Réf
65756
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5703
Date de décision
11/11/2025
N° de dossier
2022/8202/5088
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Responsabilité du fournisseur, Résolution du contrat de vente, Perte de profit, Non-conformité du bien vendu, Expertise judiciaire, Dommages-intérêts, Défaut de qualité à agir, Crédit-bail, Contrat de vente, Action du crédit-preneur contre le fournisseur
Source
Non publiée
Saisi d'un double appel contre un jugement condamnant un vendeur à indemniser l'utilisateur d'un bien acquis en crédit-bail pour défaut de conformité, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la recevabilité de l'action en résolution de la vente exercée par le crédit-preneur. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité pour perte d'exploitation mais rejeté la demande en résolution.
L'appelant principal, vendeur du matériel, contestait l'existence du préjudice en soulevant un moyen de faux et critiquait l'objectivité de l'expertise judiciaire. L'appelant incident, crédit-preneur, revendiquait quant à lui le droit d'obtenir la résolution de la vente et la restitution du prix.
La cour écarte le moyen tiré du faux, considérant que le litige ne portait pas sur la validité d'un contrat de sous-location résilié mais sur le défaut de conformité du bien vendu, cause directe de cette résiliation. Surtout, la cour retient que le crédit-preneur, n'étant pas partie au contrat de vente initial conclu entre le vendeur et l'organisme de crédit-bail, ne dispose pas de l'action en résolution de la vente, faute de justifier d'un mandat de l'organisme propriétaire du bien.
La cour juge en outre que l'expertise ayant servi de base à l'indemnisation est objective, l'expert ayant correctement déduit des bénéfices escomptés les gains effectivement réalisés par l'exploitation du matériel. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette les deux recours et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في استئناف شركة (ا. ن.):
حيث عابت المستانفة شركة (ا. ن.) على الحكم المطعون فيه مجانبته للصواب من عدة جوانب تم تسطيرها ضمن أسباب الاستئناف المشار إليها .
حيث بخصوص الدفع بالزور الفرعي فيبقى دفعا مردودا لأن الثابت من وثائق الملف أن الدعوى المرفوعة من طرف شركة (ف. ل.) كانت مبنية على وثيقتي بيع الشاحنتين التي تشهد من خلالها الطاعنة شركة (ا. ن.) أن الشاحنتين تتوفران على المواصفات المتفق عليها والمحددة في توفر الشاحنتين أساسا على مستوى مكافحة التلوث بمعيار "اورو 5" في حين ثبت من خلال وثائق الملف انهما من نوع "اورو 4" كما أن البين من وثائق الملف الجنحي أن شركة (ف. ل.) تم القضاء ابتدائيا ببراءتها من الجنحة المنسوبة اليها لعدم ثبوت تزوير الاتفاقية المبرمة مع الشركة الالمانية بدليل ما ضمن بالحكم الجنحي من أن شركة (ه.) هي شركة عائلية تحمل نفس الاسم العائلي وأنه فعلا تم فسخه في دجنبر 2019 بسبب عدم تطابق الشاحنات مع معيار التلوث "اورو 5" وأنها دو المعيار "أورو 4" فضلا عن ما ورد بالكتاب الصادر عن الاستاذ محمد (ب.) المحامي بهيئة الدار البيضاء باعتباره نائب الممثلة القانونية لشركة نيكول (ه.) والذي أكد من خلاله أن هذه الأخيرة فعلا ارتبطت مع شركة (ف. ل.) بعلاقة تجارية بخصوص كراء الشاحنتين بموجب عقد مؤرخ في 10/01/2020 وأنه تم فعلا فسخ العقد لعدم التزام شركة (ف. ل.) ببنود العقد المتمثلة أساسا في عدم احترام معيار التلوث وأنها ارتأت عدم مطالبتها بالتعويض لتفهمها أن "المتهمة" كانت ضحية نصب من طرف ممثل العلاقة التجارية للشاحنات وأن العقد فسخ بتاريخ 23/12/2019 دون المطالبة بالتعويض.
وحيث ما دام أن الطعن بالزور الفرعي قد استند على عقد صحيح ابرم فعلا بين شركة (ف. ل.) والشركة الالمانية وقد ثبت فعلا عدم زوريته فضلا عن كون الدعوى إنما أسست على عدم توفر الشاحنتين على المواصفات المتفق عليها في وثيقتي بيع الشاحنتين وليس على فسخ العقود مع الشركة الالمانية، فإن طلب الزور الفرعي وإيقاف البت يبقى غير مبني على اساس ويتعين رده.
وحيث بخصوص الدفع بعدم موضوعية الخبرة فيبقى دفعا مردودا لأن الثابت من وثائق الملف أن السيد الخبير موراد نايت علي المعين خلال المرحلة الابتدائية قد حددت مهمته فعلا (( في تحديد الارباح الصافية المفوتة على المدعية شركة (ف. ل.) جراء فسخ العقد الرابط بينها وبين شركة (ه.) الالمانية وذلك بعد خصم كافة المصاريف والالتزامات التي تتحملها بمقتضى العقد مع تحديد مجموع الأرباح المحققة عن استغلال الشاحنتين)) فخلص الخبير عن صواب الى تحديد " الأرباح الصافية في مبلغ 4.646.310,61 درهم كما حدد قيمة الأرباح المحققة عن استغلال الشاحنتين بعد فسخ العقد في 1.423.588,11 درهم ليبقى المبلغ المستحق هو ما تم الحكم به والمحدد في 3.222.752,50 درهم كتعويض عن الأرباح المفوتة عليها بعد فسخ العقد أي أن الخبير قام فعلا بخصم الأرباح التي حققتها شركة (ف. ل.) خلال مدة الكراء والمحدد في 1.423.588,11 درهم مما يكون معه الدفع بعدم موضوعية الخبرة دفعا غير مبني على أساس ويتعين رده الشيء الذي تكون معه أسباب الاستئناف الأصلي المقدم من طرف شركة (ا. ن.) غير ذات أساس سليم ويتعين ردها وتحميل الطاعنة صائر استئنافها .
في الاستئناف الفرعي المقدم من طرف شركة (ف. ل.):
حيث عابت المستأنفة فرعيا على الحكم المطعون فيه مجانبته للصواب من عدة جوانب تم تفصيلها ضمن أسباب الاستئناف المشار اليها أعلاه.
حيث بخصوص الدفع بأحقية الطاعنة في فسخ عقدي الشاحنتين واسترجاع ثمنهما فيبقى مردودا لأن عقد الليزينك وإن كان يضمن للمستأجرة (الطاعنة) حقوقا على الشيء المؤجر فإنه لا يعطيه حق التصرف فيه بالمطالبة بفسخه فالمستأنفة فرعيا لم تدل باي مقبول يثبت تفويضها من طرف شركة (و. ب.) وإعطائها حق الرجوع على البائع في حالة خلو المنقول المبيع من المواصفات موضوع عملية التفويت ثم إن الفسخ في حالة القضاء به سينجم عنه ارجاع المتعاقدين الى الحالة التي كانا عليها قبل ابرام العقد وهو ما سيلحق حتما ضررا بالطرف الثالث في العلاقة التعاقدية وهي شركة (و. ب.) المالكة للناقلات حسب الفواتير المدلى بها، كما أن المستأنفة فرعيا لم تدل باي إثبات يفيد أدائها لباقي الأقساط وانتقال الملكية لفائدتها ويبقى تمسكها بكونها على استعداد لأداء باقي الأقساط سابق لأوانه لعدم الإدلاء بأي مقبول يثبت ذلك، فالملكية تبقى بيد شركة (و. ب.) وهو ما يشير اليه محضر تسليم الشاحنتين مما يكون معه الحكم المطعون فيه لما قضى بعدم قبول طلب الفسخ وإرجاع ثمن الشاحنتين قد بني على أساس سليم مما يتعين معه رد الدفع المثار بخصوص طلب الفسخ وإرجاع ثمنهما غير مبني على أساس سليم ويتعين رده.
وحيث بخصوص الدفع بعدم موضوعية الخبرة فإنه وكما سبقت الإشارة إلى ذلك أعلاه فإن الخبير موراد نايب علي أنجز الخبرة بشكل موضوعي بعدما حدد الأرباح المفوتة على شركة (ف. ل.) وقام بإنقاص مجموع الأرباح المحققة من استغلال الشاحنتين لتكون النتيجة التي خلص إليها منسجمة مع ما خلص اليه الحكم المستأنف مما يتعين معه رد الدفع المثار لعدم وجاهته.
وحيث يتعين طبقا لما ذكر رد الاستئنافين مع تحميل كل مستأنف صائر طعنه.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة علنيا ، انتهائيا و حضوريا
في الشكل: سبق البت بقبول الاستئنافين الأصلي والفرعي
في الموضوع : بردهما وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء صائر كل استئناف على رافعه.