Réf
21123
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4024/2004
Date de décision
28/12/2004
N° de dossier
Type de décision
Arrêt
Mots clés
مقتضيات العقد, Capital emprunté, Contrat de prêt, Dommages et intérêts, Emprunteur défaillant, Force obligatoire du contrat, Intérêts conventionnels, Manquement contractuel, Omission par le juge, Principal de la dette, Calcul de la créance, Réforme partielle du jugement, أصل الدين, إرادة الطرفين, تعديل الحكم, تماطل في أداء الدين, ضرر, عقد القرض, فوائد اتفاقية, قفل الحساب, مبلغ التعويض, Retard de paiement, Appréciation souveraine des juges
Base légale
Article(s) : 230 - 461 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)
Source
Non publiée
Les intérêts conventionnels stipulés dans un contrat de prêt font partie intégrante de la créance exigible. Commet une erreur d’appréciation le juge du fond qui, en violation de la force obligatoire du contrat consacrée par l’article 230 du Dahir des obligations et contrats, limite la condamnation de l’emprunteur défaillant au seul capital, en omettant d’y inclure lesdits intérêts. Saisie d’un tel litige, la Cour d’appel commerciale réforme la décision entreprise en intégrant le montant des intérêts échus à la condamnation principale.
La Cour confirme en revanche le jugement sur le montant des dommages et intérêts, estimant souverainement que l’indemnité allouée est suffisante pour réparer le préjudice résultant du retard de paiement et écarte, de ce fait, la demande de majoration.
بخصوص منازعة الطاعنة في مبلغ التعويض فإنها لا تقوم على أساس على اعتبار أن التعويض المحكوم به ابتدائيا كاف لتغطية الأضرار اللاحقة بها من جراء تماطل المستأنف عليه في أداء الدين المتخلد بذمته، مما يبقى معه ما أثير في هذا الخصوص لا يقوم على أساس و يتعين رده.
محكمة الاستئناف التجارية
بالدار البيضاء
قرار رقم 4024/2004 بتاريخ 28/12/2004
التعليل:
حيث تتمسك الطاعنة بخرق الحكم المستأنف لمقتضيات الفصلين 230 و 461 من ق ل ع، حين اقتصر على الحكم على المستأنف عليه بأداء قسط من الدين و الحال أن استحقاق الطاعنة لمجموع الدين المبين في المقال الافتتاحي للدعوى مستمد من شروط العقد، و كذا حين شمل الدين بالفوائد القانونية من تاريخ الطلب عوض الفوائد الاتفاقية المحددة بمقتضى العقد في سعر % 12 من تاريخ قفل الحساب، و بأن التعويض المحكوم به ابتدائيا لا يغطي حجم الضرر اللاحق بها.
و حيث أن الثابت من عقد القرض المبرم بين المستأنفة و المستأنف عليه أن هذا الأخير تم منحه قرضا بمبلغ 550.000,00 درهم و انه تم الاتفاق على أدائه على شكل أقساط عددها 96 قسطا بمبلغ 8.869,70 درهم لكل قسط شامل للفوائد بنسبة 11 % سنويا.
و حيث أن الثابت من الحكم المستأنف أن محكمة الدرجة الأولى اقتصرت في الحكم على المستأنف عليه أدائه مبلغ القرض و المحدد في مبلغ 550.000,00 درهم دون الفوائد الاتفاقية إضافة إلى مبلغ القرض المحكوم به ابتدائيا و التي وجب فيها مبلغ 60.500,00 درهم، الشيء الذي يتعين معه تبعا لذلك رفع مبلغ الدين المحكوم به من قبل أصل الدين إلى مبلغ 610.500,00 درهم.
و حيث إنه بخصوص منازعة الطاعنة في مبلغ التعويض فإنها لا تقوم على أساس على اعتبار أن التعويض المحكوم به ابتدائيا كاف لتغطية الأضرار اللاحقة بها من جراء تماطل المستأنف عليه في أداء الدين المتخلد بذمته، مما يبقى معه ما أثير في هذا الخصوص لا يقوم على أساس و يتعين رده.
وحيث تبعا لما ذكر، يتعين تعديل الحكم المستأنف جزئيا و ذلك برفع المبلغ المحكوم به من قبل أصل الدين إلى مبلغ 610.500,00 درهم و بتأييده في الباقي.
لهذه الأسباب:
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا بوكيل في حق المستأنف عليه.
في الشكل: قبول الاستئناف
في الجوهر: باعتباره جزئيا و تعديل الحكم الصادر عن المحكمة التجارية الدار البيضاء بتاريخ 6/10/2003 في الملف عدد 2863/2003/7 و ذلك برفع المبلغ المحكوم به من قبل أصل الدين في 610.500,00 درهم و بتأييده في الباقي و بتحميل المستأنف عليه الصائر.