Déchéance du terme : l’exigibilité anticipée du capital restant dû est subordonnée à la résiliation préalable du contrat de prêt en l’absence de clause résolutoire expresse (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 54975

Identification

Réf

54975

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2369

Date de décision

02/05/2024

N° de dossier

2023/8222/5136

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de crédit, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la déchéance du terme et de l'exigibilité anticipée de la totalité des échéances. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande du prêteur, en ne condamnant l'emprunteur et sa caution qu'au paiement des échéances échues, tout en rejetant la demande relative aux échéances à échoir comme prématurée.

L'appelant soutenait que le simple défaut de paiement d'une échéance entraînait, en vertu d'une clause contractuelle, la déchéance du terme et rendait l'intégralité du capital restant dû immédiatement exigible. La cour écarte ce moyen en retenant que l'exigibilité des échéances non échues était contractuellement subordonnée à la résiliation préalable du contrat de prêt.

Or, la cour relève que le prêteur n'a justifié ni d'une résiliation amiable, ni d'une résiliation judiciaire du contrat. La cour souligne que les parties n'avaient pas convenu d'une clause de résiliation de plein droit, mais seulement d'une faculté de résiliation au profit du prêteur en cas de défaillance de l'emprunteur.

Faute pour le prêteur d'avoir préalablement fait constater la résiliation du contrat, le jugement est confirmé en ce qu'il a limité la condamnation aux seules échéances échues.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت [ص.] بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 16/11/2023تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/09/2012 تحت عدد 7801ملف عدد 6463/8209/2023 و القاضي في الشكل : بعدم قبول طلب الاقساط غير الحالة الواردة في كشف [رقم الحساب] والمترتبة عن فسخ عقد القرض وقبول الطلب في الباقي.

في الموضوع: بأداء المدعى عليها الاولى [شركة P. SARL] في شخص ممثلها القانوني و المدعى عليه الثاني الكفيل [عواد (ع.)] تضامنا فيما بينهما في حدود سقف الكفالة لفائدة المدعية مبلغ 21.262,14 مع الفوائد القانونية من تاريخ صدور الحكم الى تاريخ تنفيذه, وتحديد مدة الاكراه البدني في الادنى في حق المدعىعليه الثاني, وتحميلهما الصائر تضامنا, ورفض باقي الطلبات ".

في الشكل :

حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من اجل و صفة و أداء فهو مما يتعين معه التصريح بقبوله.

و في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنفة تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالبيضاء ورسالة مرفقة بنموذج "ج" ، المسجلين والمؤدى عنهما الرسوم القضائية، والذين تعرض فيهما أنها دائنة للمدعى عليها الأولى بمبلغ 106.873,24 درهم نتيجة قرض قصد شراء ناقلة، والتي توقفت عن أداء الأقساط المتخلدة بذمتها، وأن المدعى عليه الثاني كفيل للمدعى عليها الأولى بمقتضى عقد كفالة، و تلتمس الحكم على المدعى عليهما تضامنا بأدائهما لفائدتها مبلغ 106.873,24 درهم، مع الفوائد القانونية من تاريخ توقيف الحساب 2023/01/05 ، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وتحميل المدعى عليهما الصائر بالتضامن، و تحديد مدةالإكراه البدني في الأقصى في مواجهة المدعى عليه الثاني.

وأرفقت مقالها : أصل عقد القرض رقم 90809200، أصل كشف [رقم الحساب]، أصل عقدالكفالة، صور من الإنذار للمدعى عليهما مع محاضر التبليغ، صورة من نموذج "ج" .

وبناء على استدعاء المدعى عليهما بواسطة المفوض القضائي [عبد العزيز نويدر] حسب شهادتي التسليم المؤرختين في 23/6/2023 أفيد عنهما أن المدعى عليهما مجهولين في العنوان.

وبناء على تعيين قيم في حق المدعى عليهما بناء على الأمرين المؤرخين في 2023/07/07 ، والذي رجعت إفادته سلبية فيحقهما وفق المحضرين المؤرخين في 2023/09/05 .

و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

أسباب الأستئناف

حيث اعتبرت الطاعنة ان الحكم مجانب للصواب فيما تعلق برفض المحكمة الحكم بكافة مبلغ المديونية المثبت في كشف الحساب حيث استثنت مبلغ 82.611,95 درهم واقتصرت في حكمها على مبلغ 21,262,14 درهم معللة ذلك بكون الاقساط الممثلة لمبلغ 82.611,95 درهم غير حالة وان ادراجها في الكشف والمطالبة باستحقاقها يعتبر طلبا سابقا لأوانه لان استحقاقها متعلق بفسخ العقد.

وحيث انه باستقراءالبند الثاني عشر من عقد القرض فهو ينص في فقرته الاخيرة على انه يبقى من حق المؤجرة في حالة عدم وفاء المقترض بواحد من الالتزامات او الشروط المسطرة في العقد, المطالبة بالمبالغ المستحقة و الفوائد المترتبة عن ذلك وكذا فوائد التأخير عن الاداء وغيرها من المصاريف الناجمة عنالتماطل وعدم الوفاء بالالتزامات المضمنة بعقد القرض.

وحيث ان عدم الوفاء بأحد الالتزامات يعدد سببا لفسخ العقد مما تبقى معه المبالغ التي طالبت بها العارضة في مقالها الابتدائي ديونا مستحقة وجب الوفاء بها من قبل المستانف عليهما .

وحيث ان رفض محكمة الدرجة الأولى الحكم لفائدة العارضة بالمبالع المطالبة بها بعلة ان العقد مازال لم يفسخ وان الدين غير حال يعرض حكمها للطعن

اذ بالرجوع الى مقتضيات المادة 104 من قانون رقم 34/08 فانه ينص على:

" في حالة توقف المقترض عن الاداء يمكن للمقرض ان يطالب بالتسديد الفوري للراس المال المتبقي بإضافة الفوائد الحال اجلها وغير المؤداة"

وحيث ان واقعة التوقف عن الاداء الثابتة في حق المستأنف عليها تخول للعارضة الحق استنادا على الفسخ التلقائي للعقد و على مقتضيات المادة 104 اعلاه في مطالبتها بتسديد المبالغ المتخلذة في ذمتها و المبينة بالكشوفات الحسابية .

و التمست تأييد الحكمعدد 1946 بتاريخ 2023/09/13 في الملف رقم 2023/8209/6463 الصادر عن التجارية بالدار البيضاء في ما قضى به : بأداء المدعى عليها الاولى [شركة P. SARL] في شخص ممثلها القانوني و المدعى عليه الثاني ( الكفيل [عواد (ع.)] تضامنا فيما بينها في حدود سقف الكفالة الفائدة المدعية مبلغ 21.262,14 مع الفوائد القانونية من تاريخ صدور الحكم الى تاريخ تنفيذه مع تعديله في الشق المتعلق بعدم قبول طلب الاقساط غير الحالة الواردة في كشف [رقم الحساب] و المترتبة عن فسخ عقد القرض. وذلك بالحكم على المستأنف عليهما على وجه التضامن بأدائها لفائدة العارضة مبلغ 106873,24 درهم الممثل للأقساط المتخلذة في ذمتهما مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الاكراهالبدني في مواجهة السيد [عواد (ع.)] في الاقصى.

وبناء على تنصيب قيم في حق المستانف عليهما و محضري جواب القيم بافادة انتقلا من العنوان

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 18/04/2024 حضر دفاع المستانفة والفي بالملف جواب القيم عن المستانف عليهما فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 02/05/2024.

محكمة الاستئناف

حيث بسطت الطاعنة أوجه استنافها وفق ما سطر أعلاه

و حيث انه خلافا لما تمسكت به المستانفة من كون الحكم المطعون فيه جاء مجانبا للصواب لما استثنى الحكم بمبلغ 82611.95 درهم المدرج بكشف الحساب بعلة ان الأقساط الممثلة لهذا المبلغ غير حالة و مترتبة عن فسخ العقد و ان المطالبة باستحقاقها يعد سابقا لاوانه لان استحقاقها متوقف على الفسخ فانه باستقراء مقتضيات البند 12 من العقد المحتج به من طرف المستانففان محكمة البداية طبقت صحيح القانون و ما اتفق عليه الطرفين من كون الحكم بالأقساط غير الحالة متوقف على فسخ العقد وهو الامر الذي لم يثبت ضمن وثائق الملف، كما ان الطرفين لم يتفقا على الفسخ بقوة القانون في حالة عدم أداء احد الأقساط وان ارادتهما انصرفت بشكل صريح الى ان الاجل يسقط بقوة القانون في حالة فسخ العقد كما اتفقا على انه بإمكان المستانفة فسخ العقد في حالة التخلف عن أداء الأقساط في اجال استحقاقها

وحيث انه مادام العقد لازال ساريا و لم يفسخ رضاء و لا قضاء فان الأقساط المستحقة هي الأقساط الحالة فقط دونالأقساط المتبقية و تكون تبعا لذلك أسباب الاستناف غير مرتكزة على أساس قانوني مما وجب معه رد الاستنافو تاييد الحكم المستاف و تحميل المستانفة الصائر

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائياو حضورياللمستانفة و غيابيا بقيم للمستانف عليهما

في الشكل : بقبول الاستناف

في الموضوع :برده و تاييد الحكم المستانف مع إبقاء الصائر على رافعه