Réf
60676
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2425
Date de décision
05/04/2023
N° de dossier
2022/8222/22
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Résiliation de contrat, Reprise du matériel, Réformation du jugement, Rapport d'expertise, Loyers impayés, Force obligatoire du contrat, Fixation de la créance, Expertise judiciaire, Déduction du prix de vente, Déchéance du terme, Crédit-bail
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement au titre d'un contrat de crédit-bail résilié pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la liquidation de la créance du crédit-bailleur. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le preneur et sa caution à un montant jugé insuffisant par le créancier.
L'appelant contestait le calcul du premier juge, notamment la qualification des sommes dues après la résiliation et le décompte des échéances impayées. Afin de déterminer le montant exact de la dette, la cour ordonne une expertise comptable judiciaire.
Elle retient que le rapport d'expertise, qui a chiffré l'ensemble des loyers impayés devenus exigibles, les indemnités contractuelles et la valeur résiduelle, avant d'en déduire le prix de revente du matériel repris, constitue une évaluation correcte de la créance. La cour écarte le moyen de l'appelant tiré d'une prétendue double imputation du prix de vente, jugeant que cette déduction n'a été opérée qu'une seule fois par l'expert.
Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation, qui est porté au montant arrêté par le rapport d'expertise.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت مؤسسة م.م.ل.ف. بواسطة محاميها بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 09/12/2021 تستانف من خلاله مقتضيات الحكمين التمهيدي والقطعي عدد 8706 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 04/10/2021 في الملف عدد 5060/8209/2021 القاضي بأداء المستانف عليهما تضامنا مبلغ 268.992,77 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى في حق المستانف عليه الثاني وتحميلهما المصاريف تضامنا ورفض باقي الطلبات.
في الشكل : حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة واجلا واداء فهو مقبول شكلا.
في الموضوع : حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف ان مؤسسة م.م.ل.ف. تقدمت بواسطة محاميها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله أنه سبق لها أن أبرمت مع المستانف عليها شركة ت.ن. عقد قرض وتأجير تحت عدد 020158 قصد كراء جرار من نوع TRACTEUR ROUTIER STRALIS IVECO1 المسجل تحت عدد 112270 WW- شاسي رقم CHASSIS NO WJMM1VSH40C369035 مؤرخ في 13/09/2017 وأن المستانفة أدت ثمنها لشركة ا.ف.ا. والمتمثل في مبلغ 802.855,00 درهم وأنه بمقتضى الفقرة الأولى من الفصل 5 من الشروط العامة للعقد فان الناقلة هي في ملكية المستانفة التي قامت بكرائها للمستانف عليها مقابل واجبات كرائية تؤدي بأقساط شهرية وأن هذه الاخيرة توقفت عن أداء واجبات الكراء وتخلد بذمتها مبلغ 672.498,92 درهم كما يتجلى ذلك من كشف الحساب, وأنه سبق لها أن استصدرت حكما قضى بفسخ العقد واسترجاع الناقلة وأن السيد محمد (خ.) قد قبل بأن يضمن الشركة المذكورة في تأدية كل ما يترتب في ذمتها لفائدتها كما يتجلى ذلك من العقد وأن كل المحاولات التي بذلت مع المستانف عليهما قصد استخلاص مبلغ الدين قد باءت بالفشل وأنه تطبيقا لمقتضيات المادة 15 من العقدة فإن العقد يفسخ بمجرد الإخلال بإحدى الالتزامات المنصوص عليها في العقد، كما أن المبلغ الإجمالي للعقد يصبح حالا بأكمله وأنها محقة في أن تقاضي كل من شركة ت.ن. وكذا السيد محمد (خ.) من أجل الحكم عليهما بالتضامن بان يؤديا لها مبلغ 672.498,92 درهم حسب ما هو مبين أعلاه مع الفوائد القانونية وأن الوثائق المدلى بها لتعضيد الدعوى تبرر الحكم بالنفاذ المعجل وأنه تم التنصيص في العقد بموجب الفصل 17 على إسناد الاختصاص للمحاكم التجارية للدار البيضاء الشيء الذي يجعل هذه الأخيرة هي المحكمة المختصة مكانيا ؛ وانتهت في مقالها بان التمست من المحكمة بقبول مقالها شكلا وموضوعا الحكم على المستانف عليهما بأن يؤديا لها بصفة تضامنية مبلغ 672,498,92 درهم مع الفوائد القانونية و الصائر وشمول الحكم المنتظر صدوره بالنفاذ المعجل رغم كل طعن وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى ؛ وأرفقت المقال بنسخة طبق الأصل من عقد قرض و تأجير وکشف حساب و صورة من الحكم عدد 510 وصورة من عقد الضمان ورسالة الإنذار مع محضر التبليغ .
وبناء على رسالة الإدلاء بوثيقة المدلى بها من طرف المستانفة بواسطة نائبها بجلسة 06/09/2021 جاء فيها أنها تدلي بشهادة التسليم التي تفيد تبليغ كفيل المدعى عليها بالاستدعاء ؛
وبعد تنصيب قيم في حق المستانف عليها الأولى وتخلف المستانف عليه الثاني بعد التوصل وتمام الاجراءات، صدر الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالاستئناف من لدن المستانفة للأسباب التالية :
أسباب الاستئناف
حيث اوضحت الطاعنة أن المحكمة لما عللت حكمها بكون الكشف الحسابي يتبين منه بأن المستأنف عليها توقفت عن أداء واجبات الكراء من 2019/04/05 إلى 05/06/2020 تكون قد جانبت الصواب ذلك أنه بالرجوع إلى الكشف الحسابي المدلى به سيتضح للمحكمة بأن تاريخ التوقف عن الأداء محصور في 05/12/2020 وليس 05/06/2020 ,كما أن ما اعتمدته المحكمة من كون المدة اللاحقة تعتبر تعويضا عن الفسخ لا يرتكز على أي أساس إذ أن المبالغ اللاحقة تعتبر واجبات کرائية غير مؤداة و لا علاقة لها بالتعويض عن الفسخ وأن المحكمة لم تجب بأي صفة من الصفات على المبالغ الأخرى المطالب بها من طرف الشركة والمبين بتفصيل في الكشف الحسابي و التي تجد سندها في عقد الكراء في الفصل 15.3 و الذي يعطي الحق للمستانفة في المطالبة بمختلف التعويضات الناتجة عن فسخ العقد , و أن العقد هو شريعة المتعاقدين كما يقضي بذلك الفصل 230 من ق م م. وأن دينها ثابت من خلال كشف الحساب المدلی به و الذي يعتبر وسيلة من وسائل الإثبات و الذي لم يتم المنازعة فيه بأي صفة من الصفات , والتمست لاجل ما ذكر تاييد الحكم المستانف مع تعديله وذلك برفع المبلغ المحكوم به الى ما هو مطالب به في المقال الافتتاحي 672.498,92 درهم مع الفوائد القانونية والصائر, وتحميل المستانف عليهما الصائر , وارفقت مقالها بنسخة من الحكم المستانف ونسخ من المقال الاستئنافي.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 05/10/2022 حضرها دفاع المستانفة، ورجع مرجوع القيم الخاص بالمستانف عليهما, فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 19/10/2022 فصدر القرار التمهيدي عدد 860 القاضي بإجراء خبرة حسابية أسندت للخبير السيد عبد المجيد (ر.) الذي وضع تقريرا خلص فيه إلى أن مبلغ الدين المتبقي بذمة المستانف عليهما بموجب هذا العقد يصل إلى 395.821,19 درهم.
وبناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستانفة بواسطة دفاعها بجلسة 08/02/2023 جاء فيها ان السيد الخبير قد اعتمد فيما توصل اليه بخصم مبلغ 240.000,00 درهم الذي يمثل ثمن الشاحنة، وان المستانفة قد سبق لها ان قامت بخصم ثمن بيع الشاحنة وبالتالي فانه لا يجوز خصم نفس المبلغ مرتين، وانه يتعين بالتالي استبعاد ما توصل اليه الخبير والحكم وفق المقال الاستئنافي.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 08/02/2023 حضرها نائب المستانف وتخلف باقي الأطراف وأدلى نائب المستانف بمذكرة بعد الخبرة، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 08/03/2023 والتي مددت لجلسة 05/04/2023.
محكمة الاستئناف
حيث استندت المستانفة في استئنافها على الاسباب المفصلة اعلاه.
وحيث دفعت المستانفة بكون المستانف عليها توقفت عن أداء اقساط الكراء وأن عقد الائتمان الايجاري تم فسخه وأن واجبات الكراء اللاحقة تعتبر واجبات كرائية غير مؤداة لا علاقة لها بالتعويض عن الفسخ وأن كشف الحساب لم يتم المنازعة فيه.
وحيث إن المحكمة وبغية تحديد الدين المتبقي بذمة المستانف عليها فقد امرت تمهيديا باجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير السيد عبد المجيد (ر.) وذلك قصد الاطلاع على عقد الائتمان الايجاري عدد 020158 المؤرخ في 13/09/2017 والدفاتر التجارية للطرفين وكافة الوثائق المفيدة في النزاع وتحديد الاقساط المؤداة وتلك غير المؤداة والتحقق مما إذا تم استرجاع الجرار من قبل المستانفة وبيعه أم لا وفي حالة الايجاب تحديد ثمن البيع وإذا تم ذلك تقويمه حاليا.
وحيث أنجز الخبير تقريره المؤرخ في 09/01/2023 والذي خلص فيه إلى تحديد مبلغ الاكرية غير المؤداة الى غاية 05/09/2022 في مبلغ 602686,73 درهم, ومبلغ فوائد التأخير في مبلغ 25084,20 درهم, والقيمة المتبقية الشاملة لمبلغ الضريبة على القيمة المضافة في مبلغ 8050,60 درهم ,ومبلغ بيع الناقلة المسترجعة في مبلغ 240000,00 درهم , وحدد مجموع الدين المتخلذ بذمة المستانف عليها في395821,19 درهم.
وحيث إن تقرير الخبرة احترم مقتضيات الفصل 63 من ق م م كما أنه تقيد بالمهمة المحددة له في القرار التمهيدي وأجاب على النقط التقنية المحددة له فيه.
وحيث إن الخبير قام باحتساب مبلغ اقساط الاكرية غير المؤداة بما في ذلك الحالة نتيجة سقوط الأجل حيث حدد مبلغها في 602686,73 درهم كما أنه قام بخصم مبلغ بيع الناقلة بعد استرجاعها، وهذ المبلغ لم يحتسب إلا مرة واحدة، وبالتالي فإن ما تمسكت به المستأنفة بهذا الخصوص يبقى دفعا مجردا مصيره الرد.
وحيث يتعين التصريح بالمصادقة على تقرير الخبرة مع الحكم بتأييد الحكم المستانف مبدئيا مع تعديله وذلك برفع المبلغ المحكوم به الى 395821,19 درهم.
وحيث وجب تحميل المستانف عليها الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث علنيا، انتهائيا و غيابيا بقيم
في الشكل: قبول الاستئناف
في الموضوع: بتأييد الحكم المستانف مبدئيا مع تعديله وذلك برفع المبلغ المحكوم به الى 395821,19 درهم وتحميل المستانف عليهما الصائر.