Réf
60572
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1712
Date de décision
08/03/2023
N° de dossier
2022/8222/3226
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Résiliation du contrat, Preuve de la résiliation, Loyers échus et impayés, Exigibilité anticipée, Défaut de paiement, Crédit-bail, Confirmation du jugement, Clause de déchéance du terme, Charge de la preuve, Cautionnement solidaire, Capital restant dû
Source
Non publiée
En matière de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la clause de déchéance du terme stipulée au contrat. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et sa caution solidaire au seul paiement des échéances impayées, écartant la demande en paiement du capital restant dû. L'établissement de crédit soutenait en appel que le contrat prévoyait une résiliation de plein droit en cas de non-paiement, rendant l'intégralité de la dette immédiatement exigible en application de la convention des parties. La cour écarte ce moyen en retenant que l'exigibilité des échéances à échoir et du capital restant dû est subordonnée à la preuve de la résiliation effective du contrat de crédit-bail. Faute pour le bailleur de produire un acte ou un élément justifiant de cette résiliation, il ne peut prétendre qu'au recouvrement des seules échéances échues et impayées. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة ص. بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 26/05/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 4514 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/04/2022 في الملف عدد 12502/8209/2021 القاضي بأداء المستأنف عليهما تضامنا لفائدة الطاعنة مبلغ 22.920 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية التنفيذ وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى في حق المستأنف عليه الثاني مولاي عبد الرحيم (س. م.) وتحميلهما الصائر تضامنا ورفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المطعون فيه للمستأنفة، واعتبترا لتوفر الاستئناف على كافة الشروط الشكلية المتطلبة أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المدعية شركة ص. تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي للدعوى لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها أقرضت شركة م. ش.م.م. في شخص ممثلها القانوني، مبلغ 119.200,00 درهم قصد شراء ناقلة وأن المدعى عليها لم تؤدي الأقساط المتبقية في الأجل المحدد مما تخلذمعه بذمتها مبلغ 54.932,07 درهم وحول الاختصاص المكاني نص الفصل 25 من الشروط العامة للعقد على أن الاختصاص المكانی يعود لمحاكم الدار البيضاء مما يجعل هذه المحكمة هي المختصة و حول الاختصاص النوعي فإنه من بين اختصاصات المحاكم التجارية حسب الفصل 5 من القانون رقم 53.95 المحدث للمحاكم التجارية أنها مختصة في النزاعات القائمة بين التجار وأن المدعية و المدعى عليهما يكتسبان صفة تاجر , وحول العقد المبرم بين الطرفين فبمقتضى عقد البيع مع خيار الشراء مؤرخ في 2019/06/24 أدت شركة ص. للبائع و لفائدة شركة م. ش.م.م. في شخص ممثلها القانوني ثمن شراء ناقلة بمبلغ 149.000,00 درهم و حول مبلغ الدين فإن شركة م. ش.م.م. في شخص ممثلها القانوني أخلت بالتزامها التعاقدي و توقفت عن أداء أقساط القرض وتخلد بذمتها مبلغ 54.932,07 درهم كما يتجلى ذلك من كشف حساب الأقساط الغير المؤداة, وحول الكفالة الشخصية لضمان أداء جميع المبالغ التي ستصبح بذمة شركة م. ش.م.م. في شخص ممثلها القانوني قبل السيد عبد الرحيم (س. م.) منح العارضة كفالة شخصية بالتضامن مع التنازل الصريح عن الدفع بالتجريد أو بالتجزئة و ذلك بمقتضی عقد الكفالة المصادق على توقيعه بتاريخ 2019/06/24 وحول ثبوت الدين فإن الدين ثابت بمقتضى عقد القرض المبرم بين الطرفين الذي يعد تعهدا معترف وحول المطل و التعويض فإن جميع المحاولات الحبية قصد الحصول على أداء هذا الدين و كذا رسالة الإنذار الموجه للمدعى عليهما لم يسفرا عن أية نتيجة إيجابية وأن صمود المدعى عليهما و امتناعهما التعسفي عن الأداء ألحق بالعارضة أضرارا فادحة تبررها مصاريف رفع هذه الدعوى و كذا ما تكبدته العارضة من جراء ذلك من خسائر و تفويت لفرص الأرباح وحول النفاذ المعجل يتعين شمول الحكم المنتظر صدوره بالنفاذ المعجل رغم جميع طرق الطعن و بدون كفالة نظرا لثبوت الدين بعقد القرض عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية ، ملتمسة قبول المقال شكلا وموضوعا الحكم على المدعى عليهما شركة م. ش.م.م. في شخص ممثلها القانوني السيد عبد الرحيم (س. م.) بأدائهما معا وعلى وجه التضامن فيما بينهما لفائدة شركة ص. مبلغ 54.932,07 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ توقيف الحساب أي 28/07/2020 وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهما الصائر بالتضامن فيما بينهما وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى في مواجهة السيد مولاي عبد الرحيم (س. م.).
وبناء على إدلاء نائب المدعى عليه الثاني بمذكرة جوابية بجلسة 05/04/2022 جاء فيها أن المنوب عنه قام بتقديم استقالته من المنصب مسير الشركة بتاريخ 2020/8/26 وذلك بعد أن تم تحويل حصصه الاجتماعية لشريكه المسمی مولاي عبد الكبير (س.) حيث تم تغيير الشكل القانوني من شركة ذات مسؤولية محدودة الى شركة ذات مسؤولية محدودة بشريك واحد وبذلك أصبح مولاي عبد الكبير (س. م.) مسيار للشركة مع إمضاء جميع الوثائق والشيكات المتعلقة بالشركة وهذا واضح من خلال التعديل الذي تم ايداعه لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بمدينة سلا والمؤرخ في 20250/8/6 تحت عدد 34827 وكذا شهادة بالتخلي عن حصصه المؤرخة في 2022/01/6 الشيء الذي يتبين معه ان كامل مسؤولية الديون موضوع الدعوى تبقى على عاتق الشريك مولاي عبد الكبير (س.) وهذا واضح من خلال السجل التجاري موضوع الشركة ، ملتمسا رفض الطلب وتحميل المدعي صائر الدعوى.
وبناء على إدلاء نائب المدعية بمذكرة تعقيبية بجلسة 12/04/2022 جاء فيها أن ما تقدم به المدعى عليه من دفوعات في مذكرته لا تمت للواقع بصلة ذلك أن الدعوى الحالية هي في مواجهة شركة م. في شخص ممثلها القانوني كونها شركة ذات مسؤولية محدودة و أنه لا يخفى على علم محكمة الموقرة كون ذمتها المالية مستقلة كل الاستقلال عن ذمة شركائها وأن تغيير في الشكل القانوني للشركة و انتقالها من شركة ذات مسؤولية محدودة الى شركة ذات مسؤولية محدودة بشريك واحد لا يطال العارضة ولا يمتها بصلة طالما أن الدين ثابت في حق المدعى عليها وأنه و فضلا عن ذلك فالسيد مولاي عبد الرحيم (س. م.) وحسب عقد الكفالة المدلی به هو كفيل الدين بالتضامن مع شركة م. وأن استقالته من الشركة لا تخلي ذمته من المسؤولية خصوصا وأن عقد الكفالة شخصي وأن كل الدفوعات المسطرة ضمن مذكرته الدفاعية لا تعدو أن تكون سوى مزاعم واهية للتملص من المسؤولية و من واقعة التماطل عن أداء ما بذمته مما تبقى معه العارضة محقة في ما جاء ضمن مقالها الافتتاحي، ملتمسة قبول المقال شكلا وموضوعا الحكم وفق الملتمسات المسطرة في مقالها الافتتاحي
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الحكم المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه وهو الحكم المستأنف.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف أن الحكم المستأنف فاسد التعليل الموازي لانعدامه وخرق القانون وعدم التطبيق السليم لمقتضيات الفصل 230 من ق.ل.ع. وكذا الفصل 104 من قانون حماية المستهلك، ذلك أنه بالرجوع الى عقد الائتمان الايجاري المدلى بها خلال المرحلة الابتدائية الرابطة بين العارضة والمستأنف عليها، وتحديدا البند 12 منه، يتبين أنه يمكن للعارضة فسخ أي من العقود الرابطة بينهما، في حالة عدم أداء قسط من الأقساط، وأنه وفي هذه الحالة تصبح جميع الأقساط حالة الأداء ويحق لها المطالبة بالأقساط الحالة والغير المؤداة وواجبات الكراء والرأسمال المتبقي المستحق وكذا الفوائد القانونية ... ، و أن محكمة الدرجة الأولى حينما عللت حكمها بكون العارضة لم تدل بما يفيد فسخ عقد الائتمان الايجاري الرابط بين الطرفين وأنها مستحقة فقط للديون الحالة تكون بذلك قد أغفلت مقتضيات البند 12 من عقد القرض الذي أوضح بصريح العبارة كون هذا الأخير يفسخ تلقائيا في حالة عدم الأداء، مما يجعلها تجاوزت إرادة الطرفين المضمنة بوضوح ضمن هذا الاخير وأغفلت ركيزة مهمة من مستندات هذا الملف ولم تطبق مقتضيات الفصل 230 من ق.ل.ع، مما يكون معه قد عللت حكمها تعليلا فاسدا موازيا لانعدامه ويتعين معه تعديل الحكم الابتدائي، بخصوص المبلغ الواجب أداؤه وإضافة مبلغ الرأسمال المتبقي CRD résilie وكذا مصاريف القرض، مما يجعل معه مجموع المبلغ الواجب أداؤه هو 54.932,07 درهم كما هو مفصل في كشوفات الحساب الموقوفة المدلى به خلال المرحلة الابتدائية. ومن جهة أخرى، وعملا بمقتضيات المادة 104 من قانون حماية المستهلك فان محكمة الدرجة الاولى حينما اعتبرت ان المبلغ الواجب أداؤه محدد فقط في الأقساط الحالة الأداء بدون اعتبار الرأسمال المتبقي تكون قد خرقت خرقا سافرا لمقتضيات الفصل أعلاه، ولم تطبقه تطبيقا سليما وهو الاتجاه الذي سارت عليه محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء،
لهذه الأسباب
تلتمس إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم على المستأنف عليهما بأدائهما على وجه التضامن فيما بينهما لفائدة شركة ص. مبلغ 54.932,07 درهم مع تحميلهما الصائر.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 08/02/2023 حضرت الأستاذة (ح.) عن الأستاذ (س.) والتمست مهلة في حين تخلفت الأستاذة (ا.) رغم التوصل، فتقرر اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 08/03/2023.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة بخرق الحكم المطعون فيه لمقتضيات البند 12 من عقد الائتمان الايجاري المبرم بين الطرفين و الذي بعد استقرائه تبين أنه يمكن للطاعنة فسخ أي من العقود الرابطة بينهما في حالة عدم أداء قسط من الأقساط وبالتالي تصبح جميع الاداءات حالة و يحق المطالبة بها خلاف ما نحا اليه الحكم المطعون فيه عن غير صواب .
وحيث إنه بالاطلاع على كشف الحساب المدلى به يتبين أن المستأنف عليها مدينة للطاعنة بمبلغ 22.920,00 درهم الذي يمثل الأقساط الحالة والغير المؤداة عن المدة من 05/01/2020 إلى 05/08/2020.
وحيث إنه وخلافا لما أثارته الطاعنة فإن الحكم بأداء أقساط الكراء غير الحالة يستلزم الإدلاء بما يفيد فسخ عقد الائتمان الإيجاري الرابط بين الطرفين ، وهو ما تقاعست عن الادلاء به الطاعنة مما تكون معه مستحقة للأقساط الحالة فقط في حين أن باقي المبالغ المتعلقة بباقي الأقساط الغير الحالة فإنه لا يمكن المطالبة بها إلا بعد الإدلاء بما يفيد الفسخ وهو ما نحت اليه محكمة البداية عن صواب مما يتعين معه تأييد الحكم المطعون فيه فيما قضى به من أداء مبلغ 22.920,00درهم الذي يمثل الأقساط الحالة والغير المؤداة عن المدة من 05/01/2020 إلى 05/08/2020 ورد الاستئناف لعدم صوابيته .
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وغيابيا بوكيل في حق المستأنف عليها الأولى وغيابيا في حق المستأنف عليه الثاني :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.