Réf
57757
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4999
Date de décision
22/10/2024
N° de dossier
2023/8221/5006
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Réformation du jugement, Opérations de crédit, Obligation de paiement du client, Lettre de change, Expertise judiciaire, Escompte commercial, Effets de commerce impayés, Compte courant débiteur, Clôture de compte, Calcul des intérêts, Absence de contre-passation
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une société et ses cautions au paiement de soldes débiteurs, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul de la créance bancaire, notamment s'agissant des intérêts et des effets de commerce escomptés impayés. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur une première expertise judiciaire contestée par les deux parties.
L'appelant principal contestait le calcul des intérêts après le passage du compte en contentieux et l'intégration des effets de commerce non restitués, tandis que la banque, par appel incident, revendiquait l'application des intérêts jusqu'à une date plus tardive. La cour, s'appuyant sur une nouvelle expertise qu'elle a ordonnée, écarte le moyen de la banque et confirme que le cours des intérêts conventionnels doit être arrêté à la date de transfert du compte au service du contentieux.
Elle retient en revanche que les effets de commerce escomptés et revenus impayés constituent une créance certaine à la charge du client, en application des articles 526 et 528 du code de commerce, même en l'absence de contre-passation et sans que la banque soit tenue de les restituer. La cour précise que la banque, détentrice des originaux et des certificats de non-paiement, est fondée à en réclamer le montant dans le cadre de l'action en recouvrement de sa créance globale.
L'appel incident est donc rejeté et l'appel principal est partiellement accueilli, la cour d'appel de commerce réformant le jugement entrepris en arrêtant la condamnation au montant recalculé, qui inclut le solde du compte et la valeur des effets impayés.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة ب. و من معها بواسطة دفاعهم ذ/ محمد بجدوب بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 14/11/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم التمهيدي و كذا الحكم القطعي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 31/05/2022 تحت عدد 5788 في الملف رقم 5742/8203/2021 و القاضي :
في الشكل : قبول الطلب
في الموضوع: الحكم على المستأنفين تضامنا بأداءهم لفائدة المستأنف عليه مبلغ 1224751,23 درهم مع الفوائد القانونية من اليوم الموالي لتاريخ قفل الحساب وتحميلهم الصائر تضامنا وتحديد الاكراه البدني في الادنى في حق الثاني والثالث وبرفض باقي.
و حيث أنه بجلسة 23/01/2024 تقدم البنك بواسطة دفاعه بمذكرة جوابية مع إستئناف فرعي مؤدى عنه يستأنف بمقتضاه نفس الحكم أعلاه .
في الشكل:
حيث أن سبق البث في الإستنئافين الأصلي و الفرعي بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي عدد 128 الصادر بتاريخ 20/02/2024
وفي الموضوع:
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليه البنك ش.م.ب.م. تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 2021/06/01 والذي يعرض فيه أنه سبق له أن جمعه بالمدعى عليها الأولى شركة ب. عقود تجارية، استفادت منهم ما يلي:
تسهيلات الصندوق في حدود مبلغ 450.000,00 درهم، بفائدة محددة نسبتها في 9,27 في المائة، أعطى حساب مدين في حسابها الجاري عدد 2121195019750015 محدد في مبلغ 534.876,27 درهم، والذي حول إلى حساب عدد 2913095019750126 بتاريخ 2020/10/27 وحصر بتاريخ 08/02/2021 مبلغ 554.242,86 درهم
خط الخصم في حدود مبلغ 850.000,00 درهم بالعقد المؤرخ في 27/02/2012 بفائدة محدد المائة، بدوره أعطى حساب مدين بمبلغ 622.460,00 درهم حول إلى حساب داخلي للمنازعات عدد 2913095019750126 بتاريخ 2020/10/27 و الذي حصر بتاريخ 2021/02/08 مبلغ 718,387,46 درهم المبلغ الأخير م قيمة الكمبيالات التي رجعت دون أداء، وفق بيان الكمبيالات غير المؤداة وأن هذه الديون سبق للمدعي عليهما الثاني عبد العزيز (ا.) والثالث بوشعيب (ا.) أن منحا بشأنها كفالتين شخصيتين بالتضامن مع تنازلهما الصريح من الدفع بالتجريد أو التجزئة وهي المعطيات الثابثة من الوثائق أصل عند فتح فرض وأصل كشوفات الحساب المنجز بشكل نظامي و مطابق للقانون والتي تضمنت مختلف العمليات التي عرفها الحساب الى أن تم حصره فإنه وجه لهم انذار بالأداء ويلتجئ للمحكمة لمعاينة ثبوت دينه بالوثائق المشار اليها سلفا، ملتمسا قبول الطلب شكلا وموضوعا الحكم على المستأنفين بأدائهم تضامنا مبلغ 1.272.630,32 درهم والفوائد القانونية تاريخ الطلب الى غاية التنفيذ، تضاف له الضريبة على القيمة المضافة وتحديد الاكراه البدني في حق المدعى عليها الثاني والثالث فيما ينص عليه القانون مع شمول الحكم الذي سيصدر بالتنفيذ المعجل وجعل الصائر على المستأنفين.
وبناءا على الحكم رقم 277 الصادر عن المحكمة بتاريخ 2022/02/15 القاضي بإجراء خبرة بواسطة الخبير عبد الكريم أسوان.
و بناء على تقرير الخبرة المنجز في الموضوع المؤرخ في 2022/04/12 خلص فيه السيد الخبير الى ان مديونية المدعى عليها بعد حضر فوائدها وعمولاتها ومصاريفها داخل الاجل القانوني المعتمد من طرف البنك في مبلغ 1.224.751,23
وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئنافين الأصلي و الفرعي .
أسباب الإستئناف الأصلي :
حيث يتمسك المستأنفون أولا بخصوص ملتمس الضم أنهم يلتمسون ضم الملف الحالي الى الملفين الصادر فيهما الحكمان عدد: 10669 بتاريخ 09/11/2021 في الملف التجاري عدد 2021/8203/5746 والحكم عدد: 11081 بتاريخ 06/12/2021 في الملف التجاري عدد 2021/8222/5745 لوحدة الموضوع والأطراف والسبب ذلك ان الدعوى تجمع المستأنف عليه عبد العزيز (ا.) بصفته مدينا لنفس الدائن أي البنك الشعبي في نفس الموضوع أي أداء ديون لازالت عالقة بذمته وفق ادعاءات المستانف عليه البنك الشعبي وكل الملفات رائجة امام نفس المحكمة التجارية بالدار البيضاء ، مما يكون معه طلب المستأنف عليه بهذا الخصوص له ما يبرره و ان المحكمة المصدرة للحكم استجابت لطلب البنك المستأنف عليه وقضت بالتالي وفق مطالبه استنادا الى الخبرة التي امرت بها والتي تبقى مشوبة بعدة عيوب تقنية وقانونية إذ لم يتم استدعائهم بصفة قانونية حتى تكون الخبرة المامور بها تواجهية يتقدم على اثرها المستأنف عليه ون بملاحظاتهم في مواجهة مطالب البنك المستانف عليه فالمبلغ الذي تم حصره وفق الخبرة المنجزة في مبلغ 1224751.23 درهم والذي تم حصره بتاريخ 18/02/2021 في حين ان تاريخ تحويل الحساب الى قسم المنازعات كان بتاريخ 2020/10/27 أي ان فوائد أخرى أضيفت الى المبالغ المطالب بها والتي تبقى غير مقنعة قانونا فبمجرد تحويل الحساب الى قسم المنازعات وجب إيقاف الفوائد الواجبة فان هذه الفوائد تنتج فوائد اخرى وهو الشيء الذي ينازع فيه المستأنف ويرفضونه فالخبرة المنجزة أبانت عن انحرافها عن الحياد المفترض فيها وهذا تابث من خلال احتسابها الفوائد الغير المستحقة ، إذ ادعى البنك المستانف عليه ان مبلغ 718387.46 درهم قيمة الكمبيالات التي ارجعت له دون أداء و أنهم يرفضون ادعائهم هذا استناذا الى كون البنك المستانف عليه وضع يده عليها أي الكمبيالات ورفض ارجاعها الى أصحابها وقام باحسابها كدين والحال انه ملزم قانونا بإبلاغ المدين برجوع هاته السندات دون أداء حتى يتخذ هذا الأخير الاجراء المناسب حيالها أما وان تحتسب كدين بذمة المدين منتجة للفوائد واحتكارها لديه واحتسابها كديون فذلك مالا يقبل به المستأنف أصلا من منطلق أن ذلك يبقى ملزما باسداء النصح ويوجهه الوجهة التي يراها صالحة للطرفين معا تحت طائلة اثارة مسؤوليته القانونية وهو ما ينطبق على نازلة الحال ، لذلك يلتمسون أساسا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به والتصدي الحكم برفض الطلب و احتياطيا الأمر باجراء خبرة حسابية مضادة يعهد بها لخبير حيسوبي محلف قصد الاطلاع على الوثائق الموجودة بحوزة المستأنف عليه والوثائق المحاسبتية الممسوكة من طرف البنك المستانف عليه قصد تحديد وضبط المديونية الحقيقية للمستأنفين و الاشهاد باستعداد المستأنف عليه أداء اتعابها و حفظ حقه في التقدم بما ينفعه بعد انجاز الخبرة المنتظرة مع الصائر.
أدلوا: نسخة من من الحكم تبليبغية و غلاف التبليغ
و بجلسة 23/01/2024 أدلى دفاع المستأنف عليه بمذكرة جوابية مع استئناف فرعي مؤدى عنه جاء فيها حول ملتمس الضم : أن المستأنفين التمسوا ضم الملف الحالي الى الملفين الصادر فيها الحكمان عدد 10.669 الصادر في الملف التجاري عدد 2021/8203/5746 بتاريخ 09/11/2021 والحكم عدد 11081 بتاريخ 06/12/2021 في الملف التجاري عدد 2021/8222/5745 لوحدة الموضوع والأطراف والسبب و إن هذا الملتمس غير مقبول لعدم ادلاء المستأنفين بالأحكام المشار اليه سلفا، حتى يمكن للمحكمة وللمترافعة مناقشة فيما اذا كانت هناك مبررات للضم من وحيث إنه من جهة أخرى، وتعبيرا من المترافع لحسن نيته في التقاضي، يدلي بالأحكام المشار اليها سلفا ويناقش مبررات طلب الضم ، التي يعتبرها لا تنبي على أي أساس، وغير ثابتة، اعتبارا على أن موضوع الطلب في الملف 2021/8203/5746 هو دعوى الأداء في مواجهة شركة أخرى وهي شركة ك.أ. وفي مواجهة كفيلها عبد العزيز (ا.)، وتستند الى عقود قرض أخرى بينما موضوع الطلب في الملف عدد 2021/8222/5745 هو دعوى الأداء في مواجهة عبد العزيز بصفة شخصية، استنادا الى عقود قرض أخرى في حين أن الدعوى الحالية تتعلق بدعوى الأداء في مواجهة شركة ب. وكفيليها عبد العزيز (ا.) و بوشعيب (ا.)، وبالتالي لا وجود لارتباط الدعويين ولا وجود لوحدة الأطراف ووحدة الموضوع، وبالتالي فشرط ارتباط الدعويين المنصوص عليها في الفصل 110 ق م م غير متوفر، مما تبقى معه هذه الوسيلة لا ترتكز على أساس مما يتعين رد ما جاء فيها.
حول رد المترافع على ما جاء في باقي وسائل الاستئناف : إن المستأنفين في هذه النقطة، اعتبروا على أنهم لم يستدعوا في لاجراءات الخبرة المنجزة في المرحلة الابتدائية، ومعتبرين أيضا على انه بمجرد تحويل الحساب الى حساب المنازعات وجب ايقاف الفوائد ، اضافة الى أن البنك أضاف الى مبلغ المديونية قيمة كمبيالات أرجعت له دون أداء رفض ارجاعها للشركة و أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قضت فقط بالفوائد القانونية، التي تستمر في الاحتساب بقوة القانون الى غاية التنفيذ و أنه بعد الأخذ بعين الاعتبار مؤاخذات المترافع على تقرير الخبرة المنجز في المرحلة الابتدائية، كما هو مفصل في الاستئناف الفرعي له ، فالمحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بنت قضاءها على تقرير خبرة أنجز بشكل نظامي بعد توجيه استدعاءات الخبرة الى أطراف النزاع ومحاميهم، وبعد اطلاعه على وثائق الملف والوثائق المدلى له بها من طرف المترافع ودراستها والتي أساسها كشوفات الحساب التي تعتبر حجة ووسيلة اثبات بين مؤسسات الائتمان وبين عملائها في المنازعات القائمة بينهما الى أن يثبت العكس، وذلك طبقا لأحكام الفصل 156 من الظهير الرشيف رقم 193.14.1 الصادر في فاتح ربيع الأول 1436 الموافق ل 24 دجنبر 2014 بتنفيذ القانون رقم 12.103 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 6328 بتاريخ 22 يناير 2015 ص.462 و أن مبلغ الكمبيالات الذي تم احتسابه ضمن مبالغ المديونية، يرتكز الى العقد الذي جمع الطرفين المؤرخ في 27/02/2012، وتؤطره المقتضيات القانونية الواردة بالباب السادس من مدونة التجارة المعنونة ب "الخصم"، والذي نصت المادتين 526 و 528 و بذلك تكون منازعة المستأنفين منازعة غير جدية، مما يتعين رد ما ورد في هذه الوسيلة، لعدم ارتكازها على أي أساس.
حول الاستئناف الفرعي : أن الخبير المعين في تقريره اعتبر أن الفارق بين الرصيد المطالب به من طرف البنك بمبلغ 718.387,46 درهم، والرصيد المحصور في 689.874,96 درهم، ناتج عن احتساب البنك للفوائد والعمولات غير المستحقة بعد تاريخ الحصر والقفل المعتمد من طرفه داخل الأجل القانوني أي 27/09/2020، معتبرا على أن المترافع ليس من حقه ذلك، وعلى ضوء ذلك حصر حصر المبلغ الاجمالي لدين المترافع في مبلغ 1.224.751,23 درهم عوض المبلغ المطالب به في مقاله الافتتاحي المترافع المحدد في مبلغ 1.272.630,32 درهم، لم يرتكز على أساس، وتجاوز دوريات والي البنك التي أعطت للبنك الحق في احتساب الفوائد عن ديونه إذ اعتبر الخبير المعين في تقريره على أن الفارق بين الرصيد المطالب به من طرف البنك بمبلغ 718.387,46 درهم والرصيد المحصور في 689.874,96 درهم، ناتج عن احتساب البنك للفوائد والعمولات غير المستحقة بعد تاريخ الحصر والقفل المعتمد من طرفه داخل الأجل القانوني أي 27/09/2020 و إن المحكمة تبنت تقرير الخبرة، في حين أن ما ذهب اليه السيد الخبير في تقريره، لا ينبني على أي أساس اعتبارا على أن بنك المغرب وفي توضيحه للدورية التي أصدرها، وفي كتابه الصادر بتاريخ 12 يوليوز 2004، اعتبر أن تصنيف الديون كديون متعثرة لا يعفي مؤسسات الائتمان من أداء ما بذمتهم، بما في ذلك الفوائد والمصاريف وكذلك الفوائد الناتجة عن تأخير الأداء على أساس العقود التي تربطهم. اعتبر فيما يتعلق بالنقطة التي يعتبرون فيها الخبراء في تقاريرهم الموجهة الى المحاكم، أن الدورية المذكورة تلزم البنوك بإقفال وتجميد الحسابات داخل سنة من آخر عملية جرت في الحساب، وبالتالي عدم احتساب الفوائد من هذا التاريخ فهذا تأويل خاطئ لما جاء في دورية والي بنك المغرب، فقد نصت هذه الأخيرة في المادة 7 على ضرورة تصنيف الديون في أجل 360 يوم دون استيفائها في خانة الديون غير قابلة للاسترداد أما فيما يتعلق بالفوائد المترتبة عن هذه الديون فيتعين احتسابها ومن حق البنك المطالبة باستيفائها من الزبون ، لذلك يلتمس حول جواب المترافع عن الاستئناف الأصلي رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به مع الفرعي للمترافع، و تحميل رافعته الصائر و حول الاستئناف الفرعي الغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به والحكم وفق المقال الافتتاحي للمترافع، بحصر المديونية في المبلغ 1.272.630,32 درهم المحدد في المقال الافتتاحي عوض المبلغ المحكوم به المحدد في 1.224.751,23 درهم وتأييده في باقي مقتضياته.
أدلى : صورة حكم عدد 10.669. و صورة حكم عدد 11.081.
و بجلسة 13/02/2024 أدلى دفاع المستأنفين بمذكرة تعقيب تمسكوا بمقتضاه ما ورد في عريضتها الأستئنافية و رد الإستئاف الفرعي .
و بناء على القرار التمهيدي عدد 128 الصادر بتاريخ 20/02/2024 و القاضي بإجراء خبرة حسابية عين لها الخبير السيد جمال أبو الفضل لتحديد المديونية بكل دقة مع بيان أصل الدين و مصدره و الفوائد المترتبة عنه مع الأخذ بعين الإعتبار بتاريخ قفل الحساب و إحالته إلى قسم المنازعات و ذلك بالإعتماد على الدفاتر التجارية للمستأنف و للبنك و عقود القرض المبرم بين الطرفين و وثائق الملف و كافة الوثائق التي سيدلى بها و لها علاقة بالنزاع و الذي خلص في تقريره أن الدين الذي لازال بذمة الشركة هو 492.755.83 درهم و أن تاريخ قفل الحساب و إحالة الملف إلى قسم المنازعات هو 30/09/2020 و بخصوص الكمبيالات المخصومة الغير المسددة عند تاريخ حلولها بمبلغ 701.650.65 درهم بما في ذلك احتساب الفوائد من تاريخ الحلول إلى تاريخ حصر الدين فقد ترك أمرها للمحكمة .
.
و بجلسة 30/04/2024 أدلى دفاع المستأنفة أصليا و من معها بمذكرة تعقيب على خبرة جاء فيها إن تسهيلات الصندوق تمنح من طرف البنك بعد دراسة مستفيضة ووافية لنشاط الشركة عبر الحركة الدائنية للحساب ، والحالة ان الحركة الدائنية للحساب تقلصت بشكل كبير ابتداء من سنة 2014 إلى أن أصبحت شبه منعدمة ابتداء من سنة 2017 باستثناء بعض العمليات البسيطة التي كان البنك يرغم عليها الشركة من اجل تغطية الأصاريف (Agios ) والمصاريف البنكية ( Frais Bancaires ) وهو ما نعتبره تحويلا تعسفيا مخالفا للقانون إذ بادر البنك إلى إلغاء خط تسهيلات الصندوق من جهة واحدة في خرق سافر للقانون لا سيما الفصل 574 من مدونة التجارة الذي ينص على ان القرض المتجدد لا يمكن إلغاؤه الا بعد إخطار مكتوب يوجهه الطرف الذي ينوي إلغاء العقد الى الطرف الأخر 60 يوما قبل الإلغاء ، وهو ما لم يحترمه البنك حيث ان الزبون لم يتوصل برسالة إيقاف خط الائتمان Lettre D'interruption بل ان البنك اشعر الشركة بان إجراءات تجديد خط الائتمان في طور الدراسة حتى فوجئت بتحويل الحساب الى قسم المنازعات وهو ما نعتبره نصبا من طرف البنك على زبونه اذ لو كان البنك اخطر الشركة في الاجال القانونية بعزمه الغاء الخط الائتماني لاتخذت هذه الأخيرة احتياطاتها مع ممونيها وزبنائها وبادرت الى إيجاد مؤسسة مالية بديلة و أن أكثر من ذلك داوم البنك على تجديد خط الائتمان بصفة تلقائية منذ سنة 2013 حتى سنة 2019 رغم علمه بالصعوبات التي كانت تمر بها المقاولة والتي تترجمها وضعية وحركة الحساب وكانت السيدة المكلفة بالملف في كل وقت تطلب وثائق إضافية منها ، مطمئنة إياه ان الخط في طريقه الى التجديد كما تدل على ذلك المراسلات المرفقة ، وكما يمكن ان يشهد بذلك مدير الفرع والمكلف بالملف و احتسب البنك السعر الأعلى للفائدة 12.45% عوض السعر التعاقدي المحدد في 9.27% علما بان هذه التجاوزات كانت في غالبيتها لا تهم معاملات تجارية للمقاولة بل فقط لتمكين البنك من اجل تغطية المصاريف البنكية والعمولات التي يستفيذ منها البنك ، كما ان عمليات التجاوزات كانت تتم دون طلب كتابي من العارضة ودون موافقته كما تنص على ذلك دوريات بنك المغرب وبالتالي فهي غير قانونية ولا تلزم المقاولة بأداء السعر الأعلى ووجب طرح الفوائد المترتبة عن تطبيق السعر الأعلى من مجموع الفوائد .
فيما يخص عمليات خصم الكمبيالات : أنه لم يدل البنك بما يفيذ ان عملية التقييد العكسي لم تتم في حساب الزبون مما يبرر عدم ارجاع الكمبيالات لها حتى يتسنى له استيفاء الديون المترتبة عنها و ان الكمبيالات المسلمة للخصم والغير المؤداة عند حلول الأجل يتم تقييدها في حساب القيم الغير المؤداة ، وهو حساب شخصي يحمل اسم ورقم حساب الزبون وهو ما نعتبره تقييدا عكسيا يجبر البنك على ارجاع الكمبيالات للزبون ولهذا نحيل على المحكمة على ملخص حسابات الزبون أو ما يطلق عليه في البنك الشعبي Radical client أي جذر حسابات الزيون حيث ستجدون أن هذه الكمبيالات مقيدة في احد الحسابات الفرعية مما يعد تقييدا عكسيا ، والا كيف احتسب البنك اصل الدين وادخل فيه الرصيد المدين والكمبيالات و أنه لم يتبث لدينا ان البنك قد اخبر الشركة برجوع هذه الكمبيالات وذلك في اطار واجب المعلومة التي من المفترض ييسرها البنك لزبونه والحالة أنها لم يأخذ علما برجوع هذه الكمبيالات وعدم اداءها عند حلول الاستحقاق حتى سنة 2020 عنما بدأ يفاوض من اجل تجديد خط الائتمان ، إذ كيف قبل البنك خصم الكمبيالة الأخيرة المسلمة بتاريخ 14/11/2019 والتي كان تأريخ حلولها 25/01/2020 وان هناك 9 كمبيالات لم يتم اداؤها عند حلول الأجل فكيف قبل البنك خصم الكمبيالة العاشرة وهو يعلم يقينا أن حساب الشركة شبه مجمد الجواب هو ان البنك كان بحاجة الى السيولة لتغطية التجاوزات الناتجة عن عمليات الاصاريف وطلب بإلحاح من موكلي ان يقدم كمبيالات للخصم ، وهو ما فعلته العارضة مضطرا دون ان يستفيذ من منتوج الكمبيالة المقدمة للخصم كما يدل على ذلك مقتطف حساب الزبون وعليه فان من المنطقي ان يتحمل البنك مسؤوليته في التدبير السيئ لخط الخصم التجاري المتعلق بالشركة والتي جعلها البنك بتصرفاته الغير المهنية في وضعية لا يمكنها استيفاء الديون المترتبة عن الكمبيالات المرجعة ، وبالتالي لا يمكنها ان تتحملها ، لذلك تلتمس الاشهاد لها بمذكرتها التقيبية هاته و الحكم وفق مقالها وملتمساتها .
و بجلسة 14/05/2024 أدلى دفاع المستأنف عليه بمستنتجات جاء فيها أن السيد الخبير عمد في تقريره الى حصر مديونية البنك بتاريخ 30/09/2020 في حين ان تاريخ حصر مديونيته كان بتاريخ 08/02/2021 اذ لا شيء يجبر البنك على حصر الحساب في التاريخ الذي اعتمده السيد الخبير، مع العلم انه حتى لو اعتمد الخبير في حسابه للمديونية على دورية بنك المغرب، فانه يكون بذلك قد فسرها تفسيرا خاطئا، ذلك أن هذه الدورية جاءت لتبين كيفية تصنيف الديون المتعثرة ولم تتطرق إلى تاريخ أو اجل لحصر الحساب، وهذا ما أكدته محاكم الموضوع ومحكمة النقض في العديد من الملفات الماثلة و أن تصنيف الديون كديون متعثرة لا يعفي مؤسسات الائتمان من أداء ما بذمتهم بما في ذلك الفوائد والمصاريف وكذلك الفوائد الناتجة عن تأخير الأداء على أساس العقود التي تربطهم و أن الدورية المذكورة تلزم البنوك بإقفال وتجميد الحسابات داخل سنة من آخر عملية جرت في الحساب، وبالتالي عدم احتساب الفوائد من هذا التاريخ، فهذا تأويل خاطئ لما جاء في دورية والي بنك المغرب، فقد نصت هذه الأخيرة في المادة 7 على ضرورة تصنيف الديون في أجل 360 يوم دون استيفائها في خانة الديون غير قابلة للاسترداد، أما فيما يتعلق بالفوائد المترتبة عن هذه الديون فيتعين احتسابها ومن حق البنك المطالبة باستيفائها من الزبون و أنه ليس هناك ما يلزم البنك على حصر الحساب في التاريخ الذي اعتمده السيد الخبير، حتى المادة 503 من مدونة التجارة التي اعتمد عليها السيد ،الخبير والتي لم تتطرق إلى تاريخ أو اجل لحصر الحساب، حارما بذلك البنك من الفوائد المستحقة عن قرض تسهيلات الصندوق والبالغة حتى تاريخ 08/02/2021 مبلغ 61487.03 درهم و أنه فيما يتعلق بقرض الخصم التجاري، فان السيد الخبير خلص في تقديره امكانية استبعاد الكمبيالات المستقطعة و المرجعة بدون اداء، في حين ان هذه الكمبيالات تعتبر دينا تابتا في ذمة المستأنفين و جزءا لا يتجزأ من المديونية المطالب بها من طرف البنك و أن الخبير المعين لم يكلف نفسه عناء الاطلاع على وثائق الملف، قبل قيامه بإنجاز تقريره، اذ لو اطلع على الوثائق المرفقة بالمقال الافتتاحي، لاتضح له على أن هذا المقال مرفق بأصول الكمبيالات العشر وشواهد عدم الأداء، ولتبين له أن المترافع سلمت له الكمبيالات في اطار الخصم التجاري بناء على العقد المؤرخ في 27/02/2012 المدلى به رفقة المقال الافتتاحي، وفي اطار المقتضيات القانونية الواردة بالباب السادس من مدونة التجارة المعنونة ب "الخصم"، والذي نصت المادتين 526 و528 منه و ان الخبير المعين ترك في تقريره القرار للمحكمة في ما يخص احتساب الكمبيالات، مع العلم انها كانت مدرجة في اطار المديونية المطالب بها من قبل المترافع كما هو واضح من المقال الافتتاحي للدعوى، وبالتالي فهذه الكمبيالات لم تكن موضوع دعوى مستقلة، والخبير المعين لم ينكر أحقية البنك في المديونية الثابتة كما هو واضح عند احتسابه لها في تقريره و التي حددها الخبير في 701.560,65 درهم مع الإشارة الى أن تقرير الخبرة المنجز في المرحلة الابتدائية من طرف الخبير عبد أسوار حدد هذه الكمبيالات ضمن مبلغ دين المترافع و أنه خلافا لما اشار اليه الخبير المعين في تقريره في كونه راسل البنك لتلقي الاستفسارات بخصوص هذه الكمبيالات، فالمترافع يؤكد على أنه لم يتلق أي كتاب موجه اليه من طرف الخبير بخصوص الكمبيالات موضوع استفساره، وهذه النقطة لا تحتاج الى أي تفسير وجوابها واضح فقط من خلال الرجوع الى المقال الافتتاحي ومرفقاته و ان الخبير المعين تطرق الى أن البنك قام بالغاء شروط العقد دون تقديم صورة لرسالة الإلغاء المفروض إرسالها 60 يوم قبل احالة الملف الى المنازعات، في حين ان هذا الأخير لم يطالب البنك بهاته الرسالة و اتخد القرار في ما يخص هذا الموضوع من نفسه، فالبنك قام باحترام جميع الشروط و خاصة الفصل 525 من مدونة التجارة قبل إلغاء شرط العقد، ووجه للمستأنفة انذار بالأداء في عنوانها الوارد بالعقد والذي اختارته عنوانا للمخابرة معها فيه، كما هو واضح من الانذار والمحضر المرفق بالمقال الافتتاحي و إنه استنادا الى هذه المعطيات يبقى التقرير المنجز غير مرتكز على أي أساس للمنازعة الجدية للمترافع، وفق ما تم تفصيله أعلاه، مما يتعين معه أساسا رد ما جاء في التقرير المنجز ومعاينة تشبت المترافع بالمديونية الكاملة المتخلدة في ذمة شركة ب. في مجموع 1.272.630.32 درهم، أي مجموع الكمبيالات الغير مؤداة موضوع المقال الافتتاحي للدعوى بمبلغ 718.387.46 درهم، الى جانب مديونية قرض تسهيلات الصندوق والمحددة في مبلغ 554.242.86 درهم حتى تاريخ 08/02/2021 تشبته بالفوائد المستحقة للبنك، واحتياطيا يلتمس المترافع اجراء خبرة مضادة تسند لخبير مختص يراعي المعطيات المفصلة أعلاه ، لذلك يلتمس أساسا برد ما جاء في التقرير المنجز ومعاينة تشبت المترافع بالمديونية الكاملة المتخلدة في ذمة شركة ب. في مجموع 1.272.630.32 درهم، أي مجموع الكمبيالات الغير مؤداة موضوع المقال الافتتاحي للدعوى بمبلغ 718.387.46 درهم، الى جانب مديونية قرض تسهيلات الصندوق والمحددة في مبلغ 554.242.86 درهم حتى تاريخ 2021/02/08 مع تشبته بالفوائد المستحقة للبنك و احتياطيا يلتمس المترافع اجراء خبرة مضادة تسند لخبير مختص المفصلة أعلاه.
أدلت: : طلب تجديد خطوط الائتمان القصيرة الأمد يحمل تأشيرة البنك بتاريخ 27/11/2019 مرفق بالضريبة عل الشركات بتاريخ 20/03/2017 .
و بناء على القرار التمهيدي عدد 345 الصادر بتاريخ 21/05/2024 و القاضي بإرجاع المهمة إلى الخبير لإنجاز وفق نقط القرار التمهيدي و الذي وضع تقريره أوضح فيه أن مجموع الكمبيالات و الفوائد الممكن المطالبة بها هو 701.560.65 درهم و أنها لم تكن موضوع تقييد عكسي و أن البنك إحتفظ بها بعد رجوعها بدون أداء و ليخلص في الأخير إلى النتيجة الواردة تقرير الأول .
و بجلسة 08/10/2024 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيب على الخبرة جاء فيها ان الخبرة المنجزة جاءت منسجمة مع القرار التمهيدي الصادر عن المحكمة من خلال تقيدها الصميم بما قررته له من نقط وجب الرد عليها وهو ما يؤكد سلامتها القانونية والمسطرية سواء من استدعاء اطراف القضية والاستماع الى ملاحظاتهم والاطلاع على الوثائق التي استدل بها كل طرف خاصة البنك المستائف عليه الأصلي يجعل الخبرة صحيحة وسليمة شكلا و أنها تلاحظ ان ما دفعت به سواء بمقتضى عريضتها الاستئنافية او الملاحظات التي ضمنتها مكاتيبها تتبث كلها صحتها وجديتها خاصة قيمة الكمبيالات التي ضل البنك المستانف عليه واضعا يده عليها ومحتفظ بها كما جاء على لسان ممثل العارضة اثناء الاستماع اليه من طرف الخبير والتي تحمل مبلغ 718387.46 درهم ، مع ملاحظة أساسية ورئيسية المتمثلة في كون الفوائد التي طالب بها البنك تفوق السقف المحدد من طرف بنك المغرب المؤسسة الحالية التي تحدد نسبة الفائدة على الصعيد الوطني إضافة الى كون البنك يتوقف عن تطبيق شروط العقد الجامع بين الطرفين والذي يبقى ملزما لهما وفقا لاحكام الفصل 230 قلع ، فهل يعقل ان يطالب البنك العارض بقيمة الكمبيالات التي يحتكرها لديه مع فوائد المبالغ المضمنة بها و ان مادفعت به بمقتضى تعقيبها الحالي يجعل الخبرة تتسم بالموضوعية مادامت قد أنجزت بمهنية عالية بعد تدقيقها في الحسابات التي اطلع عليها الخبير المنتدب جعلته يخلص الى كون ذمته عامرة بالمبلغ الذي ختم به تقريره أي 492755.83 درهم وليس المبلغ المطالب به من قبل المستانف عليه الأصلي و أن ما يدفع به العارض هو المستقر عليه قضاء راجعوا لطفا القرار رقم 1/55 بتاريخ 29 يناير 2015 في الملف التجاري رقم 2012/1/3/1668 منشور بمؤلف الخبرة والخبراء من اصدار محكمة النقض صفحة 172 ، لذلك تلتمس المصادقة على تقرير الخبرة المنجزة من قبل الخبير المنتدب من طرف المحكمة لموضوعيتها و الاشهاد له بمذكرته .
أدلت: نسخة من القرار أعلاه
و بجلسة 08/10/2024 أدلى دفاع المستأنف عليه بمستنتجات على ضوء الخبرة جاء فيها أن الخبير عمد في تقريره الى حصر مديونية البنك بتاريخ 2020/09/30، في حين ان تاريخ حصر مديونيته كان بتاريخ 2021/02/08، اذ لا شيء يجبر البنك على حصر الحساب في التاريخ الذي اعتمده الخبير، مع العلم انه حتى لو اعتمد الخبير في حسابه للمديونية على دورية بنك المغرب، فانه يكون بذلك قد فسرها تفسيرا خاطئا، ذلك أن هذه الدورية جاءت لتبين كيفية تصنيف الديون المتعثرة ولم تتطرق إلى تاريخ أو اجل لحصر الحساب، وهذا ما أكدته محاكم الموضوع ومحكمة النقض في العديد من الملفات المماثلة و أن تصنيف الديون كديون متعثرة لا يعفي مؤسسات الائتمان من أداء ما بذمتهم، بما في ذلك الفوائد والمصاريف وكذلك الفوائد الناتجة عن تأخير الأداء على أساس العقود التي تربطهم و أن الدورية المذكورة تلزم البنوك بإقفال وتجميد الحسابات داخل سنة آخر عملية جرت في الحساب وبالتالي عدم احتساب الفوائد من هذا التاريخ، فهذا تأويل خاطئ لما جاء في دورية والي بنك المغرب، فقد نصت هذه الأخيرة في المادة 7 على ضرورة تصنيف الديون في أجل 360 يوم دون استيفائها في خانة الديون غير قابلة للاسترداد، أما فيما يتعلق بالفوائد المترتبة عن هذه الديون فيتعين احتسابها ومن حق البنك المطالبة باستيفائها من الزبون و أنه ليس هناك ما يلزم البنك على حصر الحساب في التاريخ الذي اعتمده السيد الخبير حتى المادة 503 من مدونة التجارة التي اعتمد عليها السيد الخبير والتي لم تتطرق إلى تاريخ أو اجل لحصر الحساب، حارما بذلك البنك من الفوائد المستحقة عن قرض تسهيلات الصندوق والبالغة حتى تاريخ 2021/02/08 مبلغ 61487.03 درهم و أنه فيما يتعلق بقرض الخصم التجاري، فان السيد الخبير خلص في تقريره على أن البنك احتفظ بالكمبيالات ولم يسلك بشأنها مسطرة الأمر بالأداء، وبأن البنك لم يقم بأي اجراء لاستخلاص الكمبيالات، في حين ان هذه الكمبيالات تعتبر دينا تابتا في ذمة المستأنفين و جزءا لا يتجزأ من المديونية المطالب بها من طرف البنك، و أنه ليس ملزما بسلوك مسطرة الأمر بالأداء، اذ له الاختيار بين سلوك هذه المسطرة او سلوك دعوى الأداء في الموضوع ارتكازا على هذه الكمبيالة، كما فعل ذلك في هذا الملف و أن الخبير المعين لم يكلف نفسه عناء الاطلاع على وثائق الملف، قبل قيامه بإنجاز تقريره، اذ لو اطلع على الوثائق المرفقة بالمقال الافتتاحي لاتضح له على أن هذا المقال مرفق بأصول الكمبيالات العشر وشواهد عدم الأداء، ولتبين له أن المترافع سلمت له الكمبيالات في اطار الخصم التجاري بناء على العقد المؤرخ في 2012/02/27 المدلى به وفي اطار المقتضيات القانونية الواردة بالباب السادس من مدونة التجارة المعنونة ب "الخصم"، والذي نصت المادتين 526 و 528 و ان الخبير المعين ترك في تقريره القرار للمحكمة في ما يخص الكمبيالات مع العلم انها كانت مدرجة في اطار المديونية المطالب بها من قبل المترافع كما هو واضح من المقال الافتتاحي للدعوى، وبالتالي فهذه الكمبيالات لم تكن موضوع دعوى مستقلة والخبير المعين لم ينكر أحقية البنك في المديونية الثابتة كما هو واضح عند احتسابه لها في تقريره و التي حددها الخبير في 701.560,65 درهم، مع الاشارة الى أن تقرير الخبرة المنجز في المرحلة الابتدائية من طرف الخبير عبد الكريم أسوان حدد هذه الكمبيالات ضمن مبلغ دين المترافع و إنه استنادا الى هذه المعطيات يبقى التقرير المنجز غير مرتكز على أي أساس للمنازعة الجدية للعارض وفق ما تم تفصيله أعلاه، مما يتعين معه أساسا رد ما جاء في التقرير المنجز ومعاينة تشبت المترافع بالمديونية الكاملة المتخلدة في ذمة شركة ب. في مجموع 1.272.630.32 مجموع الكمبيالات الغير مؤداة موضوع المقال الافتتاحي للدعوى بمبلغ 718.387.46 درهم، لذلك يلتمس أساسا برد ما جاء في التقرير المنجز ومعاينة تشبت المترافع بالمديونية الكاملة المتخلدة في ذمة شركة ب. في مجموع 1.272.630.32 درهم، أي مجموع الكمبيالات الغير مؤداة موضوع المقال الافتتاحي للدعوى بمبلغ 718.387.46 درهم، الى جانب مديونية قرض تسهيلات الصندوق والمحددة في مبلغ 554.242.86 درهم 2021/02/08 مع تشبته بالفوائد المستحقة للبنك و احتياطيا باجراء خبرة مضادة تسند لخبير مختص يراعي المعطيات المفصلة أعلاه .
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 08/10/2024 الفي بالملف بمذكرة بعد الخبرة للاستاذ بجدوب و كذلك بمستنتجات بعد الخبرة للاستاذ عبسلامي فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 22/10/2024 .
محكمة الاستئناف
حيث تمسك المستأنفون اصليا بضم الملف الحالي الى الملفين الصادرين فيهما الحكمان عدد 10669 بتاريخ 09/11/2021 في الملف التجاري عدد 5746/8203/2021 و الحكم عدد 11081 بتاريخ 26/12/2021 في الملف التجاري عدد 5745/8222/2021 كما نازعوا في الخبرة المنجزة ابتدائيا بعدم استدعائهم بصفة قانونية و ان تاريخ تحويل الحساب الى قسم المنازعات كان بتاريخ 27/10/2020 والحال أن الخبرة احتسبت فوائد غير مستحقة وان البنك لم يرجع اليه الكمبيالات وقام باحتسابها كدين .
وحيث نازع المستأنف فرعيا البنك في التقرير المنجز ابتدائيا الذي اعتمد تأويلا خاطئا لما جاء في دورية والي بنك المغرب فقد نصت المادة 7 منها على ضرورة تصنيف الديون في أجل 360 يوما دون استيفائها في خانة الديون غير قابلة للاسترداد أما فيما يتعلق بالفوائد المترتبة عن هذه الديون فيتعين احتسابها و من حق البنك المطالبة باستيفائها من الزبون ... ملتمسا بذلك الغاء الحكم المستأنف جزئيا و الحكم وفق ما ورد بمقاله الافتتاحي.
وحيث بخصوص ملتمس الضم فإن الثابت من وثائق الملف أن الملفين عدد 5746/8203/2021 وعدد 574/8222/2021 المطلوب ضمها الى الملف الحالي قد سبق أن صدر بشأن الاول الحكم عدد 10669 بتاريخ 09/11/2021 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء وأن اطرافه هما البنك ش.م.ب.م. كمدعي و شركة ك.أ. و السيد عبد العزيز (ا.) و بشأن الثاني الحكم عدد 11081 بتاريخ 06/12/2021 عن نفس المحكمة وأن اطرافه هما البنك المذكور و السيد عبد العزيز (ا.) مما يبقى معه الملتمس لا يستند على اي اساس و يتعين رده .
وحيث بخصوص منازعة الطرفين معا في التقرير المنجز ابتدائيا فإن هذه المحكمة أمرت باجراء خبرة حسابية عينت لها الخبير السيد جمال ابو الفضل لتحديد المديونية بكل دقة مع بيان اصل الدين ومصدره و الفوائد المترتبة عنه مع الاخذ بعين الاعتبار تاريخ قفل الحساب و احالته على قسم المنازعات وذلك بالاعتماد على الدفاتر التجارية للبنك وعقود القرض المبرمة بين الطرفين و كافة الوثائق .... و الذي حدد المديونية في 492.755,83درهم تاركا أمر الكمبيالات المخصومة الغير المسددة عند تاريخ حلولها بقيمة اجمالية (701.560,65درهم) بما في ذلك احتساب فوائد التأخير من تاريخ الحلول الى تاريخ حصر الحساب للمحكمة .
وحيث نازع البنك في التقرير المنجز بما هو مفصل بمذكرته بعد الخبرة بجلسة 14/05/2024 ، مما ارثأت معه المحكمة إرجاع المهمة الى الخبير لدراسة و مناقشة و مراقبة وضعية الكمبيالات المخصومة الغير المسددة بتاريخ حلولها و توضيح ما إذا كانت قد قيدت عكسيا أم لا وهل البنك يستحقها طبقا للمادة 502 من م.ت و تبيان ما إذا تم تسديد البعض منها أم لا مع التقيد بباقي نقط القرار التمهيدي عدد 128 ... والذي وضع تقريره المؤرخ في 04/07/2024 .
وحيث نازع البنك كذلك في التقرير المذكور بما هو مفصل اعلاه .
وحيث إن الثابت من وثائق الملف و تقريري الخبرة المنجزين ان المستأنفة اصليا شركة ب. كانت قد استفادت من قرض خاص بالاستغلال منحه لها البنك المستأنف فرعيا وأنها كانت تنشط حسابها البنكي الممسوك في وكالة رباط بمدينة اسفي التابع للبنك إلا أن نشاطها توقف بتاريخ 14/11/2019 وهو تاريخ آخر عملية دائنة سجلت في الحساب حيث قام البنك بتحويل رصيد الحساب الى قسم المنازعات بتاريخ 27/09/2020 لتكون المديونية محددة كالتالي :
- الرصيد الخاص بالحساب البنكي : 492.755,83درهم .
باعتبار ان البنك وحسب تقرير الخبرة قام بتحويل رصيد الحساب الى قسم المنازعات بتاريخ 27/10/2020 مع اعتماد تاريخ القيمة في 30/09/2020 اي بضعة ايام قبل اتمام فترة السنة المشار اليها في المادة 503 م.ت إذ ان البنك توقف عن احتساب الفوائد من 30/09/2020 وهو ما يعني انه احترم تعليمات بنك المغرب التي تنص دوريته في المادة 32 منها على ان مقتضيات الدورية تمثل المعايير الادنى لمواجهة الديون المستعصية وان البنوك ملزمة في حالة توفرها على معلومات خاصة باتخاذ التدابير الضرورية مما يبقى ما اثاره البنك بشأن ذلك لا يستقيم على اساس.
وحيث بخصوص الكمبيالات فإن الخبير خلص في تقريره ان البنك احتفظ بالكمبيالات و لم يسلك بشأنها مسطرة الامر بالاداء و لم يقم بتقييدها عكسيا محددا مبلغها في 701.560,65 درهم بما في ذلك الفوائد المترتبة عنها الى تاريخ حصر الدين تاركا أمرها لقرار المحكمة في حين أن هذه الكمبيالات تعتبر دينا في ذمة المستأنفين و جزءا لا يتجزأ من المديونية المطالب بها من طرف البنك بمقتضى مقال الافتتاحي للدعوى حيث أدلى البنك باصول هذه الكمبيالات وشواهد عدم ادائها اي ان البنك سلمها في إطار الخصم التجاري بناء على عقد القرض المبرم بين الطرفين المدلى به ابتدائيا تطبيقا لمقتضيات المادتين 526 و 528 من م.ت مما تكون معه مستحقة الاداء وتكون المآخذ الموجهة الى الخبرة من قبل البنك غير وجيهة و يتعين ردها.
وحيث و استنادا للمعطيات اعلاه فإنه يتعين رد الاستئناف الفرعي و اعتبار الاصلي جزئيا و تعديل الحكم المستأنف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 1.194.316.48 درهم و تأييده في الباقي .
لهذه الأسباب
إن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : سبق البث في الاستئنافين الاصلي و الفرعي بالقبول .
في الموضوع : برد الفرعي و ابقاء الصائر على رافعه و باعتبار الاصلي جزئيا و تعديل الحكم المستأنف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 1.194.316,48 درهم و تأييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة .