Réf
70716
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
823
Date de décision
24/02/2020
N° de dossier
2017/8221/5737
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Relevé de compte, Preuve de la notification, Notification, Mise en demeure, Force obligatoire du contrat, Déchéance du terme, Contrat de Crédit, Confirmation du jugement, Clause résolutoire, Adresse contractuelle
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant refusé de prononcer la déchéance du terme d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation solidaire du débiteur et de sa caution aux seules échéances impayées, écartant la demande en paiement du capital restant dû
L'établissement de crédit appelant soutenait que la déchéance du terme était acquise, la mise en demeure ayant été valablement délivrée. La cour écarte ce moyen en retenant que, pour produire ses effets, la sommation conditionnant la déchéance du terme doit être adressée à l'adresse contractuellement élue par les parties, en application de l'article 230 du dahir formant code des obligations et des contrats.
Elle relève que l'envoi d'une sommation à une autre adresse, fût-elle celle figurant sur les relevés de compte, est inopérant pour déclencher la clause résolutoire. Faute pour le créancier de rapporter la preuve de l'envoi d'une mise en demeure à l'adresse stipulée au contrat, la cour considère que les conditions de la déchéance du terme ne sont pas réunies.
Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 16/10/2017 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط تحت عدد 4242 بتاريخ 15-12-2016 في الملف عدد 2352/8203/2016 و القاضي في الشكل بقبول الطلب عدا الشق المتعلق بأداء الرأسمال المتبقي و في الموضوع: بأداء المدعى عليها شركة (ب.) في شخص ممثلها القانوني و السيدة ليلى (ب.) على وجه التضامن لفائدة المدعية الشركة (ع. م. ل.) مبلغ 143.966,46 درهم أصل الدين مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ 25-07-2016 إلى غاية يوم الأداء و تحميله الصائر و تحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى للكفيل و رفض الباقي.
في الشكل
حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة لم تبلغ بالحكم المستأنف،وقامت بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة و وثائقها كما انبنى عليه الحكم المستأنف و المقال الإستئنافي أن المستأنفة تقدمت بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 25/07/2016 عرضت فيه أنه دائنة للمدعى عليها شركة (ب.) بمبلغ 875.955,06 درهم بتاريخ 19-05-2016 الكشف الحسابي و أن السيدة ليلى (ب.) كفيلة لها و أنها قامت بجميع المحاولات الحبية ،.ملتمسة الحكم على المدعى عليهما تضامنا بأدائهما لفائدتها المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ حصر الحساب وتعويض عن الممماطلة قدره 50.000,00 درهم و تحميل المدعى عليهما الصائر .
و بعد استيفاء الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:
أسباب الأستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بكون الحكم المستأنف جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه و غير مرتكز على أساس، ذلك أن المحكمة لم تطلع على العقد الرابط بين الطرفين و لم تدرك مضمونه فالمادة 7 منه التي تمسكت بها المحكمة لا علاقة لها بتحقق الشرط الفاسخ لأن تلك المادة تتعلق بأمور أخرى لا علاقة لها بالإنذار. أما الفصل الذي يتحدث عن تحقق الشرط الفاسخ هو الفصل 9 الذي يشير إلى توجيه إنذار للمدعى عليها لأداء أقساط التي حل اجلها بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل حتى لو لم تتوصل بها المدعى عليها، و بالفعل فإنها وجهت إنذار لها بواسطة مفوض قضائي الذي انتقل إلى عنوانها و أفاد عنها أنها لم تعد تتواجد بعنوانها الوارد بالكشف الحسابي الذي سبق أن مكنتها منه، مع العلم أنها لم تعد متواجدة بالعنوان الوارد في عقد القرض أيضا و أن المستأنف عليها لم تتوصل بالإنذار لأنها انتقلت من العنوان كما أنها وجهت إنذار لها بالعنوان الوارد في العقد و ثبت أنها لم تعد تتواجد به و طبقا للمادة 9 من عقد القرض يكون الشرط الفاسخ قد تحقق و من حقها المطالبة بالأقساط التي حل أجلها و بالرأسمال المتبقي و ان الشرطين المشار إليهما بالفصل أعلاه تتحققا. ملتمسة من حيث الشكل قبول الإستئناف و في الموضوع إلغاء الحكم المستأنف جزئيا و بعد التصدي الحكم وفق مقالها الإفتتاحي و مقالها الاستئنافي و تأييد الحكم المستأنف في الباقي و تحميل المستأنف عليهما الصائر . و أرفق المقال بنسخة من الحكم محضري تبلغ إنذار صورة من شهادة تسليم .
وحيث أدرجت القضية بجلسة 17-02-2020 حضر نائب المستأنف و ألفي بالملف جواب القيم عن الشركة . فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 24/02/2020.
محكمة الاستئناف
حيث إنه خلافا ما ورد في سبب الطعن ، ذلك أن الإشارة إلى البند 7 أو حتى 3 من عقد القرض ، ضمن طيات الحكم المطعون فيه ، هو مجرد خطأ مادي لا غير، مادام أن المقصود هو مقتضيات البند 9 من عقد القرض ، التي تشترط لسقوط مزية الأجل ، انصرام أجل 15 يوما، على توجيه إنذار للمدينة الأصلية المستأنف عليها الأولى في العنوان المسطر في عقد القرض ، و الكائن بأكدال زاوية شارع [العنوان] الرباط . و الحال أن الإنذار طي الملف ، تم توجيهه بعنوان أخر لا صلة لها به، و تمسك الطاعنة بأن ذلك العنوان هو المضمن بالكشوف الحسابية الخاصة بها ، لا يسعفها في شيء ، تطبيقا للفصل 230 من ق ل ع الذي ينص على أن العقد شريعة المتعاقدين . و القول بأنها قامت بتوجيه إنذارين في العنوانين بما في ذلك المشار إليه العقد بقي بدون إثبات . سيما و أن شهادة التسليم طي الملف تتعلق بدعوى أخرى و ليس توجيه إنذار للمستأنف عليها .مما يبقى معه سبب الطعن غير مرتكز على أساس و يتعين رده ، مع تحميل الطاعنة الصائر اعتبارا لمآل الطعن .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا:
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف، و تحميل الطاعنة الصائر .