Exécution d’un ordre de prélèvement permanent et responsabilité de la banque (Cour d’appel de commerce de Casablanca 2022)

Réf : 29111

Identification

Réf

29111

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4138

Date de décision

26/09/2022

N° de dossier

2022/8220/76

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Caccasablanca.ma

Résumé en français

La Cour d’appel de commerce de Casablanca, saisie d’un litige opposant une cliente à sa banque, a censuré le comportement passif de l’établissement de crédit qui s’était contenté d’exécuter mécaniquement des ordres de prélèvement pourtant contestables.

En effet, la cliente avait autorisé sa banque à effectuer des prélèvements sur son compte au profit d’un tiers, en vertu d’une autorisation générale donnée lors de la conclusion de contrats de prêt. Or, la cliente soutenait que les sommes prélevées étaient indues, les dettes correspondantes ayant été éteintes par paiement ou prescription.

La Cour a jugé que l’autorisation générale donnée par la cliente ne dispensait pas la banque de son obligation de diligence. Cette obligation, loin de se limiter à une simple exécution passive des instructions reçues, implique une véritable vigilance de la part de la banque, tenue de s’assurer de la régularité de chaque opération. En l’espèce, la banque aurait dû vérifier le bien-fondé des ordres de prélèvement, notamment après l’extinction des dettes.

Texte intégral

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.

وبناء على تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف.

واستدعاء الطرفين لجلسة 12/09/2022.

وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكــل :

حيث تقدمت السيدة امينة الش.  بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 01/01/2022تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بار البيضاء بتاريخ 04/11/2021  تحت عدد 10401 ملف عدد 4242/8220/2021 و القاضي في الشكل: بقبول جميع الطلبات و في الموضوع  برفض الطلب و بتحميل رافعته الصائر.

و حيث سبق البت بقبول الاستئناف والمقال الإصلاحي شكلا بمقتضى القرار التمهيدي الصادر في النازلة.

في المقال الاضافي: حيث ان الطلب الإضافي هو ناتج عن الطلب الأصلي اعمالا لمقتضيات الفصل 143 من ق م م مما يتعين التصريح بقبوله شكلا في مواجهة الشركة العامة المغربية للابناك, وبعدم قبوله في مواجهة شركة فيفاليس تبعا للاسباب المشار اليها ادناه.

و في الموضـوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنفة تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والذي يعرض فيه انها زبونة للمدعى عليها و لها حساب بنكي تحت رقم 0000XXXXX3904 لدى وكالة يعقوب المنصور بالدار البيضاء وانه عند اطلاعها على كشوفاتها البنكية فوجئت باقتطاع مبلغ 10.447,25 درهم لفائدة شركة فيفاليس والحال انه لا علم لها بالسبب الذي دفع المدعى عليها باقتطاع تلك المبالغ دون اذنها او اشعارها بالموضوع و انه فور اكتشافها ذلك وجهت انذار لهذه الأخيرة قصد تمكينها بما يفيد الاذن لها باقتطاع تلك المبالغ و الذي بقي دون جدوى رغم التوصل به بتاريخ 12/01/2021، لذلك تلتمس الحكم على المدعى عليها بارجاع المبالغ لها و التي قامت باقتطاعها و المقدرة في 10.447,25 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الاقتطاع الى غاية يوم التنفيذ و كذا أدائها لها مبلغ 5000 درهم كتعويض مع الفوائد القانونية و غرامة تهديدية قدرها 1.000,00 درهم عن كل يوم تأخير مع النفاذ المعجل و الصائر. 

و بناء على ادلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية مع طلب ادخال الغير جاء فيهما ان الدعوى معيبة شكلا لكون المدعية وجهت دعواها ضد الشركة العامة و الحال ان التسمية القانونية له هي الشركة العامة المغربية للابناك و انه بالاطلاع على الكشوفات الحسابية المدلى بها يتبين بانها تشير الى وجود اقتطاع اتوماتيكي لصالح شركة فيفاليس و هو ما ينم على وجود عقد رابط بينها و المدعية بخصوص عقد قرض استهلاكي او قرض بخصوص سيارة بالنظر لطبيعة نشاطها ارتضت هذه الأخيرة بموجبه منحها امر اقتطاع المبالغ لفائدتها بصفة دورية و اتوماتيكية بناء على علاقة تعاقدية تربط بينهما و التي يبقى البنك اجنبيا عنها اعمالا لمبدأ نسبية العقود و ان المدعية تعمدت عدم الادلاء بالعقد الرابط بينها و بين شركة فيفاليس التي كان يتعين عليها توجيه الطلب في مواجهتها دون البنك، لذلك تلتمس في طلب ادخال الغير في الدعوى التصريح بإدخال المدخلة في الدعوى قصد أداء ما تمت مواجهة البنك به بمقتضى الطلب الحالي و باخراجه من الدعوى الحالية بدون صائر و الحكم على المدخلة في الدعوى بادائها المبالغ المطالب بها من قبل المدعية في مواجهة البنك و في المذكرة الجوابية بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء قيميا للنظر في الطلب الحالي و عدم قبول الدعوى شكلا و رفض الطلب موضوعا و تحميل رافعته الصائر.  

و بناء على ادلاء نائب المدعية بمذكرة جوابية مع مقال إصلاحي بجلسة 17/06/2021 جاء فيهما انه تسرب خطا مادي الى التعويض الذي طالبت به فتمت الإشارة الى مبلغ 5000 درهم بدل مبلغ 25.000,00 درهم  انها تعتبر بان التسمية الصحيحة للمدعى عليها هي الشركة العامة و ليست الشركة العامة المغربية للابناك حسب الثابت من أصول الكشوفات البنكية  و ان المدعى عليها هي الملزمة بإثبات مشروعية الاقتطاعات التي قامت بها في الحساب البنكي لها  و ان هذه الأخيرة بعدم تبرير تلك الاقتطاعات تكون في حكم المرتكب لجريمة خيانة الأمانة و ان طلب ادخال شركة فيفاليس في الدعوى لا دليل على صحة موقفها، لذلك تلتمس في المقال الإصلاحي : الاشهاد لها بإصلاح مبلغ التعويض الذي تطالب به بالتنصيص على انه محدد في مبلغ 25.000,00 درهم و الحكم فيما عدا ذلك وفق المقال الأصلي و في المذكرة الجوابية رفض طلب ادخال الغير في الدعوى و اعتبار القضية جاهزة للبت فيها و رد دفوعات المدعى عليها و الحكم لها وفق مقالها الأصلي و مقالها الإصلاحي و مذكرتها الحالية و تحميل المدعى عليها الصائر، و ارفقت المذكرة باصل كشوفات بنكية.

و بناء على ادلاء نائب المدخلة في الدعوى بمذكرة جوابية بجلسة 30/09/2021 جاء فيها ان الاقتطاعات التي تمت لفائدة الشركة ناتجة عن عقود القرض الرابطة بين الطرفين الأول تحت عدد 0034529 و الثاني تحت عدد 0019661 و انه باستقراء الكشوفات الصادرة عنها يتبين ان المبالغ المقتطعة من الحساب البنكي للمدعية انها توازي قيمة الأقساط الشهرية و ان الاقتطاعات الواردة في المقال الافتتاحي للدعوى تتعلق بنفس الأقساط الواردة في عقود القرض فبالنسبة للقرض رقم 0034529 الأقساط محددة في 497,32 درهم و بالنسبة للقرض رقم 0019661 محددة في 1482,13 درهم و ان وضعيتها اتجاه الشركة تشكل حساب مدين بمبلغ 78.250,11 درهم بالنسبة للقرض عدد 0034529 و مبلغ حساب مدين بمبلغ 86.907,33 درهم بالنسبة للقرض عدد 0019661 ، لذلك تلتمس إخراجها من الدعوى و الحكم برفض الطلب و تحميل المدعية الصائر، و ارفقت المذكرة بكشفي حساب.

و بناء على ادلاء نائب المدعية بمذكرة جوابية بجلسة 14/10/2021 جاء فيها ان المدخلة في الدعوى لم تدل بعقدي القرض موضوع المديونية المزعومة لاثبات العلاقة التعاقدية معها مما يبقى معه كشفي الحساب من صنعها و لا يمكن مواجهتها بهما و انه بالرجوع الى الكشف الأول يتبين ان مبلغ القرض هو 60.000,00 درهم يؤدي على شكل أقساط بمبلغ 1482,13 درهم شهريا عن المدة من 28/08/2000 الى 28/7/2005 أدت منه مبلغ 78.759,60 درهم و بقي منه حسب الكشف ما قدره 86.907,33 درهم شاملا للمصاريف و فوائد التاخير و انه بالنسبة لكشف الحساب الثاني فمبلغ القرض هو 20.220,27 درهم يؤدى على شكل أقساط من 28/03/2002 الى 28/2/2007 تم استخلاص 22.527,70 درهم و الباقي هو 78.250,11 درهم شاملا للمصاريف و فوائد التاخير  مما يتبين منه ان المدخلة في الدعوى تطالب بدين قدره 165.157,44 درهم و الحال انه محدد في مبلغ 101.287,00 درهم حسب الكشفين المستدل بهما من طرفها أصلا و فائدة و ان أقساط القرضين تم اداؤهما من طرفها بالكامل كان اخرها خلال سنة 2007 و تعود المدخلة في الدعوى خلال سنة 2020 للمطالبة باقساط أخرى دون وجه حق  كما قام البنك بدون مبرر باقتطاع هذه الأقساط من حسابها البنكي جون اشعارها و دون ان يدل باذونات التحويل صادرة عنها مما يعتبر تواطؤا فاضحا بينه و بين المدخلة في الدعوى ثم قام هذا الأخير حسب الثابت من الكشوفات المدلى بها باقتطاع مبلغ 27,50 درهم بتاريخ 27 أكتوبر 2020 اربع مرات و بتاريخ 5/11/2020 ستة مرات و بتاريخ 24/11/2020 ستة عشرة مرة و هو اقتطاع غريب لم تعهده خلال اية عملية بنكية بين البنك و الزبون، ملتمسة رد دفوعات المدعى عليها و المدخلة في الدعوى و الحكم تبعا لذلك وفق مطالبها المحددة في المقالين الأصلي و الإصلاحي.  

و بناء على ادلاء نائب المدعى عليها بمذكرة تعقيب بجلسة 14/10/2021 جاء فيها انه سبق للمدخلة في الدعوى ان راسلتها بتاريخ 6 أكتوبر 2020 تشعرها من خلاله ان المدعية لم تشرف التزاماتها بالاداء تجاهها  و ان الاقتطاعات موضوع المطالبة تندرج في اطار عقدي القرض اللذان يربطان المدعية بالمدخلة في الدعوى، لذلك تلتمس رفض الطلب و تحميل المدعية الصائر، و ارفقت المذكرة بمراسلة الكترونية.

و بناء على ادلاء نائب المدخلة في الدعوى بمذكرة تعقيب بجلسة 28/10/2021 اكدت من خلالها سابق دفوعاتها و ملتمساتها.

و بناء على ادلاء نائب المدعية بمذكرة تعقيب بجلسة 28/10/2021 جاء فيها انه لم يسبق في اطار العمل البنكي ان يقوم البنك باقتطاعات و تحويلات استنادا على مجرد مراسلة صادرة عن احد الدائنين للزبون صاحب الحساب البنكي و ان التحويلات و الاقتطاعات لا تتم الا بناء على امر كتابي من الزبون عملا بمقتضيات المادة 519 من م ت او بناء على امر قضائي و انه بالرجوع الى المراسلة الصادرة عن المدخلة في الدعوى يتبين ان الامر يتعلق بالتزامات غير مستوفاة منها تجاه هذا الأخير حسب زعمها منذ شهر دجنبر 2003 كما ان نفس المراسلة تشير الى ان الأبحاث لازالت جارية للعثور على الوثيقة المبررة للاقتطاعات  و ان هذه المراسلة تبقى حجة ضد المدعى عليه و المدخلة في الدعوى و تؤكد ان الاقتطاعات تمت بصفة غير قانونية و همت دينا انقضى بالوفاء او بالتقادم بدليل ان الدائنة المزعومة لازالت تبحث على الوثيقة المبررة للاقتطاعات  فضلا ان البنك لم يقم فقط باقتطاعات لفائدة شركة فيفاليس بل باقتطاعات لفائدته غير مبررة  و هو الامر الذي لم يناقشه، ملتمسة أساسا الحكم وفق مقاليها الأصلي و الإصلاحي. 

و بعد استيفاء الاجراءات المسطرية  صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:

أسباب الأستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بأن الحكم الإبتدائي  لم يصادف  الصواب  فيما قضى  به من رفض الطلب  معتمدا  على تعليل مقتضب عن معطيات  النازلة  ومحور النزاع  اذ جاء فيه  ان العارضة  لم تثبت  أداء الأقساط  المضمنة  بكشفي  الحساب  المدلى بهما  من طرف المدخلة  في الدعوى  اللذان  لهما الحجية  طبقا  للمادة 491 من مدونة التجارة، وان الحكم الابتدائي وبدل مناقشة مطالب العارضة ودفوعاتها ومقارنتها بدفوعات ومزاعم المستأنف عليهما اعتمد فقط على كشفي الحساب المدلى بهما من طرف المدخلة في الدعوى واعتبر أن لهما حجية طبقا للمادة 491 من مدونة التجارة ، و إن المدخلة في الدعوى لم تدل بعقدي القرض موضوع المديونية المزعومة المحددة في مبلغ 165.157,44درهم ومع ذلك ورجوعا إلى كشفي الحساب المستدل بهما واللذين اعتمدهما الحكم الابتدائي دون تدقيق أو تمحيص سيتأكد أن الدين المزعوم لا سند له وغير مستحق من أصله ، ذلك أنه بالرجوع إلى الكشف الأول يتبين أن مبلغ القرض هو 60.000,00 درهم يؤدي على شكل أقساط بمبلغ1482,13 درهم شهريا عن المدة من2000/8/28إلى 28/7/2005أدت منه العارضة مبلغ78.759,60 درهم وبقي منه حسب الكشف ما قدره86.907,33درهم شاملا للمصاريف وفوائد التأخير ، و إنه بالنسبة لكشف الحساب الثاني فمبلغ القرض هو20.220,27درهم يؤدي على شكل أقساط من 28/03/2002  إلى 28/02/2007 تم استخلاص مبلغ22.527,70درهم والباقي هو مبلغ 78.250,11درهم شاملا للمصاريف وفوائد التأخير، و إن أقساط القرضين تم أداؤهما من طرف العارضة بالكامل كان آخرها خلال سنة 2007 وتعود المدخلة في الدعوى خلال سنة 2020 للمطالبة بأقساط أخرى دون وجه حق ، و إن الغريب في الأمر أن البنك المستأنف عليه قام وبدون مبرر باقتطاع هذه الأقساط من الحساب البنكي للعارضة دون إشعارها ودون أن يدلي بأوذونات التحويل صادرة عنها مما يعتبر تواطؤا فاضحا بينه وبين المدخلة في الدعوى ، و إنه لم يسبق في إطار العمل البنكي أن يقوم البنك باقتطاعات وتحويلات استنادا على مجرد مراسلة صادرة عن أحد الدائنين للزبون صاحب الحساب البنكي  ، و إن التحويلات والاقتطاعات لا تتم إلا بناء على أمر كتابي من الزبون عملا بمقتضيات المادة 519 من مدونة التجارة أو بناء على أمر قضائي، إنه بالرجوع إلى المراسلة الصادرة عن شركة فيفاليس يتبين أن الأمر يتعلق بالتزامات غير مستوفاة من العارضة تجاه هذه الأخيرة حسب زعمها منذ شهر دجنبر 2003 كما أن نفس المراسلة تشير إلى أن الأبحات لا زالت جارية للعثور على الوثيقة المبرر للإقتطاعات ، وإن هذه المراسلة تبقى حجة ضد البنك المستأنف عليه وشركة فيفاليس وتؤكد أن الاقتطاعات تمت بصفة غير قانونية وهمت دینا انقضى بالوفاء أو بالتقادم بدليل أن الدائنة المزعومة لا زالت تبحث على الوثيقة المبررة للاقتطاعات ، و بل الأدهى من ذلك أن البنك المستأنف عليه وكما هو ثابت من الكشوفات المدلى بها، اقتطع مبلغ 27,50 درهم بتاريخ 27 أكتوبر 2020 أربع مرات بتاريخ2020/11/5ستة مرات وبتاریخ 24/11/2020  ستة عشرة مرة وهو اقتطاع غريب لم نعهده خلال أية عمليات بنكية، و إن الحكم الابتدائي لم يناقش هذه المعطيات والدفوعات ويرد عليها  ، ملتمسة  شكلا بقبول الاستئناف  وموضوعا  إلغاء الحكم الابتدائي و الحكم من جديد للعارضة بمطالبها المضمنة بالمقالين الأصليوالإصلاحي .

 وارفقت  المقال بنسخة طبق الأصل من الحكم المستأنف .

وبناء  على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 27/01/2022 جاء فيها ان المستأنفة  زعمت  انها غير مدينة  للعارضة  باي دين،  وانه على خلاف ما عرضته فان دين العارضة يؤدي في شكل أقساط شهرية إلى حين تحقق الوفاء بالدين ، و أن المستأنفة لم تلتزم بأداء ما بذمتها وفق عقود القرض الموقع بينها وبين العارضة وهي العقود المكتملة الأركان والشروط والمنتجة لجميع أثارها القانونية وبذلك فان الوفاء بالدين لم يتحقق من طرف المستأنفة بأي وسيلة من وسائل الإثبات، ويبقی دین العارضة قائما بذمة المدينة ، و  انه وفق كشفي الحساب المحصورین بتاريخ 07/09/2021  موضوع ملفات القروض عدد0034529 و 0019661 فان المستأنفة مدينة للعارضة بمبلغ 78250,11  درهم عن عقد القرض الأول و86.907,33درهم عن عقد القرض الثاني، و إن واقعة عدم الأداء الناتجة عن التعاقد الرابط بين العارضة و المدعي ثابتة ، وبذلك تبقى مزاعم المستانفة بشأن الأداء مزاعم باطلة تدحضها الكشوف الحسابية النظامية المستخرجة من الدفاتر التجارية للعارض الممسوكة بانتظام والتي تبين الأقساط المؤداة من طرف المستانفة و مجموع المديونية المتبقية العالقة بذمتها و آن کشوف الحساب توضح مجموع الدين العالق بذمة المستانفة من اقساط غير مؤداة و فوائدالتأخير والمصاري ، و أن ملف النزاع خال من أي وثيقة تفيد وفاء المستانفة بما التزمت به وفق مقتضيات الفصل 319 من قانون الالتزامات والعقود ، وأن الوثائق المستدل بها من طرف المستانفة هي مخالفة المقتضيات الفصل 440 من قانون الالتزامات و العقود و لا تفيد بتاتا الأداء، و تبعا لذلك يتبين بان منازعة المدعى عليهاهي منازعة مجانية غير قائمة على أي أساس من الواقع و القانون و ، وانه لا يمكن للمدعى عليها أن تتنكر للعقد الموقع من طرفها ، وانه من اخل بالتزاماته التعاقدية هي المدعى عليها التي لم تنفذ ما التزمت به و خالفت قاعدة العقد شريعة المتعاقدين،  و ، وبالاضافة الى ذلك فان المستانفة تمسكت بمقالها الاستئنافي بعدم وجود أي مبرر للبنك باقتطاع الاقساط من حسابها البنكي بدون ترخيص كتابي منها مستدلة بمقتضيات الفصل 519 من مدونة التجارة  ، وانه بالرجوع الى عقدي القرض الرابطين بين العارضة و المستانفة نجدها تنص بالصفحة الأولى منه و خاصة الفصل الخامس المتعلق بالتسديد في فقرته الثالثة المتعلقة باستفادتها من قرض خارج الاتفاقية مع المشغلة نجده ينص على أن المقترض يلتزم بتسديد القرض حسب الجدولة المتفق عليها ويتم اداء الاستحقاقات بواسطة الاقتطاع من حسابه البنكي ، و بذلك يعطي المقترض امرا دائما و لا رجعة فيه الى بنكه ليخصم من حسابه بدون اشعار اخر مبلغ الاستحقاقات لفائدة المقرض ، و تبعا لذلك تبقى جميع مزاعم المستانفة بشان الاقتطاعات البنكية  و آدائها مبلغ القرض و التقادم مزاعم باطلة خاصة وان الالتزامات الناتجة عن عقد القرض و اقساط دورية لا تتقادم الا بعد اداء اخر استحقاق شهري عالق بذمة المستانفة وهو الامر الغير الثابت بتاتا في اطار الملف موضوع النزاع ، ملتمسة بعدم قبول الاستئناف وموضوعا بتأييد الحكم المستانف فيما قضی به مع تحميلها الصائر.

وبناء على مذكرة  تعقيب المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها  بجلسة 17/02/2022 تؤكد ما جاء في مقالها الإستئنافي.

بناء على مذكرة جوابية  المدلى بها من طرف  المستأنف عليها الأولى بواسطة نائبها بجلسة 17/02/2022 جاء فيها من حيث الشكل ، أن الاستئناف يبقى معيبا شكلا لخرقه مقتضيات المادتين 1 و 142 من ق م م ، و ذلك أن الاستئناف موجه ضد الشركة العامة الذي هو ليس التسمية القانونية للبنك العارض الذي تبقى تسميته القانونية هي الشركة العامة المغربية للأبناك، و كما أن الاستئناف موجه ضد شركة فيفاليس والحال أن المدخلة في الدعوى تدعى شركة فيفاليس سلف، وأن مقتضيات المادتين 1 و142 تتعلقان بالصفة، و أن الصفة من النظام العام ، و بالتالي يتعين التصريح بعدم قبول الطعن بالاستئناف شكلا وتحميل الطاعنة الصائر، و من حيث الموضوع يلفى أن الطاعنة وجهت كافة أوجه طعنها بالاستئناف نحو مناقشة مديونيتها تجاه دائنتها شركة فيفاليس سلف ، و أكدت شركة فيفاليس سلف أن دينها يبقى ثابتا في حق الطاعنة ، و كما أكدت أن البند 5 من عقد القرض يؤكد على اتفاق الطرفين على أداء أقساط القرض عبر اقتطاعات مباشرة من الحساب البنكي للمستأنفة ، و بالتالي يكون الحكم المستأنف معللا تعليلا قانونيا سليما في تطبيق سليم لما تم الاتفاق عليه بين الطرفين ، و أنه بالرجوع إلى دفوع شركة فيفاليس سيتبين أن مزاعم الطاعنة ترمي فقط إلى التنصل من مديونيتها تجاه مقرضه ابعدم قبول الاستئناف وموضوعا تأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.

وبناء على مذكرة تعقيب  مع مقال اصلاحي المدلى بها من طرف  المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 28/02/2022 جاء فيها إنه هكذا دفعت بكون الاستئناف موجه ضد الشركة العامة في حين أن تسميتها هي الشركة العامة المغربية للأبناك ، و إنه خلافا لدفعها فالإسم الوارد بالحكم الابتدائي هو الشركة العامة كما أن أوراقها تحمل نفس الإسم ويكفي الرجوع إلى الورقة الرأسية  رفقته ،  و كما دفعت بكون الاستئناف وجه ضد شركة فيفاليس وليس فيفاليس سلف ، و إن المستأنف عليها ليست لها المصلحة في إثارة هذا الدفع بدليل أن شركة فيفاليس لم تثره من خلال مذكرتها الجوابية رغم أنها صاحبة المصلحة وعلى كل حال فإن العارضة سيتقدم بمقال إصلاحي في هذا الصدد ، و إن المستأنف عليها اعتبرت أن البند 5 من عقد القرضيؤكد على اتفاق الطرفين على أداء أقساط القرض عبر اقتطاعات مباشرة من الحساب البنكي للعارضة لكن ما تغاضت عنه أن آخر قسط كان بتاريخ2007/02/28والحال أن الاقتطاعات التي باشرتها لم تتم إلا خلال سنة 2000 دون الإدلاء بأي سند أو إذن جديد يبرر هذه الإقتطاعات ، و إن المستأنف عليها تغاضت أيضا عن مناقشة وتبرير الاقتطاعات التي باشرتها لفائدتها مما يدل على ضعف موقفها ، و من حيث المقال الإصلاحی ، إن المقال الاستئنافي قدم في مواجهة شركة فيفاليس والحال أن اسمها الحقيقي هو شركة فيفاليس سلف ، و إن العارضة بواسطة هذا المقال الإصلاحي تتدارك هذا الخطأ وتلتمس الإشهاد لها بإصلاح المسطرة، ملتمسة  الحكم  وفق المقال الإستئنافي  والمقال الإصلاحي  وتحميل المستأنف  عليها الصائر.

وارفقت المذكرة بورقة رأسية  للشركة  العامة.

وبناء على المذكرة  التعقيبية  المدلى بها من طرف  المستأنف عليها الأولى بواسطة نائبها بجلسة 28/02/2022 جاء فيها أنها  لازالت تتحفظ بسابق دفوعاتها المشار اليها في مذكرتها السابقة و تضيف ما يلي : أن المستأنفة لم تتمسك بإصلاح المسطرة و ذلك بتصحيح المقال الاستئنافي فيما يتعلق بالاسم سواء للعارضة أو المستأنف عليها الثانية شركة فيفاليس سلف ، من حيث الموضوع ، و أن المستأنفة لم تضف أي جديد يذكر بخصوص مذكرتها الأخيرة ، و انها فقط أعادت سابق دفوعاتها و مزاعمها الواهية التي سبق و ان أبدتها في مقالها الاستئنافي دون أن تدلي للمحكمة بأي دليل يفيد براءة ذمتها المالية اتجاه المستأنف عليها الثانية شركة فيفاليس سلف لكون المستأنف عليها شركة فيفاليس سلف سبق و أن أشارت الى أن دينها اتجاه المستأنفة لم يبرأ بعد، و لذلك فان جل دفوع ومزاعم المستأنفة فيما يتعلق بالأداء تبقى باطلة في ظل وجود الكشوف الحسابية المستخرجة من الدفاتر التجارية للمستأنف عليها شركة  فيفاليس  سلف الممسوكة بانتظام و التي تبين و توضح الأقساط المؤداة من طرف المستأنفة ، و بذلك يكون الحكم الابتدائي سليم التعليل ، ملتمسة  بتأييد الحكم الابتدائي المتخذ مع تحميل المستانفة الصائر.

وبناء على المذكرة  الجوابية  المدلى بها من طرف  المستأنف عليها الثانية بواسطة نائبها بجلسة 28/02/2022 جاء فيها انه على خلاف مزاعم المستأنفة فانه بمراجعة وثائق الملف نجده خاليا من أي وثيقة تفيد وفاء المستأنفة بالتزاماتها التعاقدية وفق ما يقتضيه الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود والذي ينص على أن الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئيها ولا يجوز إلغائها إلا برضاهما معا أو بالحالات المنصوص في القانون ، وأن الاقتطاعات التي تمت لفائدة الشركة ناتجة عن عقود القرض الرابطة بين الطرفين الأول تحتعدد 0034529 والثاني تحت عدد 0019661 وانه باستقراء الكشوفات الصادرة عنها يتبين أن المبالغ المقطعة من الحساب البنكي للمدعية أنها توازي قيمة الأقساط الشهرية، وان الاقتطاعات الواردة في المقال الافتتاحي لدعوى تتعلق بنفس الاقساط الواردة في عقود القرض فالنسبة للقرض رقم 0034529 الاقساط محددة في 497,32درهم وبالنسبة للقرض رقم 0019661 محددة في 1482,13درهم وان وضعيتها اتجاه الشركة تشكل حساب مدین بمبلغ 78.250,11درهم بالنسبة للقرص عدد 0034529 ومبلغ حساب مدين بمبلغ 86.907,33درهم بالنسبة للقرض عدد 0019661 ، لذلك تلتمس اخراجها من الدعوى والحكم برفض الطلب وتحميل المدعية الصائر ، وارفقت المذكرة بكشفي حساب ، وانه بمراجعة مذكرة المستأنفة نجدها عجزت عن مناقشة عقدي القرض الرابط بينها وبين العارضة وخاصة مقتضيات الفصل 5 منه والتي نصت على أن المقترض يلتزم بتسديد القرض حسب الجدولة المتفق عليها ويتم أداء الاستحقاقات الشهرية بواسطة الاقتطاعات الشهرية من الحساب البنكي للمستأنفة ، وبذلك فان المستأنفة تبقی ملزمة بأداء الاستحقاقات الشهرية من حسابها البنكي بعد ان خولت للعارضة بموجب عقد القرض بالاقتطاع من حسابها البنكي بدون رجوع إليها أو توجيه إشعار إليها بذلك ، و أن منازعة المستأنفة في الكشوف الحسابية المستدل بها من طرف الشركة العارضة هي منازعة مجانية غير قائمة على أساس من الواقع و القانون، و أن المستأنفة عجزت عن الإدلاء بما يفيد براءة ذمتها من الدين المسطر بالكشوف الحسابية النظامية ، و ان ما زعمته المستأنفة من تقادم دین العارضة باعتماد المقتضيات المادة 5 من مدونة التجارة هو أمر غير قائم على أي أساس الان التزام المستأنفة هو ناشئ على عقد القرض الذي يحدد التزامات المستأنفة بشكل واضح و صريح و حيث انه وفق الفصل 387 من قانون التزامات و العقود الذي ينص على أن الدعاوى الناشئة عن الالتزام تتقادم بمضي 15 سنة ، و بذلك وجب رد مزاعم المستأنفة بشأن مقتضيات المادتين 5 و 519 من مدونة التجارة لان الإذن الكتابي بالاقتطاع من الحساب البنكي يتجلى بشكل واضح من التزام المستأنفة الوارد بالفصل 5 من عقد القرض، ملتمسة تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به.

وبناء على المذكرة تأكيدية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 14/03/2022 جاء فيها أن أقساط القرضين انتهت بتاريخ2005/7/28بالنسبة للأول وبتاريخ  28/02/2007  بالنسبة للثاني وبالتالي وان المستأنف عليها لأكثر من 14 سنة لتعود من جديد لاستخلاص الأقساط عن طريق اقتطاعات بنكية من حساب العارضة البنكي والأدهى من ذلك أنها لا تطالب فقط بالأقساط بل بفوائد تفوق أصل الدين أضعافا مضاعفة ، و إن الأهم من كل ذلك أن المديونية المزعومة قد طالها التقادم المنصوص عليه في المادة 5 من مدونة التجارة التي تنص على أنه تتقادم الإلتزامات الناشئة بمناسبة عمل تجاري بين التجار أو بينهم وبين غير التجار، بمضي خمس سنوات ما لم توجد مقتضيات خاصة مخالفة ، و إن المستأنف عليهما تغاضتا عن مناقشة هذا الدفع بالتقادم ليقينهما بجديته وقانونيته وفضلتا الخوض في عموميات تبقى خارج إطار النقاش ،  ملتمسة  الحكم  وفق المقال الإستئنافي.

وبناء على المذكرة  الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 14/03/2022 جاء فيها انه وعلى خلاف ما استدلت به المستأنفة فانه بالرجوع الى عقدي القرض المبرمین بمعية الشركة العارضة نجد العقد الأول 0019661 يبين بان المستأنفة استفادت من قرض بمبلغ60.000,00درهم، يؤدى على شكل أقساط شهرية مدتها 60 شهرا تبتدأ من تاريخ  28/08/2000 و تنتهي بتاريخ2005/07/28بحسب قسط شهري قدره 1482,13 درهم، و بحسب نسبة فائدة قدرها15,44%، و العقد الثاني 0034529 يبين بان المستأنفة استفادت من قرض بمبلغ 20.000.00درهم، يؤدي على شكل أقساط شهرية مدتها 60 شهرا تبتدأ من تاريخ 28/3/2002 وتنتهي بتاريخ 28/02/2007 ، بحسب قسط شهري قدره497,32 درهم و بحسب نسبة فائدة قدرها15,44%، و أن المستأنفة تناست شروط العقد الرابط بينها و بين العارضة كما تناست مقتضيات البند5 منهما والذي بموجبهما التزمت بتسديد أقساط القرض حسب الجدولة المتفق عليها انطلاقا من الاقتطاع من الحساب البنكي للمستأنفة ، و أن المستأنفة مدينة للعارضة بمبلغ 78250,11درهم بالنسبة للقرض عدد 0034529،و كذلك مدينة للعارضة بمبلغ 86,907,33 درهم ، بالنسبة للقرضعدد0019661، وفق الثابت من عقدي القرض والكشوف الحسابية المستدل بهما رفقة مذكرة العارضة المدرجة بجلسة 2022/01/27 ، و أن المستأنفة لا تنازع في مبلغ الدين بقدر ما تنازع في سند الاقتطاع وهو الأمر الذي تم إثباته من طرف العارضة بموجب الفصل 5 من عقد القرض على النحو المذكور أعلاه، و أن المستأنفة لم تدل بأي وثيقة تفيد أداء الأقساط المترتبة بذمتها على النحو المفصل أعلاه، و أن المستأنفة لا يمكن لها بتاتا أن تتجاهل المقتضيات التعاقدية المسطرة بالفصل5 أعلاه و التي بموجبها رخصت للعارضة باقتطاع الأقساط الشهرية من حسابها البنكي بدون أي اعتراض او احتجاج، ملتمسة  تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به.

وبناء على المذكرة  التعقيبية  المدلى بها من طرف  المستأنف عليها الأولى  بواسطة  نائبها بجلسة 14/03/2022 جاء فيها ان السيدة أمينة الشرابي قامت  بتصحيح اسم المستأنف عليها الثانية شركة فيفاليس سلف بدون أن تصحح اسم العارضة، وأن المستأنفة لازالت تتمسك بكون الاسم الصحيح للعارضة هو الشركة العامة معتمدة في ذلك على الورقة الرأسية التي سبق وان ادلت بها ، و لكن على خلاف ذلك فالاسم الصحيح للعارضة هو الشركة العامة المغربية للأبناك وليست الشركة العامة ، و لذلك فإنه أمام عدم تصحيح الاسم الصحيح للعارضة تكون الدعوى موجهة إلى غير ذي صفة ، و حول التعقيب في الموضوع أن المستأنفة لم تضف أي جديد يذكر في صلب مذكرتها الأخيرة ، و أن المستأنفة لم تدلي بما يفيد براءة ذمتها بل اكتفت بمجرد دفوع واهية وعقيمة تكون حليفة الرد، ملتمسة تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به  وتحميل المستأنفة الصائر.

وبناء على القرار  التمهيدي  عدد 220  الصادر بتاريخ 21/03/2022  والقاضي بإجراء خبرة بواسطة  الخبير  السيد جمال ابو الفضل.

 وبناء على مذكرة تعقيب بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 13/06/2022 جاء فيها انه ثبت  من خلال  الخبرة  المنجزة  ان المستأنفة  كانت  مرتبطة  مع المدخلة  في الدعوى  شركة فيفاليس  سلف بعقدي  قرض  احجمت  الطاعنة  بداية الأمر  عن الإقرار  بهما  حسب  الثابت   من مقالها  الإفتتاحي،  و ذلك أنه لولا دفع العارض بذلك ومبادرته بطلب إدخال شركة فيفاليس سلف في الدعوى لما أقرت الطاعنة بهذا المعطى الجوهري المؤثر على المراكز القانونية في النازلة ، وذلك أن العلاقة التعاقدية بخصوص الدين تربط بصفة حصرية المستأنفة مع شركة فيفاليس طبقا لمقتضيات المادة 228 من ق.ل.ع ، وأن تدخل البنك العارض كغير في تدبير الاقتطاعات لا يجعله مسؤولا عن مراقبة أوامر الاقتطاع التي تطالب بها الدائنة في مواجهة المستأنفة التي كانت أقساط قروضها تؤدي بنفس الطريقة لفائدة شركة فيفاليس سلف ، و أن ما وقفت عليه الخبرة من تحديد مبالغ زائدة مؤداة لفائدة شركة فيفاليس يجعل هذه الأخيرة مسؤولة عن ذلك على اعتبار أن تدخل البنك العارض يقتصر على تنفيذ الأمر بالتحويل الذي ارتضته المستأنفة بادئ الأمر عند إبرام عقود القرض واعتماد الاقتطاعات من حسابها كوسيلة لأداء أقساطها ، وانه بالتالي فإن البنك العارض يبقى غير مسؤول عن المبالغ المؤداة زيادة والتي تبت استفادة شركة فيفاليس منها ، و أن المصاريف المقتطعة بقيمة 6.000,00  درهم تبقى كذلك مستحقة مادام أن العارض قد نفذ العمليات البنكية المطالب بها والثابتة ثبوت العلاقة التعاقدية بين المستأنفة ومقرضها شركة فيفاليس سلف المدخلة في الدعوى  ، و بالتالي سيتأكد للمحكمة  أن البنك العارض مجرد غير عن مطالب المستأنفة مادام أن الثابت أن المستفيد من المبالغ المطالب بها هو المدخلة في الدعوى في إطار تعاقدي ثابت لا يمكنه الامتداد للعارضة بصفتها غيرا طبقا لمقتضيات المادة 228 من ق.ل.ع ،  ملتمسة الحكم بتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر  والحكم وفق مقال إدخال الغير في الدعوى المدلى به ابتدائيا وتحميل الطاعنة الصائر.

وبناء على  مذكرة  بعد الخبرة المدلى بها من طرف  المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 13/06/2022  جاء فيها ان استفادت السيدة أمينة الش. من قرضين منحتهم لها شركة فيفاليس سلف الأول بمبلغ60.000 درهم سنة 2000 و الثاني بمبلغ 20.000 درهم سنة 2002 و مدة التسديد لكل قرض هي 60 شهر، أن سعر الفائدة المطبق على هاذين القرضين هو السعر الأقصى الفوائد المنشور من طرف بنك المغرب حيث يكون سعر الفائدة متغير و يتبع منحنى السعر المنشور من طرف هذا الأخير و انه لا يمكن إضافة أي سعر إضافي بحكم أن هذا السعر هو الأقصى حيث أعدنا احتساب جداول استخماد القرضين. ، و أن بنك الشركة العامة تتوصل بمستحقات القرضين بصفة أوتوماتيكية من شركة فيفاليس و تقتطعها من حساب السيدة الش. ، وانه حسب تصريح شركة فيفاليس توقفت السيدة الش. عن تسديد مستحقات القرضين بحلول مستحقة شهر فبراير 2004 (بالنسبة للقرضين) و دون أن نتمكن من التأكد من صحة هذا التصريح بكم عدم تقديم بنك الشركة العامة لكشوف السيدة الش. الخاصة بالمدة الممتدة بين 2004 و 2012،  و حسب دورية بنك المغرب الخاصة بالقروض المستعصية وجب حصر الدين للقرضين بمجرد جمع تسعة مستحقات بدون تسديد و احالت الملفين إلى قسم المنازعات و التوقف عن احتساب الفوائد ، و أن تاريخ حصر الدين هو2004/10/28 الشيء الذي لم تفعله شركة فيفاليس، و انه بعد توقف دام أكثر من عشرة سنوات عادت شركة فيفاليس لترسل اوتوماتيكيا أوامر اقتطاع المستحقات الشهرية و التي قبلتها الشركة العامة بدون تردد و لا مراقبة متسببة في اقتطاع مصاريف كثيرة بقيمة 27,50 درهم إضافة إلى اقتطاع المستحقات الخاصة بالقرضين ، و توصلت شركة فيفاليس من الشركة العامة بمبالغ زائدة تخص القرضين بمبلغ إجمالي قدره15.688,26 درهم وجب إرجاعها إلى السيدة الش. ، كما تبقى المصاريف المقتطعة من طرف البنك بقيمة6.022,50 درهم بسبب اقتطاعات شركة فيفاليس سلف و التي وجب عليها إرجاعها للسيدة الش. ، و ان الخبير المنتدب خرق مقتضيات الحكم التمهيدي الذي حصر مهمته في الاطلاع على الكشوف الحسابية و عقدي القرض محل النزاع و عدم تجاوز ذلك إلى تعديل شروط عقدي القرض ، و أن ما أورده الخبير بتقريره بالقول بان الفصل السادس من العقد الخاص بتطبيق فوائد التأخير مكونة من سعر الفائدة التعاقدي زائد نسبة 2% لا يمكن تطبيقه لخرقه السقف المحدد وقام الخبير بإعادة تعديل الشروط التعاقدية للقول بان الشركة العارضة قامت باقتطاع مبالغ زائدة تخص القرضين محل النزاع بمبلغ إجمالي قدره 5688,26 1درهم و كذلك اقتطاع مبلغ 6022,50 درهم بسبب المصاريف الزائدة و التي وجب إرجاعهما حسب مزاعم الخبير إلى المدعية مهمة تفوق قيمة الدين كما قامت باقتطاع مصاريف ، و انه وفق الثابت من عقدي القرض محل النزاع فان سعر الفائدة المتفق عليه بين أطراف النزاع محدد في نسبة15,44% بالإضافة إلى الضريبة على القيمة المضافة و هو السعر المطابق لسعر الأقصى لفوائد بنك المغرب وفق الفصل الرابع من عقدي القرض ، و أن أطراف النزاع اتفقوا بموجب عقدي القرض على أن سعر فوائد التأخير يحدد على أساس سعر الفائدة تضاف إليها نسبة 2% وفق الفصل السادس من عقدي القرض، انه وفق الفصلين 5 و 3 من عقدي القرض فان طرفي النزاع اتفقوا على أن تسديد القرض يتم بواسطة الاقتطاع من الحساب البنكي ، و انه وفق الفصل 230 من قانون الالتزامات و العقود فان: الالتزامات التعاقدية المنشاة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشأيها ولا يجوز إلغاؤها الا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون، و بذلك فانه لا يجوز بتاتا للخبير تعديل شروط عقدي القرض محل النزاع من اجل إعادة احتساب جدول استخماد القرضين باعتماد سعر فائدة غير تعاقدي بناء على تقديرات الخبير الجزافية لأن ذلك يشكل مخالفة للقانون و مخالفة لمبدأ سلطان الإرادة و لمقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات و العقود، و انه بموجب الفصل 461 من قانون الالتزامات و العقود فانه عندما تكون ألفاظ عقدي القرض محل النزاع صريحة امتنع البحث عن قصد صاحبهما و كما يمنع على القاضي الموضوع البحث عن قصد الطرف الذي تعهد بالالتزام موضوع عقدي القرض محل النزاع يمنع كذلك على الخبير القيام بذلك  ، وتبعا لذلك فان ما استنتجه الخبير بتقريره بالاعتماد علی التعديلات التي قام بها في تقريره للقول بان البنك العارض قام باقتطاع مبالغ فوائد و مصاريف و مبالغ مالية زائدة بإعادة تعديل شروط العقد و جدول الاستحماذ يكون بذلك قد خالف مقتضیات قانونية صريحة على النحو المذكور أعلاه تجعل التقرير المنجز في حكم العدم لان ما بني على باطل فهو باطل ، وبذلك فان إعادة الخبير مناقشة عقدي القرض وجدول الاستحماذ المتعلق بهما و الكشوف الحسابية المفصلة وتاريخ حصر الحساب و الفوائد التعاقدية و التاخيرية و ذلك بخلاف ما جاء بالنقط المسطرة بالقرار التمهيدي و المحددة لمهام الخبير في الاطلاع على عقدي القرض و وثائق البنك العارض بدون اعادة تعديل شروطهما و هو الامر الذي لم يحترمه الخبير مما تكون معه الخبرة المنجزة من طرفه خبرة مجاملة للطاعنة و باطلة بكل المقاييس ويتعين استبعادها و الحكم تبعا لذلك باجراء خبرة مضادة تراعي الشروط التعاقدية المسطرة بعقدي القرض و وثائق المحاسبية المستخرجة من الدفاتر التجارية للبنك العارض و احترام مبدأ الدقة و الموضوعية و الحياد، و لعل ذلك ماسنه المشرع المغربي من خلال سنه مقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 66 من ق م م الخبرة المنجزة لعدم دقتها و موضوعيتها و حيادها و الأمر بإجراء خبرة جديدة في نازلة الحال تعهد مهمة القيام بها إلى خبير حيسوبي مع حفظ حق العارضة في التعقيب عما ستسفر عنه نتائج الخبرة مع تحميل الجهة المدعى عليها صائر الخبرة المنتظر الأمر بها .

وبناء على مذكرة  بعد الخبرة  مع طلب اضافي  المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 27/06/2022  جاء  فيها انه  يستخلص  من نتيجة  الخبرة  الحسابية  التي تمت  وفق الشروط  والمعايير  الشكلية  والموضوعية  المتطلبة قانونا  صحة  ادعاءات العارضة  ومطالبها ، أنه في المقابل ثبت بالملموس أن شركة فيفاليس سلف تجاوزت كل الحدود في احتساب المديونية المزعومة وخرقت بش تعلیمات بنك المغرب بخصوص كيفية التعاطي مع القروض المستعصية أو غير مؤداة  ، و إن الشركة المذكورة ورغم أداء المستحقات انتظرت مرور 10 سنوات لتعود وتطالب باقتطاع مستحقات غير مبررة من الحساب البنكي للعارضة لدى الشركة العامة وسايرتها هذه الأخيرة في طلباتها بدون تردد ولا مراقبة بل اقتطعت هي الأخرى مصاريف بقيمة27,5 درهم عن كل عملية، و ثبت أيضا أن شركة فيفاليس توصلت بمبالغ زائدة عن القرضين بقيمة15.688,26 درهم كما وصلت اقتطاعات الشركة العامة لمبلغ 6022.50 درهم ويكون من حق العارضة طلب استرجاع هذه المبالغ كما سيتم بيانه من خلال الطلب الإضافي ، ومن حيث الطلب الإضافي  في الشكل ، و إن هذا الطلب يبقى مقبولا عملا بمقتضيات الفصل 143 من ق.م.م بكونه لا يعدو أن يكون دفاعا عن الطلب الأصلي ومترتبا عنه  ، وفي الموضوع  أن العارضة طالبت بمقتضی مقالها الأصلي والإصلاحي الحكم لها بمبلغ10.447,25 درهم التي تمثل الاقتطاعات الغير مبررة من حسابها البنكي مع تعويض قدره 25.000,00 درهم، و ثبت من خلال الخبرة الحسابية أن شركة فيفاليس سلف توصلت بمبلغ زائد عن مستحقات القرضين قدره15.688,26 درهم كما اقتطعت الشركة العامة مبلغ6022,50 درهم عن ما أسمته مصاريف الإقتطاع ، وأن العارضة محقة والحالة هذه المطالبة بأدائهما لها المبالغ المذكورة إما تضامنا أو كل حسب ما توصل به بدون وجه حق ،  ملتمسة الحكم بالمصادقة على الخبرة الحسابية لإنجازها وفق الشروط والمعايير الشكلية والموضوعية المتطلبة قانونا والحكم على شركة فيفاليس سلف والشركة العامة تضامنا بأدائهما للعارضة مبلغ 10.447,25 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الاقتطاع إلى يوم التنفيذ مع تعويض قدره 25.000,00 درهم  و من حيث الطلب الإضافي الحكم على المستأنف عليهما بأدائهما للعارضة تضامنا مبلغ15.688,26 درهم ومبلغ 6022,50 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق إلى يوم التنفيذ وعند الاقتضاء الحكم على كل واحدة منهما بأداء المبلغ المقتطع من طرفها بدون وجه حق و تحميلهما الصائر.

    وبناء على مذكرة  بعد الخبرة المدلى بها  من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 25/07/2022 جاء فيها أساسا في الشكل: حول عدم قبول الطلب الإضافي ،  انه  لابد من مراجعة ملتمسات المستأنفة الواردة بمقالها الافتتاحي والتي بموجبها تلتمس الحكم على المدعى عليها بإرجاع المبالغ لها والتي قامت باقتطاعها والمقدرة في مبلغ10.447,25 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الاقتطاع إلى غاية يوم التنفيذ وكذا أدائها لها مبلغ5.000,00 درهم كتعويض مع الفوائد القانونية وغرامة تهديدية قدرها1.000,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع النفاذ المعجل والصائر ، وأن المستأنفة تقدمت بجلسة2022/06/27 وأمام محكمة الاستئناف بطلب إضافي سطرت به مطالبها المذكورة أعلاه ، و أنه وفق الفصل 143 من قانون المسطرة المدنية فإنه لا يمكن تقديم أي طلب جديد أثناء النظر في الاستئناف باستثناء طلب المقاصة أو كون الطلب الجديد لا يعدو أن يكون دفاعا عن الطلب الأصلي ، وانه  تبعا يتعين التصريح بعدم قبول المقال الإضافي المقدم من طرف المستأنفة لخرقه مقتضيات الفصلين 3 و143 من قانون المسطرة المدنية ، و حول الخبرة المنجزة أمرت المحكمة بموجب القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 21/03/2022 تحت عدد 22 بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير جمال أبو الفضل وذلك من أجل الاطلاع على كشوف الحساب وعلى عقدي القرض المبرمين بين الطاعنة وشركة فيفاليس وعلى ضوء ذلك تحديد ما إذا قامت الطاعنة بأداء كافة الأقساط المتعلقة بهما وفي حالة الأداء تحديد مبلغ الاقتطاعات الغير المبررة التي تمت بالحساب البنكي للطاعنة، وأن المعطيات التي اعتمدها السيد الخبير في استنتاج مبلغ المديونية واستحقاقها لم تأخذ بعين الاعتبار تصريحات العارضة والوثائق التي أدلت بها كدليل على عدم استحقاق المستأنفة في مجموعة المبالغ المحددة من طرفها بشكل مجاني ، وأنه باستقراء مضامین ونتائج الخبرة الحالية، نجد أن الخبير المنتدب لم يتحرى الدقة أثناء إنجاز خبرته، ولم يتحرى هل محاسبة العارضة و أوراقها التجارية الممسوكة بانتظام من قبلها وكذا جميع الوثائق المنتظمة والمطابقة لما ينص عليه القانون المسلمة له من طرف العارضة والتي لم يقم باستقراء معطياتها وتفصيلها بتقرير الخبرة التي لم تتضمن أي تحليل لها وترجمتها بتقرير الخبرة،  وأن إحجامه عن فعل ذلك إن دل على شيء فإنما يدل على تحيز الخبير بشكل كبير إلى المستأنفة عندما اكتفي بسرد کرورنولوجي لتصريحات المستأنفة واخذ بها في غياب أي وثائق تؤكد قيام المستأنفة بالوفاء بالتزاماتها ، وأن الخبير يتناقض في تصريحاته فمرة يدعي بتقريره بأن الشركة العارضة لم تقم بإمداده بجدول إخماد القرضين وكشف الحساب يبين جميع المستحقات الحالة وتلك المسددة مع بيان تاريخ التسديد في حين يعرض مرة أخرى بتقريره بأن توصل من الشركة العارضة عبر بريدها الإلكتروني بجدول خاصين بإخماد القرضين يبينان المستحقات الشهرية التي يجب تسديدها خلال 60 شهر وهذين الجدولين يبينان أن المستحقات لم تغير منذ بداية القرض إلى آخره ونفس الملاحظة بالنسبة الوضعية الحسابية للقرضين لكن الخبير خلافا لشروط التعاقدية الواردة بالعقدي القرضين بالنسبة لسعر الفوائد التعاقدية المتفق عليها وفائدة التأخير، قام باعتبار أن سعر الفائدة هو سعر متغير لأنه يتبع منح السعر المنشور من طرف بنك المغرب وأن لا يمكن أن يتجاوزه بأي حال من الأحوال وأضاف أن الفصل السادس من العقد الخاص بتطبيق فوائد التأخير مكونة من سعر الفائدة التعاقدي زائد نسبة 2% لا يمكن تطبيقه لخرقة السقف المحدد وقام الخبير باعادة احتساب جدول إخماد القرضين مع اتباع سعر الفائدة الأقصى ، و ما سطره الخبير على النحو المذكور أعلاه هو أمر يخالف مقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود والتي تجعل الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئيها ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون ، وأن ما عرضه الخبير على النحو المذكور أعلاه يخالف إرادة الأطراف المتعاقدة ومبدأ سلطان الإرادة وقواعد المعمول بها في الميدان البنكي من طرف مؤسسات الائتمان ومؤسسات السلف ، وأن قيام الخبير بإعادة تعديل نسبة الفائدة التعاقدية وفوائد التأخير يخالف تماما ما سطر بالفصل4 و6 من عقد القرض سواء ما يخص الفائدة التعاقدية أو الفوائد التأخير ، و أن مخالفة الخبير الشروط العقد كان له تأثير كبير على نتائج الخبرة المنجزة من طرفه وفق الخلاصة المذكورة أعلاه ، وأن ذلك يشكل مخالفة للنقط المسطرة بالحكم التمهيدي والذي طالب الخبير بالاطلاع على عقدي القرض الرابطة بين طرفي النزاع الإعمال أحكامهما وليس لاستبعادها وذلك تطبيقا لما تم الاتفاق عليه بين الأطراف المتعاقدة من شروط بعقدي القرضين ، و أن مخالفة الخبير لما تم الاتفاق عليه بعقدي القرضين وما سطر بالقرار التمهيدي المسطر له يندرج ضمن أحكام الفصل59 من قانون المسطرة المدنية، و بذلك فان مهمة الخبير وفق الفصل 59 أعلاه هي إبداء آرائه الفنية والتقنية بكل نزاهة واستقلال تام و ذلك وفقا للنقط المحددة لهم بمقتضى القرار التمهيدي المعين لهم و بالتالي يمنع عن الخبير إبداء آرائه في جميع المسائل القانونية و هو مقيد فقط بالجوانب الفنية انطلاقا من العقود المبرمة مع أطراف النزاع و ذلك احتراما لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين و ما نص عليه الفصل 230 من قانون الالتزامات و العقود ، و أن مسايرة الخبير المنتدب لمزاعم المستأنفة على النحو المذكور أعلاه يبين عدم حياده و موضوعيته ودقة تقريره و تناقضه التام مع ما أورده من شروط تهم عقدي القرض محل النزاع ، وبذلك يتضح مدى محاباة الخبير للطرف المستأنف مخالفته لقواعد وأحكم عقدي القرض والكشوف الحسابية وجداول الاستخماد القرضين المتفق عليها بين طرفي النزاع  ، وهكذا، تكون الخبرة الحالية غير دقيقة وغير كاملة وغير موضوعية في نتائجها و خلاصتها و أنه طالما أن تقرير الخبير وإن كان مبدئيا دليلا من أدلة الإثبات إلا أنه ليس بالدليل القاطع والحاسم، وإنما هو عبارة عن وثيقة يندرج استخلاص ما ضمن بها في مجال السلطة التقديرية لمحاكم الموضوع التي يبقى لها الحق في اللجوء إلى خبرة تكميلية أو خبرة جديدة أو خبرة مضادة، ، و من تم تبقى الخبرة المنجزة من طرف الخبير جمال أبو الفضل خبرة باطلة بكل المقاييس و يتعين استبعادها لعدم دقتها وموضوعيتها وحيادها ولمحاباتها للطرف المستانف مع الأمر بإجراء خبرة مضادة تحدد فيها مهمة الخبير بالتطرق الى المسائل  التقنية  والتقيد بها  وبالشروط  التعاقدية  المتفق عليها  بين الأطراف  المتعاقدة  دون التطرق  الى المسائل  القانونية  او تاويل  بنود العقد  بشكل غير  وارد فيه، ملتمسا  أساسا إرجاع المهمة للخبير قصد انجازها وفق القرار التمهيدي   واحتياطيا الأمر باستبعاد الخبرة المنجزة لعدم دقتها وموضوعيتها وحيادها والأمر بإجراء خبرة مضادة.

وبناء على  مذكرة تعقيب  المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 12/09/2022 جاء فيها أنه خلافا لما أثارته المستأنف عليها فإن ها الطلب الإضافي لا يعدو عن كونه دفاعا عن الطلب الأصلي ومترتبا عنه وأن المبالغ المطلوبة بخصوصه لم تظهر حجيتها إلا بعد إجراء الخبرة الحسابية وبالتالي فإن الطلب الإضافي يبقى مقبول شكلا ومرتكز على أساس موضوعا ، و إنه من جهة أخرى تدفع المستأنف عليها بكون السيد الخبير لم يتحرى الدقة في إنجاز خبرته ولم يتحری محاسبتها و أوراقها التجارية وأن ما سطره يخالف مقتضيات الفصل 230 من ق.ل.ع، وقام بتعديل نسبة الفائدة التعاقدية وفوائد التأخير مما يشكل حسب زعمها مخالفة للنقط المسطرة بالحكم التمهيدي ، وأن كل الدفوعات التي أثارتها المستأنف عليها تبقی مردودة وغير جديرة بالاعتبار وتنم عن ضعف موقفها ليقينها أنها خالفت كل القواعد والشروط المعمول بها في مجال القروض  ، وأنه بداية فالخبير المنتدب لم يتجاوز قط حدود مهمته وفق ما هو محدد في القرار التمهيدي القاضي بإجراء الخبرة الحسابية لأن القرار كلف السيد الخبير بتحديد ما إذا كانت العارضة قامت بأداء كافة الأقساط المتعلقة بالقرضين وفي حالة الأداء تحديد مبلغ الإقتطاعات غير المبررة التي تمت بحسابها البنكي ، وأن السيد الخبير قام بدارسة ملف القرضين وخلص إلى نتيجة مفادها أن شركة فيفاليس سلف تجاوزت كل الحدود في احتساب المديونية المزعومة وخرقت بشكل فاضح تعليمات بنك المغرب بخصوص كيفية التعاطي مع القروض المستعصية أو غير مؤداة  ، وان الشركة المذكورة ورغم أداء المستحقات انتظرت مرور 10 سنوات لتعود وتطالب باقتطاع مستحقات غير مبررة من الحساب البنكي للعارضة لدى الشركة العامة وسايرتها هذه الأخيرة في طلباتها بدون تردد ولا مراقبة بل اقتطعت هي الأخرى مصاريف بقيمة27,5 درهم عن كل عملية ، و ثبت أيضا أن شركة فيفاليس توصلت بمبالغ زائدة عن القرضين بقيمة15.688,26 درهم كما وصلت اقتطاعات الشركة العامة لمبلغ6022,50 درهم إن السيد الخبير لم يصل إلى هذه النتيجة بصفة اعتباطية وعشوائية بل استند في ذلك على معطيات ومقتضيات قانونية منصوص عليها في دوريات بنك المغرب والتي ثبت بالملموس خرقها من طرف المستأنف عليهما ، ملتمسة الحكم بالتالي وفق مطالب العارضة المفصلة بالمذكرات السابقة والمذكرة بعد الخبرة مع الطلب الإضافي.

و بناء على إدراج  الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 12/09/2022 الفي بالملف مذكرة تعقيب لنائب المستأنفة, فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 26/09/2022.

التعليل

حيث تعيب الطاعنة على الحكم المستأنف مجانبته للصواب لما قضى برفض الطلب بعلة ان الطاعنة لم تثبت اداء الاقساط المضمنة بكشفي الحساب المدلى بهما من طرف المدخلة في الدعوى اللذان لهما الحجية القانونية, والحال ان مبلغ القرض انقضى بالوفاء.

وحيث انه على اثر منازعة الطاعنة وتحقيقا للدعوى امرت هذه المحكمة باجراء خبرة انيطت مهمة القيام بها, للخبير جمال ابو الفضل خلص على ان المبلغ الزائدة التي توصلت بها شركة فيفاليس من الشركة العامة التي تخص القرضين والتي يتعين ارجاعها للطاعنة محددة في مبلغ 15.688,26 درهم , و المصاريف المقتطعة من طرف البنك بقيمة 6.022,50 درهم.

وحيث دفعت الشركة العامة بكون العلاقة التعاقدية تربط بين الطاعنة وشركة فيفاليس وهي التي تعتبر مسؤولة عن الاقتطاعات غير المبررة بالنظر الى ان تدخل البنك يقتصر على تنفيذ الأمر بالاقتطاع الذي وافقت عليه الطاعنة عند ابرام العقد واعتماد الاقتطاع من الحساب كوسيلة للأداء.

لكن حيث ولئن وافقت الطاعنة على الاقتطاع من الحساب كوسيلة للاداء لفائدة شركة فيفاليس فان اخلال بنك الشركة العامة بالتزامه المتمثل في اقتطاع الاقساط في حدود عقد القرض وتجاوز مبلغ الاقتطاعات وفق ما حدده الخبير يبقى قائما, كما ان البنك يسأل عن الاخطاء التي نتجت عن تنفيذه للتحويل,  لان الموافقة على تحويل اقساط القرض انقضى بالوفاء بتاريخ 2007 وقيام شركة فيفاليس المطالبة بها سنة 2020 واقتطاع عمولات  ومصاريف وفق ما خلص اليه الخبير يشكل بدوره خطأ يبرر التعويض عنه لا سميا وان البنك باعتباره محترف في مجاله كان عليه التحقق من وجود الامر بالتحويل لا يمكن ان يبقى منتجا لاثاره لمدة تزيد عن  ثمان سنوات من تاريخ ابرام العقد علما ان المراسلة الصادرة عن شركة فيفاليس لا قيمة قانونية لها لتبرير الاقتطاع من الحساب البنكي.

وحيث لئن كانت شركة فيفاليس هي المستفيدة من المبالغ المحولة الا ان الطاعنة تعتبر زبونة للمستأنف عليها ومرتبطة بمعيتها بعقد فتح حساب وهي التي تنفذ الامر بالتحويل وتبقى الطلبات الموجهة في حقها غير مبررة, مما يتعين معه اعتبار استئناف الطاعنة والغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد باداء المستأنف عليها الشركة العامة لفائدة الطاعنة مبلغ 21.710,76 درهم.

وحيث ان طلب الحكم بالفوائد القانونية يبقى مبررا ويتعين الحكم بها من تاريخ الطلب.

وحيث انه امام الحكم بالفوائد القانونية فان طلب التعويض يبقى في غير محله, لعدم جواز التعويض عن نفس الضرر مرتين.

وحيث يتعين تحميل المستأنف عليها الشركة العامة الصائر.

لهــذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا

في الشكــل: سبق البت بقبول الاستئناف والمقال الاصلاحي, وبقبول الطلب الاضافي في مواجهة الشركة العامة, وبعدم قبوله في مواجه شركة فيفاليس سلف.

في الموضوع: باعتباره, والغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد باداء المستأنف عليها الشركة العامة لفائدة المستأنفة مبلغ 21.710,76 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميل المستأنف عليها الشركة العامة الصائر.

Version française de la décision

Vu la requête d’appel, le jugement attaqué, les conclusions des parties et l’ensemble des pièces du dossier ;

Vu le rapport du conseiller rapporteur dont la lecture a été dispensée par le président, sans opposition des parties ;

Vu la convocation des parties à l’audience du 12/09/2022 ;

En application des dispositions de l’article 19 du Code de commerce et des articles 328 et suivants et 429 du Code de procédure civile ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

En la forme :

Attendu que Madame Amina C., représentée par son avocat, a interjeté appel, moyennant le paiement du timbre fiscal, le 01/01/2022, du jugement rendu par le Tribunal de commerce de Casablanca le 04/11/2021, sous le numéro 10401, dossier numéro 4242/8220/2021, qui a statué, en la forme, par l’acceptation de toutes les demandes et, au fond, par le rejet de la demande et la condamnation de sa demanderesse aux dépens.

Attendu qu’il a été préalablement statué sur la recevabilité de l’appel et de la requête rectificative en la forme par une ordonnance rendue en l’espèce.

Sur la demande additionnelle : Attendu que la demande additionnelle est née de la demande initiale, en application des dispositions de l’article 143 du Code de procédure civile, il convient de la déclarer recevable en la forme à l’encontre de la Société Générale Marocaine de Banques et irrecevable à l’encontre de la société Vivalis, pour les motifs exposés ci-après.

Au fond :

Il ressort des pièces du dossier et du jugement attaqué que la requérante a, par l’intermédiaire de son avocat, saisi le Tribunal de commerce de Casablanca d’une requête dans laquelle elle expose être cliente de la défenderesse et titulaire d’un compte bancaire numéro 0000850XXXXX3904 auprès de l’agence Yaacoub El Mansour à Casablanca. Elle a constaté avec surprise, lors de la consultation de ses relevés bancaires, un prélèvement d’un montant de 10.447,25 dirhams en faveur de la société Vivalis, alors qu’elle ignorait le motif de ce prélèvement effectué par la défenderesse sans son autorisation ni information préalable. Dès qu’elle en a eu connaissance, elle a adressé une mise en demeure à cette dernière afin qu’elle lui fournisse un justificatif de l’autorisation de prélever ces sommes, laquelle est restée sans réponse malgré sa réception le 12/01/2021. Par conséquent, elle demande au tribunal de condamner la défenderesse à lui restituer les sommes prélevées, d’un montant de 10.447,25 dirhams, avec intérêts légaux à compter de la date du prélèvement jusqu’au jour de l’exécution, ainsi qu’à lui verser la somme de 5000 dirhams à titre de dommages et intérêts avec intérêts légaux et une astreinte de 1.000,00 dirhams par jour de retard, avec exécution provisoire et dépens.

Suite aux déclarations du représentant de la défenderesse, consignées dans une note en défense accompagnée d’une demande en intervention forcée, il est soutenu que l’action est irrecevable en la forme car la demanderesse a dirigé son action contre la Société Générale, alors que sa dénomination légale est Société Générale Marocaine de Banques. En outre, l’examen des relevés de compte produits révèle l’existence d’un prélèvement automatique en faveur de la société Vivalis, ce qui démontre l’existence d’un contrat la liant à la demanderesse, portant sur un crédit à la consommation ou un crédit automobile, compte tenu de la nature de son activité. La demanderesse a accepté de lui donner un ordre de prélèvement automatique des sommes en sa faveur de manière périodique, en vertu d’une relation contractuelle les unissant, à laquelle la banque reste étrangère en application du principe de la relativité des contrats. La demanderesse a délibérément omis de produire le contrat la liant à la société Vivalis, contre laquelle elle aurait dû diriger sa demande et non contre la banque. Par conséquent, dans la demande en intervention forcée, il est demandé au tribunal d’ordonner l’intervention de l’intervenante forcée dans l’instance afin qu’elle paie ce qui est réclamé à la banque en vertu de la présente demande et de la mettre hors de cause sans dépens, et de condamner l’intervenante forcée à payer les sommes réclamées par la demanderesse à la banque. Dans la note en défense, il est plaidé l’incompétence matérielle du Tribunal de commerce de Casablanca pour connaître de la présente demande, l’irrecevabilité de l’action en la forme, le rejet de la demande au fond et la condamnation de sa demanderesse aux dépens.

Suite aux déclarations du représentant de la demanderesse, consignées dans une note en réponse accompagnée d’une requête rectificative à l’audience du 17/06/2021, il est soutenu qu’une erreur matérielle s’est glissée dans le montant des dommages et intérêts réclamés, mentionnant 5000 dirhams au lieu de 25.000,00 dirhams. Il est considéré que la dénomination correcte de la défenderesse est la Société Générale et non la Société Générale Marocaine de Banques, comme il ressort des originaux des relevés bancaires. Il est soutenu que la défenderesse est tenue de prouver la légitimité des prélèvements qu’elle a effectués sur son compte bancaire. En l’absence de justification de ces prélèvements, la défenderesse serait coupable d’abus de confiance. La demande en intervention forcée de la société Vivalis n’est pas étayée. Par conséquent, il est demandé, dans la requête rectificative, de rectifier le montant des dommages et intérêts réclamés en le fixant à 25.000,00 dirhams et de statuer pour le surplus conformément à la requête initiale. Dans la note en réponse, il est demandé de rejeter la demande en intervention forcée, de considérer l’affaire en état d’être jugée, de rejeter les moyens de défense de la défenderesse et de faire droit à la demande conformément à la requête initiale et à la requête rectificative et à la présente note en réponse, avec condamnation de la défenderesse aux dépens. La note en réponse est accompagnée des originaux des relevés bancaires.

Suite aux déclarations du représentant de l’intervenante forcée, consignées dans une note en réponse à l’audience du 30/09/2021, il est soutenu que les prélèvements effectués en faveur de la société résultent des contrats de prêt liant les parties, le premier sous le numéro 0034529 et le second sous le numéro 0019661. L’examen des relevés bancaires de la demanderesse montre que les sommes prélevées correspondent au montant des échéances mensuelles. Les prélèvements mentionnés dans la requête introductive d’instance concernent les mêmes échéances que celles figurant dans les contrats de prêt. Pour le prêt numéro 0034529, les échéances sont fixées à 497,32 dirhams et pour le prêt numéro 0019661, elles sont fixées à 1482,13 dirhams. Sa situation envers la société fait apparaître un solde débiteur de 78.250,11 dirhams pour le prêt numéro 0034529 et un solde débiteur de 86.907,33 dirhams pour le prêt numéro 0019661. Par conséquent, elle demande à être mise hors de cause, le rejet de la demande et la condamnation de la demanderesse aux dépens. La note en réponse est accompagnée de deux relevés de compte.

Motifs de la décision

La requérante reproche au jugement attaqué d’être erroné en ce qu’il a rejeté la demande au motif que la requérante n’a pas prouvé le paiement des échéances figurant sur les deux relevés de compte produits par l’intervenante forcée, lesquels font foi, alors que le montant du prêt a été intégralement payé.

Suite à la contestation de la requérante et aux fins de la manifestation de la vérité, la Cour a ordonné une expertise comptable confiée à Monsieur Jamal Abou El Fadl, qui a conclu que le montant excédentaire perçu par la société Vivalis de la Société Générale au titre des deux prêts, et qui doit être restitué à la requérante, s’élève à 15.688,26 dirhams, et que les frais prélevés par la banque s’élèvent à 6.022,50 dirhams.

La Société Générale a soutenu que la relation contractuelle lie la requérante à la société Vivalis, qui est responsable des prélèvements injustifiés, étant donné que l’intervention de la banque se limite à l’exécution de l’ordre de prélèvement que la requérante a accepté lors de la conclusion du contrat et au choix du prélèvement sur le compte comme moyen de paiement.

Cependant, même si la requérante a accepté le prélèvement sur le compte comme moyen de paiement en faveur de la société Vivalis, la Société Générale a manqué à son obligation de ne prélever les échéances que dans la limite du contrat de prêt et a dépassé le montant des prélèvements, comme l’a constaté l’expert. La banque est responsable des erreurs résultant de l’exécution du virement, car l’autorisation de virer les échéances du prêt, qui a été intégralement payé en 2007, ne peut produire ses effets pendant plus de huit ans à compter de la date de conclusion du contrat, étant donné que la lettre de la société Vivalis n’a aucune valeur juridique pour justifier le prélèvement sur le compte bancaire.

Même si la société Vivalis est la bénéficiaire des sommes virées, la requérante est cliente de la défenderesse et liée à elle par un contrat d’ouverture de compte. C’est la banque qui exécute l’ordre de virement, et les demandes dirigées contre elle ne sont pas justifiées. Il convient donc de faire droit à l’appel de la requérante, d’infirmer le jugement attaqué et de condamner la Société Générale à payer à la requérante la somme de 21.710,76 dirhams.

La demande de condamnation aux intérêts légaux est justifiée et il convient de les accorder à compter de la date de la demande.

Compte tenu de la condamnation aux intérêts légaux, la demande de dommages et intérêts est mal fondée, car il n’est pas possible d’indemniser deux fois le même préjudice.

Il convient de condamner la Société Générale aux dépens.

Par ces motifs,

La Cour d’appel de commerce de Casablanca, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

En la forme : confirme la décision sur la recevabilité de l’appel et de la requête rectificative, déclare la demande additionnelle recevable à l’encontre de la Société Générale et irrecevable à l’encontre de la société Vivalis SA ;

Au fond : fait droit à l’appel, infirme le jugement attaqué et condamne la Société Générale à payer à la requérante la somme de 21.710,76 dirhams avec intérêts légaux à compter de la date de la demande, et la condamne aux dépens.