Réf
65722
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4823
Date de décision
07/10/2025
N° de dossier
2024/8222/3732
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vente du bien loué, Valeur résiduelle, Résiliation du contrat, Réparation du Préjudice, Liquidation de créance, Intérêts légaux, Intérêts conventionnels, Expertise comptable, Echéances impayées, Crédit-bail, Confirmation du jugement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel portant sur la liquidation d'un contrat de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce a examiné la détermination du solde du compte entre les parties après résiliation. Le tribunal de commerce avait requalifié les échéances postérieures en indemnité et écarté la demande en paiement des intérêts conventionnels.
Le bailleur sollicitait l'application des clauses contractuelles lui accordant l'intégralité des loyers restants, tandis que le preneur prétendait à un solde créditeur après la vente du matériel. La cour écarte les moyens des deux parties en se fondant exclusivement sur les conclusions d'une expertise comptable judiciaire qui a précisément arrêté la dette du preneur après imputation du prix de vente du bien financé.
Elle confirme en outre le rejet de la demande au titre des intérêts conventionnels postérieurs à la résiliation, au motif que les intérêts légaux constituent une réparation suffisante du préjudice et qu'un même dommage ne peut être indemnisé deux fois. Dès lors, l'appel principal et l'appel incident sont rejetés et le jugement entrepris est confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الاستئناف الاصلي:
حيث عابت المستأنفة أصليا شركة (و. ب.) على الحكم المستأنف مجانبته للصواب من عدة جوانب تم تسطيرها ضمن أسباب الاستئناف المشار إليها آنفا.
حيث بخصوص الدفع بخرق مقتضيات الفصل 230 و 260 و 469 من ق ل ع وبالتالي أحقية الطاعنة في جميع الاقساط المتفق عليها في العقد الى غاية نهاية أجله أي حتى الأقساط التي لم يحل أجلها فإنه ولئن أخطئت المحكمة المطعون في حكمها عندما اعتبرت أن الواجبات المستحقة بعد فسخ العقد تصفى كتعويض ناتج من عدم التنفيذ وحددته في إطار سلطتها التقديرية في مبلغ 220000 درهم فإن هذه المحكمة واعتبارا للاثر الناشر للاستئناف أمرت تمهيديا بإجراء خبرة حسابية عهد بها للخبير المصطفى (ب.) الذي حددت مهمته في (( تحديد الاقساط الحالة وتلك غير الحالة والراسمال المتبقي تبعا للعقد المبرم عدد 091132JO والكل وفقا للضوابط المحاسبية المعمول بها في المجال البنكي وتحديد الاقتطاعات والأداءات التي تمت بخصوص العقد وبيان ثمن المنقول سواء تم تحديده بالمزاد العلني وإن تعذر ذلك بيان ثمنه بتاريخ الأمر الاستعجالي (09/05/2016) ويتعلق الأمر بناقلتين وعلى ضوء ذلك بيان المديونية الحقيقية إن وجدت )) فخلص الخبير إلى أن جميع اقساط القرض الايجاري عرفت وضعية الحالة ما دام أن آخر قسط مقيد بجدول الاستحقاقات يعود لتاريخ 05/12/2016 وأنه بالرغم من قفل الحساب بتاريخ 13/07/2019 فقد تابعت الطاعنة شركة (و. ب.) تقييد المحررات المتعلقة التي همت المصاريف القضائية وتكاليف الخبرات وبيع المعدات حيث سجلت آخر عملية دائنة همت مبلغ 660000 درهم ثمن بيع المنقول وذلك بتاريخ 14/11/2017 ليخلص إلى أن الاستحقاقات الشهرية غير المؤداة بلغت 633303,25 درهم وفوائد التأخير الاتفاقية الغير المسددة مبلغ 323636,10 درهم والمصاريف والتكاليف التعاقدية مبلغ 2461,80 درهم والمبلغ المتبقي في نهاية عقد الائتمان الايجاري في (32400 درهم) ليكون مجموع الدين هو 991801,15 درهم وبانقاص ثمن الناقلة التي استخلصتها الطاعنة وقدره 646500,00 درهم يصبح الدين محددا في 345301,15 درهم. بمعنى أن السيد الخبير المعين دقق في الدين بكل تفصيل وحدد آخر عملية دائنة طبقا للفصل 503 من مدونة التجارة وخلص الى أن الدين محدد في 345301,15 درهم. مما تكون معه الأسباب المتمسك بها من طرف الطاعنة غير مبنية على اساس سليم وما دام أن الدين حدد من طرف الخبير المعين في مبلغ 345301,15 درهم بناء على محاسبة دقيقة وأن الحكم المطعون فيه قد قضى بأكثر مما هو محدد من طرف الخبير لذلك وإعمالا لقاعدة لا يضار احد باستئنافه يتعين رد استئناف الطاعنة مع تحميلها صائره.
وحيث خلافا لما تمسكت به الطاعنة فإن المحكمة المطعون في حكمها أجابت عن صواب بردها لطلب الفوائد الاتفاقية لأن الاتفاق أصبح مفسوخا والدين حالا بجميع اقساطه منذ 05/12/2016 فضلا عن كون الفوائد القانونية كافية لجبر الضرر فهي تشكل في حد ذاتها تعويضا في المعاملات المالية وأن الضرر واحد لا يجبر مرتين.
في الاستئناف الفرعي:
حيث عابت المستأنفة فرعيا على الحكم المطعون فيه مجانبته للصواب ملتمسة رد الاستئناف الأصلي والحكم لفائدتها بمبلغ 40287,62 درهم.
وحيث أسست المستأنفة فرعيا طلبها الرامي الى الحكم لفائدتها بمبلغ 40287,62 درهم لوجود فائض بعد بيع الناقلة من طرف المكرية.
وحيث خلافا لما تمسكت به الطاعنة فإن السيد الخبير المصطفى (ب.) خلص إلى كون المستأنفة فرعيا مدينة للمستأنفة أصليا بمبلغ يرتفع الى 345301,15 درهم مما يكون معه طلبها الرامي إلى التصريح برفض الطلب والحكم لفائدتها بمبلغ 40287,62 درهم غير مؤسس ما دام أن الدين ثابت في حقها فضلا عن كونها في جميع الأحوال وكما انتهت الى ذلك المحكمة المطعون في حكمها عن صواب لم تلجأ بداية الى تفعيل خيار الشراء مما يتعين معه رد استئنافها الفرعي مع تحميلها صائره.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة انتهائيا وعلنيا
في الشكل: سبق البت في الاستئناف الأصلي بالقبول وبقبول الاستئناف الفرعي
في الموضوع : بردهما وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء صائر كل استئناف على رافعه