Crédit-bail : Le produit de la vente du bien restitué doit être déduit de la créance du crédit-bailleur en cas de résiliation pour non-paiement (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 78093

Identification

Réf

78093

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4659

Date de décision

16/10/2019

N° de dossier

2018/8202/4719

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 492 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 230 - 440 - 1117 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 5 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et ses cautions au paiement d'une créance issue de contrats de crédit-bail, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur le quantum de la dette et l'opposabilité des engagements de caution. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande du créancier. Les appelants soutenaient que le créancier avait omis de déduire du solde réclamé le produit de la vente des biens financés ainsi que plusieurs acomptes, tandis que les cautions contestaient leur engagement personnel. La cour, après avoir ordonné une expertise judiciaire, rappelle que la charge de la preuve des paiements incombe au débiteur. Elle retient que faute pour ce dernier d'établir la réalité de tous les versements allégués, il y a lieu de s'en tenir aux conclusions de l'expert qui a recalculé le solde dû après imputation du prix de vente des actifs. La cour juge en outre les cautionnements parfaitement opposables, dès lors que les cautions s'étaient engagées personnellement et solidairement en renonçant aux bénéfices de discussion et de division. Le jugement est donc réformé quant au montant de la condamnation, mais confirmé sur le principe de l'obligation solidaire.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به شركة (ف. ت.) ومن معها بواسطة نائبهم المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 31/08/2018 و الذين يستأنفون بمقتضاه الحكم رقم 2995 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/3/2018في الملف عدد 10838/8209/2017 و الذي قضى في الشكل بقبول الطلب و في الموضوع بأداء المدعى عليهم تضامنا لفائدة المدعية مبلغ 3.237.657,78 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و بتحميلها الصائر و رفض باقي الطلبات .

حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستأنف للطرف المستأنف .

حيث إن المقالين الاستئنافي و الإصلاحي قدما وفق الشروط المتطلبة قانونا فهما مقبولين شكلا .

في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه أن مصرف (م. ل. ا. ف.) تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي مسجل ومؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/11/2017 عرض من خلاله أنه دائن للمدعى عليها الأولى بمبلغ 3.237.657,78 درهم كما هو مثبت من خلال كشف حساب، وأن المدعى عليهما الثاني والثالث قد كفلا ديون المدعى عليها الأولى ، وأن جميع المحاولات الودية قصد استخلاص الدين باءت بالفشل، لذلك يلتمس الحكم على المدعى عليهم بأدائهم لفائدته أصل الدين مع الفوائد والرسوم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر. وأرفق المقال بكشف حساب، نسخ عقدي ائتمان إيجاري ورسالة إنذار.

و بعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفته شركة (ف. ت.) ومن معها بواسطة نائبهم و الذين جاء في أسباب استئنافهم بالنسبة لشركة (ف. ت.) أن المادة 5 من قانون المسطرة المدنية تنص على أن كل متقاض يجب ممارسة حقوقه طبقا لقواعد حسن النية و أنه بالرجوع الى وقائع القضية يتبين أن المستأنف عليها كانت قد التجأت الى قاضي الأمور المستعجلة واستصدرت أوامر ذات الاعداد 1359 - 1360 - 1361-1362 بتاريخ 2017 4/4/2017 و التي أمرت بفسخ عقود الائتمان الإيجاري عدد 018014 وعدد 7222545 مع ارجاع جميع الناقلات والنفاذ المعجل و أن المستأنف عليها عملت على تنفيذ هذه الأوامر وتحوزت الناقلات المذكورة وعملت على بيعها بثمن قدره 2220000 درهم ، و أنها لما التجأت الى قاضي الموضوع بمقتضى هذه الدعوى موضوع الاستئناف اخفت تلك الحقيقة وراحت تطالب ما تحسبه من مستحقات العقدين المذكورين المفسوخين طالبة كل المبلغ المترتب عن هذين العقدين فضلا عن كونها كانت قد تلقت اقساطا من الايجار عن العقد رسم 018297 مبلغ 562.620,00درهم وعن العقد الثاني رقم 018014 مبلغ 252.385,00 درهم أي ما مجموعه 81500500 درهم ، و أنها عن سوء نية اخفت تلك الوقائع وأدلت بكشف حساب خال من الاشارة الى هذه الاقتطاعات الشيء الذي جعل المحكمة تقع في سوء تقدير الحقيقة و قضت بكل المطلوب في حين انه يجب اعتبار ثمن البيع و كذلك مبلغ المدفوعات و حسابها في الطلب ، و انه يجب اعتبار تاريخ البيع و المبالغ التي حصلت عليها المستأنف عليها في هذا التاريخ و الذي هو سابق لتاريخ تقديم مقال هذه الدعوى ، و انه بعد اعمال قاعدة خصم ثمن البيع ومبلغ اقساط المدفوعة فانه يبقی مبلغ 202632,78 درهم هو المبلغ الذي يشكل دينا عليها و تلتمس إلغاء الحكم الابتدائي مع تعديله بجعل الاداء محصورا في المبلغ المذكور و أن الفوائد القانونية تحسب على اساس حقيقة الدين و تلتمس تعديل الحكم بشأنها على ضوء المبلغ المذكور أعلاه و تحقيقا للسير السوي للدعوى فالأمر يتطلب اجراء خبرة حسابية تقف على حصص المدفوعات وثمن بيع جميع الناقلات و تحديد مبلغ الاستحقاق ، وبالنسبة للمستأنف محبوب (م.) فأوضح أنه لا علاقة له بعقدي الائتمان الايجاري المتمسك به من طرف المستأنف عليها وهو اجنبي عن الموضوع ومع ذلك اقحمته في الخصومة و سایرها الحكم الابتدائي المستأنف الذي لم يكلف نفسه عناء الاطلاع على العقدين ليتبين له أنه ليس طرفا في العقدين المذكورين وتناسى القاعدة البديهية " أن العقد شريعة المتعاقدين وان للعقود اثار نسبية لا تعني إلا أصحابها " و انه يكون من المقرر قانونا اعمالا لهذا النظر أن الحكم الابتدائي لم يصادف الصواب في منحاه المرسوم اعلاه و بالتالي يلتمس إلغاء الحكم الابتدائي القاضي في حقه بالأداء و القول بإخراجه من الدعوى ، و بالنسبة للمستأنف محبوب (ف.) فإن الثابت أنه هو مجرد مسير لشركة (ف. ت.) و بهذه الصفة فذمته مستقلة عن الشركة المدينة حسب العقد و بالتالي لا يمكن اعتباره مدين بمقتضی هذا العقد لانتفاء اتحاد الذمة ومع ذلك فالقاضي الابتدائي غابت عنه هذه الحقيقة القانونية و اعتبره مدينا في وقت لا علاقة له بالدين و يلتمس الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به في حقه و القول بإخراجه من الدعوى ، ملتمسين قبول الاستئناف شكلا و موضوعا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به في حق السيدین محبوب (م.) و محبوب (ف.) و الحكم بإخراجهما من الدعوى و تعديل الحكم المستأنف في حق شركة (ف. ت.) و حصر الدين في مبلغ 202652,78 درهم واحتياطيا إجراء خبرة حسابية للتأكد من حقيقة الدين و تحديد مبلغ الأقساط المدفوعة وثمن بيع جميع الناقلات و بیان المبلغ المتبقي و حصر الفوائد في حدود هذا المبلغ مع حفظ الحق في التعقيب على البحث . وأدلوا بنسخة من الحكم رقم 2995 بتاريخ 28/3/2018 ملف عدد 10838/8209/2017 .

و بناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها و التي أوضحت أن مزاعم الطرف المستأنف غير جدية وقانونية وذلك لعدة اعتبارات أن دينها ثابت بمقتضى وثائق الملف وعقدي القرض وكذا كشوفات الحساب التي لها حجيتها في الإثبات بناء على مقتضيات القانون 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها وكذا المادة 492 من مدونة التجارة التي تعتبر أن الكشوفات الحسابية المستخرجة من الدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام لها حجيتها في الإثبات ، كما أن بنود العقد والبند 4 منه نص على استخلاص مديونيتها في حالة التماطل و أن زعم الطرف المستأنف المتعلق بالاستخلاص الجزئي لديونها هو زعم مجرد من كل إثبات و أن عبئ الإثبات يقع على من يدعي وأن الطرف المستأنف عجز عن إثبات مزاعمه و أن زعم الطرف المستأنف والتماسه إخراج السیدین محبوب (م.) و محبوب (ف.) هو دفع غير جدي وغير قانوني و أن الكفالة هي عقد بمقتضاه يلتزم شخص للدائن بأداء التزام المدين إذا لم يؤده هذا الأخير نفسه طبقا للمادة 1117 وما يليها من ق ل ع و أن الدين ثابت وأن المبلغ المتخلذ بذمتهم لغاية حصر الحساب بتاريخ 2/10/2017 هو ثابت من خلال وثائق الملف و أن المستأنفة تقر بانقطاعها عن الأداء و أن القاعدة نصت على أن المدين لا يتحلل من دينه إلا بإثبات انقضائه کاملا و أنه من حقها استيفاء دينها المشروع ، ملتمسة الحكم برد كافة مزاعم الطرف المستأنف لعدم جديتها والحكم تبعا لذلك بتأييد الحكم المستأنف فيما قضی به مع تبني تعليله جملة وتفصيلا .

و بناءا على المذكرة التوضيحية المدلى بها من طرف السيد محبوب (م.) بواسطة نائبه و الذي أوضح أنه سبق له أن تقدم بالطعن بالاستئناف ضد الحكم الابتدائي عدد 2995 الصادر بتاريخ 28/3/2018 و أنه كما أوضح بمقالة الاستئنافي بأنه لم يمنح أي كفالة لشركة (ف. ت.) و أنه فوجئ بإدخاله في الدعوى الحالية وصدر في مواجهة الشركة الدائنة و باعتباره كفيلا تضامنا فيما بينهما و أنه يجدد تمسكه بأنه لا علاقة له بعقد الائتمان الايجاري ويلتمس اخراجه من الدعوى و أن المستأنف عليها شركة (م. م.) ادعت بأنها دائنة لشركة (ف. ت.) بمبلغ 78 ,237657 درهم وعززت ذلك بكشف حساب و أنها قد اخفت عن المحكمة الدفوعات التي كانت تتوصل بها والتي وصلت في مجملها إلى ما مجموعه 00 ,815005 درهم ، كما أن المستأنف عليها أخفت كذلك عن المحكمة على أنها قامت باسترجاع مجموعة من الشاحنات مرقمة بالمغرب و عملت على بيعها وحازت ثمنها دون أن تعمل على خصم ذلك من مبلغ الدين المطالب به و أن منتوج بيع الشاحنات الاربع وصل إلى مبلغ 00, 2220000 درهم على اعتبار انها لا زالت جديدة و في وضعية ممتازة وهي كالتالي :

1- شاحنة من نوع مان MAN مرقمة 57 - أ- 35638

2- شاحنة من نوع مان MAN مرقمة 57 _ أ- 35639

3 - شاحنة من نوع داف DAF رقمة 57 - أ- 35705

4- شاحنة من نوع داف DAF رقمة 57 - أ- 35706

و أن المستأنف عليها تكون قد توصلت بمبالغ مهمة ولم تعمل على خصمها من أصل الدين مما يفسر على أنها تتقاضی بسوء نية في محاولة منها للاثراء بدون سبب مشروع والدليل على ذلك هو انه بالرجوع إلى كشف حساب الخاص بها لاتوجد أي إشارة لتلك الدفوعات ولا منتوج بيع الشاحنات الأربع ، و أن الوضع الحالي أصبح يحتم الالتجاء إلى خبرة حسابية تجرى على الدفاتر التجارية للمستأنف عليها وشركة (ف. ت.) وكذلك الاطلاع على مآل بيع الشاحنات والمبالغ المتحصلة منها ، ملتمسا أساسا الحكم وفق المقال الاستئنافي و احتياطيا الأمر بإجراء خبرة حسابية تسند لخبير مختص تكون مهمته الاطلاع على الدفاتر الحسابية لطرفي النزاع ومال الشاحنات ومنتوج بيعها . و أدلى بأربع صور من نسخ أوامر استرجاع و أربع صور محاضر استرجاع الشاحنات .

و بناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها و التي أوضحت أن المديونية ثابتة ثبوتا قطعيا بموجب مستندات الملف المتمثلة في عقدي القرض المتفق على بنوذهما و المصادق عليهما اللذين يحملان توقيع ممثليها بالإضافة الى كشف الحساب ، الإنذارات ،جدول مستحقات القرض و الأوامر بالاسترجاع و أن العقد شريعة المتعاقدين و ان الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة الى منشئيها ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون عملا بمقتضيات الفصل 230 ق.ل.ع ، و بخصوص الدفع باسترجاعها لمجموعة من الشاحنات و بيعها دون خصم منتوج البيع من مبلغ الدين المطالب به أن الكفيل تقدم بصور شمسية من وثائق فيه مخالفة لمقتضيات الفصل 440 من ق.ع ، و أن الكشف الحسابي المدلى به وقف على واقعة ثبوت المديونية ولا مجال للمنازعة فيه بالنظر الى الحجية التي منحها له القانون طبقا لمقتضيات المادة 492 من مدونة التجارة وكذا العمل القضائي القار بهذا الصدد كالقرار الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 11/10/00 تحت عدد 1570 في الملف عدد 1771/99 منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 88 ص 112 وما يليها و ان طلب إجراء خبرة حسابية لا يجد ما يبرره ، ملتمسة رد الاستئناف الحالي و تأييد الحكم المتخذ.

و بناءا على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف السيد محبوب (م.) بواسطة نائبه و الذي أوضح أن التمسك بالفصل 440 ق ل ع لا ينبني على أي أساس على اعتبار أن ما يمسك غير مقترن بالإنكار بحيث أن الدفع المدكور لابد وأن يكون مقرونا بانکار ما جاء في الوثائق وهذا ما سار عليه اجتهاد محكمة النقص في قراره عدد 5395 الصادر بتاريخ13/12/2011 بالملف المدني عدد 4430/1/2/2010 (( الفصل 440 من ق ل ع لم يرد به ما يمنع المحكمة من الأخد بالصور الشمسية للوثائق غير المنازع في صحة ما ورد بها نعم )) بالإضافة إلى أن أصول تلك الوثائق توجد لدى الطرف المستأنف عليه على اعتبار أنه هو من تقدم بدعوى استرجاع الشاحنات وهو من عمل على القيام بإجراءات التنفيذ وبذلك لا يمكن الحصول على اصولها بدون التوفر على إذن يسمح له بذلك و أنه دفع من خلال جوابه بأن الكشف الحسابي وقف على واقعة المديونية فهدا الاخير متوقف على إرادة المدين المستأنف عليه بحيث هو من يتحكم فيه وذلك ظاهر عندما لم يدرج فيه منتوج بيع الشاحنات المسترجعة ولم يشر إليها على الاقل مما يفسر أن الكشف الحسابي طالته خروقات وأصبح محل منازعة جدية تستدعي إجراء خبرة من اجل الاطلاع على الدفاتر التجارية للمستأنف عليه و أن ما يزكي المنازعة في الكشف الحسابي هو عدم ادراج المستأنف عليها لمجموعة من المبالغ المتوصل بها بحيث أن المستأنفة سبق وأن دفعت عدة دفوعات سواء عن طريق التحويل البنكي أو بطريقة مباشرة وتسلمت وصلا بذلك وصلت في مجملها إلى ما يفوق 815005 درهم تتوفر على البعض منها في انتظار العثور على الباقي ، وبتحويل مبلغ 00 ,288846 درهم من حسابها إلى المستأنف عليه بتاريخ 20/7/2016 ، و تحويل مبلغ 00 ,336184 درهم من حسابها إلى المستأنف عليها بتاريخ 26/7/2016 وكذلك اقتطاع مبلغ 00 ,56262 درهم بتاريخ 21/7/2016 ومبلغ 05 ,4322 درهم بنفس التاريخ و اقتطاع ثالث بتاريخ 26/7/2016من حسابها مبلغ 05 ,43266 درهم، و أن المستأنفة أدت مجموعة من المبالغ بطريقة مباشرة تتوفر على بعض الوصولات بدلك في انتظار العثور على الباقي وهي بتاريخ 2/3/2017 مبلغ 00 ,56262 درهم فاتورة عدد 17008181 و بتاريخ 23/3/2017 مبلغ 05 ,43266 درهم فاتورة عدد 17009779 و بتاريخ 3/4/2017 مبلغ 00 ,56262 درهم فاتورة عدد 170011515و بتاریخ 21/4/2017 مبلغ 05 ,43266 درهم فاتورة عدد 17013077 ، و أن المستأنف عليه يكون قد توصل بمجموعة من المبالغ ولم يعمل على خصمها من مجموع الدين بالإضافة إلى كونه قام باسترجاع أربع شاحنات کبری و عمل على بيعها ولم يخصم منتوجها الذي يفوق 00 ,2220000 درهم مما يبرر طلبه بإجراء محاسبة من أجل الاطلاع على الدفاتر التجارية للمستأنف عليه والمستأنفة وكذلك المبلغ المتحصل من بيع الشاحنات الأربع من اجل تحديد من الدائن ومن المدين ، ملتمسا رد جميع دفوع المستأنف عليه و الحكم وفق المقال الاستئنافي و المذكرة التوضيحية . و أدلى بملخص حساب يبين العمليات وفواتير .

و بناءا على المقال الإصلاحي المدلى بها من طرف المستأنفين بواسطة نائبهم و الذين أوضحوا أنه تبعا للاستئناف المقدم من طرفهم و الذي تضمن سهوا الاسم الكامل للمستأنف عليها و الحال أن الاسم الصحيح و الكامل للمستأنف عليها هو شركة (م. م. ل. ا. ف. ش. م.) في شخص ممثلها القانوني لذلك يلتمسون اعتبار الاسم الكامل للمستأنف عليها هو شركة (م. م. ل. ا. ف. ش. م.) في شخص ممثلها القانوني، بدلا من شركة (م. م.) في شخص ممثلها القانوني و يؤكدون أنهم تقدموا بالطعن في الحكم الابتدائي عدد 2995 الصادر بتاريخ 28/3/2018 في الملف الابتدائي عدد 10838/8209/2017 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء و القاضي بأداء المستأنف عليهم تضامنا لفائدة المدعية مبلغ 3.237.657,78 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و رفض باقي الطلبات و تم تأدية الرسوم القضائية على ذلك.

و بناءا على مذكرة رد المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها و التي أوضحت أن الدين ثابت بمقتضى كشف الحساب المدلى به وذلك لغاية حصر الحساب بتاریخ 2/10/2017 وأن إدلاء الطرف المستأنف بصور من وثائق وبفواتير تحمل تواریخ سابقة التاريخ عن حصر الحساب لا ترقى لحجية كشف الحساب المستمدة من المادة 492 من مقتضيات مدونة التجارة وكذا 12.103 المتعلق بمؤسسات الإئتمان والهيئات المعتبرة في حكمها والتي تعتبر أن الكشوفات الحسابية المستخرجة من الدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام لها حجيتها في الإثبات بالإضافة لعقود القرض وكذا بنوده التي جاءت صريحة بهذا الصدد و أن المديونية ثابتة بمقتضى وثائق الملف و کشف الحساب و أن المدين لا يتحلل من دينه إلا بإثبات انقضائه کاملا وهو ما عجزت عن إثباته ، ملتمسة الحكم برد مزاعم المستأنفة لعدم جديتها والحكم تبعا لذلك بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به .

و بناءا على القرار التمهيدي عدد 36 الصادر بتاريخ 16/01/2019 و القاضي بإجراء خبرة حسابية .

و بناءا على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنفين بواسطة نائبهم و الذين أوضحوا أن الخبير حدد مبلغ المديونية بناءا على الوثائق المتوفرة لديه في غياب ادلاء مصرف (م. ل.) بالوثائق الذي طالبه بها بمقتضى الرسالة المؤرخة في 09/05/2019 وهذه الوثائق هي موضوع الامر التمهيدي من أجل الوصول الى الحقيقة وأن الطرف المستأنف يتشبت بأن المبالغ التي أدها للبنك تفوق 815.005.00 درهم وأن ذلك هو المدون بدفتر الأستاذ الخاص بشركة (ف. ت.) غير أن المستأنف عليه يرفض الادلاء بذلك ,لأنه يعلم بأن حجم المديونية سيتقلص وأن المستأنف عليه منذ البداية ويحاول مغالطة المحكمة حيث أنه كان يطالب بمجموع الدين رغم تسلمه بمجموعة من المبالغ واسترجاعه للشاحنات الأربع و أنه كان لزاما عليه بيان حجم المديونية الحقيقي بعد خصمه للمبالغ المتوصل بها والمبالغ التي توصل بها من بيع الشاحنات غير أنه أخفى ذلك عن سوء نية مخالفا بذلك الفصل 5 من ق م م الذي جعل التقاضي بحسن نية، و أن أمام امتناع مصرف (م. ل.) عن مد السيد الخبير بالوثائق المحاسبية المأمور بها بمقتضی الحكم التمهيدي على اعتبار أن البنك المذكور مفروض فيه أن يكون ماسکا لمحاسبة مضبوطة بإعتباره مؤسسة مالية ،يلتمسون بإرجاع المهمة للسيد الخبير لانجاز خبرة تكميلية بالاطلاع على دفاتر الاستاذ لشركة (ف. ت.) وسلالم الفوائد من أجل تحديد المديونية بكل دقة.

و بناءا على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها و التي أوضحت أن الخبير المعين أنجز بمقتضى الحكم التمهيدي عدد 36 بتاریخ30/05/2019 المهمة المسندة إليه ووضع تقريره بكتابة الضبط وأنها بعد الإطلاع على ما ورد بتقرير الخبرة المنجزة تلاحظ أن الخبير وقف على واقعة المديونية العالقة بذمة المدعى عليهم وكذا على إقرارهم بعنصر المديونية ، كما خلص تقرير الخبير لما يلي : "إستنادا لكل ما ذكر سالفا، وحسب الوثائق المتوفرة لدينا تم تحديد المديونية حتى تاريخ 23/11/2017 في مبلغ 1.017.657,78 درهم" ، كما استند الخبير في احتساب المديونية على استرجاع الناقلات DAF والناقلات MAN وبيعها بمبلغ 2.200.000,00درهم و أن السيد الخبير خصم مبلغ بيع الناقلات المذكور من مبلغ 3.237.657,78 درهم المطالب به بالمقال الإفتتاحي وهو ما جاء في تصريحها كون المبلغ المتبقي بذمة المدعى عليها بعد بيع الناقلات هو 1.217.725,89 درهم ، ملتمسة المصادقة على تقرير الخبرة مع الرفع إلى مبلغ 1.217.725,89 درهم .

و بناءا على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنفين بواسطة نائبهم و الذين أوضحوا أنه بناءا على الحكم التمهيدي المؤرخ في 16/01/2019 انتدب الخبير سمير (ثا.) بإجراء خبرة حسابية بالإطلاع على الدفاتر المحاسبتية للطرفين وكذا على وثائق الملف و علی جميع الوثائق المتوفرة و التحقق من الدين الذي قد يكون لا زال عالقا بذمة الطرف المستأنف و تحديده بدقة، و ان الخبير المذكور وضع تقريره وخلص فيه بان قيمة المديونية هي 1.017.657,78 درهم بناءا على الوثائق المتوفرة لديه ،و أن الطرف المستأنف يتمسك بان المبالغ التي أداها للبنك تفوق 815.005.78 درهم وهو المدون و الشيء جعل المستأنف عليه مصرف (م. م.) لم يدل بذلك رغم مطالبته بمقتضی الرسالة المؤرخة في 09/05/2019 وأمام امتناع مصرف (م. ل.) بالإدلاء بالوثائق المحاسبتية المأمور بها من طرف الحكم التمهيدي ، و اتضح جليا انه بعد اعمال قاعدة خصم ثمن المبيع و مبلغ الأقساط المدفوعة فانه يبقی مبلغ 202652.78 درهم و هو المبلغ الذي يشكل دينا الذي اكده الممثل القانوني لشركة (م. م.) بعد الاطلاع على الوثائق المتوفرة لديه و التي لم يدل بها لغاية ، ملتمسين تأكيد ما جاء في المقال الاستئنافي .

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 2/10/2019 حضر نائب المستأنف عليه فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 16/10/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعنون أوجه استئنافهم تبعا لما سطر أعلاه .

وحيث إنه أمام منازعة الطرف المستأنف في المبلغ المحكوم به ابتدائيا كمديونية مترتبة بذمته قررت هذه المحكمة إجراء خبرة حسابية عهدت مهمة القيام بها الى الخبير عمر (ثب.) الذي أنجز تقريرا خلص فيه الى تحديد المديونية في مبلغ 1017657.78 درهم وأنه وبالرجوع الى التقرير المذكور تبين أنه أنجز وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ، كما أنه جاء معللا من الناحية الموضوعية وأن ما خلص إليه الخبير كان بناءا على الوثائق المدلى بها مؤكدا أن ما صرح به الطرف المستأنف بخصوص أداء ما مجموعه 815005 درهم لم يدل بما يفيذ ذلك ، لذا يبقى ما خلص إليه الخبير من نتيجة كان بناءا على ما أدلى به الطرف المستأنف من وثائق باعتباره الملزم بإثبات الأداءات التي يدعي أنه قام بها لفائدة الطرف المستأنف عليه وبالتالي وفي غياب إثبات خلاف ما جاء في التقرير المذكور يبقى طلب ارجاع الخبرة لا مبرر له .

وحيث إنه بثبوت المديونية في المبلغ المسطر أعلاه فإنه يتعين تعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء وجعل المديونية محصورة في مبلغ 1017657.78 درهم .

وحيث إنه بالرجوع الى وثائق الملف تبين أن المستأنفة شركة (ف. ت.) و المستأنف عليها ابرما عقدين الأول رقم 018297 بقرض قيمته 1764000 درهم والثاني عدد 18014 بقرض قيمته 2640000 درهم وأن العقدين المذكورين مشمولين بكفالات شخصية وتضامنية لكل من محبوب (م.) ومحبوب (ف.) اللذين التزما بعدم الدفع بالتجزئة و التجريد وهو الالتزام الموقع عليه من المذكورين والمصادق على صحة توقيعهما لدى الجهات المختصة وبالتالي يبقى تمسك محبوب (م.) بأنه لا علاقة له بعقدي الائتمان الايجاري و تمسك محبوب (ف.) بأنه مجرد مسير الشركة وبأن ذمته مستقلة عن ذمة الشركة غير مبني على أساس من الصحة طالما أن الطرفين المذكورين قد التزما بكفالة الشركة بصفة شخصية و تضامنية مما يتعين معه رد ما أثير من طرفهما بهذا الخصوص .

وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا:

في الشكل : قبول الاستئناف و المقال الاصلاحي.

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك بجعل المبلغ المحكوم به محددا في 1017657.78 درهم مع جعل الصائر بالنسبة .