Réf
54981
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2379
Date de décision
02/05/2024
N° de dossier
2023/8222/4450
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Résiliation du contrat, Exigibilité anticipée, Etablissement de crédit, Échéances à échoir, Demande prématurée, Défaut de paiement, Déchéance du terme, Contrat de prêt, Cautionnement solidaire, Absence de résiliation
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'exigibilité de la totalité des échéances d'un contrat de crédit en cas de défaillance du débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement des seules échéances échues, déclarant la demande en paiement des échéances à échoir prématurée.
L'établissement de crédit appelant soutenait que la défaillance du débiteur entraînait, en application d'une clause contractuelle, la déchéance du terme et rendait l'intégralité du solde du prêt immédiatement exigible. La cour écarte ce moyen au motif que le créancier n'avait pas mis en œuvre la procédure de résiliation du contrat consécutive au défaut de paiement.
Dès lors, la cour retient que le contrat de crédit demeurait en vigueur et que, en l'absence de résiliation formelle, seules les échéances échues pouvaient être réclamées. Le jugement entrepris, n'ayant violé aucune disposition légale, est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة ص. بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 18/10/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 5041 الصادر عن محكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18/05/2023 في الملف عدد 9078/8209/2022 القاضي في الشكل بعدم قبول أداء مبلغ 239264.64 درهم وبقبول باقي الطلب وفي الموضوع بأداء المدعى عليهما تضامنا لفائدة المدعية أصل الدين المحدد في مبلغ (77.147,28 درهم) مع الفوائد القانونية من الطلب المؤرخ في 28/09/2022 وتحديد الإكراه البدني في الأدنى في حق المدعى عليها الثانية وتحميلهما الصائر وبرفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المدعية شركة ص. تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي للدعوى لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها دائنة بما مبلغه 316.411,92 درهم، وأنه لضمان جميع المبالغ التي تصبح بذمة المدعى عليها الأولى قبل المدعى عليه الثاني منحها كفالة شخصية بالتضامن مع التنازل الصريح عن الدفع بالتجريد أو التجزئة وذلك بمقتضى عقد الكفالة، وانها لم تؤدي المبلغ المتخلذ في ذمتها رغم سلوك جميع المساعي الحبية ورغم الإنذار الموجه لهما، ملتمسة الحكم عليهما تضامنا بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية ابتداء من الطلب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهما الصائر وتحديد مدة الاكراه في الأقصى في حق الكفيل.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الحكم المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه وهو الحكم المستأنف.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف أن الحكم المستأنف ان كان وقف على حقيقة عدم أداء المستأنف عليهما فانه جانب الصواب فيما قضى به من حصر مبلغ المديونية العالقة بذمة المستأنف عليهما في حدود مبلغ 77.147,28 درهم على اساس ان المطالبة بأداء 239.264.64 درهم يبقى سابقا لأوانه و لم يحل أجله باعتبارها أقساط لاحقة، وبالتالي فان الحكم قد غير إرادة الأطراف خارقا بذلك مقتضيات الفصل 230 من ق.ل.ع. والبند 12 من عقد القرض ذلك انه لا يمكن نقض العقد أو تعديله الا وفقا لاتفاق الطرفين او للأسباب التي يقرها القانون، وانه من غير المقبول تغيير إرادة الأطراف المتعاقدة فالمستأنف عليها الأولى تعاقدت مع المستأنفة من اجل إبرام عقد الائتمان الإيجاري وقبلت الشروط المنصوص عليها في العقد من خلال توقيعها وتأشيرها على الشروط العامة المضمنة في العقد وبالتالي فان توقيعها هو تعبير عن الارادة الصريحة لما هو مضمن فيه، وانه طبقا للعقد الرابط بين الطرفين فان المستأنفة عليها اقترضت مبلغ 280.000 درهم وتعهدت بإرجاعه على شكل اقساط عددها 36 بمبلغ 9664.66 للقسط الواحد من 05/05/2021 إلى 04/05/2024 وانه طبقا للبند 12 من عقد الفرض فان المقترض بتوقفه عن أداء الأقساط المتفق عليها في اجل استحقاقها فان عقد القرض يعتبر مفسوخا ومن حقه مطالبة المقترض وكفيله بالسداد الكامل والفوري لمبلغ الدين والفائدة القانونية والتكاليف والمصاريف وفوائد التأخير والعمولات والضرائب والقسط التأمين خاصة وانها وجهت الى المستأنف عليها رسائل إنذارية من اجل أداء ما بذمتها بقيت كلها بدون مفعول، وانه ليس بالملف ما يفيد براءة ذمة الطرف المدين من مجموع الدين المطالب به طبقا لمقتضيات الفصلين 399 و 400 من قانون الالتزامات والعقود وان الحسين (ع.) قد ضمن الديون الممنوحة للشركة حسب عقد الكفالة التضامنية والذي كفل عليها الشركة بدون تجزئة أو تجريد لضمان اداء الديون المترتبة عن القرض، وان المستأنف عليها لما أخلت بالتزاماتها التعاقدية فان العقد أصبح مفسوخا بقوة القانون، ملتمسة تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من قبول طلب أداء الأقساط الحالة الغير المؤداة مع إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول طلب الطاعنة بخصوص أداء الأقساط الغير الحالة الغير مؤداة مبلغ 239.264,64 درهم و الحكم من جديد بأداء المستأنف عليهما للعارضة مبلغ 264,64 .239 درهم ليصبح مجموع ما تطالب به الطاعنة هو مبلغ 316.411,92 درهم مع الحكم وفق مطالب الطاعنة المسطرة بمقالها الافتتاحي وتحميل المستأنف عليهما الصائر.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 25/04/2024 حضر الأستاذ مداح عن الأستاذ العراقي وألفي بالملف جواب القيم، فتقرر اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 02/05/2024.
محكمة الاستئناف
حيث نعت الطاعنة على الحكم المستأنف مجانبته للصواب لما استبعد مبلغ 239.264,64 درهم على اعتبار انها أقساط لم يحل أجلها وبالتالي سابقة لأوانها.
لكن حيث إنه وخلاف ما تمسكت به الطاعنة، فإنه وطالما أنها لم تسلك مسطرة الفسخ بعد ثبوت تماطل المستأنف عليه، فإن عقد القرض يظل مسترسلا وقائما وأن الطاعنة وإن كانت مستحقة لأقساط القرض الحال أجلها، فإن الأقساط الغير الحالة تبقى سابقة لأوانها في غياب فسخ عقد القرض, وأن الحكم المستأنف لما اعتبرها كذلك وقضى بعدم قبولها قد كان صائبا ولم يخالف أي مقتضى قانوني ويتعين تأييده.
وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وغيابيا بقيم في حق المستأنف عليه :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.