Fixation de la créance bancaire en appel : la dette est arrêtée à l’encontre du débiteur en redressement judiciaire et la caution condamnée au paiement sur la base de l’expertise (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 57703

Identification

Réf

57703

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4964

Date de décision

21/10/2024

N° de dossier

2023/8221/2856

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'un solde de compte courant et de prêts, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue de la créance bancaire et les modalités de son calcul. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de l'établissement bancaire en retenant un montant de créance inférieur à celui réclamé, après avoir notamment écarté l'usage bancaire de l'année de 360 jours. L'appelant soutenait principalement la violation des usages commerciaux par l'application des règles du droit civil au calcul des intérêts et le rejet injustifié de sa demande au titre de l'indemnité contractuelle. La cour, après avoir ordonné une expertise judiciaire, retient les conclusions de l'expert pour recalculer l'ensemble de la créance. Elle prend en compte l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du débiteur principal en cours d'instance, ce qui impose de statuer non par une condamnation à paiement mais par la fixation de la créance au passif. La cour valide le calcul de l'expert qui, sur la base des stipulations contractuelles, a déterminé le principal, l'indemnité contractuelle de recouvrement et les intérêts de retard. En conséquence, la cour infirme le jugement en ce qu'il condamnait le débiteur principal et, statuant à nouveau, fixe la créance à son passif, tout en le réformant s'agissant de la caution en portant le montant de sa condamnation à la somme définitivement arrêtée par l'expertise.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم بنك ا. بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 14/06/2023يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 2073 بتاريخ 02/03/2023 في الملف عدد 10866/8221/2021 و القاضي في منطوقه :في الدفع بعدم الاختصاص المكاني :التصريح برده والتصريح بالاختصاص المكاني لهذه المحكمة.

في الشكل: بعدم قبول طلب ادخال الغير في الدعوى وبابقاء الصائر على رافعه وبقبول الطلب الأصلي والطلب المضاد :

في الموضوع: في الطلب الأصلي : بأداء المدعى عليهما بالتضامن لفائدة المدعية مبلغ 5.797.326,05 درهم.مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب لغاية التنفيذ وتحديد مدة الاكراه البدني في الأدنى في حق الكفيل والصائر ورفض باقي الطلبات.

في الطلب المضاد:التصريح برفضه مع إبقاء الصائر على رافعه .

في طلب ادخال الغير:بعدم قبوله مع إبقاء الصائر على رافعه .

حيث سبق البت بقبول الاستئناف شكلا بمقتضى القرار التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة رقم 430 بتاريخ 24/06/2024 .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن بنك ا. تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 04/11/2021 يعرض فيهحول تغيير اسم البنك م.ت.خ. ، أن البنك م.ت.خ. غير اسمه التجاري واصبح يسمى بنك ا. B.O.A. كما يتجلى ذلك من المحضر الجمع العام ونمودج ج ، وحول العقدين الرابطين بين الطرفين ، عن عقد فتح قرض مصادق على توقيعه في2017/04/05 ، أن المدعيابرممع شركة د.ع.ق. عقد فتح قرض مصادق على توقيعه في 05/04/2017 استفادت من خلاله هذه الأخيرة بقرض متوسط الامد بمبلغ5.000.000,00درهم كما يتجلى ذلك من الفصل 1 من نفس العقد، و نص الفصل 12 من العقد الانف ذكره اعلاه على انه في حالة عدم اداء قسط واحد من اقساط القرض حل اجله فان العقد سيفسخ بقوة القانون والدين بأكمله سيصبح حالا ، و عن عقد فتح قرض مصادق على توقيعه في2017/04/11 ، و أن المدعي ابرم مع شركة د.ع.ق. عقد فتح قرض مصادق على توقيعه في 11/04/2017 استفادت من خلاله هذه الأخير بخطي اعتماد في حدود ما مجموعه4.000.000,00 درهمبيانهما كالتالي :

- تسهيلات الصندوق في حدود مبلغ2.000.000,00درهم.

- اوراق تجارية مخصومة في حدود مبلغ2.000.000,00درهم

و نص الفصل 9 من العقد الانف ذكره اعلاه على انه في حالة عدم اداء الاستحقاقات في اجلها فان العقد سيفسخ بقوة القانون والدين بأكمله سيصبح حالا، وحول الدين المستحق لفائدة البنك ، و أن المدعى عليها الأولى لم ترتئي الوفاء بالتزاماتها التعاقدية، وأصبحت في هذا الاطار مدينة للمدعي بمبلغ اصلي يرتفع إلى7.043.687,46درهم ناتج عن عدم تسديدها لرصيد حسابها السلبي كما يتجلى ذلك من کشف الحساب الموقوف في 17/03/2021 ،و انه لضمان اداء جميع المبالغ التي ستصبح بذمة المدعيى عليها الأولى منح المدعى عليه الثاني للمدعي کفالتين شخصيتين بالتضامن مع التنازل الصريح عن الدفع بالتجزئة او التجريد في حدود ما مجموعه7.000.000,00 درهم وذلكبمقتضى عقدي الكفالة الآتي بيانهما كالتالي :

- عقد الكفالة المصادق على توقيعه في 05/04/2017 بمبلغ 5.000.000,00 درهم

عقد الكفالة المصادق على توقيعه في 05/04/2017 بمبلغ2.000.000,00 درهم

اي ما مجموعه 7.000.000,00درهم ، و أن جميع المحاولات الحبية قصد الحصول على أداء هذا الدين وكذا الانذارین شبه قضائيين الموجهين للمدعى عليهما لم يسفرا عن اية نتيجة ايجابية ،و أنه نص الفصل 14 من العقد المشار اليه الانف ذكره اعلاه على أن بنك ا. B.O.A. المدعي سابقا البنك م.ت.خ. محق في المطالبة بنسبة2 % من المبلغ المطالب به قضائيا، كتعويض تعاقدي في حالة اللجوء إلى العدالة ، و أن العقد شريعة المتعاقدين، و حول فوائد التاخير الاتفاقية ، انه نص الفصل 4 من عقد فتح قرض المشار إليه أعلاه على أن الفوائد الاتفاقية حددت في نسبة 6 % ، وانه نص الفصل 7 من نفس العقد على أن الفوائد الاتفاقية حددت في السعر المتفق عليه أي %6تضاف إليه نقطتان کفوائد التأخير أي 8% ، ملتمسا الحكم على المدعى عليهما بأدائهما لفائدته المبلغ الاصلي الذي يرتفع الى7.043.687,46 درهم مع فوائد التاخيرالاتفاقيةبنسبة 8 % واحتياطيا شموله بالفوائد القانونية ابتداءا من تاريخ توقيف الحساب أي 17/03/2021 إلى غاية الأداء الفعلي و الحكم على المدعى عليهما بأدائهما على وجه التضامن مع لفائدة المدعي مبلغ 7.000.000,00درهم يخصم من اصل الدين مع فوائد التاخير الاتفاقية بنسبة 8 % واحتياطيا شموله بالفوائد القانونية ابتداءا من تاريخ توقيف الحساب أي2021/03/17إلى غاية الاداء الفعلي و الحكم عليهما بأدائهما معا وعلى وجه التضامن فيما بينهما لفائدة المدعي مبلغ140.873,74 درهم كتعويض تعاقدي و شمول الحكمالمنتظر صدوره بالنفاد المعجل وتحميل المدعى عليهما الصائر بالتضامن فيما بينهما و تحديد مدة الاكراه البدني في الاقصى في مواجهةالكفيل.وارفق المقال بصورة محضر الجمع العام و نموذج "ج" وعقود القرض وعقود الكفالة و طلبي تبليغ انذار و محضري تبليغ انذار وكشوف الحساب .

وبناء على المذكرة الجوابية مع الطلب مضاد وطلب ادخال الغير في الدعوى المدلى بها من طرف المدعى عليهما بواسطة نائبهما بجلسة 30/12/2021 جاء فيها من حيث عدم الإختصاص المكاني ، الثابت من العنوان المنسوب لهما و الوارد بالمقال ، وأن المحكمة المختصة هي التي يوجد بدائرة نفوذها محل إقامة المدعى عليهالفصل 27 ق.م.م ، و انهما يلتمسان من المحكمة الحكم بعدم إختصاصها المكاني و إحالة الملفعلى المحكمة التجارية بأكادير (الفصل 16 ق.م.م) ، و من حيث الشكلإنهما مرتبطين ببنك إسمه البنك م.ت.خ. ، أما الجانب رافع الدعوى فهو بنك يسمى بنك إ. و هي مجرد ترجمة غير مرخص بها قانونا ل بنك أ.أ. وقدإستدل المدعي بشهادة سلبية للمكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية بتاريخ 4/3/2020 رقمها 2087777 تفيد بأن تسميته التجارية هي Bank of Africa و الشارة (Sigle) هي BOA، مضيفا أن المستفيد من الشهادة السلبية هي المغربية للتجارة الخارجية (بنك) B.B. و إن هذه المعلومات و البيانات هي مؤطرة بموجب القانون 97-17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية الصادر بشأن تطبيقه الظهير 91-00-1 بتاریخ 2000/2/15وقد سبق للبنك المغربي للتجارة الخارجية B.B. بتاريخ2018/11/26أن أودع بين يدي المعهد و.م.ص.ب. (INPI) نفس التسمية أي Bank of Africa كعلامة (Marque) و ليس كتسمية تجارية، و بتاریخ10/05/2021 تم إيداع علامة B.o.A.E. لدى نفس المعهد بباريس ، و بتاریخ 08/02/2021 تم إيداع علامة أخرى لدى نفس المعهدهی: B.o.A.B.G.، أن العلامة المحمية من طرف المعهد المذكور حورت في المغرب إلى تسمية تجارية لا يحق للمكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية أن پرخصبإستعمالها بسبب سبقية توظيف هذا الإسم كعلامة تجارية و كان يتوجب عليه رفض منح الشهادة السلبية ، و أن طلب إدخال السيد [وكيل الملك لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء] في هذه الدعوی مرده إلى مقتضيات المادتين 137 و 161 من القانون17.97المومأ إليه أعلاه و الذي هو من النظام العام، و أن هذا الوضع المرتبك و المطبوع بالإستعمالأللا مشروع لعلامة تجارية لجعلها تسمية تجارية يستدعي تدخل كل من السيد [والي بنك المغرب] في إطار مهامه و إختصاصاته المحددة بالقانون103.12و سيما الفصل 34 و ما بعده المتعلق بمنح الإعتماد و سحبه و شروط مزاولة النشاط، إذا كان القرار الوزاري رقم 2348 بتاريخ 23 غشت 1994 المانح للإعتماد للبنك المغربي للتجارة الخارجية قد تم تجديده فإذا لم يفلح المدعي في تخطي هذه الصعاب و الموانع بالإستدلال بوثائق و حجج دامغة سيكون طلبه حتما معرضا لعدم القبول، ومن حيث الموضوع إنهما يطعنان بشدة في المديونية التي أوردها البنك في أوراق معبأة عن طريق الإكسيل) (Excel) و لا تعد كشوفا حسابية كما عرف بها و بكيفية صياغتها السيد [والی بنك المغرب] في دوريتيه رقم 1998/G/4 بتاريخ1998/3/5و2010/G/3 بتاريخ 3/5/2010 و كذا الفصل 492 منمدونة التجارة و الفصل 156 من القانون103.12و بإطلالة المحكمة على القوائم هاته سيتجلى لها أن الدوريتين غير محترمتين إذ يقتضي فصليهما 2 أن يتضمن مستخرج الحساب عشرة معلومات، والحال أن المدلى به لا يبرز سوی 5 و في جميع الأحوال، فإن العارضين لا يسلمان إطلاقا بالرصيد المنقول (Report a nouveau) بتاريخ2018/12/26بمبلغ 10 , 1.886.923درهم و الذي سيصل الى رصيد مدين بمبلغ4.176.510,50درهم بتاريخ 17/03/2021 أضاف إليه البنك المدعي:

1.186.703,16درهم كإستحقاقات حالة و غير مسددة لقرض التجهيز.

- 1.680.473,80درهم كإستحقاقات جارية لنفس القرض.

المجموع: 2.867.176,96درهم

و مع ذلك فإن ما يمكن إعتماده لصوابه هو كشف الحساب المستخرج من حاسوب البنك و الذي يصل رصيده بتاريخ 31/01/2021 إلى19.847,89درهم، و أن صفحات هذا الكشف و عددها 24 ممتدة من 31/01/2019 الى 31/01/2021 و تحمل كلها عبارة يحتفظ بهذا الكشف بالوكالة و لا يبعث بالبريد، و هذه حجة على البنك بأن العميل لا يتوصل منه بالبيانات الشهرية التي تمكنه من تتبع سیر حساب، و بخصوص الفوائد فالكشف يثبت أن البنك يحتسبها باعتبار السنة ذات 360 يوم و الحال أنها من 365 يوم كما سن ذلك المشرع في الفصلين 132 و 873 من ق.ل.ع و إعتمدته محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء في قرارها رقم 2728 بتاريخ 2018/5/28 في الملف رقم2017/8221/3826على أساس هذه البيانات فإن شركة د.ع.ق. تلتمس الحكم تمهیدیا بإجراء خبرة حسابية تعهدون بها لمن ترونه أهلا للقيام بها من المختصين في العمليات و التقنيات البنكية قصد مراجعة حسابات المدعى عليها منذ إفتتاحها إلى غاية يومه و تحديد الرصيد المدين إن وجد أصلا و فائدة عقدية مستحقة على أساس سنة من 365 يوم مع حفظ الحق في التعقيب بعد إنجازها ، و في الطلب المضادإن السيد طارق (ق.) يتقدم بطلب مضاد في مواجهة البنك بالتسمية التي حرك بها هذه المسطرة و الذي لم يسبق له أن منحه كفالته الشخصية لتغطية إلتزامات شركة د.ع.ق. تجاهه ، و ذلك أن الكفالتين المستدل بهما قد إكتتبنا لفائدة B.B. بتاريخ2017/4/5بمبلغ 5.000.000درهم بالنسبة لقرض التجهيز و بمبلغ 2.000.000درهم بالنسبة للتسهيلات على الصندوق ، و أن المستفيد الأصلي من الكفالة لم يقم بإحلال البنك الجديد محله في الإستفادة من هذه الضمانة عملا بمقتضيات الفصل 212 من ق.ل.ع ما يترتب عنه إنقضاؤها و هو ما يلتمس السيد طارق (ق.) الحكم به ، و إحتياطياجدامعاينة أن كفالته بمبلغ2.000.000 درهم و تاریخ5/4/2017 تغطي فقطالتسهيلات على الصندوق موضوع العقد المصحح الإمضاء بأكادير بتاريخ2017/4/11 ، معاينة أن البنك أدلى بمبلغ 19.847,89 درهم كدين له عبر الحساب الجاري لشركة د.ع.ق. و القول و الحكم تباعا أن كفالته هاته أصبحت محصورة في هذا المبلغ ، و معاينة أن كفالته بمبلغ 5.000.000 درهم و تاریخ 5/4/2017 تغطي فقط قرض التجهيز موضوع العقد المصحح الإمضاء بأكادير بتاريخ2017/4/11 و معاينة أن البنك يطالب بخصوص هذا القرض بمبلغ2.867.181,96 درهم ، و معاينة أن السيد طارق (ق.) لم يسبق له أن منح للبنك المدعي كفالة أخرى بمبلغ 2.000.000 لتغطية سداد الكمبيالات المخصومة المرجوعة دون أداء بسبب انعدام المؤونةلدى المسحوبة عليهم عند تقديمها للاستخلاص ، و معاينة أن البنك لم يدل بقائمة واضحة بالكمبيالات المخصومة و لم يثبت أنه احتفظ بها بدون إجراء التقييد العكسي و السبب في ذلك و هل أنه سلك المساطر المستوجبة تجاه الموقعين على الكمبيالاتو الحكم أن كفالته قد تصبح محصورة في هذا المبلغ بعد إنجاز الخبرة الحسابية ومعرفة ناتجها بالنسبة للمدينة الأصلية و بأنها تعني القرض المتوسط المدى و ليس الكمبيالات المخصومة ، ملتمسين في الإختصاص المكاني الحكم بعدم إختصاص المحكمة و إحالة الملفعلى المحكمة التجارية بأكادير وفي في الدعوى الأصليةأساسا في الشكلعدم قبول الطلب و إحتياطيا في الموضوع الحكم برفض الطلب و إحتياطيا جدا الحكم تمهيديا بإجراء خبرة حسابية مع حفظ حقهما في التعقيب عليها و في الطلب المضادشكلاالتصريح بقبوله و موضوعاأساسا الحكم برفع اليد عن كفالتي السيد طارق (ق.) بمبلغ2.000.000درهم و 5.000.000 درهمالمؤرختين في 05/04/2017 بسبب إنقضائهما و معاينة أن المدعى عليه الثاني لم يسبق له أن تكفل بإلتزامات الناتجة عن الخصم للأوراق التجارية و تباعا فإن كفالته تبقى مخصصة للدين المترتب عن الحساب الجاري و مبلغه19.847,89درهم و جعل صائرالطلب الأصلي و المضاد على عاتق المدعي الأصلي. وارفقا المذكرة بصورة من شهادة المعهد و.م.ص.ب. بتاريخ2018/11/26 و صورة شهادةبتاريخ2021/5/10لإيداع علامة B.o.A.E. لدى نفس المعهد بباريسو صورة شهادة بتاريخ 8/2/2021 لإيداع علامة أخرى لدى نفس المعهد هي B.o.A.B.G. و صورة من دوريتي [والي بنك المغرب] و صورة من القرار رقم 2728 بتاريخ 28/5/2018 في الملف رقم 2017/8221/3826

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه بجلسة 30/12/2021 جاء فيها أن الدفوع المثارة من طرف المدعى عليهم تظل في جميع الأحوال عديمة الأساس وليس لها أي سند قانوني او حجة وانه يكفي الرجوع الى المقال الافتتاحي للتأكد من أن المدعي سبق أن فصل طبيعة العقود التي استفادت منها المدعى عليها الأولى والكشوف الحسابية المتعلق بها، وان العمليات المتعلقة بالقرض الأول والثاني هي واضحة ويكفي الرجوع الى عقد القرض لتأكد من ذلك، بغض النظر على التفصيلية الكشوف الحساب المنازع في شانها، سيعيد تفصيل العقدين والكشوف الحسابية المتعلقة بكل منهما كما يلي:فيما يخص عقد القرض المصادق على توقيعه في11/4/2017 ، وانه ابرم المع شركة د.ع.ق. عقد فتح قرض مصادق على توقيعه في 11/4/2017 استفادت من خلاله هذه الأخيرة بخطوط اعتماد في حدود ما مجموعه4.000.000 درهم ، وانه حسما لأينقاشعقيم في النازلة خاصة فيما يخص الكشوف الحسابية المتعلقة بالقرضين الممنوحين من طرف البنك ا سیدلي طيه بالكشوف الحسابية المفصلة منذ بداية العلاقة التعاقدية01/01/2017 إلى غاية 31/01/2021 ، وكذا کشفحساب المنازعات الذي حولت له الأرصدة المدينية للحساب الجاري المدين بمبلغ 4.176,510,50درهم ، و فيما يخص المديونية الناتجة عن القرض المتوسط الأمد حيث ابرم مع المدعى عليها عقد فتح قرض مصادق على توقيعه في 05/04/2017 استفادت من خلاله بقرض متوسط الأمد، بمبلغ5.000.000درهم، لمدة 60 شهرا و اتفاقا الأطراف على تسديده عن طريق اداءات تم تحديدها في إطار جدول تسديد مخصص لهذا القرض، واتفقا على بداية استعماله 3 أشهر بعد توقيع عقد القرض الذي منحه للمدينة الاصلية لسداد الجزئي للرصيد التسهيلات البنكية الممنوحة للمدعى عليها الأولى ، و أن المدعى عليها لم تفي بالتزاماتها الناتجة عن هذا العقد و تخلد بذمتها 4 استحقاقات غير مؤداة في حدود مبلغ1.186.703,16درهم الناتجةعن الاستحقاقات الحالة على التوالي في 29/02/2020 ، 2020/05/31 ، 2020/08/31 ، و 2020/11/30 و الغير المؤداة ونتج عنها تطبيق شرط الحلول العقدي و مطالبتها بالرأسمال المتبقي من القرض المحدد في1.680.473,80درهم و ذلك وفق جدول استهلاك ، و تخلد تبعا لذلك بذمة المدينة الاصلية من قيمة القرض المتوسط الأمد مبلغ2.867.176,96 درهم، ومن جهة أخرى، يجدر التذكير على أن المدعى عليهم لم يلتزموا بأداء ما بذمتهم في إطار عقود القرض وبالتالي فلا مجال للدفع ان الكشوف الحسابية لا تعکس اطلاقا ما هو وارد بعقد القرض ، وانه وفي جميع الأحوال فان المنازعة في حجية الكشوفات الحسابية غير جدية ولا تعدو أن تكون سوی منازعة سلبية غير معززة بأية حجة إثباتية ، فضلا عن كون الدين ليس فقط ثابت بكشوف الحساب وانما ثابت كذلك من خلال عقود القرض و الكشوف الحسابي المدلى بها ،، و أن العبرة بكون كشف الحساب المدلى به طیه والمستخرج من الدفاتر والسجلات الممسوكة لدى البنك بطريقة منتظمة ومطابقة الدورية [والي بنك المغرب] علما أن الزبون يتوصل عادة بإعلامات دورية تبين رصيده مع العلم أن الكشف الحسابي المدلى به يتعلق بالدين الناتج عن عقد قرض، و الحال أن المدعى عليهم لم يسبق أن نازع في الكشوف الحسابيةاو عدم توصله بها ، وأن کشوفالحساب المدلى بها رفقة المقال الافتتاحي و تلك المدلى بها حاليا تعتبر وسيلة إثبات قارة بصريح المادة 156 الانف ذکرها وكذا المادة 492 من مدونة التجارة، و من جهة أخرى اجمع الاجتهاد القضائي لقضاء الدرجة الثانية وكذا محكمة النقض على إعطاء الحجية المقصودة تشريعا بالكشوف الحسابية البنكية واعتبارها حجة كافية تثبت دائنية البنك ومديونية الزبون المدين المقامة عليه دعوى الأداء وفق ما سبق الادلاء به في إطار المقال الافتتاحي للدعوی ، وأن المحكمة متوفرة على كل الوثائق المحاسبية للتدقيق في الوضعية الحسابية و الوقوف على صحة المديونية المطالب بها من طرف المدعي دون اللجوء إلى خبرة حسابية التي تظل دون أساس و ليس لها ما يبررها مادام ان الدين ثابت بمقتضی جل الوثائق المدلى بها طيه و كذا تلك المقدم في اطار المقال الافتتاحي مادام ان الخبرة لا تأمر بها المحكمة حينما تكون متوفرة على كافة العناصر الضرورية للبت في الطلب فانه يتعين صرف النظر عن طلب اجراء خبرة حسابية لعدم جديته ، ملتمسا الحكم وفق ما ورد في محرراته السابقة.وارفق المذكرة 31/12/2018 بصور كشوفات حسابية .

وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه بجلسة 13/01/2022 جاء فيها انه اشير في المذكرة الجوابية على أن الأستاذ [محند اکرنان] سحب مذكرته المدلى بها خطأ بجلسة 16/12/2021، مع اعتبارها غير موجودة، و انه ليسهناكبملف ما يفيد وما يثبت فعلا کون الاستاذ [محند اكرنان] سحب فعلا مذكرته من ملفالنازلة فهي تظل قائمة و يتعين الاخد بما جاء فيها لاسيما وأن المدعية سبق وان تقدمت بمذكرة جوابية في جلسة 30/12/2021 ردا على المذكرة المدلى بها الاستاذ [محند اكرنان] بجلسة2021/12/16 ، و حول الاختصاص موضحا انه وبالاطلاع على عقدي القرض و كدا عقدي الكفالة الرابط بين الأطراف يتأكد انه سبق للاطراف أن تفقوا على أن الاختصاص يعود الى المحاكم التجارية بالدار البيضاء مما يجعل هذه الأخيرة مختصة للبث في النزاع، و أن الأمر هنا يتعلق بشرط متفق عليه في عقود المبرمة مع المدعى عليهما و الدي يشكلون شريعة المتعاقدين عملا بمقتضيات المادة 230 من قلع و تعهدا معترف به، و ان الفصل 230 من ق ل ع يفيد أن من التزم بشيء لزمه و مادام أن المدعى عليهم التزما بان يعود الاختصاص لمحاكم الدار البيضاء في حالة وجود نزاع، و انه من الثابث قانونا و فقها و قضاءا على انه اذا كانت بنود العقد صريحة فلا مجال للبحث عن قصد صاحبها عملا بالفصل 461 من قلع، و أن قضاء محكمة النقض استقر على اعتبار ما يلي ان قضاة الموضوع مكلفون بتطبيق الاتفاقات المبرمة و ليس من الجائز لهم تغييرها متى كانت شروطها واضحة

بينة"قرار المجلس الاعلى رقم 96 الصادر بتاريخ13/11/1962 وبالتالي يتعين استبعاد مزاعم المدعى عليهماالمتعلقة بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء من حيث الشكل المستمد من ثبوت صحة تغيير اسم البنك م.ت.خ. لبنك ا. و انعدام صفة فان هذا الدفع غير مؤسس ذلك ان المدعية أدلت بما يفيد تغيير تسميتها بمقتضی محضر جمع عام للشركة و بصفة قانونية لا مجال للمنازعة في شانها تم تقييده بالسجل التجاري ، وانه يكفي الاطلاع على المقال الافتتاحي للعارضة للتأكد من صحة تغيير لاسمها كما يتجلى دلك من خلال محضر الجمع العام ونموذج "ج" ، وبذلك يظل البنك له المصلحة في تقديم الدعوى الحالية باعتبار أن الأمر يتعلق بنفس الشخصية المعنوية التي قامت فقط بتغيير تسميتها القانونية وتم نشر ذلك بالجرائد الرسمية وتقييد هذا التغيير بالسجل التجاري ، و أن مناقشة قانونية "التسمية الجديدة للبنك " ومدى صحة جوزاها من عدمه ليس لمديني المدعية صفة أثارتها وانما هي من صلاحية الشركاء والمكتب الوطني و المغربي للملكية الصناعية و التجارية ، وانه وفضلا عن ذلك فان هذه المزاعم الشكلية المثارة من طرف المدعى عليهم هي مجرد مزاعم غير مؤسسة فضلا عن عدم توفر المدعى عليهم للصفة لاثارتها، و من حيث الموضوع فانها تؤكد على صحة مديونيتها المطالب بها في اطار مقالها الافتتاحي و التي سبق أن فصلت طبيعة العلاقة التعاقدية من خلال العقود و الكشوف الحسابية التي بينت العمليات المتعلقةبالقرض الأول المصادق على توقيعه في2017/04/11الذي استفادت من خلاله المدينة الاصلية من خطوط اعتماد في حدود ما مجموعه 4.000.000 درهم الذي تخص تسهیلات الصندوق 2.000.000 درهمو اوراق تجارية مخصومة في حدود 2.000.000 درهم، و في ما يخص القرض الثاني المصادق على توقيعه في2017/04/05استفادت کم خلاله بقرص متوسط الامد بمبلغ5.000.000درهم لمدة 60 شهرا دون ترجئ ، و الحال أن المدينة الاصلية هي التي لم تفي بالتزاماتها الناتجة عن عقدي القرض ، و الحال أن المدعى عليهما لم يدليا بالحجج التي تفيد أدائهما ولو الجزئي للمديونية المطالب بها والمتخلذة بذمتهما، بل اكتفيا بالمنازعة السلبية في الكشوف الحسابية محاولين المماطلة و التسويف ليس الا، و أن العبرة بكون المادة 156 من الظهير رقم 193-14-1 الصادر بتاريخ2014/12/24بتنفيذ القانون رقم 12-03 المتعلقبمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ينص صراحة على ما يلي : يعتد بكشوف الحسابات التي تعدها مؤسسات الائتمان وفق الكيفيات المحددة بمنشور يصدره [والي بنك المغرب] بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان في المجال القضائي باعتبارها وسائل اثبات بينها وبين عملائها في المنازعات القائمة بينهما الى ان يثبت ما يخالف ذلك " ، و أكثر من ذلك فان الكشوف الحسابية توجه شهريا وبصفة منتظمة لزبناء البنك وتفيد جميع العمليات التي يعرفها الحساب دون أن يتم تقديم أي منازعة بخصوصها من طرف المدعى عليها ، و أن الكشف الحسابي المدلى به من طرف البنك العارض في اطار المحررات السابقة للعارضة مطابق للمادة 156 من القانون البنكي والمادة 492 من مدونة التجارة ، و أن محكمة النقض اكدت نفس الاتجاه في قرار حديث صادر بتاريخ16/5/2001 ، وانه و في جميع الأحوالفان الكشوف الحسابية تعتبر حجة عن ما تضمنته من بيانات ولاسيما و انه لم يتم المنازعة فيها بكيفية جدية طبقا للمقتضيات المادتين 491 و 492 من مدونة التجارة والمادة 156 من القانون رقم 12/103 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئة المعتبرة مثلما سلف شرحه أعلاه ، و الحال انه ازاء عجز المدينة الاصلية لا هي ولا كفيلها المتضامن معا عن ابراء ذمتهم ولو بجزء من مبلغ الدين المطالب به، فانه بالتالي الأمر يتعلق بدین ثابت ومحقق المقدار ومستحق الوفاء به وهذا يجعل مطل المدينة الاصلية وكفيلها ثابت بدوره ، ومن جهة ثانية وفيما يخص الدفع بكون العارض احتسب الفوائد باعتبار السنة ذات 360 يوم والحال أنها من 365 يوما، فانه يجدر تذکیر المدعى عليهما أن العلاقة القائمة بين الطرفين هي علاقة تجارية محضة و تخضع لمقتضيات مدونة التجارة التي هي القانون الخاص الواجب التطبيق على القانون العام الذي هو ظهير الالتزامات و العقود ، و أن المادة 2 و3 من مدونة التجارة تنص صراحة انه يفصل في المسائل التجارية بمقتضى القوانين و اعراف و عادات التجارة ، و أن احتساب الفوائد على اساس 360 يوم التي تمثل ایام السنة التجارية هو عرف تجاري متعامل به منذ العصور الوسطى عالميا و من طرف جميع المؤسسات البنكية ، وأن المدعى عليهم يقرون بكونهم تعاملوا مع البنك منذ مدة ومثل سائر زبنائهکانت تحتسب الفوائد المقيدة بحسابه على اساس 360 يوم دون أن تكون قد طلبت المدينة المقترضة تغيير هذا العرف السائد في هذا الميدان او اشترط أن يتم احتساب الفائدة على اساس غير العرف المتداول به مما تكون منازعته في هذا الخصوص عديمة الأساس ومردودة عليه لاسيما أن هذا ما استقر عليه الاجتهاد المقارن لمحكمة النقض الفرنسية الصادر في 24/03/2009 قرار رقم 8-12530 ، و أن الأمر يتعلق هنا بعرف بني معمول به عالميا ومتعارف عليه وهو يسمى "بالسنة التجارية " وهي تتركب من 360 يوما ويطبق ذلك على كل العمليات البنكية والتي تقوم بها جميع الابناك مع كل زبنائها ، و بالتالي يواجه هنا المدعى عليهم بالقاعدة العامة التي تعتبر أن المعمول به عرفا كالمشروط شرطا، ويتعين بالتالي صرف النظر عن مزاعمهم في هذا الخصوص لعدم ارتكازها على أي أساس وكذلك الشآن بالنسبة للمنازعة السلبية في كشوف الحساب ، و حول عدم وجود أي مبرر لإجراء خبرة حسابية، و إن ملتمس إجراء خبرة حسابية ليس له ما يبرره لا سيما وأن المدعى عليهما لم يدلیا ولو بما يفيد اداء جزئي للمديونية المطالب بها او بقرينة وفاء تضحض دفوعها ، و إن الخبرة ليست حقا مطلقا للأطراف يتعين الاستجابة إليها كلما طلبوا ذلك إنما هو إجراء تلك المحكمة عدم الاستجابة إليه متى وجدت في أوراق الدعوی و مستنداتها ما يكفي لتكوين قناعتها للفصل في النزاع دون اللجوء إلى هذا الإجراء و الحال أن البنك العارض ادلى بكشف الحساب للمدينة الأصلية مستخرج من دفاتره وسجلاته الممسوكة لديه بكيفية منتظمة ومطابقة الدورية [والي بنك المغرب] و يثبت بما فيه الكفاية أن المدعى عليهما لازالا مدینان تجاه البنك العارض ، وأن الوثائق المدلى بها من طرف المدعى عليهما لا تشكل حجة تتبث عكس ما ورد في المديونية مما يجعل ملتمس اجراء خبرة حسابية غير مبني على اي اساس قانوني و يستوجب رده، و ، وحول عدم قبول الطلب المضاد ، المستمد من مخالفة المقال المضاد للفصل 32 ق م م ، و أن المقال المضاد يخضع لنفس القواعد الاجرائية الوجوبية التي يخضع لها المقال الافتتاحي للدعوى و المنصوص عليها ضمن الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية، مادام انه كلاهما يتضمن طلبا يقدم إلى القضاء ، و ان الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية يوجب في فقرته الأولى أن يتضمن المقال - سواء كاناصليا او مضادا عدة بيانات وردت التنصيص عليها بصيغة الوجوب تتعلق بالمدعي والمدعى عليه وذلك بضرورة ان يتضمن المقال لما يهم شركات ليس فقط اسمها الكامل ولكن ايضا نوعها ومركزها وضرورة تقاضيها في شخص ممثلها القانوني ، وانه و بالرجوع إلى المذكرة الجوابية مع الطلب المضاد و طلب الادخال، يتبين أن كل هذه البيانات لا وجود لها في المقال المضاد المقدم من طرف المدعى عليه الثاني لا يتضمن أي واحد من هذه البيانات الوجوبية، الانف ذكرها التي تلزمها الفقرة الأولى من الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية بتبیانها سواء بالنسبة للبنك العارض بصفته کمدعي وكذلك فيما يخص شركة د.ع.ق. و السيد طارق (ق.)، فان الطلب المضاد المقدم ليس فيه اي بيان ولا أدني ذكر لكل هذه البيانات المومی اعلاه بالنسبة لاي واحد من الأطراف ،والحال أن الفقرة الأولى من الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية توجب على المدعى عليهما ذکرها، وهذا دليل على كون الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية له طابع آمر لا يجوز أن يقدم طلبا مضادا مخالفا له ، و أن خرق المدعى عليهما للفقرة الأولى من الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية بالنظر للطابع الأمر للنص القانوني الانف ذكره، فان هذا الخرق يجعل المقال المضاد مستوجبا للحكم بعدم قبوله ، و لأجل ذلك يكون الطلب المضاد المقدم مستوجبا لعدم القبول ، و المستمد من عدم صحة التزام ، انه اعتبر السيد طارق (ق.) انه اكتتب الكفالتين لفائدة B.B.بتاریخ 05/04/2017 بمبلغ 5.000.000 درهم و 2.000.000 درهم لم يسبق أن منحه كفالة شخصية لتغطية التزامات شركة د.ع.ق. تجاهه، ولم يقم بإحلال البنك الجديد محله في الاستفادة من هذه الضمانة عملا بمقتضيات الفصل 212 من ق.ل.ع ، ولكن أن المزاعم المثارة من طرف المدعى عليهما، لا أساس لها من الصحة ويتبين أن المدعى عليهما يحاولان فقط المماطلة والتسويف لإطالة المسطرة ليس الا مادام ان العارض لم يحل محله أي شخصية معنوية جديدة و انما غير تسميته القانونية سبق وادلت بما يفيد تغيير اسم البنك م.ت.خ. إلى بنك ا. كما يتجلى ذلك من خلال محضر الجمع العام وكذا نموذج "ج"، وبالتالي فلا مجال للزعم على أن السيد طارق (ق.) لم يسبق له أن اكتتب کفالتين للفائدة العارض مادام انها سلمت للبنك المغربي للتجارة الخارجية المقيد بالسجل التجاري تحت عدد 27129 الذي اصبح يدعي حاليا بنك افرقيا نتيجة مجرد تغيير لتسميته القانونية و بقائه مقید بنفس رقم السجل التجاري عدد 27129 و هو ما يفيد عدم وجود أي تغيير للشخصية القانونية المعنوية للبنك العارض و يكفي الاطلاع على عقود القرض المدلى بها في المقال الافتتاحي للدعوى و كذا نموذج "ج" ، وبذلك يتعين استبعاد مزاعم المدعى عليه الثاني فيما يخص الكفالتين الشخصية التي تظلان في جميع الأحوال قائمة في مواجهته و الى حين أداء مبلغ الدين الإجمالي المطالب به من طرف البنك العارض و الذي استفادت منه المدعى عليها الأولى شركة د.ع.ق. ، وبالتالي و في غياب ما يفيد أن السيد طارق (ق.) لم ينمح الكفالتين الشخصيتين لضمان أداء جميع المبالغ التي ستصبح بذمة شركة د.ع.ق. او أداء الدين المتخلد بذمتها فان الكفالتين الشخصيتين الممنوحتين من طرفه ستظل في جميع الأحوال قائمة بالتضامن مع التنازل الصريح عن الدفع بالتجزئة او التجريد في حدود ما مجموعه 7.000.000 درهم و ذلك بمقتضى عقدي كفالة:

1- مصادق على توقيعها في05/04/2017 بمبلغ5.000.000 درهم

2- مصادق على توقيعها في 05/04/2017 بمبلغ 2.000.000 درهم

وبالتالي يتعين استبعاد مزاعم المدعى عليه الثاني فيما يخص الكفالتين الممنوحة من طرف ، و حول عدم قبول طلب الادخالالمستمد من عدم تقديم المدعى عليهما لاي طلب في مواجهة المدخلين في الدعوى و خرقه لمقتضيات المادة 103 من ق م م ، وانه تقدم المدعى عليهما بطلب ادخال في الدعوى من خلال مذكرتهما الجوابية السيد مدير المكتب م.م.ص.ت. OMPIC، السيد [والي بنك المغرب] بمکاتبه بالرباط، و كذا السيد [وكيل الملك لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء] ، ولكن و بالرجوع إلى المذكرة يتبين صراحة على أن المدعى عليهما لم يتقدموا باي طلب في مواجهة المدخلين في الدعوى ، و أن المستقر عليه اجتهادا ان ادخال شخص في الدعوى دون تقديم اي طلب في مواجهته ، فان عدم تقديم طلب ضد المدخل في الدعوى يجعل ادخاله غير مقبول ، و في هذا السياق فان محكمة النقض استقرت على اعتبار ما يلي : على ضوء الفصل 103 من ق م م ، فان طلب الادخال يجب أن يتضمن طلبا محددا في مواجهة المدخل في الدعوى تحت طائلة عدم قبول طلب الادخال لئن كان ادخال شخص في الدعوى لا يكون فقط لمجرد ضمان بل یکونلاسباب اخرى حسب الفصل 103 من ق م م ، فانه يجب کیفما كان الهدف من طلب ادخال الغير في الدعوى ، أن يتضمن طلبا محددا في مواجهة المدخل في الدعوى والا كان طلب الادخال فاقدا للأساس القانوني ، قرار محكمة النقض عدد 600 بتاريخ 19/5/2004 في الملف عدد1109/02، و في نفس السياققضت ايضا محكمة النقض ما يلي : " يجب أن تحكم المحكمة على المدخل في الدعوى متى تأكد جدية طلب الادخال ومعنى هذا لا ان تقتصر على قبول طلب الادخال دون أن تقضي على المدخل في الدعوى بأي شيء ، قرار محكمة النقض عدد 1655 بتاريخ 24/12/2008 في الملف عدد1210/02 ، وثانيا حول انعدام اي مبرر لإدخالالسيد مدير المكتب م.م.ص.ت. OMPIC السيد [والي بنك المغرب] مکاتبه بالرباط ، و أن العارضة تستغرب اشد الاستغراب من طلب الادخال المطالب به من طرف المدعى عليهما اصليا، ذلك ان السيد مدير المكتب م.م.ص.ت. OMPIC، السيد [والي بنك المغرب] بمکاتبه بالرباط، لاعلاقة لهما بالنزاع الحالي و لا صفة و لا مصلحة لهما في ملف النازلة لمحاولة ادخالهما في النزاع الحالي، ملتمسا حول الطلب الأصلي الحكم وفق محرراتها العارضة ومقالها الإفتتاحي للدعوى وحول الطلب المضاد اساسا الحكم قبول الطلب المضاد واحتياطيا الحكم برفض الطلب المضاد وترك صائره على عاتق رافعه وحول طلب الإدخال الغير في الدعوى اساسا الحكم بعدم قبول طلب ادخال الغير في الدعوى واحتياطيا الحكم برفضه وترك صائره على عاتق رافعه.وارفق المذكرة بنسخة من نمودج ج .

وبناء على مذكرة رد المدلى بها من طرف المدعى عليهما بواسطة نائبهما بجلسة 03/02/2022 جاء فيها حول سحب الأستاذ [محمد أكرنان] لمذكرته لجلسة2021/12/16أن الأستاذ [أكرنان] لا يملك سلطةالسحب المادي لمذكرته من الملف و يكفي تسجيل إعتباره لها أنها منعدمة الوجود و بالتالي فإن مذكرة البنك المعقبة عليها و المدلى بها بجلسة 2021/12/30 هي بدورها عديمة الأساس و غیر منتجة ما دام أنها تجيب عن وجهةنظر تم محوها، و بالتالي فان النقاش بين الطرفين يبتدئ من تاريخ مذكرة المدعيتين تحت توقيع دفاعها المضي أسفله، و حول عدم الاختصاص المكاني ، خلافا لما ورد بالمذكرة فان دفاعه و هو ينوب عن بنك آخر، قد رفع ضد مؤسسة أخرى تابعة لمجموعة طارق (ق.)، تدعى س.ق.س. دعوى الأداء أمام المحكمة التجارية بأكادير رغم أن العقود الرابطة بين الطرفين تنص علىاختصاص تجارية الدار البيضاء ، و أن الاختصاصالمكاني ليس من النظام العام و بالرجوع إلى المادة 17 من عقد فتح الاعتماد المؤرخ في05/04/2017 فإن الإختصاصالمكانيقد يعود لتجارية أكادير بالإرادة المنفردة للبنك، و هذا مقتضی مخالف للقانون و ورد بعقد إدعان و يعد باطلا لمخالفته لمبدا توازن أجراء العقد بين طرفيه حتى لا يكون متسما بالشطط بالنسبة للجانب الضعيف لذا فإنهما يلتمسان من المحكمة إعمال مقتضيات الفصل 16 من ق.م.م و التصريح بعدم إختصاص محكمتكم لفائدة المحكمة التجارية بأكادير و إحالة الملف عليها بدون صائر ، وانه للعارضين الصفة و المصلحة في إثارة كل دفع يرونه مفيدا و متعلق بصفة من يقاضيهما، لأن الصفة هي من النظام العام، و كما يتشبت العارضان بالدفوع و التوضيحات الواردة بمذكرتهما لجلسة 30/12/2021 و يضيفان أنهما قاما بإنجاز معاينة ميدانية في إطار المادة 15 من القانون المنظم لهيئة المفوضين القضائيين أثبتت أن الإسم الحقيقي للمدعي المعلن عنه للعموم هو: B.o.A.-B.G. و هي تسمية تعوض أو تضاف للتسميات المتتالية التي تم بسطها على المحكمة مع الصور المنجزة بالمقر الرئيسي للبنك ، و تلاحظ المحكمة من محاضر المعاينة أن ما هو مشهور على أرض الواقع هو مغاير للتدوينات المتتالية و المتناقضة بالسجل التجاري و لدى المكتب م.م.ص.ت. مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الطلب لرفعه من طرف جهة ذات هوية غير مضبوطة أو منتفية ، و في الموضوع في الطلب الأصلي:لم يستطع البنك مقاومة دفوع العارضان بمقبول مقنع مكتفيا بإنارة العمل البنكي و العرف و هي دفوعات واهية لا تصمد أمام المقتضيات القانونية المثارة و الواجبة التطبيق ، و تعزيزا لدفوعهما يدلي العارضان رفقته بإجتهادين يتطرقان للكشف الحساب البنكي المستخرج من الحاسوب و ليس الإكسيل Excel) و ما يتوجب أن يتضمنه من بيانات يفتقد إليها ، و يلتمسان من المحكمة إعمال ما ورد بهما و هو ما يبرر إجراء خبرة حسابية تشمل مدة التعامل مع البنك منذ فتح الحساب ، وفي الطلب المضادإن للعارضين الصفة و المصلحة لتقديمه و لو لفائدة القانون، و ذلك أن الأمر يتعلق بمؤسسة مصرفية تخضع لمقتضيات القانون103.12 و به حدد المشرع صلاحياتالسيد [والي بنك المغرب] الباسط رقابته على مؤسسات الإئتمان و يمنحها الاذن بمزاولة المهنة البنكية، كما بإمكانه سحبها منها في حالة ثبوت أية مخالفة ، وللعارضين الصفة لمعرفة هل أن الرخصة رقم 2348 الممنوحة سابقا ما زالت قائمة وهل أن مفعولها يمتد لبنك افريقيا أم لا تنقيبا عن الصفة التي هي من النظام العام ، و أما بخصوص المكتب م.م.ص.ت. فإن البحث الذي قام به العارضان أثبت أن "بنك إفريقيا" هو مجرد شارة أو علامة و ليس بتسمية تجاريةو سيكون على المكتب المذكور أن يوضح للمحكمة كيف انه سلم شهادة سلبية مع علمه بسبقية الإيداع بباريس بمعهدINPI ، و أما بخصوص السيد [وكيل الملك لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء] فان القانون 17.97و الذي تم خرقه، يمنحه الاختصاص للتدخل في مادة تندرج في النظام العام و حماية للقانون، و بخصوص رفع اليد عن كفالات السيد عباس (ق.)، و إن الكفالتين التضامنية تحملان نفس التاريخ 5/4/2017 الواحدة بمبلغ 5 ملايين درهم و الثانية بمبلغ 2 مليون درهم و تشترطان بأن يسطر مكتتبها و بخط يده عبارة "صالح للتكفل إلى حدود مبلغ 5 ملايين درهم ، و العبارة الخطية هي منتفية فيهما ما يشكل عيبا شكلي مبطل للوثيقتين، هذا من جهة، و أما من جهة أخرى، فإن المستفيد منهما هو البنك م.ت.خ. BMCE وليس بنك ا. الذي لم يتم إحلاله قانونا محل البنك الأول بواسطة عقد حلول ثابت التاريخ وفقا للمادة 212 من ق.ل.ع ، و هذا ما إستقر عليه إجتهاد محكمة النقض و الإبرام بفرنسا و هو قانون مقارن إذ قضت بسقوط الكفالة في حالة عدم إنجاز تبليغ عقد الحلول ، ملتمسان الحكم وفق الوارد بمذكرتهما لجلسة2021/12/30و مضمون المذكرة الحاليةوارفقا المذكرة بصورة رسالة الأستاذ [أكرنان] المدلى بها بكتابة الضبط و محاضر المعاينات و قرار محكمة النقضعدد 1222 بتاريخ2007/12/12 و قرار محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء عدد 269 بتاريخ2019/1/24 و قرارات لمحكمة النقض الفرنسية

وبناء الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 10/02/2022 والقاضي باجراء خبرة بنكية عهد بها للخبير [عادل بنزاكور] .

وبناء على تقرير الخبير اعلاه المؤرخ في 29 ابريل 2022 والذي خلص من خلاله الى تحديد المديونية المتخلذة بذمة المدعى عليها المتعلقة بالعقود موضوع الدعوى بمبلغ 6.268.856,05 درهم باعتبار ان مدة سنة وضع الشركة اخر عملية بدائنية حسابها يوافق تاريخ 23/01/2020 أو بمبلغ 7.047.197,52 درهم باعتبار ان مدة سنة من تاريخ اخر عملية دائنة مقيدة به يوافق تاريخ 17/03/202 والذي حصره البنك من قبل ذلك .

وبناء على مذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 02/06/2022 جاء فيها أن الخبير المنتدب السيد [عادل بنزاکور] قام بإيداع تقرير خبرته الذي خلص من خلالها إلى كون المديونية العالقة بذمة الجهة المدعى عليها بالنسبة لكل عقد على حدى مع الأخذ بعين الاعتبار اثناء احتساب الفوائد ان السنة مكونة من 365 يوم ، وان الخبير المنتدب صادف الصواب لما اعتمد على مبلغ7.047.197,52درهم محصورةبتاريخ2021/03/17أي مدة سنة من تاريخ آخر عملية دائنة مقيدة ، و أنها تصادق على مبلغ7 صور من.047.197,52درهم من تاريخ توقيفالحساب أي 17/03/2021 الى غاية الأداء الفعلي، ملتمسة الحكم بالمصادقة على تقرير الخبرة والحكم وفق ما ورد في المحررات السابقة للعارض ومقاله الإفتتاحي للدعوى.

وبناء على مذكرة تعقيب على الخبرة المدلى بها من طرف المدعى عليهما بواسطة نائبهما بجلسة 2/6/2022 ثبتله:أن تاريخ آخر عملية دائنية قامت بها العارضة في حسابها الجاري هو2019/1/23 و أما إذا إعتمد التحويل المتوصل به من الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي فتاريخه هو 17/03/2021 ما جعله يقترح عليكم فرضيتين في خاتمة تقريره:

- مديونية محصورة في مبلغ: 6.268.856,05درهم بتاريخ 23/01/2020

- مديونية محصورة في مبلغ: 7.047.197,52درهم بتاريخ 17/03/2022

إلا أنه كان على الخبير تنوير المحكمة بخصوص ما نصت عليه دوريات والى بنك المغرب المتعلقة بتصنيف القروض المتعثرة أو الميؤوس منها لتأخذ بواحدة من فرضيته لتعليل قرارها ، وكما أنه لم يوضح ما هو الناتج عند إحتساب الفائدة بإعتماد سنة كاملة من 365 يوم عوض سنة من 360 يوما التي يعمل بها البنك خطأ و كما ورد بالكشوف الحسابية المدلی بها، و ذلك بالنسبةللحساب الجاري و للقرض المتوسط الأمد ، و لأن البنك جمع الرصيدين في مقاله الإفتتاحي للدعوى وقدمهما في مبلغ 7.043.687,46درهم ، و كما أنه على واقعة كمبيالة بمبلغ 300.000 خضعت للخصم التجاري و لم ترجع لها ما يستوجب إسقاطها من المديونية مع ما تولد عنها من فوائد، اما في الباقي فالخبرة جاءت مطبوعة بالغموض، والتمسا الأمر تمهيديا باجراء خبرة مضادة واحتياطيا الأخد فيما ورد بمذكرتهما مع طلب مضاد و طلب ادخال الغير في الدعوى والحكم وفق مضمونه.

وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 09/06/2022 والقاضيبارجاع المهمة للخبير

وبناء على تقرير الخبير بعد الارجاع المؤرخ في 04/08/2022 .

وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبها بجلسة 29/09/2022 جاء فيها ان البنك يصادق على خيار التاني لاستنتاج الخبير الذي اعتبر في اطاره على ان مبلغ المديونية المطالب بها محدد في مبلغ7.047.197,52 درهم محصوربتاريخ2021/03/17 ، ملتمسة المصادقة على تقرير الخبرة المنجزة من طرف السيد [عادل بن زاكور] في حدود مبلغ 7.047.197,52 درهم مع احتساب الفوائد من تاريخ إيداع الطلب الى غاية الأداء الفعليوالحكم وفق ما ورد في المقال الافتتاحي والمحررات السابقة للبنك العارض.

وبناء على مذكرة تعقيب على الخبرة التكميلية المدلى بها من طرف المدعى عليهما بواسطة نائبها بجلسة 29/09/2022 جاء فيها: ان الخبير أوضح بخصوص خصم الكمبيالات أنها لا توجد في الأمر التمهيدي رقم 1244 بتاريخ 9/6/2022 ما إرتأى معه عدم التطرق إليها ، وهذا غير صحيح البثة لأن الحكم التمهيدي الأول أناط به مهمة البحث بشأنها و بالخصوص هل توجد عملية تقييد عكسي بالحساب و هل تم إرجاعها للمدعى عليها ، وأن جوابه بأنها لا توجد في المديونية المطالب بها هو جواب مبهم لا يمكن الاعتداد به سیما و انه عاین تمريرها بالحساب الجاري بتاريخ2020/12/20، ما يبرر اجراء خبرةمضادة أو إرجاع المهمة للخبير ، و ان تحديد مقدار المديونية سنة بعد آخر عملية دائنة بالحساب:إنها مهمة واضحة و سهلة و مع ذلك إرتبك الخبير في الجواب عنها مع العلم أن المشرع في الفصل 503 مت (القانون 12 - 134) يميز ما بين الدفعات النقدية للزبون و ما يرد على الحساب من تحويلات ليكون الجواب هو تاريخ2022/3/17و البنك رفع دعواه بتاريخ 4/11/2021 أي قبل التاريخ القانوني لقفل الحساب و تحويل رصيده إلى حسابات المنازعة، ما يجعل الدعوى غير مقبولة شكلا لرفعها قبل أوانها ، وان احتساب الفوائد بالنسبة لسنة من 365 يوم عوض 360 يوم، وإكتفى الخبير بإحتساب الفوائد بهذه الطريقة القانونية فقط إبتداء من 23/01/2020 مع العلم أن البنك المدعي كان يحتسبها خطأ منذ تاريخ فتح الحساب الجاري ، و بالتالي كان يتعين عليه إعادة إحتسابها منذ بدا التعامل، ما يبرر إجراء خبرة مضادة ، والتمسا الأخذ بملتمساتهما الواردة بالمذكرة الحالية.

بناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 06/10/2022 والقاضي باجراء خبرة بنكية ثانية عهد بها للخبير السيد [محمد الوارثي] الذي وضع تقريره بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 18 يناير 2023 خلص فيها الى تحديد المديونية العالقة بذمة المدعى عليها في مبلغ 6.097.326,05 درهم .

وبناء على مذكرة بعد الخبرة مع طلب اجراء خبرة مضادة المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه بجلسة 02/02/2023 جاء فيها : أن الخبير حلل المعطيات والوثائق المدلى بها من طرفه بطريقة غير سليمة مجانبا في ذلك الصواب، معتبرا ان مديونية المدينة الاجمالية هي 6.097.326,05 درهم في حين ان المبلغ الذي يطالب به البنك هو 7.043.687,46 درهم أي انه أسقط مبلغ 946.361,41 درهم ، و أنه أجحف في حق البنك بتحديده للمديونية العالقة بذمة المدعى عليها بطريقة غير قانونية بالإضافة الى احتسابه للفوائد بطريقة اعتباطية دون اخذ بعين لاعتبار لمقتضيات بنود العقد ، وعلى خلاف ما يزعم الخبير المنتدب فإنه سبق للبنك ان ادلى له بكل الوثائق المحاسبية والتي من ضمنها عقود القرض و الكشوف الحسابية، وسلم الفوائد ، وبذلك فانه قد أحاط الخبير المنتدب بجل الوثائق التي من شانها ان تيسر مهمته الرامية إلى تحديد المديونية الحقيقية لاسيما الكشوف الحسابية التي قدمها له ضمن وثائقه والتي تثبت صحتها وصحة تحديده للفوائد طبقا لما جاء في العقود وتاريخ وقفها ، و لكن وبالرجوع الى تقرير الخبرة نجد ان الخبير المنتدب اكتفى بذكر على انه ادلى بالوثائق دون محاولة مراجعتها ودراسة الوثائق المحاسبتية من اجل استخلاص الفوائد الفعلية المستحقة للبنك وبطريقة جدية ، و ان ذلك يعتبر اجحافا في حقهوكذا خرقا سافرا لمقتضيات الفقرتين الاخيرة وما قبل الاخيرة من المادة 59 من ق م m ، وأنه لو التفت الخبير للوثائق التي وضعها البنك بين يديه لأمكنته من استخلاص مبلغ المديونية الحقيقي والفوائد المتفق عليها بين الاطراف وكذا تلك التي تسري بقوة القانون لفائدته عملا بالمقتضيات القانونية واخذا بعين الاعتبار تعليمات بنك المغرب المعمول بها في إطار المعاملات البنكية بطريقة جدية ، وبذلك فان الخبير المنتدب هو الذي لم يتمكن من بسط الوثائق التي وضعها المدعي بين يديه ، و أن الخبير المنتدب قام باسقاط مبلغ الكمبيالة غير المؤداة التي تم التصريح بقيمتها من مجموع الدين متجاهلا بذلك مقتضيات المواد 528 و 526 و 201 من مدونة التجارة ، وانه قام الخبير المنتدب بإسقاط قيمة الكمبيالة الحاملة لمبلغ 300.000 درهم من المديونية المتخلدة بذمة المدعى عليها معتبرا على ان هذه الكمبيالة قام البنك بإدراجها في خانة المدينية تحت مرجع 04754409 IPESC وأنه حسب تصريحات الشركة فإن هذه الكمبيالة لم يتم إرجاعها للشركة فور تسجيلها بمدينة الحساب الجاري واستنتج الخبير تبعا لذلك أنه يجب استبعاد قيمتها من المديونية عن طريق عدم الأخذ بها بعين الاعتبار في حصر رصيد الحساب الجاري، و ان استنتاجه هذا يظل اجحافا بالغا في حق المدعي وخرق سافر للمقتضيات القانونية سيما وان البنك لم يسبق مطالبته بإرجاع هذه الكمبيالة والسيد الخبير لم يطالبه بالإدلاء بأي تفسير بهذا الخصوص هذا فضلا على أنه لم يمكن البنكمن التصريح الكتابي المدلى به من طرف المدعى عليها حتى يدلي بأوجه دفاعه ، وأن خصم مبلغ الكمبيالة يعتبر مخالفا للقانون أيضا لاسيما المواد 528 و 526 و 201 من مدونة التجارة، مادام ان البنك لم يسبق له ان استخلص هذه المديونية الملتزمة بها المدعى عليها بصفتها المستفيدة من خصم الورقة التجارية غير المؤداة ، وانه بالإضافة إلى ذلك، فإن السيد الخبير استبعد المبالغ المطالب بها بين سنتي 2020 و 2021 دون أن يكلف نفسه عناء استفسار المدعي عن سنده في المطالبة بها علما أنه كان رهن إشارته للإدلاء بأية وثيقة أو معلومة إضافية ، وانه وبالتالي يظل من حق البنك متابعة المدعى عليها بصفة مباشرة عملا بمقتضيات المادة 201 من مدونة التجارة وان أن الخبير المنتدب تجاهل مقتضيات المادة 528 و 201 الآنف ذكرهما التي تخول الحق للمؤسسة البنكية الرجوع على المدينين الرئيسيين للأوراق المذكورة والمستفيد من الخصم و الملتزمين الآخرين و يكون جانب الصواب لما استبعد من مديونية المقاولة قيمة الكمبيالات الغير المؤداة التي استفادت بقيمتها في اطار الخصم التجاري ، وان الخبير قام بإعادة احتساب الفوائد بطريقة اعتباطية معتمدا في ذلك فقط على سعر الأصلي و اكتفى بحصره وفقا لمقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة ، و لكن والحال ان الخبير المنتدب اجحف في حق البنك بإعادة احتسابه للفوائد دون اخذه بعين لاعتبار للكشوف الحساب المدلى بها من طرف البنك وكذا بعقود القرض لاسيما عقد فتح قرض المدلى به رفقة المقال الافتتاحي للدعوى التي سبق الادلاء بها للخبير المنتدب والتي لم يعتمدها في تحديده للفوائد الاتفاقية، وبالتالي، من خلال ما تم تفصيله اعلاه ان الخبير خرق مقتضيات المادة 59 من ق م م و اساء تأويل المادة 503 من مدونة التجارة و لم يعتمد على المقتضيات الواردة في دورية بنك المغرب المتعلقة بتصنيف الديون و اكتفى بتقديم في اطار خبرته جرد البيانات الموجودة في الوثائق المدلى بها من طرف البنك وأنه وفي جميع الاحوال فان اعتماد الخبير على المادة 503 من مدونة التجارة لا مبرر له لأن المادة 503 من مدونة التجارة من اساسها لا تنطبق على نازلة الحال بالنظر لوجود في كل عقود القرض الانف ذكرها شرطا فاسخا مثلما سلف شرحه وتحليله اعلاه ، و هنا يرجح على هذا وجوبية اعمال الشرط الفاسخ لتحققه وخضوع هذه الحالة ليس للمادة 503 من مدونة التجارة وانما للفصل 260 من ق ل ع الشيء الذي يجعل المدعى عليهم يواجهوا بالشرط الفاسخ وبصيرورة الدين برمته واجب الوفاء به ومطابقة الشرط الفاسخ للفصل 260 الانف ذكره اعلاه ، و ان الخبير المنتدب لم يرتأى الاطلاع و اعتماد دورية بنك المغرب بالإضافة الى الوثائق البنكية المستخرجة من طرف البنك بتحديد المبلغ المديونية الحقيقي بالإضافة الى تحديده تاريخ وقف الحساب ، وأن ما توصل إليه الخبير ويؤكد بجلاء أن هذا الاخير لم يلتزم الحياد والموضوعية اللازمين للقيام بالمهمة التي انتدب من اجلها مادام انه أسقط مبلغ 946.361,41 درهم من المبلغ الإجمالي الذي يطالب به البنك بدون أي أساس لا تقني و لا قانوني ، ملتمسا الحكم وفق كل ما ورد في محرراته السابقة وحفظ حق البنك في الإدلاء بمستنتجاته على ضوء الخبرة المنتظر الأمر باجرائها.

وبناء على مذكرة تعقيب على تقرير الخبرة المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 02/02/2023 جاء فيها انه من حيث الشكل : انه على خلاف الخبير الأسبق السيد [عادل بن زاكور] ، فإن السيد [محمد وارتي] قرر من تلقاء نفسه ، عدم إستدعاء الأطراف الثلاثة المدخلة في الدعوى والواردة أسماؤهما في الحكم التمهيدي عدد 1580 بتاريخ 06/10/2022 ما يجعل خبرته باطلة بالأساس ومختلة شكلا، و إحتياطيا من حيث الموضوع : أسس الخبير تقريره على معطى قانوني أجنبي عن النزاع ثم إن قانون حماية المستهلك ، وانه وفي جميع الأحوال ، فإن الخبير تعدى الحدود التي قيده بها الفصل 59 من ق.م.م وخاض في نقطة قانونية ، ما يترتب عنه بطلان تقريره ، و أنه يمكن استنتاج ما يلي: بعد إجراء مقارنة ما بين خلاصة تقرير الخبير الأسبق السيد [عادل بن زاكور] والخبير الحالي السيد [محمد وارتي] ، ويتضح أن الفرق شاسع بين خلاصتهما وهي وضعية غريبة إذ المطلوب منهما أن يطلعا على وثائق البنك والعقود وآنذاك يصلا حتما إلى نتيجة واحدة أو بفارق بعض المئات من الدراهم ، لذا يصعب إستيعاب وقبول خلاصة الخبيرين هكذا : السيد [عادل بن زاكور] و 6.268.856,05 درهم و السيد [محمد وارتي] : 6.097.326,05 درهم و الفرق : 171.530,00 درهم، و بخصوص الكمبيالة المخصومة ومبلغها 300.000,00 درهم أوضح السيد [بن زاكور] أنها لا توجد في المديونية المطالب بها ، و بينما أخذها السيد [وارتي] بعين الإعتبار وجزم بأن البنك احتفظ بها، و الأقرب إلى الصواب والمنطق في الحالة الثانية أن يخصم مبلغها من الرصيد الذي وصل إليه الخبير ليصبح هو 5.797.326,05 درهم وهذه مجرد فرضية في حالة ما إذا لم تستجب المحكمة لضرورة رفض الخبرة وإستبعادها بالنظر للإخلالات الشكلية والموضوعية المبسوطة أعلاه ، ملتمسة الحكم بإجراء خبرة جديدة.

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوىحول متابعة البنك العارض المسطرة في مرحلتها الاستئنافية في مواجهة المدينة الاصلية التي أصبحت خاضعة للتسوية القضائية بمعية [سنديك التسوية القضائية] المنصب في حقهاتجدر الإشارة انه في نفس تاريخ صدور الحكم القطعي المستأنف ، فانه تبين بأنه بموجبالحكم رقم 229 الصادر بتاريخ 2023/3/2 عن المحكمة التجارية بأكادير في الملف عدد 2022/8302/243 اخضعت المدينة الاصلية بطلب منها لمسطرة التسوية القضائية وحيث والحالة هذه وبعد ان صرح البنك العارض بدينه بين يدي [سنديك التسوية القضائية] المنصب في حق شركة د.ع.ق. السيد [حسن بخوش] ، يكون البنك العارض محقا وعلى صواب في تقديم طعنه الحالي بالاستئناف في مواجهة المدينة الاصلية المستأنف عليها الأولى بمعية وحضور [سنديك التسوية القضائية] المنصب في حقها وأن خضوعها للتسوية القضائية بطلب منها لا يدرأ عنها لا المديونية ولا المطلحول خرق الحكم القطعي المستأنف المادتين 2 و 3 من مدونة التجارة وخرقه أيضا القاعدة القانونية العامة التي تعتبر ان " المعروف عرفا كالمشروط شرطا " وخرقه أيضا الفصلين 132 و 873 من ق ل ع حول خرق الحكم القطعي المستأنف المادتين 2 و 3 من مدونة التجارة جراء عدم مراعاتهما والحال انهما هما الواجبالتطبيق وخرقه أيضا قاعدة ان " المعروف عرفا كالمشروط شرطا " فإن الحكم القطعي المستأنف جانب الصواب فيما انقصه من أصل الدين لما اعتبر بخصوص الفوائد ان السنة هي 365 يوما ولم يأخذ بعين الاعتبار انه في المعاملات البنكية المتعارفعليه من طرف الابناك والمستقر عليه عرفا هي ان السنة هي 360 يوما مع العلم ان هذا العرف التجاري يستمد أساسه من المادتين 2 و 3 من مدونة التجارةوان المادة 2 من مدونة التجارة توجب الفصل في مسائل تجارية بمقتضى الأعراف وعادات وأن المادة 3 تذهب الى اكثر من هذا وهي ترجح الأعراف والعادات الخاصة وحيث والحالة هذه لقد أخطأ الحكم القطعي المستأنف جزئيا فيما لم يأخذ بعين الاعتبار هذا الترجيح وخرق بالتالي ان " المعروف عرفا كالمشروط شرطا " والحال ان وجوبية ترجيح هذا العرف البنكي يجعل احتساب الفوائد يكون على أساس 360 يوما وليس على أساس 365 يوما الخاصة بالمجال المدني فقطحول خرق الحكم القطعي المستأنف للفصلين 132 و 873 من ق ل ع مادام ان محكمة الدرجة الأولى مصدرة الحكم القطعي المستأنف اعتمدت في قضائها على الفصل 132 من ق ل ع والفصل 873 من نفس القانون والحال انهما لا ينطبقان على هذه النازلة وهما قاعدتين مدنيتين لا تنطبقان على المادة التجارية وهذا عملا بقاعدة ترجيح الأعراف التجارية المنصوص عليها بصيغة الوجوب صلب المادة 3 من مدونة التجارة وبذلك يكون الحكم القطعي المستأنف خرق أيضا الفصلين 132 و 873 من ق ل ع لانه طبقهما في غير محلهما لانهما ينطبقان في نزاع مدني لا في نزاع تجاريحول خرق الحكم القطعي المستأنف الفصل 475 من ق ل ع نتيجة اعماله في غير محله زد على هذا يتجلى أيضا خطأ الحكم القطعي المستأنف من أنه اعتمد على المادة 475من ق ل ع الذي يعتبر انه " لا يسوع للعرف والعادة ان يخالفا القانون " والحال ان مجال تطبيق هذه القاعدة هو في المجال المدني وليس في المجال التجاري والدليل عليه انه جاء في قانون الالتزامات والعقود وليس في مدونة التجارة وأن اعمال هذا الفصل في غير محله هو الذي قاد الحكم القطعي المستأنف الى الانقاص على وجه الخطأ من اصل الدين المستحق للبنك العارض المحدد في مقاله الافتتاحي ونتيجة كل هذه الخروقات يجدر تعديل الحكم القطعي المستأنف والرفع من اصل الدين من المبلغ المحدد في منطوق الحكم المستأنف وهو 5.797.326,05 درهم الى المبلغ المطلوب في المقال الافتتاحي للدعوى وهو 7.043.687,46 درهم سيما وان هذا المبلغ الأخير هو الذي عاينه معظم الخبراء الذين تم انتدابهم في المرحلة الابتدائية مع شمول هذا المبلغ بالفوائد الاتفاقية مادام وأنه تم الاتفاق عليها صراحة وعلى سعرها في السند العقدي المنشئ للالتزام وليس الاقتصار على الفوائد القانونية وحدها وحول خرق الحكم المستأنف الفصل 231 من ق ل ع باقتصار الحكم المستأنف على الفوائد القانونية وليس على الفوائد الاتفاقية والحال ان هذه الأخيرة هي المتفق عليها في السند العقدي المنشئ للالتزام وعلى نسبتها يكون الحكم القطعي المستأنف خرق أيضا الفصل 231 من ق ل ع ولم يراعيه والحال انه ينص على ان وعاء الالتزام الذي یلزم به المدين لا يقتصر على ما تم التنصيص عليه في الأصل وحده بل على كل ملحقاته المنصوص عليها في القانون والاتفاق والعرف وأن ضرورة مراعاة الفصل 231 من ق ل ع هو الذي يقتضي شمول أصل الدين بالفوائد الاتفاقية بالنسبة مادام تم التنصيص عليها صراحة في السند العقدي المنشئ للالتزام وحددت نسبتها صلبه وهو ما يجعل من ذلك ان العقد شريعة المتعاقدين ومن التزم بشيء لزمه لا في بل في كل ملحقاته بما فيها الفوائد الاتفاقية الأصل وحده وحول خرق الحكم القطعي المستأنف الفقرة 2 من الفصل 264 من ق ل ع بقضاء الحكم القطعي المستأنف برفض التعويض التعاقدي والاقتصار على الفوائد القانونية فقط يكون قد بنى أيضا قضائه على خرق للفقرة 2 من الفصل 264 من ق ل ع والتي تجيز الاتفاق على التعويض التعاقدي وتعتبره ملزما وان الفوائد القانونية لا تقوم مقامه ولا تحرم الدائن من التعويض التعاقدي مادام انه تم الاتفاق عليه صراحة وعلى نسبته في السند العقدي المنشئللالتزام وبقضائه بخلاف ذلك ورفضه طلب التعويض التعاقدي أيضا يكون الحكم القضائي المستأنف بني قضائه على خرق وسوء تطبيق للفقرة 2 من الفصل 264 الانف ذكره وأن كل هذا يجعل الحكم القطعي المستأنف مستوجبا للتعديل فيما قضى برفض باقيطلبات البنك العارض ومن جديد الاستجابة إليها، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا الحكم بإبطال والغاء الحكم القطعي المستأنف جزئيا وهو الحكم رقم 2073 الصادر بتاريخ 2023/3/2 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف رقم 2021/8221/10886 جزئيا بخصوص النقاط التي انصب عليها الاستئناف والحكم بالرفع من اصل الدين من مبلغ 5.797.326,05 درهم الى المبلغ المطلوب في المقالالافتتاحي للدعوى وهو 7.043.687,46 درهم مع فوائد التأخير الاتفاقية بنسبة 8 % واحتياطيا شموله بالفوائد القانونية ابتداء من تاريخ توقيف الحساب أي 2021/03/17 الى غاية الاداء الفعلي والحكم نتيجة لذلك على المدعى عليهما شركة د.ع.ق. وكفيلها المتضامن معها بادائهما لفائدة بنك ا. B.O.A. المدعى سابقا البنك م.ت.خ. مبلغ 7.043.687,460 درهم مع فوائد التأخير الاتفاقية بنسبة 8% واحتياطيا شموله بالفوائد القانونية ابتداء من تاريخ توقيف الحساب أي 2021/03/17 الى غاية الاداء الفعلي والحكم على المدعى عليهما شركة د.ع.ق. والسيد طارق (ق.) بأدائهما معا وعلى وجه التضامن فيما بينهما لفائدة بنك ا. B.O.A. المدعى سابقا البنك م.ت.خ. مبلغ 140.873,74 درهم كتعويض تعاقدي وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا هذا وشمول القرار المنتظر صدوره بالنفاذ المعجل عملا بالفصل 347 من ق م م الذي يحيل علىالفصل 147 من نفس القانون لتوفر شروطه وترك الصوائر الابتدائية والاستئنافية على عاتق المستأنف عليهما .أرفق المقال ب: نسخ من أحكام قطعية و تمهيدية و التصريح بالدين .

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى تطبيق القانون.

وبناء على القرار التمهيدي عدد 828 الصادر بتاريخ 02/10/2023 القاضي بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير السيد [عبد الكريم اسوار]، والذي اودع تقريره بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 24/04/2024 خلص من خلاله الى ان مديونية المستأنف عليها لفائدة المستانف محددة في مبلغ 5.763.642,22 درهم.

و بناء على إدلاء المستأنفة بمذكرة بعد الخبرة بواسطة نائبها بجلسة 03/06/2024 التي جاء فيها حول ضرورة القول ببطلان الخبرة فالمستمد من تجاوز الخبير مهامه وخرقه مقتضيات الفصل 59 من ق م م فإن الخبير المنتدب الذي حددت محكمة الاستئناف مهمته بشكل واضح ارتأى ان يخوض في إصدار آراء قانونية حول سلوك البنك تجاه المستأنف عليها، وبالتالي فشل في مهمته الرئيسية وهي أن يثبت موضوعياً. وحيث سمح الخبير لنفسه بالاستشهاد بنصوص قانونية على غرار المادة 503 من مدونة التجارة وذلك لانتقاد قرارات البنك فيما يتعلق بتسييره لحساب المستأنف عليها كما قام بالاستشهاد بالمادتين 9 و 11 من الدورية رقم 2002/9/G المؤرخة في 2002/12/23 الصادرة عن بنك المغرب بخصوص تسيير القروض من طرف العارضرلكن يجب على الخبير احترام مقتضيات المادة 59 من ق م م التي تنص على أنيجب على الخبير أن يقدم جوابا محددا وواضحا على كل سؤال فني كما يمنع عليه 62 الجواب على أي سؤال يخرج عن اختصاصه الفني وله عالقة بالقانون وبالتالي يكون الخبير المنتدب قد تجاوز إطار مهامه التي فرضها عليه القرار التمهيدي، حيث أنه استخدم نصوصاً قانونية في مناقشته مخالفاً بذلك مقتضيات المادة 59 من ق م م التي تمنع عليه صراحة مناقشةنقط قانونية لا علاقة لها بمهمته كخبير ويجدر القول ببطلان هذا التقرير لهذا السبب فالمستمد من عدم اخذ بعين الاعتبار الوثائق الكافية والضرورية لإنجاز الخبرة يجدر التذكير أنه على الخبير أن يكون محايدا بين الطرفين وأن يبني رأيه على المستندات المقدمة اليه من طرف جميع الأطرافلكن في نازلة الحال فإن الخبير المنتدب ارتاى ان ينجز المهمة المسندة اليه بالاستناد على الوثائق التي قدمت له من طرف البنك العارض فقط، دون أن يلزم المدعى عليها بتقديم وثائقها و الحال ان القرار التمهيدي صريح فيما قضى به أي الاطلاع على عقود القرض المبرمة بين الطرفين وعلى الدفاتر التجارية والكشوف الحسابية وعلى كافة الوثائق المفيدة في النازلة وأن التساؤل المطروح هنا يكمن في مدى صحة تقرير الخبير [عبد الكريم اسوار] في غياب جزء كبير من المستندات اللازمة للتحليل الدقيق من اجل الوقوف على حقيقة المديونية موضوع النزاع ويكفي الاطلاع على تقرير الخبرة لمعاينة ان الخبير المنتدب لم يذكر أي وثيقة صادرة عن المستأنف عليها ولم يرد في تقريره انه سبق ان طالبها بمده بأية وثائق ورفضت ذلك أو كونه توصل منها بوثائق مما يكون معه هذا التقرير مجرد من الموضوعية والتدقيق وبالتالي فإن الخبير لم يحترم واجبه في الحياد وقدم تقرير في غياب المستندات المطلوبة لإعداده، مما يجعله خالياً من أي أساس قانوني ويدل على افتقار شديد في الموضوعية في أداء المهام التي أوكلتها إليه المحكمة وأن هذا الدفع أيضا من شأنه أن يعرض تقرير الخبير للبطلان وحول ضرورة الامر بإجراء خبرة مضادة لإلغاء السيد الخبير جزء من المديونية بشكل اعتباطيبالنظر لإلغاء السيد الخبير لمبلغ 296.675،79 درهم بدون مبرر فإنه في إطار المهمة المسندة اليه من اجل تحديد المديونية، صرح السيد الخبير ان العارض بعد قفل حساب ال المستأنف عليها اقتطع بشكل رجعي من مدينية هذا الحساب بتاريخ 2020/12/18، خمس استحقاقات غير مؤداة حل اجلها في 2018/11/30 و2019/02/28 و2019/05/31 و 2019/11/30 و 2019/08/31 بقيمة296.675،79 درهملكن اعتبر السيد الخبير أن هذه الأقساط الخمسة لا يمكن اقتطاعها من الحساب بعد قفله واحالته على قسم المنازعات، فإن هذه الأقساط الغير المؤداة يجدر إعادة جدولتها وليس الغاؤها بصفة اعتباطية. حيث باستقراء تقرير السيد الخبير ستعاين المحكمة أنه لم يحتسب مبلغ هذه الأقساط أي 296.675،79 درهم لا في الرصيد المدين ولا في رصيد الأقساط الغير المؤداة من طرف المستأنف عليها واكتفى بإلغائهابدون موجب حق وأنه من واجب الخبير أن يكون دقيقاً في تحديد الأقساط الشهرية غير المسددة وأن يقدم إجابة واضحةونهائية على الأسئلة التقنية المتعلقة بهذه الأقساط وتنص المادة 59 على أن" يجب على الخبير ان يقدم جوابا محددا وواضحا على كل سؤال فني '' وبالتالي قد يكون الخبير قد قدم رأياً لا أساس له من الصحة بشأن الأقساط الشهرية الغير المؤداة بل إن الخبير ألغى ببساطة جزءاً من المديونية بشكل اعتباطي دون تقديم أي تفاصيل عن الحسابات التي أجراها لتبرير ذلك وبالإضافة إلى ذلك، علل إلغاء هذه المديونية بكونها نشأت بعد قفل الحساب وتحويله إلى قسم المنازعات للبنك العارض وبالنظر لاسقاط الخبير المنتدب من المديونية الاجمالية الكمبيالة غير المؤداة بمبلغ 300.000 درهم التي تم التصريح بقيمتها متجاهلا بذلك مقتضيات المواد 528 و 526 و 201 من مدونة التجارة صرح الخبير في هذا الإطار ان البنك العارض قام بتقييد مقابل الكمبيالة بمبلغ 300.000 درهم التي حل اجلها في 2018/09/20 وقت ارجاعها بدون أداء بالضلع المدين للحساب المخصص للكمبيالات الغير المؤداة ولم يقيدها عكسيا بمدينية الحساب الجاري وبناء على ذلك قام الخبير المنتدب بإسقاط قيمة الكمبيالة الحاملة لمبلغ 300.000 درهم من المديونية المتخلدة بذمة المستأنف عليها معتبرا على ان هذه الكمبيالة قام البنك العارض بإدراجها في خانة المدينية وأنه لم يقم بإرجاعها للمستأنف عليها فور تسجيلها بمدينة الحساب الجاري واستنتج الخبير تبعا لذلك أنه يجب استبعاد قيمتها من المديونية عن طريق عدم الأخذ بها بعين الاعتبار في حصر رصيد الحساب الجاريلكن استنتاجه هذا يظل اجحافا بالغا في حق البنك العارض وخرق سافر للمقتضيات القانونية سيما وان البنك العارض لم يسبق مطالبته بإرجاع هذه الكمبيالة والسيد الخبير لم يطالب البنك العارض بالإدلاء بأي تفسير بهذا الخصوص وأن خصم مبلغ الكمبيالة يعتبر مخالفا للقانون أيضا لاسيما المواد 528 و526 و201 من مدونة التجارة مادام ان البنك ،العارض لم يسبق له ان استخلص هذه المديونية الملتزمة بها المستأنف عليها بصفتها المستفيدة من خصم الورقة التجارية غير المؤداةوبالتالي يظل البنك العارض من حقه متابعة المستأنف عليها بصفة مباشرة عملا بمقتضيات المادة 201 من مدونة التجارة التي جاءت تنص صراحة على ما يلي : يسأل جميع الساحبين للكمبيالة والقابلين لها والمظهرين والضامنين الاحتياطيين على وجه التضامن نحو الحامل يحق للحامل أن يوجه ضد جميع هؤلاء الأشخاص فرادى أو جماعة دون أن يكون ملزما باتباع الترتيب الذي صدر به التزامهم وجاء باجتهاد قضائي في نازلة مماثلة على أنه '' ... و حيث أنه وطبقا للمادة 201 من مدونة التجارة فإنه يحق للحامل الشرعي للكمبيالة الرجوع على جميع ساحب الكمبيالة والمظهرين و القاباين لها و الضامنين الاحتياطيين لها مما يكون معه طلب المدعي في مواجهة الساحبة القابلة للكمبيالة المدعى عليها الأولى و المظهرة لها وكذا المدعى عليهم 3 و 4 و 5 بصفتهم كفلاء بمقتضى عقود الكفالة المدلى بها في الملف مؤسسا ويتعين لأجله الحكم عليهم بأدائهم سواء تضامنا فيما بينهم أو بينهم و بين المدعى عليها الثانية المبلغ أعلاه" (الحكم عدد 690 الصادر عن المحكمة التجارية بفاس بتاريخ 2016/04/12 في الملف عدد 2015/8201/1749) وأضافت الفقرة الثانية من الفصل 528 من نفس القانون ما يلي: " للمؤسسة البنكية أيضا اتجاه المستفيد من الخصم حق مستقل لاستيفاء المبالغ التي كانت قد وضعتها تحت تصرفه مع الفوائد والعمولات " وتطبيقا لهذا النص أكدت محكمة النقض صراحة ما يلي: للمؤسسة البنكية التي قامت بالخصم حق مرتبط بالسند المخصوم حسب القانون المنظم له كقانون الصرف ... وذلك في مواجهة كل موقع على السند وحق مستقل عن السند... يكون معللا ومرتكزا على أساس القرار الاستئنافي الذي اقر للمستانف ضدها ، وفق مقتضيات المادة 528 من مدونة التجارة الحق في المطالبة بالدين" قرار المجلس الأعلى رقم 659 الصادر بتاريخ 8/5/2002 في الملف عدد 695/01 منشور بالمجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات عدد 2 ص وما يليهايبدو جليا أن الخبير المنتدب تجاهل أو يحاول تجاهل مقتضيات المادة 528 و 201 الآنف ذكرهما التي تخول الحق للمؤسسة البنكية الرجوع على المدينين الرئيسيين للأوراق المذكورة والمستفيد من الخصم و الملتزمين الآخرين و يكون جانب الصواب لما استبعد من مديونية المقاولة قيمة الكمبيالة الغير المؤداة التي استفادت بقيمتها في اطار الخصم التجاري ويجدر استبعاد مستنتجات الخبير فيما أنقص الكمبيالة ضاربا عرض الحائط المقتضيات القانونية الواضحة، و بالتالي اعادة ادماج مبلغ الكمبيالة المخصومة الغير المؤداة أي 300.000 درهم في مديونية المستأنفعليها الحاليةوبالنظر إلى ما خلص إليه ،تقريره نلاحظ أولاً ، أن الخبير قد تجرأ بإبداء رأيه في نصوص قانونية لا تدخل في اختصاصه ولا في نطاق مهمته، وهو ما يعاكس المادة 59 من ق م م وثانياً، أظهر الخبير افتقاراً كبيراً للجدية في تقييمه للمديونية من خلال الاعتراض في المبلغ الصادر به الحكم الذي هو موضوع الاستئناف ؛ وهذا ما يؤكد عدم حياد الخبير واستقلاليته ، ملتمسا الامر بصرف النظر عما ورد في خبرة السيد [عبد الكريم اسوار] ولأمر بإجراء خبرة مضادة تعهد لخبير مختص في ميدان المعاملات التقنية وحسابية، لتقوم بنفس المهمة بكل تجرد وموضوعية ودون خرق نصوص قانونية ليست من اختصاص الخبراء وحفظحق البنك العارض في الإدلاء بمستنتجاته على ضوء الخبرة المنتظر الأمر بإجرائها.

و بناء على إدلاء المستأنف عليها بمذكرة تعقيب على الخبرة بواسطة نائبها بجلسة 10/06/2024 التي جاء فيها أنه عكس الطعون اللاذعة للبنك، فإن الخبير قد تقيد حرفيا بالمهمة المسندة إليه ولم يقم بأي تحليل قانوني بل ذكر فقط بالوارد بدورية [والي بنك المغرب] 2002/9/G الواجب التقيد بها من طرف مؤسسات الائتمان وتباعا، كان على صواب عند اقتراحه اسقاط العمليات المدونة بالحساب الجاري بعد قفله في 2020/12/17 ومبلغها 296.675,79 درهم كما انه اقترح على محكمتكم بكل حكمة إنزال مبلغ 300.000 درهم من المديونية المتمثل في الكمبيالة الغير مسددة منذ 2018/9/20 والتي احتفظ بها البنك في حسابه الداخلي المخصص للكمبيالات الغير مؤداةCompte Impayés Es compte) ولم يسجله بالحساب الجاري إلا في 2020/12/10 (أي قبل قفله) دون إرجاعها للعارضة كما يلزمه بذلك الفصل 502 من مدونة التجارة وباحتفاظه بها وإضاعة فرصة رجوع العارضة على الساحب في الوقت المناسب قبل ان ينظم إعساره، يصبح البنك هو مالك الورقة وله وحده الصفة لمقاضاة موقعها بالقبول ومن جهة أخرىفي إطار تصريحه بدينه في ملف التسوية القضائية للعارضة (ملف تحقيق الدين بتجارية أكادير رقم 2023/8313/884 القاضي المنتدب ذ/ [خالد العظيمي]) يطالب البنك بمبلغ 5.797.326,05 درهم مقارنة بخلاصة الخبرة التي منحته 5.763.642،22 درهم أي بفارق 33.000 درهم ويوضح الخبير أن البنك أمده بمستندات محاسبتية لا قيمة لها وهي: * کشفEXCEL غير مستخرج من النظام المعلوماتي (EXTRA COMPTABLE) لیست له أية قيمة محاسبية لأن التجار يواجهون فيما بينهم بمحاسبتهم الممسوكة بانتظام وفقا للقانون 88-9 فقط ولم يقم الخبير بإعادة احتساب الفائدة بالسعر التعاقدي (6%) وفقا للفصل 4 من عقد السلف المتوسط المدى المؤرخ في 2017/4/5 مع تقيده بمضمون المادة 132 لتي تحدد السنة في 365 يوم وليس 360 يوم كما يعتمدها البنك ضدا عنالقانون ، ملتمسا اعتماد التقرير مبدئيا مع إرجاع المهمة للخبير لإعادة احتساب الفائدة البنكية بالسعرالتعاقدي مع اعتماد السنة في 365 يوما .أرفقت ب: صورة من التصريح وصورة من قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء .

وبناء على القرار التمهيدي عدد 430 الصادر بتاريخ 24/06/2024 القاضي بإرجاع المهمة للخبير والذي خلص من خلال تقريره المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة الى تأكيد ان المديونية الا جمالية الواردة بالتقرير الأصلي في 5.763.642,22 درهم بتاريخ قفلها وحصرها بتاريخ 29/05/2019 طبقا لمقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها في الميدان البنكي، وانه طبقا لمقتضيات الفصل 14 من عقد القرض الرباط بين الطرفين الذي استفادت بمناسبته المستأنف عليها من قرض متوسط الأمد و الفصل 15 من عقد فتح قرض قصير الأمد بالحساب بالاطلاع ، اذ يعطي للبنك الحق في حالة استرداد دينه عن طريق الإجراءات القضائية يتعين على المستأنف عليها أداء تعويض لفائدته يحتسب على أساس 2% من مبلغ الدين وحدده الخبير في مبلغ 115.272,85 درهم، وطبقا للمادة 7 من عقد القرض المتوسط الأمد يتحتم على المستأنف عليها في حالة عدم أداء الاستحقاقات الحالة اجلها أداء الفوائد الاتفاقية يضاف اليها فوائد تعويض التاخير بنسبة 2% وحدد الخبير هذه الأخيرة في مبلغ 22.304,27 درهم .

و بناء على إدلاء المستأنف بمذكرة بعد الخبرة بواسطة نائبه بجلسة 07/10/2024 التي جاء فيها حول ضرورة القول ببطلان الخبرة المنجزة بالنسبة للمستمد من تجاوز الخبير مهامه وخرقه مقتضيات الفصل 59 من ق م م فبالرجوع الى الامر التمهيدي نجد ان محكمة الاستئناف أمرت بإرجاع المهمة للخبير [عبد الكريم اسوار] قصد إنجازها وفق مقتضيات القرار التمهيدي مع التقيد بالفصل 63 من ق م م، لكنه يبدو ان الخبير المنتدب أعاد نفس الأخطاء المرتكبة في تقريره الاولي الذي جاء عديم الأساس وباطلا كما سبق تفصليه من طرف العارض في مذكرته التعقيبية بتاريخ 2024/06/03لكن وعكسا لما طالبت به محكمة الاستئناف اكتفى الخبير المنتدب على اعتبار في تقريره التكميلي على ما يلي :" باستثناء تحديد و احتساب التعويض التعاقدي حسب مقتضيات الفصل 14 من عقد القرض وتحديد فوائد التأخير الاتفاقية طبقا للفصل 7 من عقد فتح القرض اوكد من خلال هذا التقرير التكميلي نظامية تحديد المديونية الاجمالية الواردة بالتقرير الأصلي في 5.763.642,22 درهم تاريخ قفلها و حصرها القانوني أي 2019/05/29 و ذلك طبقا لمقتضيات القانونية و التنظيمية المعمول بها في الميدان البنكي ويتبين من خلال تقرير الخبير المنتدب التكميلي على انه اكتفى بالتأكيد على مستنتجاته الأولية المدلى بها في تقريره الاولي وحيث انه لم يعطي نفسه عناء حتى إعادة حصر المديونية او الاطلاع على الوثائق المدلى بها من طرف العارض خلال جلسة الخبرة مما يؤكد على جهل الخبير لأبسط القواعد البنكيةو الحال ان الخبير المنتدب من واجبه احترام مقتضيات المادة 59 من ق م م التي تنص على أن: يجب على الخبير أن يقدم جوابا محددا وواضحا على كل سؤال فني كما يمنع عليه 62 الجواب على عن اختصاصه الفني وله عالقة بالقانون"بالتالي يكون الخبير المنتدب قد تجاوز إطار مهامه التي فرضها عليه القرار التمهيدي، حيث أنه استخدم نصوصاً قانونية في مناقشته مخالفاً بذلك مقتضيات المادة 59 من ق م م التي تمنع عليه صراحة مناقشةنقط قانونية لا علاقة لها بمهمته كخبير وبالنسبة للمستمد من عدم أخذ بعين الاعتبار الوثائق الكافية والضرورية لإنجاز الخبرةيجدر التذكير أنه على الخبير أن يكون محايدا بين الطرفين وأن يبني رأيه على المستندات المقدمة اليه طرف جميع الأطرافلكن في نازلة الحال فإن الخبير المنتدب ارتى ان ينجز المهمة المسندة اليه بالاستناد على الوثائق التي قدمت له من طرف البنك العارض فقط، دون أن يلزم المدعى عليها بتقديم وثائقها والحال ان القرار التمهيدي صريح فيما قضى به أي الاطلاع على عقود القرض المبرمة بين الطرفين وعلى الدفاتر التجارية والكشوف الحسابية وعلى كافة الوثائق المفيدة في النازلة وأن التساؤل المطروح هنا يكمن في مدى صحة تقرير الخبير [عبد الكريم اسوار] في غياب جزء كبير من المستندات اللازمة للتحليل الدقيق من اجل الوقوف على حقيقة المديونية موضوع النزاع ويكفي الاطلاع على تقرير الخبرة لمعاينة ان الخبير المنتدب لم يذكر أي وثيقة صادرة عن المستأنف عليها ولم يرد في تقريره انه سبق ان طالبها بمده بأية وثائق ورفضت ذلك أو كونه توصل منها بوثائق مما يكون معه هذا التقرير مجرد من الموضوعية والتدقيق وبالتالي فإن الخبير لم يحترم واجبه في الحياد وقدم تقرير في غياب المستندات المطلوبة لإعداده، مما يجعله خالياً من أي أساس قانوني ويدل على افتقار شديد فيالموضوعية في أداء المهام التي أوكلتها إليه المحكمة وأن هذا الدفع أيضا من شأنه أن يعرض تقرير الخبير للبطلان وحول ضرورة الامر بإجراء خبرة مضادة لإلغاء السيد الخبير جزء من المديونية بشكل اعتباطي بالنظر لإلغاء السيد الخبير المبلغ 296.675.79 درهم بدون مبرر فإنه في إطار المهمة المسندة اليه من اجل تحديد المديونية، صرح السيد الخبير ان العارض بعد قفل حساب المستأنف عليها اقتطع بشكل رجعي من مدينية هذا الحساب بتاريخ 2020/12/18 خمس استحقاقات غير مؤداة حل اجلها في 2018/11/30 و2019/02/28 و2019/05/31 و 2019/11/30 و 2019/08/31 بقيمة 296.675،79درهملكن وإن اعتبر السيد الخبير أن هذه الأقساط الخمسة لا يمكن اقتطاعها من الحساب بعد قفله واحالته على قسم المنازعات، فإن هذه الأقساط الغير المؤداة يجدر إعادة جدولتها وليس الغاؤها بصفة اعتباطية. حيث باستقراء تقرير السيد الخبير ستعاين المحكمة أنه لم يحتسب مبلغ هذه الأقساط أي 296.675،79 درهم لا في الرصيد المدين ولا في رصيد الأقساط الغير المؤداة من طرف المستأنف عليها واكتفى بإلغائهابدون موجب حق وأنه من واجب الخبير أن يكون دقيقاً في تحديد الأقساط الشهرية غير المسددة وأن يقدم إجابة واضحة ونهائية على الأسئلة التقنية المتعلقة بهذه الأقساطحيث تنص المادة 59 على أن '' يجب على الخبير أن يقدم جوابا محددا وواضحا على كل سؤال فني" وبالتالي قد يكون الخبير قد قدم رأياً لا أساس له من الصحة بشأن الأقساط الشهرية الغير المؤداة، بل إن الخبير ألغى ببساطة جزءاً من المديونية بشكل اعتباطي، دون تقديم أي تفاصيل عن الحسابات التي أجراها لتبرير ذلك. وبالإضافة إلى ذلك، علل إلغاء هذه المديونية بكونها نشأت بعد قفل الحساب وتحويله إلى قسم المنازعات للبنك العارض وبالنظر لاسقاط الخبير المنتدب من المديونية الاجمالية الكمبيالة غير المؤداة بمبلغ 300.000 درهم التي تم التصريح بقيمتها متجاهلا بذلك مقتضيات المواد 528 و 526 و 201 من مدونة التجارة صرح الخبير في هذا الإطار ان البنك العارض قام بتقييد مقابل الكمبيالة بمبلغ 300.000 درهم التي حل اجلها في 2018/09/20 وقت ارجاعها بدون أداء بالضلع المدين للحساب المخصص للكمبيالات الغير المؤداة ولم يقيدها عكسيا بمدينية الحساب الجاري وبناء على ذلك قام الخبير المنتدب بإسقاط قيمة الكمبيالة الحاملة لمبلغ 300.000 درهم من المديونية المتخلدة بذمة المستأنف عليها معتبرا على ان هذه الكمبيالة قام البنك العارض بإدراجها في خانة المدينية وأنه لم يقم بإرجاعها للمستأنف عليها فور تسجيلها بمدينة الحساب الجاري واستنتج الخبير تبعا لذلك أنه يجب استبعاد قيمتها من المديونية عن طريق عدم الأخذ بها بعين الاعتبار في حصر رصيد الحساب الجاريلكن استنتاجه هذا يظل اجحافا بالغا في حق البنك العارض وخرق سافر للمقتضيات القانونية سيما وان البنك العارض لم يسبق مطالبته بإرجاع هذه الكمبيالة والسيد الخبير لم يطالب البنك العارض بالإدلاء بأي تفسير بهذا الخصوص وأن خصم مبلغ الكمبيالة يعتبر مخالفا للقانون أيضا لاسيما المواد 528 و 526 و 201 من مدونة التجارة، مادام ان البنك العارض لم يسبق له ان استخلص هذه المديونية الملتزمة بها المستأنف عليها بصفتها المستفيدة من خصم الورقة التجارية غير المؤداةوبالتالي يظل البنك العارض من حقه متابعة المستأنف عليها بصفة مباشرة عملا بمقتضيات المادة 201 من مدونة التجارة ويبدو جليا أن الخبير المنتدب تجاهل أو يحاول تجاهل مقتضيات المادة 528 و 201 الآنف ذكرهما التي تخول الحق للمؤسسة البنكية الرجوع على المدينين الرئيسيين للأوراق المذكورة والمستفيد من الخصم و الملتزمين الآخرين و يكون جانب الصواب لما استبعد من مديونية المقاولة قيمة الكمبيالة الغير المؤداة التي استفادتبقيمتها في اطار الخصم التجاري ويجدر استبعاد مستنتجات الخبير فيما أنقص الكمبيالة ضاربا عرض الحائط المقتضيات القانونية الواضحة، وبالتالي اعادة ادماج مبلغ الكمبيالة المخصومة الغير المؤداة أي 300.000 درهم في مديونية المستأنف عليها الحاليةوبالنظر إلى ما خلص إليه تقريره التكميلي نلاحظ أن الخبير لم يقم بإعادة احتساب المديونية كما امرت بذلك محكمة الاستئناف بل انه اكتفى باحتساب التعويض التعاقدي و الفوائد التاخيرية بطريقة اعتباطية غير مؤسسة على أي أساس قانوني و مخالفة لما ادلى به البنك العارض مما يعرض مرة أخرى تقريره للبطلان و افتقاره للجدية في تقييمه للمديونية من خلال الاعتراض في المبلغ الصادر به الحكم الذي هو موضوع الاستئناف؛ وهذا ما يؤكد عدم حياد الخبير واستقلاليتهوبالتالي يتعين استبعاد تقرير خبرته الذي يظل عديمة الاساس والقانون في ان واحد، مادام ان المبلغ المتوصل به في تقريره الاولي و التكميلي يظل نفسه و الذي لا علاقة له بالمبلغ المطالب به من طرف البنك العارض و المحدد في المقال الاستئنافي و المحدد في مبلغ 7.043.687,46 درهم في حين ان الخبير المنتدب اكتفى بتحديد مبلغ المديونية فقط في حدود مبلغ 5.763.642,22 درهم دون أي أساس قانوني ، ملتمسا الامر بصرف النظر عما ورد في خبرة السيد [عبد الكريم اسوار] ولأمر بإجراء خبرة مضادة تعهد لخبير مختص في ميدان المعاملات التقنية وحسابية، لتقوم بنفس المهمة بكل تجرد وموضوعية ودون خرق نصوص قانونية ليست من اختصاص الخبراء وحفظ حق البنك العارض في الإدلاء بمستنتجاته على ضوء الخبرة المنتظر الامر بإجرائها.

و بناء على إدلاء المستأنف عليهما بمذكرة تعقيب بعد الخبرة بواسطة نائبهما بجلسة 07/10/2024 التي جاء فيها أنه في تقريره الأولي يخطأ حين يدعي أن الفائدة المتفق عليها في عقد القرض المتوسط الأمد هي %7 ، إذ أنها محصورة في %6 حسب الفصل 4 من العقد وكل ما إحتسبه من فوائد تأسيسا على هذه النسبة الخاطئة هو مردود عليه في تصريحها الكتابي الموجه له ، طلبت منه العارضة إعادة إحتساب جميع الفوائد على أساس سنة من 365 يوما وفقا للفصل 132 ق . ل . ع وللإجتهاد المستشهد به إنه لم يقم بذلك فخالف أوامر المحكمة ويوضح في تقريره الأولي أن الكشوف المحاسبية المدلى له بها لا قيمة لها لأنها مجهزة عن طريقة الإكسيل (Exel) عوض إستخراجها من حاسوب البنك إلا أنه إعتمدها على علتها ما يبطل خبرته ، ملتمسان إستبعاد خبرة السيد [عبد الكريم أسوار] في صيغتها الأولى والتكميلية والحكم بإجراء خبرة جديدة تعهد لثلاثة خبراء وفقا لطلب البنك نفسه في على الخبرة لجلسة 03/06/2024 .

وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 07/10/2024، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 21/10/2024

التعليل

حيث أسس المستأنف استئنافه على ما سطر أعلاه من أسباب، في حين دفعت المستأنف عليها بالدفوع المشار اليها صدره

وحيث ان المستأنف عليها في نفس تاريخ صدور الحكم المستأنف صدر في حقها حكم عن المحكمة التجارية باكادير قضى بفتح مسطرة التسوية القضائية في حقها( حكم رقم 229 بتاريخ 02/03/2023 ملف رقم 243/8302/2022) وادلى المستأنف بنسخة من التصريح بدينه المؤرخ في 20/04/2023 بمبلغ 6.343.078,86 درهم، مما يجعل دعوى المستأنف هي من الدعوى الجارية ويتعين حصر المديونية التي يدعي في حق المستأنف عليها طبقا لمقتضيات المادة 687 م ت، في حين المستأنف عليه الثاني السيد طارق (ق.) لا يستفيد من وقف المتابعات الفردية طالما انه لم يحصر مخطط الاستمرارية بعد في حق المستأنف عليها الشركة طبقا لمقتضيات المادة 695 م ت.

وحيث ان المحكمة نظرا لما جاء في الأسباب المشار اليها من منازعة في مبلغ المديونية، ارتأت قبل البت فيها وفي اطار إجراءات تحقيق الدعوى اجراء خبرة لتحقيق المديونية الناتجة على العقود الرابطة بينهما امرت بإجراء خبرة عهد بها الى الخبير [عبد الكريم اسوار] الذي انجز تقريره في الملف واودع تقريره في الملف، تم قضت المحكمة بإرجاع المهمة للخبير والذي خلص من خلال تقريره التكميلي المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 23/09/2024 الى تأكيد ان المديونية الا جمالية الواردة بالتقرير الأصلي في 5.763.642,22 درهم بتاريخ قفلها وحصرها بتاريخ 29/05/2019 طبقا لمقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها في الميدان البنكي، وانه طبقا لمقتضيات الفصل 14 من عقد القرض الرباط بين الطرفين الذي استفادت بمناسبته المستأنف عليها من قرض متوسط الأمد و الفصل 15 من عقد فتح قرض قصير الأمد بالحساب بالاطلاع ، اذ يعطي للبنك الحق في حالة استرداد دينه عن طريق الإجراءات القضائية يتعين على المستأنف عليها أداء تعويض لفائدته يحتسب على أساس 2% من مبلغ الدين وحدده الخبير في مبلغ 115.272,85 درهم، وطبقا للمادة 7 من عقد القرض المتوسط الأمد يتحتم على المستأنف عليها في حالة عدم أداء الاستحقاقات الحالة اجلها أداء الفوائد الاتفاقية يضاف اليها فوائد تعويض التاخير بنسبة 2% وحدد الخبير هذه الأخيرة في مبلغ 22.304,27 درهم .

وحيث ان المحكمة برجوعها الى تقرير الخبرة الأصلي والتكميلي تبت لها انه انجز في احترام تام لنقاط القرار التمهيدي المسند للخبير المهمة و في حضرة ممثل الطاعن و ممثل المستأنف عليها وبعد استدعاء باقي اطراف الدعوى ونواب المستأنف والمستأنف عليها، وتم الاعتماد فيها على الوثائق التي في الملف وتلك التي مده الطاعن بها وحدد المديونية التي في ذمة المستأنف عليه بعد ان احتكم للعقود المبرمة بين الطرفين ( عقد مصحح الامضاء في 05/04/2017 منح المستأنف بمقتضاه للمستأنفة خط ائتمان عبارة عن إعادة هيكلة تسهيلات الصندوق جزئيا في حدود 5.000.000,00 درهم بفائدة 6% مع الضريبة على القيمة المضافة وحددت مدة التسديد في 60 شهرا وتم الافراج على مبلغ القرض في الحساب بالاطلاع للمستأنف عليها في 23/05/2017 الا ان المستأنف عليها من اصل 14 استحقاق حل اجلهم من 31/07/2017 الى 30/11/2020 استخلص الطاعن فقط 5 أقساط) ن وبمقتضى العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 11/04/2017 جدد البنك لفائدة المستأنف عليها خطوط الائتمان: 2.000.000,00 درهم تسهيلات صندوق بنسبة فائدة 6% و خصم الأوراق التجارية 2.000.000,00 درهم بنسبة فائدة 6% ، مع إضافة الضريبة على القيمة المضافة) ، وحدد تاريخ قفل وحصر الحسابين في 29/05/2019 بدلا من 17/12/2020 التي اعتمد المستأنف، وقام بتصحيح جميع العمليات الغير مطابقة لما جاء في عقود القرض وتلك المنظمة بواسطة قواعد العمل البنكي، وحدد مدى احترام البنك للفوائد القانونية المتفق عليها وحدد المبلغ الغير مستحق له عند احتسابها بنسبة اكثر من المتفق عليها وقام بتصحيح احتسابها ، وبمقتضى قرار اجاع المهمة احتسب حدد التعويض التعاقدي وفق ما نص عليه الفصل 14 من عقد القرض وحدد فوائد التأخير الاتفاقية وفق ما نص عليه الفصل 7 من عقد فتح القرض، ومنه خلص الى النتيجة المشار اليها أعلاه وتكون بذلك مجموع المديونية الثابتة في ذمة المستأنف عليها محصورة في مبلغ 5.901.219,34 درهم.

وحيث ان ما خلص اليه الخبير من خلال التقرير الاصلي والتكميلي جاء محترما لمقتضيات الفصل 63 من ق م م و حددت مديونية المستأنف عليها الناتجة عن العقدين المبرمين والمستانف ، و لم تكن محل منازعة جدية من قبل الطرفين .و أن المحكمة ترى الأخذ بها و اعتمادها في تحديد المديونية . الأمر الذي يستوجب الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء في مواجهة شركة د.ع.ق. والحكم من جديد بحصر الدين وثبوته في مواجهتها في مبلغ 5.901.219,34 درهم، وتأييده في باقي مقتضياته مع تعديله وذلك برفع المبلغ المحكوم به في مواجهة الكفيل الى مبلغ 5.901.219,34 درهم، وجعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: سبق البت فيه بمقتضى القرار التمهيدي.

في الموضوع :الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء في مواجهة شركة د.ع.ق. والحكم من جديد بحصر الدين وثبوته في مواجهتها في مبلغ ( 5.901.219,34 درهم )، وتأييده في باقي مقتضياته مع تعديله وذلك برفع المبلغ المحكوم به في مواجهة الكفيل الى مبلغ ( 5.901.219,34 درهم )، وجعل الصائر بالنسبة.