Crédit-bail : L’action en résiliation est irrecevable si le bailleur ne respecte pas les délais contractuels distincts prévus pour la tentative de règlement amiable et la mise en demeure (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70590

Identification

Réf

70590

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

686

Date de décision

17/02/2020

N° de dossier

2020/8225/154

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'un litige relatif à la résiliation d'un contrat de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en œuvre de la clause résolutoire. Le juge des référés avait constaté la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement et ordonné la restitution du matériel.

Le crédit-preneur soutenait en appel que le crédit-bailleur n'avait pas respecté la procédure contractuelle qui imposait une phase de règlement amiable distincte de la sommation visant la résiliation. Au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, la cour rappelle que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Elle retient que le contrat prévoyait deux délais successifs et distincts, l'un de quinze jours pour la tentative de règlement amiable, l'autre de huit jours pour la mise en demeure de résilier. Ayant constaté que le crédit-bailleur avait fusionné ces deux étapes en un seul acte, la cour juge que les conditions de la résiliation de plein droit n'étaient pas réunies et que l'action était prématurée.

L'ordonnance est par conséquent infirmée et la demande initiale déclarée irrecevable.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث بتاريخ 19 دجنبر 2019 تقدمت شركة (س. ل.) بواسطة محاميها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي تستأنف من خلاله الأمر عدد 3007 الصادر بتاريخ 27 نونبر 2019 في الملف عدد 3075/8104/2019 عن نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء ، القاضي بمعاينة إخلالها بالتزاماتها التعاقدية ، و بان عقد الائتمان الإيجاري عدد 80053-CM-O قد فسخ بقوة القانون و بإرجاعها الناقلة من نوع :

1 Pompe ABE ton CIFE K 48 –HP 1606 H Montee sur Camion Scania P400 CB 8x4 ESZ N° Serie YS2 P8 x 4000 922 8072 .

تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300,00 درهم عن كل يوم تأخير .

في الشكل :

حيث إن الأستئناف قدم وفق الشكل المتطلب قانونا من أجل وصفة و أداء فهو لذلك مقبول شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف و من الأمر المستأنف أن شركة (م. ل.) تقدمت بواسطة محاميها بمقال لرئس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بصفته قاضيا للمستعجلات عرضت من خلاله أنها بموجب عقد إيجار تحت عدد 80053 – CM-0 أجرت لفائدة شركة (س. ل.) أليات تتمثل في :

1 Pompe ABE ton CIFE K 48 –HP 1606 H Montee sur Camion Scania P400 CB 8x4 ESZ N° Serie YS2 P8 x 4000 922 8072 .

إلا أنها امتنعت عن أداء واجبات الكراء رغم جميع المساعي الودية التي بذلت معها بما في ذلك رسالة الإنذار التي وجهت لها طبقا لنص الفصل الثامن من العقد الذي أنذرتها من خلالها بأنه في حالة فسخ العقد يحق لها استرجاع الأليات موضوع الكراء ، و التمست لأجل ما ذكر التصريح بمعاينة فسخ العقد و أمر المدعى عليها بإرجاع الأليات المذكورة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500,00 درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ و بشمول الأمر بالنفاذ المعجل و بعد استدعاء المدعى عليها ، و تمام الإجراءات ، أصدر قاضي المستعجلات أمره السالف بيانه و هو المطعون فيه بالاستنئاف من لدن شركة (س. ل.) للأسباب التالية :

أنه لما كانت دعوى الحال تندرج ضمن عقود الأتمان الأيجاري المنصوص عليها في المادة 431 من مدونة التجارة و ما يليها ، فإن المشرع في إطار هذه المقتضيات حدد شروطا للقول بفسخ العقد أو تحديده يتعين إحترامها تحت طائلة بطلان العقد من ذلك التنصيص فيه على كيفية التسوية الودية للنزاعات التي من الممكن حدوثها بين المتعاقدين ، و أنه في هذا الإطار ، فإن العقد الذي يربطها بالمستأنف عليها قد نصت المادة 23 منه على ضرورة سلوك مسطرة التسوية الودية قبل رفع الدعوى و ذلك بتوجيه إنذار للمستأجر بمقتضى رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل أو التبليغ بواسطة عون إلى عنوانه الوارد في العقد ، و أنه في النازلة الماثلة يتبين أن المستأنف عليها لم تسلك هذا الإجراء المسطري وفق الشروط الواردة في العقد و أن ما وجه لها من إنذار تطعن في إجراءات التبليغ التي سلكت بشأنه لأن خلافا لما ورد في ملاحظة مأمور التبليغ من أنها لا توجد بالعنوان ، فإنها لازالت تقطن في نفس العنوان الوارد في رسالة الإنذار و التمست بناء على ما ذكر إلغاء الأمر المستأنف و بعد التصدي التصريح بعدم قبول الدعوى و احتياطيا الإشهاد لها بالطعن بالزور في الإنذار و في الإستدعاء لكون المفوض القضائي دون فيهما وقائع غير صحيحة كانت سببا في الحكم عليها غيابيا خرقا لحقها في الدفاع عن مصالحها ، و مدلية بنسخة من الأمر المستأنف و توكيل خاص و لأحكام .

و حيث أجابت المستأنف عليها بواسطة محاميها أنها لم ترفع دعواها إلا بعد أن استنفذت الإجراءات الودية المنصوص عليها في المادتين 431 و 433 من مدونة التجارة ، و أن رسالة الإنذار التي وجهتها للطاعنة تضمنت ما ذكر و ذلك بأداء الدين العالق بذمتها داخل أجل 15 يوما من تاريخ التوصل تحت طائلة فسخ العقد بقوة القانون في حالة عدم الاستجابة للإنذار و بذلك فإن الطاعنة سواء توصلت بالرسالة أم لا فإن الإجراء المتفق عليه قد سلكته و في العنوان الوارد بالعقد ، ذاكرة بأن هذه الأخيرة أخلت ببنود العقد لما توقفت عن أداء الاستحقاقات الشهرية ، كما أنها لم تقدم لها أي مقترح قبل سلوكها لمسطرة فسخ العقد و استرجاع الآليات ، و ما نعته على محضر المفوض القضائي بخصوص التبليغ المتعلق برسالة الإنذار غير قائم على أساس لأنه محلف و لا يمكن أن يضمن المحضر الذي ينجزه إلا ما عاينه و هو ما دونه في المحضر من أن الطاعنة غير موجودة في عنوان التبليغ و بأن الجوار لم يتعرفوا عليها ، مما تعذر عليه إجراء التبليغ لها ، و بذلك فإن الطعن بالزور الفرعي الذي أثارته المستأنفة لم يتم وفق المسطرة المنصوص عليها قانونا و ذلك في شكل دعوى أصلية أو دعوى عارضة و إنما أثير في شكل دفع ، مما لا يمكن القول بصحته ، كما أن الطعن بالزور الفرعي يتعين أن يرد على مستند أو مجموعة من المستندات التي أقيمت على أساسها الدعوى و ذلك ليتسنى للمحكمة أن تجري المسطرة المنصوص عليها في الفصل 92 من قانون المسطرة المدنية إلا أنه ي نازلة الحال فإن المحضر المطعون فيه ليس أساس الدعوى لأن الطاعنة مخلة بالتزاماتها التعاقدية و هو واقع يخول للعارضة الحق في فسخ العقد ملتمسة في أخر مذكرتها رد الاستئناف لعدم استناده لأسباب سائغة و تأييد الأمر المستأنف لمصادفته الصواب فيما قضى به و برد طلب الطعن بالزور الفرعي و احتياطيا إجراء المسطرة المنصوص عليها في الفصل 92 من قانون المسطرة المدنية مدلية بصورة شمسية لمحضر و رسالة .

و حيث أدرج الملف بجلسة 10/02/2020 حضرها نائبا الطرفين و تقرر اعتبار القضية جاهزة فحجزت للمداولة و النطق بالقرار بجلسة 17/02/2020 .

محكمة الاستئناف

حيث ارتكزت المستأنفة في استئنافها على عدة أسباب منها السبب المنصب على عدم احترام مسطرة التسوية الودية .

و حيث إن المحكمة و برجوعها الى عقد الائتمان الإيجاري الرابط بين الطرفين يتبين بأنه ينص في فصله 23 المعنون بالتسوية الحبية للنزاعات على أن أي نزاع بخصوص تفسير أو تنفيذ بنذ من بنود العقد يجب أن يكون موضوع تسوية ودية و في حالة عدم التوصل إلى اتفاق داخل أجل 15 يوما ابتداء من تاريخ إرسال الرسالة أو تحرير محضر من طرف عون يجوز عندها للطرف المعني المطالبة بحقوقه طبقا للبنود الأخرى من هذا العقد ، كما ينص الفصل 8 من العقد المعنون بالفسخ في فقرته الأولى المعنونة بالفسخ بقوة القانون على أنه يسوغ فسخ هذا العقد بقوة القانون إذا ما ارتأي المؤجر ذلك بعد ثمانية أيام من إرسال إنذار بواسطة رسالة مع وصل بالاستلام إلى العنوان المشار إليه في العقد أو العنوان الذي أخبر به المؤجر و بقي الإنذار دون جدوى و ذلك في حالة التخلف عن تنفيذ إحدى الشروط العامة أو الخاصة المنصوص عليها في العقد .

و حيث إنه لما كان العقد هو قانون الطرفين و شريعتهما عملا بنص الفصل 230 من قانون الالتزامات و العقود ، فإنه يتبين من وثائق الملف أن المستأنف عليها لم تمتع الطاعنة من الأجلين السالفي الذكر ، لكونها عملت على دمج مطالبتها بالتسوية الودية و فسخ العقد في رسالة واحدة مخالفة بذلك بنود العقد الذي أوجب عليها توجيه رسالتين للمستأجر و تمتيعه في كل واحدة منها بأجل حدد الأول في خمسة عشر يوما و الثاني في ثمانية أيام و بذلك يكون شرط الإخلال بالالتزام في حق الطاعنة غير محقق و الدعوى التي رفعت في مواجهتها سابقة لأوانها ، مما يتعين تبعا لذلك القول باعتبار الاستئناف و إلغاء الأمر المستأنف ، و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب .

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا .

في الشكل

في الموضوع: باعتباره و إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب و تحميل المستأنف عليها الصائر .