Réf
55749
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3569
Date de décision
27/06/2024
N° de dossier
2023/8221/2851
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Recouvrement de créance, Modification du montant en appel, Force probante du rapport, Expertise judiciaire comptable, Créance Bancaire, Contre-expertise, Contestation du rapport d'expertise, Charge de la preuve, Cautionnement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'un solde de compte courant, le tribunal de commerce avait homologué un premier rapport d'expertise pour fixer le montant de la créance. L'appelant contestait la validité de cette expertise pour vice de forme et en critiquait les conclusions, notamment quant au taux d'intérêt appliqué et à la prise en compte de paiements postérieurs à la période examinée. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une nouvelle expertise judiciaire, écarte les critiques formulées à l'encontre du second rapport. Elle relève que l'expert a respecté les formalités procédurales et a procédé à une analyse détaillée des opérations du compte, en tenant compte des paiements tardifs. La cour retient que, faute pour le débiteur et la caution de produire des documents probants contredisant les conclusions de l'expert, leur contestation est dépourvue de caractère sérieux. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris, réduit le montant de la condamnation conformément aux conclusions du second rapport d'expertise et le confirme pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت كل من [شركة ب.] و[حاتم (غ.)] بواسطة نائبهما بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 12/06/2023 يستأنفان بمقتضاه الحكمين الصادرين عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 6138/8210/2015 الأول تمهيدي عدد 662 بتاريخ 17/05/2017 والقاضي بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير [محمد أمان] والثاني قطعي عدد 8473 بتاريخ 27/09/2017 والقاضي بأدائهما تضامنا لفائدة المستأنف عليه مبلغ 797.250,11 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب والصائر وتحديد الإكراه البدني في حق الكفيل في الأدنى، ورفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث سبق البث فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 09/11/2023.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المدعي [ا.م.ل.] تقدم بواسطة نائبه بتاريخ 26/06/2015 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه دائن للمدعى عليها الأولى بمبلغ 810.632,61 درهما من قبل تسهیلات بنكية وخصم تجاري، وأن المدعى عليه الثاني التزم بضمان بأداء ديون المدعى عليها الأولى في حدود مبلغ مليون درهم، وأن جميع المحاولات الودية لأداء الدين بقيت بدون جدوى، ملتمسا الحكم بأدائهما تضامنا لفائدته مبلغ الدين والفوائد والضريبة على القيمة المضافة والتعويض عن التماطل والصائر والنفاذ المعجل والإكراه البدني في الأقصى.
وبعد دفع المدعى عليه الثاني بواسطة دفاعه بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية بدعوى انه شخص طبيعي ولا يمكن مواجهته بهذه الدعوى أمام المحكمة التجارية لأن كل الأعمال التي يقوم بها هي أعمال مدنية صرفة مما ينعقد معه الاختصاص للمحكمة المدنية بالدار البيضاء وادلاء النيابة العامة بملتمسها وصدور الحكم العارض عدد 1396 بتاريخ 23/12/2015 القاضي باختصاص المحكمة التجارية للبت في القضية والمؤيد استئنافيا، ادلى بمذكرة جوابية جاء فيها أن المبلغ المطالب به غير صحيح وأن المدعى عليها الأصلية أدت أقساطا مهمة من الدين دون أن يقوم البنك باحتسابها والإشارة إليها في كشوفه الحسابية، والتي لا تتضمن الشروط الواجب توافرها فيها وفقا لدورية والي بنك المغرب، ملتمسا أساسا الحكم برفض الطلب واحتياطيا الحكم تمهيديا بإجراء خبرة حسابية لتحديد الدين بعد الأخذ بعين الاعتبار الأداءات الفعلية.
وبعد تعقيب المدعي بمذكرة يؤكد فيه بأن الدين ثابت بمقتضى وثائق صحيحة، وأن كشف الحساب مطابق للقواعد التنظيمية المنصوص عليها في دورية والي بنك المغرب، صدر حكم تمهيدي باجراء خبرة خلص بموجبها الخبير في تقريره الى تحديد المديونية في 797.250,11 درهما.
وبناء على مذكرة تعقيب بعد الخبرة للمدعية والتمست فيها المصادقة على تقرير الخبرة.
وبناء على تعقيب المدعى عليهما على الخبرة جاء فيه ان الخبير لم يأخذ بعين الاعتبار كل الوثائق المدلى بها من طرفها ولم يبين الكيفية والأسس المحاسباتية المعمول بها في المجال البنكي للوصول إلى نتيجته، لذلك تلتمس استبعاد خبرة السيد [محمد أمان] والأمر تمهيديا بإجراء خبرة مضادة فاصلة.
وبتاريخ 27/09/2017 صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث يتمسك الطاعنان بأن الخبرة المنجزة خرقت مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م بدعوى ان الخبير لم يرفق تقريره بمحضر بأقوال الطرفين وملاحظاتهما، وأنه بتخلف هذا الإجراء الجوهري تكون الخبرة باطلة، وأن الحكم الابتدائي الذي صادق عليها يبقى بدوره باطلا استنادا إلى قاعدة أن ما بني على باطل فهو باطل.
كذلك ان الخبير رغم اطلاعه على الوثائق التي تفيد أن البنك وافق بتاريخ 31/12/2012 على توطيد الرصيد المدين للطاعنة (المدينة الأصلية ) على مدى 48 شهرا بسعر فائدة 9 % في السنة ، وعلى أن البنك ظل يحتسب نسبة الفائدة في 12 % استنادا إلى العقد المؤرخ في 29/07/2010، فإن الخبير تجاوز هذا الخرق الواضح لاتفاقات الطرفين ولم يصحح هذا الوضع مما زاد في تضخيم حجم المديونية على فرض وجودها. كما أنه اعتمد فقط على الكشوف الحسابية المسلمة إليه من طرف البنك للوقوف على أن الكشوف المدلى بها تتعلق بالمدة من 01-06-2010 إلى 31-10-2014 وهي الكشوف التي اعتمدها لتحديد ما تم أداؤه من طرف الطاعنة غير أن الخبير لو انتقل إلى مقر البنك واطلع على الحساب المفتوح للمدينة الأصلية لوقف على أنها استمرت في الأداء إلى غاية 11-03-2023 كما هو ثابت من مستخرج حساب الطاعنة، فحصر الخبير المحاسبة في المدة من 01-06-2010 إلى 31-10-2014 دون مراعاة ما تم أداؤه إلى غاية مارس 2023، مما جعل تقريره بعيدا كل البعد عن أي مصداقية بل الأكثر من هذا فالطاعنة تدلي بكشف حساب مجموع العمليات الدائنة والمدينة بتاريخ 17/03/2023 الذي يفيد بأن حسابها البنكي بهذا التاريخ كان دائنا وليس مدينا، وأنه استنادا لما ذكر يتضح بالملموس أن منازعة الطاعنة في الدين منازعة جدية تستوجب إلغاء الحكمين التمهيدي والقطعي والحكم من جديد برفض الطلب.
وبجلسة 07/09/2023 أدلى المستأنف عليه بواسطة نائبه بمذكرة جواب جاء فيها أن الاستئناف غير مرتكز على أساس سليم ويتعين رده وتأييد الحكم المتخذ، ذلك أن الخبير وجه استدعاءين اثنين إلى [شركة ب.] و[حاتم (غ.)]، الا انهما قد رجعا لعدم معرفة العنوان وان دفاعهما الأستاذ [ماتي إبراهيم] توصل شخصيا وتعهد بتهيئ الوثائق اللازمة لانجاز الخبرة، كما ان [حاتم (غ.)] ممثل [شركة ب.] حضر بمكتب الخبير مصحوبا بدفاعه، ومن ثمة فان التقرير جاء محترما لمقتضيات الفصل 63 من ق.م.م. وان الخبير اطلع على الكشوف الحسابية والعقود الرابطة بين الطرفين واستخلص بأن المدعي عليها استفادت بموجب عقود موقعة مع البنك من خطوط سلف بمبلغ 1 مليون درهم تم تحويلها بعد ذلك إلى القرض توطيد بمبلغ 9000.000,00 درهم، وان تسجيل العمليات المالية وتطبيق العمولات والفوائد جاءت منسجمة مع الاتفاقات و القوانين والضوابط البنكية، وان الشركة سددت إلى غاية 24/07/2014 مبلغ 296.340,17 درهما وان مبلغ الدين الإجمالي المترتب في ذمة الشركة كما تم تفصيله سابقا يحدد إلى غاية 31/12/2016 في مبلغ 797.250,00 درهما، مما يتعين معه التصريح برد ما جاء في المقال الاستئنافي والحكم بتأييد ما قضي به ابتدائيا وتحميل الطاعنين الصائر.
وبجلسة 05/10/2023 أدلى الطاعنان بواسطة نائبهما بمذكرة تعقيب جاء فيها أن الفصل 63 من ق.م.م لم يلزم الخبير باستدعاء الأطراف فقط بل تضمن على سبيل الوجوب مجموعة من الالتزامات منها أن يضمن في محضر مرفق بالتقرير أقوال الأطراف وملاحظاتهم ويوقعون معه عليه مع وجوب الإشارة إلى رفض التوقيع، وأنه بمراجعة التقرير المعد من طرف الخبير المذكور يتبين أنه لم يكن مرفقا بتصريحات الأطراف المنصوص عليها في الفصل 63 من ق.م.م. وعلى هذا الأساس تبقى الخبرة المفتقرة إلى هذا الإجراء باطلة.
ومن جهة أخرى، فان الخبير اكتفى فقط بالكشوف المسلمة إليه من طرف البنك عن المدة من 01/06/2010 إلى 31/10/2014 والحال أنه أخفى أن الحساب ظل مشغلا وسجل أداءات قامت بها المدينة الأصلية إلى غاية 11/03/2023، وقد تم الإدلاء رفقة المقال الاستئنافي بما يثبت هذه الأداءات، كما أنها أدلت بمجموعة من الكشوف الحسابية تفيد أن حسابها بتاريخ 11/03/2023 كان دائنا وليس مدينا، وأن الكفيل بدوره يتمسك بجميع دفوع المدينة الأصلية المعززة بالوثائق الدامغة، ملتمسين اعتبار ما جاء في هذه المذكرة والحكم وفق الملتمسات الواردة في المقال الاستئنافي.
وبتاريخ 09/11/2023 صدر قرار تمهيدي عدد 965 قضى بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير [محمد خشيع].
وبناء على تقرير الخبير المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة.
وبجلسة 25/04/2024 أدلى المستأنف عليه بواسطة نائبه بمذكرة تعقيب بعد الخبرة جاء فيها أن الخبير قام فعلا بالمهمة التي أوكلت بعد استدعاء الأطراف والدفاع بصفة قانونية واستخلص ما يلي (( استنادا لما تم تحليله، تمحيصه وشرحه أعلاه طبقا للضوابط والقوانين البنكية تبين بكل وضوح ان [شركة ب.] مدينة اتجاه [ا.م.ل.] بمبلغ 740.392,26 درهم بعد قبل حساب قرض التوطيد وحصر فوائده بالتاريخ القانوني القانوني أي 2014/2/27 مع الاخذ بعين الاعتبار التسديدات المتأخرة التي أنجزت فيما بعد ))
وتعقيبا على ذلك فان العارض لا يسعه الا المطالبة بالمصادقة على التقرير المذكور رغم اجحافه في حقه بخصم مبلغ يناهز 57.000,00 درهم مما قضي ابتدائيا، ملتمسة المصادقة على الخبرة الحسابية بتأييد الحكم المتخذ في باقي مقتضياته وتحميل الطاعنة الصائر.
وبجلسة 09/05/2024 أدلى الطرف الطاعن بواسطة نائبهما بمذكرة تعقيب جاء فيها أن الخبير لم يطلع بالمرة على الوثائق التي أدلى بها الطاعنان للمحكمة و المدرجة بملف النازلة والحال أن مهمته تفرض عليه الاطلاع على جميع الوثائق التي أدلى بها الطرفان أمام المحكمة لا أن يكتفي بما تم الادلاء به أمامه، كما أنه الخبير اعتمد على وثائق المستأنف عليها التي أرفقتها بتصريحها الكتابي و هي نسخ الكشوف الحسابية و جدول الاستخماذ و سلالم الفوائد .
ون الطاعنين خاصة كفيلها لما استعصى عليه الادلاء بتصريحه للخبير لظروف خاصة فكان على هذا الاخير أن يطلع على وثائقه الموجودة بملف النازلة و أن يقوم بمناقشتها و تحليلها كما فعل بالنسبة لوثائق المستأنف عليها و هو أمر يدخل في المهمة التي كلف بها ، ولما لم يفعل تكون خبرته ناقصة و يتعين لهذه السبب عدم اعتبارها والأمر بإجراء خبرة جديدة، أو إرجاعها إلى الخبير لتدارك هذا الاغفال.
واحتياطيا من حيث المضمون، فإن الخبير اعتمد جدولا أعده بالصفحة 5 و 6 من تقريره والذي تضمن عمليات مدينية ودائنية دون أي تفصيل ليختم تقريره بخلاصة جاء فيها ((... استنادا لما تم تحليله، تمحيصه وشرحه أعلاه طبقا للضوابط و القوانين البنكية، تبين بكل وضوح أن [شركة ب.] مدينة اتجاه [ا.م.ل.] بمبلغ 740.392,96 درهم ، بعد قفل حساب قرض التوطيد وحصر فوائده بالتاريخ القانوني أي 2014/02/27 مع الأخذ بعين الاعتبار التسديدات المتأخرة التي أنجزت فيما بعد.)) والحال أن الجدول المذكور لم يبين الاداءات و قیمتها و لم يبين لماذا هناك عمليات ملغاة وما هو سبب إلغائها ، كما أنه في جدوله يشير الى فوائد التأخير دون بيان كيفية احتسابها و على العموم فإن الجدول الذي اعتمده في تحديد الدين المتبقي بعيدا كل البعد عن الوضوح الذي يساعد من اطلع عليه على تتبع وفهم الخبير في العمليات التي نهجها وأن الخانات التي اعتمدها في الجدول منها ما هي غير مفهومة مثل الخانة المتعلقة بالرصدين المدين و الدائن جاء فيها : القرض 1+2 = 3 فما معنى ذلك كذلك في الخانة المتعلقة بالمجموع جاء فيها 4+3 = 5
وأنه بالاطلاع على هذا الجدول المضمن في الخبرة يتبين بأن التحليل الذي أدرجه فيه الخبير يكتنفه الغموض و اللبس لذلك تبقى النتيجة المستخلصة منه بعيدة عن أي مصداقية خاصة وأن الخبير لم يطلع على وثائق المدينة الأصلية الموجودة بملف النازلة ولم يقم بتحليلها وعليه تبقى الخبرة المنجزة غير كافية لتكوين قناعة المحكمة و لذلك فان الأمر يتطلب ارجاع المهمة الى الخبير لاستكمال هذه النقائص أو اجراء خبرة جديدة تكون أكثر دقة.
وحيث أدرج الملف بجلسة 20/06/2024 حضر خلالها دفاع الطرفين، مما تقرر معه اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 27/06/2024.
محكمة الاستئناف
حيث ينعى الطاعن على الخبرة خرق مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م، بدعوى أن الخبير لم يرفق تقريره بمحضر تصريحات الأطراف، كما أنه رغم اطلاعه على ان البنك وافق في 31/12/2012 على توطيد الرصيد المدين للمدينة بسعر 9 % ظل يحتسب نسبة
12 % استنادا إلى العقد المؤرخ في 29/07/2010 ولم يعمل على تصحيح الوضع، فضلا عن انه اعتمد على الكشوف الحسابية المسلمة من طرف البنك المتراوحة من 01/06/2010 لغاية 31/10/2014 رغم أن الشركة استمرت في الأداء لغاية 11/03/2023 كما هو ثابت من الكشف الحسابي المستدل به الذي يفيد أن رصيدها كان دائنا بالتاريخ المذكور، مما يجعل الدين محل منازعة.
وحيث إنه وعلى إثر المنازعة أعلاه قضت المحكمة تمهيديا بإجراء خبرة جديدة خلص بموجبها الخبير [عبد الكريم اسوار] في تقريره إلى ان [شركة ب.] مدينة للمستأنف عليها بمبلغ 740.392,96 درهما بعد قفل حساب القرض التوطيد وحصر فوائده بالتاريخ القانوني، أي 27/02/2014 مع الأخذ بعين الاعتبار التسديدات المتأخرة التي أنجزت فيما بعد.
وحيث تمسك الطاعنان بان الخبير لم يطلع على الوثائق المدلى بها من طرفهما أمام المحكمة واعتمد على وثائق المستأنف عليها المرفقة بتصريحها الكتابي، وان الجدول المضمن في تقريره يكتنفه الغموض، إذ انه تضمن عمليات مدينية ودائنية دون أي تفصيل، كما انه لم يبين الأداءات وقيمتها وكيفية احتساب فوائد التأخير وسبب إدراج عمليات ملغاة فضلا عن ان الخانات التي اعتمدها في الجدول مثل الخانة المتعلقة بالرصيدين المدين والدائن غير مفهومة.
وحيث انه بالرجوع الى تقرير الخبير [عبد الكريم اسوار] يلفى ان هذا الاخير بعد استدعائه للاطراف ونوابهم طبقا لمقتضيات الفصل 63 من ق.م.م. وأمام عدم ادلاء الطرف المستانف باي تصريح كتابي او اي وثائق قام بتحليل ودراسة الكشوف الحسابية والوثائق المستدل بها تقيدا بالمهمة المسندة اليه، وحصر الحساب بتاريخ 27/02/2014 بدلا من 31/01/2015 المطبق خطا من طرف البنك، وفصل جميع العمليات التي عرفها الحساب الجاري لشركة بيناسير المرتبطة بعقد القرض التوطيدي وأدرجها في الجدول الوارد في الصفحة 5 و 6 من تقريره، والذي تطرق فيه الى الاستحقاقات الشهرية والعمليات المدينية (1) والعمليات الدائنة المقتطعة من مدينية الحساب الجاري (2) والرصيد المدين (+) او الدائن (-) لاستحقاقات القرض وهو ما رمز اليه ب 3 = 2+1 ثم حدد عدد ايام المدينية وفوائد التاخير حسب النسبة المتفق عليها (4) ثم حدد مجموع المديونية انطلاقا من الاستحقاقات الشهرية والفوائد المتخلذة بذمة المستانفة في مبلغ 740.392,96 درهما، وذلك بعد خصم الاداءات التي قامت بها الشركة المستانفة.
وحيث انه وفي غياب ادلاء الطرف المستانف بوثائق تخالف ما جاء في تقرير الخبرة المذكور، او ما يدحضها تبقى منازعتها لا تكتسي طابعا جديا ويتعين استبعادها.
وحيث يتعين ترتيبا على ما ذكر اعتبار الاستئناف جزئيا وتعديل الحكم المستانف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 740.392,96 درهما وتاييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل: سبق البث في الاستئناف بالقبول
في الموضوع : باعتباره جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 740.392,96 درهما وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة