Déchéance du terme : la résiliation du contrat de crédit, prouvée pour la première fois en appel, rend exigible la totalité des échéances non échues (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 56999

Identification

Réf

56999

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4520

Date de décision

30/09/2024

N° de dossier

2024/8222/1074

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement des échéances à échoir d'un contrat de crédit, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de la production de nouvelles pièces en appel. Le tribunal de commerce avait jugé la demande prématurée, faute pour le créancier de justifier de la résiliation préalable du contrat, condition nécessaire à la déchéance du terme.

L'appelant produisait pour la première fois devant la cour l'ordonnance judiciaire constatant cette résiliation. La cour retient que, si la décision de première instance était fondée au vu des éléments alors débattus, l'effet dévolutif de l'appel lui impose d'examiner les pièces nouvelles.

La production de ladite ordonnance établissant la résiliation du contrat, la cour considère que la déchéance du terme est acquise et que l'intégralité de la créance, incluant les échéances futures, est devenue exigible. Le jugement est donc réformé en ce qu'il avait déclaré la demande irrecevable, la cour faisant droit à l'intégralité de la demande en paiement.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت [شركة ص.] بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 22/01/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/09/2023 تحت عدد 7786 ملف عدد 4890/8209/2022 و القاضي في الشكل : بعدم قبول طلب الأقساط غير الحالة الواردة في كشف [رقم الحساب] والمترتبة عن فسخ عقد القرض، وقبول الطلب في الباقي و في الموضوع : بأداء المدعى عليها الأولى [شركة S.M.C.] في شخص ممثلها القانوني ؛ و المدعى عليه الثاني ( الكفيل ) [يونس (ش.)] تضامنا فيما بينهما في حدود سقف الكفالة لفائدة المدعية مبلغ 27.835,77 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ صدور الحكم إلى تاريخ تنفيذه، و تحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى في حق المدعى عليه الثاني، وتحميلهما الصائر تضامنا، ورفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية القانونية فهو مقبول شكلا.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنفة تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والذي تعرض فيه أنها دائنة للمدعى عليها الأولى بمبلغ 103.098,67 درهم كما يتجلى ذلك من كشوف الحساب، والتي توقفت عن أداء الأقساط المتخلدة بذمتها رغم عدة محاولات حبية قصد الأداء، و أن المدعى عليه الثاني كفيل للمدعى عليها الأولى بمقتضى عقد كفالة، وتلتمس الحكم على المدعى عليهما تضامنا بأدائهما لفائدتها مبلغ 103.098,67 درهم و الفوائد القانونية والصائر ، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى.

وأرفقت مقالها : أصل عقد القرض رقم 75668060 ، أصل كشف [رقم الحساب]، أصل عقد الكفالة صور من الإنذار للمدعى عليهما مع رسائل الإرسال البريدية .

وبناء على استدعاء المدعى عليهما بواسطة المفوض القضائي [حمدون (ح.)] حسب شهادتي التسليم المؤرختين في 2023/0025/14 ، أفيد عنهما أن المدعى عليهما تعذر العثور عليهما في العنوان .

وبناء على تعيين قيم في حق المدعى عليهما بناء على الأمرين المؤرخين في 2023/05/10، والذي رجعت إفادته سلبية في حقهما وفق المحضرين المؤرخين في 2023/09/04 .

و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

أسباب الأستئناف

حيث عرض الطاعن : ، أن المحكمة الابتدائية أسست حكمها القاضي بعدم قبول طلب الأقساط غير الحالة الواردة في كشف [رقم الحساب] والمترتبة عن فسخ عقد القرض. حيث أن العارضة سبق لها سلوك مسطرة فسخ العقد واسترجاع سيارة فتح لها الملف عدد 2021/1118/3229 ، وبتاريخ 2021/07/28 صدر عن المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء أمر رقم 7371 في إطار الفصل 11 من عقد البيع والذي عقد البيع والذي ينص على أنه في حالة الامتناع عن أداء الأقساط العقد مفسوخا بحكم القانون. يصبح وقضى بالأمر بإرجاع الناقلة من نوع رونو المسجلة تحت رقم 578374 WW وبيعها بالمزاد العلني وبتمكين المدعية من دينها أصلا ومصاريف ، و أن العقد المبرم بين الطرفين أصبح مفسوخا بقوة القانون ، و أن المستأنفة تعذر عليها تنفيذ إجراءات البيع، والحالة ما ذكر فإن الفسخ الذي اشترطته المحكمة الابتدائية للحكم بالأقساط غير الحالة، فإنه متوفر في نازلتنا بمقتضى الأمر الاستعجالي المشار إليه أعلاه ، و أن المطالبة بأداء الأقساط الحالة وغير الحالة يرتكز على أساس، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول الأقساط الغير الحالة والحكم تصديا بتعديل الحكم الابتدائي فيما قضى به من أداء مبلغ 2783577 وبرفعه إلى مبلغ 103098,67 درهم و تحميل المستأنف عليهما الصائر.

و بناء على ادراج الملف أخيرا بجلسة 23/9/2024 و الفي بالملف جواب القيم و اعتبرت المحكمة الملف جاهزا ليتم حجزه للمداولة لجلسة 30/9/2024.

محكمة الاستئناف

حيث استندت المستانفة في استئنافها على الأسباب المفصلة أعلاه.

و حيث ان الحكم المستانف قضى بعدم قبول طلب أداء الأقساط الحالة نتيجة سقوط الاجل بفعل فسخ العقد لكون الطلب المنصب سابق لاوانه لعدم الادلاء بما يثبت فسخ العقد طبقا للفصل 12 من العقد.

و حيث لئن كان ما ذهب اليه الحكم المستانف يبقى صحيحا نظرا لعدم ادلاء المستانفة خلال المرحلة الابتدائية بالامر القضائي القاضي بالفسخ و ارجاع الناقلة , فان ادلاءها خلال هذه المرحلة و في اطار الأثر الناشر للاستئناف بالامر القضائي عدد 7371 الصادر عن المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء بتاريخ 28/7/2021 في الملف رقم 3229/1118/2021 و القاضي بارجاع الناقلة موضوع العقد طبقا للفصل 8 من ظهير 17 يوليوز 1936 و مقتضيات العقد المبرم بين الطرفين و هو ما يجعلها محقة في طلب الحكم بالاقساط المترتبة الى غاية نهاية العقد و الحالة بفعل سقوط الاجل نتيجة فسخ العقد.

و حيث يتعين لاجله التصريح بإلغاء الحكم المستانف فيما قضى به من عدم قبول طلب الأقساط غير الحالة و الحكم من جديد في الشكل بقبول الطلب بشانها و في الموضوع بتاييد الحكم المستانف مع تعديله و ذلك برفع المبلغ المحكوم به الى 100098,67 درهم و جعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبث علنيا و انتهائياو غيابيا بقيم .

في الشكل: بقبول الاستئناف .

في الموضوع: بإلغاء الحكم المستانف فيما قضى به من عدم قبول طلب الأقساط غير الحالة و الحكم من جديد في الشكل بقبول الطلب بشانها و في الموضوع بتاييد الحكم المستانف مع تعديله و ذلك برفع المبلغ المحكوم به الى 100098,67 درهم و جعل الصائر بالنسبة.