Défaut de paiement en crédit-bail : Seules les échéances échues sont exigibles en l’absence de résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 58415

Identification

Réf

58415

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5400

Date de décision

07/11/2024

N° de dossier

2024/8222/4504

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance née d'un contrat de financement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'exigibilité anticipée de la totalité des échéances en cas de défaillance du débiteur. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur et de sa caution aux seules échéances échues, déclarant irrecevable la demande en paiement des loyers à échoir. L'appelant principal, débiteur, contestait toute dette, tandis que l'appelant incident, établissement de crédit, soutenait que la défaillance entraînait de plein droit l'exigibilité immédiate du capital restant dû. La cour écarte le moyen de l'appelant principal, retenant que l'expertise judiciaire, non contredite par des preuves de paiement, établissait l'existence d'un arriéré. Sur l'appel incident, la cour retient que les stipulations contractuelles ne prévoient pas la déchéance du terme par la seule survenance d'impayés. Elle précise que l'exigibilité anticipée du capital est subordonnée à la résiliation préalable du contrat et à la restitution du bien financé, formalités que le créancier n'avait pas accomplies. La cour écarte en outre l'application des dispositions de la loi sur la protection du consommateur, le contrat ayant été conclu entre deux sociétés commerciales agissant dans le cadre de leur activité professionnelle. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت [شركة ل.] بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 19/07/2024تستأنف بمقتضاه الحكمين الاول تمهيدي عدد 2176 الصادر بتاريخ 20/12/2023 قضى باجراء خبرة حسابية والثاني قطعي عدد 6142 الصادر بتاريخ 15/05/2024 في الملف عدد 5468/8209/2023 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء و القاضي في الشكل: بعدم قبول طلب الأقساط غير الحالة المستحقة بعد تاريخ 31/01/2024 الواردة في كشف الحساب والمتعلقة بالعقد عدد V285814، وبقبول الطلب في الباقي وفي الموضوع : بأداء المدعى عليها الأولى [شركة L.] في شخص ممثلها القانوني والمدعى عليه الثاني [هشام (ل.)] تضامنا فيما بينهما في حدود سقف الكفالة لفائدة المدعية مبلغ 10.242,56 درهم، و تحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى بالنسبة للمدعى عليه الثاني، و تحميلهما الصائر تضامنا، ورفض باقي الطلبات.

في الشكل :حيث إنه لا دليل على تبليغ الطاعنين بالحكم المطعون فيه و بادرا الى استئنافه في التاريخ المذكور أعلاه،وقدم المقال الاستئنافي مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.

و حيث إن الإستئناف الفرعي يدور وجودا و عدما مع الإستئناف الأصلي، و قدم المقال الاستئنافي مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 04/05/2023 والتي تعرض فيه أن الشركة العارضة دائنة لشركة [STE L.] بما مبلغه 146.369,50 درهم كما هو مثبت من خلال كشف حساب الزبون وعقد القرض وأن السيد [هشام (ل.)] قد ضمن الديون الممنوحة لشركة [STE L.] كما هو مثبت من عقد الضمان وأن الشركة العارضة نظرا للمقاومة التعسفية التي يبديها المدينين تلجأ إليكم وذلك قصد تمكينها من سند تنفيذي تستطيع بموجبه إجبار المدينين على أداء مبلغ 146.369.50 درهم، مع تعويض عن التماطل والممانعة التعسفية والكل مشفوعا بالفائدة الاتفاقية بالنسبة لأصل الدين طبقا لبنود عقد القرض ابتداء من تاريخ أول قسط من الأقساط وبالفائدة القانونية بالنسبة للتعويض من تاريخ الحكم وأنه يتعين التصريح بشمول الحكم بالنفاذ المعجل لتوفر عناصر الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية ، ملتمسة قبول المقال شكلا وموضوعا الحكم على المدعى عليهما تضامنا فيما بينهما بأدائهما للعارضة مبلغ 146.369.50 درهم الذي يمثل أصل الدين بالإضافة إلى تعويض عن التماطل طبقا لبنود عقد القرض ابتداء من تاريخ حلول أول قسط من الأقساط بالنسبة لأصل الدين والفائدة القانونية منذ تاريخ الحكم بالنسبة للتعويض وشمول الحكم بالنفاذ المعجل رغم جميع طرق الطعن وبدون أية ضمانة وتحديد مدة الإكراه البدني في حق المدعى عليهما في أقصى ما ينص عليه القانون وتحميل المدعى عليهما الصائر . و أرفق المقال :ب كشف الحساب وعقد القرض وعقد الضمان ورسالتي الإنذار.

وبناء على إدلاء المدعى عليهما بمذكرة جوابية بواسطة نائبهما بجلسة 12/06/2023 التي جاء فيها أن المدعية تزعم أن المدعى عليها توقفت عن أداء اقساط القرض الحالة رغم الإنذار وأنها تبعا لذلك ترى أنها محقة في مبلغ 146.396.50 درهم الذي تطالب به، الذي يمثل حسب نظرها ما تبقى من القرض والأقساط الغير المؤداة وأن العارضة ترى عكس ما تراه وما تزعمه المدعية وأنها سبق لها أن أقرضت العارضة مبلغ 2.446.602.30 درهم من أجل شراء 18 سيارة وأن العارضة أدت للمدعية إلى متم أبريل 2023 خمسة أخماس منه، حيث لم سوى مبلغ 750.369.00 درهم حتى متم 28/03/2023 أكثر من ذلك أن خمس سيارات تم أداء جميع قيمتهم المشار إليهم في الجدول المرفق منه صورة الذي هو عبارة عن كشف يوضح قيمة القرم عدد السيارات والدين المؤدى والمتبقى مما يؤكد أن العارضة تؤدي مستحقات المدعية بانتظام أنها مؤخرا أدت لهذه الأخيرة مبلغ 111.230.00 درهم بمقتضى شيك مسحوب عن البنك العقاري والسياحي وكالة شارع الحسن الثاني توم توصلت به المدعية ووقعت على صورة منه وأن قيمة الشيك المذكورة تمثل مستحقات المدعية إلى متم شهر أبريل من سنة 2023 الجارية هذا من جهة ومن جهة ثانية فإن المدعية وكعادتها دائما تثير شكوك للقضاء عليها تصل إلى مبتغاها، وتحقق بذلك أحكاما تكون كارثية على زبنائها وهكذا ستلاحظ المحكمة أن المدعية تطالب بما ليس لها وأن العارضة متخصصة في الأشغال العمومية والطرق والقناطر والبناء ، وباعتبارها ذلك أن ما أدته للمدعية مثبت لديها بوثائق لا يمكن التنصل منها بالإنكار أو ما شابه ذلك وأن العارضة تؤكد للمحكمة أن المبلغ المطالب به من قبل المدعية غير حقيقي بالمطلق وهو مبالغ فيه إلى درجة الإثراء على حسابها مما يؤكد هذا أن المدعية رغم علمها بحقيقة توصلها بجميع بما تطالب به الآن فإنها لم تقف عن هذه الدعوى بل رفعت دعوى استعجالية من أجل استرجاع ناقلة فتح لها الملف عدد 2196/8104/2023 أسستها على نفس الادعاءات وهي تعلم عكس ما تدعيه ، ملتمسة أساسا برفض الطلب واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة حسابية بين الأطراف .

أرفقت ب صورة من شيك ونسخة من استدعاء ملف عدد 2196/8104/2023 وجدول يبين مبلغ القرض وعدد السيارات والأقساط المؤداة وصورة من مقال وصورة من كشف.

وبناء على إدلاء المدعية بمذكرة تعقيبية بواسطة نائبها بجلسة 05/07/2023 التي جاء فيها أن دين العارضة دين ثابت بمقتضى عقد القرض والكشوف الحسابية المدلى بها ، وان ما ادلت به المدعى عليها بخصوص بعض الاداءات قد تم اخدها بعين الاعتبار وتم تضمينها بالكشوف الحسابية الممسوكة بانتظام من طرف العارضة ، وأن الادلاء بها غايته المماطلة والتسويف ليس الا وان الكشوف الحسابية لها الحجية والقوة الثبوتية فيما تضمنته من بيانات وان ملف النزاع ليس به أي وثيقة تفيذ القضاء الدين المطالب به بمقتضى المقال الافتتاحي وأن المدعى عليهما لم يدليا بما يفيد أداء هما للدين المطالب بهما والمثبت بواسطة عقد القرض والكشوف الحسابية و أنه فقط اكتفيا بدفوع واهية وأن المديونية ثابتة وأن الذمة العامرة لا تفرغ إلا بالوفاء وأن المدعى عليهما لم يفيا بالتزاماتهما التعاقدية وأنه بموجب الفصل 230 من قانون الالتزامات و العقود فان الالتزامات التعاقدية المنشاة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئيها و لا يجوز الغاؤها الا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون و ان طلب إجراء خبرة غير مرتكز على أي أساس ، و غايته التسويف وان جميع العمليات متضمنة بالكشوف الحسابية الممسوكة بانتظام من طرف العارضة ، ملتمسة رد جميع مزاعم المدعى عليه لكونها غير جديرة بالاعتبار و الحكم تبعا لذلك وفق المقال الافتتاحي لها .

بناء على الحكم التمهيدي عدد 1191 الصادر بتاريخ 2023/07/12 والقاضي بإجراء خبرة حسابية نعين للقيام بها الخبير السيد [سمير ثابت].

وبناء على الإدلاء نائب المدعية بمذكرة بعد الخبرة بجلسة 2024/01/24 والتي جاء فيهاأن المعطيات التي اعتمدها السيد الخبير في استنتاج مبلغ المديونية واستحقاقها لم تأخذ بعين الاعتبار تصريحات العارضة والوثائق التي أدلت بها كدليل على المديونية العالقة بذمة المدعى عليها و أنه عند مراجعة ما قام به الخبير من دراسة من وثائق ومستندات العارضة نجد أن الخبير لم يتطرق بتاتاً إلى مناقشة بنود عقد الكراء المبرم بين طرفين للوقوف على شروطه والالتزامات المتبادلة بين الطرفين إذ ارتأى الخبير إنجاز عرض مقتضب بالصفحة 3 لعقد الكراء يدون الوقوف على بنود العقد وبدون التطرق إلى احتساب سعر الفائدة المتعاقد عليه بدون مبلغ احتساب مبلغ الضريبة على القيمة المضافة وبدون مراجعة جدول الاستحقاقات المستدل بها من طرف العارضة أو مراجعة الكشوفات الحسابية المفصلة والمفصلة والمثبتة للمديونية العالقة بذمة المدينة وأن ما قام به الخبير بتحديد مبلغ القرض بالنسبة لعقد عدد 251428 Vفي مبلغ 196.800,00 درهم واعتباره شامل المبلغ الضريبة هو تحريف لما جاء بالشروط التعاقدية المنصوص عليها بعقد القرض وخاصة الفصل 35 منه والذي نص على أن المبلغ الإجمالي لأقساط الكراء المتعلقة بالسيارة محل النزاع من نوع داسيادوستر وأن الخبير المنتدب لم يتطرق كذلك إلى مناقشة مبلغ المترتب عن القيمة المتبقية والمنصوص عليها بالعقد والمذكورة بالفصل 35 منه وأن الخبير لم يتطرق كذلك إلى مناقشة جدول الاستحقاقات القرض وأن ما استنتجه الخبير بشأن المديونية عن النحو المذكور أعلاه فيه استبعاد كلي لوثائق الشركة العارضة وخاصة عقد القرض وما ورد بالفصل 35 منه بالنسبة لمبلغ الإجمالي للقرض وبالنسبة لاستحقاقات الشهرية والقيمة المتبقية ومصاريف الملف وهو الأمر الذي كان له تأثير كبير فيما خلص إليه الخبير ضمن تقريره على النحو المبسوط أعلاه و أن اعتبار الخبير أن السيارة محل النزاع قام باقتنائها مع الضريبة هو أمر مخالف للشروط التعاقدية الواردة بعقد القرض وخاصة بالفصل 35 وأن الخبير المنتدب استبعد كشف الحساب المستدل به من طرف العارضة و أن تحديد الخبير قيمة السيارة هو أمر غير قائم على أي أساس من الواقع والقانون لكون الخبير لم يعاين الحالة المادية والواقعية والميكانيكية للسيارة محل النزاع وبالتالي فلا يمكن للخبير القيام بتحديد قيمة السيارة بدون معاينة لها لأن ذلك من قبيل تطبيق مبدأ الإثراء بدون سبب و أن العارضة أوضحت للخبير خلال تصريحاتها الوارد بالصفحة 3 بأنها لم تقم باسترجاع السيارة محل النزاع ولا بيعها بالمزاد العلني إلى غاية يومه وبالتالي تكون الخبرة المنجزة من طرف الخبير هي مجرد خبرة تقديرية بعيدة كل البعد عن كل مغطى فني أو محاسبي و أنها أدلت للخبير المنتدب بتصريح كتابي يهم مجموع المديونية العالقة بذمة المدينة تبعاً لكل عقد من عقود القرض وذلك بعد خصم جميع الأداءات التي تمت من طرفها و ذلك بالنسبة للعقد عدد 251428V والمبلغ الإجمالي للقرض : 171.800,000 درهم والأقساط الحالة الغير المؤداة : 19.086,43 درهم لغاية 11/2023 / 30 الأقساط الغير الحالة 93.078,48 درهم وبالإضافة إلى ذلك فإن الخبير المنتدب لم يتطرق بتاتا إلى الوقوف على الشروط التعاقدية الرابطة بين طرفي النزاع بنسبة لكل لعقد ائتمان الإيجاري والوقوف على كل بند من بنودها وعلى إخلال المدينة بالتزاماتها التعاقدية وهذا كان له تأثير كبير فيما خلص إليه الخبير بشأن المديونية المحددة أعلاه بشكل انتقائي وكذلك بشأن عدم احتساب القيمة المتبقية وفق العقود المبرمة وإعادة احتسابه فوائد التأخير عنها بشكل اعتباطي وبدون تحديد الأساس والمعيار الذي اعتمده الخبير في احتساب المستحقات العارضة لا من أصل الدين ولا من فوائد وأن المعطيات التي اعتمدها السيد الخبير في استنتاج خلاصته أعلاه لم تأخذ بعين الاعتبار تصريحات العارضة والوثائق التي أدلت بها للخبير وتصريحاتها الكتابية بشأن مجموع المديونية العالقة بذمة المدينة فعوض أن يقوم الخبير بالتزام شروط الدقة والموضوعية والحياد واعتماد الشروط التعاقدية الذي التزم بها الطرف المدعى عليه ارتأى الخبير أن ينصب نفسه خصما للعارضة للقول باستبعاده لوثائق الشركة العارضة وعدم اعتمادها وهذا أمر دل على شيء فإنما يدل بشكل واضح على عدم احترام الخبير لنطاق مهامه التقنية والفنية وعدم موضوعية الخبرة المنجزة من طرفه وأن الخبير عوض التزامه مقتضيات المادة 230 من ق.ل.ع والتي تنص على أن الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئيها ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون ووقوفه على أن الشروط العامة لعقود الائتمان الايجاري والتي جاءت واضحة ولا لبس فيها والتي تتطلب من المستأجر المدعى عليها الامتثال للوائح ودفع جميع الرسوم والضرائب مهما كانت طبيعتها وأداء القيمة المتبقية ارتأى الخبير أن يغض النظر عن دراسة العقود الرابطة بين طرفين النزاع والوثائق المحاسبية للشركة العارضة وأن يعرض بأن المدينة تواصل الأداء في غياب أي مبرر يفيد أداء المدعى عليها للأقساط العالقة بذمتها بتاريخ الاستحقاق المسطر بعقد القرض و بجدول استخماد الاستحقاقات و أن الخبير المنتدب لم يراع تصريحات العارضة ووثائقها المحاسبية الممسوكة بانتظام ضمن تقريره وقام باستبعادها بدون أي موجب كما لم يقم بنقل صورة حقيقية للمدينة والمخلة بالتزاماتها التعاقدية الواردة بعقود ائتمان الإيجاري بتخلفها عن أداء الدين موضوعها أصلاً وفائدة و أن عدم وقوف الخبير على ما سطرته العارضة بتصريحاتها الكتابية المدعمة بالوثائق والتي قام الخبير بتسطيرها بتقريره لكنه لم يقم بالوقوف على المعطيات الواردة بها ومناقشتها ضمن تقريره يبين عدم دقة الخبرة المنجزة من طرف الخبير وعدم موضوعيتها بشكل أضر بحقوق ومصالح الشركة العارضة و أن الخبير المنتدب تجاهل ابسط القواعد المحاسبية واعد تقريرا نموذجيا مخالفاً للوثائق المحاسبية وللشروط الواردة بعقد الائتمان الإيجاري المدلى بها من طرف العارضة للوصول إلى النتيجة المذكورة أعلاه و أن الأمر التمهيدي لم يطالب الخبير باستبعاد وثائق الشركة العارضة وعدم اعتبارها بل طالب باعتمادها واعتماد شروط العقود وحساباتها وتحديد قيمة المديونية تبعاً لها وتحديد رصيد تلك الحسابات و أن وثائق العارضة المستدل بها للخبير تؤكد مدى صحة الدين المصرح به ،وهكذا تكون الخبرة الحالية غير دقيقة و غير كاملة وغير موضوعية في نتائجها وخلاصتها وأنه طالما أن تقرير الخبير وإن كان مبدئيا دليلا من أدلة الإثبات إلا أنه ليس بالدليل القاطع والحاسم، وإنما هو عبارة عن وثيقة يندرج استخلاص ما ضمن بها في مجال السلطة التقديرية لمحاكم الموضوع التي يبقى لها الحق في اللجوء إلى خبرة تكميلية أو خبرة جديدة أو خبرة مضادة، ولعل المشرع المغربي من خلال سنه مقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 66 من قانون المسطرة المدنية كان للتشديد على أن القضاة غير ملزمون بالأخذ برأي الخبير المنتدب وأنه بإمكانهم الاستعانة بخبراء آخرين بحيث جاء في الفقرة الأخيرة ولعل ما جاء في الفقرة الأخيرة من المادة الثانية من النقض في قراره الصادر بتاريخ 26 نونبر القانون رقم 45.00 يؤكد نفس التوجه و أن ما أكد الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض 1959 إذ يستشف مما سلف أنه وطبقا للقواعد العامة للإجراءات، فإنه من حق المحكمة أن تلغي كليا أو جزئيا الخبرة المنجزة حسب ما تقتنع به وذلك بتعليل موقفها الذي ارتكزت عليه ، و أن من تم تبقى الخبرة المنجزة من طرف الخبير [سمير ثابت] خبرة باطلة بكل المقاييس بشان المديونية العالقة بذمة المدعى عليها ويتعين أساساً إرجاع المهمة للخبير قصد إنجازها وفق الحكم التمهيدي المعين له ووفق جميع عقود الإئتمان الإيجاري الرابطة بين طرفي النزاع ووفق جداول استحقاقات تلك العقود والكشوف الحسابية المفصلة و احتياطياً استبعاد الخبرة المنجزة لعدم دقتها وموضوعيتها وحيادها مع الأمر بإجراء خبرة مضادة تحدد فيها مهمة الخبير بالتطرق إلى المسائل الفنية والتقيد بها وبالشروط التعاقدية المتفق عليها بين الأطراف المتعاقدة وفق عقود الائتمان الإيجاري دون التطرق إلى المسائل القانونية أو تأويل بنود العقد بشكل غير وارد فيه.

وبناء على الإدلاء نائب المدعي عليها بمذكرة تعقيب على ضوء الخبرة بجلسة 24/01/2024 والتي جاء فيها أنهم أجابا عن مقال المدعية وأدليا بما يفيد براءة ذمتهما بما تطالب به المدعية و التمسا أساسا رفض الطلب واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة للتأكد من حقيقة الدين المطالب به من طرف المدعية و أن المحكمة تبعا لذلك أمرت بإجراء خبرة حسابية عينت القيام بها الخبير [سمير ثابت] الذي وضع تقريره في الموضوع منهيا فيه أن المديونية التي تطالب بها المدعية غير حالة كما أشار في آخر تقريره أنها تعتبر مدينة للمدعية عن الأقساط الغير الحالة والتي عددها 24 قسط تبتدئ من 28/11/2023 ، وحصر مبلغ المديونية في مبلغ 35.566,64 درهم و أن المحكمة سترجع إلى مقال المدعية وخاصة الوثائق المرفقة به ومن بينها الإنذار وكذا كشف الحساب الذي أعدته والذي يعتبر من صنعها و أنه بالرجوع إلى ذلك سيتأكد للمحكمة أن المدعية تطالب بدين غير مستحق ولا زال لم يحن أجله بعد كما هو ثابت من التقرير الذي أنجزه السيد الخبير المعين لهذه المهمة، ومن جهة ثانية أن المدعية حاولت تغليط العدالة من أجل الوصول إلى هدف هو الإستيلاء على الناقلة موضوع عقد القرض واسترجاعها ، لذلك تلتمس الحكم برفض الطلب.

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفته المستأنفتان مركزتان استئنافهما على الأسباب ادناه.

أسباب الاستئناف

-بخصوص خرق القانون :

حيث أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بالاستئناف اعتمدت فيما قضت به على أمور غير قانونية بعيدة كل البعد عن نازلة الحال .وأن محكمة الاستئناف الموجه إليها هذا الطعن ستلاحظ أن الأمر يتعلق بعقد قرض. وأن الطاعنة أدلت للمحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بما يفيد براءة ذمتها بما تطالب بهالمستأنف عليها.وأن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه عرض عليها ستة ملفات تتعلق بنفس الموضوع وبين نفس الأطراف فتحت لها الملفات عدد:

-ملف عدد 5199/8209/2023 قضى على العارضين بأدائهما للمستأنف عليها مبلغ 1509.23 درهم .

-ملف عدد 5200/8209/2023 قضى برفض طلب المستأنف عليها .

- ملف عدد 5563/8206/2023 قضى على العارضين بأدائهما للمستأنف عليها مبلغ 6773.84 درهم.

- ملف عدد 5565/8209/2023 قضى على العارضين بأدائهما للمستأنف عليها مبلغ1617.43 درهم .

وان المحكمة ستلاحظ أن الملفات المذكورة كلها سجلت في بداية شهر 05 من سنة 2023 وكذلك أن القرض موضوع الملفات المذكورة بدأ بنفس التاريخ تقريبا، وان النزاع انصب على نفس الفترة مع اختلاف في المديونية حسب سوء نية المستأنف عليها التي تتقاضى بسوء النية. وأنها سترجع إلى طلبات المستأنف عليها والى الإنذارات المرفقة بالطلب فإنها ستلفي أن الطلب والإنذار موضوع أي دعوى من الملفات أعلاه لم يحدد بداية الامتناع عن أداء الأقساط موضوع القرض المذكور ، واكتفت بمبالغ جزافية حددتها حسب هواها. وأنها مصدرة الحكم المستأنف كان عليها قبل البث في الموضوع أن ترجع التقرير إلى السيد الخبير لتحديد المدة المطالب بها وأن الطاعنين أجابا عن ذلك بأن المستأنف عليها طرحت النزاع على المحكمة والحال أنها تتوصل بجميع مستحقاتها من الحساب البنكي للطاعنة وآخرها شيك مؤدى لها يحمل مبالغ مالية مسحوب عن القرض العقاري والسياحي يمثل بعض الأقساط التي لم تقم المستأنف عليها بسحبها كماالفت.ولإثبات ذلك أن المحكمة سترجع إلى الحكم رقم 5200/8209/2023 الصادر عن نفس الهيئة قضى برفض طلب المدعية مع اعتبار أن المستأنف عليها لازال بذمتها فائض في حدود مبلغ 2559.83 درهم.

2- نقصان التعليل:

حيث أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه الذي قضى بمديونية العارضين لا أساس له. وأنهما أدليا للمحكمة مصدرة الحكم المستأنف بما يفيد الأداء والتمست رفض الطلب. وأن الحكم المستأنف جاء ناقص التعليل. وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه طبقا لما استقر عليه العمل القضائي للمملكة. وتبعا لذلك فإن العارضين يلتمسان من المحكمة القول بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم برفض الطلب تماشيا مع ما قضت به المحكمة التجارية في نفس الموضوع وبين نفس الأطراف في الملف عدد 5200/8209/2023 الذي قضى برفض دعوى المستأنف عليها.

وبجلسة 10/10/2024 ادلى نائب المستأنفة بمذكرة جوابية مع استئناف فرعي عرض من خلالها ان أسباب الاستئناف الطاعنين ارتكزت على ان للمحكمة المصدرة للحكم المستأنف كان عليها أن ترجع لتقريرالخبير لتحديد المدة المطالب بها وترجع إلى الحكم الصادر في ملف5200/8209/2023 للقول بأنها لازالت بذمة العارضة الفائض ملتمسين الغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب، وان المستأنفين يحاولون جاهدا اقحام عقود قرض اخرى مبرمة بمعيتهم في اطار الدعوى محل النزاع التي تهم العقد موضوعها وبالتالي فإن كل عقد مستقل بالتزاماته عن الآخر وانهم يحاولون مغالطة المحكمة بوقائع غير صحيحة للقول ببراءة ذمتهم من الدين محل النزاع وان الإلتزامات التعاقدية المنشئة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئها ولا يجوز الغاؤها الا برضهما معا، وأنه ليس هناك أي وثيقة تفيد وفاء المستأنفين بالدينالعالق بذمتهما بموجب الدين محل النزاع . حيث ان الحكم المستأنف اعتمد فيما قضى به لفائدة العارضة على الحيثيات التالية: انه بالرجوع إلى العقد الرابط بين الطرفين يتبين أنه يتعلق بعقد بيع بالسلف طبقا لظهير 17/07/1936، وأن المحكمة أمرت في إطار تحقيق المديونية بإنجاز خبرة أدلت خلالها المدعية بكشف بمجموع الأقساط المستحقة الى غاية 28/11/2023 ومجموع الأقساط المتبقية بعد هذا التاريخ الذي يعتبر تاريخ قفل الحساب والتي حددتها في مبلغ 93.078,48 درهم، و ان الخبير "[سميرثابت]" بين في تقريره على أن المدعى عليها لازالت مستمرة في أداء الأقساط إلى غاية تاريخ انجاز الخبرة، أي أن العقد لا يزال مستمرا بين الأطراف ولم يتم فسخه بعد.وانه تبقى تبعا لذلك مطالبة المدعية بالأقساط المستقبلية سابقة لأوانها أمام عدم إدلائها بما يفيد الفسخ ذلك أن استحقاقها متوقف على فسخ العقد ويبقى الطلب في شقه هذا غير مستقيم و يتعين التصريح بعدم قبوله.

وحيث قدم باقي الطلب مستوفيا لكافة الشروط القانونية المتطلبة قانونا مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

حيث يهدف الطلب إلى الحكم بما هو مسطر اعلاه . و انه لإثبات التزام المدعى عليهم أدلت المدعية بعقد كراء مع خيار الشراء عدد 285324 V يؤدى من خلال 60 قسط بقيمة 3.878,27 درهم، كما أدلت بكشف حساب وبكفالة شخصية للمدعى عليهالثاني موقعة من طرفه. وتمسكت المدعى عليها بأنها ابرمت مع المدعية مجموعة من العقود وانها تؤدي مستحقات المدينة بانتظام ولم يبقى بذمتها سوى مبلغ 750.369,00 درهم من مجموع 18 عقد بقيمة 2.446.602,30 درهم مدلية بصورة شيك بمبلغ 111.230,00 درهم. كما امرت المحكمة بانجاز خبرة عهد بها للخبير "[سمير ثابت]" الذي خلص في تقريره الى تحديد المديونية في مبلغ 35.566,64 درهم وذلك بعد تقويم الناقلة بناء على المعطيات المحاسبتية في مبلغ 73.888,13 درهم وخصم قيمتها من مجموع الاقساط المتبقية بعد قفل الحساب والتي حددها في مبلغ 93.078,48 درهم وزيادة مبلغ الاقساط الحالة غير المؤداة الى غاية 28/11/2023 والذي حدده في 8.088,16 درهم بعدما حدد مجموع المبالغ المؤداة في 135.405,66 درهم. واعتبرت المدعية ان تقرير الخبرة غير دقيق ولم يعتمد وثائقها وشروط العقد في احتساب المديونية ملتمسة استبعاد الخبرة وتمسكت المدعى عليها ان المدعية تطالب بدين غير مستحق ولم يحن اجله بعد ملتمسة رفض الطلب.

وانه وكما سبق بيانه اعلاه فإن العقد اساسا الرابطة العقدية بين الطرفين هو عقد كراء مع خيار الشراء، أي انه بحلول اجله يكون للمكتري حق ممارسة خيارة الشراء وذلك بأداء القيمة المتبقية المتفق عليها في العقد، وانه اثناء سريان العقد فإن المكتري يؤدي الاقساط والفوائد المتفق عليها وانه في حالة اخلاله بالتزامه فإن المكري يكونله فسخ العقد وذلك بعد استفاذه للشروط والاجراءات المتفق عليها في البنود 20 و 21 من الشروط اعلامة للعقد وفي هذه الحالة، أي بعد فسخ العقد يكون له حق طلب الاقساط اللاحقة على شكل تعويض طبقا الثانية من المادة 20. لكن حيث انه لا يوجد بالملف ما يفيد فسخ العقد اتفاقا أو قضاء فضلا على ان الخبير أكد على أن العقد لا يزال مستمرا بين الأطراف وعلى ان المدعى عليها مستمرة في أداء الأقساط المترتبة بذمتها، وهو ما يجعل المدعية محقة في طلب الأقساط الحالة فقط دون المستقبلية لعدم قيام شروطها بعد وفق المفصل أعلاه. وان الخبير عمد في تحديد المديونية إلى خصم قيمة الناقلة رغم ثبوت عدم استرجاعها وذلك وفقا لمقتضيات الحكم التمهيدي، غير أن خصم قيمة الناقلة لتحديد المديونية النهائية يقتضي وكما سبق بيانه على أن العقد لازال مستمرا بين الأطراف. وأنه تبعا لذلك فإن مديونية المدعية تقتصر على الحالة إلى غاية تاريخ قفل الحساب المبين بالكشف المدلى للخبير والمحدد في 28/11/2023 والذي اعتمد هذا الأخير وحدد الأقساط الحالة غير المؤداة إلى هذا التاريخ في مبلغ 6.773.84 درهم ، وانه إذا أثبت المدعي وجود الالتزام كان على المدعى عليه أن يثبت انقضاءه أو عدم نفاذه اتجاهه وأن التزام المدعى عليها قائم بمقتضى عقد القرض المدلى به والموقع من طرفها والتزام المدعى عليه الثاني مرده عقد الكفالة الحامل لتوقيعه مما يكون معه ملزما بالتضامن مع المدعى عليها الأولى بأداء مبلغ بأداء مبلغ الدين اعتبارا لكون الكفيل يلتزم في مواجهة الدائن بأداء التزام المدين في حالة تخلف هذا الأخير عن أدائه. وان طلب الأداء بذلك يكون مؤسسا ويتعين الاستجابة له مادام الملف خال مما يثبت براءة الذمة، بعد خصم المبالغ المشار إليها بكشف الحساب كمصاريف لكونها غير مرفقة بما يبررها. وان الإكراه البدني وسيلة من وسائل التنفيذ الجبري لإرغام المدينين بالتزامات مالية على الوفاء بما تخلد بذمتهم بعد اكتساب الأحكام الصادرة في حقهم قوة الشيء المقضي به مما يتعين إعماله في حق الكفيل في أدنى ما ينص عليه القانون.

1- بخصوص خرق مقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود وسوء التعليل الموازي لانعدامه وخرق مقتضيات الفصول 2 و 4 و 5 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و 12 من عقد القرض :

حيث إنه بصريح الفصل230 من ق.ل.ع، فإن العقد شريعة المتعاقدين وأنه من غير المقبول تغيير إرادة أطرافه المتعاقدة. وأنه برجوع محكمتكم إلى عقد القرض وبالضبط الفصل 2 من عقد القرض نجده ينص على كيفية سداد القرض محل النزاع والأقساط محله ومدته ونسبة الفوائد المتفق عليها.وينص الفصل 4 على أنه : "في حالة توقف المقترض عن الأداء يمكن للمقرض أن يطالب بالتسديد الفوري لرأس المال المتبقي المستحق بإضافة الفوائد الحال أجلها وغير المؤداة وتترتب على المبالغ المتبقية المستحقة إلى تاريخ التسديد الفعلي فوائد عن التأخير بسعر أقصاه 2% على ألا تتعدى 4% من رأسمال المتبقي".

- "يجوز للمقرض عندما لا يفرض التسديد الفوري لرأس المال المتبقي المستحق أن يطالب المقترض المتوقف عن الأداء بتعويض لا يمكن أن يزيد على 4% من الأقساط الحال أجلها وغير المؤداة غير أنه إذا قبل المقرض إرجاء الأقساط المستحقة مستقبلا فإن مبلغ التعويض لا يمكن أن يزيد على 2% من الأقساط المؤجلة".

- "يعتبر متوقفا عن الأداء المقترض الذي لم يقم بتسديد ثلاث أقساط متتالية بعد استحقاقها ولم يستجب للإشعار الموجه إليه".

- "في حالة توقف المقترض عن الأداء لا يمكن للمقرض مطالبتكم بأي مبلغ آخر ماعدا المبلغ المذكور في الحالتين المشار إليهما أعلاه، باستثناء المصاريف المستحقة والمترتبة عن التوقف عن الأداء على أن يستثنىمن ذلك كل تسديد جزافي لمصاريف التحصيل".

كما ينص الفصل 5 في الخانة المتعلقة بالمنازعات على أنه: "يجب أن تقام دعاوى المطالبة بالأداء أمام المحكمة التابع لها موطن أو محل إقامة المقترض خلال السنتينالمواليتين للحدث الذي أدى إلى إقامتها تحت طائلة سقوط حق المطالبة بفوائد التأخير".

ويسري هذا الأجل ابتداء من التاريخ الذي أصبح فيه قسط الدين موضوع نزاع طبقاللنصوص التشريعيةوالتنظيمية الجاري بها العمل بشأن مؤن تغطية الديون غير المؤداة".

- إذا كانت كيفيات تسديد الأقساط غير المؤداة محل تعديل أو إعادة جدولة، فإنأجل سقوط الحق يبتدئ منذ أول عارض لم تتم تسويته بعد أول تعديل أو إعادة جدولة اتفقعليها المعنيون بالأمر".

- إذا كان عدم تسديد الأقساط ناتجا عن الفصل عن العمل أو عن حالة اجتماعيةغير متوقعة، فإن إقامة دعوى المطالبة بالأداء لا يمكن أن تتم إلا بعد إجراء عملية الوساطة".

- "لا يحتسب أجل سقوط الحق إلا بعد استنفاد مسطرة الوساطة والتي يجب أن تبدأخلال سنة من تاريخ التصريح بتوقف المقترض عن الأداء".

-" في حالة اللجوء إلى الوساطة، لا يمكن تحميل المقترض فوائد التأخير أو أيمصاريف مترتبة عن هذه المسطرة ".

وينص الفصل 6 في الخانة موضوع القرض على أنه:"يمنح المقرض بموجب هذا العقد للمقترض، الذي يقبل ويلتزم بتنفيذ الشروط الثانية، قرضا للاستهلاك يحدد الفصل 2 مبلغه مميزاته و شروط أداء".وينص الفصل 7 في خانة تسديد

على انه: "لقد تم الاتفاق على أن المقترض سوف يتحمل الفوائد عل فوائد على أساس السعر الاتفاقي علاقة باجل الأداء منذ تاريخ تمويل القرض والتاريخ الفعلي لبداية استهلاكه وعلى أن مصاريف الملف غير قابلة للاسترداد في حالة إلغاءالقرض". وحيث أنه وفق الفصول المذكورة أعلاه من عقد القرض فإن المقترض يتعهد بسداد القرض وفق الشروط المنصوص عليها في الشروط الخاصة وأنه سيتم تسوية الأقساط عن طريق المباشر إما من الحساب البنك وفقاً للأمر للأمر بالخصم المباشر الغير القابل للإلغاء المقدم من طرف هذا الأخير إلى بنكه لفائدة العارضة ولهذا الغرض يتعهد الحفاظ على هذا الأمر طوال مدة الائتمان كما يتعهد بأن حسابه البنكي سيتم تمويله بشكل كافي في تاريخ كل استحقاق وذلك حتى يوم الخصم الفعلي وأنه من المتفق صراحة مع الاطراف ان الشركة العارضة قد تلجأ الى تغيير طريقة الخصم المباشرة عندما يتطلب وضع المقترض ذلك. وبذلك فإنه من حق الشركة العارضة استرداد المبالغ الغير المؤداة باعتبار على أن المقترض يتعهد بدفع وأداء مبلغ العالق بذمته وأن كل استحقاق غير مؤدى تترتب عنه فائدة عن التأخير بسعر المتعاقد عليه وتترتب عنه كذلك لفائدة التي تحددها السلطات النقدية لهذا الغرض بدءاً من أول شهر مستحق وأنه إذا قامتالشركة العارضة بالشروع بأي إجراء للحصول على سداد الدين المبالغ المستحقة لفائدتها بالإضافة إلى المطالبة باصل الدين والفائدة المستحقة وفوائدالتأخير بالسعر المحدد بعقد القرض بالاضافة الى الفائدة التي تحددها سلطات النقدية لهذا الغرض بالإضافة إلى جميع التكاليف من مصاريف وأتعاب وغيرها.وأنه وفق عقد القرض فإن المقترض بتوقفه عن أداء الأقساط المتفق عليها في أجل استحقاقها فإن عقد القرض يعتبر مفسوخاً ومن حق الشركة العارضة مطالبة المقترض بالسداد الكامل والفوري لمبلغ أصل الدين والفائدة القانونية والتكاليف والمصاريف وفوائد التأخير والعمولات خاصة وأنها وجهت إلى المستأنف عليه عدة رسائل إنذارية من أجل أداء ما بذمته بقيت بدون جدوى. كما ان الحكم المستأنف غير إرادة الأطراف -بدون أي سبب مشروع - لما اعتبر استحقاق العارضة فقط للأقساط الحالة الغير المؤداة بدون التسديد الفوري لرأسمال المتبقي من مبلغ القرض وفق الثابت من الكشوف الحسابية المفصلة وعقد القرض بالرغم من تخلف المقترض عن الاداء وعدم الوفاء بالتزاماته التعاقدية رغم الانذار الموجه اليه والذي بقي بدون مفعول. كما ان العارضة نازعت بشدة في الخبرة المنجزة من طرف الخبير [سمير ثابت] وفق مذكرتها بعد الخبرة المدلى بها ابتدائيا بجلسة 24/01/2024 ملتمسة استبعادها وانها تفاديا لتكرار ما جاء فيها تلتمس استبعادها والامر باجراء خبرة مضادة.

بخصوص خرق مقتضيات المادتين 104 و 109 من القانون 31-08 المتعلق بتحديد التدابير لحماية المستهلك:

حيث ان الحكم المطعون فيه بالاستئناف لم يكتفي بخرق الفصل 230 من ق.ل.ع وكذلك بنود عقد القرض المذكورة أعلاه من عقد القرض، وإنما تجاوز ذلك بخرق القانون المنظم لحماية المستهلك.كما ان الحكم المستأنف أقر من جهة بأن المقترض توقف عن اداء وليس هناك ما يثبت إفراغ ذمته من الرصيد المدين المحدد بكشف الحساب وأن العارضة لم تدل بما يثبت كون الانذار المدلى به قد وجه للمستأنف عليه وأنها لا تستحق إلا الأقساط الغير المؤداة أما باقي الأقساط فإن الطلب الحكم بها سابق لأوانه. وان الحكم المطعون فيه بالاستئناف خالف مقتضيات المادة 104 من قانون حماية المستهلك التي تخول للمقرض ان يطالب بالتسديد الفوري لرأس المال المتبقي المستحق باضافة الفوائد الحال أجلها وغير المؤداة العارضة مع الأقساط الحالة. وان العارضة فوجئت بعدم قبول طلب اداء الشق المتعلق بالرأسمال المتبقي رغم ان المقترض توقف عن الاداء ورغم الاشعار والانذار الموجه الى المستأنف عليه بواسطة البريد المضمون والذي بقي بدون جدوى. وان المستأنف عليه لم يلتزم بأداء الاقساط العالقة بذمته خاصة وان كشف الحساب المدلى به في اطار الملف موضوع النزاع يوضح ماهية الاقساط التي توقفا الطرف المستأنف عليها عن أدائها. و انه بمقتضى المادة 492 من مدونة التجارة والمادة 106 من ظهير 6/7/1993 المعتبر بمثابة قانون يتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان فإن كشف الحساب المستخرج من الدفاتر التجارية للعارضة المفترض امساكها بانتظام لها حجيتها الاثباتية في الميدان التجاري وعلى من يدعي العكس اثباته.وأنه وفق الفصل 231 من قانون الالتزامات والعقود

فإن عقد القرض محل النزاع يجب ان ينفذ وفق ما اشتملت عليه من شروط وبطريقة تتفق مع ما يوجبه مبدأ حسن النية وشرف التعامل وقواعد الإنصاف ويترتب على ذلك كفه عن القيام بأي عمل من الأعمال التي تجعل تنفيذ الالتزام موضوع عقد القرض اشد كلفة على العارضة بل أن مبدأ حسن النية يلزم المستأنف عليه بوجوب تنفيذ الالتزام العالق بذمته وفقا لشروط العقد ويسأل عن أي مخالفة لما التزم به عقديا وأن دين الطاعنة هو دين ثابت بمقتضى عقد القرض وكذلك بمقتضى الكشوف الحسابية المفصلة المستخرجة من دفاتر التجارية للعارضة الممسوكة بانتظام والذي استقر الاجتهاد القضائي على اعتبارها حجة لاثبات المديونية في الميدان التجاري وذلك وفق القرارات المتعددة الصادرة على مختلف محاكم المملكة. مما يتعين معه بخصوص الجواب برد مزاعم المستأنفين لكونها غير قائمة على أي أساس من الواقع والقانون والحكم تبعاً لذلك وفق مطالب العارضة المسطرة باستئنافها الفرعي أدناه. وبخصوص الاستئناف الفرعي:الحكم بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الشق المتعلق بأداء الاقساط المترتبة بذمتها والرأسمال المتبقي والحكم وفق مطالب العارضة المسطرة بمقالها الافتتاحي مع تأييد الحكم الابتدائي فيما قضی به بخصوص قبول طلب أداء الأقساط الحالة الغير المؤداة مع تعديله وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى المبلغ المطالب به ابتدائيا وذلك بأداء مجموع الدين المسطر بالمقال الافتتاحي للعارضة مع تحميل المستأنف عليهما الصائر.

وبجلسة 24/10/2024 ادلى نائب المستأنفين بمستنتجات عرض من خلالها ان المستأنف عليه ادلى بمذكرة جوابية مع استئناف فرعي أثار من خلالهما ان مديونية العارضة ثابتة وهذا ما اهتدى اليه الحكم الابتدائي وان عقد القرض الذي جمع العارضين والطرف المستأنف عليه واضح الاركان والدلالات وانهم نفذا التزاماتهما وفق عقد القرض ووفق القانون واثبتا ذلك للمحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه وان الخبرة المجراة ابتدائيا كانت واضحة حتى ولو انها كانت موضوع طعن من قبلهم وانهم اخذا على الحكم الابتدائي انه اعتمد على امور غير منطقية وغير معقولة اكثر من ذلك انه اجتهد لفائدة المستأنف عليه وان هذا الاخير اعتمد في جوابه واستئنافه الفرعي على مغالطات غير مقبولة وغير ذات اساس، كونه اثار في جوابه انها مرتبطة به بقرض آخر وانها تريد خلط الامور للتشكيك في مصداقيتها.

وعلى العكس من ذلك أن الطرف المستأنف عليه حين فشل في اثبات ما ادعاه ابتدائيا، فانه يريد طرح هذا الشك من جديد على محكمة الاستئناف عله يصيب هدفه. وانهم يتحديان المستأنف عليه أصليا ان استطاع اثبات ادعاءاته. وان العارضة في حل من ادعاءات هذا الأخير. كما انها أثبتت براءة ذمتها بأمور مضبوطة ومعقولة منها ما تم عن طريق أداءات بنكية مباشرة في حساب بنك المستأنف عليه ، ومنها ما تم عن طريق شيك. وتبعا لذلك فانهما يلتمسان من المحكمة الحكم وفق مقالهما الاستئنافي وتحميل المستأنف عليه أصليا والمستأنف فرعيا الصائر.

بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 24/10/2024حضر دفاع الطرفين ادلى دفاع المستأنف بمستنتجات تسلم الحاضر نسخة فتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 07/11/2024.

محكمة الاستئناف

1- في الاستئناف الأصلي:

حيث ينعى الطاعنان على الحكم المستأنف مجانبته الصواب, بدعوى براءة ذمتهما و أن المستأنف عليها قد توصلت بجميع مستحقاتها.

و حيث انه و بخصوص السبب المؤسس عليه النعي و المتعلق بالمنازعة في المديونية, فقد قضت محكمة البداية بإجراء خبرة حسابية عهد للقيام بها الخبير [سمير ثابت] الذي خلص في تقريره أن الأقساط الحالة إلى تاريخ وقف الحساب محصورة في 48 قسط شهري ، مع فوائد التأخير للاستحقاقات الغير مؤداة في اجلها بما مجموعه 93.078,48 درهم و بعد خصم قيمة الناقلة محاسبياتيا في مبلغ 65.600,00 درهم و تم أداء مبلغ 135.405,66 درهم و بقي مبلغ 8.088,16 درهم في ذمة الطاعنان، اللذان لم يدليا بما يثبت براءة ذمتهما بهذا الخصوص, أما بخصوص الأحكام المستظهر بها فإنها تتعلق بعقود أخرى و لا تخص العقد موضوع المنازعة, و باعتبار أن الخبرة الحسابية جاءت مفصلة لجميع العمليات و الشاملة أيضا لفوائد التأخير, و في غياب إدلاء المستأنفان لما يدحض الوارد بتقرير الخبرة, و يثبت براءة ذمتها من مبلغ الدين المحكوم به,يبقى السبب المؤسس عليه النعي على غير أساس و يتعين رده, و تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في مواجهتها.

2- في الاستئناف الفرعي:

حيث تعيب الطاعنة الحكم المستأنف مجانبته الصواب, بدعوى خرق مقتضيات الفصل 230 من ق ل ع, و البنود 2-4-5-7-8-9-10-11- و 12 من عقد القرض, و خرق المادتين 104 و 109 من القانون 31/08.

و حيث انه بالاطلاع على البنود 2-3-4-5 يتضح أنها تتعلق بالإفراج عن القرض، الفوائد، كيفية أداء الأقساط, و استرجاع الناقلة موضوع القرض طبقا لظهير 17/7/1936, و أن الطرفان لم يتفقا في البنود المتمسك بها, على استحقاق المقرضة الأقساط الغير الحالة عند تخلف المقترضة عند أداء احد الأقساط, و إنما يحق للمقرضة الطاعنة فرعيا بعد استرداد السيارة و بيعها الحصول على أصل الدين و الفوائد و المصاريف, في حين أن الملف خال مما يفيد سلوكها مسطرة الاسترجاع، و بالتالي و خلاف ما تمسكت به الطاعنة فان استحقاق المبالغ المطالب بها موقوف على استرجاع الناقلة طبقا للبند 11 من عقد القرض, الذي ربط ذلك الاستحقاق رأسمال بتحقق الفسخ و الاسترجاع, بينما واقعة الفسخ غير ثابتة, و انه طبقا للبند 7 من العقد فان التأخير في أداء الأقساط يستحق عنه فوائد التأخير فقط, و التي تم احتسابها من طرف الخبير [سمير ثابت] المعين من قبل محكمة البداية لتحديد قيمة المديونية, و لا يتحقق معه الفسخ و الاسترجاع, و إنما وجب سلوك المسطرة المقررة قانونا و اتفاقا.

و حيث انه من جهة أخرى فانه بالرجوع للعقد المرفق بالمقال الافتتاحي و المؤسس عليه الدعوى , فانه و خلاف ما تمسكت به الطاعنة فرعيا, فان البند 4 يتعلق بتسليم المشتري لسند للأمر و لم يتطرق للتسديد الفوري للأقساط, و أن البند 5 لا يخص المنازعات و إنما يتعلق بنسبة الفائدة، أما البند 6 فيتعلق بالكفالة و البند 7 يتطرق لكيفية أداء الأقساط، و البند 8 يتعلق بالتصريح لدى مركز المخاطر، و البند 9 يتعلق بالحلول، أما البندين 11 و 12 فيتعلقان بمسطرة الاسترجاع و البيع.

و حيث انه و بخصوص خرق المادتين 104 و 109 من القانون 31/08, فانه لا مجال للطاعنة للتمسك بالمقتضيات المذكورة, التي شرعت حماية لحقوق المستهلك, و باعتبار أن المستأنفة فرعيا أبرمت عقد موضوع النزاع في إطار عملها كتاجرة و ليس كمستهلكة, فانه لا يمكنها الدفع بتلك المقتضيات, كما أن المستأنف عليها فرعيا تعتبر بدورها شركة أبرمت العقود في إطار عملها التجاري, و يتعين تبعا لذلك رد الدفع المذكور.

و حيث انه و ترتيبا عليه يكون الحكم المستأنف قد صادف الصواب , و يتعين لذلك تأييده و رد الاستئناف, مع إبقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:

في الشكل: بقبول الاستئناف الأصلي و الفرعي.

في الموضوع: بردهما و تأييد الحكم المستأنف, مع إبقاء صائر كل استئناف على عاتق رافعه.