Réf
64019
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
928
Date de décision
06/02/2023
N° de dossier
2022/8222/5783
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Révision de l'indemnité, Restitution du bien, Résiliation du contrat, Pouvoir modérateur du juge, Indemnité de résiliation, Force obligatoire du contrat, Echéances impayées, Crédit-bail, Compensation, Clause pénale
Source
Non publiée
Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un contrat de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la résiliation du contrat pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et ses cautions au seul paiement des loyers échus et impayés, faute pour le crédit-bailleur de justifier de la résiliation du contrat.
Le preneur contestait la régularité de la signification de l'assignation tandis que le crédit-bailleur, par un appel incident, demandait la condamnation au paiement de l'ensemble des sommes dues en vertu du contrat résilié. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la signification, jugeant que les modalités de remise de l'acte étaient conformes aux dispositions du code de procédure civile et avaient atteint leur objectif d'information.
Faisant droit à l'appel incident, la cour retient que la résiliation du contrat, justifiée pour la première fois en cause d'appel, rend exigibles les loyers échus. Elle qualifie cependant les loyers à échoir et les pénalités contractuelles de clause pénale et de réparation forfaitaire.
Usant de son pouvoir modérateur, la cour fixe souverainement l'indemnité due au crédit-bailleur en tenant compte de la valeur du bien repris, qui doit être déduite du montant total de la créance. Le jugement est en conséquence réformé, le montant de la condamnation étant revu à la hausse.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 10/11/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/09/2022 تحت عدد 8382 ملف عدد 7081/8209/2022 و القاضي في الشكل بقبول الدعوى و في الموضوع بالحكم على المدعى عليهم بأدائهم تضامنا لفائدة المدعية مبلغ 54.666,01 درهم "أربعة وخمسون ألفا و ستمائة و ستة و ستون درهما و 01 سنتيما و تحديد مدة الاكراه البدني في الأدنى في حق المدعى عليهما " محمد (ر.) و توفيق (م.)" و تحميل المدعى عليهم الصائر تضامنا و برفض باقى الطلبات.
و حيث ان الثابت من وثائق الملف ان الطاعنة بلغت بالحكم المستانف 27/10/2022 و بادرت إلى استئنافه بتاريخ 10/11/2022 أي داخل الأجل القانوني مما يكون معه استئنافها مستوف لشروطه صفة و اجلا و أداء و يتعين التصريح بقبوله
و حيث ان الإستئناف الفرعي تابع للإستئناف الأصلي و مقبول في كل الأحوال و مستوف لشروطه الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين قبوله
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليها تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والذي تعرض فيه أنها دائنة لشركة بما مبلغه 451.853,04 درهم كما هو مثبت من كشف الحساب وعقد القرض المرفقين طيه وأن السيدين محمد (ر.) وتوفيق (م.) قد ضمنا الديون الممنوحة لشركة كما هو مثبت من عقدي الضمان المرفقين طيه وأن المدعى عليها لم تؤدي المبلغ المتخلذ بذمتها لفائدة العارضة رغم سلوك العارضة جميع المساعي الحبية ورغم الإنذار الموجه لها في هذا الإطار والذي بقي بدون مفعول ، ملتمسة قبول الطلب شكلا وموضوعا الحكم على المدعى عليهم تضامنا فيما بينهم بأدائهم لفائدة العارضة مبلغ 451.853,04 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل رغم جميع طرق الطعن وبدون أية ضمانة وتحديد مدة الإكراه البدني في حق المدعى عليهم في أقصى ما ينص عليه القانون وتحميلهم الصائر
و لقد أرفق المقال :ب كشف الحساب وعقد القرض و رسالتي الإنذار وعقدي الضمان ونموذج "ج" .
و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الأستئناف
حيث تتمسك الطاعنة :
من حيث حرمان العارضين من درجة من درجات التقاضي .
أن العارضين تعذر عليهم الحضور خلال المرحلة الابتدائية للدفاع عن حقوقهم ومصالحهم وإبداء أوجه دفاعهم الشكلية والموضوعية على اعتبار بان لا علم لهم بوجود دعوى ضد الشركة المستأنفة ووكلائها ، و أن العارضين ينازعون في التبليغ و مدى احترامه لمقتضيات الفصل 37 و 38 و 39 من ق م م ، وأن العارضين سوف يبدون أوجه دفاعهم أمام محكمة الاستئناف كما سيتم بسط ذلك
مجانبة الحكم الابتدائي للصواب و عدم ارتكازه على أساس قانوني سليم بخصوص الأداء :
أنه برجوع المحكمة للوثائق المدلى بها من طرف المدعية يتبين بان ادعاءاتها غير وجيهة و غير مبنية على أساس سليم و لا تهدف من وراء طلبها إلا الإثراء على حساب العارضة دون وجه حق و دون احترام للعقد المبرم بينهما ، و ذلك أن العارضة كانت تؤدي أقساط الدين بشكل منتظم كما هو متفق عليه بالعقد ، و ذلك باقتطاع المدعية لأقساط الدين من حساب العارضة، و أن محكمة الدرجة الأولى صادفت الصواب بخصوص رفض طلب المدعية الرامي إلى أداء 451.853.00 درهم معللة ذلك بالقول بان الحكم بأداء أقساط الكراء غير الحالة يستلزم الإدلاء بما يفيد فسخ الائتمان الإيجاري الرابط بين الطرفين ، و أن المدعية لم تدل للمحكمة بما يفيد فسخ العقد الرابط بين الطرفين و استرجاع المنقولات موضوع عقد الائتمان مما تكون معه غير مستحقة إلا الأقساط الحالة لكون الكراء يؤدى مقابل الانتفاع في حين أن باقي المبالغ المتعلقة بباقي الأقساط فإنه لا يمكن المطالبة بها إلا بعد الإدلاء بما يفيد الفسخ ، وإن كان الحكم الابتدائي قد صادف الصواب بخصوص الحكم بأداء الأقساط غير المؤداة فقط دون مبلغ الدين برمته ، فإنه مع ذلك فالحكم الابتدائي لم يكن مرتكزا على أساس سليم على اعتبار أن العارضين لم يحضروا خلال المرحلة الابتدائية و لم يتمكنوا من الإدلاء بحججهم وإبداء أوجه دفاعهم ، فالمدعية كانت تقتطع أقساط الدين من حساب العارضة سواء التي حل أجلها أو غير الحالة و سيتم توضيح ذلك خلال مناقشة القضية أمام محكمة الاستئناف التجارية على أساس ان الاستئناف ينشر الدعوى من جديد ، ملتمسة بقبول المقال الاستئناف شكلا وموضوعا بإلغاء الحكم الإبتدائي والذي قضى بأداء المدعى عليهم تضامنا لفائدة المدعية مبلغ 54666.01 درهم وبعد التصدي الحكم برفض الطلب.
وارفقت المقال بنسخة حكم تبليغية واصل طي التبليغ.
وبناء على مذكرة جوابية مع استئناف فرعي المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 26/12/2022 جاء فيها انه على خلاف ما عرضه المستأنفون أصليا فانه بالرجوع إلى الوقائع المسطرة بالحكم المستانف و الإجراءات المتبعة في حق المستانفين أصليا يتضح بكون هؤلاء توصلوا بجلسة 06/09/2022 بصفة قانونية وفق أحكام الفصل ل 37 و ما يليه من قانون المسطرة المدنية و تخلفوا عن الحضور و بالتالي فان المحكمة المصدرة للحكم المستانف احترمت مبدأ التقاضي على درجتين في مواجهة الطاعنين الذين تخلفوا جميعهم عن إبداء اوجه دفاعهم ابتدائيا مما يتعين معه رد مزاعمهم في هذا الإطار لبطلانها، وانه من جهة أخرى فان المستأنفون أصليا تمسكوا بكون الحكم الابتدائي صادف الصواب فيما قضى به بخصوص أداء الأقساط الغير مؤداة فقط دون مبلغ الدين برمته و ان العارضة كانت تقتطع من حسابها سواء التي حال اجلها او الغير حالة الأجل ، وانه اذا كان حق اللجوء إلى القضاء هو حق مشروع مكفول لجميع أطراف النزاع فان الشرط الوحيد الذي يقيد هذا الحق هو ممارسته طبقا لقواعد حسن النية و هو الأمر المنتفي بالنسبة للطاعنين الذين تخلفوا عن الإدلاء بأي حجة مقبولة قانونا تثبت مزاعمهم الواهية بشان قيام العارضة باقتطاع الأقساط الحالة و الأقساط الغير الحالة و ذلك وفق الفصل 399 من قانون الالتزامات و العقود، وانه يستفاد من العقد المشار إلى مراجعه أعلاه ان المدعية مولت للمدعى عليها الأولى ثمن شراء ناقلة من نوع ( FUSO) بمبلغ540.000,00 درهم و التزمت المدعى عليها الأولى بأداء المبالغ المذكورة على شكل أقساط بقيمة 10.873,00 درهم و هو ما يجعل تعهدها ثابتا في النازلة ، وان العقد المدلى به يشكل ورقة عرفية لها حجية في الإثبات ما لم يطعن فيها بالزور أو الإنكار طبقا للفصل 424 و ما يليه من قانون الالتزامات و العقود، وانه بالاطلاع على كشف الحساب المدلى به يتبين ان المدعى عليها الأولى مدينة للمدعية بمبلغ 54.365,05 درهم الذي يمثل الأقساط الحالة و الغير المؤداة عن المدة من 28/9/2021 إلى 28/01/2022 ، وان الحكم بأداء أقساط الكراء غير الحالة يستلزم الإدلاء بما يفيد فسخ عقد الائتمان الايجاري الرابط بين الطرفين، وان المدعية لم تدلي للمحكمة بما يفيد استرجاع المنقولات موضوع عقد الائتمان مما تكون غير مستحقة الا للأقساط الحالة لكون الكراء يؤدى مقابل الانتفاع في حين ان باقي المبالغ المتعلقة بباقي الأقساط فانه لا يمكن المطالبة بها الا بعد الإدلاء بما يفيد الفسخ، وانه استنادا للعلة أعلاه تكون المدعية محقة في المطالبة مبلغ 54.365,05 درهم الذي يمثل الأقساط الحالة و الغير المؤداة عن المدة من 28/09/2021 الى 28/01/2022 ، وانه و طبقا للبند العاشر من العقد المشار إليه أعلاه فان المدعى عليها الأولى ملزمة بأداء فوائد التأخير المترتبة عن التأخير في أداء الأقساط او اي مستحقات أخرى و التي تم تحديدها حسب كشف الحساب المذكور في مبلغ 300,96 درهم عن نفس المدة المشار اليها سلفا، وان الحكم المستأنف لم يجعل لما قضى به أي أساس قانوني على النحو المذكور أعلاه وذلك بحصر مبلغ الدين المستحق لفائدة الشركة العارضة في 54.666,01 درهم في مواجهة المستأنفين اصليا باعتبار ان العارضة لم تدلي بما يفيد فسخ العقد الرابط بين الطرفين واسترجاع المنقولات موضوع عقد الإئتمان، وان وجه الإخلال في التزامات التعاقدية للمدينة اصليا ثابت لتخلفها عن الأداء وفق الثابت من كشف الحساب المحصور بتاريخ 15/03/2022 والذي نجده استفاد من قرض اجمالي بمبلغ 540.000,00 درهم يؤدى على شكل أقساط شهرية مدتها 59 شهر تبتدأ من 28/12/2020 وتنتهي بتاريخ 28/12/2024 وان القسط الشهري محدد في مبلغ 18.033,34 درهم وان المصاريف محددة في مبلغ 5.319,09 درهم وان فوائد التخير محددة في مبلغ 300,96 درهم وغرامة التاخير محددة في مبلغ 323,75 درهم وان مجموع الدين العالق بذمة المدينة محددة في مبلغ 451.853,04 درهم، وانه بمقتضى المادة 492 من مدونة التجارة والمادة 106 من ظهير 6/7/1993 المعتبر بمثابة قانون يتعلق بنشاط مؤسسات الإئتمن فان كشف الحساب المستخرج من الدفاتر التجارية للبنك المفترض امساكها بانتظام لها حجيتها الإثباتية في الميدان التجاري وعلى من يدعي العكس اثباته، وان المدينة الأصلية لم تقم بمراجعة وثائق الملف او انه تتمادى في استعمال أسلوب التسويف والمماطلة وذك باعتبار انكاره ابرام بمعية الشركة العارضة لأي عقد والحال ان الأمر بعكس ما يعرضه المدعي من مغالطات، بذلك تبقى مزاعم المستانفين أصليا بشأن الأداء هو أمر ينم عن مدى سوء نية في التقاضي بغية التملص من أداء أداء الدين العالق بذمته لفائدة الشركة العارضة ، وانه بذلك فلا يمكن للحكم المستانف تغيير شروط عقد الائتمان الايجاري خلافا لمقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات و العقود مادام ان المدينة تمارس أسلوب التسويف والمماطلة مخالفة تماما لمقتضيات الفصول 931 و 399 و 400 من قانون الالتزامات والعقود و مادام ان الذمة العامرة لا تبرا إلا بالأداء وحصول الوفاء ، و مادام ان الملف خال من أي وثيقة تفيد براءة ذمة المستانفين أصليا من المبلغ المسطر بالكشف الحساب أعلاه المستخرج من الدفاتر التجارية للشركة العارضة الممسوكة ، ملتمسة شكلا عدم قبول الإستئناف وموضوعا الحكم وفق مطالب العارضة المسطرة باستئنافها الفرعي وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به مع تعديله وذلك بالحكم وفق مطالب العارضة المسطرة بمقالها الإفتتاحي.
وارفقت المذكرة بنسخة من كشف الحساب ونسخة من الحكم المستأنف ونسخة من الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت 3069 موضوع الملف 2931/8104/2022.
وبناء على مذكرة تعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفين بواسطة نائبهم بجلسة 16/01/2023 جاء فيها من حيث الرد على المذكرة الجوابية : أن موضوع الدعوى يرمي إلى الحكم على العارضة بمبلغ 54365.05 درهم ، وأن كشف الحساب المدلى به من طرف المستأنف عليها وعقد القرض و عقدي الضمان يحدد بداية أداء أقساط الدين و المحدد في مبلغ 10873.00 شهريا ابتداء من 28/12/2022 لمدة 49 شهر ، و أن العارضة حسب كشف الحساب أدت أقساط 14 شهرا بما مجموعه 88146.96 درهم ، و أن آخر قسط يؤدى في شهر 25/12/2024 وأن المستأنف عليها تطالب بمبالغ لم يحل أجلها مخالفة بذلك مبدأ العقد شريعة المتعاقدين و كذا الفصل 230 من قانون الالتزامات و العقود ، و كذا الفصل 231 من نفس القانون الذي ينص على أن: كل تعهد يجب تنفيذه بحسن نية ، و أن العارضة تؤدي أقساط الدين وفق ما تم الاتفاق عليه بالعقد وكذا بموجب عقد الكفالة التضامنية ، و أن العقد ينص على مبلغ الدين و المدة و عدد الأقساط و المبلغ الواجب أداؤه عن كل قسط ، و أن ما ورد بالمذكرة الجوابية للمستأنف عليها غير مبني على أساس قانوني سليم و يتعين رد هذه المزاعم .
من حيث الرد على الاستئناف الفرعي : أن العارضة تسند النظر للمحكمة لمراقبة مدى توفر الاستئناف الفرعي على الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، أدلت المستأنفة فرعيا بنسخة من كشف الحساب محصور بتاريخ 15/03/2022 باعتبارها حجة إثبات المديونية في الميدان التجاري ، و إن كانت المستأنفة تعتبر أن العارضة لم تؤد ما بذمتها و لا تبرأ إلا بالأداء وحصول الوفاء ، وأن المستأنفة تدعي بأنها أنذرت العارضة دون جدوى ، و أن الحقيقة خلاف ذلك فمحضر المفوض القضائي لا يشكل حجة رسمية و لا يمكن اعتماده كدليل في إثبات التماطل إلا إذا كان يتضمن وقائع صحيحة ، فالعارضة سبق لها و أن أبرمت عقد كراء في شخص ممثلها القانوني مع الطرف المكري السيد لحسن (أ.) للعقار المتواجد بـ [العنوان] ، و أن مدة العقد تبتدئ من 01/01/2020 و تنتهي في 31/12/2020 و أنه تم فسخ عقد الكراء بتاريخ 25 ماي 2021 كما هو ثابت من عقد الفسخ ، و أن المحضر المنجز من طرف المفوض القضائي يفيد أنه انتقل كاتب المفوض القضائي بتاريخ 24/03/2022 و وجد كاتبة بالشركة حسب تصريحها و ذكر أوصافها ، وأن ما تضمنه المحضر المنجز من طرف المفوض القضائي وغير المؤشر و الموقع عليه من طرفه يجعل المحضر مخالف للحقيقة و يتعين ترتيب الآثار القانونية على ذلك ، و أنه طبقا لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين الذي يقضي بتوجيه إنذار إلى المدين في حالة عدم الأداء قبل فسخ العقد أصبحت غير ذي موضوع لتاكيد ذلك من طرفها على انها استرجعت الناقلة ليتم بيعها بالمزاد العلني وكذا المبالغ المؤداة من طرف العارضة والثابتة بموجب كشف الحساب، ملتمسة الحكم برد ما جاء بالإستئناف الفرعي والحكم وفق المقال الإستئنافي للعارضين.
وارفقت المذكرة بنسخة من محضر ونسخة من فسخ عقد الكراء.
وبناء على مذكرة تعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 30/01/2023 جاء فيها ان ما اثاره المستأنفين من استحقاق العارضة فقط لأقساط الدين الحالة يخالف التزاماتهما التعاقدية المسطرة بعقد القرض و عقد الضمان، وانه بذلك يتعين رد مزاعم المستانفين في هذا الاطار لعدم جديتها، وان ما اثاره المستانفين فرعيا بخصوص فسخ عقد الكراء المدينة الاصلية مع المكري بشان العقار المتواجد به مقره الاجتماعي هو امر لا يعني العارضة في شيء مادامت انها اجنبية عن العلاقة التعاقدية بين الطرفين و أن مزاعم المستانفين اصليا يتعين ردها وفق احكام الفصل228 من ق ل ع مادام ان الالتزامات لا تلزم الا من كان طرفا في العقد، و ان منازعة المستانفين اصليا في المحضر المنجز من طرف المفوض القضائي بشان التبليغ هي منازعة مجانية و يتعين ردها عقد الائتمان الايجاري بموجب الأمر المستدل به رفقة الاستئناف للعارضة و الذي اثبت اخلال المدينة الاصلية بالتزاماتها التعاقدية ، و ان المستانفين فرعيا يتمسكون بعدم احقية العارضة في المطالبة بالدين محل النزاع مادام انهم استصدروا الامر باسترجاع الناقلة و بيعها بالمزاد العلني، وانه ليس هناك بملف النزاع اي وثيقة تفيد على كون العارضة استرجعت الناقلة موضوع الامر بالاسترجاع و قامت ببيعها و استخلصت ثمنها حتى يمكن خصمه من مجموع المديونية العالقة بذمة المستانفة ، وانه بذلك فلا يمكن للحكم المستانف تغيير شروط عقد الائتمان الايجاري خلافا لمقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات و العقود مادام ان المدينة الاصلية تمارس أسلوب التسويف والمماطلة مخالفة تماما لمقتضيات الفصول 931 و 399 و 400 من قانون الالتزامات والعقود ، ومادام ان الذمة العامرة لا تبرأ الا بالأداء وحصول الوفاء ومادام ان الملف خال من أي وثيقة تفيد براءة ذمة المستأنفين اصليا من المبلغ المسطر بالكشف الحساب المستخرج من الدفاتر التجارية للشركة العارضة الممسوكة بانتظام ، ملتمسة بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به مع تعديله وذلك بالحكم وفق مطالب العارضة المسطرة بمقالها الإفتتاحي.
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 30/01/2023 الفي بالملف مستنتجات النيابة العامة فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 06/02/2023.
محكمة الاستئناف
-بخصوص الاستئناف الأصلي :
حيث يعيب الطاعنون على الحكم الابتدائي حرمانهم من درجة من درجات التقاضي و مجانبته للصواب و عدم ارتكازه على أساس سليم بخصوص ما قضى به من اداء .
لكن حيث ان الثابت للمحكمة خلال وثائق الملف خلال المرحلة الابتدائية ان محكمة البداية قامت باستدعاء الطاعنين طبقا للمقتضيات القانونية المسطرة بالفصلين 37 و 38 من ق م م و رجع استدائهم بملاحظة توصلت المستأنفة الأولى شركة عن طريق السيد مروان (ت.) مستخدم بإدارة الشركة المبلغ اليها حسب تصريحه بتاريخ 08/08/2022 و المستانف عليه الثاني السيد مروان (ر.) توصل شخصيا بتاريخ 09/08/2022 و المستانف عليه الثالث توفيق (م.) توصل عن طريق مينة (م.) ام المبلغ اليه حسب تصريحها و التي رفضت الادلاء ببطاقة تعريفها الوطنية بتاريخ 03/08/2022 مما يكون معه التبليغ قد وقع صحيحا طبقا لروح الفصل 38 من ق.م.م و الذي ينص على ان التبليغ يقع صحيحا للشخص نفسه أو في موطنه أو في محل عمله أو في أي مكان أخر يوجد فيه ، كما يجوز ان يتم التبليغ في المقر المختار و أن الغاية من التبليغ هي العلم بالمسطرة و قد تحققت الغاية المذكورة من خلال ثبوت التوصل من طرف من له صفة التوصل حسب عنوان العقد و الكل حسب مضمون شهادة التسليم الحاملة لتوقيع القائم به و ان تخلف الطاعنين عن الحضور بعد توصلهم توصلا قانونيا و تخلفهم عن الحضور يجعل العلة غير سليمة ووجب ردها لعدم الأساس القانوني لها. كما ان مستند الطعن المتعلق باقتطاع المستأنف عليها للمبالغ موضوع المطالبة الحالية بقي مجردا و لم تعززه باية وسيلة اثبات مقبولة قانونا الأمر الذي يكون معه مستند الطعن على غير أساس و بالتالي يكون الحكم المستأنف صائبا فيما قضى به و معللا تعليلا سليما و يتعين تأييده مع تحميل الطاعنة الصائر اعتبارا لما آل إليه طعنها.
بخصوص الاستئناف الفرعي:
حيث تنعى الطاعنة فرعيا على الحكم الابتدائي كونه جانب الصواب جزئيا عندما لم يحكم لفائدتها بمبالغ المطالب بها بموجب مقالها الافتتاحي.
و حيث صح ما نعته الطاعنة على محكمة البداية امام اخلال المستأنف عليها فرعيا بالاتزامات القائمة على عاتقها لأنها لم تؤد الأقساط الحال اجلها حسب بنود العقد وهو ما مكن المستأنفة فرعيا من استصدار امر بفسخ عقد الإئتمان الإيجاري حسب الامر الاستعجالي رقم 3069 الصادر بتاريخ 04/07/2022 ، وإذا كان فسخ العقد ينتج عنه استحقاق المستأنفة فرعيا للأقساط الحالة ، فإنه بالنسبة لما تبقى من اقساط لم يحل اجلها وكذا الغرامات المنصوص عليها في العقد تأخذ شكل تعويض اتفاقي عن الفسخ وشرطا جزائيا تملك المحكمة سلطة التصرف فيه ، وبالتالي فإنه بالنظر إلى قيمة الأقساط الحالة وكذا الأقساط الغير المؤداة وما تستحقه المستأنفة فرعيا من فوائد اتفاقية عن الفسخ استنادا لبنود العقد ، مع الأخذ بعين الإعتبار قيمة الناقلة المسترجعة والتي يتعين خصمها من مبلغ التعويض فإنه المحكمة إرتأت تقدير التعويض الإجمالي عن الفسخ المستحق للمستأنفة فرعيا في مبلغ 154.666,01 درهم مما يتعين معه اعتبار استئناف الطاعنة فرعيا وتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك برفع المبلغ المحكوم به الى 154.660 ;01 درهم وتحميل المستأنف عليهما الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.
في الشكل: بقبول الاستئنافين الأصلي و الفرعي
في الموضوع: باعتبار الاستئناف الفرعي و تأييد الحكم المستأنف مع تعديله برفع المبلغ المحكوم به الى 154.666,01 درهم و جعل الصائر بالنسبة و برد الاستئناف الأصلي و تحميل رافعه الصائر.