Réf
17541
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
2433
Date de décision
19/12/2001
N° de dossier
1182/01
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
وسيلة إثبات, Contestation de la créance, Demande d'expertise comptable, Droit Bancaire, Force probante, Pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, Preuve, Relevé de compte, Charge de la preuve, Tenue régulière des livres de commerce, خبرة حسابية, دفاتر تجارية ممسوكة بانتظام, سلطة محكمة الموضوع, غرامة عقدية, فوائد بنكية, كشف الحساب, إثبات وجود أخطاء, Absence d'erreur matérielle
Base légale
Article(s) : 492 - Loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 Rabii I 1417 (1 Aout 1996)
Source
Revue : سلسلة القانون والممارسة القضائية | Année : 2003 | Page : 27
Conformément à l’article 492 du Code de commerce, le relevé de compte arrêté par une banque constitue un moyen de preuve suffisant de sa créance. Sa force probante ne peut être remise en cause par une simple contestation générale du débiteur. Pour qu’une demande d’expertise comptable soit accueillie, le débiteur est tenu d’alléguer et de prouver des erreurs matérielles précises affectant le relevé.
Il relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond de rejeter une demande d’expertise s’ils estiment qu’elle n’est pas justifiée. Un tel rejet n’enfreint pas les droits de la défense dès lors que la contestation du débiteur n’est étayée par aucun élément concret permettant de douter de la régularité et de l’exactitude des écritures de la banque, lesquelles sont présumées sincères.
يعتبر كشف الحساب البنكي حجة إثبات كافية للدين المستحق للبنك تطبيقا لمقتضيات المادة 492 من مدونة التجارة. لا يمكن الطعن في حجيته بمجرد المنازعة العامة في الدين، بل يتعين على المدين الذي يطالب بإجراء خبرة حسابية أن يدعي وجود أخطاء مادية محددة في الكشف وأن يقوم بإثباتها.
يدخل رفض المحكمة لطلب إجراء خبرة حسابية ضمن سلطتها التقديرية في تقييم الأدلة، ولا يشكل خرقا لحقوق الدفاع، ما دام أن الطلب غير مؤسس على أي بداية حجة جدية تشكك في صحة البيانات الواردة في الكشف المستخرج من دفاتر البنك التجارية الممسوكة بانتظام.
القرار عدد 2433، المؤرخ في 19/12/2001، ملف تجاري عدد 1182/01
باسم جلالة الملك
بتاريخ 19 دجنبر 2001، إن الغرفة التجارية ـ القسم الأول من المجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 21/6/2001 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ ميمون الإدريسي، والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بطنجة الصادر بتاريخ 28/9/2000 في الملف عدد 4146/99/5.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 28/11/2001.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 19/12/2001.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة زبيدة تكلانتي لتقريرها.
وبعد الاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق.
وبعد المداولة طبقا للقانون
بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث طبق الفصل 363 من ق.م.م.
في شأن الوسيلة الوحدية
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن استئنافية طنجة بتاريخ 28/9/2000 في الملف عدد 4146/99/5 أن البنك الشعبي لطنجةتقدم بمقال لدى ابتدائية طنجة بتاريخ 5/8/1997 يعرض فيه أن المدعى عليها شركة المائدة المغربية مدينة له بمبلغ 984.520.70 درهم من قبل الرصيد المدين لحسابها وقرض مسدد باستحقاقات قارة وقرض متوسط المدى مع فوائد التأخير من17/5/97 إلى 30/6/97 والضريبة على القيمة المضافة وضريبة على فوائد محتفظ بها يضاف له جميع المصاريف والتعويضات المستحقة والفوائد البنكية من تاريخ 30/6/97 إلى تاريخ الأداء والضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للفوائد والغرامة العقدية 10 % من المبلغ الإجمالي وأنه تم دفع مبلغ 10.000درهم كدفعة على الحساب وبقي مبلغ 974.520 درهم وأن السيدين التازي بوداري العربي وعمر وقعا لضمان أداء دين الشركة عقود كفالة متضامنة الأول ثلاثة عقود في حدود200.000 درهم بتاريخ 5/11/1993 وفي حدود مبلغ 200.000 درهم بتاريخ 11/11/94 وفي حدود مبلغ 300.000 درهم بتاريخ 2/3/1994 والثاني عقد في حدود مبلغ 200.000 درهم بتاريخ 11/11/1994 ملتمسا الحكم بأداء المدعى عليهم متضامنين له مبلغ 974.520,70 درهم من قبل أصل الدين مع الفوائد البنكية من 30/6/97 إلى يوم التنفيذ ومبلغ 77.000 درهم من قبل التعويض عن المماطلة وضرورة اللجوء للقضاء وغرامة عقدية محددة في 10 % من المبلغ الإجمالي للدين وتحديد الإكراه البدني في الأقصى.
فأصدرت المحكمة حكما قضى حكما بأداء المدعى عليهم متضامنين وفي حدود مبلغ الكفالة كل واحد من المدعى عليهما التازي بوداري العربي وعمر لفائدة المدعي مبلغ 974.520.,70 درهم مع الفوائد البنكية.
والضريبة على القيمة المضافة بالنسبة لهذه الفوائد من تاريخ 1/7/97لغاية يوم التنفيذ والغرامة العقدية بنسبة 10 % من المبلغ الإجمالي للدين أصلا وفوائد وبتحديد الإكراه البدني في الأدنى بالنسبة للكفيلين استأنفه الطرفان فأيدته المحكمة الاستئنافية بمقتضى قرارها المطعون فيه.
حيث ينعي الطاعنون على القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني سليم بدعوى أنه اعتمد في قضائه بتأييد الحكم الابتدائي على كشف الحساب واعتبره حجة حاسمة مثبتة للدين رغم المنازعة في الكشف والمطالبة بإجراء خبرة في حين أن عدم الاستجابة لطلب إجراء خبرة يعتبر خرقا لحقوق الدفاع إذ أن ذلك الطلب يجد مصدره في الفصل 55 من ق.م.م الذي يعطي الصلاحية للمحكمة باتخاذ قرار إجراء خبرة إما بصورة تلقائية أو بناء على طلب الأطراف والقرار باعتماده على كشف الحساب بمفرده دون التصدي لطلب الخبرة يكون منعدم الأساس الواقعي والقانوني لأن كشف الحساب رغم استخراجه من الدفاتر التجارية فإنه لا يتوفر على القوة الإثباتية القاطعة بسبب إنجازه من طرف الدائن والخبرة هي السند الوحيد لإبراز مصداقية كشف الحساب من عدمه وهو ما يعرض القرار للنقض.
لكن حيث إن المادة 492 من مدونة التجارة تجعل كشف الحساب وسيلة إثبات وفقا لشروط الفصل 106 من ظهير 6/7/1993 والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي اعتمدت الكشفين الحسابيين المدلى بهما من طرف البنك المطلوب لكونهما مستخرجين من الدفاتر التجارية للبنك الممسوكة بانتظام وتتضمن تواريخ محددة للمعاملات الجارية بين الطرفين والتي لم تدع الطاعنة أمامها وجود أخطاء بهما وتثبتها تكون قد طبقت الفصلين المذكورين ولم تكن ملزمة بالاستجابة لطلب إجراء خبرة حسابية في نطاق سلطتها كمحكمة موضوع ويكون قرارها مرتكزا على أساس والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر
وبهد صدر القرار وتلي بالجلسة المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد بناني والمستشارين السادة زبيدة تكلانتي مقررة وعبد اللطيف مشبال والباتول الناصري وعبد الرحمان مزور وبمحضر المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتحية موجب.