Crédit-bail : Le juge écarte le taux d’intérêt appliqué unilatéralement par le créditeur et valide le recalcul de la créance sur la base du taux légal (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81500

Identification

Réf

81500

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6139

Date de décision

16/12/2019

N° de dossier

2019/8202/2298

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 492 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 38 - 39 - 63 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 399 - 400 - 461 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un litige relatif à l'exécution de contrats de crédit-bail, le tribunal de commerce avait condamné solidairement le preneur et sa caution au paiement des échéances impayées. En appel, ces derniers contestaient la régularité de la procédure de notification ainsi que le montant de la créance, arguant de son extinction par paiement. Après avoir écarté le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, jugée conforme aux dispositions du code de procédure civile, la cour a ordonné une expertise comptable. La cour d'appel de commerce homologue le rapport d'expertise qui a recalculé la dette en écartant les taux d'intérêt appliqués unilatéralement par l'établissement de crédit. Elle retient que l'expert a pu, sans excéder sa mission, substituer le taux d'intérêt légal aux taux appliqués par le crédit-bailleur dès lors que ces derniers n'étaient pas clairement stipulés dans les contrats ou avaient été fixés par la seule volonté du créancier. En conséquence, la cour réforme le jugement de première instance en réduisant le montant de la condamnation à la somme fixée par l'expert et confirme le surplus.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم المستأنفان بواسطة نائبهما بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 15/04/2019يستأنفان بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 6/02/2019 تحت عدد 2093 في الملف رقم 10192/8209/2018 القاضي في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بأداء المدعى عليهما تضامنا لفائدة المدعية مبلغ 166.544,60 درهم و الصائر .

في الشكل:

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 19102018 المقدم من قبل نائب المدعية ، والذي تعرض من خلاله أنه بمقتضى عقدي إئتمان إيجاري عدد 53719 و53720 يربطانها بالمدعى عليها أصبحت هذه الأخيرة مدينة لها بمبلغ 166.544,60 درهم وأنها لم تؤد ما بذمتها رغم سلوك المدعية لجميع المساعي الحبية ورغم الإنذار الموجه لها من طرف هذه الأخيرة كما أن المدعى عليه الثاني أحمد (م.) ضمن الديون الممنوحة للمدعى عليها الأولى بموجب عقد ضمان.ملتمسة لأجل ذلك الحكم على المدعى عليهما بأدائهما تضامنا لفائدتها مبلغ 166.544,60 درهم مع الفوائد الإتفاقية من تاريخ الطلب إلى تاريخ صدور الحكم مع التعويض عن التماطل لا يقل عن 10% من مبلغ الدين و شمول الحكم بالنفاذ و تحميل المدعى عليه الصائر مرفقة المقال بأصول كشفي حساب مفصلة المتعلقة بعقدي الإئتمان الإيجاري،أصل عقد الكفالة المصحح الإمضاء في 24/05/2011، صورة طبق الأصل من عقد الإئتمان الإيجاري عدد 53719 مع شروطه الخاصةوالعامة المصحح الإمضاء في 24/05/2011، أصل عقد الكفالة المصحح الإمضاء في 27/06/2011،صورة طبق الأصل من عقد الإئتمان الإيجاري عدد 53720 مع شروطه الخاصة والعامة المصحح الإمضاء في 27/06/2011.

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنفان مركزان استئنافهماعلى الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرض الطاعنان انه من حيث الطعن في إجراءات التبليغ فانه يستفاد من الاستدعاء الخاص بالسيد أحمد (م.) انه تعذر على المفوض القضائي السيد دريس (م.) تبليغه لعدم عثوره على تجزئة [العنوان] رغم استفساره لبعض سكان الحي وان عدم قيام المفوض المذكور بمهامه على الشكل المطلوب قد يضيع على المستأنف درجة من درجات التقاضي ولم يتمكن من الدفاع عن مصالحه وان المستأنف لم يعلم بمقاضاته من طرف المستأنف عليها الا بعد صدور الحكم ومباشرتها إجراءات القيم من الذي تمكن من العثور على عنوان المستأنف وتبليغه بمقتضيات الحكم ، وانه بخصوص انتفاء المديونية فان المستانف عليها تدعي انها دائنة للمستأنفة شركة (ل. ك.) بمبلغ 166.544,60 درهم كما هو ثابت من خلال كشفي الحساب المدلى بهما من طرفها ، وانه بالرجوع الى مجموع المبالغ المؤداة من طرف المستأنفة الأولى يتبين انها أدت مبلغ القرض كاملا كما وهو ثابت من خلال كشوفات الحساب البنكي للمستأنفة والتي تعتبر هي الاخرى وسيلة اثبات وتعتمد في المنازعات القضائية طبقا لما تنص عليه المادة 492 ، وان مجموع المبالغ المؤداة هو 2.003.009,73 وانه يتبين جليا ان المستأنفة أدت مبلغ القرض كاملا وان ذمتها خالية اتجاه المستأنف عليها وان ما تطالب به المستأنف عليها لا أساس له من الصحة .

لذلك يلتمسان أساسا الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب مع تحميل المستأنف عليها الصائر واحتياطيا الحكم ببطلان إجراءات التبليغ وتبعا لذلك الحكم بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي إحالة القضية والأطراف على المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبث في القضية من جديد مع تحميل المستأنف عليها الصائر واحتياطيا الامر تمهيديا بإجراء خبرة حسابية مع حفظ حق المستأنفان في التعقيب عليه .

وادليا بنسخة من الحكم وصورة ل 42 كشف حساب.

وبجلسة 13/06/2019 ادلى نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها انه بخصوص الدفع المتعلق بالطعن في إجراءات التبليغ فانه خلافا لما يزعمه المستأنفان فان الشركة المستأنف عليها قد عملت على تبليغ المستأنفان في عنوانهما المذكور بمقتضى مقالهما الاستئنافي الا ان رجعت ملاحظة بخصوص الشركة المدنية الاصلية انها مجهولة بالعنوان وخصوص الضامن ان المحل مغلق وانه بالتالي وعملا لمقتضيات الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية فعملت الشركة المستأنف عليها الى تبليغهم بواسطة البريد المضمون ، وانه بخصوص الدفع المتعلق بانتفاء المديونية فان زعم المستأنفان بكون ان المستأنفة شركة (ل. ك.) قد أدت مبلغ القرض كاملا مردود ذلك المبلغ المتخلذ بذمة المستأنفين يبلغ ما مجموعه 166.544,60 درهم وهو ناتج عن عدم أداء الأقساط المستحقة الأداء وان الكشوف الحسابية المدلى بها من طرف المستأنفين لا تتعلق بموضوع النزاع اذ انها تتعلق بالفترة الممتدة من سنة 2012 الى غاية سنة 2016 والتي ليست هي الفترة المطلوب أدائها وان أقساط الكراء المطلوب أدائها تخص المدة الممتدة من 5/4/2017 والى 05/11/2017 كما هو ثابت من الكشف الحساب وانه زيادة وخلافا ما يزعمه المستأنف فانه استثنى ان مديونيته منبثقة من عقدي الائتمان الايجاري عدد 53719و53720 ومن الكشوف الحسابية المستخرجة من دفاتر التجارية للمستأنف عليها الممسوكة بانتظام والذي استقر الاجتهاد القضائي على اعتبارها حجة لإثبات المديونية في الميدان التجاري وذلك وفق القرارات المتعددة الصادرة على مختلف محاكم المملكة وان المستأنفين كانوا يتوصلون بكيفية دورية كل 3 اشهر بالكشوفات الحسابية وانه لم يثر أي منازعة او احتجاج بشان البيانات المقيدة بالكشوف الحسابية المفصلة والصادرة وفق مقتضيات القانون وان المستأنف في زعمه هذا يمارس أسلوب التسويف والمماطلة بغية تغليط المحكمة بوقائع غير صحيحة ومخالفة تماما لمقتضيات الفصلين 399و400 من قانون الالتزامات والعقود وان الذمة العامرة تبرأ الا بالأداء وحصول الوفاء، وان المستأنفين والى حد الان عجزوا عن ادلاء بما يفيد براءة ذمتهم من المبلغ المحكوم به بمقتضى الحكم المستأنف ما دام ان دين المستأنف عليها تابت بمقتضى الكشوف الحسابية.

لذلك تلتمس رد مزاعم المستأنفان والحكم برد الاستئناف لعدم جديته وبالتالي تأييد الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به مع تحميل المستأنفان صائر استئنافهما.

وادلى بنسخة من كشف الحساب ونسخة من إيصال إيداع بعيثة.

وبجلسة 27/06/2019 ادلى نائب المستأنفان بمذكرة تعقيب يؤكدان من خلالها سابق دفوعها.

وبناء على القرار التمهيدي عدد 617 القاضي بإجراء خبرة حسابية قصد التحقق من المديونية.

وبناء على تقرير الخبرة .

وبناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها بجلسة 9/12/2019 من طرف نائب المستأنفة والتي جاء فيها ان الخبرة كانت حضورية ومراعية لمقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، وان الخبير خلص الى ان المديونية محددة في مبلغ 29.468,69 درهم ، وان فوائد التأخير محددة في مبلغ 25.191,00 درهم وان القيمة المتبقية لكلا الائتمانين محددة في مبلغ 24.000,00 درهم وليكون بذلك مبلغ المديونية محددا في مبلغ 78.659,00.

لذلك تلتمس المصادقة على تقرير الخبرة المنجز والخلاصة التي الت اليها وحصر المديونية في مبلغ 78.659,69 درهم .

وبناء المذكرة بعد الخبرة المدلى بها بنفس الجلسة أعلاه من طرف نائب المستانف عليها والتي جاء فيها ان الخبير اعتبر بان المستأنف عليها بحصر فوائد التسبيق الإضافية المتعلقة بشراء الآلات والمعدات المتعلقة بعقد الائتمان الايجاري رقم 2 بسعر 11,5 %دون التفاوض مع المستأنفة وان المستأنف عليها احتسبت سعر فائدة التاخير بنسبة تفوق 13 %+الضريبة على القيمة المضافة دون الإشارة اليها بكل وضوح في العقد وقام الخبير من تلقاء نفسه بتطبيق السعر القانوني للفائدة المحددة في 6 % + القيمة المضافة وقام بتغيير تاريخ حصر فوائد التاخير بجعلها محددة في تاريخ 5/12/2017 وليس 3/8/2018 المحدد من طرف المستأنف عليها ليخلص الى تحديد مديونية المستأنف عليها في مبلغ 78.659,69 درهم وانه فيما يتعلق بالايجارات الوسيطة موضوع عقود الائتمان الايجاري قام الخبير بحسابها على أساس معدل 7.2 % مخالفا بذلك لما تم الاتفاق عليه بعقود الائتمان الايجاري والشروط التعاقدية المنصوص عليها بها والذي يحدد معدل نسبة الفائدة الواجب تطبيقها يعادل السعر المطبق للاستهلاك المالي للعقد بالإضافة الى الضرائب و الخبير قام باحتساب فوائد التسبيق الإضافية في مبلغ 100.827,81 درهم والحال ان المبلغ الواجب احتسابه طبقا للعقد هو 161.044,42 درهم وهو الامر الذي اعتمدته الشركة المستأنف عليها ، وانه فيما يتعلق بحساب الفائدة منالتاخير فان المعدل المطبق من قبل الخبير هو 7.2 بدلا من المعدل التعاقدي المحدد في نسبة 24 في المائة سنويا وهي المنصوص عليها في الفصل 10 من الشروط العامة في الخانة المتعلقة بأداء واجبات الكراء و الذي ينص في الفقرة الخامسة منه على انه في حالة التأخير في أداء الأقساط المستحقة فان التاجر يحتفظ بحق المطالبة بتعويض جزافي للتاخير وقدره 300 للشهر بالإضافة الى فائدة عن التاخير والتماطل تحدد في نسبة 2 في المائة في الشهر عن المبالغ الحالة وغير المؤداة مع العلم بان الشركة المستأنف عليها طبقت فقط معدل 13.90 % لحساب الفائدة المتأخر على هذين العقدين لكن الخبير قام باحتساب فوائد التأخير في مبلغ 25.191,00 في المقابل احتسبتها المستأنف عليها في مبلغ 48.003,45 درهم وانه بذلك فانه وفق الفصل 461 من قانون الالتزامات والعقود فانه اذا كانت الفاظ العقد صريحة امتنع البحث عن قصد صاحبها وان الخبير خالف ما تم الاتفاق عليه بعقدي الائتمان الايجاري والذي يحدد نسبة الفائدة عن التاخير في نسبة 2 في المائة في الشهر عن المبالغ الحالة والغير المؤداة وانه بالتالي تبقى الخبرة المنجزة من طرفه تفتقد لشروط الدقة والموضوعية والحياد ومخالفة لمقتضيات القرار التمهيدي الذي لم يطاله بتأويل بنود العقد او الخروج على الوثائق التجارية المستدل بها من طرفي النزاع ، وان تطرق الخبير الى مسائل قانونية بتأويله بنود العقد واعتبارها مبهمة وقابلة للتأويل هو امر غير مقبول لأن مسالة الوقوف على الالفاظ الصريحة للعقد الصريحة وواضحة هي مسالة من اختصاص القضاء التي لم يتنازل عليها بتاتا لفائدة الخبراء الذين عليهم ان يتقيدوا بالمهمة المستندة الهم فيما يخص المسائل الفنية والواقعية لا غير، وان الخبير لم يقم باستقراء الكشوف الحسابية المفصلة الصادرة عن شركة (ع.) والتي تحدد المديونية العالقة بذمة المستأنفة ، وهذا يستشف بوضوح من خلال استقراء تقرير الخبير الذي لا نجد به أي مقتضى يتطرق الى جميع العلميات الدائنية والمدينة المسطرة بتلك الكشوف الحسابية .

لذلك تلتمس استبعاد تقرير الخبير اسوار عبد الكريم والحكم بإجراء خبرة مضادة تراعي شروط الدقة والموضوعية والحياد والعقد الرابط بين الطرفين .

وبناء على ادراج الملف أخيرا بجلسة 9/12/2019 حضرها نائبا الطرفين وادليا بمذكرة تعقيب على الخبرة وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 16/12/2019.

محكمة الاستئناف

حيث استندت المستأنفة في استئنافها على الاسباب المفصلة اعلاه.

وحيث دفع المستأنفان ببطلان اجراءات استدعاء المستأنف أحمد (م.) لكون المفوض القضائي تهاون في القيام بواجباته على اثر رجوع شهادة التسليم بملاحظة عدم العثور على تجزئة [العنوان] رغم استفسار بعض سكان الحي.

وحيث ان المحكمة وبعد اطلاعها على اجراءات الاستدعاء الخاصة بالمستأنف الثاني أحمد (م.) المنجزة خلال المرحلة الابتدائية يتبين بأن شهادة التسليم تضمنت ملاحظة المفوض القضائي بعدم التمكن من العثور على تجزئة [العنوان] رغم استفسار سكان الحي، وبعد ذلك عمدت المحكمة الى توجيه الاستدعاء بالبريد المضمون مع الاشعار بالتوصل بنفس العنوان والذي رجع بملاحظة غير مطالب به لتتولى المحكمة بعد ذلك تنصيب قيم في حقه والذي انجز جوابه المؤرخ في 29/1/2019 المتضمن لنفس الملاحظة الواردة بشهادة التسليم ، وبالتالي فإن اجراءات الاستدعاء المنجزة في حق المستأنف الثاني احترمت المقتضيات القانونية لاسيما الفصلين 38 و 39 من ق.م.م وهو ما يستوجب رد الدفع.

وحيث دفعت المستأنفة بكونها ادت مبلغ القرض كاملا حسبما يتبين من كشوف الحساب الصادرة عن المستأنف عليها واستدلت بصورة كشوف حساب صادرة عن شركة (ع.) وبنك (ت. و.) لاثبات الاداءات المتمسك بها.

وحيث ان المحكمة وبغية التحقق من مديونية المستأنفة تجاه المستأنف عليها فقد امرت تمهيديا باجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير اسوار عبد الكريم وذلك بالاستناد على وثائق الملف والمستندات التي بحوزة الطرفين ودفاترها التجارية الممسوكة بانتظام، ليخلص الخبير في تقريره الى كون مبلغ المديونية ينحصر في 78659,69 درهم.

وحيث ان تقرير الخبرة احترم مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م كما انه تقيد بالمهمة المسندة اليه بمقتضى القرار التمهيدي كما اعتمد في انجاز التقرير على وثائق الملف ومستندات الطرفين ووثائقهما.

وحيث دفعت المستأنف عليها بكون تقرير الخبرة خالف مقتضيات عقدي الائتمان الايجاري المبرمين بينها وبين المستأنفين بخصوص نسبة الفائدة الواجب تطبيقها.

وحيث انه وبالرجوع الى تقرير الخبرة يتبين بأن الخبير قام بتصحيح الوضعية المحاسبية لعقدي الائتمان الايجاري خلافا لما ذهبت اليه المستأنف عليها وذلك بخصوص ثلاث نقط.

النقطة الاولى تتعلق بحصر فوائد التسبيق الاضافية المتعلقة بشراء الآلات والمعدات المتعلقة بالعقد المصحح الامضاء بتاريخ 27/6/2011 حيث حددها الخبير في نسبة 6% اي السعر القانوني زائد الضريبة على القيمة المضافة بعدما حصرتها المستأنف عليها في نسبة 11,5% بإرادة منفردة.

النقطة الثانية تتعلق بحصر فوائد التأخير ، حيث عمدت المستأنف عليها الى اعتماد نسبة تفوق 13% زائد الضريبة على القيمة المضافة وذلك دون الاشارة اليها في العقد وهو ما جعل الخبير يعيد احتساب تلك الفوائد بتطبيق سعر الفائدة القانوني ( 6%) زائد الضريبة على القيمة المضافة.

النقطة الثالثة تتعلق بتاريخ حصر الحساب حيث حدده الخبير في 5/12/2017 اي 360 يوما بعد تاريخ اول استحقاق غير مؤدى بدلا من تاريخ 3/8/2018 المعتمد من طرف المستأنف عليها.

وبذلك فإن ما تمسكت به المستأنف عليها بخصوص النقط الثلاث المذكورة يبقى عديم الاساس.

وحيث يتعين لاجله المصادقة على تقرير الخبرة والتصريح باعتبار الاستئناف جزئيا وتعديل الحكم وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 78659,69 درهم والتأييد في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا.

في الشكل

في الموضوع: باعتباره جزئيا و تعديل الحكم المستأنف و ذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 78659,69 درهم مع التأييد في الباقي و جعل الصائر بالنسبة.