Crédit-bail : Le montant de la créance est établi sur la base des documents produits par le créditeur lui-même, tels que le décompte et la lettre de mise en demeure (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 75350

Identification

Réf

75350

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3617

Date de décision

18/07/2019

N° de dossier

2018/8201/4303

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel portant sur la liquidation d'une créance née d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine le bien-fondé du montant alloué en première instance. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée par l'établissement de crédit. L'appelant soutenait que le premier juge avait, par une motivation erronée, sous-évalué le montant de sa créance. La cour relève cependant que les propres documents produits par le créancier, notamment un décompte de créance et une proposition de règlement amiable, établissent le montant de la dette à la somme exacte retenue par le premier juge. Elle en déduit que la réclamation d'un montant supérieur est contredite par les propres pièces de l'appelant, rendant son moyen inopérant. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 2018/06/27 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08/03/2018 تحت عدد 2127 في الملف رقم 10567/8209/2017 القاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بأداء شركة (ل. ب.) لفائدة مصرف (م. ل. إ. ف.) 534.016,82 درهم مع تعويض قدره 20.000,00 درهم وتحميلها الصائر وبرفض الباقي.

وحيت تقدم المستانف بمقال إصلاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 29/10/2018 .

في الشكل:

حيث تقدمت المستانفة بمقال اصلاحي تلتمس من خلاله اصلاح عنوان المستانف عليها.

و حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنفة تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ بتاريخ16/11/2017 تعرض من خلاله المدعية أنها دائنة المدعى عليها بمبلغ قدره 597378.47درهم ناتج عن تسديد أقساط ائتمان إيجاري,وهو المبلغ الذي امتنعت عن أدائه رغم المساعي الحبية.

لذا تلتمس الحكم لها بالمبلغ أعلاه مع الفوائد التأخيرية و شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر.وأدلت بكشف حساب و عقد ائتمان إيجاري و جدول استخماد و إنذار مع محضر تبليغوبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنفة مركزة استئنافهاعلى الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرضت الطاعنة ان الفصول 347/352 من ق م م تنص على انه يجب ان يكون كل حكم معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية ، وان تعليل المحكمة لم يكن مبنيا على اساس واقعي وقانوني سليم وانه عملا بمقتضيات المادة 230 من ق ل ع وكذا الاجتهاد القضائي القار بهذا الصدر قرار صادر بتاريخ 16/4/98 تحت عدد 304 في الملف الإداري عدد 324/96 منشور بمجلة المعاير عدد 29 ص 174 وهذا المنحى سلكته سائر المحاكم المملكة .

لذلك تلتمس تأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بالرفع من مبلغ 534.016,82 درهم الى مبلغ 597.378,47 درهم والحكم على المستأنف عليها لفائدة المستأنف بمبلغ 597.378,47 درهم من قبل اصل الدين والفوائد التأخير المذكورة في اصل العقد ورسوم الضرائب واقساط التامين مع تحميل الصائر وتحديد مدة الاكراه البدني في الأقصى .

وادلى بنسخة من الحكم.

وبجلسة 8/11/2018 ادلى نائب المستانفة بمقال إصلاحي يعرض من خلاله ان هناك خطأ مادي تسرب الى المقال الاستئنافي المقيد في المحكمة تحت عدد 4303/8201/2018 ذلك ان عنوان المستأنف عليها هو شركة (ل. ب.) في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها الاجتماعي ب رقم [العنوان] المحمدية وليس رقم [العنوان] طنجة.

لذلك تلتمس الاشهاد لها بإصلاح المقالها بخصوص عنوان المستأنف عليها .

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة4/7/2019 حضرها نائب المستانفة والفي بالملف جواب القيم وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 18/7/2019.

محكمة الاستئناف

حيث عابت المستأنفة على الحكم المستأنف سوء التعليل الذي لم يكن مبنيا على أساس سليم عندما حدد مبلغ الدين في 534016,82 درهم بدلا من 597378,47 درهم المطالب به .

و حيث إنه و بمراجعة تعليل الحكم المطعون فيه يتبين بأنه اعتمد في تعليله على كشف الحساب المدلى به من قبل المستأنفة نفسها ، و هذه المحكمة و برجوعها لوثائق الملف بما فيها كشف الحساب الصادر عن المستأنفة و كذا رسالة التسوية الودية الموجهة من قبلها الى المستأنف عليها و المؤرخة في 21/09/2017 يتضح بأن مبلغ الدين ينحصر في 534016,82 درهم المحكوم به و ليس 597378,47 درهم المطلوبة , و بالتالي فإن أساس الاستئناف يبقى غير قائم و هو ما يستوجب رده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعته .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا بقيم .

في الشكل : قبول الاستئناف

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستانف مع إبقاء الصائر على رافعته .