Escompte commercial : La banque conserve son recours contre l’ensemble des signataires d’un effet impayé, la créance n’étant pas éteinte par sa seule inscription sur un relevé de compte spécifique à l’opération (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69715

Identification

Réf

69715

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2334

Date de décision

12/10/2020

N° de dossier

2020/8221/437

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en paiement d'effets de commerce escomptés, le tribunal de commerce avait écarté la demande de l'établissement bancaire au motif que la créance était éteinte par son inscription au débit du compte courant du bénéficiaire de l'escompte. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si l'établissement d'un relevé de compte spécifique à l'opération d'escompte valait inscription de la créance au débit du compte général du remettant, emportant ainsi extinction de l'obligation cambiaire.

La cour d'appel de commerce retient que le relevé de compte, expressément intitulé "relevé de compte de l'escompte commercial", ne concernait que les effets impayés et ne constituait pas la preuve d'une inscription au débit du compte courant général du client. Elle juge en conséquence que la créance cambiaire n'est pas éteinte et que, au visa de l'article 528 du code de commerce, la banque dispose d'une action directe contre l'ensemble des signataires des effets, incluant le tiré, le bénéficiaire de l'escompte et ses cautions.

La cour distingue en outre cette action de celle, distincte, intentée au titre des autres crédits consentis au même client, confirmant ainsi l'autonomie des créances. Le jugement est donc infirmé et la cour, statuant à nouveau, condamne solidairement les intimés au paiement du principal, assorti des seuls intérêts légaux à l'exclusion des intérêts conventionnels et de la clause pénale.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 20/12/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 3865 الصادر بتاريخ 07/11/2019 عن المحكمة التجارية بالرباط، في الملف عدد 1208/8210/2018 ، القاضي برفض الطلب.

في الشكل :

حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستأنف للطاعنة مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا

في الموضوع:

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه أن الطاعنة تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه تعرض خلاله أنه في إطار نشاطها البنكي، حولت شركة (ر. ر.) قرضا تسهیلات مالية ، منها الخصم التجاري وفي إطار هذا الخصم التجاري استفادت شركة (ر. ر.) من مقابل کمبيالتين مسحوبتين من قبل شركة (س. م.) بمبلغ 450.000,00 درهما و استنادا على مقتضيات المادة 528 من مدونة التجارة، التي تخول العارضة كل الحقوق المرتبطة بالأوراق التجارية المخصومة اتجاه المدينين الرئيسيين للأوراق التجارية و الملزمین الآخرين بما فيهم الساحب، التمست الحكم على المدين الأصلي الساحب للكمبيالتين و على المستفيدة من الخصم شركة (ر. ر.) و على كفلاء هذه الأخيرة ، بأداء أصل الكمبيالتين المخصومتين، و ما ترتب عنهما من فوائد و علاوات، بالشكل المحدد في الفقرة الثانية من المادة 528 من مدونة التجارة وعلى إثر هذا المقال تقدمت شركة (ر. ر.) بمذكرة، تدفع فيها بكون المدعية مارست حق الخيار عندما قيدت مبلغ الكمبيالة من الرصيد المدين للمستفيدة من الخصم، ملتمسة رفض الطلب ، في حين تقدم الكفلاء بمذكرة جوابية ، اقتصروا فيها على دفع شكلي مفاده أنها لم تحدد نوعيتها كشركة .

وبعد انتهاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة مستندة على ان المحكمة التجارية أسست حكمها القاضي برفض الطلب، على معطي لا يوجد ما يثبته، عندما إعتبرت أن الطاعنة قيدت الدين المترتب عن الكمبيالتين المخصومتين ، ضمن مدينية المستفيدة، في قراءة خاطئة للإنذار وللكشف الحسابي فقد اعتبرت المحكمة أن الإنذار تضمن مبلغ الكمبيالتين المخصومتين مما يفيد تقييده ضمن ذائنية شركة (ر. ر.) ، إلا أن الأمر خلاف ذلك ، فالإنذار الموجه لشركة (ر. ر.) يتضمن كل المديونية سواء المترتبة عن القروض أو عن التسهيلات المالية -التي يشكل الخصم التجاري إحداها - و بالتالي فإن الطاعنة و إن كانت لم تضمن مبلغ الكمبيالتين المخصومة ضمن المديونية المطالب بها في مواجهة شركة (ر. ر.) و كفلائها في دعوى اقتصرت فيها على الديون المترتبة عن القروض دون الخصم التجاري، فإنها لا يمكنها أن تسقط مبلغ الكمبيالتين من مطالبها الواردة في الإنذار، لكون شركة (ر. ر.) تبقى هي الأخرى مطالبة بالأداء تضامنا مع الساحبة، وفق صراحة المادة 528 من مدونة التجارة، التي تخول الطاعنة كل الحقوق المرتبطة بالسندات المخصومة ليس ضد المدينين الرئيسيين (الساحب) فقط بل والمستفيدين من الخصم و باقي الملتزمين الآخرين ، وبذلك فإن الدعوى موضوع هذا الحكم ، وإن كانت مقتصرة على الدين المترتب عن خصم الكمبيالة ، فإنها وجهت ضد كافة الملتزمين، و الإنذار المؤسس لهذه الدعوى وللدعوى الموجهة ضد المستفيدة بشأن باقي الديون ، كان شاملا لكل ما هي مدينة به ، و إذا تم إسقاط الدين المترتب عن الخصم من الإنذار الموجه للمدينة (ر. ر.) (زبونة البنك والمستفيدة من الخصم ) إن هذا الإسقاط سيعتبر إقرارا من الطاعنة بحصر دينها في ما دون الدين المترتب عن الخصم ، ومن جهة أخرى، إن كانت المحكمة التجارية بالرباط قد اقتنعت بتسجيل الطاعنة لهذا الدين ضمن مدينية المستفيدة ، وهو أمر غير حاصل، فإن هذه الأخيرة مدعي عليها في نفس الدعوى، وبالتالي فقد كان يجب على المحكمة المذكورة -عند عدم حكمها بالأداء على الساحبة- الحكم على المستفيدة بالأداء، وليس رفض الطلب بالشكل الذي جاء به الحكم .

وأما بخصوص الكشف الحسابي: اعتبرت المحكمة التجارية أيضا الكشف الحسابي كدليل على تقييد الدين المترتب عن الخصم ضمن دائنية المستفيدة، وأنه بالرجوع لذلك الكشف الحسابي يتبين أنه معنون بكشف حساب الخصم التجاري المسحوب على مروان (س.)، وبالتالي فإنه يتعلق بالكمبيالتين المخصومتين فقط، فإن الدين المترتب عن الخصم التجاري لم يضمن ضمن المديونية المطالب بها في مواجهة شركة (ر. ر.) ، المترتبة عن باقي الديون غير الخصم التجاري، وهو ما يثبته مقال هذه الدعوى وكذا الخبرة المنجزة في إطار تلك الدعوى و التي أكدت تلك المديونية ، والتي اقتصرت على تسهيلات الصندوق، والقرض المتوسط المدى ، وأن شركة (ر. ر.) التي أثارت الدفع الذي تبنته المحكمة، تعرف جيدا أن الدين المطالب به في هذه الدعوى، المترتب عن خصم الكمبيالتين الصادرتين عن مروان (س.) ، غير مطلوب في الدعوى الموجهة ضد المستفيدة (ر. ر.) و كفلائها، والتي موضوعها الدين المترتب عن القرض المتوسط المدى وتسهيلات الصندوق لكون المسطرتين جاريتين بالتوازي أمام نفس المحكمة، وبذلك يتضح أن المحكمة التجارية بالرباط أسست حكمها على معطى غير واقعي مما يبرر إلغاء حكمها، و بعد التصدي الحكم بما جاء في المقال الإفتتاحي حول أصل الكمبيالة وفوائدها والتضامن والتعويض وغيره. لذلك فهي تلتمس إلغاء الحكم المستأنف، وبعد التصدي الحكم على المستأنف بأدائهم على وجه التضامن، لها مبلغ486.020,51 درهما، الذي يمثل أصل مبلغ الكمبيالتين المخصومتين، مع الفوائد الإتفاقية والضريبة على القيمة المضافة عند حصر الحساب في 31/12/2017 ، بالتفصيل الوارد بالكشف الحسابي . والحكم عليهم تضامنا بالتعويض التعاقدي المحدد في 10% من مجموع رصيد الدين أصلا و فوائد، والحكم لها بالفائدة القانونية - بصفة احتياطية - من تاريخ حصر الحساب إلى تاريخ الأداء، وتحديد الإكراه البدني في الأقصى بالنسبة للكفلاء المتضامين و تحميل المدعى عليهم الصائر.

وأرفقت نسخة المقال نسخة من الحكم المستأنف، ومقال الدعوى المرفوعة ضد المستفيدة من الخصم ، تقرير خبرة.

وأجاب المستأنف عليه هشام (ه.) ومن معه بواسطة نائبه بجلسة 28/09/2020 أن ما ذهب اليه الحكم المستأنف جاء مصادفا للصواب ومعللا تعليلا كافيا ولم تستطع البنك مواجهته بأي مقتضى قانوني سليم مما يتعين معه ذلك التصريح بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به.

وبناء على ادراج الملف بجلسة 28/09/2020 تخلف عنها المستأنف عليه الأول رغم سابق توصله بتاريخ 9/9/2020 كما تخلفت ذة/سميرة (غ.) ولم تدل بأي جواب رغم سابق إمهالها مما تقرر معه اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 12/10/2020.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة بالأسباب المفصلة أعلاه.

و حيث ان الثابت وخلافا لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه ان الطاعن استند في مطالبه الى ان المستأنف عليها شركة (ر. ر.) استفادت من تسهيلات مالية من ضمنها الخصم التجاري بمقتضى العقد المصادق عليه في 25/28 مارس 2016 وبأنها مكنتها من مبلغ كمبيالتين مستحقتين على التوالي في 10/02/2017 و 3/3/2017 بمبلغ الدين المطلوب مسحوبتين على السيد مروان (س.) . و ان البنك الطاعن عند تقديمه الكمبيالتين للاستخلاص ارجعتا بملاحظة عدم مطابقة الامضاء، مما دفع به الى توجيه إنذار للمستفيدة من الكمبيالتين في اطار الخصم وكذا للمسحوب عليه بقي بدون جواب.

و حيث ان تعليل الحكم بأن البنك قد عمل على تقييد الكمبيالتين في الحساب المدين الناتج من عدم اداء الورقة التجارية مما يؤدي الى انقضاء الدين هو تعليل غير مؤسس قانونا خاصة وانه من الثابت بالرجوع الى الكشف الحسابي المرفق بملف النازلة يتبين أنه عبارة عن كشف حساب الخصم التجاري المتعلق بالكمبيالتين المخصوصتين فقط ولا يتعلق بالمديونية الناتجة عن القرض الممنوح للمستأنف عليها مما يستفاد معه ان الكشف المذكور إنما يتعلق بالدين المترتب عن خصم الكمبيالتين موضوع الطلب المسحوبتين على المستأنف عليه مروان (س.) ولا يتضمن ما يفيد تقييد الكمبيالتين في الرصيد المدين للحساب بالاطلاع مما يبقى معه الحكم مجانبا للصواب فيما قضى به من تصريحه بانقضاء الدين للاعتبارات المذكورة اعلاه ، كما أنه من جهة ثانية فإن اساس الدعوى الحالية تتعلق بالمديونية موضوع الخصم التجاري ولا علاقة لها بالدعوى موضوع القروض التي استفادت منها المستانف عليها والتي تقدم بشأنها الطاعن بدعوى مستقلة.

و حيث ان الطلب الذي تقدم به الطاعن مؤسس قانونا استنادا لمقتضيات الفصل 528 من مدونة التجارة الذي اعطى للمؤسسة البنكية اتجاه المدينين الرئيسيين للاوراق المذكورة أو المستفيد من الخصم والملتزمين الاخيرين جميع الحقوق المرتبطة بالسندات المخصومة، و للمؤسسات البنكية ايضا اتجاه المستفيد من الخصم حق مستقل لاستيفاء المبالغ التي كانت قد وضعتها تحت تصرفه مع الفواتئد والعمولات مما يتعين معه لذلك التصريح باعتبار الاستئناف والغاء الحكم المستانف والحكم من جديد لفائدة المستأنفة بالمبلغ المضمن بالكشف الحسابي للخصم التجاري المتضمن لمبلغ الكمبيالتين المرفقتين بملف النازلة والمحصور في 31/12/2020.

و حيث ان الطاعنة تبقى محقة فقط في الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ حصر الحساب في 31/12/2017 .

حيث انه لا مبرر لطلب الضريبة على القيمة المضافة والفوائد الاتفاقية بعد قفل الحساب لعدم اثبات ما يفيد الاتفاق على استمرارها بعد قفل الحساب بالكشف الحسابي الخاص به خاصة وأن هذا الاخير جاء متضمنا لمبلغ الكمبيالتين إضافة الى الفوائد التاخيرية الى غاية حصر الحساب.

و حيث إن الكفالات المدلى بها هي كفالات تضامنية بمقتضاها تعهد الكفلاء بضمان أداء ديون المدينة الأصلية اتجاه الطاعن مما يجعلهم وعملا بمقتضيات الفصول 1137-1117-1113 ملزمين بالتضامن بأداء المبلغ المحكوم به المدينة الأصلية.

و حيث إنه لا مبرر لطلب التعويض مع الفوائد القانونية المحكوم بها والتي تعتبر كتعويض عن ضرر التأخير في الأداء .

وحيث يتعين تحديد الإكراه البدني في مواجهة الأشخاص الطبيعيين .

وحيث يتعين تحميل المستأنف عليهم الصائر بالتضامن .

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع : باعتباره و إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد باداء المستأنف عليهم بالتضامن للمستأنف مبلغ ≠486020,51 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من 31/12/2017 وتحديد الإكراه البدني في الأدنى في حق الكفلاء وكذا السيد مروان (س.) وتحميلهم الصائر بالتضامن ورفض باقي الطلبات.