Crédit-bail : Le juge des référés est compétent pour constater la résiliation de plein droit du contrat en cas de non-paiement des échéances (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 58101

Identification

Réf

58101

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5215

Date de décision

30/10/2024

N° de dossier

2024/8225/4498

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant constaté la résolution d'un contrat de crédit-bail mobilier et ordonné la restitution du bien, le preneur contestait la compétence du juge des référés et l'applicabilité du droit de la consommation. L'appelant soutenait que le défaut de paiement, causé par la crise sanitaire, relevait d'un cas de force majeure justifiant l'application des dispositions protectrices du consommateur et que la contestation sur le montant de la dette constituait une contestation sérieuse retirant compétence au juge de l'urgence. La cour d'appel de commerce écarte l'application du droit de la consommation, rappelant que le contrat de crédit-bail est par nature un acte de commerce conclu pour les besoins de l'activité professionnelle du preneur, sauf preuve contraire non rapportée. La cour retient surtout que le juge des référés est compétent pour constater l'acquisition de la clause résolutoire dès lors que le preneur a lui-même reconnu la suspension des paiements, rendant ainsi le manquement contractuel incontestable. Le rôle du juge se limite alors à vérifier la réalisation de la condition prévue au contrat, sans statuer sur le fond de la créance ni ordonner une expertise. Les moyens tirés de l'irrégularité de la mise en demeure et de l'usage de la langue française pour les pièces justificatives sont également rejetés. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت شركة إ.ف.ي. بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 09/08/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20/05/2024 تحت عدد 1699 ملف عدد 999/8104/2024 و القاضي نعاين إخلال المدعى عليها بإلتزاماتها التعاقدية، وبأن عقد الإئتمان الإيجاري عدد S0126730الرابط بين الطرفين قد فسخ بقوة القانون و المدعى عليهابإرجاع الناقلة التالية:

FORD TOURNEO CUSTOM L2 AMBIENT N°DE SERIE:WF03XXTTG3HR80732 المسجلة بالمغرب تحت عدد WW146605 موضوع الفاتورة عدد 3200041 المؤرخة بتاريخ 21/12/2017 وذلك بمقتضى العقد المؤرخ في 13/12/2017،وتسليمها للمدعية والتصريح بأن هذا الأمر مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون.

وتحميل المدعى عليها الصائر.

و حيث قدم الاستئناف و وفق للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه قبوله شكلا.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والذي جاء فيه الشركة العارضة مختصة في تمويل شراء الآلات والمعدات والمنقولات والسيارات وغيرها من وسائل النقل نيابة عن زبونها ولفائدته على أن تقوم بكرائها له مقابل أقساط إيجار يتفق على طريقة أدائها وهو يعرف بالائتمان الإيجاري،وأن العارضة تبقى مالكة لجميع ما يقع تمويله من طرفها إلى حين تسديد زبونها لجميع أقساط الايجار إذ يتم بعد ذلك تسليمه تلك المشتريات بصفة نهائية لتصبح ملكا لها،وأنه في هذا الإطار حصل المدعى عليه على قرض من العارضة ووقع تبعا لذلك على عقد القرض من أجل منقول،وقد أدت العارضة لفائدة المدعى عيليه ثمن شراء الناقلة التالية :FORD TOURNEO CUSTOM L2 AMBIENT N°DE SERIE:WF03XXTTG3HR80732 المسجلة بالمغرب تحت عدد WW146605 موضوع الفاتورة عدد 3200041 المؤرخة بتاريخ 21/12/2017 وذلك بمقتضى العقد المؤرخ في 13/12/2017 ومصادق عليه من طرف السلطات المختصة بتاريخ 15/12/2017 تحت عدد S0126730 وأن مبلغ الدين بلغ 190672,51 درهم وأنه طبقا للفصل 5 من عقد الائتمان الايجاري فإن العارضة أصبحت تحل محل البائعين في جميع حقوقها على المنقولات،وانه تقرر تسديد مبلغ القرض حسب ما جاء في العقد المذكور على دفعات، وأن المدعى عليها امتنعت عن تسديد بعض الأقساط فقامت العارضة بإنذارها بواسطة البريد،وأن جميع المحاولات الحبية المبدولة قصد أدء الدين لم تسفر على أي نتيجة،وأن الفصل 6 من عقد الائتمان الايجاري ينص على أنه في هذه الحالة تصبح العقود مفسوخة بحكم القانون فتكون العارضة تبعا لذلك محقة في استرجاع المنقولات موضوع عقد البيع قصد الحصول على مبلغ الدين الحالي وقدره 190672,51 درهم،والتمست القول بأن العقد رقم S0126730 بين الأطراف قد فسخ بحكم القانون والامر بإرجاع المدعى عليها شركة إ.ف.ي. للمدعية الناقلة التالية: FORD TOURNEO CUSTOM L2 AMBIENT N°DE SERIE:WF03XXTTG3HR80732 المسجلة بالمغرب تحت عدد WW146605 موضوع الفاتورة عدد 3200041 المؤرخة بتاريخ 21/12/2017 وذلك بمقتضى العقد المؤرخ في 13/12/2017 ومصادق عليه من طرف السلطات المختصة بتاريخ 15/12/2017 تحت عدد S0126730 والامر باسترجاع الناقلة المكراة أين ما كانت وبيد من وجدت والحكم عليها بالصائر الأمر بالتنفيذ المؤقت للحكم المنتظر صدوره رغم جميع طرق الطعن وبدون كفالة لظروف النازلة.

وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليها جاء فيها جاء فيها أولا في الشكل فالمدعية تقدمت بمقالها الافتتاحي ضد العارضة دون بيان نوعها في مخالفة صريحة لمقتضيات الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية والذي ينص بصيغة الوجوب على ذلك،مما يناسب معه الحكم بعدم قبول الدعوى.ثانيا في الموضوع 1/الدفع بعدم الاختصاص وكون الدعوى غير ذات موضوع فقاضي المستعجلات غير مختص لأن من شأن البحث في موضوع الدعوى المساس بالجوهر والمساس بالمركز القانوني للأطراف ما دام فحص الوثائق والبحث في طبيعة النزاع يرتب المساس بجوهر الحق،ذلك أن العارضة تنازع في المديونية المؤسس عليها الطلب الرامي إلى الفسخ والاسترجاع ذلك أن العارضة حصلت على قرض من المدعية محدد في مبلغ 190672,51 درهم،وقد قامت بتسديد أقساط لمبالغ مالية مهمة للمدعية عبر حسابها ببنك ت.و. والبنك ش. حسب الثابت كشوفات الحساب البنكية المرفقة بالمذكرة الحالية والبالغ عددها 28 كشفا بنكيا،وأن مطالب المدعية بالفسخ وإرجاع السيارة موضوع الدعوى المؤسس على ما تزعمه المدعية من عدم أداء الأقساط رغم ما أدته من مبالغ سابقا يعد محاولة للاثراء بلا سبب على حساب العارض ذلك أن العارضة أدت ما مجموعه 275802,64 درهم ليبقى في ذمة العارضة مبلغ 85130,13 درهم وتلنمس حفظ حقها في المطالبة بهذا المبلغ بمقال مقابل،وأن المطالبة بالفسخ والارجاع هو إنكار لحقوق العارضة واجهاز عليها وهي حقيقة ستتجلى من خلال اجراء من إجراءات تحقيق الدعوى خاصة الخبرة الحسابية لضمان مطالب العارضة بالمبالغ المستحقة والباقية لها في ذمة وعدم أخذ هذه المبالغ بعين الاعتبار يجعل ما أسس عليه الدعوى غير ذي موضوع ويناسب معه الحكم بعدم الاختصاص، وتزعم المدعية أنها أنجزت محاضر إخبارية جاء فيها أنه تعذر عليها القيام بالمطلوب لعدم العثور على الشركة المعنية بالامر مما حال دون التبليغ ولعدم العثور على الشركة المعنية بالامر لكونها غادرت العنوان منذ مدة طويلة حسب تصريح الجيران مما حال دون التبليغ،لكن ما يثير استغراب العارضة هو توصلها بالاستدعاء موضوع الملف الحالي في نفس العنوان وتستغرب انجاز هذه المحاضر في غيبتها وهو مؤشر على التقاضي بسوء النية.2/في انتفاء عنصر الاستعجال والوقتية عن الاجراء حيث ينتفي في الدعوى الحالية عنصر الاستعجال خاصة أمام مزاعم العارضة في الدين وأدائها لمبالغ مهمة من الأقساط واثبات طلب إعادة جدولة الديون بسبب ما لحق قطاع النقل السياحي من ضرر بسبب جائحة كورونا كما سبق الإشارة إليه ،وأن المدعية تضع أسبابا جدية أو صحيحة كما لا تستند المطالبة الى تدبير فوري يخشى حدوث ضرر يصعب تداركه في المستقبل ما دامت لا توجد ضرورة تسمح بتأخير حدوث خطر واضح إذا ما أجريت دعوى عادية طبقا لمقتضياة الفصول 149 و154 من قانون المسطرة المدنية ولا توجد مسألة مستعجلة يخشى عليها من فوات الوقت أو وجود خطر حقيقي يهدد حقا مشروعا ما دامت المدعية نفسها تبرم وتفسخ العقود وبناء عليه فمادام البت في الدعوى مرتبط بالفسخ والاسترجاع وأن البحت في موضوع الدعوى والتحقق من تنفيذ الالتزامات المتقابلة للأطراف يهم وقائع معززة بحجج يجعله متعلقا بالجوهر وينتفي فيه عنصر الاستعجال وغير قائم على اجراء وقتي أو أسباب جدية أو صحيحة تقدم كأساس لتبرير الطلب الحالي فيناسب معه الحكم برفض الطلب ،والتمست في الشكل عدم قبول الطلب وموضوعا أساسا جدا الحكم بعدم الاختصاص واحتياطيا الحكم برفض الطلب.

وبناء على المذكرة التعقيبية لنائب المدعية جاء فيها أن العارضة تود تبعا لذلك الرد على النحو التالي: -أولا:من حيث الشكل فالمدعى عليها التمست الحكم بعدم قبول الدعوى بعلة أن العارضة لم تبين نوع الشركة المدعى عليها مستندة على الفصل 32 من ق .م.م ،لكن المشرع لم يرتب أي جواء عن عدم ذكرها مما يتضح أن تلك البيانات لا تؤثر على صحة الدعوى المقامة لكونها لم تلحق أي ضرر بالخصم،كما أن العارضة قد ذكرت في مقالها الافتتاحي المقر الاجتماعي للشركة المدعى عليها وبالتالي يتعين استبعاد هذا الدفع لعدم وجاهته.وحول الدفع بعدم الاختصاص فالمدعى عليها زعمت أن قاضي المستعجلات غير مختص للنظر في النازلة لأن من شأن البحت في موضوع الدعوى المساس بالجوهر والمساس بالمركز القانوني للأطراف وهذا يعوزه المنطق والاساس القانوني،وأن الفصل 5 من عقد الائتمان الايجاري الموقع والمصادق عليه من قبل المدعى عليها والعارضة ينص على أنه في حالة امتناع المدعى عليها الوفاء بالتزامتها فإن العارضة تحل محل البائعين في جميع حقوقها على المنقولات،وأنه يتحقق الشرط الفاسخ المنصوص عليه بالفصل 6 من نفس العقدروفي هذه الحالة تصبح العقود مفسوخة بحكم القانون وتكون العارضة محقة في استرجاع المنقولات موضوع العقد المبرم بين الطرفين،وعلاوة على ذلك فالمدعى عليها لا مبرر لها لوضع يدها على الناقلة موضوع العقد وأن الاستمرار في استعمالها من شأنه أن يؤدي إلى المزيد من الاضرار،مما يبرر تدخل قاضي المستعجلات لوضع حد لها طبقا للفصل 21 من قانون احداث المحاكم التجارية،وأن المديونية ثابتة بمقتضى كشف الحساب وأن ذمتها تبقى عامرة بالدين ولا تبرأ إلا بالوفاء ،والتمست رد جميع دفوع المدعى عيلها والحكم تبعا لذلك وفق ملتمساتها المسطرة بمقالها الافتتاحي.

و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

أسباب الأستئناف

حيث تتمسك الطاعنة : ان المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه بالاستئناف عللت قضاءها المشار اليه اعلاه بالقول بانه يستفاد من وثائق الملف ان الطلب يهدف الى القول بان العقد رقم S0126730 بين الاطراف قد فسخ بحكم القانون والامر بارجاع المدعى عليها شركة إ.ف.ي. للمدعية الناقلة RORD TOURNEO CUSTOM L2 AMBIENT DE SERIE : WF03XXTTG3HR80732 المسجلة بالمغرب عدد WW146605 موضوع الفاتورة عدد 3200041 المؤرخة بتاريخ 2017/12/21 وذلك بمقتضى العقد المؤرخ في 2017/12/12 ومصادق عليه من طرف السلطات المختصة بتاريخ 2017/12/15 تحت عدد 0126730 والأمر باسترجاع الناقلة المكراة اين ما كانت وبيد من وجدت والحكم عليها بالصائر الأمر بالتنفيذ المؤقت ، و يستفاد من وثائق الملف ان المدعية مولت شراء الناقلة المذكورة اعلاه وان المدعى عليها اكثرت من المدعية المنقول اعلاه في اطار عقد ائتمان ايجاري عدد S0126730 الرابط بين الطرفين، و اتفق الطرفان على العقد يعتبر مفسوخا بقوة عند عدم التزام الطرف المدعى عليه بأداء واجبات لكراء، وذلك بعد 08 ايام من توجيه رسالة مضمونة او مطالبة غير قضائية هملا بمقتضيات المادة 06 في البند 602 من العقد المدلى به في الملف، و ان الالتزامات المنشاة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لعاقديها، ويتعين تنفيذها بحسن نية عملا بمقتضيات الفصلين 230 و 231 من قانون الالتزامات والعقود وحيث ان المدعى عليها توقفت عن اداء اقساط الكراء حسب الثابت من كشف الحساب المؤرخ في 2024/12/13، الذي لم يتم الطعن فيه بمقبول من طرف المدعى عليها مما يبقى معه حجة في الاثبات ، و ان كشف الحساب المدلى به يعتبر حجة لاثبات المديونية طبقا لمقتضيات المادة 156 من القانون رقم 103.12 المنظم لنشاط مؤسسات الائتمان كما تم تعديله وتتميمه، و وجهت المدعية انذارا للمدعى عليها بالاداء والفسخ بواسطة مفوض قضائي رجع بملاحظة تعذر القيام بالمطلوب لعدم العثور على الشركة المعنية بالعنوان حسب الثابت من المحضر الاخباري من طرف المفوضة القضائية حنان بزكري بتاريخ 2024/02/15، كما وجهت رسالة التسوية الودية اعمالا لمقتضيات الفصل 433 من مدونة التجارة رجعت بعبارة ان الشركة المعنية غادرت العنوان منذ مدة طويلة حسب الثابت من محضر تبليغ نفس المفوضة القضائية بتاريخ 2024/03/05 المدلى به في الملف، و ان المدعية انذرت المدعى عليها لأداء اقساط الكراء ، ورغم مرور الاجل المتفق عليه عقديا فان المدعى عليها لم تف بالتزاماتها، مما تكون معه المدعية استنفذ الاجراءات المنصوص عليها العقد، وكذا مقتضيات المادتين 33 و35 من مدونة التجارة ، و اذا اتفق المتعاقدان على أن العقد يفسخ عند عدم وفاء أحدهما بالتزاماته وقع الفسخ بقوة القانون بمجرد عدم الوفاء عملا بمقتضيات الفصل 260 من قانون الالتزامات العقود، و دفعت المدعى عليها بعدم اختصاص قاضي المستعجلات للبت في موضوع الدعوى لان من شان ذلك المساس بالمركز القانوني للاطراف ولكونها انت ما مجموعة 299.414.69 درهم و ان نمتها عامرة بمبلغ 159.252.25 درهم يبقى مردود عليه ذلك ان قاضي المستعجلات يبقى مختصا بمعاينة الفسخ دون ان يكون في ذلك اي ما بالجوهر مادام انه لم يواجه بنزاع جدي حول تحقق الشرط الفاسخ ولا فصل في هذه المسالة وانما عاين وجوده فقط اي انه يبت في اطار مقتضيات المادتين و 260 اعلام معا يبقى معه الدفع المثار بعدم اختصاص قاضي المستعجلات غير ذي موضوع ويتعين رده، و انه ليس بالملف ما يفيذ المدعى عليها لالتزامها بالاداء كمقابل لاستفادتها من الناقلة موضوع العقد موضوع الانذار والتسوبة اعلاه المدلى بهما في الملف، خاصة وان كشف الحساب المدلى به والمدة التي تبتدا من شهر ابريل من سنة 2020 في حين ان الثابت من التحويلات البنكية المدلى بها من قبل المدعى عليها تغطي الفترة السابقة عن الفترة المطالب بها اي الى حدود 5 مارس 2020 اي انها تغطي الفترة السابقة من 2020/04/05 المطالب بها من طرف المدعية بموجب الانذار المؤسس على كشف الحساب موضوع الدعوى الحالية، مما تبقى نعه الدفوع المثارة في هذا الصدد غير ذات موضوع، مما يتعين ردها ، و يتعين تبعا لذلك معاينة اخلال المدعى عليها بالتزاماتها، وتحقق تبعا لذلك الشرط الفاسخ، مما يتعين نعه معاينة ان العقد اعلاه قد فسخ بقوة القانون وحيث انه وبعد فسخ العقد اعلاه لم يبقى للمدعى عليها أي مبرر لوضع يديها على المنقول المذكور اعلاه، نظرا لان الاستمرار في استعماله من شانه أن يؤدي الى المزيد من الاندثار يبرر تدخل المستعجلات لوضع حد له طبقا للمادة 21 من قانون احداث المحاكم التجارية الشيء الذي يبقى معه الدفع المثار في هذا الصدد غير ذي موضوع، ويتعين رده، ويتعين تبعا لذلك الاستجابة لطلب استرجاع الناقلة موضوع الدعوى الحالية ، و ان الاستئناف بنشر الدعوى من جديد ولكل طرف ان يتمسك بكل ما يفيده في الدعوى ولو لاول مرة امام محكمة الاستئناف، و من جهة اولى انه وبعودة المحكمة الى الوثائق المرفقة بالمقال الافتتاحي للمدعية ستلاحظ ان جلها محرر باللغة الفرنسية بالمخالفة لمقتضيات الفصل 05 من القانون رقم 3.64 بتاريخ 22 رمضان 1384 (26) يناير 1965 ومن جهة ثانية فانه وبرجوع المحكمة الى وثائق الملف والى الفترة المدعى توقف العارض فيها عن الاداء ستلاحظ انها تتزامن مع مرحلة اعلان حالة الطوارئ الصحية بالمغرب ابان فترة فيروس كورونا ، وان توقف العارض عن أداء أقساط القرض لم يكن بشكل إرادي ، بل كان نتيجة التوقف عن العمل نتيجة جائحة كورونا والتي اعقبت الاغلاق التام بالمغرب بعد سن مرسوم القانون رقم 2.20.292 بتاريخ 2020/03/23 المتعلق بسن احكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية واجراءات الاعلان عنها ، إن عدم تسديد العارض لأقساط القرض ناتج والحال ما ذكر أعلاه ، عن التوقف عن العمل المشفوع بتوقف كافة مصادر الدخل ، وهي حالة اجتماعية غير متوقعة تلزم المقرض " المستانف عليه وفق مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 111 من قانون حماية المستهلك اللجوء الى اجراء عملية للوساطة قبل إقامة الدعوى وذلك بنصها على ادا كان عدم تسديد الاقساط ناتجا عن الفصل من العمل أو عن حالة اجتماعي الا بعد متوقعة ، فإن اقامة دعوى المطالبة بالاداء لا يمكن ، وإن المستأنف عليه لجأت إلى إقامة الدعوى الحالية في مواجهة العارضة قبل استنفاد عملية الوساطة ، مما تكون معه دعواها مختلة من الناحية الشكلية طبقا لمقتضيات المادة 111 اعلاه ويكون معه ما ذهبت اليه المحكمة الابتدائية بهذا الخصوص غير ذي اساس قانوني سليم،و من جهة ثالثة فإن دعوى المستأنف عليها مخالفة لمقتضيات الفصلين 254 و 255 من قانون الالتزامات و العقود وذلك عبر اللجوء إلى مقاضاة العارض و المطالبة دون توجيه أي إنذار له في الموضوع قبل ذلك لا سيما انه ليس في حكم المتماطل عن الأداء مادام أن توقفه عن ذلك كان بسبب قاهر و مقبول وفق ما تمت الإشارة إليه أعلاه ، عكس ما أشارت إليه المدعية في مقالها الافتتاحي ، إذ انه وبرجوع المحكمة إلى محضر الاخباري المؤرخ 2024/02/15 سيتبين لها ان منجزته اشارت من خلاله ان كاتبها المحلف السي بشوات انتقل بتاريخ 2024/02/15 الى عنوان العارضة الا انه تعذر عليه القيام بالمطلوب لعدم العثور على الشركة المعنية بالامر مما حال دون التبليغ مديلة المحضر بتوقيعها منفردا دون توقيع الكاتب المحلف مما يكون معه المحضر باطلا عملا بمقتضيات للمادة 44 من القانون رقم 81.03 المنظم لمهنة المفوضين القضائيين فيما ان المحضر الاخباري المنجز 20 يوما فقط بعد الأول بتاريخ 2024/03/05 تضمن الاشارة الى تعذر التبليغ لمغادرة العارضة للعنوان منذ مدة طويلة وهو الأمر الذي لا يستقيم والمنطق السليم وهي الواقعة الغير مطابقة للواقع لاسيما وان العارضة لازالت تمارس نشاطها بنفس العنوان الى غاية الآن كما ان العارض لم يسبق له ان توصل بأي رسالة من المدعية بهذا الخصوص ،ومن جهة رابعة فان العارضة نازعت خلال المرحلة الابتدائية واوضحت في الشكل فالمدعية تقدمت بمقالها الافتتاحي ضد العارضة دون بيان نوعها في مخالفة صريحة المقتضيات الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية والذي ينص بصيغة الوجوب على ذلك مما يناسب معه الحكم بعدم قبوا الدعوى، ثانيا في الموضوع : 1/ الدفع بعدم الاختصاص وكون الدعوى غير ذات موضوع فقاضي المستعجلات غير مختص لان لا شان للبحث في

موضوع الدعوى المساس بالجوهر والمساس بالمركز القانوني للاطراف ما دام فح الوئ ائق والبحث في طبيعة النزاع يرتب المساس بجوهر الحق وذلك ان العارضة تنازع في المديونية المؤسس عليها الطلب الرامي الى الفسخ والاسترجاع ذلك ان العارضة حصلت على قرض من المدعية محدد في مبلغ 190.672.51 درهم، وقد قامت بتسديد اقساط بمبالغ مهمة للمدعية عبر حسابها ببنك ت.و. والبنك ش. حسب الثابت كشوفات الحسابات البنكية المرفقة بالمذكرة الحالية والمبالغ عددها 28 كشفا بنكيا، وان مطالب المدعية بالفسخ وارجاع السيارة موضوع الدعوى المؤسس على ما تزعمه المدعية من عدم اداء الاقساط رغم ما ادته من مبالغ سابقا بعد محاولة للاثراء بلا سبب على حساب العارض ذلك ان العارضة ادت ما مجموعه 275.802.64 درهم ليبقى في ذمة العارضة مبلغ 85.130.13 درهم وتلتمس حفظ حقها في المطالبة بهذا المبلغ بمقال مقابل وان المطالبة بالفسخ والارجاع هو انكار لحقوق العارضة واجهاز عليها وهي حقيقة ستنجلى من خلال اجراء من اجراءات تحقيق الدعوى خاصة الخبرة الحسابية لضمان مطالب العارم بالمبالغ المستحقة والباقية لها في ذمة وعدم اخذ هذه المبالغ بعين الاعتبار يجعل ما اسس عليه الدعوى غير ذي موضوع يناسب معه الحكم بعدم الاختصاص، وتزعم المدعية انها لنجزت محاضر اخبارية جاء فيها انه تعذر عليها القيام بالمطلوب لعدم العثور على الشركة المعنية بالامر لكونها غادرت العنوان منذ مدة طويلة حسب تصريح الجيران مما حال دون التبليغ، لكم ما يثير استغراب العارضة هو توصلها بالاستدعاء موضوع الملف الحالي في نفس العنوان وتستغرب انجاز هذه المحاضر في غيبتها وهو مؤشر على التقاضي بسوء النية 2/ في انتفاء عنصر الاستعجال والوقتية عن الاجراء حيث ينفي في الدعوى الحالية . عنصر الاستعجال خاصة امام مزاعم العارضة في الدين وادائها لمبالغ مهمة من الاقساط واثبات طلب اعادة جدولة الديون بسبب ما لحق قطاع النقل السياحي من ضرر بسبب جانحة كورونا كما يبق الاشارة اليه وان المدعية تضع اسبابا جدية او صحيحة كما لا تستند المطالبة الى تدبير فوري يخشى حدوث ضرر يصعب تداركه في المستقبل ما دامت لا توجد ضرورة تسمح بتاخير حدوث خطر واضح اذا ما اجريت دعوى عادية طبقا المقتضيات الفصول 149 و 154 من قانون المسطرة المدنية ولا توجد مسالة مستعجلة يخشى عليها من فوات الوقت او وجود خطر حقيقي يهدد حقا مشروعا مادامت المدعية نفسها تبرم وتفسخ العقود وبناء عليه فما دام البت في الدعوى مرتبط بالفسخ والاسترجاع وان البحث في موضوع الدعوى والتحقق من تنفيذ الالتزامات المتقابلة للاطراف يهم وقائع معززة بحجج يجعله متعلقا بالجوهر وينتفي فيه عنصر الحكم برفض الطلب، والتمست في الشكل عدم قبول الطلب وموضوعا اساسا جدا الحكم بعدم الاختصاص واحتياطيا الحكم الطلب .... وارفقت المذكرة بكشوفات بنكية. وهي الدفوع والطعون التي سكنت عليها المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه بالاستئناف ولم ترد عليه بشئ مما يكون معه قضاءها ناقص التعليل الموازي لانعدامه من هذه الجهة زيادة على فساده من الجوانب المفصلة أعلاه، ملتمسة شكلا قبول الإستئناف وموضوعا بإلغاء الحكم الإبتدائي وبعد التصدي الحكم أساسا بعدم قبول الدعوى واحتياطيا الحكم بعدم الإختصاص نوعيا للبت في النزاع مع احالته على من له حق النظر مع كافة ما يترتب عن ذلك قانونا.

وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 09/10/2024 جاء فيها بثت المستأنفة استئنافها هذا بحجة أن الوثائق المرفقة بالمقال الإفتتاحي للعارضة محررة باللغة الفرنسية مخالفة بذلك لمقتضيات الفصل 5 من القانون رقم 3.64 بتاريخ 22 رمضان 1384 (26 يناير (1965) المتعلق بتوحيد المحاكم ملتمسة الحكم بعدم قبول الطلب ، وأن قانون مغربة وتعريب الإدارة لسنة 1965 يوجب فقط أن تكون المقالات والمذكرات والمرافعات باللغة العربية أما باقي الوثائق فيمكن تقديمها بلغة أخرى غير العربية الشيء الذي ينبغي معه رد السبب المثار لعدم جديته ، و أن التذرع بتوقف المستأنفة عن أداء أقساط القرض الحالة واعتمادها في ذلك على قانون حماية المستهلك فهذا من قبيل اللغو فقط ، وأن قانون حماية المستهلك لا تنطبق شروطه في نازلة الحال وبالتالي فهذا دفع غير منطقي وغير قانوني بالمرة.

كما أن المستأنفة تقر بالمديونية العالقة بذمتها بمقتضى كشف الحساب المدلى به سابقا وهو ما تعتبر حجة ووسيلة إثبات وبالتالي يتعين إستبعاد كل مزاعمها لعدم وجاهتها . إضافة إلى ذلك فالمستأنفة لم تدل بما يفيد إبراء ذمتها من الدين المطلوب وهي الملزمة العامرة لا تفرغ إلا بإثبات انقضاء الدين ، ملتمسة بتأييد الأمر رقم 1699 الصادر بتاريخ 2024/05/20 الصادر عن المحكمة

الإبتدائية التجارية بالدار البيضاء فيما قضى به.

وبناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 23/10/2024 جاء فيها ان المستأنف عليها تعرض في جوابها ان كافة ما تمسكت به العارضة من دفوع وطعون في مواجهة الحكم المستأنف لا تنطبق على نازلة الحالة ملتمسة والحال انها لم تدلي بما يفيد ابراء دمتها تأييد الامر المستأنف ، و ان العارضة تؤكد كافة ماجاء في مقال استئنافها من دفوع بمثابة موجبات الطعن بالاستئناف وتلتمس رد كافة ادعاءات المستأنف عليها لعدم جديتها ، ملتمسة رد كافة ادعاءات المستانف عليها لعدم جديتها والحكم وفق المقال الاستئنافي

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة23/10/2024 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 30/10/2024.

محكمة الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بأوجه استئنافها المسطرة أعلاه.

و حيث انه بخصوص السبب المؤسس على كون الوثائق محررة باللغة الفرنسية الشيء الذي يعتبر مخالف لقانون توحيد المحاكم. فان ظهير 65/1/16 المتعلق بتوحيد المحاكم اعتبر في فصله الخامس أن اللغة العربية هي وحدها لغة المداولات و المرافعات و الأحكام و لم يتعرض في أي فصل من فصوله إلى ضرورة تقديم الوثائق المثبتة للحقوق باللغة العربية فضلا عن انه من حق المحكمة الرجوع إلى وثيقة قدمت لها بصفة قانونية لمعرفة مضمونها مادامت قد آنست في نفسها القدرة على فهمها دون الاستعانة بمترجم و هو ما كرسته محكمة النقض في قرارها عدد 1579 بتاريخ 17/6/1992 في الملف المدني عدد 90/4425 منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 67 لسنة 1993 صفحة 124 مما يكون معه السبب المثار غير مؤسس قانونا و يتعين رده.

و حيث ان بخصوص السبب المتعلق بكون توقفها عن الأداء يرجع الى توقف مصادر الدخل و هي حالة اجتماعية غير متوقعة و تبقى خاضعة لمقتضيات الفصل 111 من قانون حماية المستهلك. فان تمسكها بمقتضيات قانون حمياة المستهلك لا يسعفها مادام ان الامر لا يتعلق بمستهلك حسب مدلول المادة 2 من القانون 31.08 سيما و ان العقد الرابط بين الطرفين هو عقد ائتمان إيجاري, وهو عقد بطبيعته يعد عقدا ذو طبيعة تجارية بقوة القانون تلجأ اليه المقاولة او التاجر من أجل تمويل أنشطتها التجارية وتلبية حاجياتها المهنية بحيث يعتبر هذا هو الأصل فيه, وهذه الخصوصية بالنسبة للعقد المذكور تزداد رسوخا وتأكيدا اذا كان الشخص الذي تلجأ الى ابرامه يعتبر تاجرا بقوة القانون حسبما هو الأمر بالنسبة للمستأنف في النازلة و الذي يعتبر تاجرا و ان المنقولات موضوع عقد الائتمان الايجاري قد تم اقتنائها لتلبية حاجياتها المهنية وإذا كان بإمكان مبرم العقد ان يثبت خلاف الأصل أي ان الكراء أبرم من أجل الإحتياجات الشخصية و ليس من أجل تلبية الحاجيات المهنية, فان ذلك يجب ان يتم بحجة مقبولة قانونا و هو الشيء المنتفي في نازلة احال مما يظل ما تمسك به المستأنف مفتقرا للحجة و الدفع ككل على غير اساس و يتعين رده.

و حيث ان تمسك الطاعنة بعدم صحة التبليغ يبقى هو الاخر مردود مادام ان المستانف عليها قد و جهت للطاعنة إنذارا بالاداء و الفسح بواسطة مفوض قضائي رجع بملاحظة عدم العثور على الشركة المعنية بالعنوان حسب الثابت من محضر التبليغ المنجر من طرف المفوضة الفضائية حنان بركري بتاريخ 2024/02/15، كما وجهت رسالة التسوية الودية اعمالا لمقتضيات الفصل 433 من مدونة التجارة رجعت بعبارة أن الشركة المعنية غادرت العنوان منذ مدة طويلة حسب الثابت من محضر تبليغ نفس المفوضة القضائية بتاريخ 05/03/2024 مما يكون معه التبليغ قد وقع صحيحا و من طرف ذي صفة فضلا على ان شهادة التسليم تبقى وثيقة رسمية لتحريرها من طرف شخص اهله القانون لذلك و هي حجة قاطعة حتى على الغير فيما تضمنه من بيانات و وقائع يشهد محررها بحصولها في محضره و لا تسقط حجيتها الا عن طريق الطعن فيها بالزور و هو المنتفي في نازلة الحال.

و حيث بخصوص الدفع بكون المستأنفة ظلت تؤدي الأقساط بصفة منتظمة و انها أدت مبالغ مالية مهمة عبر حسابها البنكي ، فإن المستأنفة تقر من خلال مقالها الاستئنافي، بأنها سددت نسبة مهمة من الأقساط الدورية بصفة منتظمة إلى أن شهدت أزمة اقتصادية خانقة نتج عنها أن توقفت فترة قصيرة عن الأداء، و هو ما يتحقق معه الشرط الفاسخ المنصوص عليه في العقد، و ان دور قاضي المستعجلات يقتصر على معاينة تحقق الشرط دون أن يتعداه الى مناقشة المديونية أو الامر بإجراء خبرة حسابية لتحديدها كما تطالب بذلك الطاعنة، و بالتالي يبقى ما تمسكت به هذه الاخيرة من أسباب غير جديرة بالاعتبار و يكون ما نحى إليه الأمر المستأنف في محله و يتعين تأييده و رد الاستئناف مع تحميل المستأنفة الصائر

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا:

في الشكل : قبول الاستئناف

في الموضوع : برده و تأييد الامر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.