Réf
57477
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4833
Date de décision
15/10/2024
N° de dossier
2024/8222/3081
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Retour du pli non distribué, Recouvrement de créance bancaire, Procédure d'expertise, Nullité de l'expertise, Lettre recommandée avec accusé de réception, Force probante des relevés de compte, Expertise judiciaire, Convocation des parties, Convocation de l'avocat, Confirmation du jugement, Article 63 du CPC
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contestant la validité d'une expertise comptable ordonnée dans le cadre d'un litige en recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le respect des formalités de convocation des parties. Le tribunal de commerce avait homologué le rapport d'expertise et condamné solidairement le débiteur principal et sa caution au paiement de la créance. L'appelant, caution personnelle, soulevait la nullité de l'expertise pour violation des droits de la défense, faute de convocation régulière aux opérations, ainsi que le caractère non probant des relevés de compte et le mode de calcul des intérêts. La cour écarte le moyen tiré du défaut de convocation en retenant que l'expert a satisfait aux exigences de l'article 63 du code de procédure civile en adressant une convocation par courrier recommandé à l'adresse de l'appelant, peu important que le pli soit revenu avec la mention "non connu". Elle relève en outre que le conseil de l'appelant avait, pour sa part, été valablement convoqué et avait personnellement accusé réception de sa convocation. Sur le fond, la cour considère que le rapport, fondé sur les pièces contractuelles et les relevés produits par l'établissement bancaire en l'absence de toute production contradictoire de l'appelant devant l'expert, a correctement déterminé la créance selon les règles techniques applicables. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد عادل (ب.) بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 24/05/2024 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 7872 بتاريخ 14/09/2023 في الملف عدد 493/8222/2023 و القاضي في منطوقه :
في الشكل: بقبول الطلبين الأصلي والإصلاحي.
في الموضوع: بالحكم على المدعى عليهما بأدائهما تضامنا لفائدة المدعي مبلغ1.916.737,02 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى يوم التنفيذ،وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى في حق المدعى عليه الثاني، وتحميلهما الصائر ورفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث تمسك المستانف عليه الأول بنك ع. بان المستانف توصل بصفة شخصية بمناسبة تبليغه بالحكم المستانف نيابة عن مكفولته شركة ك. بتاريخ 09/01/2024 مما يجعل الاستئناف الحالي مقدم خارج الاجل القانوني و يتعين التصريح بعدم قبوله .
لكن ، وحيث إن التبليغ المعتبر في مواجهة المستانف لاحتساب اجل الاستئناف هو ذلك الموجه اليه بصفة شخصية و ليس التبليغ المتمسك به و الموجه الى المستانف عليها الثانية و الذي تسلمه المستانف نيابة عنها بصفته الممثل القانوني لها مما يتعين معه رد الدفع المذكور .
حيث إن المستأنف بلغ بالحكم المذكور بتاريخ 14-5-2024 ، و المقال الاستيئنافي قدم بتاريخ 24-5-2024 ، فيكون قد قدم داخل الاجل القانوني و استوفى كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.
و في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن بنك ع. تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 30/12/2021 يعرض فيه انه دائن للمدعى عليها الأولى و كفيلها بمبلغ 2.083.409,68 درهم بدخول الفوائد والمصاريف لغاية 28/09/2021 الناتج عن استفادتها من عدة قروض وتوقفها عن أداء أقساط القرض والثابت بمقتضى ملحق عقد وملحق ثاني تضمن إقرار واعتراف المدعى عليهما بمبلغ الدين، و ان المدعى عليه الثاني كفل ديون الشركة المدينة بمقتضى كفالة تم التنصيص عليها بالملحقين وانه رغم جميع المحاولات الحبية المبذولة معهما قصد حثهما على الأداء باءت بالفشل بما في ذلك الإنذارات الموجهة لكل منهما، لذلك يلتمس الحكم على المدعى عليهما متضامنين بأدائهما لفائدتها مبلغ 2.083.409,68 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من 28/09/2021 تاريخ توقيف احتساب الفوائد الى غاية التنفيذ و مبلغ 50.000,00 درهم كتعويض عن التماطل مع الصائر والنفاذ المعجل والاكراه البدني في اقصى ما ينص عليه القانون بالنسبة للكفيل.
وبناء على ادلاء نائب المدعي بمقال إصلاحي رامي الى تخفيض الطلب مع الادلاء بالوثائق بجلسة 19/01/2022 جاء فيهما انه تسرب خطا مادي الى المبلغ المطالب به، لذلك يلتمس الاشهاد له بإصلاح طلبه الأصلي والحكم بتخفيض المبلغ المطالب به من 2.083.409,68 درهم الى مبلغ 1.965.527,20 درهم والحكم بالتالي على المدعى عليهما تضامنا بأدائهما لفائدته مبلغ 1.965.527,20 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من 28/09/2021 والحكم وفق باقي ملتمساته الواردة في المقال الافتتاحي وتحميل المدعى عليهما الصائر.
وعزز المقال بملحقين، كشف حساب، إنذارين مع محضرين ولوازم البريد.
وبناء على ادلاء نائب المدعى عليها الأولى بمذكرة جوابية بجلسة 02/03/2022 جاء فيها انه بالرجوع الى محضر تبليغها يتبين عدم تبليغ الشركة بما يفيد الأداء المفصل وانه لا يوجد ضمن الوثائق المدلى بها العقد الأول الرابط بينهما وان الثابت من الطلب المطالب به بالمقال الإصلاحي يبرر وجود تناقض بين مطالب المدعي و انها تنازع في الكشوفات الحسابية لأدائها مجموعة من الأقساط الشهرية وانه امام عدم الادلاء بكشف الحساب لحصر عدد الأشهر المؤداة و طريقة أدائها يفرغ الدعوى من مصداقيتها معززة ذلك بكشوفات حسابية تثبت اداءها لمجموعة من أقساط الدين منذ 2015، لذلك تلتمس الحكم شكلا بعدم القبول لانعدام الأساس القانوني وفي الموضوع الحكم أساسا برد مطالب المدعي والحكم برفض الطلب واحتياطيا الحكم بإجراء خبرة حسابية تعهد لخبير حيسوبي تكون مهمته تحديد المبلغ المتبقي بعد خصم الأقساط المؤداة وترتيب الأثر القانوني مع حفظ حقها في الادلاء بمستنتجاتها النهائية ورفض باقي الطلبات و احتياطيا جدا الحكم بحصر المديونية في المبلغ الناتج عن الخبرة الحسابية و تحميل المدعي الصائر، و ارفقت المذكرة بكشوفات بنكية.
وبناء على ادلاء نائب المدعي بمذكرة تعقيب بجلسة 16/03/2022 جاء فيها انه لا يوجد أي مقتضى قانوني يلزمه بالإدلاء بالنموذج " ج " وانه سبق له ان ادلى بكافة الوثائق المثبتة للعلاقة التعاقدية والتي تضمنت كافة البيانات المتعلقة بالمدعى عليها وان الثابت كل من المقال الأصلي والإصلاحي تضمنا البيانات اللازمة المنصوص عليها قانونا والتي تثبت نوعية المدعى عليها و عنوانها وان محضر تبليغ هذه الأخيرة يتضمن كونها توصلت بواسطة مسؤول بالشركة الذي وضع خاتم الشركة على رسالة الإنذار وان منازعة المدعى عليها جاءت مفتقرة للجدية و ان ما استندت عليه هذه الأخيرة في منازعتها الادلاء بكشوفات حسابية لا علاقة لها به و انه بالاطلاع على تلك الكشوفات الحسابية المدلى بها من طرف المدعى عليها يتبين انها لا تتعلق به و انما تخص ت.و. وانه عدم وجود ما يخالف ما هو مضمن بالكشوفات الحسابية المدلى بها من قبله فانه يتعين استبعاد اية مناعة من طرف المدعى عليها، لذلك تلتمس في الشكل بمقال المقال الأصلي والإصلاحي الرامي الى تخفيض الطلاب و في الموضوع الحكم وفق ملتمساته المضمنة بالمقال الاصلي و الإصلاحي الرامي الى تخفيض الطلب و تحميل المدعى عليهما الصائر.
وبناء على ادلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية بجلسة 30/03/2022 اكدت من خلالها سابق دفوعاتها واضافت ان المدعية لم تدل بما يثبت أدائها للمبالغ التي زعمت المدعية خصمها، ملتمسة أساسا القول برد مطالب المدعي والحكم بعدم قبول الطلب واحتياطيا الحكم بإجراء خبرة حسابية لتحديد المبلغ المتبقي بعد خصم الأقساط المؤداة وترتيب الأثر القانوني مع حفظ حقها في الادلاء بمستنتجاتها النهائية ورفض باقي الطلبات والحكم بحصر المديونية في المبلغ الناتج عن الخبرة الحسابية و تحميل المدعي الصائر، و ارفقت المذكرة باجتهادات قضائية.
وبناء على ادلاء نائب المدعي بمذكرة تأكيدية بجلسة 13/04/2022 أكد من خلالها سابق دفوعاته وملتمساته.
وبناء على ادلاء نائب المدعى عليه الثاني بمذكرة جوابية بجلسة 04/05/2022 جاء فيها ان الاختصاص النوعي يثار في جميع مراحل الدعوى ذلك ان النازلة الحالية تتعلق بديون موضوع مجموعة من العقود التي ينسخ بعضها البعض وذلك نتيجة أداءات متقطعة وإعادة الجدولة وكل ذلك موضوع ديون استهلاكية وانه بالرجوع الى الإنذار المؤرخ في 07/12/2021 يتبين ان فيه خرق لمقتضيات المادة 44 من القانون رقم 03/81 وذلك لعدم توقيع اصل التبليغ المعهود الى الكاتب منير (م.) وذلك من طرف المفوض القضائي السيد عبد الواحد (ر.) إضافة الى انه حرر محض اخباري اكد فيه انه قام بتبليغ الإنذار بتاريخ 07/12/2021 الى المعني بالأمر وسطر ملاحظة الانتقال من العنوان في حين انه لم ينتقل من العنوان كما ان نفس رسالة الإنذار لا تتضمن الاشعار بالفسخ، وان المدعي ادلى بكشوفات حسابية غامضة ولم يبين فيها طريقة احتساب الفوائد القانونية اذ اكتفى المدعي من خلالها بالمطالبة بمجموع المبالغ وانه كان يؤدي أقساط القرض موضوع المنازعة بشكل منتظم منذ ابرام العقد الاولي و ان الكشوفات الحسابية المدلى بها من طرف المدعي لا تستوفي البيانات المحددة من قبل والي بنك المغرب، لذلك يلتمس الحكم شكلا باستبعاد الإنذار و محضر التبليغ و الحكم بعدم قبول الطلب و في الموضوع الحكم ببطلان هذا الكشف الحسابي المدلى به لعدم نظاميته وبالتالي عدم الاعتداد به في الاثبات والحكم أساسا برفض الطلب واحتياطيا الامر بإجراء خبرة حسابية لبيان طريقة احتساب المبلغ المطالب به و حصر الدين الواجب اداؤه و تحميل المدعية الصائر، وارفق المذكرة بإنذار واجتهاد قضائي.
وبناء على ادلاء نائب المدعى عليها الأولى بمذكرة جوابية بجلسة 18/05/2022 التمست من خلالها الحكم بتأكيدها لكل دفوع الكفيل ورد دفوع المدعية والحكم وفق دفوعها وفق المذكرات المدلى بها خلال الجلسات السابقة.
وبناء على ادلاء نائب المدعي بمذكرة تأكيدية بجلسة 18/05/2022 التمس من خلالها رد كل ما تمسك به الطرف المدعى عليه والحكم وفق مقال الأداء جملة وتفصيلا وتحميل المدعى عليهما الصائر.
وبناء على قرار المحكمة بإحالة الملف على النيابة العادة للإدلاء بمستنتجاتها.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية الرامية الى رد الدفع بعدم الاختصاص والتصريح تبعا لذلك باختصاصها نوعيا للبت في الطلب.
وبناء على الحكم الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 25/05/2022 تحت عدد 5534 في الملف رقم 13/8222/2022 القاضي باختصاص هذه المحكمة نوعيا للبت في القضية وبحفظ البت في الصائر إلى حين البت في الموضوع.
وبناء على القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 4641 بتاريخ 24/10/2022 في الملف رقم 5125/8227/2022 القاضي بتأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر.
وبناء على إدراج الملف بالجلسة والذي فتح له الملف المشار إلى مراجعه بالهامش.
وبناء على إدلاء نائب المدعي بمذكرة بعد الحكم بالاختصاص بجلسة 21/02/2023 والذي أكد من خلالها مقاله الرامي إلى الأداء وكافة مذكراته المدلى بها سابقا في الملف، مضيفا أن منازعة الطرف المدعى عليه هي منازعة مجانية لا تمس بحجية الكشوف الحسابية التي تبقى لها الحجة في الإثبات طبقا لقرارات محكمة النقض منها القرار "عدد 1053 صادر عن محكمة النقض بتاريخ 16/05/2001 في الملف المدني عدد 377/6/1/98 منشور بالتقرير السنوي للمجلس الأعلى سنة 2001 ص 132 و133"، وبالتالي يتعين ركل ما تمسك به الطرف المدعى عليه. لأجل ذلك يلتمس الحكم وفق مقال الأداء والمقال الإصلاحي الرامي إلى تخفيض الطلب وتحميل المدعى عليهما الصائر.
وبناء على إدلاء نائب المدعى عليه الثاني بمذكرة جوابية بجلسة 21/02/2023 والذي أكد من خلالها دفوعه الشكلية المثارة في مذكرته المدلى بها قبل الحكم بالاختصاص، وفي الموضوع دفع بكون الكشوفات الحسابية المدلى بها من طرف المدعي جاءت غامضة ولم يبين فيها طريقة احتساب الفوائد القانونية وهو ما يتضح من خلال اطلاع المحكمة على كشوف الحساب المتعلقة بالفوائد والمبالغ غير المؤداة إذ أنها لم تحدد طريقة احتساب هذه الفوائد والمبالغ وإنما اكتفت بذكر مجموع المبلغ المطالب به وهذا يشكل خرق صارخ لدورية والي البنك المغرب عدد 28 الصادر بتاريخ 05/12/2006 التي حددت الشكليات الواجب توافرها في الكشوف الحسابية ومن بينها طريقة احتساب الفوائد القانونية والمبالغ غير المؤداة وهو ما لا يتوفر في الكشف الحسابي المدلى به من طرف البنك، وأن ذلك يشكل خرقا لمقتضيات المادة 496 من مدونة التجارة وأن المشرع علق صحة الكشوفات الحسابية على ضرورة استيفائها للبيانات المحددة من قبل والي بنك المغرب وعدم إثبات ما يخالف مضمونها، وأن المدعى عليها الأولى كانت تؤدي أقساط القرض موضوع المنازعة بشكل منتظم منذ ابرام العقد الأولي. لأجل ذلك يلتمس أساسا الحكم باستبعاد الإنذار ومحضر التبليغ والحكم بعدم قبول الطلب، وفي الموضوع الحكم ببطلان الكشف الحسابي المدلى به لعدم نظاميته وبالتالي عدم الاعتداد به في الإثبات، وأساسا الحكم برفض الطلب لعدم ارتكاز الطلب الأصلي على أساس قانوني وواقعي سليم، واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة حسابية تعهد لخبير في المادة البنكية قصد بيان طريقة احتساب المبلغ المطالب به وحصر الدين الواجب أداؤه، وتحميل المدعية الصائر.
وبناء على إدلاء نائب المدعي بمذكرة تأكيدية بجلسة 07/03/2023 والذي أكد من خلالها كافة المذكرات المدلى بها بالملف قبل صدور الحكم بالاختصاص. ملتمسا الحكم وفق طلباته المودعة بالملف الحالي وتحميل المدعى عليهما الصائر.
وبناء على إدلاء نائب المدعى عليها الأولى بمذكرة جوابية بجلسة 07/03/2023 والتي أفادت من خلالها أن الكشوفات الحسابية المدلى بها من طرف المدعي جاءت غامضة ولم يبين فيها طريقة احتساب الفوائد القانونية وهو ما يتضح من خلال اطلاع المحكمة على كشوف الحساب المتعلقة بالفوائد والمبالغ غير المؤداة إذ أنها لم تحدد طريقة احتساب هذه الفوائد والمبالغ وإنما اكتفت بذكر مجموع المبلغ المطالب به وهذا يشكل خرق صارخ لدورية والي البنك المغرب عدد 28 الصادر بتاريخ 05/12/2006 التي حددت الشكليات الواجب توافرها في الكشوف الحسابية ومن بينها طريقة احتساب الفوائد القانونية والمبالغ غير المؤداة وهو ما لا يتوفر في الكشف الحسابي المدلى به من طرف البنك، وأن ذلك يشكل خرقا لمقتضيات المادة 496 من مدونة التجارة وأن دورية والي بنك المغرب عدد 98/4 الصادر بتاريخ 5 مارس 1998 الزمت بأن يبين كشف الحساب بشكل ظاهر سعر الفوائد والعمولات ومبلغها وكيفية احتسابها وتواريخها، وأن كل كشف حساب وبيان صادر عن البنك بمخالفة للدورية المحال عليها بموجب المادة 156 من القانون 12-103 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها يجعله عديم الأثر، فضلا أن العارضة كانت تؤدي أقساط القرض موضوع المنازعة بشكل منتظم مند ابرام العقد الأولي. لأجل ذلك تلتمس الحكم ببطلان الكشف الحسابي المدلى به لعدم نظاميته وبالتالي عدم الاعتداد به في الاثبات، أساسا الحكم برفض الطلب لعدم ارتكاز الطلب الأصلي على أساس قانوني وواقعي سليم، احتياطيا الأمر بإجراء خبرة حسابية تعهد لخبير في المادة البنكية قصد بيان طريقة احتساب المبلغ المطالب به وحصر الدين الواجب أداؤه على نفقة المدعي وتحميل المدعي الصائر.
وبناء على إدلاء نائب المدعي بمذكرة تأكيدية بجلسة 21/03/2023 والذي أكد من خلالها سابق دفوعاته وملتمساته.
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر تحت عدد 538 بتاريخ 28/03/2023 القاضي بإجراء خبرة حسابية عهدت مهمة القيام بها للخبير السيد رشيد راضي.
وبناء على تقرير الخبرة المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 4 يوليوز 2023 والذي خلص فيه السيد الخبير إلى تحديد المديونية العالقة في ذمة المدعى عليها تجاه المدعي في مبلغ إلى 1.916.737,02 درهم محصور بتاريخ 28/05/2021.
وبناء على إدلاء نائب المدعي بمذكرة بعد الخبرة بجلسة 20/07/2023 والذي التمس من خلالها الحكم بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد رشيد راضي والحكم وفق مقال الأداء جملة وتفصيلا، وتحميل المدعى عليهما جميع الصوائر.
وبناء على إدلاء نائب المدعى عليها الأولى بمذكرة تعقيب بعد الخبرة بجلسة 07/09/2023 والذي عرض من خلالها أن الخبير لم يحترم مقتضيات المادة 63 من ق م م التي تلزم الخبراء باستدعاء وكلاء الأطراف، وأن الدفاع لم يتوصل بأي استدعاء سواء عادي أو غير عادي، وأن ادعاء الخبير كون الدفاع توصل الكترونيا بالاستدعاء قول مردود أولا أنه لا يتوفر على الصبغة القانونية وغير منصوص عليه ضمن طرق التبليغ القانونية والمحددة على سبيل الحصر، وثانيا فالدفاع لم يتوصل بأي استدعاء لحضور جلسة الخبرة، وبالتالي يكون الاستدعاء باطلا وبالتبعية بطلان إجراءات الخبرة المنجزة، واحتياطيا فإن العارض يعيب على الخبرة المنجزة خرقها للمبادئ القانونية المعمول بها، لكون طريقة احتساب فوائد التأخير وطريقة احتساب المبلغ الإجمالي تمت بإملاء من المدعي دون مناقشته من طرف العارضة أو من طرف الوكيل كون المديونية أقل من المبلغ المضمن في تقرير الخبرة وتكون إجراءات الخبرة باطلة من حيث المضمون. لأجل ذلك تلتمس أساسا الحكم ببطلان إجراءات الخبرة والحكم باجراء خبرة حسابية مضادة، واحتياطيا الأمر باجراء خبرة حسابية مضادة وتحميل المدعية الصائر.
وبناء على إدلاء نائب المدعى عليه الثاني بمذكرة تعقيب بعدة الخبرة بجلسة 07/09/2023 والذي عرض من خلالها أن الخبير لم يحترم مقتضيات المادة 63 من ق م م التي تلزم الخبراء باستدعاء وكلاء الأطراف، وأن الدفاع لم يتوصل بأي استدعاء سواء عادي أو غير عادي، وأن ادعاء الخبير كون الدفاع توصل الكترونيا بالاستدعاء قول مردود أولا أنه لا يتوفر على الصبغة القانونية وغير منصوص عليه ضمن طرق التبليغ القانونية والمحددة على سبيل الحصر، وثانيا فالدفاع لم يتوصل بأي استدعاء لحضور جلسة الخبرة، وبالتالي يكون الاستدعاء باطلا وبالتبعية بطلان إجراءات الخبرة المنجزة، واحتياطيا فإن العارض يعيب على الخبرة المنجزة خرقها للمبادئ القانونية المعمول بها. لأجل ذلك يلتمس أساسا الحكم ببطلان الخبرة المنجزة، واحتياطيا الأمر باجراء خبرة حسابية مضادة.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أنه حول بطلان الحكم المستأنف و نقصان التعليل الموازي لإنعدامه و بطلان الخبرة المنجزة خلال المرحلة الإبتدائية وخرق حقوق الدفاع فإنه بالرجوع إلى الحكم الابتدائي موضوع الطعن بالإستئناف فإن المحكمة الإبتدائية مصدرته أسست حكمها على تقرير خبرة ، معللة حكمها على أنها إقتنعت بالخبرة المأمور بها لكونها موضوعية ، وبذلك فإن حكمها جاء ناقص التعليل الموازي لإنعدامه، إذ أن المحكمة ملزمة بأن تبين كيف كونت قناعتها والعناصر التي إعتمدت عليها في ذلك خلافا للفصل 50 من ق.م.م وأن الخبرة تعتبر أهم إجراء من إجراءات التحقيق تلتجئ إليها المحكمة لتكوين قناعتها في المسائل التقنية و الفنية حينما تكون عناصر الملف غير مكتملة
وأن المحكمة الابتدائية حينما إعتمدت على تقرير الخبرة الوحيدة المأمور بها في الملف رغم أنها باطلة بحيث المحكمة لم تناقش بتاتا مضمون الخبرة واكتفت بحيثية يتيمة ولم تلتفت لدفوع العارض رغم جديتها ورغم أنها حاسمة للبث في الدعوى، تكون قد جانبت الصواب فيما قضت به ولم تلتزم بالحياد في إصدار الحكم المستأنف ، حينما إعتمدت على خبرة تحيز الخبير فيها بشكل سافر للمستأنف عليها وخرق أحكام القانون بشكل تعسفي ، وأن ما بني على باطل فهو باطل، ومادام أن الخبرة باطلة للأسباب الآتي ذكرها ، فإن الحال المستأنف بدوره باطل وناقص التعليل ويتعين الحكم بإلغائه وأن الإستئناف ينشر الدعوى من جديد وأن الخبرة المنجزة من طرف الخبير في المرحلة الإبتدائية التي بني عليها المستأنف باطلة شكلا لخرقها مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية ، ذلك أنه وبالرجوع إلى تقرير الخبرة المنجزة نجد أن السيد الخبير لم يتقيد بالمقتضيات المنصوص عليها بالفصل 63 من ق م م من خلال إغفاله إستدعاء كافة الأطراف ، إذ أن الخبير لم يقم بإستدعاء الطاعن المستأنف ودفاعه وذلك حتى يتمكن من الحضور والدفاع عن مصالحه ، وهو ما يشكل خرقا سافرا لحقوق الدفاع وبذلك فان الخبرة لم تتسم بالموضوعية ولم تحترم الشكليات القانونية المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية لا سيما الفصل 63 من ق م م كما وقع تعديله بمقتضى القانون رقم 85.00 وأن الخبرة المنجزة من طرف الخبير باطلة شكلا لخرقها مقتضيات الفصل 63 من ق م م ذلك أنه و بالرجوع إلى تقرير الخبرة المنجزة نجد أن السيد الخبير لم يتقيد بالمقتضيات المنصوص عليها بالفصل 63 من ق م م من خلال إغفاله إستدعاء كافة الأطراف ، وتقرير الخبرة لا يتضمن ما يفيد توصل باستدعاء العارض و دفاعه بالإستدعاء لحضور الخبرة بشكل قانوني وأن غاية الخبير حرمان العارض من حقوقه المشروعة لحضور أطوار هذه الخبرة وان الخبير ملزم ء جميع الأطراف منذ الجلسة الأولى للخبرة طبقا للفصل 63 من قانون المسطرة المدنية وإلا كانت خبرته باطلة ولا يجب الإرتكان إليها وهذا توجه كرسته الإجتهادات القضائية الصادرة عن محاكم المملكة بجميع درجاتها وقد جاء في قرار لمحكمة النقض تحت عدد 1397 مؤرخ في 2006/05/03 أن مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية أوجبت على الخبير أولا أن يستدعي الأطراف ووكلائهم لحضور إنجاز الخبرة ، بإستدعاء يتضمن تحديد تاريخ ومكان وساعة إنجازها ، وذلك قبل خمسة أيام على الأقل قبل الموعد المحدد و أوجبت عليه ثانيا ألا يقوم بمهمته إلا بحضور أطراف النزاع ووكلائهم ، أو بعد التأكد من توصلهم بالإستدعاء بصفة قانونية ما لم تأمر المحكمة بخلاف ذلك..." وفي قرارها تحت عدد 2015/372 المؤرخ في 2015/12/05 اعتبرت محكمة النقض أنه لما كان من واجبات الخبير تحت طائلة البطلان أن يستدعي الأطراف ووكلائهم لحضور إنجاز الخبرة ، ويجب عليه أن لا يقوم بمهمته إلا بحضور أطراف النزاع ووكلائهم أو بعد التأكد من توصلهم بالإستدعاء بصفة قانونية ...... كما جاء في قرار صادر عن محكمة النقض :أنه : " لا إعتداد في القول بإحترام الخبير للفصل 63 من قانون المسطرة المدنية إلا بتوصل الطرف بالإستدعاء لحضور عملية الخبرة بخمسة أيام قبل إنجازها أو بحضوره لها ."( قرار عدد : 4832 مؤرخ في : 1999/10/20 في الملف عدد : 97/2480) وبالنسبة للبريد المضمون الموجه للعارض من طرف الخبير والذي رجع بملاحظة بدون توصل لا يعتبر توصلا قانونيا وقد جاء في قرار لمحكمة النقض لئن كان المطلوب حضوره أثناء إنجاز الخبرة قد إستدعي بواسطة البريد المضمون الإشعار بالتوصل ، فإن الإشعار الموجه إليه قد أرجع من طرف البريد إلى المرسل الخبير بدون توصل ، ولما اعتبرت محكمة أن الخبرة حضورية الطعن فيها من طرف المستأنف لعدم حضوره فيها مقتضيات الفصل 63 من ق.م. م ، وعرضت بالتالي قرارها للنقض وما قام به الخبير من عدم إستدعاء العارض للخبرة يشكل خرقا سافرا لحقوق الدفاع وبذلك فإن الخبرة لم تتسم بالموضوعية ولم تحترم الشكليات القانونية المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية ، لا سيما الفصل 63 من ق م م كما وقع تعديله بمقتضى القانون رقم 00-85 وأن الخبرة غير موضوعية ولا ترتكز على أساس قانوني سليم ذلك إن ما انتهى إليه الخبير من أنه إعتمد فقط على محاسبة المستأنف عليها دون محاسبة الشركة المكفولة التي بدورها حرمت من الحضور للخبرة، وأن المحكمة لم تناقش في حكمها الابتدائي هذه المعطيات، ولم تناقش دفوع العارض بهذا الخصوص بحيث أنها إعتمدت بشكل كلي على خبرة باطلة ، بحيث أنه وخلافا لهذه المعطيات المغلوطة فإن الشركة المكفولة تملك محاسبة منتظمة ووفق الضوابط المعمول بها في هذا الإطار وبالتالي فإن الخبرة المنجزة إبتدائيا غير موضوعية ولا ترتكز على أساس قانوني سليم ذلك إن ما انتهى إليه الخبير من الإعتماد على وثائق من صنع المستأنف عليها دون الإطلاع و الرجوع إلى المحاسبة الممسوكة بإنتظام للشركة المكفولة و دفاترها التجارية وتصريحاتها الضريبية و المحكمة لم تناقش في حكمها الابتدائي هذه المعطيات، ولم تناقش كامل الدفوع بهذا الخصوص بحيث أنها اعتمدت بشكل كلي على خبرة باطلة بحيث أنه وخلافا لهذه المعطيات المغلوطة لم يتم الرجوع إلى التصريحات الضريبية السنوية للشركة المكفولة والدفتر الكبير لها وأن محكمة الدرجة الأولى لم تلتفت للوثائق المحاسبية المدلى بها رفقته، والتي تؤكد أن مجموع الأداءات للمستأنف عليها تتجاوز ما قدره : 2.387.000,000 رهم ، و أن مبلغ الفوائد البنكية تتجاوز : 1.556.000,00 درهم منذ سنة 2007 إلى غاية سنة 2012 وإنطلاقا من ذلك يتبين أن خلاصة الخبرة فيها تحيز كبير للمستأنف عليها وكان على المحكمة الابتدائية على الأقل إجراء خبرة ثانية أمام المنازعة الجدية للعارضة في تقرير الخبرة المعززة بوثائق حاسمة وامام ثبوت خرق مقتضيات الفصل 63 من ق . م . م ، وأنه ومادام الإستئناف ينشر الدعوى من جديد فإن العارضة تلتمس إستبعاد تقرير الخبرة المنجز إبتدائيا والحكم بإجراء خبرة جديدة وبالرجوع إلى التصريح الكتابي للمستأنف عليها أمام الخبير المطعون في خبرته ، يتبين على أنها أقرت صراحة أن المبلغ المتبقى و المكفول من طرف العارض هو ما قدره : 828.666,43 درهم وكما ان مبلغ القرض المحدد في : 800.000,00 درهم والذي تم سنة 2008 تم أداؤه من الشركة المكفولة بأكمله سنة : 2012 مما يثبت معه الخرق التام لأحكام القانون و المساس بمصالح العارض دون ووجه وحول إنعدام أساس المديونية و خرق قواعد قانونية جوهرية أضرت بالمستأنف حول إنعدام أساس المديونية فبالرجوع إلى عقد القرض و كشف الحساب وكذا تصريحات المستأنف عليها الكتابية أمام الخبير منجز الخبرة موضوع الطعن يتبين على أنها تقر صراحة أن مبلغ الكفالة قد تم أداؤه و المحدد في ما قدره : 828.666,43 درهم وهذا التناقض يشكل إخلالا خطيرا ، ويرتب مسؤولية مهنية جسيمة على عاتق المستأنف عليها ، و الذي يثبت معه تقاضيها بسوء نية إضرارا بالعارض المستأنف و تقديمها لبيانات غير صحيحة للقضاء ، للإثراء بلا سبب على حسابه وحول عدم نظامية كشف الحساب أسست المستأنف عليها مزاعمها على عقد قرض و كشوفات حسابية من صنع يدها ، دون إيراد البيانات الإلزامية الملزمة و المحددة في الفصل 118 من الظهير المنظم لنشاط مؤسسات الإئتمان و كذا مقتضيات المادة 492 من مدونة التجارة وأن المستأنف عليها لم يسبق لها أن بلغت العارض بهذه الكشوفات المزعومة ، حتى يتسنى له المنازعة فيها وإستقر العمل القضائي على عدم إعتماد كشوف الحساب المخالفة لمقتضيات المادة 106 من الظهير الصادر بتاريخ : 93/7/6 ، لفقدا للقوة الثبوتية ( قرار محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء ، رقم : 905 بتاريخ : 99/2/9 في الملف عدد : 6199/65 ) ( حكم المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم : 16559 ، بتاريخ : 2014/10/30 ، في الملف عدد : 2014/5/8569) وأن المستأنف عليها لم تبين طريقة إحتساب الفوائد القانونية و المبالغ و إنما إكتفت بذكر مجموع المبلغ المطالب به ، وهو ما يشكل مخالف واضحة لدورية والي بنك المغرب عدد : 28 الصادر بتاريخ : 2006/12/05 ، التي حددت الشكليات الواجب توافرها في الكشوف الحسابية ، والتي من بينها طريقة إحتساب الفوائد و المبالغ الغير المؤداة وكما يشكل خرقا لمقتضيات المادة 496 من مدونة التجارة التي توجب أن يبين كشف الحساب بشكل ظاهر سعر الفوائد و العمولات ومبلغها وكيفية إحتسابها وكما يشكل ذلك خرقا لمقتضيات المادة 156 من القانون رقم: 12.103 المتعلق بمؤسسات الإئتمان و الهيئات المعتبرة في حكمها وأن الخبير منجز الخبرة إبتدائيا لم يستحضر كل هذه المعطيات ، وأصر على إنجاز خبرة باطلة تجسد الخرق التام لأحكام القانون وأن الخبير إعتمد على كشوف الحساب المستدل بها من المستأنف عليها والتي تثبت أن البنك يحتسب الفوائد القانونية بإعتبار السنة ذات 360 يوم و الحال أنها من 365 يوم كما سن ذلك المشرع في الفصلين 132 و 873 من ق.ل.ع و إعتمدته محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء في قرارها رقم 2728 بتاريخ 28/5/2018 في الملف رقم / 2017/8221 وأن النص الواجب التطبيق في احتساب الفوائد هو الفصل 873 الذي نص فقرته الأولى التي جاء فيها انه لا يسوغ حساب الفوائد إلا على أساس سعر يعين عن سنة كاملة." وأن مفهوم السنة الكاملة حسب مقتضيات الفصل 132 من ق.ل. ع هو ثلاثمائة وخمس وستين يوما كاملة إذ جاء في نص الفصل ما يلي عندما يكون" الأجل مقدرا بالأسابيع أو بالأشهر أو بالسنة ، يكون المقصود بالأسبوع مدة سبعة أيام كاملة ، وبالشهر مدة ثلاثين يوما كاملة ، وبالسنة مدة ثلاثمائة وخمس وستين يوما كاملة مما تكون معه مقتضيات الخبرة مجحفة في حق المستأنفة ويتعين إستبعادها شكلا ومضمونا والحكم تمهيديا بإجراء خبرة بنكية جديدة تعهدون بها لمن ترونه أهلا للقيام بها من المختصين في العمليات و التقنيات البنكية قصد الإعتماد على الوثائق المحاسبية للشركة مع أمر الخبير الجديد بتحديد الدين إن وجد على أساس 365 وليس 360 يوما وتبعا لذلك يتبين عدم تقيد الخبير منجز الخبرة إبتدائيا بما ورد في الحكم التمهيدي القاضي بإجراء الخبرة ، الذي ألزمه بالإطلاع على الدفاتر التجارية للطرفين وتحديد المديونية و الفائدة لغاية حصر الحساب ، والتأكد من إحتساب سعر الفائدة المطابق لدوري والي بنك المغرب ، وتحديد المديونية المستحقة بعد الأداءات المنجزة ، وإعتماد الكشوف الحسابية المطابقة لأحكام القانون وبإجتماع هذه العناصر التي تشكل خروقات قانونية جسيمة ، ملتمسة أساسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا الحكم بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به و بعد التصدي الحكم برفض طلب المستأنف عليها و تحميلها كامل الصائر وإحتياطيا الحكم بإجراء خبرة حسابية مع حفظ حق المستأنف في التعقيب على الخبرة .
و بناء على إدلاء المستأنف عليه بمذكرة جواب بواسطة نائبه بجلسة 16/07/2024 التي جاء فيها أنه ولئن كان التبليغ موجه لشركة ك.، فإن توصل المستأنف الذي هو كفيل الشركة وممثلها القانوني ومحكوم عليه بالأداء بالحكم الابتدائي بتاريخ 2024/01/09 ، يجعل الاستئناف الحالي مقدم خارج الأجل القانوني مما يتعين التصريح بعدم قبول الاستئناف وتمسك المستأنف بكون الحكم الابتدائي قد جانب الصواب عند مصادقته على الخبرة المأمور بها ابتدائيا بدعوى عدم استدعائه لها وأن هذه المنازعة تبقى غير جدية وأن الثابت من الإجراءات الشكلية التي باشرها الخبير أنه قام باستدعاء المستأنف إلى جانب نائبه بواسطة البريد المضمون بالعنوان الذي اختاره المستأنف ونائبه للتقاضي فيه ومادام أن الخبير قام بتوجيه الاستدعاء بالبريد المضمون وادلى رفقة تقريره بما يفيد توجيه الاستدعاء بالعناوين المختارة من طرف المستأنف ونائبه يجعل منازعة المستأنف في الخبرة لعدم حضوره غير مؤسسة ويتعين ردها هذا ما جاء في قرار المجلس الأعلى سابقا صادر بتاريخ 2002/11/27 تحت عدد 1469 عدد 02/1070 منشور بالمجلة المغربية لقانون الأعمال و المقاولات عدد 3 ص 100 وما يليها والذي جاء فيه '' أن ما تمسك به الطاعن من عدم احترام الخبرة لمقتضيات الفصل 63 من ق م م في غير محله لأنه كما أجاب على ذلك الحكم المستأنف، فإن الخبير قام بما يفرضه عليه الفصل 63 المذكور واستدعاء المستأنف بواسطة البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل على نفس عنوانه المضمن بالمقال الاستئنافي، وعليه فالحكم جاء سليما بعد أن أخذ بعين الاعتبار نتيجة الخبرة ولو أن المستأنف لم يحضرها طالما أنه استدعي لها بصفة قانونية." بالإضافة إلى ذلك، فالمستأنف وبخلاف ما جاء في أوجه استئنافه فإنه حتى بعد إدراج الملف بعد الخبرة وتعقيبه عليها لم يدل بأي وثيقة محاسبية ضمن مذكرته بعد الخبرة وتبعا لذلك تبقى أي منازعة مثارة من جانب المستأنف ضد الخبرة الحسابية والحكم الابتدائي غير معتبرة ويتعين ردها لثبوت المديونية المحكوم بها ضده وفق ما سوف يستعرضه العارض بعده وحاول المستأنف خلق منازعة مجانية في المبلغ المحكوم به عبر الإدلاء بأوراق دفعة واحدة دون تبیان علاقتها بموضوع الدعوى وأنه في هذا الإطار وجب تذكير المستأنف أن البنك العارض صادق لفائدة مكفولته شركة ك. على عدة قروض بمبالغ مختلفة ونتيجة لتقاعسها عن الوفاء بالتزاماتها وسداد قروضها فقد تقدمت بواسطة ممثلها القانوني وكفيلها السيد عادل (ب.) بطلب تسوية ديونها واستجابة لطلب شركة ك. تم إبرام ملحق عقد بتاريخ 2019/02/26 اعترفت بموجبه الشركة المدينة وكفيلها بمديونيتهما إزاء العارض بمبلغ 2.270.387,40 درهم وتم الاتفاق على سداد هذا الدين وفق الشروط المنصوص عليها في الملحق وبالرغم من ذلك فقد تقاعست شركة ك. وكفيلها المستأنف عن أداء أقساط القرض موضوع الملحق أعلاه ، فتم إبرام ملحق ثاني بتاريخ 23 يونيو 2020 تضمن كذلك إقرار واعتراف الشركة المدينة إلى جانب كفيلها - المستأنف - بمبلغ الدين المحصور بتاريخ 31 مارس 2020 بمبلغ 1.972.540,21 درهم وتم الاتفاق على سداد القرض موضوع الملحق الثاني وفق الشروط الواردة فيه وأن الشركة المدينة لم تف بالتزاماتها فترتب في ذمتها مبلغ 2.083.409,68 درهم بدخول الفوائد والمصارف لغاية 2021/09/28 وأن المستأنف السيد عادل (ب.) كفل ديون الشركة المدينة بمقتضى كفالة تم التنصيص عليها بالملحقين وبذلك يتبين أن دعوى الأداء الحالية مقدمة ضد المستأنف بناء على اعترافه وإقرار بالمديونية المترتبة في ذمة مكفولته وذمته بصفته كفيل الشركة وممثلها القانوني وبذلك تبقى أي منازعة في المبلغ المطالب به والمحكوم به غير جدية وأنه بخلاف مزاعم المستأنف، فإن الثابت من وثائق الملف أن هذا الأخير قد قدم لفائدة العارض كفالة شخصية وتضامنية في حدود مبلغ 2.000.000,00 درهم وليس في حدود 828.666,43 درهم كما جاء في مقاله الاستئنافي وبذلك يتعين رد ما تمسك به المستأنف أما بخصوص منازعة المستأنف في الكشوف الحسابية، فإنها تبقى كذلك منازعة غير مبينة على أساس بالنظر إلى أن المستأنف لم يدل بما يخالف ما جاء فيها وأن العمل القضائي مستقر على رد أي منازعة في الكشوف الحسابية التي لا تكون مدعمة بوثائق محاسبية وبذلك تبقى أسباب الاستئناف المثارة من جانب المستأنف غير جدية ، ملتمسا بعدم قبول الاستئناف شكلا وموضوعا بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر.
أرفقت ب: صورة من شهادة تسليم تبليغ الحكم المستأنف.
و بناء على إدلاء المستأنف بمذكرة تعقيب بواسطة نائبه بجلسة 17/09/2024 التي جاء فيها أن المستأنف عليه زعم أنه بلغ العارض الميتأنف بالحكم بتاريخ 09/01/2024 و هو إدعاء مردود ، و لا أساس له وأن المستأنف عليه بلغ العارض المستأنف بالحكم موضوع الإستئناف بتاريخ 2024/05/14 وأن إستئناف الحكم بتاريخ 2024/05/14 كما هو ثابت في المقال الإستئنافي ويكون الإستئناف تبعا لذلك تم داخل الآجال المحددة قانونا كما يتبين جليا تقاضى المستأنف عليه بسوء نية بخلاف ما توجبه أحكام الفصل 5 من ق.م.م ويتمسك المستأنف عليه بسلامة إجراءات الخبرة المأمور بها إبتدائيا ، رغم ثبوت مخالفتها لأحكام القانون ، و عدم حضوريتها ، و إضرارها المتعمد بالمستأنف - حيث الخبرة المنجزة من طرف الخبير في المرحلة الإبتدائية التي بني عليها الحكم المستأنف باطلة شكلا لخرقها مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية ، ذلك أنه و بالرجوع إلى تقرير الخبرة المنجزة نجد أن السيد الخبير لم يتقيد بالمقتضيات المنصوص عليها بالفصل 63 من ق م م من خلال إغفاله إستدعاء كافة الأطراف ، إذ أن الخبير لم يقم بإستدعاء الطاعن المستأنف ودفاعه وذلك حتى يتمكن من الحضور و الدفاع عن مصالحه ، وهو ما يشكل خرقا سافرا لحقوق الدفاع وبذلك فإن الخبرة لم تتسم بالموضوعية ولم تحترم الشكليات القانونية المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية لا سيما الفصل 63 من ق م كما وقع تعديله بمقتضى القانون رقم 8500 وأن الخبرة المنجزة من طرف الخبير باطلة شكلا لخرقها مقتضيات الفصل 63 من ق م م ذلك أنه وبالرجوع إلى تقرير الخبرة المنجزة نجد أن السيد الخبير لم يتقيد بالمقتضيات المنصوص عليها بالفصل 63 من ق م م من خلال إغفاله إستدعاء كافة الأطراف ، و تقرير الخبرة لا يتضمن ما يفيد توصل العارض و دفاعه بالإستدعاء لحضور الخبرة بشكل قانوني وأن غاية الخبير هي حرمان العارض من حقوقه المشروعة لحضور أطوار هذه الخبرة وان الخبير ملزم باستدعاء جميع الأطراف منذ الجلسة الأولى للخبرة طبقا للفصل 63 من قانون المسطرة المدنية وإلا كانت خبرته باطلة ولا يجب الإرتكان إليها وهذا توجه كرسته الإجتهادات القضائية الصادرة عن محاكم المملكة بجميع درجاتها وبالنسبة للبريد المضمون الموجه للعارض من طرف الخبير والذي رجع بدون توصل لا يعتبر توصلا قانونيا وقد جاء في قرار لمحكمة النقض لئن كان المطلوب حضوره أثن أثناء إنجاز الخبرة قد إستدعي بواسطة البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل ، فإن الإشعار الموجه إليه قد أرجع من طرف البريد إلى المرسل الخبير بدون توصل ، ولما اعتبرت المحكمة أن الخبرة حضورية رغم الطعن فيها من طرف المستأنف لعدم حضوره فيها تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م ، وعرضت بالتالي قرارها للنقض وما قام به الخبير من عدم إستدعاء العارض للخبرة يشكل خرقا سافرا لحقوق الدفاع وبذلك فإن الخبرة لم تتسم بالموضوعية ولم تحترم الشكليات القانونية المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية ، لا سيما الفصل 63 من ق م م كما وقع تعديله بمقتضى القانون رقم 00-85 وأن الخبرة غير موضوعية ولا ترتكز على أساس قانوني سليم ذلك إن ما انتهى إليه الخبير من أنه إعتمد فقط على محاسبة المستأنف عليها دون محاسبة الشركة المكفولة التي بدورها حرمت من الحضور للخبرة، وأن المحكمة لم تناقش في حكمها الابتدائي هذه المعطيات، ولم تناقش دفوع العارض بهذا وص بحيث أنها إعتمدت بشكل كلي على خبرة باطلة ، بحيث أنه وخلافا لهذه المعطيات المغلوطة فإن الشركة المكفولة تملك محاسبة منتظمة ووفق الضوابط المعمول بها في هذا الإطار وبالتالي فإن الخبرة المنجزة إبتدائيا غير موضوعية ولا ترتكز على أساس قانوني سليم ذلك إن ما انتهى إليه الخبير من الإعتماد على وثائق من صنع المستأنف عليها دون الإطلاع و الرجوع إلى المحاسبة الممسوكة بانتظام للشركة المكفولة و دفاترها التجارية وتصريحاتها الضريبية و المحكمة لم تناقش في حكمها الابتدائي هذه المعطيات، ولم تناقش كامل الدفوع بهذا الخصوص بحيث أنها اعتمدت بشكل كلي على خبرة باطلة بحيث أنه وخلافا لهذه المعطيات المغلوطة لم يتم الرجوع إلى التصريحات الضريبية السنوية للشركة المكفولة والدفتر الكبير لها وأن محكمة الدرجة الأولى لم تلتفت للوثائق المحاسبية المدلى بها رفقته والتي تؤكد أن مجموع الأداءات للمستأنف عليها تتجاوز ما قدره : 2.387.000,00 درهم ، و أن مبلغ الفوائد البنكية تتجاوز : 1.556.000,00 درهم منذ سنة 2007 إلى غاية سنة 2012 وإنطلاقا من ذلك يتبين أن خلاصة الخبرة فيها تحيز كبير للمستأنف عليها وكان على المحكمة الابتدائية على الأقل إجراء خبرة ثانية أمام المنازعة الجدية للعارضة في تقرير الخبرة المعززة بوثائق حاسمة و أمام ثبوت خرق مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م ، وأنه ومادام الإستئناف ينشر الدعوى من جديد فإن العارضة تلتمس إستبعاد تقرير الخبرة المنجز إبتدائيا والحكم بإجراء خبرة جديدة ، ملتمسا الحكم وفقا للملتمسات الواردة في المقال الاستئنافي.
أرفقت ب: طي التبليغ .
و بناء على إدلاء شركة ك. بمذكرة جواب بواسطة نائبها بجلسة 08/10/2024 التي جاء فيها من حيث المديونية فان المدعي بنك ع. ادلى تعزيزا لدعواه بعقد القرض وكشوفات الحساب ويزعم المدعي انه دائن لشركة ك. بمبلغ 1965527.20 درهم الناتج عن رصيدها المدين غير المحصور وأن المدعي أدلى بكشوفات حسابية غامضة و لم يبين فيها طريقة احتساب الفوائد القانونية وهو ما يتضح للمحكمة من خلال اطلاعها على كشوف الحساب المتعلقة بالفوائد و المبالغ غير المؤداة اذ تحدد طريقة احتساب هذه الفوائد و المبالغ و انما اكتفت بذكر مجموع المبلغ المطالب هذا يشكل خرق صارخ لدورية والي البنك المغرب عدد 28 الصادر بتاريخ 2006/12/05 الواجب توافرها في لا يتوفر فى الكشف الحسابي المدلى به من طرف بنك ع. في شخص ممثلها القان الكشوف الحسابية ومن بينها طريقة احتساب الفوائد القانونية و غير المؤداة وهو ما ممثلها القانوني للمدعية وان ذلك يشكل خرقا لمقتضيات المادة 496 من م ت التي ت ظاهر سعر الفوائد و العمولات و مبلغها وكيفية احتسابها "كما يشكل خرقا لمقتضيات المادة 156 من القانون رقم 103-12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها التي تنص على انه " يعتد بكشوف الحسابات التي تعدها مؤسسات الائتمان وفق الكيفيات المحددة بمنشور يصدره والي البنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان في المجال القضائي باعتبارها وسائل اثبات بينها وبين عملائها في المنازعات القائمة بينهما الى ان يثبت ما يخالف ذلك " وان دورية والي بنك المغرب عدد 4/98 الصادر بتاريخ 5 مارس 1998 الزمت بان يبين كشف الحساب بشكل الفوائد و العمولات و مبلغها وكيفية احتسابها و تواريخها ( الفصل 2 وما يليه من ذات الدورية ) وان كل كشف حساب و بيان صادر عن البنك بمخالفة للدورية المحال عليها بموجب المادة 156 من القانون 12-103 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها يجعله عديم الاثر في الاثبات القضائي في العديد من القرارت ، وعليه فإن المشرع علق صحة الكشوفات الحسابية على ضرورة استيفائها للبيانات المحددة من قبل والي بنك المغرب، وعدم إثبات ما يخالف مضمونها وان شركة ك. كانت تؤدي اقساط القرض موضوع المنازعة بشكل منتظم منذ ابرام العقد الاولي وانه من خلال الكشوفات الحسابية المدلى بها من طرف العارض يتضح للمحكمة ان ما يدعيه المدعي اثراء بلا سبب وهو ما يجعل ما تمسك به هذا الاخير لا اساس له من الصحة مما يتعين معه رفض الطلب. وحيث طبقا لذلك تلتمس العارضة من مجلسكم الموقر عدم الاعتداد بكشف الحساب المدلى به من قبل المدعي لخرقه الشكليات الواجب توافرها فيه و المحددة من قبل دورية والي بنك المغرب و التصريح ببطلانه والحكم وفق استئناف السيد عادل (ب.) و الامر باجراء خبرة حسابية مضادة على نفقة بنك ع. مع حفظ حق العارضة في الادلاء بمطالبها النهائية ، ملتمسة الحكم ببطلان هذا الكشف الحسابي المدلى به لعدم نظاميته و بالتالي عدم الاعتداد به في الاثبات واساسا الحكم برفض الطلب واحتياطيا الامر بإجراء خبرة حسابية مضادة تعهد لخبير في المادة البنكية قصد بيان طريقة احتساب المبلغ المطالب به وحصر الدين الواجب أداؤه على نفقة بنك ع. في ش م ق وتحميل المستانف عليه الصائر .
و بناء على إدلاء المستأنف عليه بمذكرة بواسطة نائبه بجلسة 08/10/2024 التي جاء فيها أنه بداية يود العارض إثارة انتباه المستأنف أن العارض في شخص الموقع أسفله ليس من شيمه التقاضي بسوء نية ، وأن الدفع بعدم قبول الاستئناف لوقوعه خارج الأجل كان معززا بشهادة تسليم تبليغ الحكم للمستأنف بصفة شخصية باعتباره الممثل القانوني لشركة ك. وتوقيعه عليها وبذلك فما دفع به العارض لا علاقة له بالتقاضي بسوء بسوء نية أما بخصوص تمسك المستأنف بكونه بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 2024/05/14 وقام باستئنافه بنفس التاريخ ، فإنه يبقى بعيدا عن الحقيقة ما دام أن واقع الحال يثبت خلاف ذلك أما بخصوص ما احتج به المستأنف ، فإن ذلك لن يغير من الواقع شيئا ما دام أن التبليغ الثاني لا يفتح أجلا جديدا للاستئناف بالنسبة للمستأنف ، ما دام أن هذا الأخير بلغ بتاريخ 2024/01/09 وفق ما تم الإدلاء به وتبعا لذلك يتعين رد ما تمسك به المستأنف والحكم تبعا لذلك بعدم قبول الاستئناف أما فيما يخص إعادة منازعة المستأنف في تقرير الخبرة وادعائه بأنها كانت غير حضورية ، فإنه يبقى ادعاء مجاني وفق ما تم مناقشته في المذكرة الجوابية للعارض السابقة وحيث إنه زيادة في التوضيح ، فالثابت من تقرير الخبرة أن الخبير قام بتوجيه الاستدعاءات للمستأنف وللشركة بعناوينهم المدرجة في وثائق الملف بواسطة رسائل مضمونة مع الإشعار بالتوصل تحت إشعار عدد 980659828 بالنسبة للشركة وتحت إشعار عدد 980659814 بالنسبة للمستأنف وبذلك فما دام أن الخبير قام بما تفرضه مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية عبر توجيه رسائل إشعار مضمونة مع الإشعار بالتوصل في العناوين الصحيحة للمستأنف وشركة ك. ، فإنه بذلك تبقى أي منازعة في الحضورية غير مؤسسة وهذا ما أكده قرار صادر عن المجلس الأعلى سابقا - محكمة النقض حاليا - بتاريخ 2002/11/27 تحت عدد 1469 في الملف عدد 02/1070 منشور بالمجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات عدد 3 ص 100 وما يلها ، والذي جاء فيه ما يلي : إن ما تمسك به الطاعن من عدم احترام الخبرة لمقتضيات الفصل 63 ق م م في غير محله لأنه كما جاء على ذلك الحكم المستأنف ، فإن الخبير قام بما يفرضه عليه الفصل 62 المذكور واستدعى المستأنف بواسطة البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل على نفس عنوانه المضمن بالمقال الاستئنافي ، وعليه فالحكم جاء سليما بعد أن أخذ بعين الاعتبار بنتيجة الخبرة ولو أن المستأنف لم يحضرها طالما أنه استدعي بصفة قانونية " ، ملتمسا بعدم قبول الاستئناف شكلا وموضوعا برده وتأييد الحكم المستأنف .
و بناء على إدراج القضية بجلسة 08/10/2024 حضر لها نائب المستأنف و نائب المستأنف عليها الاولى فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 15/10/2024.
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعن أسباب استئنافه وفق ما سطر أعلاه.
حيث إنه بخصوص السبب الاول المتعلق حول بطلان الحكم المستأنف استنادا الى بطلان الخبرة المنجزة في خرق لمقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية لعدم استدعاء الطاعن و دفاعه ذلك أن مرجوع البريد بملاحظة لا يعتبر توصلا ، كما أن الخبرة غير موضوعية لعدم اعتماد محاسبة الشركة و اعتماد الخبير على محاسبة المستأنف عليه بنك ع. و على وثائق من صنعه إضافة الى أن المحكمة لم تلتفت الى وثائقها المحاسبية المدلى بها ، فانه برجوع المحكمة الى تقرير الخبرة المنجزة من قبل الخبير رشيد راضي يتبين انها مرفقة بمرجوع البريد المضمون المتعلق بالمستأنف و قد رجع بملاحظة غير معروف بالعنوان فيكون الخبير قد طبق بشكل صحيح مقتضيات الفصل 63 المذكور إذ لم يخول له المشرع القيام باي اجراء مسطري في حالة رجوع البريد المضمون بالملاحظة المذكورة هذا من جهة ، و من جهة أخرى فإن دفاع المستأنف خلال المرحلة الابتدائية توصل بدوره بصفة شخصية حسب الثابت من توقيعه و تأشيره على استدعائه المرفق بتقرير الخبرة ، كما أنه من جهة ثالثة فإن تقرير الخبرة اعتمد على الوثائق المدلى بها أمامه من قبل المستانف عليه بنك ع. في ظل غياب المستانف أمام السيد الخبير للإدلاء بما لديه من وثائق و التي لم يتم الادلاء بها الا أمام محكمة الاستئناف ، مع التوضيح أن الوثائق المعتمدة من قبل السيد الخبير قد قام بمراقبة مدى قانونيتها و انضباطها مع القواعد البنكية المعمول ناهيك على اعتماده على عقود القرض الموقعة من قبل كافة اطراف النزاع ، مما يتعين معه رد السبب المذكور .
و حيث إنه بخصوص السبب الثاني المتعلق بانعدام أساس المديونية استنادا الى التناقض الحاصل بين عقد القرض و كشف الحساب و تصريحات المستأنف عليه البنك امام الخبير الذي يقر فيه على ان مبلغ الكفالة قد تم اداؤه بما قدره 828.666,43 درهم ، إضافة الى عدم نظامية كشف الحساب لمخالفتها مقتضيات المادة من 118 من الظهير المنظم لنشاط مؤسسات الائتمان و كذا مقتضيات المادة 492 من مدونة التجارة و لم تتوصل بها و لم يبين المستأنف عليه بنك ع. طريقة احتساب الفوائد و المبالغ مما يشكل مخالفة لدورية والي بنك المغرب ، كما أن الخبير اعتمد كشوف حسابية احتسبت الفوائد القانونية خلافا للفصل 132 من قانون التزامات و العقود ، فإنه بالرجوع الى تقرير الخبرة يتبين من خلال التصريح الكتابي المرفق بها الصادر عن المستأنف عليه بنك ع. أنه لا يتناقض مع ما جاء بالمقال من حيث الدين المطالب به ، كما أنه لا يشير لا من قريب و لا من بعيد الى أداء مبلغ الكفالة .
وحيث إن المديونية التي حددها تقرير الخبرة تمت استنادا الى اطلاع السيد الخبير على عقود القرض و على ملحق العقد رقم 2 و على جدول الاستخماد الذي يبين أداء الأقساط الخمسة الأولى من القرض ليتم التوقف عن الأداء ابتداء من 28/11/2020 ، فضلا على أن السيد الخبير و تطبيقا منه للضوابط البنكية قام بحصر المديونية بتاريخ 28/5/2021 و ليس بتاريخ الحصر الذي حدده البنك المستانف عليه ليخلص الى تحديد المديونية في مبلغ 1.916.737,31 درهم ، مفصلة كالاتي : الأقساط غير المؤداة 285 .721,31 درهم ، الفوائد عن الأقساط غير المؤداة 7.537,69 درهم ، الراسمال المتبقي 1.623. 478,02 درهم ، لتكون النتيجة التي انتهى اليه تقرير الخبرة مبنية على قواعد تقنية لم يقدح فيها المستأنف بمقبول قانونا ، مما يتعين على أساسه رد كافة أسباب الاستئناف و تاييد الحكم المستانف مع إبقاء الصائر على رافعته .
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا
في الشكل : قبول الاستئناف .
في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .