Réf
64937
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5343
Date de décision
30/11/2022
N° de dossier
2022/8202/3171
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Relevé de compte, Rejet de la demande d'expertise, Preuve en matière bancaire, Force probante, Etablissement de crédit, Demande d'expertise comptable, Crédit-bail, Contestation de créance, Confirmation du jugement, Charge de la preuve, Absence de preuve contraire
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et ses cautions au paiement du solde d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte bancaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, fondée sur un décompte de sa créance. Les appelants contestaient le montant réclamé, le jugeant surévalué, et sollicitaient à titre principal l'organisation d'une expertise comptable judiciaire. La cour écarte ce moyen en rappelant que les relevés de compte établis par un établissement de crédit constituent une preuve suffisante de la créance, sauf pour le débiteur à rapporter la preuve contraire. Elle retient que la contestation du débiteur, fondée sur une simple conviction personnelle et non sur des éléments concrets, ne constitue pas une contestation sérieuse. Faute pour les appelants de produire le moindre justificatif de paiement ou de démontrer une erreur dans les écritures comptables de l'intimé, leur demande d'expertise est rejetée comme étant dépourvue de fondement. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون .
حيت تقدم المستأنفون بواسطة نائبتهم بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 24/5/2022 يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر بتاريخ 23/02/2022 تحت عدد 1761 في الملف رقم 276/8209/2022 القاضي على المدعى عليهم بأدائهم تضامنا لفائدة المدعية مبلغ 44.754,66 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى تاريخ التنفيذ و بتحمليهم الصائر تضامنا وبرفض باقي الطلبات .
في الشكل :
حيث قدم الاستنئاف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا
في الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف ان المستأنف عليه تقدم بمقال امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرض فيه انه دائن للمدعى عليها الأولى بمبلغ 44.754,66 درهم الناتج عن ابرامهما عقد قرض وتأجير تحت عدد 014403 قصد كراء ناقلة و توقفها عن أداء واجبات الكراء و الثابت بمقتضى كشف حساب مشهود بمطابقته لدفاترها التجارية الممسوكة بانتظام و ان الفصل 5 من الشروط العامة للعقد نص على ان الناقلة هي في ملكيتها التي قامت بكراء المدعى عليها مقابل واجبات كرائية تؤدى بأقساط شهرية و ان المدعى عليهما الثانية و الثالثة قبلا بان يضمنا الشركة المذكورة في تأدية كل ما يترتب في ذمتها لفائدتها كما ان المادة 15 من العقدة نصت على ان العقد يفسخ بمجرد الاخلال بإحدى الالتزامات المنصوص عليها في العقد كما ان المبلغ الإجمالي للعقد يصبح حالا بأكمله، و انه رغم جميع المحاولات الحبية المبذولة معهم قصد حثهم على الأداء باءت بالفشل، لذلك تلتمس الحكم على المدعى عليهم بصفة تضامنية بأدائهم لفائدتها مبلغ 44.754,66 درهم مع الفوائد القانونية و الصائر و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحديد مدة الاكراه البدني في الأقصى، و عزز المقال بعقد قرض وتأجير، كشف حساب، حكم قاضي بالفسخ و انذار مع الاشعار بالتوصل و عقد الكفالة.
وبناء على ادلاء نائبة المدعى عليهم بمذكرة جوابية بجلسة 08/02/2022 جاء فيها انهبالاطلاع على كشف الحساب المدلى به انه غير مفصل ولا يبين مستحقات المدعية المتخلذة في ذمة المدعى عليها الناتجة عن القرض كما انه يحمل بخانة المستحقات صفر درهم وأنها تنازع بشدة في المبلغ المطالب به لكونه غير حقيقي ومبالغ فيه مما يتعين معه اجراء خبرة حسابية وقد سبق للمدعية ان رفعت دعوتين في مواجهتها، ملتمسة الحكم بعدم قبول الطلب شكلا وبرفضه موضوعا مع تحميل المدعية الصائر، وارفقت المذكرة بحكم.
وبناء على ادلاء نائب المدعية بمذكرة بجلسة 16/02/2022 اكدت من خلالها ما سبق.
وبعد تبادل المذكرات والتعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار اليه أعلاه استأنفه المستأنفون مستندين على الاسباب الاتية :
أسباب الاستئناف
عرض الطاعنون ان الحكم المطعون فيه بالاستئناف لم يصادف الصواب ذلك انه لم يجب عن دفوعاتهم ولم يعلل تعليلا كافيا لإثبات قيمة الدين ، وان المستأنفين أدلوا بوثائق تفيد عكس ما ادعاه المستأنف عليه ، وان المستأنفين ناقشوا ان مبلغ الدين قد يقل بكثير عن المبلغ المطالب به لانهم منذ اقتناء الناقلة وهم يؤدون الأقساط كاملة وحسب اعتقادهم انهم ادوا جميع الديون او على الأقل بقي جزء ضئيل جدا لا يتعدى مبلغ 21.000,00 درهم لكن الحكم لم يستجب لهذا الطلب وقضى بأداء المبالغ المطالب بها كلها وهي 66.44.754 درهم .
لذلك يلتمسون الغاء الحكم الابتدائي بما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد بإجراء خبرة حسابية على ضوئها ستحدد قيمة الدين المتبقى بذمة المستأنفين وترك الصائر على رافع الدعوى .
وادلوا بأصل الحكم الابتدائي .
وبجلسة 7/09/2022 ادلى نائب المستأنف عليه بمذكرة جوابية عرض من خلالها ان دين معضد بكشوفات حسابية والتي تثبت تاريخ توقف المستأنفة عن الأداء والذي هو شهر شتنبر 2016 وان المستأنفة لم تدل باي شيء او حجة تفيد بانها قد أدت أي قسط من الأقساط المطالب بها و اكتفت في مقالها الاستئنافي بالادعاء بانه سبق لها ان ناقشت مبلغ الدين مدعية بانه يقل عن المبلغ المطالب به دون ان تدلي باي وثيقة تعضد ادعاءاتها وبالتال فان المناقشة المجردة لا يجب الاعمال بها والالتفات اليها ما دام انه لا توجد أي وثيقة كتابية تثبت ما تدعيه المستأنفة وان الكشوفات الحسابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه تعتبر وثائق ثبوتية يعتمد عليها في الميدان التجاري وان ما جاء فيها يعتبر صحيحا ما لم يثبت العكس وبالتالي فان ما تدعيه المستأنفة لا يشكل منازعة جدية .
لذلك يلتمس رد الاستئناف وتأييد الحكم الابتدائي وتحميل المستأنفة الصائر .
وبناء على ادراج الملف أخيرا بجلسة 23/11/2022 واعتبرت المحكمة القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 30/11/2022.
محكمة الإستنئاف
حيث اقتصر استنئاف المستأنفين على المنازعة في مبلغ الدين استنادا على اعتقادهم بأنه قد يقل بكثير عن المبلغ المطلوب من قبل المستأنف عليه و المحكوم به و طالبوا بإجراء خبرة حسابية للتحقق من المديونية، في حين أن ما أثاره المستأنفون بقي مجرد تخمين و اعتقاد , في المقابل فإن المنازعة في المديونية يجب أن تبنى على اليقين و الجزم ، كما أن المنازعة جاءت مجردة من أي إثبات يدعمها و ذلك في ظل استناد المستأنف عليها على كشف حساب يتضمن بتفصيل مبلغ الدين الذي تطالب به من حيث الأصل و فوائد التأخير ، و من المعلوم أن كشوف الحساب التي تعدها مؤسسات الأئتمان تعتبر حجة يوثق بها في المنازعات القضائية القائمة بين تلك المؤسسات و زبنائها ما لم يثبت عكسها ، و المستأنفين في نازلة الحال اكتفوا بالمنازعة المجردة في المديونية دون إقامة الدليل على عكس ما ورد في كشف الحساب أو إثبات وجود خطأ فيه بالشكل الذي يجرده من الحجية في الإثبات التي يمنحه القانون إياها, و بالتالي فإن ما تمسك به المستأنفون يظل بدون أساس و ينبغي رده و تأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على المستأنفين.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئناف .
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على المستأنفين.