Crédit bancaire : détermination du montant de la créance par expertise et irrecevabilité de la demande en mainlevée de la caution (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70503

Identification

Réf

70503

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

60

Date de décision

13/01/2020

N° de dossier

2018/8222/6139

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de soldes de prêts bancaires, la cour d'appel de commerce examine la validité des contrats et la régularité d'une expertise comptable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire tout en ordonnant la mainlevée d'une caution.

L'appelant soulevait l'inopposabilité des contrats de prêt rédigés en langue française, le mal-fondé du rejet de sa demande de mise en cause de tiers et la nullité de l'expertise pour violation du principe du contradictoire. La cour écarte le moyen tiré de la langue des contrats, rappelant que l'obligation d'utiliser la langue arabe ne s'étend pas aux pièces justificatives versées au débat.

Elle confirme également le rejet de la demande de mise en cause, celle-ci étant irrecevable faute de formuler un chef de demande précis à l'encontre des tiers. La cour valide par ailleurs l'expertise ordonnée en appel, retenant que l'expert a respecté les diligences procédurales en convoquant le conseil du débiteur, rendant ainsi le rapport opposable.

Faisant siennes les conclusions de l'expert, elle réduit le montant de la condamnation. Toutefois, statuant sur l'appel incident de la banque, elle infirme le jugement sur la mainlevée de la caution, jugeant la demande à ce titre irrecevable au regard de l'article 1141 du code des obligations et des contrats.

Le jugement est en conséquence infirmé sur ce dernier point et réformé quant au montant de la condamnation.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة دفاعه والذي يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 03/05/2018 تحت عدد 1922 في الملف التجاري عدد 3901/8222/2017 والقاضي في الشكل: بقبول الدعوى وفي الموضوع : بأداء المدعى عليه محمد (ص.) لفائدة (ق. ف. ل.) مبلغ.31.126.155,99 درهم مع الفوائد القانونية من 03/11/2017 إلى غاية تاريخ الأداء وبرفع اليد عن الكفالة المتنوعة بقيمة 30.000 درهم وتحميله الصائر وتحديد الإكراه في الأدنى وبرفض باقي الطلبات .

في الشكل:

حيث إن الحكم بلغ للمستأنف بتاريخ 09/11/2018 وبادر إلى تسجيل استئنافه بتاريخ 23/12/2018 مما يكون معه الاستئناف واقع داخل الأجل القانون طبقا لما ينص عليه الفصل 18 من قانون إحداث المحاكم التجارية ومستوفي للشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

حيث إن الاستئناف الفرعي هو الآخر جاء على الصفة والشكل المتطلبين قانونا مما يستوجب التصريح بقبوله شكلا .

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن بنك (م. ل. و.) تقدم بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 03/11/2017 عرض فيه أنه في إطار نشاطه المالي والمصرفي كمؤسسة للقرض سبق له .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 26/04/2018 حضر خلالها دفاع المدعي وأكد ما سبق وتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 03/05/2018 صدر على إثرها الحكم المطعون فيه المذكور أعلاه .

أسباب الاستئناف

حيث إن المستأنف تمسك في أسباب استئنافه بكون عقود القرض حررت باللغة الفرنسية التي ليست هي اللغة الرسمية للبلاد وان القانون أوجب تحرير العقود باللغة الرسمية حتى يمكن الاحتجاج بها وأن رئيس المحكمة أصدر مرسوما يلزم جميع الإدارات بتحرير العقود بالعربية إلي هي اللغة الرسمية للبلاد والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم ترد على هذا الدفع مما يكون حكمها غير معلل ويتعين إلغاؤه , كما أن الحكم المطعون فيه استبعد إدخال صندوق التنمية الفلاحية ووكالة التنمية الفلاحية باعتبار انتفاء صفتها ومصلحتها في الدعوى ولكن الأمر بخلاف ذلك لكون تعاقد المستأنف مع (ق. ف. ل.) لم يكن ليتحقق لولا لم يقدم المستأنف ضمانة من صندوق التنمية الفلاحية المطلوب إدخالهما من جهة واستنكفا ظلما عن صرف الإعانات التي يستحقها المستأنف مما جعلته في وضعية إعسار مما تكون المصلحة في إدخالهما ثابتة في الدعوى والحكم المطعون فيه لما رفض إدخالهما يكون خالف الصواب , كما أن الحكم المطعون فيه صادق على جميع مطالب (ق. ف. ل.) وعلى مبلغ الدين الإجمالي والفوائد والغرامات والإكراه البني دون تمحيص فيها رغم أن المستأنف أبدى دفوعات بشأن أصل الدين والفوائد ومدى استحقاق الكفالة دون التمحيص في الرد على هذه الدفوعات مما يجعل الحكم ناقص التعليل يستدعي إلغاؤه واحتياطيا إجراء خبرة حسابية أو بحث في الموضوع . وأدلى بنسخة حكم ونسخة تبليغية وظرف تبليغ وقرار مؤقت للمساعدة القضائية

وحيث أجاب البنك المستأنف عليه بكون بمذكرة جوابية مع استئناف فرعي عرض فيهما أن الاستئناف الأصلي لا يرتكز على أساس خلافا لما يزعمه لمستأنف لكون الحكم المطعون فيه صادف الصواب عندما رفض طلب إدخال الغير في الدعوى الذي تم تقديمه في الطور الابتدائي دون مبرر أو سند لكون المستأنف لم يتقدم بأي طلب في مواجهة من أدخلهم في الدعوى وان طلب الإدخال لا يتضمن أي طلب محدد ويكون بذلك مخالف للفصلين 3 و 103 من قانون المسطرة المدنية وأن الاجتهاد القضائي دأب على الحكم بعدم قبول طلب إدخال الغير في الدعوى إذا كان لا يتضمن طلبا محددا موجها ضد من طلب إدخاله مما يكون معه الحكم المستأنف الذي رفض طلب الإدخال موجب للتأييد . كما أن الحكم المستأنف صادف الصواب أيضا لما اعتبر أن طلب الإدخال غير مبرر لانعدام صفة ومصلحة المطلوب إدخالهم في الدعوى مما يبقى معه طلب الإدخال غير مبرر لكون من ادخلوا في الدعوى لا صفة لإدخالهم ولا يوجد أي مبرر لذلك , كما أن طلب الإدخال مخالف للفصل 228 من ق ل ع ذلك أن العقد مبرم بين البنك المستأنف عليه وبين المستأنف كدائن مقترض وهو عقد ثنائي يعني هذه الأخيرين وحدهما دون سواهما مما يكون معه طلب الإدخال الذي رفض في الطور الابتدائي مخالف للفصل 228 من ق ل ع لكون الفصل المذكور كرس قاعدة نسبية العقود التي لا تهم سوى طرفي العقد ولا تهم الغير والمدخلين في الدعوى من طرف المدين وان المعني بالمديونية هو المستأنف فقط السيد (ص.) محمد , كما أن المستأنف الأصلي لا يطلب في نهاية مقال استئنافه رفض طلب البنك وإنما اقتصر على طلب إلغاء الحكم المطعون فيه واقتصر احتياطيا على إجراء بحث وأن ادعاء حفظ حقه لتقيم مذكرة إضافية لا يجيزه الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية وبالتالي فإن المقال ألاستئنافي يكون خارقا للفصل 3 و 142 من قانون المسطرة المدنية مما بتعين معه رد استئنافه وتأييد الحكم الابتدائي بخصوص ما قضى به لفائدة البنك كما أن ما زعمه المستأنف بكون عقود القرض غير محرر باللغة العربية فإنه زعم لا أساس له من الصحة وأن العقود المدلى بها خلال المرحلة الابتدائية محرر باللغتين العربية والفرنسية مع أن محكمة النقض حسمت هذا الخلاف عندما اعتبرت في اجتهادها أن اللغة العربية هي وحدها لغة المداولات والمرافعات والأحكام ولم بتعرض الظهير في أي فصل من فصوله إلى تقديم الوثائق والمستندات المثبتة للحقوق باللغة العربية مما يجعل مزاعم المستأنف الأصلي على غير أساس ويتعين صرف النظر عنها , كما أن المستأنف أقر في مقاله ألاستئنافي بالمديونية وان هذا الإقرار يواجه به طبقا للفصل 405 من ق ل ع كما أن الفصل 410 من نفس القانون يعتبر الإقرار القضائي حجة قاطعة على صاحبه كما أن المادة 414 من نفس القانون تمنع المدين من الرجوع في إقراره , كما أن ادعاء المستأنف بكون الحكم لم يكن معللا فيما قضى به لفائدة المستأنف عليه (ق. ف. ل.) لا أساس له من الصحة لكون الحكم الابتدائي اعتمد عن صواب العقود المدلى بها كلها موقعة من طرف المستأنف أصليا وهو عقد سلف متوسط الأمد مصادق على توقيعه بتاريخ 27/08/2008 وعقد سلف متوسط الأمد مصادق على توقيعه بنفس التاريخ وعقد منح سلف متوسط الأمد مصادق على توقيعه في 03/07/2015 عقد سلف الحساب الجاري مصادق على توقيعه في 23/02/2011 وملحق مؤرخ في 03/07/2015 الذي تمت بموجبه إعادة هيكلة القرض في حدود 26.163.951,83 درهم يؤدى على 10 سنوات ابتداء من 01/06/2016 بفائدة 7,50 % وعاين الحكم أيضا أن المدين استفاد من مبالغ مالية بناء على عقد استثماري لمدة طويلة ومتوسطة الأمد والتزم بتسديدها مقابل رهون والحكم المطعون فيه تطرق لكشوف الحساب المرفقة بالمقال الافتتاحي وانتهى إلى تحديد أصل الدين المحكوم به وبين الحكم المتخذ أن هذا الدين هو من قبيل الأقساط الحالة بقيمة 7.921.888,78 درهم والرأسمال المتبقي من القرض محدد في 22.547.744,36 درهم وفائدة التأخير بقيمة 656.522,25 درهم كما أن الحكم المطعون فيه لم يفت اعتبار كشف حساب وسيلة في الإثبات طبقا للمادة 492 من مدونة التجارة ووفقا للمادة 118 من ظهير مؤسسات الائتمان مما يكون معه الحكم الابتدائي معللا تعليلا كافيا وما تمسك به المستأنف على غير أساس , وحيث إن الحكم المطعون فيه علل قضاءه بالحكم على المستأنف أصليا برفع اليد عن الكفالة في حدود مبلغ 30.000 درهم والإكراه البدني يحكم به بقوة القانون على المدين الذي هو شخص ذاتي في حالة امتناعه عن الأداء وأن هذا كله يقتضي رد الاستئناف وعدم أخذه بعين الاعتبار وتأييد الحكم المستأنف في حدود ما قضى به لفائدة البنك . وفي الاستئناف الفرعي فإنه وجيه لكون الحكم المطعون فيه خرق جزئيا الفصل 264 من ق ل ع ولم يحكم بالتعويض التعاقدي المحدد في مبلغ 3.112.615,53 درهم ويكون الحكم المطعون فيه خرق الفصل 10 من عقد القرض ويكون البنك المستأنف فرعيا مستحق للفوائد وللتعويض التعاقدي المنصوص عليه في المادة المذكورة أعلاه والخاضع للعقد شريعة المتعاقدين مما يستوجب تعديل الحكم المستأنف والحكم على ضوء الاستئناف الفرعي بالتعويض التعاقدي المطلوب من طرف المستأنف فرعيا , كما أن الحكم المطعون فيه لئن كان بت في رفع اليد عن الكفالة المتنوعة بمبلغ 30000 درهم إلا أنه أغفل إلزام ذلك بالغرامة التهديدية في مبلغ 1000 درهم عن كل يوم تأخير مما يجدر تعديل الحكم المستأنف بهذا الخصوص والاستجابة لطلب الغرامة التهديدية المطلوبة في المقال الافتتاحي للبنك المستأنف فرعيا وتأييد الحكم المستأنف في حدود ما قضى به لفائدة (ق. ف. ل.) مع تبني تعليله فيما قضى به من رفض طلب إدخال الغير في الدعوى مع تبني تعليله بهذا الخصوص أيضا .

وحيث إن محكمة الاستئناف أمرت بإجراء خبرة حسابية عهد بها إلى الخبير جمال أبو الفضل الذي عهد إليه بالاطلاع على الحساب بالاطلاع وعقود القرض الذي استفاد منها المستأنف وحساب الأقساط المؤداة وغير المؤداة منه وحساب الرأسمال المتبقي من القرض وتحديد الدين الذي بذمة المستأنف لغاية قفل الحساب وبصفة قانونية وتحرير تقرير مفصل يرفقه بالوثائق المعتمد عليها وبمحضر تصريحات الطرفين.

وحيث إن الخبير المذكور أعلاه أنجز تقريره المؤرخ في 13/11/2019 والذي انتهى فيه إلى أن الدين الذي بذمة المستأنف محصور بتاريخ 01/06/2017 في مبلغ 30.505.843,43 درهم مفصل كما يلي : عن الرأسمال المتبقي مبلغ 22.331.712,74 درهم وعن المستحقات الحالة الغير المسددة مبلغ 7845.988,57 درهم وعن فوائد التأخير مبلغ 328.142,13 درهم ولم يأخذ الخبير بمبلغ 30.000,00 درهم المتعلق بالضمانة البنكية .

وحيث عقب المستأنف على الخبرة بكونه لم يتوصل بإشعار الخبير لحضور مجريات الخبرة كما ينص على ذلك قانون المسطرة المدنية وأن شهادة التسليم تضمنت ملاحظة عدم وجود العنوان وأن الخبير لم يكلف نفسه عناء التحقق من العنوان والحرص على إجراء خبرة تواجهية وفضل الخبير محاباة البنك والتأشير على مطالبه دون أي نحفظ مما يجعل الخبرة باطلة وخارقة لحقوق الدفاع والتمس المستأنف وحفاظا على حقوقه إرجاع المهمة للخبير لإجرائها وفق القانون وبطريقة تواجهية أو استبدال الخبير بخبير أكثر موضوعية , وأدلى بفاتورة الهاتف التمس تفيد أن عنوانه قائم ويتوصل فيه بكل المراسلات .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 06/01/2020 حضر ذ/ (غ.) عن الأستاذة (ب.) عن البنك المستأنف عليه وحضر نائب المستأنف وأكدا ما سبق فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 13/01/2020 .

محكمة الاستئناف

حيث إنه بخصوص منا تمسك به المستأنف من كون العقود محررة باللغة الفرنسية فإن الثابت العقود المدلى بها خلال المرحلة الابتدائية محرر باللغتين العربية والفرنسية مع أن محكمة النقض حسمت هذا الخلاف عندما اعتبرت في اجتهادها أن اللغة العربية هي وحدها لغة المداولات والمرافعات والأحكام ولم بتعرض الظهير في أي فصل من فصوله إلى تقديم الوثائق والمستندات المثبتة للحقوق باللغة العربية ويكون ما تمسك به المستأنف بهذا الخصوص على غير أساس.

حيث إنه بخصوص ما تمسك به المستأنف من عدم قبول طلب الإدخال فإن الثابت أن طلب إدخال الغير في الدعوى الذي تم تقديمه في الطور الابتدائي دون مبرر أو سند لكون المستأنف لم يتقدم بأي طلب في مواجهة من أدخلهم في الدعوى وان طلب الإدخال لا يتضمن أي طلب محدد ويكون بذلك مخالف للفصلين 3 و 103 من قانون المسطرة المدنية وأن الاجتهاد القضائي دأب على الحكم بعدم قبول طلب إدخال الغير في الدعوى إذا كان لا يتضمن طلبا محددا موجها ضد من طلب إدخاله مما يكون طلبه على غير أساس .

حيث إنه بخصوص ما تمسك به المستأنف من خرق الخبرة للفصل 63 من قانون المسطرة المدنية فإن الثابت من الخبرة المنجزة من طرف الخبير جمال أبو الفضل أنه قام باستدعاء المستأنف ودفاعه الذي توصل بالبريد المضمون ومرجوع البريد المضمون للمستأنف رجع بإفادة عنوان غير صحيح وان دفاع ه الخبير راسل الخبير بواسطة البريد الإلكتروني وطالبه بتأخير الخبرة لتعذر حضور المستأنف لظروف حالت بينه وبين الحضور وان هذه الرسالة توصل بها الخبير في 17/10/2019 وأجاب الخبير دفاع المستأنف برسالة إلكترونية بكون الخبرة تأجلت إلى تاريخ 31/10/2019 على الساعة الواحدة زوالا راجيا منه تبليغ المستأنف بذلك طالما أن العنوان المصرح به غير صحيح ويكون الخبير قد قام باستدعاء الأطراف طبقا للقانون ومنحهم الأجل لحضور أشغال الخبير وبالتالي احترم المقتضيات القانونية ويكون ما تمسك به المستأنف بخرق الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية على أساس غير صحيح .

وحيث إن محكمة الاستئناف أمرت بإجراء خبرة عهد بها إلى الخبير جمال أبو الفضل الذي أنجز المهمة المسندة إليه من طرف هذه المحكمة استنادا إلى عقد سلف متوسط الأمد مصادق على توقيعه بتاريخ 27/08/2008 وعقد سلف متوسط الأمد مصادق على توقيعه بنفس التاريخ وعقد منح سلف متوسط الأمد مصادق على توقيعه في 03/07/2015 عقد سلف الحساب الجاري مصادق على توقيعه في 23/02/2011 وملحق مؤرخ في 03/07/2015 الذي تمت بموجبه إعادة هيكلة القرض في حدود 26.163.951,83 درهم يؤدى على 10 سنوات ابتداء من 01/06/2016 بفائدة 7,50 % وعقد قروض استثمارية طويلة ومتوسطة الأمد التزم بتسديدها مقابل رهون و لكشوف الحساب .

وحيث انتهى في خبرته إلى أن الخبير المذكور أعلاه أنجز تقريره المؤرخ في 13/11/2019 والذي انتهى فيه إلى أن الدين الذي بذمة المستأنف محصور بتاريخ 01/06/2017 في مبلغ 30.505.843,43 درهم مفصل كما يلي : عن الرأسمال المتبقي مبلغ 22.331.712,74 درهم وعن المستحقات الحالة الغير المسددة مبلغ 7.845.988,57 درهم وعن فوائد التأخير مبلغ 328.142,13 درهم .

وحيث إن الخبرة المنجزة جاءت وفق ما أمر به الحكم التمهيدي والخبير استند في تحديد المديونية على عقود القرض الموقعة من طرف المستأنف وبعد مراجعة كشوف الحساب وفي غياب أي منازعة جدية في الخبرة المنجزة فإن يتعين الأخذ بنتيجتها .

وحيث إن بخصوص الكفالة الإدارية فإن الثابت من الخبرة المنجزة أن الخبير لم يتم احتسابها في المديونية وأن الحكم استجاب لطلب رفع اليد عن الكفالة المتنوعة بقيمة 30.000 درهم وطالبت المستأنف عليها في استئنافها الفرعي شمول الحكم بغرامة تهديدية والحال أن المادة 1141 من ق ل ع لا تخول للكفيل مقاضاة المدين الأصلي للحصول على إبراء ذمته من التزامه إلا في الحالات الثلاثة المنصوص عليها في المادة المذكورة أعلاه مما يتعين معه عدم قبول الطلب بشأن رفع اليد عن الكفالة المتنوعة وبالتالي رد الاستئناف الفرعي .

وحيث يتعين تبعا لما ذكر أعلاه إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بخصوص رفع اليد عن الكفالة المتنوعة بقيمة 30.000 درهم والحكم من جديد بعدم قبول الطلب بشأنه وتأييد في الباقي مع تعديله وذلك بخفض المبلغ المحكوم به إلى 30.505.843,43 درهم وجعل الصائر بالنسبة .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا :

في الشكل : قبول الاستئنافين الأصلي والفرعي

في الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بخصوص رفع اليد عن الكفالة المتنوعة بقيمة 30.000 درهم والحكم من جديد بعدم قبول الطلب بشأنه وتأييده في الباقي مع تعديله وذلك بخفض المبلغ المحكوم به إلى 30.505.843,43 درهم وجعل الصائر بالنسبة .