Réf
63984
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
707
Date de décision
26/01/2023
N° de dossier
2022/8228/4056
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Radiation du registre de commerce, Qualité pour agir, Propriétaire du sol, Maintien de la personnalité morale, Liquidation, Extinction du droit de superficie, Droits réels démembrés, Droit de superficie, Dissolution de société, Dévolution des actifs aux associés
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution et de liquidation d'une société titulaire d'un droit de superficie, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour agir du propriétaire du fonds. L'appelant soutenait que l'arrivée du terme social et la radiation de la société du registre de commerce justifiaient sa demande de désignation d'un liquidateur et emportaient extinction du droit de superficie.
La cour retient que la qualité de propriétaire du fonds ne confère pas à l'appelant un intérêt à agir en liquidation judiciaire, cette procédure ayant pour finalité la répartition de l'actif net entre les seuls associés. Elle rappelle que la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de sa liquidation, nonobstant sa radiation.
La cour juge en outre que la dissolution de la société n'est pas une cause d'extinction du droit de superficie au sens des dispositions de l'article 118 du Code des droits réels. Ce droit, constituant un élément d'actif social, est destiné à être transmis aux associés à l'issue des opérations de liquidation.
Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم [الطاعن] بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 14/7/2022 يستانف بموجبه الحكم عدد 3714 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 6/4/2022 في الملف عدد 143/8222/2022 والقاضي برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.
في الشكل:
حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم للطاعن، واعتبارا لكون الاستئناف مستوف لباقي الشروط القانونية من صفة واداء فهو مقبول .
في الموضوع:
حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه ان المستانف [المستأنف] تقدم بواسطة نائبه بتاريخ 4/1/2022 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه بواسطة نائبه أن العقار المدعو [اسم العقار] موضوع الرسم العقاري عدد 28046 راء مساحته 334 مترا مربعا كان مجرد بقعة أرضية ضمن تجزئة سكنية أكدال بالرباط في [شخص 1] و [شخص 2] اللتين توصلتا من المدعى عليها بقرض تم إنفاقه على تشييد بناءات فوق البقعة المذكورة ، إلا أنه بسبب عجزهما عن تسديد القرض المذكور اضطرتا إلى إبرام عقد توثيقي مؤرخ في 21 مايو 1954 تم بموجبه الاعتراف بحق السطح للشركة المذكورة وذلك في حدود البناءات المشيدة طبقا للتصميم المرخص من طرف مصالح التعمير بمدينة الرباط ، كما نص على أن الاعتراف المذكور لا يهدف إلى التخلي عن أي حق ملكية وأن منحه وقبوله مقرون ومشروط بمدى احترام مقتضيات الفصل 97 من ظهير التحفيظ العقاري، كما جرى إبرام عقد آخر بتاريخ 02 شتنبر 1992 بين يدي الموثقة مرية (ب.) تم بموجبه بيع العقار المذكور للمسمى لحسن (أ.) ، قام هذا الأخير بتفويته إليه وذلك بموجب عقد مؤرخ في 16 فبراير 1997 ،و انه استنادا للمقتضيات القانونية تم عقد جمع عام للشركاء يوم 01 غشت 1960 تم بموجبه اتخاذ عدة قرارات منها تحويل شكل الشركة إلى شركة مساهمة نقل مقرها من الرباط إلى الدار البيضاء ورفع رأسمالها إلى مبلغ 30.000 درهما واعتماد قانون اساسی حدد عمرها في ثلاثين 30 سنة ابتداء من 03 مايو 1954 (البند الخامس -5 –) وأنه بسبب انحلالها توقفت عن مزاولة أي نشاط تجاري منذ التاريخ السالف الذكر مما جعلها عرضة للشطب عملا بمقتضيات المادة 51 من مدونة التجارة و انه لما كان الغرض المتوخى من التصفية هو استخلاص الشركة لمستحقاتها وأدائها للديون المترتبة عليها وذلك قصد وضع حد نهائي لوجودها فإن ذلك لن يتأتى إلا عن طريق تحويل موجوداتها إلى نقود و التي لا تعدو أن تكون مجرد بنايات متهالكة فوق أرض الغير و أن عملية تحويلها إلى نقود يتطلب هدمها وبيع مخلفاتها وصرفها على الوجه المطلوب وأن مؤدى ذلك هو انقضاء حق السطح واتحاده مع ملك الرقبة طبق للمادة118 من مدونة الحقوق العينية، ملتمسا الإشهاد على انحلال المدعى عليها المسجلة في السجل التجاري بالدار البيضاء تحت عدد [المرجع الإداري] وفقدانها لشخصيتها الاعتبارية منذ تم التشطيب عليها 07 أبريل 2003 و الأمر تمهيديا بتعيين مصف يقوم بتصفيتها ووضع حد نهائي لوجودها وذلك عن طريق القيام بجميع الإجراءات القانونية المؤدية إلى هدم البنايات التي تشكل حق السطح على أرض الفيلا موضوع الرسم العقاري عدد 28046 راء الكائنة بـ [العنوان] الرباط وإخلاء العقار منها مع اعتبار الأمر الصادر بمثابة إذن بمباشرة عملية الهدم و الحكم بانقضاء حق السطح المقيد على العقار واتحاده مع ملك الرقبة والإذن لمحافظ الرياض أكدال بالرباط بالتشطيب عليه وبتقييد مقتضيات الحكم الصادر ضمن الرسم المذكور و تحميل المدعى عليها الصائر، و عزز المقال بشهادة ملكية، عقد الاعتراف بحق السطحية، تعرب عقد، محضر جمع عام، و شهادة التشطيب.
و بناء على ادلاء نائب المدعي بمقال إصلاحي مرفق بمستندات بجلسة 23/02/2022 جاء فيه انه تبين مؤخرا أن الزنقة التي يوجد بها الحق المذكور أصبحت تحمل [اسم الشارع] وأن الجمع العام المنعقد يوم 25 /12 /2001 اتخذ عدة قرارات منها على الخصوص تخفيض رأس مال الشركة إلى 10.000 درهم وذلك بعد أن أصبح حق السطحية مجرد جدران متهالكة آيلة للسقوط كما تقرر تحويلها إلى شركة مدنية " مع الاحتفاظ بمقرها الكائن في [العنوان] بالدار البيضاء، لذلك يلتمس معاينة إصلاح مقال الدعوى وفق ما تضمنه من بيانات مستجدة مع تسجيل تمسكه بالهدف المتوخى منه وهو الحكم بانحلال الشركة المدنية وتعیین مصف يقوم بتصفيتها ووضع حد نهائي لوجودها وذلك عن طريق: بصفة أساسية الإشهاد على قبوله قرار الجمع العام الذي حدد رأس مال الشركة في مبلغ عشرة آلاف درهم وعلى عرضه للمبلغ المذكور بواسطة شيك وذلك مقابل تملكه للبناءات ومخلفاتها على أن يتم صرفه وفق ما يقتضيه القانون، وبصفة احتياطية الحكم بانقضاء حق السطحية وذلك عن طريق القيام بهدم البنايات المشيدة على العقار وإخلائه من جميع مخلفاته وأمر المحافظ بالتشطيب عليه من الرسم العقاري و تحميل المدعى عليها الصائر، و ارفق المقال بمحضر جمع عام و شيك بنكي.
و بعد تخلف المدعى عليها و تنصيب قيم في حقها صدر بتاريخ 6/4/2022 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث يتمسك الطاعن بأن تعليل لك يكن سوى استنتاجات خاطئة جاءت نتيجة تغيير محل الدعوى وتحويله من طلب البت في واقعة انتهاء مدة الشركة وانحلالها إلى تحديد
خصائص حق السطحية وأسباب انقضائه بدليل أن شركة إ. وإن كان محلها هو حق السطح الذي يتجسد في البناءات فإنها تتكون من عناصر أخرى إضافية تتسم بالصبغة التجارية البحتة و التي تشكل شخصيتها المعنوية وتحدد مركزها القانوني ( الأصل التجاري والآليات ) في حين أن حق السطحية لا يمثل سوى عنصرا واحدا من عناصرها وأنه يتسم بالصبغة العقارية الصرفة ولأن الطلب موضوع الدعوى لايتعارض مع مقتضيات المادة 118 من مدونة الحقوق العينية بل يندمج ضمن فقرتها الثانية التي تنص على إمكانية انقضاء حق السطحية واتحاده مع الرقبة في يد شخص واحد وهو الأمر الذي يسعى الطاعن إلى تحقيقه من خلال طلبه.
و تبعا لذلك فإن التعليل الي أسس عليه الحكم المستأنف فاسدا لكونه جاء نتيجة خرق سافر لمقتضيات الفصل 3 من قانون م.م التي منعت على المحكمة تغيير موضوع الدعوى أو سببه وألزمتها بأن تبت في حدود طلبات الأطراف وطبقا
للقوانين المطبقة على النازلة.
و من جهة أخرى فإن الطاعن أثبت انحلال شركة إ. وذلك عن طريق الاستدلال بالبند الخامس من قانونها الأساسي و الذي يشكل تعبيرا صريحا عن إرادة المساهمين الحرة في تحديد عمر الشركة في المدة المحددة فيه كما يشكل تعهدا ملزما من جانبهم يجب تنفيذه وذلك عملا بمقتضيات الفصل 231 من ق.ل.ع الذي ألزم المتعهدين بتنفيذ تعهداتهم بحسن نية سواء بما تعلق التصريح به أو ماتعداه إلى ملحقات الالتزام التي يقررها القانون أو العرف أو الإنصاف ، غير أن الحكم المستأنف لها أعرض عن مقتضى البند المذكور وذلك رغم التمسك به وإرفاق الطلب بنسخة من القانون الأساسي المضمن به، فإن ذلك يعد خرقا سافرا لمقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 50 من ق. م.م ، كما تم الإعراض عن المدلول الحقيقي لواقعة التشطيب على الشركة من السجل التجاري منذ 07 /4 /2003 والآثار المترتبة عنها وهي انحلالها بسبب انتهاء المدة المحددة لها وتوقفها عن ممارسة نشاطها بحيث أصبح وجودها مقرونا بكونها في طور التصفية ، الأمر الذي يستوجب تطبيق مقتضيات الفصل 1054 من ق.ل.ع
و إنه بسبب انحلال الشركة والتشطيب عليها فقد أصبح المساهمون ملزمين بسلوك اجراءات تصفيتها وذلك تطبيقا لمقتضيات الفصل 1065 من ق.ل.ع وتنفيذا للتعهد الملزم المنصوص عليه في الفصل 231 من نفس القانون إلا أنهم تراخوا عن القيام بذلك ولا زالوا وذلك رغم انقضاء مدة طويلة تجاوزت 36 سنة
وفيما يخص الشق المتعلق بالتصفية فإن الحكم المستأنف قضى برفض الطلب بشأنها بعلة أن مهمة تعيين مصف من اختصاص الجمعية العامة للمساهمين طبقا لمقتضيات الفصل 1065 والبند 41 المذكورين وأن حق السطحية لاينتهي لكونه يمكن نقله إلى الشركاء بعد انحلال الشركة وتصفيتها وأن هدم البناءات أو إبقاءها أمر يختص به الشركاء وحدهم وأن الشخصية المعنوية للشركة تبقى قائمة بعد التشطيب ، مجانبا الصواب فيما قضى به لأن الفقرة الثامنة من الفصل 1051 من ق.ل.ع خولت لكل ذي مصلحة اللجوء إلى القضاء من أجل تعيين مصف و كذا لأن جميع موجودات شركة إ. يتجسد في محلها- حق السطح - الذي أصبح مجرد بناءات متهالكة آيلة للا نهيار و أن مهمة المصفى تقتضى تفويت جميع موجودات الشركة بما فيها حق السطحية وذلك قصد تحويلها إلى نقود لكي يتأتى اقتسامها بين الشركاء الأمر الذي يؤدى إلى فك الارتباط الذي كان قائما بين الشركاء والشركة ، فضلا عن أن تمام التصفية يؤدي إلى فقدان الشركة لكل موجود لديها يمكن نقله إلى الشركاء يكون محل قرار بالهدم أو غيره فضلا عن أن اقتسام النقود بين الشركاء كل حسب منابه يؤدي إلى فقدان الشركة لشخصيتها الاعتبارية ووضع حد نهائي لوجودها فلما أن الطاعن
أعلن عن قبوله للقرار المتخذ من طرف الجمعية العمومية للشركة بتاريخ 26/12/2001 الذي تم بموجبه تخفيض راسمال الشركة إلى10.000 درهما حيث أرفق مقاله الاصلاحي بشيك بنكي بقيمة المبلغ المذكور إلا أن المحكمة أعرضت عن البت فيه ، ملتمسا الغاء الحكم المستانف وبعد التصدي الحكم بانحلال شركة إ. وذلك استنادا الى البند الخامس من نظامها الاساسي و الفصل 1054 من ق ل ع والاشهاد على قبوله قرار تحديد راسمالها في مبلغ 10.000 درهم وعرضه للمبلغ المذكور بواسطة شيك وتعيين مصف يقوم بجميع الاجراءات القانونية مع تحميل المستانف عليها الصائر.
وحيث أدرج الملف بجلسة 22/12/2022 تخلف خلالها دفاع المستأنف مما تقرر معه حجز القضية للمداولة لجلسة 19/1/2023 مددت لجلسة 26/01/2023.
محكمة الاستئناف
حيث ينعى الطاعن على الحكم خرق مقتضيات الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية لأن المحكمة مصدرته غيرت محل الدعوى من طلب البت في واقعة انتهاء مدة الشركة و انحلالها و الذي لا يتعارض مع مقتضيات المادة 118 من مدونة الحقوق العينية إلى تحديد خصائص حق السطحية فضلا عن أنه بانحلال الشركة لإنقضاء مدتها و التشطيب عليها ، فإن المساهمين ملزمون بسلوك إجراءات تصفيتها طبقا للمقتضيات الفصل 1056 من ق.إ.ع ، كما أن الفصل 1051 من ذات القانون في فقرته الثامنة خول لكل ذي مصلحة اللجوء إلى القضاء من أجل تعيين مصفي ، علما أن الطاعن أعلن عن قبوله للقرار المتخد من طرف الجمعية العمومية للشركة بتاريخ 26/12/2001 و أدلى بشيك في حدود رأسمال الشركة .
و حيث أن الثابت من المقالين الافتتاحي و الإصلاحي للطاعن أنه رام من خلالهما الحكم بانحلال الشركة المدنية و تعيين مصفي يقوم بتصفيتها و وضع حد نهائي لوجودها و ذلك بصفة أساسية عن طريق الإشهاد بقبوله قرار الجمعية العامة الذي حدد رأسمال الشركة في 10.000 درهم و عرضه للمبلغ المذكور مقابل تملكه للبناءات و مخلفاتها و بصفة احتياطية الحكم بانقضاء حق السطحية عن طريق القيام بهدم البنايات المشيدة على العقار و إخلائه من جميع مخلفاته و أمر السيد المحافظ بالتشطيب عليه من الرسم العقاري.
و حيث أنه بخصوص طلب انحلال الشركة و تعيين مصفي فإن الهدف من التصفية هي قسمة أموال الشركة بين الشركاء بعد حصر أموالها و استيفاء حقوقها و أداء ديونها تم تقسيم الموجودات الصافية بين الشركاء بعد سلوك المسطرة المحددة قانونا من طرف من خولهم المشرع الحق في ذلك و ليس من بينهم المستأنف الذي يعد مالكا للرقبة ، و أن الحق المذكور لا يعطيه الحق في المطالبة بذلك و لو تم التشطيب على الشركة في السجل التجاري ، لأن شخصيتها المعنوية تظل قائمة لغاية اختتام إجراءات التصفية بالكيفية المحددة قانونا .
و حيث من جهة أخرى فإن مطالبة الطاعن بالحكم بإنقضاء حق السطحية ، فإن المادة 118 من مدونة الحقوق العينية حددت أسباب انقضاء الحق المذكور و المتمثلة في التنازل عنه صراحة و اتحاده مع ملكية الرقبة في يد شخص واحد و هلاك البنايات أو المنشأت أو الأغراس هلاكا كليا ، و هي الأسباب الغير متوفرة في الدعوى الماثلة سيما و أن حق السطحية لا ينقضي بحل الشركة بل ينتقل إلى الشركاء بعد تصفيتها ، مما تبقى معه الدفوع المثارة من طرف الطاعن لا ترتكز على أساس و يتعين استبعادها و التصريح تبعا لذلك برد الأستئناف و تأيييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا في حق المستأنف و غيابيا في حق المستأنف عليها
في الشكل : قبول الأستئناف
وفي الموضوع: برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .