيقاف تفعيل الضمانة فيما عدا مبلغ 361.994،40 درهما بموجب قرارها المطعون فيه بالنقض
في شأن الوسيلة الفريدة:
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون بدعوى أن الترخيص للمطلوبة بتفعيل الضمانة البنكية بخصوص قيمة الفاتورة غير مؤسس اعتبارا ان الفاتورة المطالب بقيمتها غير مقبولة وغير موقعة بالقبول من قبلها ، ولأنها غير مشفوعة بورقة انجاز الأشغال موقعة من قبلها بما يفيد الإنجاز الفعلي للأشغال والتي تقوم مقام وصل التسليم بخصوص العمليات التجارية العادية وان الفاتورة المذكورة لا تعتبر دليلا كتابيا وفق مدلول الفصل 417 من قانون الالتزامات والعقود ما دام أنها غير مقبولة ، وان الاجتهاد القضائي استقر على اشتراط إرفاق الفاتورة بوصل الطلب ووصل التسليم لاعتبارها مقبولة ، والقرار لما خالف ما ذكر يكون خارقا لمقتضيات الفصل المذكور وتعين نقضه.
لكن حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أوردت ضمن تعليله "... أن عقد الضمان هو عقد مستقل وينشيء التزاما خاصا على عاتق الضامن ومن تم لا يتعين ربط أداء الالتزام المنصوص عليه في عقد الضمان بالعقد الأصلي أي العقد من الباطن ، فإن الثابت ان النزاع يتعلق بعقد خطاب الضمان وهو عقد يتميز بخصوصيات تميزه عن عقد الكفالة فهو التزام أصلي مستقل عن الالتزام الذي يراد ضمانه على عكس عقد الكفالة التي تبقى التزاما تبعيا وهو بذلك يعد من الضمانات البنكية المستقلة التي توفر بطبيعتها للمستفيد ضمان السيولة عند أول طلب وضمان عدم الاعتراض على الأداء لأي سبب كان ويترتب على ذلك ان الالتزام بالأداء يصبح حالا بمجرد وقوع طلب الأداء من طرف المستفيد من الضمان " وهو تعليل استندت فيه المحكمة فيما انتهت اليه من تأييد الأمر المطعون فيه مع تعديله بإيقاف تفعيل الضمانة فيما عدا مبلغ 316.994،40 درهما إلى طبيعة الضمانة البنكية لدى أول طلب والتي تلزم البنك بالأداء لدى أول طلب من المستفيد استقلالا عن العلاقة الأصلية بين الطالبة والمطلوبة التي تنظم في عقد المقاولة من الباطن ، ولما استبعدت عن حق تمسك الطالبة من كون الفاتورة بمبلغ 316.994،40 درهما لا تعد دليلا كتابيا وفق مدلول المادة 417 من ق ل ع إنما سايرت في ذلك القواعد المنظمة للضمانة البنكية لدى أول طلب التي تنشيء للمستفيد حقا مباشرا ونهائيا ومستقلا اتجاه البنك الضامن في حدود المبلغ المضمون الذي ليس له التذرع بالدفوع المستمدة من علاقة المدين الأصلي بالمستفيد ولا بتلك المستمدة من علاقته – أي المستفيد – بالبنك الضامن ، والمحكمة بنهجها المذكور لم تخرق المقتضى المحتج بخرقه وجاء قرارها مبنيا على أساس قانوني سليم، والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب مع إبقاء المصاريف على الطالبة.