القرار عدد » 1382″ الصادر بتاريخ 22/04/2009، ملف رقم 4010/1/4/2007
باسم جلالة الملك
الوقائع
الطالب: بين:الفيلالي عبد الرحيم الشاهد، الساكن ب 1 شارع حسان طريق إيموزار بفاس.
النائب عنه الأستاذ الجاي حسني امزيان المحامي بهيئة فاس المقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
المطلوبة: و بين: عراقي حسيني وفاء، الساكنة بالرقم 5 زنقة مدام رولو الدار البيضاء.
النائب عنها الأستاذ عراقي الحسيني محمد المحامي بالدار البيضاء المقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
بحضور: السيد المحافظ على الأملاك العقارية بالمحافظة العقارية بالنواصر الدار البيضاء.
المدعى عليه للحقوق المشاعة و نسخة طالبة تبليغ إشعار بالرغبة في الشفعة و الأمر القضائي الصادر بتاريخ 22/2/07 و نسخة عن الإنابة القضائية
و محضر امتناع تسلم العروض العينية ووصل إيداع وقضت المحكمة الابتدائية بعدم قبول الطلب بحكم استأنفته المدعية و ألغته محكمة الاستئناف فيما قضى به وقضت باستحقاق الطاعنة شفعة الأجزاء المبيعة في الرسم العقاري عدد 14299/د بالنسبة لعقود البيع الثلاث و التشطيب على اسم المشفوع منه عبد الرحيم الفلالي من هذا الرسم و الإذن للمحافظ العقاري بالمحافظة النواصر بتسجيل المشفوعة باسمها على الرسم المذكور و ذلك بقرارها المطعون فيه.
في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الوحيدة:
حيث يعيب الطاعن في هذا الفرع على القرار المخالفة للجوهرية للقانون و عدم ارتكازه على أساس و انعدام التعليل ذلك أنه أدلي رفقة مذكرته الجوابية المدلى بها بتاريخ 12 شتنبر 2007 في الملف رقم 459/94 الذي استجاب لطلب موروث المدعية السيد العراقي محمد بإجراء قسمة في الملك العقاري موضوع الرسم 14299/د و الذي قضى بالمصادقة على إجراء القسمة و تخصيص البقعة و هي القطعة التي أصبحت ملكا خالصا لورثة السيد محمد العراقي في شركة باقي الورثة دون غيرهم من باقي الشركاء الذين تختصوا كذلك بواجبهم حسب الرسم العقارية عدد 65218/33 و 1418/93 المدلي بالإشهاد المستخرجة من المحافظة العقارية حسب المرفق بالمذكرة الجوابية رقم 2 و 3 و أن المدعية ( المطلوبة في النقض ) باعتبارها ورثت واجب زوجها السيد محمد العراقي في الملف العقاري موضوع الرسم العقاري عدد 14299/د تكون ملزمة بالتزامات مورثها وفقا لمقتضيات الفصل 229 من ق ل ع و أن القرار المطعون فيه أغفل مناقشة الحكم بإجراء هذا الحكم قد أنهى حالة الشياع وفقا لطلب موروث المطلوبة. حيث ثبت صحة ما عابه الفرع الثاني من الوسيلة على القرار ذلك أن الطاعن في معرض جوابه على مقال استئناف المطلوبة أثار ما بهذا الفرع من كون السيد العراقي محمد مورث المدعية ( المطلوبة في النقض) تقدم إلى المحكمة الابتدائية الحي الحسني عين الشق بدعوى بتاريخ 7 مارس 1994 طلب فيها الحكم بإجراء قسمة بتية بينه و بين المدعى عليهم السيدة عائشة الخنوشي و من معها في الملك العقاري موضوع الرسم العقاري عدد 14299/د فاستجابت المحكمة لطلبه بمقتضى حكمها الصادر بتاريخ 19 يناير 1995 تحت عدد 253 في الملف رقم 459/94 و أرفق جوابه بصورة شمسية لهذا الحكم ورغم ما لهذا الحكم القاضي بالقسمة من تأثير على قضاء المحكمة عملا بقول الشيخ خليل: و سقطت عن قاسم أو ساوم… إلا أن المحكمة لم تناقش هذا الحكم و لم تناقش دفوع الطالب المضمنة في جوابه على عريضة الاستئناف فجاء لذلك قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة المر الذي يعرضه للنقض.
و حيث إن حسن سير العدالة و مصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه و بإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون و بتحميل المطلوبة في النقض المصاريف.
كما قرر إثبات قراره هذا بتسجيلات المحكمة المصدرة له إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العلنية بالمجلس الأعلى بالرباط.
و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد الخيامي رئيسا و المستشارين السادة: عائشة القادري مقررة و عبد النبي قديم و عبد السلام البركي و محمد عثماني أعضاء و بمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزاوغي.