Réf
54941
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2291
Date de décision
29/04/2024
N° de dossier
2023/8221/2409
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Réduction de la créance, Obligation du banquier, Intérêts légaux, Inactivité du compte, Force probante du relevé de compte, Expertise judiciaire, Compte bancaire débiteur, Clôture de compte bancaire, Calcul des intérêts, Arrêt du compte
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine les modalités de preuve et de calcul de la créance bancaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute pour l'établissement bancaire de produire un décompte suffisamment détaillé. L'appelant soutenait la force probante de ses extraits de compte en application des articles 492 et 503 du code de commerce et de la législation relative aux établissements de crédit. Après avoir ordonné une expertise judiciaire, la cour retient que le créancier a manqué à son obligation de clôturer le compte dans le délai d'un an suivant la dernière opération au crédit. Elle relève que l'établissement bancaire a poursuivi indûment le calcul des intérêts conventionnels bien au-delà de la date à laquelle le compte aurait dû être arrêté. Homologuant le rapport d'expertise qui a recalculé le solde exigible à cette date butoir, la cour considère la créance établie dans son principe mais rectifiée dans son quantum. Par ces motifs, la cour infirme le jugement et, statuant à nouveau, condamne le débiteur au paiement du montant arrêté par l'expert, majoré des intérêts au taux légal à compter de la date de clôture du compte.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة ق.ف.ل. بواسطة دفاعها ذ/ عبد الله بيرواين بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 09/05/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02/03/2021 تحت عدد 2134 في الملف رقم 7746/8210/2020 و القاضي بعدم قبول الدعوى مع تحميل رافعها الصائر.
في الشكل:
حيث ان الاستئناف سبق البت فيه بالقبول بموجب الامر التمهيدي رقم 1068 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 11/12/2023 .
وفي الموضوع:
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن المستأنفة شركة ق.ف.ل. تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 2020/10/13 والتي تعرض فيه أنه في إطار النشاط المالي و البنكي سبق لها أن تعاملت مع شركة L.V.D.P. SARL حيث مكنتها من قرض وأنه في إطار هذه المعاملات سجل حساب المدعى عليها مديونية لفائدة المدعية و ذلك كما هو ظاهر من الكشف الحسابي و الذي يبين أن المدعى عليها مدينة لها بمبلغ 232.826.66 درهم و ذلك لغاية حصر الحساب بتاريخ 2020/09/09 وان كل المحاولات الحبية التي بذلتها المدعية مع المدعى عليها لأداء ما بذمتها باءت بالفشل وكان آخرها الإنذار الموجه إليها بواسطة دفاع المدعية ، الشيء الذي لم يبق هناك خيار سوى اللجوء إلى المحكمة وأن المدعية قدمت مقالها على الشكل المطلوب و مستوفيا لكامل الشروط القانونية و أرفقته بالوثائق المؤيدة لدعواها ، وحول إثبات الدين فإن دين العارض ثابت بمقتضى الوثائق التالية وأن الكشوف الحسابية فالكشف الحسابي الذي يظهر مديونية لصالح المدعية مبلغها 232.826.66 درهم ذلك أن المشرع المغربي أعطى للكشوف الحسابية مجية قانونية ثبوتية و ذلك استنادا إلى الفصلين 20 و 492 من مدونة التجارة و الفصل 434 من قانون الالتزامات والعقود كما أن الظهير الشريف رقم 1.05.178 الصادر بتاريخ 15 محرم 1427 الموافق ل 2006/02/24 المتعلق بتنفيذ القانون رقم 3403 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها (هذا الظهير اللي نسخ ظهير 1993/04/06 المتعلق بمؤسسات الائتمان و مراقبتها ( نص في الفصل 118 منه على جمعية الكشوف الحسابية حيث ورد فيه ما يلي " تعمد كشوف الحسابات التي تعدها مؤسسات الائتمان وفق الكيفيات المحددة في منشور يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الاثنان في المجال القضائي باعتبارها وسائل إثبات بينها و بين عملائها في المنازعات القائمة بينها إلى أن يثبت ما يخالف ذلك " وأن هذا ما كرسه العمل القضائي في مختلف أحكامه منها القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 97/12/15 في الملف التجاري عدد 96/4532 الي جاء فيه أن طلب إجراء خبرة غير مرتكزة على أساس ما دام أن الدين ثابت بمقتضى الكشف الحسابي المدلی به وكذا القرار الصادر عن المجلس الأعلى تحت رقم 160 الصادر بتاريخ 1980/04/06 في الملف المدني عدد 73791 المنشور مجلة رابطة القضاة عدد 6-7 من السلسلة الجديدة يونيو 1983 صفحة 90 و الي جاء فيه " إن المحكمة ما اعتمدت الكشف الحسابي المستخرج من الدفاتر التجارية المطلوب في النقض في علاقة بين تاجرين تكون قد طبقت في قضائها إحدى وسائل الإثبات المعمول بها في الميدان التجاري " وبهذا يكون الدين المتخلذ بذمة المدعي عليها ثابت وأن محكمة ستحكم عليها بأدائها أصل الدين المحدد في مبلغ 323.826.66 درهم و ذلك لغابة حصر الحسابات بتاريخ 2020/09/09 فاصل الدين ، وحول الفوائد القانونية فإن المدعى عليها تخلفت عن اداء مستحقات المدعية في إبانها ، معه محقة في طلب الحكم عليها بأدائها لها الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ حصر الحساب الذي هو2020/09/09 إلى يوم الأداء وحول النفاد المعجل فإن الفصل 147 من ق.م.م ينص على ما يلي " يجب أن يؤمر بالتنفيذ المعجل رغم التعرض والاستئناف دون كفالة إذا كان هناك سند رسمى أو تعهد معترف به " وأن دين المدعية ثابت بمقتضى عقد القرض وكذا بالكشوف الحسابية سلم الطرفان بحجيتها طبقا للفصل 7 من عقد القرض ، ملتمسة قبول المقال شكلا وموضوعا الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 232.826.66 درهم الذي يمثل أصل الدين والحكم على المدعى عليها أيضا بأن تؤدي لفائدة المدعية الفوائد القانونية و ذلك ابتداءا من تاريخ الحسابات الذي هو 2020/9/9 إلى يوم الأداء والحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعية الفوائد القانونية من تاريخ حلول الدين إلى يوم الأداء والحكم بالنفاد المعجل رغم كل طعن لتوافر عناصر الفصل 147 من ق م م و الحكم فضلا عن ملك للمدعية بباقي المصاريف الأخرى التي سيضطر المدعية إلى تسديدها الى تاريخ الدين بكامله وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى بالنسبة للأشخاص الطبيعيين وتحميل المدعى عليها الصائر.
وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك المستأنفة أنه عملا بمقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة، يجب أن تكون الأحكام دائما معللة تعليلا قانونيا وسليما و إن العمل القضائي وعلى راسه قضاء محكمة النقض، مستقر على أن نقصان التعليل يوازي انعدامه ويترتب عنه إلغاء الحكم الصادر بناء عليه و إن الحكم المستأنف قضى بعدم قبول الدعوى و إن هذا التعليل يبقى تعليلا ناقصا ينزل منزلة انعدام التعليل و إن الطلب يهدف إلى الحكم على المستأنف عليها بأداء مبلغ الدين الناتج عن عدم تسديدها الرصيد المدين لحسابها الجاري و إن المستأنفة عززت المقال الافتتاحي بأصل إنذار بالأداء مع محضر تبليغه، وكشف مفصل للحساب السلبي المدين يتوفر على جميع البيانات المتطلبة قانونا يثبت مديونية المستأنف عليها بالمبلغ المطالب به و إن الملف خال مما يفيد منازعة المستأنف عليها فيما ضمن بكشف الحساب الذي كانت تتوصل به بصفة دورية عملا بمقتضيات المادة 491 من مدونة التجارة إن ما ذهب إليه الحكم المستأنف يبقى مجانبا للصواب ولا يستند على أي أساس قانوني سليم الوجه والي بنك المغرب و إن دينه ثابت بمقتضى كشف حسابي يتضمن جميع البيانات المتطلبة قانونا، ويعد وسيلة إثبات بين البنك وزبونه وله الحجية الثبوتية بمقتضى القانون حسبما نصت عليه المادة 492 من مدونة التجارة والمادة 156 من القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها و كذا المادة 156 من القانون رقم 103.12 و أنه بالرجوع إلى وثائق الملف ستقف المحكمة الموقرة على أن العارضة اثبت الدين المطالب به بمقتضى كشف حسابي مفصل مستخرج من دفاترها التجارية ويتوفر على جميع البيانات المحددة بموجب دوريات والي بنك المغرب و إن المستأنف عليها لم تدل بما يخالف ماضمن بالكشف الحسابي سند الدعوى، خاصة وأنها كانت تتوصل بصفة دورية بوضعية حسابها كما تنص على ذلك مقتضيات المادة 491 من مدونة التجارة ولم تنازع فيما ضمن بالكشف الحسابي في إبانه كما تقتضي بذلك المقتضيات القانونية الواجبة التطبيق و إن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف اعتبرت ان المستأنفة لم تدل بكشف حساب مفصل يتماشى مع الضوابط والقوانين الجاري بها العمل ويبين سير العمليات المالية وكافة الاداءات السابقة والاستحقاقات غير المؤداة وكذا بعقد القرض، ورتبت على ذلك حكمها القاضي بعدم قبول الدعوى و ان العبرة في تحديد أساس المديونية تكون بالوثائق المؤسس عليها الدعوى و إنه فضلا عن كون اساس المديونية هو عدم تسديد المستأنف عليها لرصيد حسابها الجاري المدين حسب الثابت من الكشف الحسابي سند الدعوى، فان المحكمة الابتدائية نصبت نفسها خبيرا حيسوبيا مختص في القانون البنكي وفسرت ما ضمن بالكشف الحسابي المدلى به تفسيرا مخالفا للقانون و ان كشف الحساب سند الدعوى، مستخرج من الدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام من طرف البنك العارض ، كما يتوفر على جميع البيانات المتطلبة قانونا، وليس بالملف ما يفيد العكس، وهو ما يجعلها حجة اثبات امام القضاء، عملا بما استقر عليه العمل القضائي في العديد من قرارته من ذلك القرار عدد 330 الصادر بتاريخ 22 مارس 2006 في الملف عدد 2004/1/3/804 و كذا القرار عدد 1568 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 20/09/2021 في الملف عدد 10/35 و ان العارضة ورفعا لكل لبس تدلي للمجلس الموقر طيه بكشف مفصل لحساب المستأنف عليها يتضمن وضعية حسابها منذ 1-7-2010- الى غاية -1-3- 2023 والذي يفيد ان مبلغ الدين ارتفع الى مبلغ 280.167.71 درهم ، كما تدل بطلب فتح حساب صادر عن المستأنف عليها مؤرخ في 2010/7/13 يحمل طابعها وتوقيع ممثلها القانوني و إن الملف خال من أي وثيقة تفيد عكس ما ضمن بالكشف الحسابي سند الدعوى و إن المستأنف عليها لا تنازع في علاقته التعاقدية مع البنك العارض و إن الذمة العامرة لا تفرغ إلا بالأداء و ان الملف خال مما يفيد تسديد المستأنف عليها لدينها الثابت، بذلك وأمام خلو الملف مما يثبت براءة ذمة المستأنف عليها من الدين الثابت في حقها بمقتضى كشوفات حسابية لها الحجية في الاثبات امام القضاء و تتوفر على جميع البيانات المتطلبة ،قانونا فان الطلب يكون مستوفيا لجميع الشروط الشكلية المتطلبة قانونا و مرتكز على أساس قانوني سليم والحكم المستأنف مجانب للصواب ومعللا تعليلا ناقصا يوازي انعدام التعليل ، لذلك تلتمس أساسا الحكم المستأنف فيما قضى به، وبعد التصدي كم من جديد وفق المقال الافتتاحي و تحميل المستأنف عليه الصائر و احتياطيا الأمر بإجراء خبرة حسابية تسند إلى خبير حيسوبي للوقوف على صحة مديونية المستأنف عليها بالمبلغ المطالب به والثابت بمقتضى مختص في العمليات البنكية و كشوفات حسابية تتوفر على جميع البيانات المتطلبة قانونا مع حفظ حقها في الاطلاع و التعقيب على ضوئها .
أدلت : نسخة الحكم المستأنف و كشف حسابي و طلب فتح حساب و نسخة قرار.
و بناء على تنصيب قيم في حق المستانف عليها و رجوع جوابه بتعذر العثور عليها بالعنوان .
و بناء على القرار التمهيدي عدد 1068 الصادر بتاريخ 11/12/2023 و القاضي باجراء خبرة حسابية عهد بها للخبير السيد محمد (ص.).
و بناء على تقرير الخبرة المنجزة من قبل الخبير المعين و التي خلص من خلالها الى ان مبلغ المديونية العالقة بذمة المستانف عليها هو 78.177,60 درهم .
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 22/04/2024 تخلف ذ بيرواين و لم يدل باي تعقيب فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 13/05/2024 .
محكمة الاستئناف
حيث عرضت الطاعنة أسباب استئنافها المشار اليها أعلاه.
و حيث عابت الطاعنة على الحكم المستانف نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه ، استنادا الى كون المحكمة اسست قضائها بعدم قبول الدعوى على عدم الادلاء بكشف حساب مفصل و كذا عقد القرض و الحال ان المديونية المطالب بها من قبلها مؤسسة على طلب فتح حساب قدم من قبل المستانف عليها و تتعلق بكشف حسابها السلبي متشبتتة بحجية الكشف المدلى به طبقا للمادة 492 من م.ت و المادة 156 من القانون المنظم لمؤسسات الائتمان و الهيئات المعتبرة في حكمها .
و حيث ان المحكمة وزيادة في تحقيق الدعوى فإنها امرت بإجراء خبرة كلف بها الخبير السيد محمد (ص.) والذي انجز تقريرا خلص فيه الى تحديد المديونية في حدود مبلغ 78.177,60 درهم .
و حيث توصل نائب المستانفة لجلسة 22/04/2024 قصد التعقيب على الخبرة المنجزة و تخلف و لم يدل باي تعقيب .
و حيث إن الثابت من تقرير الخبرة المنجز من قبل الخبير السيد محمد (ص.) كون الحساب البنكي للمستأنف عليها توقف عن تسجيل اخر عملية دائنة به مند 31/01/2011 و ان تاريخ حصر الحساب بعد مرور 360 يوما يصادف تاريخ 31/01/2012 الا ان الطاعنة لم تقم بقفل الحساب الا بتاريخ 31/08/2015 و استمرت في احتساب الفوائد الى غاية تاريخه , وبذلك فإن البنك لم يتقيد بمقتضيات دورية والي بنك المغرب عدد 19/G/2002, المطابقة لمقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة بعد دخولها حيز التطبيق, وتبعا لذلك قام السيد الخبير بحصر المديونية المستحقة لفائدة المستانفة لغاية تاريخ الحصر القانوني حيث لم يتجاوز الرصيد مبلغ 78.177,60 درهم .
و حيث ان الخبرة المنجزة اجابت عن النقط المطروحة واستوفت كافة الشروط الشكلية المطلوبة قانونا, و حددت مبلغ المديونية المتخلدة بذمة المستانف عليها استنادا الى كشوفات الحساب و طبقا للقوانين و الضوابط البنكية المعمول بها ، هذا فضلا على انه لم يتم الادلاء بما يثبت خلاف ما تضمنته ، مما يتعين المصادقة عليها.
و حيث انه و استنادا لنتيجة الخبرة المنجزة من طرف الخبير محمد (ص.) يكون الحكم المستانف قد جانب الصواب لما قضى بعدم قبول الطلب لعدم ثبوت المديونية بذمة المستانف عليه ، مما يتعين معه اعتبار الاستئناف و الغاء الحكم المستانف و الحكم من جديد بقبوله شكلا و موضوعا باداء المستانف عليها لمبلغ المديونية وفق المفصل اعلاه .
وحيث يتعين الحكم للمستانف عليها باستحقاقها الفوائد القانونية من تاريخ حصر الحساب, على اعتبار انه وبقفل الحساب لا يبقى أي مبرر للاستمرار في احتساب الفوائد لكون الدين اصبح عاديا. وان ما يترتب عنه من فوائد بعد قفل الحساب هو الفوائد القانونية التي يقضى بها من تاريخ قفل الحساب مما يتعين معه الاستجابة لطلبه بهذا الخصوص و الحكم له بها من تاريخ قفل الحساب الثابت في 31/01/2012 .
و حيث ان طلب الاكراه البدني يبقى غير مبررا و يتعين رفضه لتعلق الامر بشخصية المحكوم عليها المعنوية و التي لا يتصور اكراهها بدنيا و لكون ذمتها المالية مستقلة عن ذمة الاشخاص المنتمين لها .
وحيث يتعين تحميل الطرفين الصائر بالنسبة .
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا في حق المستأنفة وغيابيا في حق المستأنف عليه.
في الشكل: سبق البت في الاستئناف بالقبول بموجب القرار التمهيدي رقم 1068 الصادر بتاريخ 11/12/2023 .
في الموضوع : باعتباره و الغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد على المستانف عليه بادائه للمستانفة مبلغ 78.711,60 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ حصر الحساب في 31/01/2012 و جعل الصائر بين الطرفين بالنسبة .