Crédit-bail : L’acquéreur d’un bien loué ne peut se prévaloir du défaut de publicité du contrat dès lors que son gérant est le même que celui du crédit-preneur (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 59511

Identification

Réf

59511

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6105

Date de décision

10/12/2024

N° de dossier

2024/8202/1183

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une cession de véhicules faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail non publié. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de la cession pour fraude.

L'appelant, acquéreur des véhicules, invoquait l'autorité de la chose jugée attachée à des décisions de référé antérieures reconnaissant sa propriété et soutenait l'inopposabilité du contrat de crédit-bail faute de publication. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour d'appel retient que la condamnation pénale définitive du gérant, commun à la société cédante et à la société cessionnaire, pour faux et usage de faux constitue un fait nouveau qui prive d'effet les décisions de référé antérieures, dont l'autorité n'est que provisoire.

La cour considère que cette condamnation établit de manière irréfragable la collusion frauduleuse entre les parties à la cession ainsi que la connaissance par l'acquéreur de la véritable situation juridique des biens. Dès lors, la qualité de tiers de bonne foi de l'acquéreur est écartée, rendant la cession nulle pour dol en application de l'article 52 du dahir formant code des obligations et des contrats.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبتها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 21/11/2017 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 7290 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ13/07/2017 في الملف رقم 3582/8202/2016 القاضي في الطلب الاصلي ببطلان التصرف الواقع من طرف [شركة س.ا.] لفائدة العارضة مع كل ما يترتب على ذلك من اثر بما في ذلك التشطيب على العارضة كمالكة حالية من مركز تسجيل السيارات الجرارات المرقمة تحت عدد :KL4M2SEF19K000077 البطاقة الرمادية الاصلية رقم WW300221 الحاملة حالية لرقم 6/ه/1685 ،KL4M2EF19K000079 البطاقة الرماية الاصلية رقم 300224 WW الحاملة حالية لرقم 6/ه/1695 ، ML4MSEF19K000092 البطاقة الرمادية الاصلية رقم WW300225 الحاملة حالية لرقم 6/ه/1692.

في طلب الضم:

حيث طلبت المستأنف عليها ضم الملف الحالي إلى الملف رقم 6179/8202/2016 لوحدة الأطرافوالموضوع والسبب والمعروض أمام هذه المحكمة متكونة من هيئة أخرى إلا أنه ولما كانت المستأنف عليها قد تقدمت بنفس الطلب أمام الهيئة المذكورة وأن الأخيرة أصدرت فيه قرارا بالرفض فإن مصير طلب الضم الحالي يكون مصيره الرفض.

في الشكل:

حيث قدم الاستئناف وفق الشكل المتطلب قانونا صفةوأجلا وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه تعرض فيه أنه في إطار نشاطها التجاري أبرمت مع [شركة س.س.أ.] عقود إيجار ائتمانية بخصوص المنقولات الآتية:

الشاحنة ذي الإطار الحديدي رقم KL4M2SEF19K000077 البطاقة الرمادية الأصلية رقم WW300221 والحاملة حاليا لرقم التسجيل عدد 6 ه 1685.

الشاحنة ذي الإطار الحديدي رقم ML4M2SEF19K000079 البطاقة الرمادية الأصلية رقم WW300224 والحاملة حاليا لرقم التسجيل عدد 6 ه1995.

الشاحنة ذي الإطار الحديدي رقم KL4M2SEF19K000092 والحاملة حاليا لرقم التسجيل عدد WW300225 6 والحاملة حاليا لرقم التسجيل عدد 6ه1992.

وأن المكترية أخلت بالتزاماتها في أداء واجبات الكراء وأن الناقلات أعلاه وعملا بعقود الإيجار التمويلي فإن ملكيتها لازالت بيد المدعية في انتظار الوفاء بالأقساط موضوع العقد. إلا أنه بلغ إلى علمها أن ممثل المدعى عليها عمد إلى تزوير الأوراق الرمادية وفوت أغلب الناقلات. وأنه فعلا فإن [شركة س.ا.] قد قامت بتفويت هذه الجرارات إلى [شركة ف.] بالرغم من كونها غير مالكة لها لكونها مجرد مكترية في إطار الائتمان الايجاري كما يثبت ذلك من العقود السالفة. وان هذا التفويت قد تم عن طريق التدليس حيث أن [السيد عبد الرحمان (ا.)] هو نفسه مسير ل[شركة س.ا.] وفي نفس الوقت مسير ل[شركة ف.] ملتمسة الحكم ببطلان التصرف الواقع من [شركة س.ا.] لفائدة [شركة ف.] مع كل ما يترتب على ذلك من اثر بما في ذلك التشطيب على المالكة الحالية من مركز تسجيل السيارات كمالكة للجرارات التالية :

الشاحنة ذي الإطار الحديدي رقم KL4M2SEF19K000077 البطاقة الرمادية الأصلية رقم WW300221 والحاملة حاليا لرقم التسجيل عدد 6 ه 1685.

الشاحنة ذي الإطار الحديدي رقم ML4M2SEF19K000079 البطاقة الرمادية الأصلية رقم WW300224 والحاملة حاليا لرقم التسجيل عدد 6 ه1995.

الشاحنة ذي الإطار الحديدي رقم KL4M2SEF19K000092 والحاملة حاليا لرقم التسجيل عدد WW300225 6 والحاملة حاليا لرقم التسجيل عدد 6ه1992.

والتصريح والحكم باستحقاق المدعية للجرارات السالفة ذكرها وأمر السيد مدير مركز تسجيل السيارات بتسجيلها كمالكة للجرارات التالية :

الشاحنة ذي الإطار الحديدي رقم KL4M2SEF19K000077 البطاقة الرمادية الأصلية رقم WW300221 والحاملة حاليا لرقم التسجيل عدد 6 ه 1685.

الشاحنة ذي الإطار الحديدي رقم ML4M2SEF19K000079 البطاقة الرمادية الأصلية رقم WW300224 والحاملة حاليا لرقم التسجيل عدد 6 ه1995.

الشاحنة ذي الإطار الحديدي رقم KL4M2SEF19K000092 والحاملة حاليا لرقم التسجيل عدد WW300225 6 والحاملة حاليا لرقم التسجيل عدد 6ه1992.

مع تحميل المدعى عليهم الصائر.

وأرفقت مقالها بصورة من عقد وصورة من أوراق وصورة من نظام أساسي لشركة ونسخة من أمر قضائي.

وبناء على المذكرة الجوابية المرفقة بوثائق لنائبة المدعى عليها الثانية [شركة ف.] بجلسة 26/05/2015 جاء فيها أن الدعوى الحالية لا أساس لها لصدور امر برفع الحجز الاستحقاقي وذلك بتاريخ 17/03/2016 عدد 7232/2016 في الملف رقم 7232/4/2016 على الشاحنات موضوع هذا الامر والتي تشكل دعوى المصادقة الحالية. وأنها في إطار معاملة تجارية مع [شركة س.ا.س.أ.] اشترت من هذه الأخيرة مجموعة من الجرارات وأن الشركة البائعة قامت بإجراءات نقل ملكية الجرارات للمدعية حيث تسلمت هذه الأخيرة البطاقات الرمادية التي نفيد تملك المدعى عليها الثانية لهذه الجرارات. وأن المدعية استصدرت ثلاث أوامر استعجالية قضت باسترجاع جرارات المدعى عليها التي قامت بتقديم تعرض الغير خارج عن الخصومة على الأوامر الاستعجالية في إطار ثلاث ملفات فصدر بتاريخ 03/03/2015 توار بإلغاء الأوامر المتعرض عليها والحكم تبعا لذلك بإرجاع [الشركة م.ل.] الجرارات التي قامت بالاستحواذ عليها. وأنه ليس هناك ما يفيد إشهار عقود الائتمان الايجاري أو تقييدها في السجلات الممسوكة من طرف المركز الوطني لتسجيل السيارات وبالتالي لا يمكن مواجهة المدعى عليها بهذا العقد التي تعتبر أجنبية عنه طبقا للفصل 440 من مدونة التجارة خاصة أنها مشترية حسنة النية لا علم لها بهذه العقود. وان محكمة الاستئناف قضت أيضا في نطاق الاسئتنافات المرفوعة أمامها من المدعية في إطار ثلاث ملفات بتاريخ 24/11/2005 بتأييد الأوامر بإرجاع الجرارات موضوع التنفيذ للمدعى عليها الثانية.

وأرفقت مذكرتها بنسخة من أمر استعجالي وصورة بطاقات رمادية وأوامر استئنافية.

وبناء على مذكرة تعقيب نائبة المدعية بجلسة 14/07/2016 جاء فيها أن الثابت حسب العقود المدلى بها وبإقرار المدعى عليها أيضا أن الشاحنات الجرار موضوع الدعوى هي نفسها موضوع عقود الائتمان الايجاري وأن المدعى عليها المشترية تزعم أنها حسنة النية ولا يمكن أن تواجه بالعقود وحيث إنه بالرجوع إلى السجل التجاري للشركتين سوف يلاحظ أن الشركتين معا لهما نفس المسير. ونتيجة ذلك تقدمت المدعية بشكاية أمام السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالجديدة من اجل تكوين عصابة إجرامية والتزوير في وثائق رسمية والنصب في مواجهة مسير الشركتين سطرت النيابة العامة متابعتها وتمت إحالة القضية على قاضي التحقيق وبالتالي لا يمكن للمدعى عليها أن تدعي حسن النية ما دام لها وللشركة البائعة نفس المسير وأن تسجيل اسم [شركة ف.] بالأوراق الرمادية تم عن طريق التزوير ذلك أنه من المعلوم أن الناقلات موضوع الائتمان الايجاري تبقى في اسم مؤسسة الائتمان وليس في اسم المستفيد التي يبقى مجرد مؤجر.

وأرفقت مذكرتها بصورة من شكاية.

وبناء على المذكرة التأكيدية مع بيان مال ملف لنائبة المدعى عليها الثانية بجلسة 29/12/2016.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 29/12/2016 حضر نائب المدعية وألفي بمذكرة تأكيدية للأستاذة [الكيلاني] فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 05/01/2017.

وبناء على قرار المحكمة بتاريخ 05/01/2017 إخراج الملف من المداولة بناء على طلب الأستاذ [محمد دكوك] المرفق بتسجيل نيابته عن المدعى عليها الأولى ويدرج الملف بجلسة 1/01/2017

وبناء على المذكرة التأكيدية الثانية لنائبة المدعى عليها الثانية بجلسة 02/02/2017

وبناء على المذكرة المرفقة بنسخة من قرار استئنافي لنائبة المدعى عليها الثانية بجلسة 02/02/2017 .

وبناء على المقال الإصلاحي لنائب المدعية بجلسة 30/03/2017 جاء فيه من حيث المقال الإصلاحي أن [شركة س.ا.] قد أخضعت للتصفية القضائية بموجب الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 4/7/2017 والذي قضى بتحويل التسوية القضائية للشركة المذكورة إلى تصفية قضائية مع ما يترتب عن ذلك من أثار قانونية وتم تعيين [السيد رشيد السبتي] سنديكا لتصفيتها القضائية وبالتالي يتعين إصلاح المقال وتوجيه الدعوى ضد [السيد رشيد السبتي] بصفته سنديك التصفية القضائية ل[شركة س.س.أ.]. ثانيا أنه تسرب خطأ مادي إلى المقال الافتتاحي للدعوى وذلك باعتبار الإطار القانوني للمدعية يهدف إلى بطلان جميع التصرفات الواقعة بين [شركة س.ا.] و[شركة ف.] والحال أن دعوى المدعية مؤسسة على مقتضيات الفصل 52 من ق ل ع وتهدف إلى إبطال جميع التصرفات الواقعة من [شركة س.ا.] لفائدة [شركة ف.] مع ما يترتب عن ذلك من أثار قانونية لوقوع تدليس في حق المدعية. وأكدت ما سبق ذكره وارفقت مذكرتها بعقد واعتراف وثلاث عقود واعتراف و10 عقود وعقد شراء ومحضر وعقد بيع وملتمس النايبة العامة وقرار قاضي التحقيق وأحكام وأمر قضائي ووثائق أخرى.

وبناء على المذكرة التوضيحية لنائب المدعية بجلسة 06/04/2017 التمست من خلالها صدور الحكم في مواجهة جميع الأطراف الواردة أسمائهم سواء في المقال الافتتاحي والمقال الإصلاحي.

وبناء على المذكرة التعقيبية المرفقة بوثائق لنائبة المدعى عليها بجلسة 20/04/2017 جاء فيها من حيث المقال الإصلاحي أن ما تدعيه المدعية من وجود تواطأ بين المدعى عليها الثانية وشرطة [س.ا.] لا أساس له ذلك أن المتابعة المستدل بها من قبل المدعية لا تخص المدعى عليها الثانية وأن صدور متابعة ضد [شركة س.] لا يعني أن المدعى عليها الثانية متورطة معها فيما قامت به حسب زعمها من بيع منقولات عي في مليكتها. وأن المدعية كانت تعلم بكل ما قامت به [شركة س.ا.] بل وبإذن منها وهي التي منحتها الحق في بيع الجرارات وأن هذا الإذن الذي أكده الممثل القانوني ل[شركة س.ا.] [السيد عبد لرحمن (ا.)] كما هو ثابت من خلال أمر المتابعة الذي أدلت به المستأنف عليها نفسها. وان ما يعزز ذلك ان المدعية لم تقم عن عمد وقصد ثابت بإشهار عقود الائتمان الايجاري وأنها تحاول أن تتستر على التواطأ الذي بينها وبين المالك الحقيقي للجرارات وذلك بنية أن تمر هذه العملية بسلام ما دامت [شركة س.ا.] تقوم بالأداء وانه في حالة ما إذا توقفت هذه الأخيرة عن الأداء هذا ما حصل يتم جر الضحايا المشترين إلى ساحة القضاء. وأن المدعية تعاقدت مع [شركة س.ا.] في سنة 2012 وأنها لم تعمل على القيام بالإشهار إلا في شهر نونبر 2014 مع التأكيد أن شركة [G.P.M.] المالكة الأصلية للجرارات موضوع النزاع الحالي هي أصلا مسيرة من قبل [عبد الرحمان (ا.)] وأن هذا الوقائع أكدتها المدعية نفسها من خلال محضر الضابطة القضائية.وأكدت ما سبق ذكره.

وأرفقت مذكرتها بأمر بالمتابعة ونسخة من السجل التجاري وحكم وأصل وثيقة من السجل التجاري ووثائق أخرى.

وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعية بجلسة 27/04/2017 جاء فيها أنها هي المالكة الأصلية والحقيقية للمنقولات موضوع دعوى الإبطال الواقع بين [شركة س.ا.] و[شركة ف.] باعتباره بيعا صوريا كما سيتم توضيحه ذلك أنه يتبين من حيثيات الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16/03/2017 تحت عدد 1175 ملف عدد 831/8107/2017 بأن المحكمة برجوعها إلى وثائق الملف اتضح بأن [شركة ف.] اقتنت الجرارات رغم علمها بأنها ممولة في إطار عقدي الائتمان الإيجاري كما وقفت على حقيقة حون الأوامر الإستعجالية المحتج بها من طرف [شركة ف.] والمتعلق بإرجاع الجرارات موضوع عقد الائتمان الإيجاري هي أوامر تبقى وقتية وتتغير بتغير الظروف والوقائع المستجدة. وأنه من بين الظروف المستجدة أنه على اثر الشكاية المقدمة من طرف المدعية تمت متابعة [عبد الرحمان (ا.)] بصفته ممثل قانوني للمدعى عليها الأولى وذلك من أجل صنع وثائق تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها والتصرف في أموال غير قابلة للتفويت وذلك بمناسبة نفس عقود الإئتمان الإيجاري محل النزاع كما وقفت المحكمة على حقيقة كون المسير القانوني ل[شركة س.ا.] المسمى [عبد الرحمان (ا.)] هو في نفس الوقت شريك في الشركة المفوت لها أي [شركة ف.] الأمر الذي يتعين معه استبعاد الدفع بعدم إشهار عقود الائتمان بالسجل التجاري ما دامت أن [شركة ف.] ليست غيرا بحكم مساهمة [السيد عبد الرحمان (ا.)] فيها.

وارفقت مذكرتها بنسخة من أمر قضائي.

وبناء على المذكرة التعقيبية مع مقال مضاد لنائبة المدعى عليها الثانية بجلسة 25/05/2017 جاء فيها من حيث الطلب الأصلي أنها غير معنية بأية متابعة صدرت في حق [شركة س.س.أ.] ولا تعنيها المتابعة الصاردة في حق هذه الأخيرة لأنها لا تفيد تورط المدعى عليها الثانية خاصة أنه لا توجد أية إشارة ولو بسيطة صدرت عن الممثل القانوني للشركة تفيد تورطها.وأكدت ما سبق ذكره. ومن حيث المقال المضاد التمست الحكم لها بأداء [الشركة م.ل.] مبلغ 50.000 درهم كتعويض مع النفاذ المعجل والصائر.

وأرفقت مذكرته بنسخ من بطائق رمادية ونسختين من السجل التجاري.

وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعية بجلسة 08/06/2017 أكدت فيها ما سبق ذكره ومن حيث المقال المضاد فلا أساس له مما يتعين معه الحكم برفضه.

وبناء على مذكرة التعقيب المرفقة بوثائق مع مقال إصلاحي لنائبة المدعى عليها الثانية بجلسة 15/06/2017 أكدت من خلالها على جميع الدفوع التي تثيرها حول المدعية وأنه سبق البت في إدعاءات المدعية بمقتضى مساطر قضائية سابقة مؤكدة المقال المضاد وفي من حيث المقال الإصلاحي تلتمس الإشهاد لها بإصلاحها المقال المضاد وذلك بذكر باقي أطراف الدعوى والمقصود [السيد رشيد السبتي] سنديك التصفية القضائية ل[شركة س.س.أ.]([س.ا.]) ومركز تسجيل السيارات بالدار البيضاء.

وبناء على المذكرة التعقيبية لنائب المدعية بجلسة 22/06/2017 أكد ما سبق ذكره.

وبناء على المذكرة التأكيدية لنائبة المدعى عليها الثانية بجلسة 29/06/2017.

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى الطاعنة انها اشترت الجرارات من [شركة س.ا.]، وان ملكيتها للجرارات ثابتة بمقتضى القرارات الاستئنافية الصادرة في الملفات 2625/8323/2015 و2626/8232/2015 و2620/8232/2015 بتاريخ 24/11/2015 وان المدعية بعد صدور هذه القرارات لم تجد اي سبيل للمساس بهذه الاحكام سوى تقديم مسطرة استحقاق منقولات على اساس انها سبقت ان استصدرت في غيبة المستأنفةبأمر مختلف قضى بإرجاء حجز استحقاقي موضوع الامر عدد 7232/4/2016 ، وان المستأنف عليها الاولى وبعد ان قامت المستأنفة برفع الحجز الاستحقاقي غيرت المستأنف عليها مسار دعواها بتقديم مقال اصلاحي تؤكد فيه ان طلبها يرمي الى الحكم لها ببطلان وابطال بيع الجرارات الواقع بين المستأنفة و[شركة س.ا.] على اساس وقوع التدليس والتواطئ وحددت واقعة التدليس في كون الممثل القانوني ل[شركة س.ا.] قد اشترى جزء من حصص الشركة المستأنفة وهذه الواقعة فسرتها [الشركة م.ل.] على ان المستأنفة على علم بان الجرارات هي في اطار الائتمان الايجاري ،وبالتالي فان الغاية من البيع هو تهريب الجرارات من الذمة المالية ل[شركة س.ا.] معتمدة في ذلك على محضر جمع عام وعقد بيع حصص ، وأنالمستأنفة قامت بالتدليس بإخفائها هذه العقود مستشهدة بمجموعة من القرار القضائية معتمدة ايضا على المتابعة التي صدرت في حق الممثل القانوني ل[شركة س.ا.] [السيد عبد الرحمان (ا.)] ، وان الحكم موضوع الاستئناف الحالي شابته مجموعة من الخروقات القانونية وهي ان المستأنف عليها قضت ببطلان التصرف وان المحكمة استجابت للطلب رغم انه لا يوجد بالملف ما يفيد التجسيد المادي لعملية البيع حتى تتحقق المحكمة من كل عناصر البيع وان اقرار المستأنفة بوقوع البيع غير كاف لوحده من ان يتوفر ملفالنازلة على ما يثبت مادية البيع ، وانه بخصوص خرق المحكمة للفصل 3 من ق م م بتغير الدعوى وخرق حق الدفاع فان المستأنفة أدلت بكل الوثائق التي تتثبت عدم قيام عنصر التدليس من الناحية القانونية او الواقعية الا انها تفاجأت بكون المحكمة استجابت لطلب [الشركة م.ل.] جملة وتفصيلا وتفاجأت اكثر من التعليل الذي اعطته للحكم واستغربت عدم اخذ المحكمة باي وثيقة من الوثائق التي ادلت بها وان اخذ المحكمة بالصورية والغاء التدليس والاحتيال والتواطئ كسبب الدعوى تكون معه قد غيرت سبب الدعوى و تجاوزت السبب الاساسي للابطال وغيرته لتقول بالصورية فالقاعدة التي يقرها الفصل 3 اعلاه تلزم القاضي بان يبث في حدود طلبات الاطراف موضوعا وسببا تعد واجبة التطبيق بحيث لا يجوز للمحكمة ان تقضي بشيء لم يطلب منها او بأكثر منه وهذا ما جاء في قرار محكمة النقض بتاريخ 06/01/88 عدد 68 ملف مدني عدد 83 منشور بمجلة المجلس الاعلى عدد 41 ، وانهبالرجوع الى المقال الاصلاحي للمستأنف عليها لا نجدها تستند في طلبها على الدعوى الصورية كسبب قانوني فحتى لو تم وصف البيع غير حقيقي فان المطالبة بإبطال البيع على اساس التدليس كعيب في الادارة و كحدث مادي موجب للابطال يختلف اختلافا مطلقا عن الصورية في احكامها بدليل ان الاجتهادات القضائية التي استند عليها الطرف المستأنف عليه كلها توثق وتدعم بان البيع الذي تم بين المستأنفة و[شركة س.ا.] تم فيه التدليس والتواطئ واخفاء وثائق حسب ما هو مبين من تعريف للتدليس في مفهومه واركانه طبقا لمقتضيات الفصل 52 من ق ل ع، وان اخذ المحكمة بالصورية حسب مضمون الفصل 22 من ق ل ع التي لا تتحقق نهائيا اذا كان العقد جديا حتى ولو لم يتفق على ابرامه الغاء معين كالإضراربدائنيه مما حرم المستأنفة من ابداء دفوعها ،وان المحكمة التي تبنت الصورية للقول ببطلان البيع رغم ان الدفع بالصورية يتناقض تماما مع الدفع بالتدليس بحيث انالقول بأحدهما ينطوي على نفي الاخر وهذا ما قضت به محكمة النقض السورية الفقرة 2 من الطعن رقم 980 سنة قضائية 53 وكذا قرار اخر في فقرته رقم 1 من الطعن رقم 2480 سنة قضائية 52 مكتب فني 37 بتاريخ 06/03/1986 صفحة رقم 308 ، وانه بخصوص عدم احقية المحكمة في اعتبار القرارات الاستئنافية مجرد قرارات وقتية لصدورها في اطار المقتضيات المنظمة للائتمان الايجاري ومساس الحكم موضوع الطعن الحالي بأحكام قضائية اكتسب قوة الشيءالمقضى به فان المحكمة تبنت بشكل حرفي ما ذهب اليه الامر الاستعجالي رقم 1175 واعتبرت ان القرارات الاستئنافية التي حسمت في مسألة ملكيةالمستأنفة للجرارات مجرد اوامر وقتية وغير فاصلة في الجوهر وهنا تستغرب المستأنفة من المحكمة التي تبنت هذا الامر واستشهدت به ولم تخذ بالقرارات الاستعجالية الصادرة عن رئيس الاول لمحكمة الاستئناف، وانه بالاطلاع على الوثاق التي ادلت بها المستأنفة وبالاطلاع على المقتضيات القانونية التي تنظم القضاء الاستعجالي واحكامه ومفهوم الاجراء الوقتي سيتبين ان هذه القرارات ليست وقتية وبالرجوع ايضا الى القرارات الاستئنافية نجد انها لا تتعلق بالبث في طلب وقتي يمكن للقاضي الاستعجالي التراجع عنه خاصة وان القرارات الاستئنافية تم البث فيها امام القضاء، وان هذه القرارات صدرت استنادا الى الاستئناف الذي قدم ضد الاحكام الصادرة في التعرض الغير الخارج عن الخصومة الذي تقدمت به المستأنفة على طلبات استرجاع الجرارات الموكول للبث فيها في اطار الاختصاص الاستثنائي للسيد رئيس المحكمة، وان موضوع هذه الطلبات لا يتعلق البتةبإجراء تدبير وقتي، وان الطعن بالتعرض الغير الخارج عن الخصومة وهو طعن استثنائي الهدف منه حماية حق موضوعي موكول لكل شخص وقع المس بحقوقه ولم يكن طرفا في الدعوى والذي تم استئنافه والذي بثت فيه المحكمة بعدما بسطت المستأنف عليها كامل اوجه دفاعها التي بتت فيها محكمة الاستئناف في اطار استئناف الاحكام الصادرة بنصوص خاصة المخولة له الاختصاص بالبث في اطار الموضوع ، وان ما ذهبت اليه المحكمة يجافي الصواب على اعتبار ان القرارات الاستئنافية التي تقضي على [الشركة م.ل.] بإرجاع الجرارات لا تبت في تدابير وقتية بقدر ما ان هذه القرارات صدرت في اطار الاختصاص للبث في الجوهر الموكول لرئيس المحكمة في نطاق مقتضيات خاصة المنظمة للائتمان الايجاري خاصة الفصل 431 من مدونة التجارة والفصل 21 من قانون احداث المحام التجارية التي تخول للرئيس في اطار نصوص خاصة البث في الطلب رغم وجود منازعة جدية في الجوهر كما هو ثابت من خلال الامر عدد 2050 الصادر في الملف عدد 1492/8101/2016 الذي قضى لفائدة المستأنفة برفع الحجز الاستحقاقي الذي استصدرته في غيبتها، وان محكمة الاستئناف لو انها اعتبرت ان كل الدفوع المثارة تبث في مسائل وقتية وتمس بالجوهر دون ان يكون لها الحق في ذلك لما تطرقت لهذه الدفوع وقضت بإلغاء الاحكام المستأنفة وقضت بعدم اختصاصها للبث، وان اكبر دليل ان القرارات الاستئنافية هي احكام قطعية لها حجيتها وقوة الشيء المقضى به وليست وقتية هو تعليل السيد الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف التجارية بصفته قاضي الامور المستعجلة برفض الصعوبة في التنفيذ الذي تقدمت به [الشركة م.ل.]لإيقاف تنفيذ القرارات الاستئنافية لوجود صعوبة في التنفيذ في الملف عدد 3307/8110/2016 على اساس نفس الحجج التي تستند عليها المستأنف عليها في المسطرة الحالية وكما جاء في مقال [الشركة م.ل.]، وان طلب الايقاف لوجود الصعوبة بني على نفس المعطيات والوثائق التي تقدمت بها [الشركة م.ل.] للقول ببطلان البيع وان السيد الرئيس الاول اعتبر عدم امكانية القول بهذه الدفوع والوثائق الا في اطار مسطرة الطعن في الاحكام وبالتالي يبقى للأمر برفض الصعوبة حجيته التي تبقى قائمة لا يمكن الغاؤها بالحكم الحالي وهذا ما قررته محكمة الاستئناف بفاس في اطار الامر عدد 49 ملف عدد 65/12/1123 بتاريخ 12/06/12، وأن هذا الاتجاه كرسته محكمة الاستئناف التجارية من خلال الوصف الذي اعطته لهذه القرارات الاستئنافية في الملف عدد 3194/8225/2016 ، وان الغاية من المسطرة بطلان البيع هو افراغ جميع الاحكام التي صدرت لفائدة المستأنفة من محتواها والتي قضت في مجملها بان المستأنفة هي المالكة الشرعية للجرارات وان المستأنفة سبق لها ان دفعت امام المحكمة الابتدائية بسبقية البث على ان اساس [الشركة م.ل.] في اطار المساطر المتعلقة بالقرارات الاستئنافية وانه بناء عليه وبما ان السبب واحد في جميع المساطر فانه لا يعتبر ما تدفع به المستأنف عليها في اطار المسطرة الحالية بمثابة مستجد وان هذا ما قضت به محكمة النقض المصرية في اطار الطعن رقم 2046 بتاريخ 1996 الدينتصوري التعليق على قانون المرافعات ج 2 ص 392 ، وان المستأنفة ادلت للمحكمة بجميع المذكرات التي تثبت ان المدعية سبق لها ان دفعت بالصورية امام محكمة الاستئناف التجارية من خلال مذكراتها وان المستأنفة اجابت في اطار هذه المساطر على ان عدم اشهار المستأنف عليها لعقود هو الذي يجعل من عقود الائتمان الايجاري عقودا سرية طبق للفصل 22 من ق ل ع على ان المستأنفة لا علم لها بها وان القانون فرض وجود الاشهار حتى يتسنى للغير الاطلاع على هذه العقود، وانه امام قوة الامر المقضى به للقرارات الاستئنافية فان [الشركة م.ل.] وامام سبقية البث فليسهناك اي اساس قانوني للقول بتقديم مسطرة مستقلة تقوم على التدليس او على اساس اكتشاف وثيقة واي سبب اخر ، وان التدليس او اكتشاف الوثيقة حتى يكون مبررا للطعن ويكون مبررا ايضا لكي تأخذ به المحكمة يجب ان يظهر بعد صدور القرارات الاستئنافية التي حسمت في كون المستأنفة هي المالكة الشرعية للجرارات على شرط الا تكون المدعية على علم بالوقائع التي تدعي من خلالها التدليس وغيرها خلال نظر المحكمة في الدعوى الاصلية وان هذا ما قضت به محكمة النقض في احدة قراراتها ، وانه بخصوص عدم وجود عقدين واحد طاهر والاخر مستنتر للقول بالصورية فان الفصل الذي اعتمدته المحكمة لقول ببطلان البيع لا ينطبق على النازلة الحال طبقا لما نص عليه الفصل 22 من ق ل ع ، وانه بالرجوع الى ملف النازلة لا نجد ان هناك اصلا عقد مستتر او عقد سري فشراء المستأنفة الجرارات ليس مستترا ولا سريا لأنه مشهود بمركز تسجيل السيارات وان عقد بيع الحصص ومحضر الجمع العام كذلك مشهور ومقيد بالسجل التجاري وان العقود المستترة والسرية هي عقود الائتمان الايجاري التي تحتج بها المستأنف عليها على المستأنفة وان اكبر دليل على ذلك ان المستأنف عليها نفسها حصلت عليها من مصلحة السجل التجاري وبكل يسر بمجرد ان طالبت نسخامنها ، وانه حول كون البيع جدي بأداء الثمن فان ارادة المستأنفة لم تنصرف بشكل نهائي الى ان يكون البيع صوري بدليل الثمن وانها ادلت للمحكمة بما يفيد اداء جزء مبلغ 1.030.000 درهم وان باقي الكمبيالات تحفظت عن ادائها الى حين تسوية [شركة س.ا.] نزاعها مع المستأنف عليها وان المستأنفة لم تنصرف ارادتها الى الاضرار بالشركة المستأنف عليها ولا الى التواطئ ضدها لعدم علم علاقتها بالجرارات ، وانه في الاصل في التصرف الذي قامت به شركت [س.ا.] ان يكون نافعا للمدعية لأن الجرارتت سلمت لهذه الاخيرة قصد بيعها وهذا هو سبب عدم القيام المستأنف عليها بالإشهار والتسطير حتى تقوم [شركة س.ا.] بالبيع ، وان المحكمة لم تعمل كل المقتضيات الخاصة بالصورية ولم تأخذ بكل المعطيات المحيطة بالنازلة للتأكد من جدية العقد من عدمه بالنسبة للمستأنفة ، وانه حول كون البيع جديا لكون الشاحنات تم استرجاعها بين يدي المستأنفة فان المستأنفة كانت دائمة حائزة للجرارات ويؤكد ذلك محضر استرجاع الجرارات التي يثبت من خلاله المفوض القضائي المكلف ان الاسترجاع تم الجرارات بين يدي سائقي الشاحنات الذين يعملون لفائدة الشركة المستأنفة اي ان الجرارات اصبحت جزء من عناصر الاصل التجاري المملوك للمستأنفة وتمارس بها نشاطها التجاري المتمثل في النقل، وانه حول كون المستأنفة عند شرائها الجرارات كانت الاوراق الرمادية مسطرة فانه عند وقوع البيع قامت [شركة س.ا.] بالقيام بتسطير الاوراق الخاصة بالجرارات لأن البيع تم عن طريق المصارفة وذلك حتى تتوصل البائعة بالثمن كاملا وبعد التوصل بتسبيق محدد في مبلغ 1.03.000 درهما وبعد توصل [شركة س.ا.] بالكمبيالات التي تضمن اداء باقي من الثمن تم رفع التسطير ولو ان البيع كان صوريا وغير حقيقيا لما قامت [شركة س.ا.] بالقيام بهذه الاجراءات لضمان الاداء وبالتالي فان هذه القرائن تتثبت ان البيع اخذ مجرا عادي كأنها تتعامل مع اي شخص اخر ، وانه حول كون البائعة لم تكن في حالة توقف عن الادلاء عند وقوع البيع مع وجود ضمانات لفائدة [الشركة م.ل.]فان الصورية تقضي ان تكون هناك مديونية وانعدام ضمانات من قبل المدين وانه بالنظر الى حالة المدين وقت التصرف وانه وفقا لما راج خلال المساطر فانه وقت التصرف الذي كان في اكتوبر 2012 وان المديونية لم تكن موضوع مطالبة من المستأنف عليها اتجاه [شركة س.ا.] الا في سنة 2014 اي بعد وقوع عملية البيع بسنوات ، وانه من جهة اخرى ان الصورية يمكن ان تكون اذا كانت المستأنف عليها ليست لها ضمانات لاستخلاص دينها والحال انها تتوفر على كفالات شخصية من قبل مسيري وشركاء [شركة س.ا.] والاكيد انها قامت بإجراءات تحفظية للاستخلاص دينها وبالتالي فهي تتوفر على ضمانات عينية لاداء دينها اضافة انه حسب الوثائق المدلى بها من قبل المستأنف عليها فإنها تتوفر على ضمانة مالية تتجلى في مؤسسة دار الضمان الذي يشكل اساسا اختصاصها هو ضمان القروض والاكيد ان [الشركة م.ل.] قامت او ستقوم بتفعيل هذه الضمانة وبالتالي لا مجال للقول بالصورية والتدليس مع وجود الاداء، وانه بعد ايدعها ملفات الجرارات بمركز تسجيل السيارت قصد التسطير تكون قد تنازلت على ان توفر لنفسها الضمانات المخولة لها قانونا من اجل مع التصرف في المبلغ ، وأنه وحول انعدام الصورية والتدليس لكون البيع السابق على تاريخ الشراكة وعدم احقية المحكمة بأخذ العقود باثر رجعي فان المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار مجموعة من المعطيات التي اثارتها المستأنفة دون اعطاء اي تعليل عن ذلك اولا من حيث التوقيت فان عملية البيع كانت سابقة على واقة دخول [السيد (ا.)] في الشركة، وان المحكمة افترضت ان المستأنفة سيئة النية دون ان تتحقق وتتحرى الوثائق التي ادلت بها والتي تؤكد ان عملية البيع تمت بتاريخ 20/11/2012 كما هو تابت من خلال الفاتورة المتعلقةببيع الجرارات وبذلك فان الاتفاق على البيع يفترض عمليا ان يكون قبل هذا التاريخ وبالتالي فان البيع تم قبل تاريخ المحاضر التي تحتج بها المستأنف عليها وانه في الوقت الذي اقتنت فيه المستأنفة الجرارات لم يكن ل[لسيد (ا.)] اية واقعية او قانونيةوبالتالي فلا مجال نهائيا للقول بعلم [شركة ف.] بالوضعية القانونية للجرارات من [السيد عبد الرحمان (ا.)] وبالتالي لامجال قانونيا وواقعيا للقول بالصورية وغيرها ، وان المستأنفة تتحدى [الشركة المغربية] في ان تثبت ان [السيد (ا.)] قام ولو بعملية واحدة ادخل الشركة وان المستأنفة وافقت على دخول هذا الاخير للشركة كأي شخص اخر يمكنه ان يشارك المستأنفة لتوسيع نشاطها التجاري وليس هناك اي قانون او فصل يمنع ذلك ولن المستأنفة اصلا كان معها شريك قبل [السيد (ا.)] وخرج ايضا من الشركة، وتانيا أن المحكمة ليس لها الحق ان تعطي اثرا لعقد في زمن محدد ولم يكن له وجود مادي وبالتالي فلا يمكن للمحكمة ان تجعل اي اثر القانوني لعقد بيع الحصص وتدخله حيز التنفيذ باثر رجعي خاصة ان الامر يتعلق هنا بعقد تفويت حصص ومحضر جمع عام لشركة فالعقود عامة طبقا للفصل 425 من ق ل ع وان المحررات العرفية دليل على تاريخها بين المتعاقدين وورثتهم ولا تكون دليلا على تاريخها في مواجهة الغير الا من يوم تسجيلها وبما اننا امام عقود شركة تجارية فانه اثراها لا يسري الا من تاريخ اشهارها في السجل التجاري وبناء عليه ليس من حق المحكمة بشكل نهائي ان تمدد اثر عقد من العقود بشكل رجعي للترتب عليه تبعات قانونية لتعطي تبريرا ان هناك عنصر العلم بوجود عقود الائتمان الايجاري في حق المستأنفة وبالتالي قلب سبب الدعوى وجعل المبرر القانوني للاستجابة لطلب المستأنف عليها هي الصورية وانه بناء على العقود التي تحتج بها المستأنف عليها والمحكمة على انها دليل على العلم وبالتالي كدليل على الصورية هي نفسها دليل على عدم العلم وعدم الصورية ،وانه حول اقرار الممثل القانوني للشركة [س.ا.] بان البيع تم بعلم [الشركة م.ل.]وبإذن منها فانه بمراجعة مجريات الامور الوثائق التي ادلت بها المستأنف عليها نجدها كلها تثبت تدليس المستأنف عليهما وعلم [الشركة م.ل.] بعملية تفويت الجرارات بل والاذن المسبق بذلك وأنه اذا كانت [الشركة المغربية] اخذتبإقرار الممثل القانوني ل[شركة س.ا.] في انه تصرف في منقول وهو يعلم انه ليس له الحق في التصرف فيه فانه اقر ايضا ان [الشركة م.ل.] كانت تعلم بكل ما قامت به [شركة س.ا.] وهي التي منحت لهذه الاخيرة الحق في بيع الجرارات كما هو ثابت من محضر الضابطة القضائية الذي ادلت به المستأنف عليها وأنه طبقا للفصل 414 من ق ل ع فانه لا يجوز تجزئة الاقرار ضد صاحبه وبالتالي فالمحكمة عندما اخذت بمتابعة [السيد (ا.)] من طرف السيد قاضي التحقيق وبانه معترف في انه تصرف في ما هو مملوك للغير دون ان تأخذ بالوثيقة الرسمية التي تتثبت اقراره بان البيع تم بعلم المستأنفة عليها تكون قد طبقت القانون تطبيقا خاطئا ودليل على ذلك هي القريبة الواقعية المتمثلة في عدم قيام [شركة م.ل.]بإشهار عقود الائتمان الايجاري وعدم ايداع ملفات الجرارات بمركز تسجيل السيارات ولا يمكن ان تتذرع بكونها خولت هذا الامر ل[شركة س.ا.] للقيام به لأنه على الاقل فانه قبل الافراج عن القرض تكون الشركة المستأنف عليها ملزمة بالحصول على ضمانات الاداء بحصولها على الاوراق الرمادية التي تحمل التسطير لفائدتها وشهادة النموج 7 التي تثبت القيام بإشهار العقود او حتى على الاقل مراقبة اجراء واحد من هذين الاجرائين رغم انها ملزمة قانونا بالقيام بذلك وكل هذا يشكل قرائن قوية وصلبة على ان المستأنف عليها كنت على علم بعملية البيع وانه اذنت ل[شركة س.ا.] بذلك وان عدم القيام بالاشهار ويداع العقود في مصلحة تسجيل السيارات كان مقصودا حتى تتمكن [شركة س.ا.] من البيع ، وان المستأنفة اكدت للمحكمة ان [الشركة المغربية] التي تدعي التدليس ادلت بوثيقة المسماة اعتراف بملكية وهذه الوثيقة تفيد منحها الصريح ل[شركة س.] الاذن الصريح ان تقوم باستصدار جميع الوثائق الادارية المتعلقة بالجرارات في اسم هذه الاخيرة بما فيها البطاقة الرمادية ومن جهة اخرى، فبالرجوع الى وصولات ايداع ملفات تسجيل السيارات التي تدعي المستأنف عليها انها مزورة في غياب ادلائها بما يفيد ذلك نجد انها تحمل تأشيرة [الشركة م.ل.] مما يفيد ان [شركة س.ا.] عند ايداعها لملفات تسجيل السيارات في اسمها قامت بتمكين المستأنف عليها بنسخ منها لم تتحفظ بشأنها مما يؤكد علما بجميع مراحل التفويت التي تدعي الجهل بها وتدعي ان هذه العمليات تمت في غيبتها ،وانه حول اخذ المحكمة بمتابعة [السيد عبد الرحمان (ا.)] فان المحكمة في معرض تعليلها للحكم الحالي التي نجد انها اخذت بمتابعة [السيد (ا.)] من اجل صنع وثائق تتضمن وقائع غير صحيحة والتصرف في اموال الغير وأحالته على السيد قاضي التحقيق وان المستأنفة اكدت انها غير معنية بهذه المتابعة في شيء ولا يمكن ان يمس هذا الامر باي حال من الاحوال من الموقف القانوني للمستأنفةمن حجية القرارات الاستئنافية النهائية الصادرة لفائدة المستأنفة مادام ليس هناك اي حكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضى به يثبت ان هناك عنصر التواطئ بين المستأنفة و[شركة س.ا.] وانه في غياب هذه المعطيات يمنع على المحكمة الاخذ بها . و في الطلب المضاد فان المحكمة قضت برفض طلب المستأنفة الرامي الى الحكم لها بتعويض عن التدليس الذي تعرضت له من [شركة م.ل.] والمحددة في مبلغ 500.000 درهما بدلا من 50.000درهما كما هو مشار اليه في الحكم وان المستأنفة اوضحت من خلال مقالها الاستئنافي الحالي ان الحكم التجاري المستأنف لم يكن على صواب فيما قضى به ،وان المستانفة اكدت انها مشترية حسنة النية و[الشركة م.ل.] هي السبب المباشر للضرر الذي حصل لها جراء التدليس وان المستأنفة اشترت من [شركة س.ا.] الجرارات على اساس ان هذه الاخيرة هي المالكة الشرعية لها وانها تسلمت بطاقات الرمادية وان جميع الاجرارات مرت بشكل عادي الا ان تفاجأت المستأنفة بكون المستأنف عليها اصليا استصدرت اوامر استعجالية باسترجاع الجراراتوان المستأنفةبعد مرور مدة عن شرائها لهذه الجرارات تعرضت لمجموعة من المضايقات ، وان المستأنفة توضح للمحكة انه ليس هناك اي نص في القانون يمنع ان يلتحق اي شخ كشريك في شركة وكون المدعية الاصلية تعتبر دخول [السيد (ا.)] الشركة يمكن ان ينتج عنه تواطئ وان اكبر تدليس تعرضت له المستأنفة هو اخفاء عقود الائتمان الايجاري المتعلقة بالجرارات وان واقعة علم المستأنفة بالوضعية القانونية للجرارات منتفية من النازلة بشكل نهائي وان واقعة التدليس ثابتة في حق المستأنف عليها فرعيا مما دفع بالمستأنفة الى التعاقد مع الشركة البائعة [س.ا.] وهو ما دفعها لقبول ان يكون [السيد (ا.)] شريكا في الشركة المستأنفة خلال مرحلة معينة ، وان التدليس طريق الكتمان هو الذي دفع المستأنفة الى الغلط وهو ثابت في حق [الشركة م.ل.] ومعها شركت [س.ا.] لأن اخفاء عقود الائتمان الايجاري بعدم اشهارها في السجل التجاري وبعدم ايداعها في مركز تسجيل السيارات وظهور [شركة س.ا.] تبعا لعدم قيام المستأنف عليها فرعيا بهذه الإجراءات كمالكة لهذه الجرارات هو الذي دفع المستأنفة الى التعاقد مع [شركة س.ا.] وان المستأنفة لو كانت تعلم بهذه الوقائع لما اقدمت على التعاقد وبالتالي وقع تأثير مباشر على ارادتها لذلك تلتمس في الطلب الاصلي الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم برفض الطلب وفي المقال المضاد في الشكل قبول الطلب الحالي وفي الموضوع الغاء الحكم الابتدائي فيما وبعد التصدي الحكم تبعا بأداء [الشركة م.ل.] لفائدة المستأنفة مبلغ 500.000درهما كتعويض مع الفوائد القانونية وتحميل المستأنف عليها الصائر .

وادلت بنسخة حكم تبليغية مع طي التبليغ .

وبجلسة 25/12/2017 ادلت نائبة المستأنفة برسالة ادلاء بوثائق تدلي من خلالها بثلاث قرارات استئنافية مع شواهد الطعن النقض ونسخة من الامر عدد 7232/4/2016 ونسخة من الامر الصادر في الملف عدد 1492/8101/2016 ونسخة من القرار الصادر فيها ملف عدد 3307/8110/2016 ونسخة من القرار الصادر في الملف عدد 3194/8225/2016 ونسخة من ثلاث بطاقات رمادية تحمل التسطير ونسخة من الرسالة الانذارية من اجل الاداء الموجه ل[س.ا.] ونسخة من مقال الاداء الموجه ضد [شركة س.ا.] مع عقد دار الضمان ونسخة من الاعتراف بالملكية ونسخة من فاتورة شراء الجرارات وعقد كفالة دار الضمان.

وبجلسة 25/12/2017 ادلى نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها انه بعكس ما تعرضه المستأنفة فانه بالرجوع الى حيثيات الحكم الابتدائي لانجد هناك اي تغيير لموضوع الدعوى وذلك باعتبار ان المحكمة الابتدائية اقرت بان المستأنف عليها اسست دعواها على انها ابرمت بمعية [شركة س.ا.] عقود ائتمان ايجاري بخصوص المنقولات الثلاث المذكورة وان المكترية اخلت بالتزاماتها في اداء واجبات الكراء الا انه بلغ الى علمها ان ممثل المدعى عليها الاولى عمد الى تزوير الاوراق الرمادية وفوت اغلب الناقلات الى المدعى عليها الثانية بالرغم من كونها غير مالكة وان هذا التفويت قد تم عن طريق التدليس وان [السيد عبد الرحمان (ا.)] هو نفسه مسير ل[شركة س.ا.] وفي نفس الوقت مسير ل[شركة ف.] ، وان المحكمة الابتدائية اكدت بان الثابت من وثائقللملف وخاصة عقود الائتمان الايجاري ان المدعية مكنت المدعى عليها [شركة س.ا.] من مجموعة من الجرارات مقابل اداء هذه الاخيرة لواجبات الكراء ، وانه يتبين من صور البطائق الرمادية ان المدعى عليها [شركة ف.] اصبحت مالكة للجرارات وان الفصل 22 من قانون الالتزامات والعقود ينص على ان الاتفاقات السرية المعارضة او غيرها من التصريحات المكتوبة لا يكون لها اثر الا فيما يخص المتعاقدان ومن يرثهما فلا يحتج بها على الغير اذ لم يكن له علم بها ويعتبر الخلف الخاص غيرا بالنسبة لأحكام الفصل وذلك باعتبار ان الممثل القانوني ل[شركة س.ا.] المدعو [عبد الرحمان (ا.)] هو في نفس الوقت شريك في [شركة ف.] المفوت لها الجرارات ،وان هذا الاخير تمت إحالته على المحكمة من قبل قاضي التحقيق من اجل صنع وثائق تتضمن وقائع غير صحيحة والتصرف في اموال غير قابلة للتفويت وذلك بمناسبة نفس عقود الائتمان الايجاري محل النزاع وأن الاوامر الاستعجالية المتمسك بها من قبل [شركة ف.] لإثبات حسن نيتها في تملك الجرارات هي اوامر وقتية وغير فاصلة في جوهر الدعوى وتتغير بتغير الظروف وانه تأسيسا على ما ذكر يبقى التصرف الواقع من [شركة س.ا.] لفائدة [شركة ف.] باطلا تماشيا مع مقتضيات الفصل 22 من قانون الالتزامات والعقود على اعتبار انه تصرف صوري كان الهدف منه هو حرمان المستأنف عليها من منقولات مما يقتضي معه الاستجابة لطلب التشطيب على المالكة الحالية من مركز تسجيل السيارات كمالكة للجرارات ، وانه لبطلان التصرف الواقع بين المدعى عليهما ولثبوت احقية المدعية المستأنف عليها في تملك الجرارات موضع الطلب يتعين الاستجابة لطلب استحقاق هذه الاخيرة للجرارات وانه يتعين الاذن للسيد مدير مركز تسجيل السيارات بالجديدة بتسجيل المدعية المستأنف عليها كمالكة للجرارات وبذلك ليس هنالك اي اختلاف او تغيير لموضوع الدعوى على النحو المعروض من طرف المستأنفة وان [شركة س.ا.] اخفت حقيقية عقد الائتمان الايجاري المملوك بشأنها الناقلات وذلك بتواطئ بمعية [شركة ف.] لكون الممثل القانون لهذه الاخيرة المسمى [عبد الرحمان (ا.)] هو في نفس الوقت الممثل القانوني ل[شركة س.ا.] البائعة وان هذا البيع المبرم بمعية الشركتين معا هو بيع غير حقيقي تم بسوء نية من طرف المتعاقدين للشركتين معا ، وان المستأنفة عليها باعتبارها مؤسسة تتولى الناقلات والعقارات في اطار الائتمان الايجاري فإنها ابرمت عقدي الائتمان الايجاري مع [شركة س.ا.] الاول تحت عدد 40270-CM-O مصحح الامضاء بتاريخ 01/12/2011 من طرف ممثلها القانوني المسمى [عبد الرحمان (ا.)] والذي بموجبه تم تمويل شراء ثلاثة جرارات للشركة بمبلغ 3.060.000,00 درهم والتاني تحت عدد 44875-CM-O مصحح الامضاء من طرف نفس الممثل القانوني بتاريخ 28/10/2012 والذي بموجبه تم تمويل عشرة جرارات للشركة مبلغ 7.200.000,00 درهم ، وانه بعد تخلف الشركة المكترية عن اداء الاقساط الحال اجلها قامت المستأنف عليها باستصدار عدة اوامر بفسخ عقود الائتمان الايجاري مع الامر باسترجاع الناقلات وانه بعد مباشرة المستأنف عليها لمسطرة تنفيذ هذه الاوامر فوجئت بان الممثل القانوني ل[شركة س.ا.] المسمى [عبد الرحمان (ا.)] قام بتفويت هذه الناقلات بوثائق مزورة الى [شركة ف.] المسير لها مع علمه بكون المستأنف عليها هي المالكة لها سواء بموجب الاعتراف الصادر عنه او بموجب الفصل 431 من مدونة التجارة او بموجب الفصل 5 من عقدي الائتمان الايجاري وانه على ضوء هذه الوقائع تقدمت المستأنف عليها بشكاية ضد [شركة س.ا.] في شخص ممثلها القانونية [السيد عبد الرحمان (ا.)] صدر بشأنها حكما جنحيا عن المحكمة الابتدائية بالجديدة في اطار الملف الجنحي العادي 7044/16 تحت عدد 7977 بتاريخ 21/07/2017 ، وان هناك تواطئ واضح وصريح بين المسمى [حكيم (س.)] والمسمى [عبد الرحمان (ا.)] من اجل الاضرار بمصالح المستأنف عليها وهذاالتواطئ يتجلى في سوء نية بوضوح من خلال استقراء عقد تفويت الحصص الاجتماعية ل[شركة ف.] والمبرم بين المسمى [حكيم (س.)] والمسمى [عبد الرحمان (ا.)] والمصحح الامضاء من طرفها بتاريخ 10/12/2012 اي بتاريخ لاحق لتاريخ ابرام عقد الائتمان الايجاري ، وانه نجد المسمى [عبد الرحمان (ا.)] اصبح مالكا ل 500 سهم ب[شركة ف.] قيمة كل سهم 100 درهم وانه مسير ب[شركة ف.] وان توقيعه ملزم لهذه الشركة كما هي ملزمة بتوقيع المسمى [حكيم (س.)] كما ان الشركة ملزمة بتوقيع المسيرين معا سواء بصفة مشتركة او بصفة منفردة وذلك وفق ما ورد بالفصل 3 من عقد تفويت الحصص الاجتماعية و يتجلى هذا التواطئايضا من خلال استقراء محضر الجمع العام الاستثنائي ل[شركة ف.] المنعقد بنفس تاريخ تفويت الحصص الاجتماعية لهذه الشركة وهو 10/12/2012 والذي من خلاله تم التأكد على كون المسمى [عبد الرحمان (ا.)] يعتبر مسيرا ل[شركة ف.] وله سلطات واسعة باتخاذ جميع القرارات بالشركة وانه بذلك فان [شركة ف.] كانت على علم بجميع تصرفات المسمى [عبد الرحمان (ا.)] المسير لها والذي قام بتزوير الاوراق الرمادية للناقلات وفق تصريحاته الواردة بمحضر الضابطة القضائية وعلى اساس ذلك تم الحكم بإدانة المسمى [عبد الرحمان (ا.)] طبقا لمقتضيات الفصلين 366 و542 من ق ج من اجل جنحة صنع وثائق تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها والتصرف في اموال غير قابلة للتفويت ، وانه بعد مباشرة المستأنف عليها لمسطرة تنفيذ الاوامر باسترجاع الناقلات اعلاه في مواجهة [شركة س.ا.] عمد ممثلها القانوني [عبد الرحمان (ا.)] وبتاريخ لاحق لتاريخ التنفيذ واستصدار الاوامر بالاسترجاع الى ابرام عقدتفويت الحصص الاجتماعية المملوكة له ب[شركة ف.] والمحددة في 500 سهم الى المسمى [حكيم (س.)] وذلك بتاريخ 12/02/2014 كما عمدت [شركة ف.] الى عقد جمع عام استثنائي بنفس التاريخ تم بموجبه اعتبار المسمى [حكيم (س.)] المسير الوحيد ل[شركة ف.] وانه قبل تفويت الحصص الاجتماعية المملوكة للمسمى [عبد الرحمان (ا.)] ب[شركة ف.] الى المسمى [حكيم (س.)] تم تفويت المنقولات اعلاه المملوكة للشركة المستأنف عليها لهذا الاخير وانه بذلك فان الطرق الاحتيالية التي قامت بها المكترية [شركة س.ا.] والمشترية [شركة ف.] بفعل مسيرها القانوني [عبد الرحمان (ا.)] هي التي توقعت المستأنف عليها في الغلط عندما اخفت عليها كون وصولات الايداع بمركز تسجيل السيارات المسلمة لها هي وصولات مزورة وكون الاوراق الرمادية المتعلقة بالشاحنات المبيعة هي اوراق مزورة وان صدور التدليس من احد طرفي العقد وهي [شركة س.ا.] الشركة المشترية المستفيدة من البيع والتي كانت عالمة بالتدليس وسكتت عنه يدل على سوء نيتها بإخفائها عن المستأنف عليها واقعة لها من الاهمية بمكان لو كانت عالمة بها لما اقدمت على التعاقد وانه بذلك فان ما تمسكت به المستأنف عليها سواء بمقالها الافتتاحي او الاصلاحي هو ما قامت المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه وليس هناك اي تغيير لموضوع وسبب الدعوى ، وانه بخصوص ما اتارته المستأنفة بشان القرارات الاستنئافية واكتسابها لقوة الشيء المقضى به فان المستأنفة تتمادى في سوء نيتها بغية تغليط المحكمة ، وان المحكمة اقرت بكون الاوامر الاستعجالية المحتج بها من طرف المستأنفة هي مجرد اوامر وقتية غير فاصلة في جوهر الدعوى ، وان [شركة ف.] اقتنت الجرارات محل النزاع رغم علمها بانها مملوكة في اطار عقود الائتمان الايجاري وبالتالي فان عقد التفويت الحصص لا يمكن مواجهة المستأنف عليها به لكونها غيرا عنه وذلك تطبيقا لمقتضيات الفصل 22 من قانون الالتزامات والعقود وبذلك يتبين بان الحكم المستأنف جاء معللا تعليلا كافيا وان القرارات والاحكام المستشهد بها لا تنطبق على حقيقة وموضوع النازلة الذي وقفت محكمة الموضوع على حقيقته بعكس القرارات والاوامر الصادرة عن السيد قاضي الامور المستعجلة الذي لم يتفحص الا ظاهر الوثائق ولم يتطرق الى جوهر النزاع وذلك بصريح المادة 152 من قانون المسطرة المدنية ، وأما بخصوص ما اثارته المستأنفة بشان انعدام التعليل وعدم تطبيق مقتضيات الفصل 22 من ق ل ع فانه بالرجوع الى حيثيات الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالجديدة بتاريخ21/07//2017 موضوع الملف الجنحي العادي عدد 7044/16 وكذلك الى حيثيات الحكم المستأنف يتبين حقيقة التواطئ الصريح من طرف المستأنفة في شخص ممثلها القانوني المسمى [حكيم (س.)] بمعية المسمى [عبد الرحمان (ا.)] الممثل ايضا للمستأنفة فلا تغيير بين الاول والثاني لأن جمع التصرفات التي ابرمها المسمى [عبد الرحمان (ا.)] كان عالما بها المسمى [حكيم (س.)] وان ذلك البيع لم يكن حقيقيا وانما كان الغرض منه هو الاضرار بالمصالح المالية للشركة المستأنف عليها بالإقدام على المطالبة بقروض والحصول على مبالغها والحصول على الشاحنات محل النزاع وتزوير وثائقها الرسمية من اجل تسجيل الشاحنات باسم [س.ا.] رغم انها لا يحق لها بتاتا تسيلها باسمها لأنها ممولة في اطار عقد الائتمان الايجار الذي يجعل المستأنف عليها هي المالكة الوحيدة للشاحنات محل النزاع لذلك تلتمسالتأييد الحكم الابتدائي مع تحميل المستأنفة الصائر .

وادلت بنسخة من الحكم الجنحي .

وبجلسة 25/12/2017 ادلت نائبة المستأنفة بمذكرة تأكيدية للمقال الاستئنافي مرفقة بنسخة قرار تدلي من خلالها المستأنفة بقرار صادر بتاريخ 28/11/2017 فياطار الاستئناف الذي تقدمت به للأمر الاستعجالي الصادر في الملف عدد 831/8107/2017 الذي قضى برفض طلب رفع الحجز العيني الذي أوقعته المستأنف عليها على الجرارات المملوكة المستأنفة على اساس ان الاحكام التي تعتمدها المستأنفةلإثبات ملكيتها هي احكام موقتة والذي استشهد به الحكم موضوع الطعن الحالي ، وان القرار المدلى به الصادر في الملف 3803/8225/2017 قد اكد ان الاحكام التي اعتبرتها المحكمة التجارية في اطار الحكم موضوع الطعن الحالي هي احكام نهائية اكتسبت قوة الشيء المقضى به وبالتالي فان ملكية المستأنفة للجرارات تم الحسم فيها بعدم الطعن بالنقض في هذه القرارات لذلك تلتمس ضم القرار المدلى به الى ملف النازلة وتبني تعليله والحكم وفق المقالهاالاستئنافي .

وبجلسة 25/12/2017 ادلى نائب المستأنف عليها بطلب الضم تلتمس من خلاله ضد الملف الحالي الى الملف الصادر بتاريخ 26/07/2016 تحت عدد 7406 ملف 3661/802/2016 القاضي بقبول الطلبين الاصلي الاضافي وفي الموضوع بأداء [الشركة م.ل.] لفائدة [شركة ف.] وهو موضوع الملف الاستئنافي عدد 6179/8202/2016 وذلك لوحدة الموضوع والسبب والاطراف تفاديا لصدور احكام متناقضة .

وادلت بنسخة من القرار التمهيدي عدد 401 .

وبجلسة 15/01/2017 ادلت نائبة المستأنفة بمذكرة تعقيب عرضت من خلالها انها تؤكد للمحكمة على انها بعيدة كل البعد عن النزاع المصطنع بين [شركة س.ا.] و[الشركة م.ل.] وان المستأنفة عليها بعدم احترامها لشروط الشكلية للاشهار والايداع في مركز تسجيل السيارات فان القرض المتعلق بها الملزمة به [شركة س.ا.] يكون قرضا عاديا وليس في اطار الائتمان الايجاري، وان المستأنف عليها لم تعط لحد الان المبرر القانوني والواقعي لعدم قيامها بالإشهار ويداع العقود في مركز التسجيل السيارات وان الحكم الجنحي المدلى به من قبل المستأنفة هو نفسه يؤكد واقعة علم المستأنف عليها بما تقوم به [شركة س.ا.] ، وانه بعدم قيام المستأنف عليها بالإشهاروإيداع العقود كان مقصودا وان هذا الامر قامت به المستأنف عليها حتى لا تكون عملية اشهار العقود في السجل التجاري وعملية ايدعها بمركز تسجيل السيارات بمثابة عرقلة البيع بدليل ان المستأنفة ليست هي المشترية الوحيدة وان هذا الامر اكده القرار الاستئناف الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرار عدد 6082 الصادر بتاريخ 28/11/2017 في الملف عدد 3803 /8255/2017 الذي قضى برفع الحجز العيني الذي سبق ان استصدرته المستأنف عليها في غيبة المستأنفة والذي سبق للسيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء قد رفض رفعه في اطار الملف عدد 831/8107/2017 على اساس ان الاحكام التي قضت بان المستأنفة هي المالكة الشرعية للجرارات هي احكام استعجالية وقتية وهو الامر الذي استشهدت به وتبنته المحكمة التجارية في حيثياتها في اطار الحكم موضوع الطعن الحالي لذلك تلتمس الحكم وفق مطالبها .

وبجلسة 15/01/2018 ادلى المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة جوابية تؤكد من خلالها سابق دفوعاتها.

وبجلسة 29/01/2018 ادلت نائبة المستأنفة بمذكرة تعقيب تؤكد فيها سابق دفوعاتها .

وبجلسة 29/01/2018 ادلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة جوابية تؤكد فيها سابق دفوعها.

وبناء على قرار محكمة النقض عدد 182/1 المؤرخ في 11/04/2019 ملف تجاري عدد 1384/3/1/2018 والقاضي بنقض القرار الاستئنافي عدد 1241 الصادر بتاريخ 12/03/2018 في الملف التجاري عدد 5812/8202/2017 واحالة الملف على نفس المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد طبقا للقانون

وبناء على مذكرة بعد النقض المدلى بها من طرف نائب المستأنف عليها والذي جاء فيه ان محكمة النقض قضت بنقض القرار الاستئنافي , مما يترتب عليه ارجاع الاطراف الى الحالة التي كانوا عليها قبل صدوره , وبذلك لا يمكن للمستأنفة ان تحتج بالقرارات الاستئنافية الصادرة عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/11/2015 تحت عدد 5958 وعدد 5853 وعدد 5954 وعلى القرار عدد 6445 الصادر بتاريخ 22/11/2016 , للقول بأن هذه القرارات حائزة على قوة الشيء المقضي به وبأن [شركة ف.] هي المالكة للجرارات محل النزاع لكونها بتت في مسائل جوهرية وليست وقتية. وان القرارات المحتج بها صادرة في اطار القضاء الاستعجالي الي عمل اجرائي محض لا صلة له بالفصل في جوهر النزاع لأنه يبحث في الشكليات , وهو من المسائل الوقتية التي لا يمكن ان تمس بجوهر الحق. وانه لا يبت في الجوهر, والمقصود بعنصر عدم المساس بالجوهر هو ان يتجنب قاضي المستعجلات ما يدخل في اختصاص قاضي الموضوع, ويؤثر على المراكز القانونية للاطراف , وبذلك فالقرارات الاستئنافية المحتج بها هي قرارات وقتية لا تمس بجوهر النزاع. وان المستأنفة لازالت تتمسك بكونها هي الماكة للجرارات لكون العارضة لم تقم بإشهار عقود الائتمان الايجاري والحال ان المستأنفة تمارس اسلوب الخداع والاحتيال والتدليس, ولك باعتبار ان ممثلها القانوني [السيد عبد الرحمان (ا.)] هو في نفس الوقت الممثل القانوني للشركة البائعة , وهو في نفس الوقت الممثل القانوني للمشترية , وان الحكم الجنحي الصادر عن المحكمة الابتدائية بالجديدة بتاريخ 21/07/2017 موضوع الملف عدد 7044/16 وقف على حقيقة تزوير الممثل القانوني المسمى [عبد الرحمان (ا.)] لوثائق الملكية المتعلقة بالناقلات محل النزاع وقضت بمؤاخدته من اجل صنع وثائق تتضمن وثائق غير صحيحة واستعمالها والتصرف في اموال غير قابلة للتفويت طبقا للفصل 366 و 542 من القانون الجنائي, وادانته بستة اشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة قدرها 5000 درهم وبعد استئنافه قضت محكمة الاستئناف في الدعوى العمومية بالتأييد وفي الدعوى المدنية التابعة بالغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد لفائدة العارضة بتعويض بمبلغ 30000 درهم . وان من بين المستجدات هو صدور القرار الجنحي القاضي بمعاقبة الممثل القانوني للمستأنفة [شركة ف.] , وما يؤكد ان هذه الاخيرة ليست غيرا عن عقود الائتمان الايجاري محل النزاع , هو سجلها التجاري وعقد تفويت الحصص الاجتماعية للمطلوب ضدها [شركة ف.] ومحضر الجمع العام لهذه الاخيرة المنعقدين بتاريخ 12/10/2012 والذي بموجبهمااصبح المسمى [عبد الرحمان (ا.)] شريكا ومسيرا للمطلوب ضدها [شركة ف.], وبالتالي فلا محل لتطبيق مقتضيات الفصل 436 من مدونة التجارة لكون المستأنفة ليست بغير , وانها تعلم حقيقة بنود عقود الائتمان الايجاري محل النزاع التي تجعل ملكية المنقولات موضوعها حصرية لفائدة العارضة ويمنعها من التصرف فيها سواء بالبيع او بأي شكل من الاشكال الا بعد اداء القسط الاخير من الكراء وحصولها على رفع اليد عن الدين موضوع المنقولات. وان المستأنفة لا يمكنها التدرع بكونها اجنبية عن [شركة س.ا.] مادام ان الممثل القانوني ل[شركة س.ا.] المسمى [عبد الرحمان (ا.)] هو في نفس الوقت الممثل القانوني للشركة المشترية المستأنفة [ف.] , وفي نفس الوقت الممثل القانوني للشركة البائعة [G.P.M.] وفق الثابت من سجلها التجاري. وانه على خلاف ما تعرضه المستأنفة فالعارضة قامت بإشهار عقود الائتمان الايجاري لكن الممثل القانوني للمستأنفة [عبد الرحمان (ا.)] قام بالتزوير وصنع وثائق تتضمن معلومات غير صحيحة وقام بالتصرف في اموال غير قابلة للتفويت. وان العارضة هي المالكة الحقيقية والشرعية للشاحنات والجرارات محل النزاع ولك بمقتضى الفصل 431 من مدونة التجارة وكذا بمقتضى عقود الائتمان الايجاري التي تنص على انه تبقى المنقولات موضوع العقد ملكية حصرية للعارضة خلال مدة الايجار , ولا يمكن للمستأجر ان يتصرف فيها , وبذلك لا حق للمستأنفة الاحتجاج بالملكية الصورية للمنقولات محل النزاع , وان [شركة ف.] اقتنت الجرارات رغم علمها انها ممولة في اطار عقدي الائتمان الايجاري , وبذلك فالقرارات الاستعجالية المحتج بها تبقى وقتية وتتغير بتغير الظروف والوقائع المستجدة والتي من بينها متابعة [السيد عبد الرحمان (ا.)] بصفته ممثل قانوني للمطلوب ضدها وذلك من اجل صنع وثائق تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها والتصرف في اموال غير قابلة للتفويت , وذلك بمناسبة نفس عقود الائتمان الايجاري مادام ان المسير القانوني ل[شركة س.ا.] المسمى [عبد الرحمان (ا.)] هو في نفس الوقت شريك ومسير ومساهم في الشركة المفوت لها اي [شركة ف.] وتمت ادانته وفضلا عن ذلك فالتصرف بالبيع الذي قام به المسمى [عبد الرحمان (ا.)] لفائدة المستأنفة التي يمثلها تعتبر تصرفات صورية لما لجأ اليه كل من [حكيم (س.)] بصفته ممثل [شركة ف.] والمسمى [عبد الرحمان (ا.)] بصفته الممثل القانوني ل[شركة س.ا.], من الحيل والكثمان والتواطئ والتدليس من اجل الاضرار بمصالح العارضة والاثراء على حسابها بدون سبب , وذلك من اجل اخراج ملكية الشاحنات من ملكية العارضة ,لكون المسمى [عبد الرحمان (ا.)] هو شريك ومسير ب[شركة ف.] بنسبة 50 في المائة, ولم يعمد الى تسجيل الشاحنات الجرارة موضوع البيع بمركز تسجيل الناقلات ولم يقم بتسطير اوراقها الرمادية لفائدة العارضة باعتبارها مملوكة في اطار عقد الائتمان الايجاري, وقام باصطناع عن علم لوصولات ايداع بمركز تسجيل السيارات تضمنت وقائع غير صحيحة وقام باستعمال اوراق رمادية مزورة لتسهيل عملية التفويت لفائدة [شركة ف.], والتي كانت عالمة بجميع هذه التصرفات . وبذلك فالمستأنفة ليست غيرا وان الفصل 152 من ق م م يجعل القرارات الاستعجالية المتمسك بها من طرفها لها حجية وقتية ونسبية لأنها لا تستمر ولا تدوم في حالة وقوع مستجدات والتي منها القرار الجنحي الاستئنافي الذي ادان ممثل المستأنفة وهي امور لم تكن معروضة على قاضي المستعجلات . هذا فضلا على ان [شركة ف.] وفي اطار الملف المعروض على محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 6179/8202/2016 اعترفت بمقتضى مذكرتها بعد الخبرة المدرجة بجلسة 15/01/2017 , بأن المسمى [عبد الرحمان (ا.)] الممثل القانوني ل[شركة س.ا.] هو في نفس الوقت شريك ومسير ب[شركة ف.] , وهذا يفند مزاعم المستأنفة بكونها مشترية حسنة النية , وان اعترافها جاء بعد مواجهتها بعقد تفويت الحصص الاجتماعية ل[شركة ف.] ومحضر الجمع العام ل[شركة ف.] المنعقدين بنفس التاريخ وهو 10/12/2012 . وانه باستقراء عقد تفويت الحصص ل[شركة ف.] , يتضح ان المسمى [عبد الرحمان (ا.)] اصبح مالكا ل 500 سهم ب[شركة ف.] قيمة كل سهم 100 درهم, وانه مسير ب[شركة ف.] وان توقيعه ملزم لهذه الشركة كما هي ملزمة بتوقيع المسمى [حكيم (س.)], كما ان [شركة ف.] ملزمة بتوقيع المسيرين معا سواء بصفة مشتركة او منفردة وفق ما ورد النص عليه في الفصل 3 من عقد تفويت الحصص الاجتماعية , وبذلك فالمستأنفة ليست بغير, وانها سيئة النية . وان الحكم الابتدائي المطعون فيه جاء مصادفا للصواب, وان دعوى العارضة مؤسسة على التدليس والصورية , وان الطرق الاحتيالية التي قامت بها المكترية [شركة س.ا.] والمشترية [شركة ف.] هي التي اوقعت العارضة في الغلط عندما اخفت عليها كون وصولات الايداع بمركز تسجيل السيارات المسلمة لها هي وصولات مزورة وكون الاوراق الرمادية المتعلقة بالشاحنات الجرارة المبيعة هي اوراق مزورة. وان صدور الخداع والتدليس عن احد طرفي العقد وهي [شركة س.ا.] وصدور التدليس عن الشركة المشترية المستفيدة من البيع والتي كانت عالمة بالتدليس وسكتت عنه , يدل على سوء نيتها بإخفائها عن العارضة واقعة لها اهميتها لو كانت عالمة بها لما اقدمت على التعاقد على النحو المعروض. وان الحكم الابتدائي لم يخرق مقتضيات الفصل 3 من ق م م , وان العارضة اسست دعواها على كونها هي مالكة الجرارات وان هناك تدليس وقع بين الشركة البائعة والمستأنفة المشترية التي كانت عالمة بملكيتها للجرارات وانها مكتراة في اطار عقد الائتمان الايجاري. وان التدليس عيب من عيوب الرضى وهو ا يجعل العقد قابلا للابطال, وان العارضة في اطار نشاطها الائتماني مولت لفائدة [شركة س.ا.] الناقلات موضوع النزاع, وقد وقع العقدين من جانب [شركة س.ا.] المسمى [عبد الرحمان (ا.)], وانه بعد تخلف الشركة عن اداء الاقساط الحالة, قامت العارضة باستصدار بفسخ العقود واسترجاع الناقلات, الا انها اثناء التنفيذ فوجئت بأن الممثل القانوني ل[شركة س.ا.] المسمى [عبد الرحمان (ا.)] قام بتفويت هذه الناقلات بوثائق مزورة الى [شركة ف.] المسير لها مع علمه بكون العارضة هي المالكة لها سواء بموجب الاعترافات الصادرة عنه او بموجب المادة 431 من مدونة التجارة او بموجب الفصل 5 من عقدي الائتمان الايجاري.فتقدمت العارضة بشكاية انتهت بصدور حكم جنحي قضى بإدانة [عبد الرحمان (ا.)] من اجل صنع وثائق غير صحيحة واستعمالها والتصرف في اموال غير قابلة للتفويت طبقا للفصلين 366 و 542 من القانون الجنائي. والذي تم تأييده استئنافيا, وان هناك تواطئ واضح وصريح بين المسمى [حكيم (س.)] والمسمى [عبد الرحمان (ا.)]. وانه بعد باشرة العارضة لمسطرة تنفي الاوامر باسترجاع الناقلات في مواجهة [شركة س.ا.] , عمد ممثلها لقانوني [عبد الرحمان (ا.)] وبتاريخ لاحق لتاريخ التنفيذ واستصدار الاوامر بالاسترجاع الى ابرام عقد تفويت الحصص الاجتماعية المملوكة له ب[شركة ف.] والمحدة في 500 سهم الى المسمى [حكيم (س.)] وذلك بتاريخ 12/02/2014 كما عمدت [شركة ف.] الى عقد جمع عام استثنائي بنفس التاريخ تم بموجبه اعتبار المسمى [حكيم (س.)] المسير الوحيد ل[شركة ف.], وانه قبل تفويت الحصص الاجتماعية المملوكة للمسمى [عبد الرحمان (ا.)] ب[شركة ف.] الى المسمى [حكيم (س.)] , تم تفويت المنقولات اعلاه للمملوكة للعارضة لهذا الاخير. وبلك فالتفويتات صورية لما تخللها من الحيل والكتمان والتواطئ والتدليس من اجل الاضرار بمصالح العارضة, سيما وان المسمى [عبد الرحمان (ا.)] هو شريك ب[شركة ف.] بنسبة 50 في المائة ولم يعمد الى تسجيل الشاحنات الجرارة موضوع البيع بمركز تسجيل الشاحنات موضوع البيع بمركز تسجيل السيارات ولم يقم بتسطير اوراقها الرمادية لفائدة العارضة, وقام باصطناع عن علم لوصولات ايداع بمركز تسجيل السيارات تضمنت وقائع غير صحيحة وقام باستعمال الاوراق الرمادية المزورة لتسهيل عملية التفويت لفائدة [شركة ف.] التي كانت عالمة بجميع هذه التصرفات, كما ان سوء النية يتجلى كذلك عندما اقدم المسمى [عبد الرحمان (ا.)] الى تنظيم اعساره باستصدار حكم عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 21/12/2015 في اطار الملف عدد 140/8302/2015 قضى بوضع [شركة س.ا.] تحت نظام التسوية القضائية والتي تم تحويلها الى تصفية قضائية بموجب الحكم الصادر بتاريخ 04/07/2016 . وان الغلط والتدليس الي تعرضت له العارضة بفعل المطلوب ضدهما وتصرفاتهما تخول للعارضة الحق في المطالبة بإبطال جميع التصرفات محل النزاع مادام الغلط والتدليس هما من عيوب الرضى التي تؤثر في صحة العقد فتجعله قابلا للابطال, وذلك وفق الفصل 52 من قلع. وبلك يكون الحكم مصادفا للصواب ويتعين رد مزاعم المستأنفة وتأييد الحكم.

مدليا بنسخة حكم جنحي وقرار استئنافي جنحي

وبناء على المذكرة الجوابية بعد النقض المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة دفاعها والتي جاء فيها ان محكمة النقض اعتبرت الحكم الجنحي الصادر بعد صدور القرارات الاستئنافية التي استدلت بها العارضة والوثائق المتمثلة في عقد بيع الحصص ومحضر الجمع العام , تعد مستجدات وان محكمة الاستئناف التجارية لم تحدد اثر تلك المستجدات على استمرار حجية القرارات الاستعجالية السالفة الذكر من عدمها واكتفت باعتبار ان ذلك يتوقف على سلوك مسطرة الطعن بشأنها ولا يمكن ان يتم في اطار دعوى جديدة وان هذه القرارات المحتج بها ثبت في أمور جوهرية دون ان تبرز في تعليلات قرارها السند الذي اعتمدته فيما ذكر فتكون قد خرقت الفصل 152 من ق م م والفصل 440 من م ت . وان العارضة تؤكد ان قرار محكمة النقض صدر غيابيا في حقها والتي لم يتم استدعاؤها للجواب على عريضة النقض مما فوت عليها حقها في الدفاع وتوضيح مجموعة من الوثائق والوقائع التي تجاهلتها محكمة النقض . ذلك ان العارضة سبق لها ان استصدرت عن المحكمة التجارية في الملف عدد 3661/8202/2016 قضى على المستأنف عليها بأدائها لفائدة العارضة مبلغ 400.000 درهم كتعويض عن امتناعها عن تنفيذ القرارات الاستئنافية موضوع الملفات عدد 2620/8232/2015 و 2625/8232/2015 و 2626/8232/2015 وبالتالي حرمان العارضة من استغلال الجرارات المملوكة لها .وقد صدر قرار استئنافي بتأييد الحكم المذكور مع تعديله وذلك برفع مبلغ التعويض المحكوم به الى 2.600.000 درهم , وقد تم الطعن فيه بالنقض وأثارت المستأنف عليها جميع الدفوع المثارة حول القرارات الاستئنافية الثلات في اطار عريضة النقض موضوع الملف الحالي.وقد قضت محكمة النقض برفض طلب النقض بمقتضى القرار عدد 405/3 بتاريخ 17/07/2019 في الملف عدد 1413/3/3/2018 .وان هذا القرار حسم في مجموعة من النقط القانونية التي أصبحت مكتسبة لقوة الشيء المقضي به, ولا يمكن لمحكمة ادنى درجة ان تخالفها. اذ ان محكمة النقض وبمقتضى القرار المذكور حسمت في ان القرارات الاستئنافية نهائية ولها حجيتها ويجب الانصياع الى تنفيذها مادام ليس هناك ما يفيد الغاءها او تعديلها وان محكمة النقض التي تطالب محكمة الاستئناف بتعليل قرارها هي نفسها قد عللت وأكدت ان القرارات الاستئنافية التي تشكل أساس دعوى الأداء نظرا لعدم امتثال المستأنف عليها للاحكام القضائية التي قضت عليها بإرجاع الجرارات للعارضة وهي القرارات عدد 2625/8232/2015 و 2626/8232/2015 و 2620/8232/2015 , وان هذه القرارات وكما تم تأكيده من قبل محكمة النقض بشكل واضح وصريح بأنها قرارات نهائية حازت قوة الشيء المقضي به وليس هناك ما يقضي بإلغائها. وبذلك فما تدفع به المستأنف عليها من كون هذه القرارات مؤقتة اصبح متجاوزا مادام ان محكمة النقض قد اكدت ان هذه القرارات نهائية وانه اذا ظهر ما يوجب تغييرها فإن على الطالبة ان تسلك الطرق القانونية للطعن فيها وليس التشبت بكونها وقتية. وان قرار محكمة النقض قد أجاب عن كل التقط التي تتشبت بها المستأنف عليها بل وحتى على قرار الإحالة , وليس من شأن محكمة الاستئناف ان تخرق ما قررته محكمة النقض في نقطة قانونية وما قررته حول احكام قضائية من اطار قانوني تتسم به. وان ما تطالب به المستأنف عليها من الاخد بدفوعها المثارة فيه مساس خطير بقوة احكام قضائية حازت قوة الشيء المقضي به سواء بعدم الطعن فيها كما هو حال القرارات الاستئنافية التي قضت عليها بإرجاع الجرارات او برد الدفوع المثارة لعدم قيامها على أساس كما قررته محكمة النقض من خلال القرار المستدل به. واضافة الى ذلك فقد صدر حكم عن المحكمة التجارية في اطار الملف عدد 10855/8202/2018 تحت عدد 12183 بتاريخ 13/12/2018 والذي قضى بتصفية الغرامة التهديدية المحددة في اطار الأوامر الاستعجالية 49/8104/2015 و 50/8104/2015 و 51//8104/2015 التي تم تأييدها استئنافيا في اطار القرارات الثلاث موضوع الملفات عدد 2625/8232/2015 و 2626/8232/2015 و 2620/8232/2015 , ومما جاء في تعليل الحكم المذكور ما يلي:" وحيث انه باستقرار المحكمة للاحكام والقرارات القضائية المدلى بها من الطرفين تبين لها بأن ما تمسكت به المدعى عليها في دفوعها أعلاه ومن ضمنها ملكية الجرارات موضوع الطلب انها حسمت في استحقاق المدعية لها بمقتضى قرارات قضائية حائزة لقوة الشيء المقضي به والتي لا يمكن تجاوز ما قضت ب هاو تغيير محتواها بمقتضى الدعوى الحالية , فضلا على ان القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 12/07/2018 في الملف عدد 1483/2602/2017 وعكس ما زعمته المدعى عليها لم تقض بملكية المدعى عليها للجرارات وهو ما يجعل الدفوع المثارة غير مؤسسة قانونا ويتعين التصريح بردها." وقد تم تأييد هذا الحكم بمقتضى القرار الاستئنافي موضوع الملف عدد 1918/8202/2018 . وان السند القانوني لاعتماد القرارات الاستئنافية هو الفصل 418 و 451 من قلع وان القول بغير ذلك يعتبر خرق للحكم باعتباره وثيقة رسمية يحتج بمضمونها , وخرق كذلك لحجية الشيء المقضي به التي توفرت في القرارات الاستئنافية. وان قرار محكمة النقض موضوع الملف عدد 1413/3/3/2018 قد حسم في كون الاستحقاق الحالية متجاوزة مادام لم يتم الغاء القرارات الاستئنافية النهائية التي تثبت ان العارضة هي المالكة الشرعية للجرارات. وان الوثائق المعتمدة من طرف المستأنف عليها لا تبرر القول باستحقاقها للجرارات , لأن ذلك فيه مساس بقوة الشيء المقضي به , ولا يمكن تقرير ما يخالف ذلك , وانه على المستأنف عليها لإلغاء القرارات الاستئنافية او تعديلها الطعن فيها بالطرق المحددة قانونا, وليس الغاؤها عن طريق دعوى جديدة. وان ما تدفع به المستأنف عليها تشكل وسائل من وسائل الطعن وليس مجرد دفوع عادية وليس من حق المحكمة نهائيا تغيير او تعديل ما قضت به هذه القرارات الاستئنافية للقول باستحقاق المستأنف عليها الجرارات وتجاهل القرارات الاستئنافية التي قضت عليها بإرجاع الجرارات باعتبار العارضة المالكة الشرعية لها. وهذا ما قضت به محكمة النقضفي اطار الملف عدد 1413/3/3/2018 .وقد جاء في تعليل القرار المذكور ما يلي:" يتبين مما سبق ان مناقشة بطلان تصرف [شركة ف.] ومناقشة موضوع استحقاق الجرارات اصبح متجاوزا بمقتضى قرارات استئنافية حائزة لقوة الشيء المقضي به وبالتالي أسباب الاستئناف المتعلقة بهذا الشأن غير جديرة بالاعتبار ويتعين ردها وان [الشركة م.ل.] لم تثبت ان عدم امتثالها لقرارات ارجاع الجرارات كانت لسبب خارج عن ارادتها وبالتالي فإن مسؤوليتها تبقى قائمة وملزمة بتعويض المتضرر من جراء ذلك , وهي [شركة ف.] بصفتها المالكة الشرعية للجرارات استنادا الى القرارات النهائية الصادرة لفائدتها بهذا الصدد طبقا للفصل 77 و 78 من قلع وهو تعليل لم تخرق من خلاله المحكمة الفصل 3 من ق م م طالما انها لم تقض بما لم يطلب منها ولا بأكثر مما طلب بل عمدت الى تفسير مقتضيات احكام قضائية استدل بها لتستخلص النتيجة التي انتهت اليعاا في قرارها فكان ما عابته الطاعنة على القرار من خرق المقتضى القانوني أعلاه غير وارد عليه والوسيلة على غير أساس." وبذلك فإن دعوى الاستحقاق متجاوزة ولا يمكن الاخد بها لان ثبوت شرعية ملكية العارضة للجرارات ثابتة بمقتضى قرارات استئنافية نهائية. وبخصوص كون شواهد عدم الطعن في القرارات الاستئنافية تعد سندا قانونيا تحجب محكمة الاستئناف عن النعي عليها, فالقرارات الاستئنافية المتمسك بكونها مؤقتة , تعد قرارات نهائية وذلك بعدم الطعن فيها وقد تم تبليغها الى المستأنف عليها وان هذه الأخيرة لم تقم بالطعن فيها بطرق الطعن المخولة لها قانونا.وقد حصلت العارضة على شواهد بعدم الطعن بالنقض . وبذلك يحضر على محكمة الاستئناف النعي على هذه القرارات بأي شكل من الاشكال, وانه في غياب الطعن فيها فإن هذه القرارات ليس لها أي وصف غير انها نهائية واسمة وقطعية وغير قابلة للرجوع فيها ولا يمكن القول بغير ذلك , لأن هذا الامر يتطلب عرض هذه القرارات على محكمة الطعن وفق طرق الطعن المحددة قانونا وهو الامر الذي تنازلت عنه الطالبة وهو ما حسمته محكمة النقض. وان القرارات الاستئنافية المحتج بها صدرت في اطار الفصل 21 من قانون احداث المحاكم التجارية التي خولت للقضاء الاستعجالي الفصل في النزاع رغم وجود منازعة جدية , وان القرارات المذكورة صدرت في اطار الاختصاص الخاص الموكول للقضاء الاستعجالي المحدد في الفصل 431 من م ت , وانه مادام لم يقع أي تغيير يمكن ان يمس بالقرارات الاستعجالية التي حسمت في كون العارضة غير متواطئة مع [شركة س.ا.] وكون المستأنف عليها يجب ان تتحمل مسؤوليتها في عدم القيام بالاشهار , فإن العارضة تبقى هي المالكة الشرعية للجرارات. وانه حسب قرار محكمة النقض في الملف عدد 1413/3/3/2018 , فإنه حتى مع حصول تغييرات فيجب على المعنية بالامر الطعن في القرارات الاستئنافية وفق الطرق المحددة قانونا. وان القرارات الاستئنافية التي اعتمدتها العارضة هي قرارات جوهرية ومستمرة وقطعية صدرت عن السيد رئيس المحكمة ليس بصفته قاضيا للمستعجلات بل بمقتضى نصوص خاصة, اذ صدرت في اطار المادة 431 وما يليها من مدونة التجارة والفصل 440 من م ت المكملة بالمادة 21 من قانون احداث المحاكم التجارية التي تعطي للسيد رئيس المحكمة صلاحيات واسعة وعدم التقيد بقاعدة عدم المساس بالجوهر التي تعيق عادة القضاء الاستعجالي العادي اذ يمكنه ان يأمر برفع أي ضرر او اضطراب غير مشروع من شأنه المس بحق يتمتع بحماية قانونية وذلك رغم ما قد يثيره الأطراف من منازعات جدية, وان القرارات الاستئنافية صدرت في اطار الفصل 303 من ق م م وان دعوى تعرض الغير الخارج عن الخصوم كطعن غير عادي تهدف الى حماية حق موضوعي, وبالتالي فمحكمة الاستئناف بتت وفق ما هو معروض عليها من منازعة حول الملكية وحجية عقود الائتمان الايجاري على العارضة ام لا , وان القرارات الاستئنافية شاهدة على نفسها من خلال الوقائع والحيثيات الواردة فيها والتي تؤكد ان ما بتت فيه هي أمور قطعية , وانه بالرجوع الى القرارات الاستئنافية يتضح ان موضوعها لا يمكن التراجع عنه خاصة وانه تم البت امام قضاء جماعي , وصدرت استنادا الى الاستئناف الذي قدم ضد الاحكام الصادرة في التعرض الغير الخارج عن الخصومة الذي تقدمت به العارضة على طلبات اسرجاع الجرارات . وان الطعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة هو طعن استثنائي الهدف منه حماية حق موضوعي, وان ما تدفع به المستأنف عليها من تواطئ وتدليس والشكاية والشراكة في الشركة كلها أمور تم عرضها على محكمة الاستئناف والتي بتت فيها واعتبرت ان عدم اشهار المستأنف عليها لعقود الائتمان الايجاري يجب ان تتحمل مسؤوليته . وما يؤكد ان هذه القرارات هي نهائية انها اعتبرت العارضة المالكة الشرعية للجرارات وذلك بمقتضى البطاقات الرمادية, كما بتت في انتفاء واقعة التواطئ والتدليس رغم الدفع بالزورية والشكاية وبكون البيع تم لفائدة شركات وهمية من عائلة مسير [شركة س.ا.], كما ان القرارات بتت في كون عقود الائتمان الايجاري الرابطة بين المستأنف عليها و[شركة س.ا.] لا تواجه بها العارضة لأن المستأنفة اخلت بإجراء جوهري وهو الاشهار , وان القرارات الاستئنافية لم تقض بإجراء وقتي بل قضت بأن ترجع المستأنف عليها للعارضة الجرارات موضوع النزاع لأن هذه الأخيرة هي المالكة الشرعية لها. وهي بذلك قرارات حاسمة لانها بتت فيمن هو المالك ونفت الملكية عن الخصم , وبالتالي فهي احكام قطعية لكونها حسمت في النزاع . وان الوسائل المعتمدة من قبل المستأنف عليها تشكل وسائل للطعن في القرارات الاستئنافية النهائية , وان أساس الدعوى الحالية هو السعي لالغاء قرارات استئنافية عن طريق دعوى الاستحقاق , لأن [الشركة م.ل.] ليس في إمكانها الطعن في القرارات الاستئنافية لفوات الاجل القانوني , فلم تجد من حل سوى تقديم الدعوى الحالية لالغاء بطريق غير مباشر قرارات استئنافية عن طريق دعوى أخرى , مما يعد محاولة للمساس بحجية احكام قضائية نهائية حازت قوة الشيء المقضي به. وبخصوص انتفاء علم [شركة ف.] بعقود الائتمان الايجاري , فإن واقعة بيع الجرارات قد تمت قبل انجاز عقد تفويت الحصص ومحضر الجمع العام أي انها تمت قبل دخول [السيد (ا.)] كشريك في الشركة. وان البيع تم في وقت لم يكن ل[لسيد عبد الرحمان (ا.)] أية علاقة قانونية او واقعية ب[شركة ف.], ذلك العارضة اشترت الجرارات من [شركة س.ا.] الممثلة من طرف [عبد الرحمان (ا.)] بمقتضى الفاتورة رقم 12/082 الصادرة عن هذه الأخيرة والتي تحمل تاريخ 02/11/2012 وان [السيد حكيم (س.)] كشريك وكمسير لم يعط موافقته على عقد بيع حصص الشركة ودخول [السيد عبد الرحمان (ا.)] للشركة المشتكى بها الا بتاريخ 14/02/2013 وذلك من خلال محضر الجمع العام المؤرخ في 14/02/2013 , اما [الشركة م.ل.] فلم تقم بإشهار عقود الائتمان الايجاري في السجل الخاص ب[شركة س.ا.] الا بتاريخ 05/11/2014 , وانه قبل تاريخ 14/02/2013 قبل انعقاد الجمع العام الاستثنائي , فإن عقد بيع الحصص لا قيمة قانونية له بالنسبة ل[شركة ف.]. وبذلك فلا يمكن الاحتجاج بمحضر بيع الحصص ولا بمحضر الجمع العام لادعاء واقعة علم الشركة العارضة بالوضعية القانونية للجرارات , لان [السيد عبد الرحمان (ا.)] في وقت البيع لم تكن له اية علاقة قانونية او تواجد ب[شركة ف.]. وبذلك فواقعة العلم منتفية . وان المستأنف عليها تخلت وعن قصد عن اشهار عقود الائتمان الايجاري والتي تتحمل مسؤوليته, مما يوضح انها متواطئة مع [شركة س.أ.] , ذلك انها لم تقم بإيداع عقود الائتمان الايجاري بمركز تسجيل السيارات مع ما يستتبعه من تسطير البطاقات الرمادية التي تشكل سند الملكية , ولما لهذا الاجراء من ضمانة عدم تخويل [شركة س.ا.] إمكانية تفويت الجرارات الا بعد أداء مبلغ الدين الذي في ذمتها للمستأنف عليها. وكذلك عدم قيامها بإشهار عقود الائتمان في السجل التجاري الخاص ب[شركة س.ا.] الا بتاريخ 05/11/2014 وهو تاريخ لاحق عن تاريخ شراء العارضة للجرارات أي بعد توقف هذه الأخيرة عن الأداء لفائدة المشتكية . وان محضر الجمع العام وعقد بيع الحصص لا يمكن اعتبارها بمثابة مستجدات من شأنها ان تلغي او تعدل هذه القرارات الاستئنافية , لأن واقعة دخول [السيد (ا.)] الى الشركة هي واقعة سابقة على القرارات الاستئنافية وقد اثارت المستأنف عليها هذا الامر خلال جريان المسطرة ,وانها كانت تعلم بهذه العقود قبل صدور القرارات المشار اليها, وان محضر الضابطة القضائية المتعلق بالشكاية يتضمن الاستماع الى ممثلة المستأنف عليها بتاريخ 26/10/2015 أي قبل صدور القرارات الاستئنافية الذي كان بتاريخ 24/11/2015 كما ان عقد بيع الحصص في الشركة لا يخول ل[لسيد عبد الرحمان (ا.)] الممثل القانوني ل[شركة س.ا.] حق الاطلاع والتدخل في اعمال الإدارة ل[شركة ف.] ولا يخول ل[شركة ف.] التدخل والاطلاع على اعمال [شركة س.ا.] , كما ان ما يجب التأكيد عليه ان [السيد عبد الرحمان (ا.)] هو الذي دخل ل[شركة ف.] بعد مدة من وقوع البيع وليس العكس, ف[السيد حكيم (س.)] ممثل [شركة ف.] لم يدخل بأي صفة ل[شركة س.ا.] , حتى يمكن القول ان [شركة ف.] تعلم بعقود الائتمان الايجاري , لأن العارضة لم يتحقق لها شرط التواجد في [شركة س.ا.] التي هي طرف في هذه العقود . اما بخصوص الاحتجاج بالحكم الجنحي فإنه صدر ضد [السيد عبد الرحمان (ا.)] بصفته الممثل القانوني ل[شركة س.ا.] وليس العارضة, وانه للاحتجاج بالحكم الجنحي امام القضاء المدني لابد من اتحاد سبب الدعويين واطرافهما , وهو الامر غير المتوفر في النازلة , كما ان الحكم الجنحي صدر في اطار شكاية مقدمة من المستأنف عليها و[شركة س.] في مواجهة [شركة س.ا.] التي لها علاقة مباشرة مع [الشركة م.ل.], اما الشركة العارضة فلا علاقة لها نهائيا مع هذه الأخيرة, ولم يسبق لها ان تعاملت معها وان [شركة ف.] وممثلها القانوني لا علاقة لهما ب[شركة س.ا.], سوى ان هذه الأخيرة باعت للعارضة الجرارات فقط, وان العارضة اشترتها بحسن نية, وقد اكدت محكمة الاستئناف هذا الامر في الملف عدد 3852/8232/2018 قرار عدد 225 بتاريخ 22/01/2019 الذي صدر في اطار الطعن بإعادة النظر في القرار الصادر في الملف عدد 4358/8106/2017 الذي قضى لفائدة العارضة برفع الحجز العيني الذي سبق ان استصدرته الطاعنة للاستحواد على جرارات العارضة حيث اعتمدت الطاعنة على الحكم الجنحي المدلى به والقرار الاستئنافي المؤيد له, وقد اكدت محكمة الاستئناف التجارية في تعليلها ان القرار الاستئنافي الجنحي موضوع الملف عدد 1483/2602/2017 المؤيد للحكم الجنحي عدد 7977 ملف عدد 7044/2016 , ان المطلوبة أي العارضة [شركة ف.] ليست طرفا فيه ولا علاقة لها , اذ ان اطرافه هم الطالبة و[شركة س.] والمسمى [عبد الرحمان (ا.)] مما يبقى معه السبب غير مؤسس. وبذلك فمحكمة الاستئناف أعطت موقفها من الحكم الجنحي ولا يمكن التراجع عنه , وان الحكم الجنحي لا علاقة للعارضة به ولم يقض في مواجهتها بأي شيء وان التواطئ المدعى فيه هو استنتاج خاص بالمستأنف عليها ولا يلزم المحكمة ولا يمكن الاخد به عملا بنسبية الاحكام . وان ما يؤكد تواطئ المستأنف عليها مع [شركة س.ا.] هو تصريح [السيد عبد الرحمان (ا.)] في اطار ملف التحقيق المتعلق بالحكم الجنحي المستدل به , انه قام بتفويت بعض الشاحنات وهو على علم بعدم قانونية تفويتها وذلك من اجل تسديد ما عليه من ديون وانه قام بذلك بعد اخد الموافقة الشفوية من المشتكية على أساس الالتزم اتجاهها بالاقساط الشهرية. وانه امام هذا الإقرار الوارد في سند رسمي والذي لا يجوز تجزئته , يتأكد سوء نية المستأنف عليها التي تحاول رغم علمها بكل شيء ان تظهر بمظهر الضحية قصد الاضرار بالعارضة للمرة الثانية بعد [شركة س.ا.]. وان محكمة الاستئناف بالجديدة لم تمنح التعويض المحكوم به لفائدة المستأنف عليها الا لكونها تضررت من صدور القرار موضوع الملف عدد 6179/8202/2016 عن محكمة الاستئناف التجارية الذي قضى على المستأنف عليها بالاداء باعتبار ان [شركة ف.] تدخلت من اجل الحكم لها بالتعويض باعتبارها مالكة الجرارات. وبذلك فالقرار الجنحي بدوره اكد ان العارضة هي المالكة الشرعية للجرارات. وما يؤكد ان بيع الجرارات كان بعلم المستأنف عليها هو تنازلها عن القيام بإيداع ملفات الجرارات بمركز تسجيل السيارات وتنازلها عن القيام بالاشهار , ثم ليس هناك أي مبرر يجعل المستأنف عليها تقوم بتمويل [شركة س.ا.] في هذا النوع من الجرارات الا من اجل بيعها , لأن هذه الأخيرة لا تتوفر أصلا على رخصة النقل وبالتالي لا يمكنها ان تستعملها , وبالتالي فإن عدم توفر [شركة س.ا.] على رخصة النقل هو الذي دفع [الشركة م.ل.] ان تتفق مع هذه الأخيرة على عدم القيام بالتسطير والاشهار حتى تتمكن [شركة س.ا.] من بيعها بكل اريحية. كما ان القرار الجنحي يثبت ان الامر لم يقع فقط مع العارضة بل مع [شركة س.] وهو الامر الذي يؤكد عدم القيام بالتسطير وايداع الملفات بمركز تسجيل السيارات وعدم القيام بالاشهار , وهي أمور متعمدة لأنها تعد أسلوب التعامل التجاري الذي تنتهجه ليس فقط المستأنف عليها بل أيضا كل شركة تمويل تتعامل معها [شركة س.ا.]. وان المستأنف عليها ادلت بوثائق مسماة اعتراف بالملكية وهي الوثائق التي استندت عليها في اطار الشكاية ضد [شركة س.ا.] , وانه بالرجوع اليها يتضح انها تشهد [شركة س.ا.] على المستأنف عليها بأن هذه الأخيرة تمنحها الادن باستخراج جميع الوثائق الإدارية التي تتعلق بالجرارات المعترف بملكيتها لفائدة [الشركة م.ل.] باسم [شركة س.ا.] بما فيها البطاقات الرمادية , وانه بالرجوع الى الفصل 3 من عقد الائتمان الايجاري الرابط بين المستأنف عليها و[شركة س.ا.] انه يمكن للمشتكية ان تمنح للمستأجر أي [شركة س.ا.] الادن بأن تكون العربة مسجلة في اسم المستأجر, وانه بالرجوع الى الفصل 20 من عقد الائتمان الايجاري نجد المستأنف عليها هي من تلتزم شخصيا بالمبادرة بتسجيل العقد طبقا للفصل 436 من م ت بالسجل التجاري ل[شركة س.ا.] وهو الشيء الذي تعمدت عدم القيام به ملتمسا الحكم وفق المقال الاستئنافي.

وبناء على المذكرة الجوابية الإضافية المرفقة بوثائق المدلى بها من طرف دفاع المستأنفة بجلسة 26/11/2019 والتي جاء فيها ان أساس الدعوى الحالية هو مطالبة المستأنف عليها باستحقاق الجرارات المملوكة للعارضة على أساس الحكم لها أيضا ببطلان التصرف على أساس الفصل 52 من قلع للقول بالتدليس للحكم ببطلان البيع خاصة وان الدفع بالتدليس حدده المشرع كطريق للمطالبة بإعادة النظر لأننا امام قرارات استئنافية نهائية حسمت في كون العارضة عي المالكة الشرعية للجرارات خاصة انه اثير امام محكمة الاستئناف في اطار القرارات الثلات مسألة التدليس والتواطئ. وان التدليس وحتى يكون مبررا للطعن وتأخد به المحكمة يجب ان يظهر بعد صدور القرارات الاستئنافية التي حسمت في كون العارضة هي المالكة الشرعية للجرارات على شرط الا تكون المدعية على علم بالوقائع التي تدعي من خلالها التدليس خلال نظر المحكمة في الدعوى الاصلية, وان هذا ما قضت به محكمة النقض في احدى قراراتها والذي جاء فيه:" التدليس الذي يبرر إعادة النظر هو الذي يكتشف بعد صدور الحكم المطلوب إعادة النظر فيه , اكتشاف التدليس اثناء مسطرة التقاضي يتيح للمدلس عليه فرصة الدفع بالتدليس وتصحيح الوضع واذا لم يفعل اعتبر منه ذلك اقرارا بما اعتبره تدليسا" , وان المستأنف عليها على علم تام بالوقائع التي تزعم بهتانا من خلالها وقوع التدليس المزعوم, وبالتالي فإن المطالب المسطرة في الدعوى الحالية غير قائمة على أساس. وكما سبق للعارضة ان اثارت خلال مراحل المسطرة فإن الأساس القانوني والفصل المعتمد عليه لا ينطبق على النازلة, لأن العارضة لم تتعامل مع [الشركة م.ل.] , ولم يصدر منها اتجاهها اية حيل تدفعها للتعاقد , لأنها أصلا لم تتعاقد مع المستأنف عليها ولا تعرفها ولا تربطها معها اية علاقة من أي نوع كان. وان العارضة لم تلجأ الى أي طرق احتيالية او كذب او استدراج حيال المستأنف عليها , لأنها أصلا لم تتعامل معها. ونفس الشيء بالنسبة ل[شركة س.ا.] , اذ ان الطرفين المذكورين هما من اخفيا على العارضة جميع المعلومات التي تتعلق بالوضعية القانونية للجرارات. وان العارضة هي التي تعرضت للتدليس , لأن المستأنف عليها بإخفائها كون الجرارات هي في اطار الائتمان الايجاري وكونها لم تقم بالاشهار وفقا لما ينص عليه عقد الائتمان الايجاري ووفق ما تنص عليه مدونة التجارة , تكون قد دلست على العارضة. وان محور النزاع هو كون الوضعية القانونية للجرارات بقيت متكتم بشأنها بين المستأنف عليها و[شركة س.ا.] , ولم يتم الإفصاح عنها من قبل [الشركة م.ل.] الملزمة قانونا بتبيانها , الا في الوقت الذي رأت هي مناسبا لها وهو دخول العارضة معها في نزاع لاسترجاع جراراتها , وان المستأنف عليها لم تعط ولن تعطي ما هو المبرر القانوني والواقعي الذي جعلها لم تقم بإشهار العقود , وما هو السبب الذي منعها من إيداع ملفات الجرارات بمركز تسجيل السيارات لأن هذين الاجرائين يشكلان ضمانة لها وللغير , حتى لا يقع فيما وقعت فيه العارضة من سلب للمنقولات المملوكة لها رغم ان المستأنف عليها تود ان تجعل من العارضة وبجميع الوسائل هي من تتحمل نتائجه. واذا كان التدليس هو استعمال الخديعة او الكتمان , فالعارضة لا يمكن بأي حال من الأحوال ان ينسب اليها هذا الامر, لأن الخديعة يفترض فيها قيام المخادع بالتستر وهو الشيء الذي تقم به العارضة, سواء من خلال اشهار عملية البيع او اشهار عقد تفويت الحصص في الشركة في السجل التجاري الذي منه حصلت المستأنف عليها على هذه الوثائق التي تدعي انها مستجدات, وبالتالي فأين يكمن عنصر الكتمان والتدليس في الوقت الذي قامت به العارضة بإشهار جميع العقود المتعلقة بها لدى الجهات المختصة , حتى يكون الجميع على علم بها. وفق ما ينص عليه القانون, بخلاف [الشركة م.ل.], التي بقيت متسترة على عقود الائتمان الايجاري دون اشهار وما استتبعه من ضرر للعارضة. وهذا ما أوقع العارضة في الغلط للتعاقد مع [شركة س.ا.] حول الجرارات , مع التأكيد ان عملية البيع كانت قبل دخول [السيد (ا.)] للشركة العارضة , وان عملية خروجه من الشركة كان قبل ان يكون أي نزاع ما بين [شركة س.ا.] والمدعية , وان العارضة ليست المشترية الوحيدة للجرارات بل ان [شركة س.ا.] قامت بالبيع للغير, كما هو ثابت من خلال محضر الضابطة القضائية الذي ادلت به العارضة, فلا يعقل ان يكون جميع المشترين مدلسين على الال[الشركة م.ل.]. وتؤكد العارضة انه في الوقت الذي باعت لها [شركة س.ا.] الجرارات لم تكن ل[لسيد (ا.)] اية علاقة قانونية بالشركة العارضة . وان العارضة اثبتت هذا الامر بمقتضى الفاتورة المدلى بها, وبالتالي فحتى العنصر الافتراضي للتدليس او التواطئ لا يمكن وضعه, لأن المستأنف عليها التي تعمدت وقصدت عدم القيام بإشهار عقود الائتمان الايجاري الا بتاريخ 05/11/2014 , يجب ان تتحمل مسؤوليتها في ذلك, وبالتالي لم تكن هناك اية وسيلة قانونية لمعرفة وجود هذه العقود الا عن طريق الاشهار في السجل التجاري ل[شركة س.ا.] وعن طريق إيداع العقود بمركز تسجيل السيارات, لما لهذه الإجراءات الإلزامية من اثر قانوني لحماية الأطراف المتعاقدة وحماية الغير. وان المستأنف عليها اختارت عن طواعية عدم القيام بالاشهار ولا إيداع العقود بمركز تسجيل السيارات حتى يكون الغير عالما بها , وخولت ل[شركة س.ا.] صلاحية البيع على أساس ان تقوم هي بالاداء , حيث لم يكن يشكل للمستأنف عليها أي مشكل , لكن في الوقت الذي توقفت [شركة س.ا.] عن الأداء , أصبحت تطالب بالجرارات التي تعلم انها باعتها وبموافقتها ورضاها , وان هذا الامر ثابت من خلال تصريحات الممثل القانوني ل[شركة س.ا.] من خلال الحكم الجنحي وكذا القرار الاستئنافي التي تحاول المستأنف عليها الصاقهما بالعارضة كأنهما متعلقين بها وكأنها طرف فيه. وان التدليس كسبب من أسباب الطعن في الاحكام مخول في اطار إعادة النظر , وان المستأنف عليها وامام مرور جميع اجال الطعن وكون القرارات الاستئنافية أصبحت باتة , لم تجد بدا وبطريق غير مباشر سوى المطالبة باستحقاق وبطلان البيع والمطالبة في اطار المسطرة الحالية بتجريد القرارات الاستئنافية من حجيتها القانونية, التي خولها لها المشرع, عن طريق القول بأنها مؤقتة وبالتالي إعطاء مبرر شبه قانوني للقول ان القرارات الاستئنافية هي والعدم سواء, وان المحكمة وهي تبت في اطار دعوى الاستحقاق لها ان تلغي او تعدل القرارات الاستئنافية التي صدرت أصلا في اطار الطعن بالاستئناف الذي مارسته المستأنف عليها ضد القرارات الاستئنافية وبناء على نفس الوثائق التي توجد بين ايديها, (محضر الجمع العام وعقد بيع الحصص) وذلك قبل صدور القرارات الاستئنافية بتاريخ 24/11/2015 . وان العارضة ادلت للمحكمة بما يفيد ان المستأنف عليها عندما كانت تدفع بالتدليس وبالتواطئ وبكون هناك تواطئ بين [السيد حكيم (س.)] و[السيد عبد الرحمان (ا.)] , كانت تبني تهمها على نفس الوثائق التي تدعي بكل جرأة انها مستجدات وبالتالي فإن ما تسعى اليه المستأنف عليها هو ان تمحي عن القرارات الاستئنافية الثلاث التي قضت عليها بإرجاع الجرارات أي اثر قانوني بدون سلوك طرق الطعن المحددة قانونا وتسعى في اطار هذه المسطرة ان تسايرها المحكمة للقول بأن القرارات الاستئنافية الثلاث والتي لم تطعن فيها المستأنف عليها بالنقض بأن تلغيها بدون الطعن فيها وبالتالي فإن الغاية ان تتراجع محكمة الاستئناف عن القرارات التي أصدرتها دون ان تكون موضوع طعن رغم ان محكمة الاستئناف التجارية ومعها المحكمة التجارية ومحكمة النقض باعتبارها محكمة قانون , اكدت ان القرارات الاستئنافية الثلاث هي قرارات نهائية ولا يمكن التراجع عنها الا بالطرق الطعن المحددة قانونا ورتبت اثرا قانونيا هاما وحاسما على كون القرارات الاستئنافية نهائية , وان دعوى الاستحقاق برمتها أصبحت متجاوزة , لأن القول بالتواطئ والتدليس والشراكة هي وقائع تمت اثارتها خلال المرحلة الاستئنافية للقرارات التي قضت بأن ترجع المستأنف عليها الجرارات للعارضة. وان الغاية التي تسعى لها المستأنف عليها هي ضرب حجية الاحكام التي نظمها المشرع في اطار الفصل 418 من قلع باعتبارها أوراق رسمية ودليلا كتابيا وحجة قاطعة فيما تضمنته حتى على الغير.

مدليا بنسخة من الحكم الجنحي ونمودج ج ل[شركة س.ا.] ومحضر جمع عام خروج [السيد عبد الرحمان (ا.)] من الشركة العارضة.

وبناء على المذكرة التعقيبية لنائب المستأنف عليها المدلى بها بجلسة 10/12/2019 والتي جاء فيها ان المستأنفة تحاول غض الطرف عما بسطه قرار محكمة النقض والذي وقف على حقيقة أسلوب التدليس والمغالطات المباشرة من قبل المستأنفة باعتبار ان القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف التجارية الصادرة بتاريخ 24/11/2015 هي مجرد أوامر استعجالية لها حجية مؤقتة تتغير بتغير الظروف والوقائع المستجدة لما نص عليه القرار الصادر عن محكمة النقض على طابع التأقيت المميز للقرارات الاستعجالية التي يظل ملازما لجيتها, اذ انها تفقد هذه الحجية كلما ثبت حصول تغيير على الظروف التي كانت وراء صدورها, وان استظهار العارضة بحكم جنحي صادر بعد تاريخ صدور القرارات الاستعجالية المستدل بها من طرف المستأنفة يثبت تواطئ الممثل القانوني ل[شركة س.ا.] مكترية الجرارات مع [شركة ف.] وتزويره لوثائق انتقال ملكيتها وبوثائق تتمثل في عقد تفويت الحصص ومحضر الجمع العام لهذه الأخيرة , ثتبت كون الممثل القانوني المذكور شريكا ومسيرا في نفس الوقت للشركتين المذكورتين معا, مع ما يستتبع ذلك من افتراض علم المستأنفة [شركة ف.] بحقيقة عقود الائتمان الايجاري الذي يربط البائعة المذكورة مع العارضة وانتفاء صفة الغير عن المستأنفة التي لا يمكن لها التمسك بعدم مواجهتها بعقود الائتمان الايجاري الغيرة المشهرة, وان المستأنفة التي لا يمكن بعد صدور قرار محكمة النقض أعلاه ان تتمسك بحجية القرارات الاستعجالية أعلاه, وانها بتت في أمور جوهرية وانها قرارات لم يسلك بها أي مسلك للطعن مع تجاهل المستأنفة لمقتضيات الفصل 152 من ق م م , الذي ينص على ان الأوامر الاستعجالية لا ثبت الا في الإجراءات الوقتية ولا تمس بما يمكن ان يقضى به في الجوهر, وان القرارات الاستعجالية المتمسك بها لا تتعلق الا بإجراءات وقتية لا تكتسي قوة الشيء المقضي به بالنسبة لجوهر النزاع, الذي يثار بعد صدورها , وانه لا يمكن بتاتا لقضاة الموضوع ان يعطوا قرارا صادرا في اطار دعوى استعجالية قوة الشيء المقضي به بالنسبة لدعوى موضوعية أقيمت في جوهر النزاع. وانه مادامت المستأنفة ليست بغير عن النزاع مادام ممثلها القانوني هو نفس الممثل القانوني ل[شركة س.ا.] فلا يمكن لها بتاتا التمسك بمقتضيات المادة 440 من م ت. وان ممثلها القانوني [عبد الرحمان (ا.)] هو في نفس الوقت ممثل البائعة , وان الحكم الجنحي الصادر بتاريخ 21/07/2017 وقف على حقيقة تزوير [عبد الرحمان (ا.)] لوثائق الملكية المتعلقة بالجرارات محل النزاع وقضت بمؤاخدته من اجل صتع وثائق غير صحيحة واستعمالها والتصرف في أموال غير قابلة للتفويت طبقا للفصلين 366 و 542 من القانون الجنائي وادانته بستة اشهر موقوفة التنفيذ وغرامة قدرها 5000 درهم وقد تأييد الحكم بمقتضى قرار استئنافي مع الحكم في الدعوى المدنية بتعويض قدره 30000 درهم وان من بين المستجدات والمتغيرات هو صدور القرار الاستئنافي الجنحي وكذلك السجل التجاري ل[شركة ف.] التي ليست بغير عن عقود الائتمان الايجاري , وعقد تفويت الحصص ومحضر الجمع العام لهذه الأخيرة المنعقدين بتاريخ 12/10/2012 والذي بموجبهما اصبح المسمى [عبد الرحمان (ا.)] شريكا ومسيرا في [شركة ف.], وبالتالي فلا محل لتطبيق المادة 436 من م ت, لكون المستأنفة ليست غيرا وانها تعلم حقيقة عقود الائتمان الايجاري محل النزاع, الذي يجعل ملكية المنقولات موضوعها حصرية لفائدة العارضة ويمنعها من التصرف فيها سواء بالبيع او بأي شكل الا بعد أداء القسط الأخير من الكراء وحصولها على رفع اليد عن الدين موضوع المنقولات, وبذلك لا يمكن للمستأنفة ان تتدرع بكونها غيرا واجنبية ولا علاقة لها ب[شركة س.ا.] مادام الممثل القانوني واحد بالنسبة للشركتين وبالنسبة للشركة البائعة, وانه باستقراء عقد تفويت الحصص الاجتماعية ل[شركة ف.] نجد ان المسمى [عبد الرحمان (ا.)] اصبح مالكا ل 500 سهم ب[شركة ف.] وقيمة كل سهم 100 درهم وانه مسير ب[شركة ف.] وان توقيعه ملزم لهذه الشركة كما هي ملزمة بتوقيع المسمى [حكيم (س.)] كما انها ملزمة بتوقيع المسيرين معا , سواء بصفة مشتركة او بصفة منفردة وفق ما ورد بالفصل 3 من عقد تفويت الحصص, وبالتالي فالمستأنفة ليست غيرا, وانها سيئة النية , وهو ما أكده الحكم الجنحي , وانها تمارس أسلوب التدليس والاحتيال والمغالطة عبر تسطير وقائع غير صحيحة ومخالفة لما هو ثابت بالحجج, وانه طبقا للفصل 369 من ق م م يترتب على النقض والاحالة رد النزاع والأطراف الى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور القرار المنقوض وان محكمة الإحالة يجب ان تتقيد بقرار محكمة النقض في النقطة القانونية التي بتت فيها ملتمسا تأييد الحكم الابتدائي.

وبناء على تعقيب دفاع المستأنفة والمدلى بها بجلسة 24/12/2019 والذي جاء فيه ان قرار محكمة النقض لم يقض بشيء في مواجهة العارضة وارجع الملف الى المحكمة من اجل ان تقوم بتقديم تعليل عن عدم اخدها بالحكم الجنحي وعقد تفويت الحصص ومحضر الجمع العام واثر هذه الوثائق على القرارات الاستعجالية وبضرورة ابراز تعليلات قرارها والسند الذي اعتمدته , وبذلك فقرار محكمة النقض لم يمس من الموقف القانوني للعارضة بصفتها المالكة الشرعية الجرارات . وان العارضة سبق لها ان اكدت ان القرار الاستئنافي الصادر في اطار الطعن بإعادة النظر الذي تقدمت به المستأنف عليها ضد القرار الاستئنافي عدد 3852/8232/2018 والذي بنته على نفس القرار الجنحي الذي اعتمدته امام محكمة النقض, وان محكمة الاستئناف حسمت في كون القرار الجنحي لا علاقة للعارضة به وهي ليست طرفا فيه وان المستأنف عليها التي تعد بارعة في تحوير الحقائق والوقائع في محاولة لخلق لبس للمحكمة لاقناعها ان الحكم الجنحي صدر ضد [عبد الرحمان (ا.)] بصفته الممثل القانوني ل[شركة ف.], في حين ان الإدانة الصادرة في حقه صادرة بناء على الشكاية المقدمة من طرف [شركة س.] والمستأنف عليها بصفته الممثل القانوني ل[شركة س.ا.] وليس العارضة. وان محكمة النقض قد بتت في جميع الوثائق المعتمدة من طرف المستأنف عليها والمطالبة محكمة الاستئناف التجارية بإعطاء تعليل بشأنها مع التأكيد ان محكمة النقض قد سبق لها ان عللت واعطت موقفها القانوني بخصوص هذه الوثائق في اطار قرارها الصادر في الملف عدد 1413/3/3/2018 الذي قضى برفض النقض المقدم من طرف المستأنف عليها ضد القرار الاستئنافي الذي قضى عليها بالاداء. وان محكمة النقض اكدت على نهائية القرارات الاستئنافية , وبذلك فدعوى الاستحقاق أصبحت متجاوزة, مادام لم يتم الغاء القرارات التي قضت على المستأنف عليها بإرجاع الجرارات. وان قرار محكمة النقض المشار اليه جاء لاحقا للقرار المحتج به من طرف المستأنف عليها, ورغم الادلاء به في مسطرة النقض المتعلقة بالاداء , الا ان محكمة النقض لم تأخد به , وانه لو كان له اثر قانوني على مسطرة الأداء لكان الأولى ان تأخد به محكمة النقض باعتبارها محكمة قانون واعلى سلطة قضائية , وان عدم اخد محكمة النقض بالقرار الذي تدفع به الطاعنة يجعله والعدم سواء بل ويجبه لأنه لاحق على تاريخ صدوره . وان قرار محكمة النقض الصادر في الملف عدد 1413/3/3/2018 الذي قضى برفض طلب النقض ضد القرار موضوع الأداء وان اختلف موضوعه الا انه حسم في مجموعة من النقط التي أصبحت مكتسبة لقوة الشيء المقضي به, وهذه النقط هي كما يلي: حسمت محكمة النقض في كون القرارات الاستئنافية خاصة الطروف والملابسات التي صدرت فيها لم يطرأ عليها أي تغيير وبالتالي هي قرارات نهائية . اكد قرار محكمة النقض ان العارضة هي المالكة الشرعية للجرارات وان دعوى الاستحقاق أصبحت متجاوزة . كما ان العارضة سبق لها ان تقدمت بدعوى المصادقة على الحجز وقد صدر حكم قضى بالمصادقة على الحجز وتم تأييده استئنافيا استنادا الى القرار الاستئنافي الصادر في الملف عدد 6179/8202/2016 والذي موضوعه حسم في كون العارضة هي المالكة الشرعية للجرارات وبالتالي فإن المستأنف عليها التي امتنعت عن تسليم العارضة الجرارات المملوكة لها يجب ان تعوض العارضة لانها بامتناعها عن تنفيذ القرارات الاستئنافية التي تتمسك بكونها مؤقتة , تكوون قد حرمت العارضة من استغلال ما هو مملوك لها شرعا وبالتالي يجب ان تتحمل مسؤوليتها عن ذلك.وبالتالي فكيف للمحكمة التي قضت بتعويض العارضة من المستأنف عليها التي سلبت منها ما هو مملوك لها بمقتضى احكام نهائية باتة ان تتناقض مع نفسها وتقضي بغير ذلك ملتمسا الحكم وفق ملتمساتها.

مدلية بمجموعة من القرارات القضائية

وبناء على مذكرة نائب المستأنف عليها المدلى بها بجلسة 07/01/2020 والتي جاء فيها ان محكمة النفض قد حسمت النزاع بشأن المزاعم المثارة من طرف المستأنفة للقول بأن طابع التأقيت المميز للقرارات الاستعجالية يظل ملازما لحجية هذه الأخيرة , اذ أنها تفقد هذه الحجية كلما ثبت حصول تغيير على الظروف التي كانت وراء صدورها والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي على الرغم من استظهار الطالبة بحكم جنحي صادر بعد تاريخ القرارات الاستعجالية التي استدلت بها المطلوبة يثبت تواطئ الممثل القانوني ل[شركة س.ا.] مكترية الجرارات المدعى فيها مع الشركة المطلوبة [ف.] وتزويره لوثائق نقل الملكية , وبوثائق تتمثل في عقد تفويت الحصص ومحضر جمع عام لهذه الأخيرة , ثتبت كون الممثل القانوني المذكور شريكا ومسيرا في نفس الوقت للشركتين معا مع يستتبع ذلك من افتراض علم المطلوبة بحقيقة عقد الائتمان الايجاري الذي يربط البائعة المذكورة مع الطالبة وانتفاء صفة الغير عنها التي تتيح لها التمسك بعدم مواجهتها بعقد الائتمان الايجاري غير المشهر , لم تحدد المحكمة اثر تلك المستجدات على استمرار حجية القرارات الاستعجالية السالفة الذكر من عدمها واكتفت باعتبار ان ذلك يتوقف على سلوك مسطرة الطعن بشأنها ولا يمكن ان يتم في اطار دعوى جديدة , وان القرارات المحتج بها بتت في أمور جوهرية , دون ان تبرز في تعليلات قرارها السند الذي اعتمدته فيما ذكر , فتكون بذلك قد خرقت مقتضيات الفصل 152 من ق م م والمادة 440 من مدونة التجارة وعرضت قرارها للنقض. وان من اثار النقض رد الطرفين الى الحالة التي كان عليها قبل صدور القرار المنقوض وبطلان جميع الإجراءات التنفيذية التي تكون قد اتخدت استنادا اليه , فإنه لا مجال لتمسك المستأنفة بالقرار الاستئنافي موضوع الملف عدد 3852/8232/2018 , الذي اصبح عديم الأثر بعد نقض القرار محل النزاع بمقتضى القرار الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 11/04/2019 خاصة وامام حقيقة تزوير الوثائق المعتمد عليها من طرف ممثل المستأنفة للقول بأنها مالكة للمنقولات محل النزاع مع العلم ان العارضة استصدرت عن المحكمة الابتدائية بالجديدة الحكم الجنحي والمؤيد بالقرار الاستئنافيالمشار اليهما سابقا. وقد اكدا معا ان العارضة هي المالكة الشرعية للجرارات التي تم تمويل [شركة س.ا.] بها في اطار عقد الائتمان الايجاري, وان المتهم قام بصفته مالك ومسير ل[شركة س.ا.] , قام بتفويت جميع الشاحنات بالرغم من عدم أدائه أقساط الدين منها الشاحنات موضوع السند التنفيذي الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء بتاريخ 28/05/2018 , تحت عدد 2736 موضوع الملف عدد 6179/8202/2016 والمعتمد عليه في استصدار القرار المطعون فيه بإعادة النظر مستغلا في ذلك كونه مالك ومسير لكل من الشركة البائعة " كراند بري موطورز" والشركة المكترية " [س.ا.]" والشركة المشترية المطلوبة شركة " [ف.]" , وذلك باصطناع وثائق مزورة تتمثل في شهادات مصححة الامضاء برفع اليد عن الشاحنات المذكورة لفائدة [شركة ق.] التي يعتبر مالكا لنصف أسهمها وكذلك استعماله وصولات الطلب ووصولات التسليم عند إيداع تحويل ملكية الشاحنات بإدارة التسجيل وانجازه عقود الضمان مزورة على عربة ذات محرك بالرغم من انه لا يملك العربات المودعة لدى إدارة التسجيل واعترافه الصريح بكونه فعلا قام بتفويت عقود الائتمان الايجاري رغم علمه بكونها في ملكية العارضة ولا يحق له تفويتها, وكذلك وفق الثابت من الاقرارات الصادرة عنه, والتي يعترف بمقتضاها بأن ملكية الشاحنات تعود للعارضة. فكيف للمستأنفة ان تحتج بكون القرار الجنحي لا علاقة بها. وان قرار محكمة النفض موضوع الملف عدد 1413/3/3/2018 المعتمد عليه من طرف المستأنفة للقول بأنه حسم ملكيتها للمنقولات محل النزاع باعتبار صفتها مالكة شرعية للجرارات هو قرار اعتمد على القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء بتاريخ 12/03/2018 تحت عدد 1241 موضوع الملف عدد 5812/8202/2017 للقول بأنه استند على قرارات قضائية مكتسبة لقوة الشيء المقضي به للقول بأن الشركة العارضة لم تقم وفق ما تنص عليه المادة 436 من م ت بإشهار عقود الائتمان الايجاري ليكون الغير على علم بها ويمكن للجميع التعرف على اطراف العقد. بالإضافة الى حيثيات القرار. وان قرار محكمة النقض الأخير اعتمد على قرار منقوض بموجب القرار الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 11/04/2019 وهو القرار محل النزاع والذي الغى كل القرارات المتمسك بها من طرف المستأنفة باعتبار ان لها حجية وقتية وفق ما ينص عليه الفصل 152 من ق م م . وان العارضة تدلي بقرار جديد صادر عن محكمة النقض بتاريخ 05/09/2019 وهو تاريخ لاحق للقرار التمسك به من طرف الطاعنة وقف على حقيقة مدى تأثير الشكاية المرفوعة من طرف العارضة في مواجهة الممثل القانوني للمستأنفة والذي ادين بعقوبة موقوفة التنفيذ بمقتضى الحكم الجنحي والقرار المؤيد له, والذي له تأثير كبير على عدم صحة البيع الذي تعتمده المستأنفة للقول بقانونية ملكيتها للشاحنات. وبذلك لا يمكن للمستأنفة ان تتمسك بأنها غير واجنبية عن النزاع, وبأنها حسنة النية, وانها تمارس أسلوب التدليس والاحتيال ملتمسا تأييد الجكم الابتدائي.

مدليا بقرار لمحكمة النقض.

وبناء على تعقيب دفاع المستأنفة المدلى به بجلسة 07/01/2020 والذي جاء فيه ان العارضة تؤكد ان محضر الجمع العام وعقد بيع الحصص والحكم الجنحي ليست مستجدات او عناصر جديدة كما تدعي المستأنف عليها , بل ان العارضة قامت بنشر عقد بيع الحصص بجريدة le matin في شهر مارس 2013 بعد انعقاد الجمع العام , الاستثنائي وذلك حتى يكون الغير على علم بالةضعية القانونية للشركة العارضة. وان العارضة لو كانت سبئة النية لما قامت بذلك. وبذلك فهي ليست مستجدات، وان الشركة المستأنف عليها كانت على علم بهذه العقود قبل صدور القرارات الاستئنافية الصادرة بتاريخ 24/11/2015 وان المستأنف عليها تقدمت بهذه الوثائق في اطار الشكاية المقدمة ضد [شركة س.ا.]. اذ صرحت الممثلة القانونية للمستأنف عليها المسماة [لمياء (م.)] للضابطة القضائية في اطار محضر رسمي مؤرخ في 26/10/2015 بشكل واضح وصريح ان المستأنف عليها تعلم ان [السيد عبد الرحمان (ا.)] شريك في الشركة العارضة وادلت للضابطة القضائية بالوثائق المثبتة لذلك, وهو ما يؤكد علم المستأنف عليها بمحضر الجمع العام وعقد بيع الحصص . وان محكمة الاستئناف التجارية اعتبرت ان الحكم الجنحي لا علاقة للعارضة به وهو نفس الامر الذي أكدته المحكمة التجارية اثناء نظرها في دعوى تصفية الغرامة التهديدية, والمؤيد اسئنافيا. وان الحكم الجنحي لا تواجه به العارضة لعدم علاقتها به كما ان هناك عدة شروط يجب توفرها حتى تكون هناك حجية للاحكام الجنحية امام القضاء المدني منها وحدة الأطراف والسبب وان تكون الاحكام نهائية. وانه بالرجوع الى الحكم الجنحي يتضح ان الممثل القانوني صرح انه قام ببيع الجرارات بعد اخد الموافقة الشفوية من المستأنف عليها وهذه الموافقة هي التي خولت له انشاء الوثائق في اسم [شركة س.ا.] طبقا لما ينص عليه العقد الذي تحتج به [الشركة م.ل.].وما يعزز الاتفاق الثنائي هو تراخي المستأنف عليها عن القيام بشكل مقصود عن القيام بإشهار عقود الائتمان الائتمان الايجاري بالسجل التجاري ل[شركة س.ا.] ولا يسعفها التذرع بأن هذا الامر اوكلته لهذه الأخيرة , لأن الفصل 20 من عقد الائتمان الايجاري ينص بشكل صريح على انه سيعلن عن هذا العقد طبقا للفصل 436 من م ت بمبادرة من المؤجر –المستأنف عليها- عن طريق تسجيله في السجل الخاص المفتوح لدى السجل التجاري لمحل استغلال هذا الأخير ويتم تجديد هذا التسجيل بناء على طلب المؤجر قبل الانتهاء بحوالي خمس سنوات. وان العقد واضح في كون المستأنف عليها هي من تتحمل مسؤولية اشهار عقود الائتمان, وبما انها لم تقم بذلك فهذا يعد ادنا من هذه الأخيرة بأن تستصدر [شركة س.ا.] الوثائق باسمها , وان القول بالعكس فقد كان عليها على الأقل القيام بمراقبة هل تم الاشهار , وان المستأنف عليها لا تقوم بالافراج عن القرض الا بعد تأكد مصالحها من القيام بالاشهار وبإيداعها لدى مصلحة تسجيل السيارات, وان تخليها عن القيام بذلك يثبت ان هناك اتفاق بين المستأنف عليها و[شركة س.ا.] , وهذا الامر هو ما أوقع العارضة في الغلط واشترت من البائعة الجرارات باعتبارها مالكة. وان عملية البيع تمت قبل دخول [السيد (ا.)] للشركة العارضة ولا يمكن ان يتم إعطاء أي اثر قانوني لعقد بيع الحصص او محضر الجمع العام في زمن محدد وهما لم يكن لهما أي وجود مادي في الواقع ولم يتم انجازهما ولا يمكن بأي حال إعطاء أثر قانوني لعقد بتاريخ سابق على تاريخ إنجازه أي بأثر رجعي. وللتأكيد على وجود التواطئ بين المستأنف عليها و[شركة س.ا.] هو كون النزاع لم ينشأ الا بعد توقف البائعة عن الأداء وهو ما ثتبته الرسالة الانذارية التي وجهتها المستأنف عليها ل[شركة س.ا.] من اجل مطالبتها بالاداء , وانه عند امتناعها عن الأداء قامت المستأنف عليها بإشهار العقود , مما يؤكد عنصر التواطئ, وان الضحية هي العارضة. ومما يؤكد ان ما تمسكت المستأنف عليها باعتبارها مستجدات ليست كذلك وما يؤكد ذلك القرارات الاستئنافية موضوع الملفات عدد 2473/8110/2015 و عدد 2474/8110/2015 و 2475/8110/2015 الصادرة كلها بتاريخ 11/06/2015 . وهي القرارات التي صدرت اثر طلب ابقاف تنفيذ الاحكام التي صدرت لفائدة العارضة في اطار تعرض الغير الخارج عن الخصومة الذي تقدمت به العارضة ضد الأوامر الاستعجالية التي قضت باسترجاع المستأنف عليها للجرارات موضوع النزاع, وهي الملفات عدد 49/8104/2015 و 50/8104/2015 و 51/8104/2015 والتي قضت بإرجاع المستأنف عليها للعارضة الجرارات المملوكة لها , وقد تم رفض طلب إيقاف التنفيذ لوجود صعوبة على أساس ان ما تدفع به هي أمور سابقة على الحكم المستشكل في تنفيذه ملتمسا الحكم وفق المقال الاستئنافي.

مدليا بصور وثائق

وبناء على المذكرة التأكيدية لنائب المستأنف عليها والمدلى بها بجلسة 28/01/2020 والتي جاء فيها ان قرار محكمة النقض الصادر بتاريخ 11/04/2019 ملف عدد 1384/3/1/2018 بث في نقطة قانونية لا يمكن للمستأنفة ان تتجاوزها لأنه اكد ثبوت تواطئ الممثل القانوني ل[شركة س.ا.] مع [شركة ف.] وتزويره لوثائق انتقال الملكية , وبوثائق تتمثل في عقد تفويت الحصص ومحضر الجمع العام لهذه الأخيرة تثبت كون الممثل القانوني المذكور شريكا ومسيرا في نفس الوقت للشركتين مع ما يستتبع ذلك من افتراض علم المطلوبة بحقيقة عقد الائتمان الايجاري الذي يربط البائعة المذكورة مع الطالبة وانتفاء صفة الغير عنها التي تتيح لها التمسك بعدم مواجهتها بعقد الائتمان الايجاري الغير المشهر. وهذه الحقيقة هي التي اكدها القرار الجنحي. ملتمسا الحكم بتأييد الحكم المستأنف.

وبناء على تعقيب دفاع المستأنفة والذي جاء فيه انه بخصوص الدفع بعدم التسك بالقرار موضوع الملف عدد 3852/8232/2018 بعد نقض القرار موضوع المسطرة الحالية , لكون القرار المذكور لا علاقة له بالمسطرة الحالية ولا يعد كنتاج للقرار موضوع هذه المسطرة , وانه صدر في اطار ممارسة المستأنف عليها للطعن بإعادة النظر في القرار 3803/8225/2017 , وان القرار موضوع النقض الحالي كان من الأسباب التي اعتمدتها المستأنف عليها للمطالبة بإعادة النظر في القرار موضوع الملف عدد 3803/8225/2017 , وان محكمة الاستئناف التجارية قضت برفض الطعن بإعادة النظر وعللت قرارها اعتمادا على حجية القرارات السابقة واستنادا لعدم اشهار عقود الائتمان الايجاري وعدم مواجهة العارضة بها . اما بخصوص القرار الجنحي فالعارضة تعد اجنبية عنه كما ان محكمة الاستئناف وفي اطار الملف المشار اليه تحت عدد 3852/8232/2018 سبق لها البت في كون العارضة لا علاقة لها بالقرار بالجنحي, وبالتالي امام سبقية بت نفس المحكمة المعروض عليها النزاع في نفس النقطة القانونية , فإن محكمة الاستئناف التجارية تبقى ملزمة بالقرار الصادر عنها وانه لا يمكن ان تتناقض مع نفسها. وان القرار الجنحي الاستئنافي اكد ان العارضة مالكة للجرارات من خلال تبنيه القرار الاستئنافي موضوع الملف عدد 6179/8202/2016 الذي قضى على المستأنف عليها بأداء مبلغ 2.600.000 درهم كتعويض عن الامتناع عن تنفيذ القرارات الاستئنافية الثلاث. كما ان محكمة النقض بتت بمقتضى القرار عدد 1413/3/3/2018 في النقطة القانونية المتعلقة بنهائية القرارات الاستئنافية موضوع الملفات عدد 2620/8232/2015 و 2625/8232/2015 و 2626/8232/2015 وعدم جدوى مسطرة الاستحقاق الحالية , والتي اعتبرت ان القرارات المذكورة نهائية وواجبة التنفيذ ولا يكفي الدفع بكونها مؤقتة لإزالة حجيتها بل يجب الطعن فيها بطرق الطعن المحددة قانونا, وهذا الامر لم يأت من فراغ. بل ينسجم مع ما قضت به مقتضيات الفصل 418 من ق.ل.ع . وبخصوص قرار محكمة النقض موضوع الملف عدد 1413/3/3/2018 الذي تعتبره المستأنف عليه بني على قرار منقوض وهو القرار عدد 5812/8202/2017 , فإنه لا يوجد أي تعليل يشير الى ان محكمة النفض تبنت القرار المنقوض بقدر ما اكدت محكمة النقض على نهائية القرارات الاستئنافية المشار اليها أعلاه باعتبارها نهائية وحاسمة ولا يجوز الغاؤها الا بطرق الطعن المحددة قانونا بل ان محكمة النقض اعتبرت ان دعوى الاستحقاق الحالية هي متجاوزة لا محل لها امام القرارات التي تثبت ان العارضة هي المالكة الشرعية للجرارات, وبالتالي هناك سبقية البت في النزاع الحالي. وان المستأنف عليها ادلت بقرار محكمة موضوع النزاع الحالي اثناء نظر محكمة النقض للقرار المشار اليه أعلاه وان العارضة تدلي بمذكرة المستأنف عليها التي تفيد انها ادلت بالقرار موضوع المسطرة الحالية اثناء النظر في الملف موضوع قرار محكمة النقض المشار اليه . وبخصوص قرار الإحالة المدلى به موضوع الملف عدد 632/3/1/2018 المتعلق بمسطرة رفع الحجز العيني على الجرارات المملوكة للعارضة موضوع المسطرة الحالية قد حدد الوسيلة في كون محكمة الاستئناف التجارية يجب عليها ان تعلل سبب عدم الاخد بالشكاية المرفوعة في مواجهة الممثل القانوني ل[شركة س.ا.] او تحسم في مدى تأثير النتيجة التي قد تسفر عنها المتابعة المترتبة عن الشكاية المذكورة على سلامة البيع الذي تعتمده المطلوبة للقول بقانونية تملكها للشاحنات. وان القرار الذي تم نقضه هو نفسه الذي سبق للمستأنف عليها ان طعنت فيه بإعادة النظر بناء على نفس الشكاية والحكم الجنحي والقرار الاستئنافي الجنحي وقضت محكمة الاستئناف برفض طلب إعادة النظر ملتمسا الحكم وفق ملتمسات العارضة.

مدليا بوثائق

وبناء على المذكرة التأكيدية لنائبي المستأنفة المدلى بها بجلسة 25/02/2020 والتي جاء فيها ان العارضة وتأكيدا لكون الحكم الجنحي المحتج به من قبل المستأنفة لا يتعلق بالعارضة , فإنها تشير الى ان المستأنف عليها سبق لها ان تقدمت بشكاية ضد العارضة وقد صدر بخصوصها حكم جنحي في الملف عدد 11700/2101/2018 قضى ببراءة العارضة من التهم المنسوبة اليها . وقد جاء في تعليل الحكم ان استنتاج علم المشتكى بها بالقول ان المدعو [عبد الرحمان (ا.)] كان مساهما فيها لا يصح الا اذا ثبت ان هذه الوضعية أدت الى علم حقيقي لدى المشتكى بها بخضوع الشاحنات لقواعد عقد الائتمان الايجاري قبل شرائها وليس بالملف ما يشهد بذلك لان صفة الشريك لا تنزل منزلة المحيط بكل التفاصيل الظاهرة والخفية لمعاملتها.وقد تسرب الى الحكم خطأ مادي وتقدمت العارضة بطلب إصلاحه.

مدليا بشكاية وحكم جنحي وحكم بإصلاح خطأ مادي.

وبناء على المذكرة الإضافية لنائبي المستأنفة المدلى بها بجلسة 22/07/2020 والتي جاء فيها ان العارضة تدلي بنسخة من القرار الاستئنافي عدد 1409 ملف عدد 259/8232/2020 بتاريخ 18/06/2020 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وقد صدر اثر الطعن بإعادة النظر من طرف المستأنف عليها في القرار عدد 5442 الصادر بتاريخ 19/11/2019 في الملف عدد 4256/8225/2019 والذي قضى بتأييد الحكم القاضي بالمصادقة على الحجز والذي اعتمد على القرار الاستئنافي موضوع الملف عدد 6179/8202/2016 وهو القرار الذي اعتبر ان القرار الجنحي لا علاقة له بالعارضة ولم يقض في مواجهتها بشيء .

مدليا بقرار استئنافي.

وبناء على مذكرة نائب المستأنف عليها المدلى بها بجلسة 23/09/2020 والتي جاء فيها ان القرار الصادر بتاريخ 18/06/2020 موضوع الملف عدد 259/8232/2020 هو قرار صادر في اطار مسطرة المصادقة على الحجز وانه وفق المعلوم فقها وقضاء بأنه لا يمكن لقاضي المصادقة على الحجز مناقشة والغوص في مسائل هي من الاختصاص الصميم لقاضي الموضوع , كما انه يمنع عليه البحت في أسباب المديونية وإعادة مناقشتها على اعتبار ان مسطرة الحجز لدى الغير هي طريقة من طرق التنفيذ الجبري للاحكام القضائية او بعبارة أخرى هي مسطرة ما بعد صدور الاحكام الحائزة لقوة الشيء المقضي به وانتهاء الاحكام الموضوعية. وبذلك فقاضي التنفيذ غير مخول له البت في دفوع موضوعية وانما خوله المشرع استقراء ظاهر الوثائق المستدل بها لمعرفة مدى المنازعة الجدية في الدين وليس له الحق البت في صفة من هو المالك للجرارات محل النزاع. وبالتالي لا يمكن مواجهة العارضة بقرار صادر في اطار المصادقة على الحجز , مادامت العارضة ادلت بقرار محكمة النقض صادر بتاريخ 05/09/2019 تحت عدد 403/1 موضوع الملف عدد 632/3/1/2018 وبقرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 11/04/2019 تحت عدد 182/1 في اطار الملف عدد 1384/3/1/2018 والذي قضى بنقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء بتاريخ 12/03/2018 غي الملف عدد 5812/8202/2017 والذي وقف على حقيقة كون العارضة هي المالكة الشرعية للمنقولات محل النزاع وليس المستأنفة [شركة ف.].وان المستأنفة تتعمد عدم التطرق للنقط القانونية المسطرة بالقرارين والتي انتهت الى كون القرارات الاستعجالية الصادرة بتاريخ 24/11/2015 في الملفات عدد 2620/8232/2015 و 2625/8232/2015 و 2626/8232/2015 هي قرارات استعجالية لها حجية مؤقتة تتغير بتغير الظروف والوقائع المستجدة وبذلك فهي قرارات وقتية لا تمس جوهر النزاع وحجيتها لا تدوم الا في حدود ما لم يستجد من الوقائع والأسباب التي كانت معروضة على انظار الجهة القضائية التي أصدرتها.وان القرار الذي اعتبر ان حجيتها نهائية ولا تقبل التغيير يعتبر عديم الأساس القانوني ومخالف لمقتضيات الفصل 152 من ق م م . وبالنسبة للقرار موضوع الملف عدد 259/8232/2020 والذي تمسكت المستأنفة فيه بأن لا علاقة لها بشكاية العارضة فإنه بمراجعة حيثيات القرار المذكور يتضح انه اعتمد على القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بتاريخ 28/05/2018 في الملف عدد 6179/8202/2016 الذي بدوره اعتمد على القرارات الاستعجالية الصادرة بتاريخ 24/11/2015 , باعتبارها قرارات نهائية قاضية بإرجاع الجرارات محل النزاع وانها اكتسبت قوة الشيء المقضي به وهو امر مخالف تماما لمقتضيات القرار الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 11/04/2019 في الملف عدد1384/3/1/2018 والذي اعتبر ان هذه القرارات لها طابع التأقيتوالذي يظل ملازما لها , وان القرار المذكور واعتبارا لما جاء فيه يكون قد كشف حقيقة تقاضي المستأنفة بغية تضليل العدالة بوقائع ومعطيات مزورة وغير حقيقية, خاصة وان شكاية العارضة صدر فيها قرار استئنافي.وانه لا يمكن للمستأنفة انكار علاقتها بالقرار الاستئنافي الجنحي ااعتبارا للحيثيات التي تضمنها ملتمسا تأييد الحكم الابتدائي.

وبناء على تعقيب نائبي المستأنفة والمدلى به بجلسة 26/10/2020 والذي جاء فيه ان قرارات الإحالة التي تتمسك بها المستأنف عليها تبقى قرارات مؤقتة تتعلق بقرار إحالة على محكمة الاستئناف التجارية قصد إعطاء تعليل حول مجموعة من النقط القانونية وبالتالي فالقرار لم يقض بأي شيء سوى مطالبة المحكمة بتعليل قرارها وانه في جميع الأحوال فإن قرارات الإحالة تتعلق بمسطرة استعجالية , وان المستأنف عليها تتجاهل من خلال مذكرتها الأخيرة القرار الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 17/07/2019 في الملف عدد 1413/3/3/2018 وتحاول التبخيس من قيمته القانونية رغم انه وبخلاف قرارات الإحالة فيبقى قرارا حاسما في مجموعة من النقط القانونية التي يفترض ان تجيب عنها محكمة الاستئناف , خاصة في اطار المسطرة الحالية التي هي مسطرة موضوع بخلاف قرارات الإحالة الأخرى التي تبقى متعلقة بأوامر استعجالية. وان قرار محكمة النقض موضوع الملف عدد 1413/3/3/2018 هو قرار لاحق على قرار الإحالة موضوع المسطرة الحالية والذي تم الادلاء به امام محكمة النقض ومع ذلك لم تأخد به, وان قرار محكمة النقض اللاحق قد حسم في مجموعة من النقط القانونية التي تعتبر ملزمة للمحكمة, اذ اعتبر القرار الثلات موضوع الملفات عدد 2620/8232/2015 و 2625/8232/2015 و 2626/8232/2015 هي قرارات نهائية ولها حجيتها ويجب الانصياع الى تنفيذها مادام لا يوجد من بين وثائق الملف ما يفيد الغاءها او تعديلها وانه لا يكفي الدفع بكونها قرارات مؤقتة بل يجب الطعن فيها اذا ما يغير وقتيتها. كما ان محكمة النقض حسمت في نقطة قانونية هامة تتعلق بدعوى الاستحقاق الحالية , اذ ان قرارها موضوع الملف عدد 1413/3/3/2018 قد اكد على معطى قانوني هام يحسم النزاع الحالي , اذ ان محكمة النقض وهي تنظر في دعوى التعويض المحكوم به للعارضة بناء على عدم امتثال المستأنف عليها لتنفيذ القرارات القاضية بإرجاعها الجرارات للعارضة , اكدت بشكل صريح انه امام حجية القرارات الاستئنافية الثلاث التي قضت على المستأنف عليها بإرجاع الجرارات المذكورة أعلاه وعدم الغائها وفق الطرق المحددة قانونا, فإن دعوى الاستحقاق ليس لها أي مبرر . وبالتالي فمحكمة النقض أعطت موقفها من دعوى الاستحقاق واعتبرتها متجاوزة, وبذلك فالدعوى الحالية مآلها الرد. ومن بين النقط الأخرى التي حسمت فيها محكمة النقض هو اعتبار القرارات الاستئنافية القاضية بإرجاع الجرارات هي قرارات نهائية حازت قوة الشيء المقضي به ولا يجوز الغاؤها الا بالطعن فيها. وبذلك لا يمكن لدعوى الاستحقاق الحالية ان تلغي القرارات المشار اليها او تحد من قيمتها القانونية ومن قوتها الثبوتية. كما ان محكمة القض حسمت بمقتضى القرار المشار اليه ان العارضة هي المالكة الشرعية للجرارات , وان قرار محكمة النقض الصادر في الملف عدد 1413/3/3/2018 له حجية الشيء المقضي به فيما سبق الفصل فيه. وبخصوص القرار الجنحي التي ادلت به المستأنف عليها فلا علاقة للعارضة به , وان محكمة الاستئناف التجارية وهي تنظر في الطعن بإعادة النظر اعتبرت ان العارضة ليست طرفا في الحكم الجنحي ولا علاقة له به, وان القرار الجنحي المستدل به اكد ان العارضة هي مالكة الجرارات ملتمسا الغاء الحكم الابتدائي والحكم برفض الطلب.

مدليا بشواهد بعدم الطعن بالنقض وحكم جنحي ورسالة الادلاء بقرار محكمة النفض موضوع المسطرة الحالية اثناء النظر في ملف النقض عدد 1413/3/3/2018 وقرار محكمة النقض عدد 405/3 .

و حيث و بعد أن اعتبرت المحكمة القضية جاهزة ،أصدرت قرارا تحت رقم2898 بتاريخ 16/11/2020 في الملف عدد 4373/8202/2019 قضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الطلب الأصلي، و الحكم من جديد برفض الطلب وتأييده في الباقي و تحميل المستأنف عليها الصائر.

و حيث طعنت [الشركة م.ل.] بالنقض في القرار الاستئنافي المذكور ، فأصدرت محكمة النقض قرارا تحت رقم 1/1 و المؤرخ في 03/01/2024 في الملف التجاري عدد 895/3/1/2021 قضى بنقض القرار المطعون فيه و إحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة للبت فيه من جديد طبقا للقانون تبعا للعلة التالية : أنه يتبين من قرار النقض السابق عدد 182/1 الصادر بتاريخ 2019/04/11 في الملف التجاري عدد 1384/3/1/2018 أنه حسم في مسألة كون [عبد الرحمان (ا.)] - المدان من أجل جنحة صنع وثائق تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها والتصرف في أموال غير قابلة للتفويت - ، أنه شريك ومسير لكل من [شركة س.أ.] و[شركة ف.]، وأساس حسم محكمة النقض في ذلك وإن لم تكن قد حددت تاريخ اعتباره شريكا هو وثائق الملف والتي لم تنازع فيها المطلوبة ولم تدفع بكونه مسيّرا وكذا القرار الجنائي عدد 1203 الذي جاء في حيثياته " إن الثابت من وصولات التسليم التي استعملها المتهم عند إيداع ملفات تحويل ملكية الشاحنات بإدارة التسجيل والتي أدلت بها الجهة المشتكية معززة شكايتها، أن المتهم أنجز شهادات مصححة الإمضاء برفع اليد عن الشاحنات المذكورة لفائدة شركة "فيكاف" التي يعتبر مالكا نصف أسهمها ..." ؛ فواقعة الشراكة والتسيير حسم فيها القرار الجنائي الذي يعتبر حجة قاطعة على ما أثبته من وقائع ومنها كون [عبد الرحمان (ا.)] شريك بنسبة 50% في شركة "فيكاف" وقت بيع الشاحنات. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه باستبعادها القرار الجنائي المذكور استنادا إلى فاتورة غير مقبولة في الإثبات، لكونها مجرد صورة شمسية لا حجية لها طبقا لمقتضيات الفصل 440 من ق ل ع لاستبعاد واقعة التسيير من طرف [عبد الرحمان (ا.)] وبالتتالي العلم بعقود الائتمان الإيجاري، تكون قد أساءت تعليل قرارها وخرقت الفصل 440 من ق ل ع، فعرضت بذلك قرارها للنقض.

و بجلسة 30/04/2024 أدلى نائب المستأنف عليها [الشركة م.ل.] بمذكرة بعد النقض جاء فيها ان القرار المطعون فيه بالنقض لم يتقيد بالنقطة القانونية المسطرة بالقرار الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 2019/04/11 في الملف عدد 2018/1/3/1384 وذلك عندما اعتبر أن القرارات الاستعجالية القاضية باسترجاع [شركة ف.] للجرارت باعتبارها المالكة الشرعية لها موضوع الملفات عدد 2015/8232/2620 و 2015/8232/2625 و 2015/8232/2626 الصادرة بتاريخ 2015/11/24 صدرت في إطار مساطر التعرض الغير الخارج عن الخصومة التي مارستها المطلوبة باعتبارها متضررة من الأوامر الاستعجالية الصادرة في إطار المساطر المذكورة وانه لئن كانت حجية القرارات الاستئنافية مؤقتة وفق ما ينص عليه الفصل 152 من قانون المسطرة المدنية فان الوقائع المعتبرة بمثابة مستجدات وهي عقد تفويت الحصص ومحضر الجمع العام اللذين بموجبهما أصبح المسمى [عبد الرحمان (ا.)] شريكا في شركة "فيكاف" فان هذه المعطيات كانت متوفرة قبل صدور القرارات الاستئنافية وتم التمسك بها في جميع المساطر السابقة بوجود التواطؤ وتم رده وان القرار المنقوض لم يذكر ماهية القرارات الاستئنافية وتواريخها والتي كانت متواجدة قبل صدور القرارات الاستئنافية الاستعجالية المذكورة اعلاه وما هي المساطر السابقة التي بها سبق للعارضة ان تمسكت في المساطر موضوعها بتلك الدفوع المتعلقة بوجود تواطؤ بين المستانفة ومسيرها المسمى [عبد الرحمان (ا.)] المدان بمقتضى القرار الجنحي المستدل به وأن مقتضيات الفصلين 152 و 369 من ق.م.م تبقى واجب التطبيق في اطار ملف النازلة حتى لا يمكن تجاوز القرار الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 11/04/2019 والذي به تم التأكيد على ثبوت التواطؤ بين الممثل القانوني ل[شركة س.ا.] [عبد الرحمان (ا.)] وأنه وفق مقتضيات الفصل 152 من ق.م.م تبقى القرارات الصادرة في المادة الاستعجالية لا تبت الا في الاجراءات الوقتية ولا تمس بما يمكن ان يقضي به في الجوهر وبالتالي فان القرارات أعلاه المعتمدة بالقرار المنقوض للقول بأنها بتت في ملكية الشركة المستأنفة للجرارات موضوع النزاع وأن هذه القرارات تم اعتمادها في إطار دعوى التعويض التي رفعتها المستأنفة بخصوص مطالبتها بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن حرمانها من استعمال الجرارات محل النزاع و التي صدر بشأنها القرار الاستئنافي عدد 2736 بتاريخ 2018/05/28 موضوع الملف عدد 2016/6179 والقرار الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 2019/07/17 في الملف عدد 2018/3/3/1413 والذي انبنى على القرارات الاستعجالية الصادرة عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2015/11/24 الأول تحت رقم 5958 في الملف عدد 2015/8232/2620 و الثاني تحت رقم 5853 في الملف رقم 2015/8232/2625 و الثالث تحت رقم 2954 في الملف رقم 2015/8232/2626 و أيضا القرار رقم 6445 الصادر بتاريخ 2016/11/22 في الملف عدد 2016/8225/3194، وان قرار محكمة النقض أعلاه الصادر بتاريخ 2019/07/17 تم التأكيد فيه ضمن حيثياته بان الأمر لا يتوقف على الوثائق المطعون فيها بالزور والتي لا تملك المحكمة في نازلة الحال النظر في سلامتها طالما ان موضوع الدعوى هو التعويض عن عدم تنفيذ قرارات قضائية، هذا فضلا على ان قرار محكمة النقض الصادر بتاريخ 2019/07/17 لم يبث في صحة تواطؤ الممثل القانوني للمطلوب ضدها [شركة ف.] و تزويره لوثائق انتقال ملكية الجرارات محل النزاع بموجب القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 12/07/2018 في الملف عدد 1483/2602/2017 ولم ينظر في الحكم الجنحي والقرار الاستئنافي المؤيد له وبالتالي فان القرار المنقوض لما اعتمد على القرار الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 17/07/2019 موضوع الملف عدد 1413/33/2018 وعلى القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 28/05/2018 في الملف عدد 6179/2016 للقول بعدم تأثير القرار الجنحي على حجية القرارات الاستعجالية المذكورة اعلاه بالرغم من كون القرار الصادر بتاريخ 17/07/2019 عن محكمة النقض لم يتعرض بتاتا ضمن حيتياثه بالقول بعدم تأثير القرار الجنحي على حجية القرارات الاستعجالية يجعل القرار المنقوض خارقا للنقطة القانونية التي بت فيها القرار الصادر بتاريخ 11/04/2019 عن محكمة النقض في الملف عدد 1384/3/1/2018 وان محكمة الاحالة ملزمة بالتقيد بالنقطة القانونية الواردة بالقرار محكمة النقض اعلاه وعدم استبعاد القرار الجنحي الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 12/07/2018 والقاضي بتاييد الحكم الصادر عن ابتدائية الجديدة بتاريخ 21/07/2017 في الملف الجنحي عدد 7044/2016 فيما قضى به وانه لا يمكن اعادة مناقشة الدعوى من جديد في نقط تم الحسم فيها بشكل نهائي بمقتضى القرار الصادر عن محكمة النقض اعلاه بتاريخ 03/01/2014 والقرار الصادر بتاريخ 11/04/2019 ومن جهة أخرى فإن القرار المنقوض اعتمد على ان المستانفة اشترت الجرارات محل النزاع من الشركة البائعة لها [شركة س.أ.] بتاريخ 2012/11/20 و ذلك بموجب الفاتورة رقم 12/084 في حين ان محضر تفويت الحصص و الذي بموجبه أصبح [السيد عبد الرحمان (ا.)] شريكا ومسيرا في [شركة ف.] كان بتاريخ 2012/12/10 وبالتالي فان بيع الجرارات سابق لالتحاقه بالشركة [ف.] و ان عنصر العلم بملكية الشركة العارضة للجرارات لم يكن متوفرا لدى المشترية [شركة ف.] قبل تاريخ التفويت و ان الملف لا يتضمن اي حجة تفيد خلاف ذلك و ان العلم لا يمكن افتراضه بل يتعين إثباته وأنه بمطالعة وثائق الملف يتضح بان العارضة لم تقم بإشهار عقود تفويت الجرارات وإشهارها كما تلزم بذلك المادة 436 من مدونة التجارة بتاريخ التفويت حتى يكون الغير على علم بوضعيتها القانونية و يحتج بها في مواجهته بل أنها لم تقم بذلك الا بتاريخ 2014/11/05 علما ان تاريخ البيع ل[شركة س.أ.] يعود الى سنة 2012 وأنه اذا كان القرار المنقوض قد واجه العارضة بمقتضيات الفصل 436 من مدونة التجارة بعدم اشهار عقود الائتمان الايجاري محل النزاع الا بتاريخ 2014/11/05 للقول بعدم علم المستأنفة بعقود الائتمان الايجاري على النحو المذكور اعلاه بالرغم من انتفاء صفة الغير عنها وفق ما اكده القرار الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 2019/04/11 فكيف له ان لا يواجه [شركة ف.] بعدم قيامها بإشهار وثيقة تفويت الجرارات محل النزاع و المتمثلة في الفاتورة عدد 12/084 المبرمة بينها و بين مسيرها الظنين [عبد الرحمان (ا.)] الممثل القانوني ل[شركة س.ا.] والممثل القانوني ل[شركة ف.] باعتباره شريك ومسير بها ضمن قوائمها التركيبية لسنة 2012 وأن محاسبة [شركة ف.] غير منتظمة لكونها لم تدل بما يفيد نشر او تسجيل الفاتورة عدد 084/12 ضمن قوائمها التركيبية وفق ما يفرضه عليها القانون 9.88 وأن المستأنفة [شركة ف.] قامت بصنع الفاتورة رقم 12/084 المعتمدة بالقرار المنقوض من طرف ممثلها القانوني [عبد الرحمان (ا.)] والذي هو نفس الوقت الممثل القانوني للشركة المكترية للجرارات محل النزاع [شركة س.ا.] بدليل ان [شركة ف.] لم تقم بإيداع قوائمها التركيبية المصادق عليها من طرف الجمعية العمومية التي تتضمن تفويت الجرارات محل نزاع لفائدتها من طرف ممثلها الظنين [عبد الرحمان (ا.)] لوضعها في سجلها التجاري الذي يتواجد بمقرها الاجتماعي حتى يمكن القول بأنها صادقة فيما عرضت من كونها أجنبية عن عقود الائتمان الايجاري محل النزاع خاصة وأن العارضة أثبتت بالحجة والبرهان بكون الظنين [عبد الرحمان (ا.)] هو شريك ومسير للمستأنفة [شركة ف.] بمقتضى عقد تفويت الحصص ومحضر الجمع العام المنجزين بتاريخ 2012/10/10 و بالتالي فإن عنصر علم المستأنفة بملكية العارضة للجرارات محل النزاع عنصر ثابت انطلاقا من محضر تفويت الحصص المنجز بتاريخ 2012/12/10 وهو تاريخ لاحق لعقدي الائتمان الايجاري المبرم بين العارضة و [شركة س.أ.] الأول تحت عدد 40270-CM-O مصحح الإمضاء بتاريخ 2011/12/01 من طرف ممثلها القانوني المسمى [عبد الرحمان (ا.)] والذي بموجبه تم تمويل شراء ثلاثة جرارات للشركة اعلاه بمبلغ 3.060.000,00 درهم والثاني تحت عدد 44875-CM-O مصحح الامضاء من طرف نفس الممثل القانوني اعلاه بتاريخ 28/10/2012 والذي بموجبه تم تمويل عشرة جرارات للشركة اعلاه بمبلغ 7.200.000,00 درهم بالاضافة الى ذلك ان المستانفة لم تدل بالفاتورة عدد 084/12 في اطار جميع المساطر السابقة وأنها ادلت فقط بنسخة منها وهي من صنع يدها وذلك بعد صدور قرار محكمة النقض بتاريخ 11/04/2019 اي انها ادلت بها بعد معرفة النقط القانونية المسطرة فيه من طرف هذه المحكمة والتي اكدت على ثبوت واقعة تواطؤ الممثل القانوني ل[شركة س.ا.] مع الشركة المطلوبة [ف.] وتزويره لوثائق انتقال ملكيتها بوثائق تتمثل في عقد تفويت الحصص ومحضر الجمع العام فضلا على ان الفاتورة اعلاه هي مجرد صورة شمسية من صناعة يد المستانفة ولا يعتد بها في الاثبات لانها غير مشهود بمطابقتها للاصل من طرف الجهة المختصة وفق ما نصت عليه المادة 440 من ق.ل.ع وان المستأنفة ليست بغير و اجنبية عن عقود الائتمان الايجاري و ذلك باعتبار ان الممثل القانوني ل[شركة س.ا.] مكترية الجرارات و البائعة لها المسمى [عبد الرحمان (ا.)] هو في نفس الوقت شريك و مسير ل[شركة ف.] مما يجعل حتمية علمها بحقيقة عقود الائتمان الايجاري الرابطة بين العارضة و الشركة البائعة [س.ا.] علما يقينيا و انتفاء صفة الغير عنها وفق المادة 440 من مدونة التجارة و هذه نقط قانونية تم الحسم فيها بشكل نهائي و بصفة قطعية بمقتضى القرار الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 2019/04/11 في الملف التجاري عدد 1384/3/1/2018 وان اعادة المحكمة المصدرة للقرر المنقوض بالبث من جديد بالقول بان عنصر العلم المستأنفة بملكية العارضة للجرارات محل النزاع لم يكن متوفرا لديها قبل تاريخ التفويت يعتبر مساسا بقوة الشيء المقضي به بموجب القرار الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 2019/04/11 وتمسكت العارضة بمقتضى محرراتها الكتابية المدلى بها في المسطرة موضوع النزاع و خاصة مذكرتها المدلى بها بجلسة 2019/09/23، بأن المستأنفة أدلت بمذكرة تعقيبية بجلسة 2020/07/22، تمسكت بموجبها بالقرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2020/06/18 في الملف عدد 2020/8232/259 للقول بأن هذا القرار اعتبر بأن لا علاقة لها بالقرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 2018/07/12 وبالتالي لا علاقة لها بالشكاية الموجهة ضدها من العارضة وأن ملكيتها للجرارات محل النزاع ثابتة بموجب القرارات الاستئنافية موضوع الملفات عدد 2620/8232/2015 و2625/8232/2015 و2626/8232/2015 وأن هذا القرار صادر في إطار مسطرة المصادقة على الحجز وأن قاضي التنفيذ غير مخول له بتاتا البت في دفوع موضوعية وإنما المشرع المغربي خول له فقط استقراء ظاهر الوثائق المستدل بها لمعرفة مدى منازعتها الجدية في الدين، وليس له الحق في البت في صفة من هو المالك للجرارات محل النزاع وبذلك لا يمكن للمستأنفة مواجهة العارضة بقرار صادر في إطار المصادقة على الحجز مادامت ان العارضة استدلت أمامها بقرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 2019/09/05 تحت عدد 1/403 موضوع الملف عدد 2018/1/3/632 و بقرار صادر بتاريخ 2019/04/11 تحت عدد 182/1 في اطار الملف عدد 1384/3/1/2018 والذي قضى بنقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2018/03/12 في الملف عدد 5812/8202/2017 والذي وقف على حقيقة كون العارضة هي المالكة الشرعية للمنقولات محل النزاع وليس المستأنفة شركة "فيكاف" وبقرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 03/01/2024 وأن شكاية العارضة صدر بشأنها القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالجديدة بتاريخ 12/07/2018 في الملف الجنحي عدد 1483/1602/2017 وأن القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء أكد بأن ملكية الشاحنات محل النزاع تعود للشركة العارضة وأن ممثل المستأنفة أنجز شهادات مصححة الإمضاء برفع اليد عن الشاحنات المذكورة لفائدة [شركة ف.] التي يعتبر مالكا انصف أسهمها وشريكا ومسيرا بها وبذلك فلا يمكن للمستأنفة أن تتنكر لحقيقة علاقتها المباشرة بشكاية العارضة من أجل صنع وثائق تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها والتصرف في أموال غير قابلة للتفويت كما تمسكت العارضة امام المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه بان استدلال المستأنفة بالقرر الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 2019/07/17 الصادر في الملف عدد 2018/3/3/1413 و المعتمد عليه بالقرار المنقوض للقول بانها أجنبية و لا علم لها بعقود الائتمان الايجاري محل النزاع وجب التوضيح بان قرار محكمة النقض أعلاه الصادر بتاريخ 2019/07/17 اعتمد على القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2016/11/22 في الملف عدد 2016/8225/3194 و هو قرار تم نقضه و إبطاله بموجب القرار الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 2019/07/04 في الملف 819/3/1/2017 وهو نفس الشيء يقال أيضا بالنسبة لقرار محكمة النقض المحتج به من طرف المستأنفة و الصادر بتاريخ 2019/07/17 حيث نجده انه اعتمد على القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2017/11/28 في الملف عدد 2017/8225/3803 و الذي تم نقضه كذلك بموجب القرار الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 05/09/2019 في الملف عدد 2018/1/3/632 ونفس الشيء بقال ايضا بالنسبة للقرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2019/01/22 في اطار الملف عند 2018/8232/3852 والصادر في اطار مباشرة العارضة لمسطرة اعادة النظر في القرار الصادر عن المحكمة اعلاه بتاريخ 2017/11/28 في الملف عدد 2017/8225/3803 و هو القرار الذي تم نقضه بموجب القرار الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 2019/09/05 في الملف عدد 2018/1/3/632 و بذلك فان نقض القرار أعلاه المطعون فيه بإعادة النظر يترتب عنه حتما إبطال القرار المستشهد به من طرف المستأنفة و الصادر في ظل مسطرة إعادة النظر على النحو المذكور أعلاه لان ما بني على باطل فهو باطل وان نفس الأمر يمكن ان يستشف أيضا من خلال الاطلاع على القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2018/05/28 موضوع الملف عدد 2016/8202/6179 والذي اعتمد في صدوره أيضا على القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2018/03/12 في الملف عدد 2017/8202/5812 وهو القرار الذي تم نقضه بموجب القرار الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 2019/04/11 في الملف 2018/1/3/1384 بالاضافة إلى القرارات الاستعجالية الصادرة بتاريخ 2015/11/24 موضوع الملفات عدد 2015/8232/2620 و2015/8232/2625 و 2015/3232/2626 و التي تم الحسم فيها بالقول بانها قرارات لها طابع مؤقت و انها تفتقد الحجية بصدور حكم جنحي صادر بعد تاريخ صدور القرارات الاستعجالية يثبت تواطؤ الممثل القانوني ل[شركة س.أ.] مكترية الجرارات المدعى فيها [عبد الرحمان (ا.)] مع الشركة المطلوبة [ف.] وأن القرار المطعون فيه لم يحترم مبدأ حقوق الدفاع المنصوص عليه بالفصل 120 من الدستور بعدم جوابه على دفوع العارضة النظامية ويعد خرق حقوق الدفاع من أسباب النقض والابطال وذلك وفق ما تواتر عليه اجتهاد محكمة النقض لتعلقه بأحد القواعد الجوهرية الواجب مراعاتها من المحكمة حتى ولو لم يقع التنصيص عليها في قانون المسطرة المدنية وأنه يتضح من الوقائع المسطرة بالقرار المنقوض والنهج الذي اعتمده في حيثياته انه اعتمد على مجموعة من القرارات المنقوضة واعتماده كذلك على نفس حيثياتها بالرغم من ان ما بني على باطل فهو باطل وتبعا لذلك يكون هناك موجب لرد جميع مزاعم المستانفة لمخالفتها للواقع والقانون وأن قرار محكمة النقض الصادر بتاريخ 03/01/2024 أعاد الأمور الى نصابها وكشف حقيقة المستانفة التي قامت بتضليل العدالة بناء على وثائق ومعطيات مغلوطة لذلك تلتمس العارضة برد جميع مزاعم المستأنفة وتاييد الحكم المستأنف فيما قضى به مع تحميلها الصائر.

وبناء على مذكرة جوابية بعد النقض المدلى بها من طرف المستانفة بواسطة نائبها بجلسة 16/07/2024 جاء فيها ان نقطة الإحالة تتعلق بالأساس بخرق الفصل 440 من ق ل ع لعدم الادلاء باصل الفاتورة أو نسخة مصادق عليها منها وبالتالي فان المحكمة وهي تحدد نقط الإحالة تحدد الفصول التي تم خرقها وان محكمة النقض قد حددت في قرار الإحالة الحالي ان المحكمة استبعدت القرار الجنحي الصادر عن محكمة الجديدة بناء على فاتورة غير مقبولة في الاثبات لكونها مجرد صورة شمسية وانها غير مقبولة في الاثبات مما تكون قد اساءت التعليل وخرقت الفصل 440 من ق ل ع وبالتالي فنقطة الإحالة التي يجب ان تتقيد بها محكمة الإحالة هي خرق الفصل 440 من ق ل ع و ليس الفصل 440 من مدونة التجارة وبالتالي فلا يجب الخلط كما فعلت المستانف عليها في مذكرتها بعد النقض المؤرخة في 2024/04/30 وذلك باقحام قرار الإحالة الأول الذي صدر في في اطار الملف 2018/1/3/1384 في المسطرة الحالية لتجر المحكمة بمناقشتها قرار الإحالة الأول بان تأخذ بقراري الإحالة الأول والحالي و هذا لا يجد له أي سند قانونا سوى ثبوت سوء نية المستانف عليها وغايتها في تغليط المحكمة وجرها لمناقشة وقائع تم الحسم فيها سلفا وبالتالي فان اقحام المستانف عليها قرار الإحالة الأول الذي صدر على اثره القرار الاستئنافي موضوع قرار الاحالة لاعادة مناقشته من جديد ليس له أي سند قانوني و ان المحكمة تبقى ملزمة بمناقشة النازلة مع التقيد بقرار الاحالة الأخير وليس الذي قبله وان للمحكمة مناقشة النقط القانونية والواقعية التي لم يسبق لها أن بثت فيها كما ان حسن سير العدالة يقتضي مناقشة نقطة الإحالة وليس مناقشة الفصل 152 من ق م م حول القرارات الاستئنافية موضوع الملفات 2015/8232/2620 و 2015/8232/2625 و 2015/8232/2626 وحجيتها وكونها مؤقتة وغيرها من الدفوع التي لا علاقة لها بنقطة الإحالة فمحكمة النقض لم تقم بنقض القرار بناء على هذه القرارات و بالتالي فكل ما يتعلق بها قد اكتسب قوة الشيء المقضي به فمحكمة النقض نقضت القرار بناء على كون الفاتورة المدلى بها من قبل العارضة هي مجرد صورة شمسية فقط و ان المحكمة يجب ان تعلل سبب استبعادها للقرار الجنحي الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة و هو ما يجب مناقشته على ضوء الوقائع المحيطة به فقط وان العارضة واستجابة لنقطة الإحالة فانها تدلي بنسخة مطابقة للاصل الفاتورة رقم 12/84 المؤرخة في 2012/11/20 وكما ذكرت المستانف عليها نفسها في مذكرتها فانه طبقا للفصل 440 من ق.ل.ع فان النسخ الماخوذة عن أصول الوثائق الرسمية والوثائق العرفية لها نفس قوة الاثبات التي لاصولها اذا شهد بمطابقتها الموظفون الرسميون المختصون بذلك في البلاد التي اخذت فيها النسخ ويسري نفس الحكم على النسخ الماخوذة عن الأصول بالتصوير الفوتوغرافي و بالتالي فالنسخة المطابقة للاصل المدلى بها طيه لها نفس القورة الثبوتية لاصل الفاتورة وبالتالي فامام ادلاء العارضة بنسخة مطابقة للفصل من الفاتورة موضوع قرار الإحالة تكون بذلك قد استجابت لقرار الإحالة ولم يعد هناك أي خرق للفصل 440 من ق ل ع ويكون مضمون نقطة الإحالة قد امتثلت له العارضة ولم يعد بالتالي حولها أي جدال قانوني وان ما تدفع به المستانف عليها من ان الفاتورة لم يتم الادلاء بما يفيد تقييدها في القوائم التركيبية فان العارضة تؤكد ان هذا الدفع ودفوع أخرى اثارتها المستانف عليها في عريضة النقض التي تقدمت بها وأن هذه الدفوع لم تكن موضوع قرار الإحالة وان محكمة النقض لم تقول بان الفاتورة لا يمكن للمحكمة الاخذ بها لانها مجرد صورة شمسية و لم يتم الادلاء بما يفيد أنها مقيدة في القوائم التركيبية بل حددت ما عابته على الفاتورة كونها مجرد صورة شمسية فقط و بالتالي فلامجال لاعادة مناقشة دفوعا تمت اثارتها في عريضة النقض ولم تأخذ بها محكمة النقض باعتبار انه تعتبر في حكم الدفوع التي تم الحسم فيها بعدم اخذ محكمة النقض بها واستبعدتها مع تأكيد العارضة بان أصل مسالة تقييد الفاتورة في القوائم التركيبية من عدمها ليس له علاقة بموضوع المناقشة ولا ينقص من حجية الفاتورة مع التأكيد بان الفاتورة المدلى بنسخة مطابقة للاصل منها مقيدة في القوائم التركيبية للعارضة وان العارضة مستعدة للادلاء بما يثبت ذلك اذا ما طالبت بها المحكمة باعتبار ان محاسبة العارضة لیست موضوع النزاع الحالي و لا علاقة للمستانف عليها بها و ليس من حقها التدخل في محاسبة العارضة باي وجه من الوجوه وامام مفهموم المخالفة تبعا لتعليل محكمة النقض فمحكمة الاستئناف من حقها استبعاد القرار الجنحي الصادر عن المحكمة الجديدة باعتبار ما جاء في قرار محكمة النقض" اذ الثابت من وصولات التسليم التي استعملها المتهم عند إيداع ملفات تحويل ملكية الشاحنات بإدارة التسجيل و التي ادلت بها الجهة المشتكية معززة شكايتها ان المتهم انجز شهادات مصححة الامضاء برفع اليد عن الشاحنات المذكورة لفائدة [شركة ف.] الذي يعتبر مالكا لنصف اسهمهاا فواقعة الشركة والتسيير حسم فيها القرار الجنائي الذي يعتبر حجة قاطعة على ما اثبته من وقائع ومنها كون [عبد الرحمان (ا.)] شريك بنسبة 50 في المائة في [شركة ف.] وقت بيع الشاحنات والمحكمة باستبعادها القرار الجنائي المذكور استنادا إلى فاتورة غير مقبولة في الاثبات لكونها مجرد صورة شمسية لا حجية لها طبقا لمقتضيات الفصل 440 من ق ل ع لاستبعاد واقعة التسيير من طرف [عبد الرحمان (ا.)] وبالتالي العلم بعقود الائتمان الايجاري تكون قد اسات التعليل وخرق الفصل 440 من ق ل ع فعرضت قرارها للنقض وبالتالي فمحكمة الاستئناف تبعا لقرار الإحالة يتعين عليها إعادة تعليل القرار على ضوء القرار الجنحي الصادر عن محكمة الاستئناف الجنحية للجديدة باستبعاده وعلى ضوء الفاتورة التي تم الادلاء بنسخة مطابقة للأصل لها طبقا للفصل 440 من ق ل ع وعلى ضوء ما استجد من وقائع قانونية ثابتة بمقتضى احكام قضائية وتبعا لذلك وطبقا لمفهوم المخالفة فان محكمة الاستئناف التجارية المعروض أمامها النزاع بعد النقض و الإحالة وعلى ضوء الادلاء بنسخة مطابقة للاصل للفاتورة التي عللت محكمة النقض قرار الإحالة بشانها تكون محقة باستبعاد القرار الجنحي بناء على الامتثال لقرار محكمة النقطة و النقطة القانونية فيه باستبعاد الفاتورة فقط لكونها صورة شمسية والحين ان هذا التعليل لم يبق له أي محل بناء على ادلاء العارضة بنسخة مطابقة للاصل من الفاتورة موضوع قرار الاحالة رفقة هذه المذكرة وبالتالي فيتعين استبعاد اللقرار الجنحي وان المستانف عليها التي تتشبت بالقرار الجنحي الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة و الذي تحاول بشتى الطرق ان تلصقه بالعارضة التي أكدت على المحكمة خلال جميع اطوار المسطرة ان تأخذ بعين الاعتبار تاريخ الشراكة من خلال محضر التفويت وان تأخذ بعين الاعتبار تاريخ بيع الجرارات الذي كان قبل وجود اية شركة بشكل مطلق وليس بتاريخ البيع كما تدعي المستانف عليها بهتانا وان العارضة توضح ان المستانف عليها تقدمت ضدها بشكاية من اجل إخفاء أشياء متحصلة من جنحة والتصرف في أموال غير قابلة للتفويت واستعمال وثائق إدارية اثباتا لحق سلمت عن طريق الادلاء ببيانات غير صحيحة ومصطنعة طبقا للفصل 571 و 360 و 361 من القانون الجنائي وحيث تمت متابعة العارضة من طرف النيابة العامة حيث عين في اطار الملف ابتدائي الجنحي عدد 2018/2101/11700 حيث صدر حكم بتاريخ 2019/07/29 و الذي قضى ببراءتها من التهم التي تحاول [الشركة م.ل.] الصاقها بها وان هذا الحكم تم استئنافه من قبل النيابة العامة في اطار الملف الاستئنافي رقم 2020/2602/752 والذي قضى بتاييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة العارضة وان القرار الاستئنافي تم الطعن فيه بالنقض من قبل المستنائف عليها في اطار الملف 2021/4/6/14910 فصدر قرار تحت عدد 4/637 بتاريخ 2024/04/24 الذي قضى بعدم قبول الطعن بالنقض من قبل المستانف عليها لانها لم تكن طرفا في الدعوى الجنائية ولم يسبق لها ان تنصبت كطرف مدني خلال اية مرحلة و بالتالي ليس لها الحق بالطعن بالنقض وان القرار الاستئنافي تم الطعن فيه بالنقض أيضا من قبل الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء حيث عين له الملف عدد 2021/4/6/14909 فصدر القرار عدد 4/636 بتاريخ 2024/04/24 و الذي قضى برفض الطعن بالنقض المقدم من طرف الوكيل العام وان قرار محكمة النقض قد أجاب بشكل مستفيض عن جميع ما تدفع به المستانف عليها حول القرار الجنحي الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة التي تحاول بشتى الطرق الصاقه بالعارضة و حسم في مجموعة من النقط القانونية التي تبقى ملزمة للمحكمة وحسم في كون ان المستانف لا يمكنها ان تعتبر عنصر التواطئ والمشاركة مع [السيد عبد الرحمان (ا.)] فيما تزعمه ضد العارضة من تهم وخروقات الا بتقديم الدليل المباشر على ضلوعها في إتيان المزعوم وحسم في انه ليس من قبيل الدليل الجنائي المباشر القول بان المتهمة [شركة ف.] لما اشترت الشاحنات من [عبد الرحمان (ا.)] تكون ضالعة في قيام هذا الأخير ببيعها على انها مملوكة له والحال انها ليست كذلك لعدم إتمام ملكيته لها لانه لم يستوف بعد شروط تملكها حسب بنود عقد الائتمان الايجاري لانه ليس بالملف ما يشهد بان المتهمة كانت عالمة بالوضعية القانونية المزعومة من قبل المشتكية لتلك الشاحنات وان الوثائق الظاهرة عند البيع تدل على انها مملوكة للبائع خارج اطار الائتمان الايجاري بدليل ان المشتكية لم تعمد الى اشهار هذه الوضعية الا بتاريخ 2014/11/05 وبدليل دعوى فسخ عقد الائتمان الايجاري واسترجاع السيارات كانت دائرة بين المشتكية والبائعة للمشتكى بها وحسم في ان استنتاج علم المشتكى بها [شركة ف.] بالقول ان المدعو [عبد الرحمان (ا.)] كان مساهما فيها لا يصح الا اذا ثبت ان هذه الوضعية أدت الى علم حقيقي لدى المشتكى بها بخضوع الشاحنات لقواعد الائتمان الايجاري قبل شرائها وليس بالملف ما يشهد بذلك لان صفة الشريك بالشركة لا تنزل منزلة المحيط بكل تفاصيل الظاهرة والخفية لمعاملتها كما ان المحكمة المطعون في قرارها لما أوردت في تعليل ما قضت به بان الثابت من وثائق الملف التي أدلى بها الطرفان انه سبق للمشتكية ان استصدرت امرا قضى باسترجاعها للشاحنات موضوع النزاع غير ان قرارات لاحقة وبناء على تعرض المتهمين على تلك القرارات وامرت برفض طلب الاسترجاع وحسم في أن تمسك المشتكية المستانف عليها بالقرار الاستئنافي الصادر عن استئنافية الجديدة القاضي بتاييد الحكم الابتدائي الذي ادان المسمى [عبد الرحمان (ا.)] من اجل صنع وثائق تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها والتصرف في أموال غير قابلة للتفويت يبقى غير مؤسس قانونا لان المتهمين اجنبيين عنهما ولم يكونا طرفا فيهما وان محكمة النقض حسمت في العلل الواردة بكل من الحكم الابتدائي وقرارها المطعون فيه قد أبرزت العناصر الواقعية و القانونية التي استندت عليها في قضائها والوسيلة غير ذي أساس وبناء على حسم محكمة النقض في كل ما يتعلق بنقطة الإحالة وعدم نفاذ القرار الجنحي لمحكمة الاستئناف بالجديدة في مواجهة العارضة باي شكل من الاشكال وبانه لا يثبت بشكل مطلق واقعة العلم وان كون [السيد (ا.)] كان شريكان لا يثبت مطلقا ان العارضة عالمة بعقود الائتمان الايجاري وان يجب ان تثبت واقعة العلم بالعقود قبل عملية البيع بتاريخ 2012/11/02 وليس بعدها وان قرار محكمة النقض الحالي يعتبر عنصرا جديدا وبالتالي فالمحكمة ملزمة بهذا القرار وما تم الحسم فيه من نقط قانونية تتعلق بالدعوى الحالية وانه طبقا للفصل 418 من ق ل ع التي تؤكد أن الاحكام القضائية حجة رسمية وتعد قرينة قانونية قوية تعفي من صدرت لفائدته من أي اثبات وبناء على الفصل 451 من ق.ل وسبقية بث محكمة النقض في النقط القانونية التي تتعلق بملف النازلة الحالية وبالتالي يبقى هذا القرار ملزم للمحكمة بكل مضمونه مما يتعين الاخذ به باعتباره يتضمن نقط قانونية جديدة وحاسمة في موضوع قرار الإحالة وهذا ما يؤكده بالضبط القرار الصادر عن محكمة النقض نفسها عدد 53 بتاريخ 1999/01/27 في الملف عدد 77/789 منشور بالتقرير السنوي للمجلس الأعلى لسنة1999 ومن جهة أخرى فان محكمة الاستئناف التجارية لا يمكنها الاخذ بالقرار الجنحي تبعا لادلاء العارضة بنسخة مطابقة للاصل من الفاتورة التي تؤكد ان تاريخ شراء الجرارات كان قبل وجود اية علاقة ل[لسيد عبد الرحمان (ا.)] بالشركة [ف.] إضافة الى امتثال العارضة لمقتضيات الفصل 440 من ق ل ع طبقا لقرار الإحالة واضافة الى حسم محكمة النقض كما تم بيانه بعدم علاقة العارضة بالقرار الجنحي الصادر عن محكمة الجديدة وانه إضافة إلى ما ذكر لا يمكن الأخذ به للأسباب القانونية الأخرى التالية : انه تم فصل محكمة النقض في دعوى الاستحقاق ذلك انه في اطار نفس النزاع حول الجرارات موضوع المسطرة الحالية صدر عن محكمة النقض في اطار دعوى التي تقدمت بها العارضة من اجل المطالبة التعويض عن الحرمان العارضة من استغلال الجرارات المملوكة لها وامتناع المستانف عليها عن تنفيذ القرارات الاستئنافية التي قضت عليها بارجاع الجرارات وصدر قرار محكمة النقض عدد 3/405 الصادر بتاريخ 2019/07/17 في الملف عدد 2018/3/3/1413 و الذي حسم في كون بان القرارات الاستئنافية التي قضت على المستانف عليها بارجاع الجرارات موضوع الملفات عدد 2015/8232/2520 ,2015/8232/2525 ,2015/8232/2626 التي صدرت كلها بتاريخ 2015/11/24 هي قرارات نهائية وحازت قوة الشيء المقضي طالما ان [الشركة م.ل.] لم تدل بما يفيد صدور قرار يلغي هذه القرارات الاستئنافية و الحماية التي يصبغها القانون على الاحكام القضائية لا يستثني الاحكام الصادرة في القضايا الاستعجالية و التي ان ظهر ما يغير من وقتيتها يتعين على المتضرر منها سلوك المساطر القضائية المناسبة لإلغائها و لا يكفيه الدفع بكونها وقتية لتبرير عدم تنفيذها وانه امام نهائية هذه القرارات الاستئنافية فان دعوى الاستحقاق الحالية أصبحت متجاوزة ما دام لا يوجد أي حكم يعدل او يلغي هذه القرارات التي يجب اتباع الطرق القانونية المحددة قانونا للطعن فيها من اجل الغائها او تعديلها لا السعي الى الغائها بطريق غير مباشر عن طريق دعوى أخرى حتى ولو كانت دعوى الاستحقاق الحالية اذ من شان القول بغير ذلك فيه المساس بحجية احكام قضائية نهائية بالاضافة الى أن محكمة النقض اقرت بشكل واضح وصريح ومحدد ان العارضة هي المالكة الشرعية للجرارات موضوع النزاع وان ملكيتها المشروعة مستمدة من نهائية القرارات الاستئنافية الثلاث التي قضت على المستانف عليها بارجاع الجرارات للعارضة وان عدم ارجاع هذه الجرارات يستوجب تعويض العارضة وان القرار عدد 3/405 بتاريخ 2019/07/17 في الملف عدد 2018/3/3/1413 قضى برفض النقض المقدم من طرف المستانف عليها وحيث ان هذا القرار حسم في مجموعة من النقط القانونية التي اصبحت مكتسبة لقوة الشيئ المقضي به و لا يمكن لمحكمة ادنى درجة ان تخالفها وحيث تتضح هذه النقط في ما يلي: ان محكمة النقض حسمت في ان القرارات الاستئنافية نهائية ولها حجيتها و يجب الانصياع الى تنفيذها مادام ليس هناك ما يفيد الغائها او تعديلها كما انها حسمت في دعوى الاستحقاق برمتها واعتبرتها مسطرة متجاوزة وبالتالي لا يوجد أساس قانوني لها و لا يمكن أصلا تقديمها لانها وكما عللت محكمة النقض قراراها بان دعوى الاستحقاق اصبحت متجاوزة وبالتالي فان مصير الدعوى وكما قضت محكمة النقض نفسها مالها رفض الطلب مادامت ليس هناك أي حكم يلغى القرار الاستئنافية التي قضت على المستانف عليها بارجارع الجرارات باعتبارها المالكة الشرعية لها وتبعا لذلك فان محكمة النقض التي تطالب محكمة الاستئناف بتعليل قرارها هي نفسها قد عللت وأكدت ان القرارات الاستئنافية التي تشكل أساس دعوى الأداء نظرا لعدم امتتثال المستانف عليها للاحكام القضائية التي قضت عليها بارجاع الجرارات للعارضة وهذه القرارات هي 2015/8232/2625 و 2015/8232/2626 و 2015/8232/2620 و ان هذه القرارات وكما تم تأكيد من قبل محكمة النقض بشكل واضح وصريح بانها قرارات نهائية حازت قوة الشيء المقضي به وليس هناك ما يقضي بالغائها وأنه ليس من شان محكمة الاستئناف التجارية ان تخرق ما قررته محكمة النقض في نقطة قانونية وما قررته حول احكام قضائية من اطار قانوني تتسم بها لان ما تطالب به المستانف عليها من الاخذ بدفوعها المثارة فيه مساس خطير بقوة احكام قضائية حازت قوة الشيء المقضي به مما يتعين معه رد دفوع المستانف عليها وبناء على ادلاء العارضة بشواهد بعدم الطعن بالنقض في القرارات الاستئنافية والتي تعد اوراقا رسمية فانه يحضر على محكمة الاستئناف النظر او النعي في هذه القرارات باي شكل من الاشكال لان المستانف عليها بعدم طعنها في القرارات الاستئنافية بالنقض تكون قد تنازلت عن حقها في الطعن بالنقض فيها وسلبت عن محكمة النقض الحق في النعي فيها وبالتالي حجبت محكمة الاستئناف عن البث او النعي فيها اذ كيف لمحكمة الاستئناف ان تنعي هذه القرارات ولم يتم الطعن فيها بشكل مباشر والملفات المتعلقة بها غير معروضة امامها وانه كنتيجة لعدم الطعن بالنقض تظل هذه القرارات ليس لها أي وصف اخر غير انها نهائية وحاسمة وقطعية وباتة وغير قابلة للرجوع فيها ولا يمكن القول بغير ذلك لان هذا الأمر يتطلب عرض هذه القرارات على محكمة الطعن وفق طرق الطعن المحددة قانونا وهو الأمر الذي تنازلت عنه الطالبة وهو ما أكده قرار محكمة النقض موضوع الملف رقم 2018/3/3/1413 كما ان العارضة ادلت بمجموعة من القرارات الاستئنافية وقرارات لمحكمة النقض التي فصلت في مجموعة من الوقائع التي تتعلق بالمسطرة الحالية وان المحكمة وهي تنظر في الملف الحالي لا يمكنها ان تتجاوز ما سبق ان فصلت فيه الاحكام بشكل واضح وصريح و بالتالي فان الاحكام المدلى بها تعد وثائق رسمية تعتبر قرينة قانونية تعفي من صدرت لمصلحته من أي اثبات و ان هذه الاحكام ما دامت قد فصلت في مجموعة من النقط القانونية التي تهم المسطرة الحالية والتي لها علاقة بها فلا يمكن للمحكمة استبعادها وعدم الأخذ بها والا تكون قد خرقت الفصل 418 و 451 من ق ل ع كما أن استدلال الطاعنة بالحكم الجنحي لا يمكن ان يؤثر في المسطرة الحالية ولا في المسطرة الحالية المطعون فيه لعدة اسباب ان حجية الاحكام الجنائية امام المحاكم المدنية لاعمالها لابد من اتحاد سبب الدعويين واطرافهما قرار صادر عن المجلس الاعلى محكمة النقض بتاريخ 97/7/3 تحت عدد 4374 في الملف 96/4511 منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 81 ص 128 وان هذا الأمر غير متوفر في النازلة الحال وان الطاعنة تسعى في كل مرة الى تضليل المحكمة اذ ان الحكم الجنحي الذي ادلت به صدر في مواجهة [السيد عبد الرحمن (ا.)] بصفته الممثل القانوني ل[شركة س.أ.] في اطار التعامل الائتماني الذي تم بينهما والتي لا علاقة للعارضة [شركة ف.] ولا ممثلها القانوني [السيد حكيم (س.)] بها لا من قريب ولا من بعيد وان المستانف عليها تتشبت في كون [السيد عبد الرحمان (ا.)] هو ممثل القانوني ل[شركة ف.] حتى يختلط الأمر على المحكمة لتعتبر ان الحكم الجنحي صدر ضد [شركة ف.] وليس [س.أ.] وهذا يمثل قمة التقاضي بسوء نية الذي تنتهجه الطاعنة وان المستانف عليها تدعي ان الحكم الجنحي قد اثبت واقعة التواطىء وانه حتى يكون الحكم الجنحي مثبتا لواقعة التواطىء يجب ان يكون هذا الحكم متضمنا أولا ان العارضة [شركة ف.] كطرف اساسي فيه وان يبت في واقعة التامر وواقعة المشاركة وان يقضي بإدانة الطرفين المتامرين بعد ان تكون المحكمة الجنحية قد استمعت لاطراف المدعى فيهما التامر وان تبين المحكمة الاسباب والاسس الواقعية والقانونية التي ثبتت امامها للقول بواقعة التامر والتواطىء وانه بالرجوع الى الحكم الجنحي المدلى به سيتأكد ان الحكم الجنحي المدلى به لا علاقة للعارضة به و لم يقضي في مواجهتها باي شيء وان التواطئ المدعى فيه هو استنتاج خاص بالطالبة لا يلزم المحكمة ولا يمكن لها الاخذ به و بالتالي لا يمكن الاخذ بهذا القرار عملا بنسبية الاحكام وانه حتى الشكاية المقدمة من طرف الطالبة التي على اثرها صدر الحكم الجنحي لا يشير بتاتا الى كون العارضة طرف في هذه الشكاية وان العارضة تؤكد انه ضحية التوطئ بين [شركة س.أ.] والمستانف عليها التي تحاول ان تبين نفسها على انها ضحية في جميع البيوعات التي قامت بها [شركة س.أ.] التي كانت باذن وموافقة المستانف عليها لان [شركة س.] لم تبع فقط للعارضة وحدها بل لشركات اخرى وان هذا المشكل لم يقع فقط مع العارضة بل ايضا مع [شركة س.] مما يؤكد ان هذا هو اسلوب التعامل المتفق عليه بين المستانف عليه والبائعة من عدم القيام بالاشهار وعدم القيام بايداع الملفات الخاصة بالجرارات في مركز تسجيل السيارات حتى تتمكن [شركة س.أ.] من البيع بكل اريحية والضحية هو الطرف المشتري وان ما يؤكد تواطىء المستانف عليها مع [شركة س.ا.] هو تصريح [السيد عبد الرحمان (ا.)] ممثلها القانوني في اطار ملف التحقيق المتعلق بالقرار الجنحي الذي تستدل به حيث جاء في تصريح [السيد (ا.)] انه قام بتفويت بعض تلك الشاحنات وهو على علم بعدم قانونية تفويتها وذلك من اجل تسديد ما عليه ديون وانه قام بذلك بعد اخذ الموافقة من المشتكية على اساس الالتزام اتجاهها الاقساط الشهرية وهذا الإقرار وارد في القرار الجنحي وأمام هذا الاقرار الوارد في حكم رسمي و الذي لا يجوز تجزيئه طبقا للفصل 414 من ق.ل يتاكد سوء نية المستانف عليها التي تحاول رغم علمها بكل شيء أن تظهر بمظهر الضحية قصد الاضرار بالعارضة للمرة الثانية وأن المستانف عليها التي تدعي ان القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة هو صادر ضد العارضة رغم انه بالاطلاع على منطوق القرار وحتى الحكم الابتدائي المؤيد نجد انه لا يقضي نهائيا في مواجهة العارضة [شركة ف.] وممثلها [السيد حكيم (س.)] باي شيء وانه عملا بنسبة الاحكام فان الاحكام تنفذ ضد الأطراف المحددة فيها ولا يمكن تمديدها الى الغير وان ما يؤكد جزما ان القرار الاستئنافي الجنحي لا علاقة للعارضة به ولا يقضي ضدها باي شيء هو ان القرار نفسه أكد أن بصريح العبارة ان العارضة مالكة للجرارات وأنه بالاطلاع على الصفحة 5 من القرار المستدل به من قبل المستانف عليها نجد ان محكمة الاستئناف بالجديدة قضت لفائدة [شركة س.] و المستانف عليها بالتعويض المدني بناء على القرار الذي استصدرته العارضة موضوع الملف عدد 2016/8202/6179 باعتبار العارضة مالكة وكيف يعقل أن محكمة الاستئناف بالجديدة التي اقرت في تعليها للقرار الجنحي ان العارضة مالكة للجرارات وتبنت القرار الصادر لفائدتها للحكم على [السيد عبد الرحمان (ا.)] بالتعويضات المدنية ان يتعبر هذا القرار قد قضى ضد العارضة بما يدينها وامام تأكيد محكمة الاستئناف بالجديدة ان العارضة هي مالكة الجرارات فانه لا موجب للاحتجاج بهذا القرار و القول انه صدر ضد العارضة لما فيه تقاضي بسوء نية و محاولة لتغليط المحكمة وان مايؤكد ان [شركة ف.] لا علم لها بشكل نهائي بكون [الشركة م.ل.] لها علاقة بالجرارات سواء قبل شراء الجرارات وحتى بعدها هو ثبوت واقعة بيع الجرارات قد تمت قبل انجاز عقد تفويت الحصص ومحضر الجمع العام وان ابراز عدم علم الشركة العارضة بعلاقة المستانف عليها بالجرارات تتطلب التدقيق في تواريخ العقود بيع الحصص ومحضر الجمع العام وثبوت ان واقعة بيع الجرارات تمت قبل دخول [السيد (ا.)] كشريك في الشركة وبالتالي فلايجوز الاخذ بعقد بيع حصص في الشركة ومحضر الجمع العام كوسائل لاثبات علم العارضة بالوضعية القانونية للجرارات لانه عند وقوع البيع فان [السيد عبد الرحمان (ا.)] لم تكن له اية علاقة قانونية أو واقعية ب[شركة ف.] وبالتالي فلايجوز قانونا اخذ هذه الوثائق بأثر رجعي وتمديد اثرها القانوني الى تاريخ بيع الجرارات وان العارضة اشترت الجرارات من [شركة س.أ.] الممثلة من طرف [عبد الرحمان (ا.)] بمقتضى الفاتورة رقم 082/12 الصادرة عن هذه الاخيرة والتي تحمل تاريخ 02/11/2012 وان [السيد حكيم (س.)] فوت ل[لسيد عبد الرحمان (ا.)] نصف حصص الشركة بتاريخ 10/12/2012 وان هذا العقد لم يسجل الا بتاريخ 2013/01/23 ولم يتم تفعليه في الشركة بمقتضى الجمع العام الاستثنائي الا بتاريخ 2013/02/14 وان [السيد حكيم (س.)] كشريك وكمسير لم يعطي موافقته على عقد بيع حصص الشركة و دخول [السيد عبد الرحمان (ا.)] للشركة المشتكى بها الا بتاريخ 14/02/2013 وذلك من خلال محضر الجمع العام المؤرخ في نفس التاريخ وان [الشركة م.ل.] لم تقم باشهار عقود الائتمان الايجاري في السجل التجاري الخاص ب[شركة س.أ.] إلا بتاريخ 2014/11/05 وانه سبق الادلاء بنسختين من النموذج 7 الخاص بشركة يكسيب اطو قبل وبعد الاشهار وان دخول [السيد عبد الرحمان (ا.)] وحتى مع وجود عقد بيع الحصص في الشركة لا يخول لهذا الاخير قانونا الدخول للشركة الا بانعقاد جمع عام استثنائي لموافقة الشركاء والمسير الذي له وحده الصفة للدعوة للجمع العام الاستثنائي حتى تكون الموافقة على دخوله للشركة بمقتضى قرار للجمعية العامة للشركة طبقا للفصل 71 من القانون المنظم للشركات ذات المسؤولية المحدودة وانه قبل تاريخ 2013/02/14 قبل انعقاد الجمع العام الاستثنائي فان عقد بيع الحصص لا قيمة قانونية له بالنسبة ل[شركة ف.] وبالتالي فان [السيد عبد الرحمان (ا.)] لم يدخل الى الشركة العارضة الابتاريخ 14/02/2013 وبالتالي فانه عند تاريخ بيع الجرارات الذي كان في 2012/11/02 فان [السيد عبد الرحمان (ا.)] لم تكن له اية علاقة قانونية او واقعية مع [شركة ف.] سوى انه الممثل القانوني ل[شركة س.ا.] والتي باعت الجرارات للشركة العارضة فقط وبالتالي فإنه لا يمكن الاحتجاج بمحضر بيع الحصص ولا بمحضر الجمع العام لادعاء واقعة علم الشركة العارضة بالوضعية القانونية للجرارات لان [السيد عبد الرحمان (ا.)] في وقت البيع بالذات لم تكن له اية علاقة قانونية او تواجد في [شركة ف.] وعليه فان واقعة العلم التي تزعمها المستانف عليها بناء على الوثائق المذكورة تنتفي بشكل مطلق عن [شركة ف.] وممثلها القانوني لان عملية البيع كانت قبل دخول [السيد (ا.)] الى [شركة ف.] هي واقعة قانونية مادية ثابثة بمقتضى وثائق تجارية من فاتورة ومحضر الجمع العام نفسه الذي تعتبره المستانف عليها وهذه الوثائق نفسها تؤكد ان [السيد حكيم (س.)] الممثل القانوني ل[شركة ف.] لم يعطي موافقته على دخول [السيد (ا.)] في الشركة الا بانعقاد الجمع العام المحدد للجمع الاستثنائي للشركة في شهر مارس 2013 وان البيع كان في سنة 2012 وان هذه الوثائق لها تاريخ ثابت يبدأ اثرها القانوني من تاريخ اشهرها بالسجل التجاري مادام الامر يتعلق بمحاضر جمع عام استثنائي و بالتالي فلا يمكن بأي حال من الاحوال لا قانونا ولا واقعا تمديد اثر القانوني لمحضر الجمع العام الاستثنائي الذي بموجبه تم تحويل [السيد عبد الرحمان (ا.)] الدخول للشركة والذي انعقد في شهر مارس 2013 باثر رجعي الى تاريخ 02/11/2012 وهو تاريخ فاتورة البيع الجرارات موضوع النزاع للقول بان هناك علم [السيد (س.)] ومعه الشركة بوضعية الجرارات القانوني وتبعا لما تم بيانه وخلافا لما جاء به قرار الإحالة خطأ من كون [السيد عبد الرحمان (ا.)] شريك بنسبة 50 في المائة في [شركة ف.] وقت بيع الشاحنات وهذا امر منتفى بشكل مطلق من النازلة الحالية ولا يوجد أي أساس قانوني او واقعي للقول بان [السيد (ا.)] اصبح شريكا في الشركة وقت بيع الشاحنات فهذا قول مغلوط بالمطلق والدليل على ذلك ما سبق بيانه من كون الفاتورة سابقة على جميع الشراكة ويتاكد من خلال الوثائق المشار اليها اعلاه والتوايخ المتعلقة بها ان تاريخ بيع الجرارات كان قبل انشاء الوثائق التي تحتج بها المستانف عليها للقول بواقعة العلم (أي عقد بيع الحصص ومحضر الجمع العام) والتي بناء عليها تدعي افتراض علم الشركة العارضة بحقيقة عقود الائتمان الايجاري وبناء عليه يتاكد انه في التاريخ الذي تم فيه البيع لم يكن ل[لسيد عبد الرحمان (ا.)] اية علاقة قانونية ب[شركة ف.] وبالتالي فانه في الوقت الذى تم فيه البيع فان الشركة العارضة تعتبر غيرا عن [شركة س.ا.] وان القول بغير ذلك فيه خرق لمقتضيات الفصل 425 من ق ل ع الذي ينص على ان المحرارات العرفية دليل على تاريخها بين المتعاقدين وعلى الغير من تاريخ تسجيلها وبناء على هذه المادة وعلى التواريخ الثابتة فلا يمكن للطالبة الاحتجاج بكون عقد تفويت الحصص ومحضر الجمع العام يؤكد واقعة علم العارضة بعقود الائتمان الايجاري لانه اصلا لم يكن لها أي وجود مادي وبالتالي لا يمكن ان يمتد اثرها القانوني الى ما قبل تاريخ انشائها اذ كيف يمكن لعقد لم يكن موجودا وجودا ماديا في تاريخ محدد أن نحتج بوجوده بأثر رجعي وبالتالي فان عقد بيع الحصص ومحضر الجمع العام دليل على التواريخ المحددة فيها وبالتالي فلا يمكن بأي حال من الاحوال ان نجعل من هذه العقود ذات اثر قانوني رجعي للقول بان [السيد عبد الرحمان (ا.)] كان شريكا في الشركة العارضة قبل تاريخ بيع الجرارات المحدد في 02/11/2012 وانه تبعا لذلك ان [شركة ف.] يفترض فيها العلم بحقيقة عقود الائتمان الايجاري لان القول بهذا فيه اجحاف في حق العارضة التي عقد عند شرائها الجرارات لم تكن تعلم نهائيا بعقود الائتمان الايجاري التي لم تقم الطالبة قد قامت قبلا باشهارها وبالتالي تعتبر العارضة حسب ما تم ذكره وبيانه غيرا ولا يمكن ان تواجه بعقود الائتمان الايجاري التي لا تعلم بوجودها والتي لا تعلم اصلا بوجودها حتى بعد دخول [السيد عبد الرحمان (ا.)] في الشركة وحتى بعد خروجه منها كان بعد الخروج أصلا من الشركة وأن واقعة العلم بالعقود هي واقعة مادية ويجب ان تكون واقعة ثابتة ثبوتا قطعيا و لا يمكن افتراضها وان عملية شراء العارضة للجرارات بناء على الفاتورة المدلى بها كانت بتاريخ 2012/11/02 من [شركة س.أ.] ان الممثل القانوني لهذه الاخيرة لم يكن شريكا ولا مسيرا في الشركة العارضة ولا علاقة له بها وبما ان الأمر يتعلق بواقعة مادية وهي واقعة العلم فلا يمكن مناقشة اثباتها في اطار الافتراض للقول أنه بمجرد ان اصبح [السيد عبد الرحمان (ا.)] شريكا في الشركة في وقت لاحق على واقعة البيع فان هذا يثبت علم العارضة بعقود الائتمان الايجاري فالاحكام لا تبنى على الافتراض وانما تبنى على اليقين الذي لا تشبه شائبة فيجب اثبات واقعة العلم بشكل واقعي مادي ملموس ثابت وليس افتراضي على ان العارضة وممثلها [السيد (س.)] على علم حقيقي وواقعي بالعقود وانه رغم علمه بهذه العقود اشترى الجرارات وان العارضة وتاكيدا لدفوعها السابقة واثباتا بكون هذه الوثائق ليست موضوع إخفاء كما حال عقود الائتمان الايجاري التي لم يتم اشهارها من قبل المستانف عليها عن قصد توضح بكون العارضة عند انجاز محضر الجمع العام من اجل تفعيل عقد تفعيل عقد بيع الحصص طبقا لما ينص عليه قانون الشركات ذات المسؤولية المحدودة قامت العارضة بنشره بجريدة LE MATIN التابعة للمجموعة ماروك صورا طبقا لما ينص عليه القانون في شهر مارس 2013 بعد انعقاد الجمع العام الاستثنائي وذلك حتى يكون الغير على علم بالوضعية القانونية للشركة العارضة ويتاكد بالتالي ان العارضة لو كان لها سوء النية كما تدعي المستانف عليها لما قامت باشهار هذه المعطيات للعموم بل انها ستكون حريصة جدا على ان تبقى هذه المعطيات في سرية تامة بل وان الامر لن يتطلب أصلا اجراء عقد بيع الحصص الشركة او غيره مع التأكيد ان الوثائق التي تحتج بها المستانف عليها هي من حصلت عليها بشكل تلقائي من خلال السجل التجاري للعارضة وبالتالي ان العارضة لا تخفي هذه الوثائق التي تم الاطلاع عليها للعموم عن طريق اشهارها وبالتالي فهي ليست باي حال من الأحوال بمثابة مستجدات لان مشهرة طبقا للقانون للعموم وبإمكان الغير الاطلاع عليها وبالتالي فيفترض ان الغير بما فيه المستانف عليها على علم بها وبالتالي فان هذه الوثائق لا تعد بأي حال من الأحوال مستجدات لان المستانف عليها التي تعمدت وقصدت عدم القيام باشهار عقود الائتمان الايجاري الا بتاريخ 2014/11/05 يجب أن تتحمل مسؤوليتها في ذلك وبالتالي لم تكن هناك اية وسلية قانونية لمعرفة وجود هذه العقود الا عن طريق اشهار في السجل التجاري ل[شركة س.أ.] وعن طريق إيداع العقود بمركز تسجيل السيارات لما لهذه الإجراءات الإلزامية من اثر قانوني لحماية الأطراف المتعاقدة وحماية الغير وان المساتف عليها قد اختارت عن طواعية عدم القيام بالاشهار ولا بايداع العقود في مركز تسجيل السيارات حتى يكون الغير عالما بها وخولت ل[شركة س.ا.] صلاحية البيع على أساس ان تقوم هي بالاداء لكن في الوقت الذي توقفت [شركة س.أ.] عن الاداء أصبحت تطالب بالجرارات التي تعلم انها باعتها بموافقتها ورضاها وان هذا الامر ثابت من خلال تصريحات الممثل القانوني ل[شركة س.أ.] من خلال الحكم الابتدائي وكذا القرار الاستئنافي الجنحي التي تحاول المستانف عليها الصاقهما بالعارضة كانهما متعلقين بها وكانهما طرف فيه وان المستانف عليها تخلت بشكل ارداي ومقصود عن القيام باجرائين هامين عدم ايداع عقود الائتمان الايجاري بمركز تسجيل السيارات يستبعه من تسطير البطاقات الرمادية التي تشكل سند الملكية لما لهذا الاجراء من ضمانة عدم تخويل [شركة س.ا.] امكانية تفويت الجرارات الا بعد اداء مبلغ الدين الذي في ذمتها للمستانف عليها وعدم قيام المستانف عليها باشهار عقود الائتمان في السجل التجاري الخاص ب[شركة س.أ.] إلا بتاريخ 2014/11/05 وهو تاريخ لاحق وبعيد بكثير عن تاريخ شراء العارضة للجرارات أي بعد توقف هذه الاخيرة عن الاداء لفائدة المشتكية وانه عندها كانت تؤدي اقساط الدين فان اشهار او عدم اشهار العقود او عدم ايداعها بمركز تسجيل السيارات لم يكن سيشكل ادنى مشكل لجميع الأطراف وبالتالي فان تخلي المستانف بشكل ارادي عن اشهار العقود و على ايداعها بمركز تسجيل السيارات وعدم مراقبة وقوع هذه الاجراءات من عدمها يفيد انها على قصد عدم القيام بهذه الإجراءات لتخول ل[شركة س.أ.] البيع وبالتالي تكون قد رفعت صبغة الائتمانية عن العقود التي تتشبت بها وتفقد معها الحصانة التي تأتى من الضمانات القانونية التي تحمي بها نفسها والغير وبالتالي لا يمكن التحدث بشكل مطلق على عقود الائتمان الايجاري في النازلة الحالية التي رفعت عنها هذه الصفة بإرادة المستانف عليها نفسها لذلك تلتمس العارضة إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به و الحكم تبعا بما جاء بالملتمسات الواردة في المقال الاستئنافي للعارضة وبعد التصدي الحكم بما قضى به القرار الاستئنافي موضوع النقض من الغاء الحكم المستانف فيما قضى به من بطلان التصرف والتشطيب على العارضة كمالكة للجرارات و الحكم برفض طلب [الشركة م.ل.] مع من يستطيع ذلك قانونا .

وارفقت المذكرة بنسخة مطابقة للأصل من فاتورة، نسخة قراري محكمة النقض .

وبناء على المذكرة بعد النقض المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 22/10/2024 جاء فيها أنه بمراجعة الوثائق المستدل بها من طرف المستانفة يتضح انها لم تدل بالفاتورة عدد 12/081 المنجزة بتاريخ 20/11/2012 وانها تحاول خلق حجة من صناعة يدها وذلك بالاستدلال بفاتورة منجزة من طرف ممثلها القانوني المدان بمقتضى قرار جنحي من اجل جنحة صنع وثائق تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها والتصرف في أموال غير قابلة للتفويت طبقا للفصلين 366 و 540 من القانون الجنائي وانه لا يمكن للمستانفة ان تتدرع بكونها غيرا عن العلاقة التعاقدية الرابطة بين العارضة والشركة المكترية [شركة س.ا.] والحال انها ليست اجنبية عن عقود الائتمان الايجاري موضوع الناقلات محل النزاع باعتبار ان ممثلها القانوني هو نفس الممثل القانوني ل[شركة س.ا.] وهو الامر الذي أكده القرار الصادر عن محكمة النقض والذي اعتمد ايضا على القرار الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 11/04/2019 في الملف عدد 1384/3/1/2018 وبالتالي فان العارضة لم تقم باقحام القرار المذكور اعلاه بسوء نية في النزاع وفق ما صورته المستانفة من مغالطات بمذكرتها بجلسة 16/07/2024 وبذلك فان المحكمة ملزمة بالتقيد بالحقائق الثابتة والواضحة المسطرة بقرار محكمة النقض موضوع الاحالة وان المستانفة باعتبارها تواطئت بشكل واضح مع الشركة المكترية والشركة البائعة لتحقيق اثراء غير مشروع على حساب العارضة عن طريق استصدارها قرارات في مواجهة العارضة بمبالغ خيالية نفذتها بدعوى أنها غيرا عن عقود الائتمان الايجاري محل النزاع والحال ان ممثلها القانوني [السيد عبد الرحمان (ا.)] هو شريك ومسير لكل من [شركة ف.] المستانفة و[شركة س.ا.] وكذلك الممثل القانوني للشركة البائعة وهو الامر الثابت ايضا من خلال الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالجديدة بتاريخ 21/07/2017 في الملف الجنحي عادي 7044/2016 وان قول المستانفة باستبعاد القرار الجنائي باذانة ممثلها القانوني هو أمر يخالف قوة الشيء المقضي به بموجب القرار الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 03/01/2024 وان محكمة الاحالة ملزمة بعدم مخالفة النقط القانونية المثارة بالقرار الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 03/01/2024 وذلك طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 369 من ق.م.م وليس لمحكمة الاحالة مساسا بهذه النقط المسطرة بالقرار لاكتسابها قوة الشيء المقضي به وان جميع المزاعم المثارة بالمذكرة الجوابية للمستانفة المدلى بها بجلسة 16/07/2024 والقرارات المتمسك بها من طرفها تم مناقشتها ضمن القرار الصادر عن محكمة النقض موضوع الاحالة لذلك تلتمس العارضة تاييد الحكم المستانف فيما قضى به مع تحميل المستانفة الصائر.

وبناء على مذكرة سنديك التصفية القضائية ل[شركة س.ا.] بواسطة نائبه بجلسة 22/10/2024 جاء فيها أنه صدر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء حكم تحت رقم 171 بتاريخ 2015/12/21 ملف رقم 2015/8302/140 بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق شركة "سطندار سكيب أوطو" و قد نشر الإعلان بالجريدة الرسمية عدد 5387 الصادرة بتاريخ 2016/01/27 كما صدر عن نفس المحكمة التجارية بالدار البيضاء حكم تحت رقم 125 بتاريخ 2016/07/04 ملف رقم 2016/8316/85 بتحويل التسوية القضائية لشركة "[س.أ.]" إلى تصفية قضائية تبعا لاستئناف الحكم السالف الذكر من طرف شركة" [س.ا.]"، صدر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرار تحت رقم 1210 بتاريخ 2017/02/28 ملف رقم 2016/8301/5383 بتأييد الحكم المستأنف ولقد أدلت الأستاذة [مريم ابن شواف] للسنديك خلال مرحلة التسوية القضائية وبتاريخ 2016/02/23 نيابة عن [الشركة م.ل.] ببيان تصریح بدين بمبلغ 8.182.931.00 درهم بصفة عادية كما أدلت الأستاذة [مريم ابن شواف] للسنديك بتاريخ 2016/12/01 خلال مرحلة التصفية القضائية نيابة عن [الشركة م.ل.] ببيان تصريح بدين بمبلغ 8.994.414.60 درهم بصفة عادية مرفق بكشف حساب مؤرخ في 2016/11/28 ولقد تقدم السنديك بتاريخ 2018/11/02 بطلب للسيد القاضي المنتدب قصد تحقيق الدين فتح له ملف تحت رقم 2018/8304/1459 و قد صدر على إثر ذلك أمر تحت رقم 583 بتاريخ 2019/05/22 ملف رقم 2018/8304/1459 بقبول دين [الشركة م.ل.] في حدود مبلغ 8.994.414.60 درهم بصفة عادية.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستانفة بواسطة نائبها بجلسة 05/11/2024 جاء فيها ان محكمة النقض احالت الملف من جديد على محكمة الاستئناف على أساس انها لم تكن على صواب فيما قضت به عندما اعتمدت على مجرد صورة فاتورة مما يعد مخالفة للفصل 440 من ق ل ع وان العارضة ادلت رفقة مذكرتها السابقة نسخة مصادق عليها من الفاتورة التي تتثبت كون عملية شراء الجرارات كانت أصلا قبل دخول [السيد (ا.)] كشريك في الشركة وكان البيع بتاريخ سابق عن هذه الواقعة وعن عقد بيع الحصص ومحضر الجمع العام يثبتان انهما كان بتاريخ لاحق عن البيع وان مناقشة الملف يجب ان يتم في اطار نقطة الإحالة نقطة وكما سبق بيانه تتعلق بالأساس بخرق الفصل 440 من ق ل ع لعدم الادلاء باصل الفاتورة او نسخة مصادق عليها منها وان محكمة النقض قد حددت في قرار الإحالة الحالي ان المحكمة استبعدت القرار الجنحي الصادر عن محكمة الجديدة بناء على فاتورة غير مقبولة في الاثبات لكونها مجرد صورة شمسية وبالتالي فنقطة الإحالة التي يجب ان تتقيد بها محكمة الإحالة هي خرق الفصل 440 من ق ل ع و ليس الفصل 440 من مدونة التجارة وبالتالي فلا يجب الخلط بينهما كما فعلت المستانف عليها في مذكرتها بعد النقض المؤرخة في 2024/04/30 وذلك باقحام قرار الإحالة الأول الذي صدر في في اطار الملف 2018/1/3/1384 في المسطرة الحالية لتجر المحكمة لمناقشة وقائع تم الحسم فيها سلفا وبالتالي يتعين استبعاد اية مناقشة تتعلق بقرار الإحالة السابق باعتباره امر مخالف للقانون ولقرار الإحالة الجديد الذي يجب ان تنقيد به المحكمة وكما سبق بيانه فان قرار محكمة النقض لم يوجه محكمة الإحالة لمناقشة الفصل 152 من ق م م حول القرارات موضوع الملفات 2015/8232/2620 و 2015/8232/2625 و 2015/8232/2626 وحجيتها وكونها مؤقتة وغيرها من الدفوع التي لا علاقة لها بنقطة الإحالة فمحكمة النقض لم تقم بنقض القرار بناء على هذه القرارات و بالتالي فكل ما يتعلق بها قد اكتسب قوة الشيء المقضي به فمحكمة النقض نقضت القرار بناء على كون الفاتورة المدلى به من قبل العارضة هي مجرد صورة شمسية فقط و ان المحكمة يجب ان تعلل سبب استبعادها للقرار الجنحي الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة و هو ما يجب مناقشته على ضوء الوقائع المحيطة به فقط وان العارضة واستجابة لنقطة الإحالة فانها ادلت للمحكمة بنسخة مطابقة للاصل الفاتورة رقم 12/84 المؤرخة في 2012/11/2 وحيث وكما ذكرت المستانف عليها نفسها في مذكرتها فانه طبقا للفصل 440 من ق ل ع فان النسخ الماخوذة عن أصول الوثائق الرسمية والوثائق العرفية لها نفس قوة الاثبات التي لاصولها اذا شهد بمطابقتها الموظفون الرسميون المختصون بذلك في البلاد التي اخذت فيها النسخ ويسري نفسك على النسخ الماخوذة عن الأصول بالتصوير الفوتوغرافي و بالتالي فالنسخة المطابقة للأصل المدلى بها طيه لها نفس القورة الثبوتية لاصل الفاتورة وامام ادلاء العارضة بنسخة مطابقة للفصل من الفاتورة موضوع قرار الإحالة تكون بذلك قد استجابت لقرار الإحالة ولم يعد هناك أي خرق للفصل 440 من قا ل ع وبالتالي تكون العارضة قد استجابت لقرار محكمة النقض بخصوص نقطة الإحالة وان ما تدفع به المستانف عليها من ان الفاتورة العارضة لم يتم الادلاء بما يفيد تقييدها في القوائم التركيبية فإن العارضة تؤكد مرة أخرى أن هذه الدفوع ودفوع أخرى اثارتها المستانف عليها في عريضة النقض التي تقدمت بها وانها لم تكن موضوع قرار الإحالة الحالي وان محكمة النقض حددت ما عابته على الفاتورة كونها مجرد صورة شمسية فقط و بالتالي فلا مجال لاعادة مناقشة دفوعا تمت اثارتها في عريضة النقض ولم تأخذ بها محكمة النقض باعتبار انه تعتبر فيحكم الدفوع التي تم الحسم فيها بعدم اخذ محكمة النقض بها واستبعدها مع تأكيد العارضة بان أصل مسالة تقييد الفاتورة في القوائم التركيبية من عدمها ليس له علاقة بموضوع المناقشة ولا ينقص من حجية الفاتورة مع التأكيد بان الفاتورة المدلى بنسخة مطابقة للاصل منها مقيدة في القوائم التركيبية للعارضة وان محكمة النقض أكدت أن محكمة الاستئناف لم تكن على صواب عندما استعبدت قرار الجنحي الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة بناء على صورة شمسية لفاتورة المدلى بنسخة مطابقة للاصل لها وتبعا لادلاء العارضة بالمطلوب واحترامها لمقتضيات الفصل 440 من ق ل ع وادلائها بنسخة مطابقة للاصل من الفاتورة فمحكمة الإحالة من حقها استبعاد القرار الجنحي الصادر عن المحكمة الجديدة وان محكمة النقض أخيرا في قرارها الصادر بتاريخ 2024/04/24 في الملف الجنحي عدد 2021/4/6/14909 في الواقعة التي تتعلق بنقطة الإحالة بالضبط المتعلقة بالقرار حيث جاء في هذا القرار كون القرار الجنحي الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة و الحكم الابتدائي المؤيد له لا علاقة للعارضة بهما وبان العارضة [شركة ف.] و[السيد حكيم (س.)] اجنبيين عنهما ولم يكونا طرفا فيهما وتكون المحكمة بهذه الأسباب والعلل الواردة بكل من الحكم الابتدائي وقرارها المطعون فيه قد ابرزت العناصر الواقعية والقانونية التي استندت عليها في قضائها و الوسلية من غير أساس وأن العارضة توضح للمحكمة ان المستانف عليها سبق أن تقدمت ضد العارضة بشكاية وممثلها القانوني [حكيم (س.)] من اجل إخفاء أشياء متحصلة من جنحة والتصرف في أموال غير قابلة للتفويت واستعمال وثائق إدارية اثباتا لحق سلمت عن طريق الادلاء ببيانات غير صحيحة ومصطنعة طبقا للفصل 571 و 360 و 361 من القانون الجنائي وحيث أنه تمت متابعة العارضة من طرف النيابة العامة حيث عين الملف في إطار الملف ابتدائي الجنحي عدد 2018/2101/11700 حيث صدر حكم بتاريخ 2019/07/29 و الذي قضى ببراءة العارضة من التهم التي تحاول [الشركة م.ل.] الصاقها بها وان هذا الحكم تم استئنافه من قبل النيابة العامة في اطار الملف الاستئنافي رقم 2020/2602/752 و الذي قضى بتاييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة العارضة وان القرار الاستئنافي تم الطعن فيه بالنقض من قبل المستانف عليها في اطار الملف 2021/4/6/14910 فصدر القرار عدد 4/637 بتاريخ 2024/04/24 الذي قضى بعدم قبول الطعن بالنقض من قبل المستانف عليها لانها لم تكن طرفا في الدعوى الجنائية ولم يسبق لها تنصبت كطرف مدني خلال اية مرحلة و بالتالي ليس لها الحق بالطعن بالنقض وأن القرار الاستئنافي تم الطعن فيه بالنقض أيضا من قبل الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء حيث عين له الملف عدد 2021/4/6/14909 فصدر القرار عدد 4/636 بتاريخ 2024/04/24 و الذي قضى برفض الطعن بالنقض المقدم من طرف الوكيل العام وأن قرار محكمة النقض قد فصل حول القرار الجنحي الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة وحسم ايضا ان عنصر الشراكة لا يعني ثبوت العلم لان العلم يجب ان يكون ثابتا وليس مفترضا وبالتالي فمحكمة النقض قد أجابت بشكل مستفيض عن جميع ما تدفع به المستانف عليها حول القرار الجنحي الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة التي تحاول الصاقه بالعارضة وحيث ان قرار محكمة النقض قد حسم في مجموعة من النقط القانونية التي تبقى ملزمة للمحكمة وحم في كون المستانف عليها لا يمكنها ان تعتبر عنصر التواطئ والمشاركة مع [السيد عبد الرحمان (ا.)] فيما تزعمه ضد العارضة من تهم وخروقات الا بتقديم الدليل المباشر على ضلوعها في إتيان المزعوم كما حسم في ان استنتاج علم المشتكى بها [شركة ف.] بالقول ان المدعو [عبد الرحمان (ا.)] كان مساهما فيها لا يصح الا إذا ثبت أن هذه الوضعية أدت الى علم حقيقي لدى المشتكى بها بخضوع الشاحنات لقواعد الائتمان الايجاري قبل شرائها وليس بالملف ما يشهد بذلك لان صفة الشريك بالشركة لا تنزل منزلة المحيط بكل تفاصيل الظاهرة والخفية لمعاملتها كما أن المحكمة المطعون في قرارها لما أوردت في تعليل ما قضت به بان الثابت من وثائق الملف التي ادلى بها الطرفان انه سبق للمشتكية ان استصدرت قضت باسترجاعها للشاحنات موضوع النزاع، غير ان قرارات لاحقة وبناء على تعرض المتهمين على تلك القرارات وامرت برفض طلب الاسترجاع كما حسم في أن تمسك المشتكية المستانف عليها بالقرار الاستئنافى الصادر عن استئنافية الجديدة القاضي بتاييد الحكم الابتدائي الذي ادان المسمى القريض [عبد الرحمان] من اجل صنع وثائق تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها والتصرف في أموال غير قابلة للتفويت يبقى غير مؤسس قانونا لان المتهمين اجنبيين عنهما ولم يكونا طرفا فيهما وبالتالي فالعارضة لا علاقة لها بالقرار الجنحى الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة وبناء على حسم محكمة النقض في كل ما يتعلق بنقطة الإحالة وعدم نفاذ قرار الجنحي لمحكمة الاستئناف بالجديدة في مواجهة العارضة وبانه لا يثبت بشكل مطلق واقعة العلم وان كون الشيد [ا.] كان شريكان لا يثبت مطلقاً ان العارضة عالمة بعقود الائتمان الايجاري وان يجب أن تثبتواقعة العلم بالعقود قبل وقل عملية البيع بتاريخ 2012/11/02 وليس بعدها وان قرار محكمة النقض الحالي يعتبر عنصرا جديدا وبالتالي فالمحكمة ملزمة بهذا القرار وما تم الحسم فيه من نقط قانونية تتعلق بالدعوى الحالية وحيث انه طبقا للفصل 418 من ق ل ع التي تؤكد ان الاحكام القضائية حجة رسمية وتعد قرينة قانونية قوية تعفي من صدرت لفائدته من أي اثبات وحيث بناء على الفصل 451 من ق ل وسبقية البث محكمة النقض في النقط القانونية التي تتعلق بملف النازلة الحالية وبالتالي يبقى هذا القرار ملزم للمحكمة بكل مضمونه مما يتعين الأخذ به كما أن محكمة الاستئناف التجارية لا يمكنها الأخذ بالقرار الجنحي تبعا لادلاء العارضة بنسخة مطابقة للأصل من الفاتورة التي تؤكد ان تاريخ شراء الجرارات كان قبل وجود اية علاقة ل[لسيد عبد الرحمان (ا.)] بالشركة [ف.] لا من قريب ولا من بعيد إضافة إلى امتثال العارضة لمقتضيات الفصل 440 من ق.ل.ع طبقا لقرار الإحالة واضافة الى حسم محكمة النقض كما تم بيانه بعدم علاقة العارضة بالقرار الجنحي الصادر عن محكمة الجديدة وانه إضافة الى ما ذكر لا يمكن الاخذ به وذلك لفصل محكمة النقض فى دعوى الاستحقاق وحسمت في كون العارضة هي المالكة الشرعية للجرارات موضوع النزاع وان ملكيتها المشروعة مستمدة من نهائية القرارات الاستئنافية الثلاث التي قضت على المستانف عليها بارجاع الجرارات لها وان عدم ارجاع هذه الجرارات يستوجب تعويضها وحول عدم إمكانية جعل عقد بيع الحصص ومحضر الجمع العام بأثر رجعي انه خلافا لما جاء به قرار الإحالة خطأ من كون [السيد عبد الرحمان (ا.)] شريك بنسبة 50 في المائة في [شركة ف.] وقت بيع الشاحنات وهذا امر منتفى بشكل مطلق من النازلة الحالية ولا يوجد أي أساس قانوني او واقعي للقول بان [السيد (ا.)] اصبح شريكا في الشركة وقت بيع الشاحنات فهذا قول مغلوط بالمطلق والدليل على ذلك ما سبق بيانه من كون الفاتورة سابقة على جميع وثائق الشراكة ويتاكد من خلال وثائق الملف والتوايخ المتعلقة بها ان تاريخ بيع الجرارات كان قبل انشاء الوثائق التي تحتج بها المستانف عليها للقول بواقعة العلم(أي عقد بيع الحصص ومحضر الجمع العام ) والتي بناء عليها تدعي افتراض علم الشركة العارضة بحقيقة عقود الائتمان الايجاري وبناء عليه يتاكد انه في التاريخ الذي تم فيه البيع لم يكن ل[لسيد عبد الرحمان (ا.)] اية علاقة قانونية ب[شركة ف.] وبالتالي فانه في الوقت الذى تم فيه البيع فان الشركة العارضة تعتبر غيرا عن [شركة س.ا.] وان القول بغير ذلك فيه خرق لمقتضيات الفصل 425 من ق ل ع الذي ينص على ان المحرارات العرفية دليل على تاريخها بين المتعاقدين وعلى الغير من تاريخ تسجيلها وبناء على هذه المادة وعلى التواريخ الثابتة فلا يمكن للطالبة الاحتجاج بكون عقد تفويت الحصص ومحضر الجمع العام وواقعة علم العارضة بعقود الائتمان الايجاري لانه اصلا لم يكن لها أي وجود مادي وبالتالي لا يمكن ان يمتد الى ما قبل تاریخ انشائها اذ كيف يمكن لعقد لم يكن موجودا وجودا ماديا فى تاريخ محدد ان نحتج بوجوده باثر رجعي وبالتالي فان عقد بيع الحصص ومحضر الجمع العام دليل على التواريخ المحددة فيها وبالتالى فلا يمكن بأي حال من الاحوال ان نجعل من هذه العقود ذات اثر قانوني رجعي للقول بان [السيد عبد الرحمان (ا.)] كان شريكا في الشركة العارضة قبل تاريخ بيع الجرارات المحدد في 02/11/2012 وانه تبعا لذلك ان [شركة ف.] يفترض فيها العلم بحقيقة عقود الائتمان الايجاري لان القول بهذا فيه اجحاف في حق العارضة التي عند شرائها الجرارات لم تكن تعلم نهائيا بعقود الائتمان الايجاري التي لم تقم الطالبة قد قامت قبلا باشهارها وبالتالي تعتبر العارضة حسب ما تم ذكره وبيانه غيرا ولا يمكن ان تواجه بعقود الائتمان الايجاري التي لا تعلم بوجودها حتى بعد دخول [السيد عبد الرحمان (ا.)] في الشركة وحتى بعد خروجه منها لذلك تلتمس العارضة بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به و الحكم تبعا بما جاء بالملتمسات الواردة في المقال الاستئنافي للعارضة وبعد التصدي الحكم بالغاء الحكم المستانف فيما قضى به من بطلان التصرف والتشطيب على العارضة كمالكة للجرارات و الحكم برفض طلب [الشركة م.ل.] مع ما يستتبع ذلك قانونا.

وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 05/11/2024 الفي بالملف مذكرة تعقيب لدفاع المستأنفة وتخلف دفاع المستأنف عليها فتقرر اعتباره جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 10/12/2024.

محكمة الاستئناف

بناء على قرار محكمة النقض عدد 1/1 المؤرخ في 3/1/2024 في الملف عدد 895/3/1/2021 والقاضي بنقض القرار المطعون فيه رقم 2898 الصادر بتاريخ 16/11/2020 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 4373/8202/2019

وحيث جاء ضمن حيثيات قرار محكمة النقض أعلاه مايلي "... مما يجعل القرار المطعون فيه بالنقض خارقا بشكل صريح مقتضيات الفصلين 152 و369 من ق م م لما فيه من تجاوز لقرار محكمة النقض المنوه عنه....... في حين أنه بالرجوع إلى قرار النقض السابق عدد 1/182 الصادر بتاريخ 11/4/2019 في الملف التجاري عدد 1384/3/1/2018 يتبين انه حسم في مسألة كون [عبد الرحمان (ا.)] ( المدان من أجل جنحة صنع وثائق تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها والتصرف في أموال غير قابلة للتفويت) ، أنه شريك ومسير لكل من [شركة س.أ.] وشركة [ف.]، وأساس حسم محكمة النقض في ذلك وإن لم تكن قد حدّدت تاريخ اعتباره شريكا، هو وثائق الملف والتي لم تنازع فيها المطلوبة ولم تدفع بكونه مسيرا وكذا القرار الجنائي عدد 1203 الذي جاء في حيثياته "إذ ان الثابت من وصولات التسليم التي استعملها المتهم عند إيداع ملفات تحويل ملكية الشاحنات بإدارة التسجيل والتي أدلت بها الجهة المشتكية معززة شكايتها، أن المتهم أنجز شهادات مصححة الإمضاء برفع اليد عن الشاحنات المذكورة لفائدة شركة "فيكاف" التي يعتبر مالكا نصف أسهمها ... ؛ فواقعة الشراكة والتسيير حسم فيها القرار الجنائي الذي يعتبر حجة قاطعة على ما أثبته من وقائع ومنها كون [عبد الرحمان (ا.)] شريك بنسبة 50% في شركة "فيكاف" وقت بيع الشاحنات والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه باستبعادها القرار الجنائي المذكور استنادا إلى فاتورة غير مقبولة في الإثبات، لكونها مجرد صورة شمسية لا حجية لها طبقا لمقتضيات الفصل 440 من ق ل ع لاستبعاد واقعة التسيير من طرف [عبد الرحمان (ا.)] وبالتالي العلم بعقودالائتمان الإيجاري، تكون قد أساءت تعليل قرارها وخرقت الفصل 440 من ق ل ،ع، فعرضت بذلك قرارها للنقض." وبناء على قرار محكمة النقض عدد 182/1 المؤرخ في 11/4/2019 في الملف التجاري عدد 1384/3/1/2018 والقاضي بنقض القرار المطعون فيه رقم 1241 الصادر بتاريخ 12/3/2018 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 5812/8202/2017

وحيث جاء في حيثيات قرار محكمة النقض عدد 182/1 ما يلي: "... في حين طابع التأقيت المميز للقرارات الاستعجالية يظل ملازما لحجية هذه الأخيرة، إذ أنها تفقد هذه الحجية كلما ثبت حصول تغيير على الظروف التي كانت وراء صدورها والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي على الرغم من استظهار الطالبة لها بحكم جنحي صادر بعد تاريخ صدور القرارات الاستعجالية التي استد لت لها بها المطلوبة ، يثبت تواطؤ الممثل القانوني لشركة "سكيب أوطو" -مكترية الجرارات المدعى فيها - [عبد الرحمان (ا.)] مع الشركة المطلوبة [ف.] وتزويره لوثائق انتقال ملكيتها، وبوثائق تتمثل في عقد تفويت حصص ومحضر جمع عام لهذه الأخيرة تثبت كون الممثل القانوني المذكور شريكا ومسيرا في نفس الوقت للشركتين المذكورتين معا مع ما يستتبع ذلك من افتراض علم المطلوبة بحقيقة عقد الائتمان الايجاري الذي يربط البائعة المذكورة مع الطالبة، وانتفاء صفة الغير عنها التي تتيح لها التمسك بعدم مواجهتها بعقد الائتمان الايجاري غير المشهر لم تحدد(المحكمة) أثر تلك المستجدات على استمرار حجية القرارات الاستعجالية السالفة الذكر من عدمها، واكتفت باعتبار أن ذلك يتوقف على سلوك مسطرة الطعن بشأنها، ولا يمكن أن يتم في إطار دعوى جديدة، وأن القرارات المحتج لها بها بتت في أمور جوهرية، دون أن تبرز في تعليلات قرارها السند الذي اعتمدته فيما ذكر، فتكون بذلك قد خرقت مقتضيات الفصل 152 من ق.م.م والمادة 440 من مدونة التجارة، وعرضت قرارها للنقض....".

وحيث يستفاد مما ذكر ان القرار الأول لمحكمة النقض (عدد 1/1 بتاريخ 3/1/2024 في الملف عدد 895/3/1/2021) قضى بنقض قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 2898 (16/11/2020، الملف عدد 4373/8202/2019) استنادا إلى خرق صريح لمقتضيات الفصلين 152 و369 من قانون المسطرة المدنية ، حيث أكدت محكمة النقض أن القرار المطعون فيه تجاوز منطوق قرارها السابق (عدد 1/182، الصادر بتاريخ 11/4/2019، في الملف التجاري عدد 1384/3/1/2018.

وحيث انه طبقا للفصل 369 من قانون المسطرة المدنية فان محكمة الإحالة ملزمة بالتقيد بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض أي ان محكمة الإحالة مطلوب منها معالجة النزاع في إطار التصور القانوني الذي رسمته محكمة النقض دون الخروج عن نطاق النقطة القانونية التي تم الحسم فيها من طرفها.

وحيث يستفاد من قرار محكمة النقض عدد 182/1 إلى ان هناك مستجدات طرأت على مسألة استمرار حجية القرارات الاستعجالية القاضية باسترجاع شركة "فيكاف" للجرارات باعتبارها المالك الشرعي لها ، وتتمثل هذه المستجدات في الحكم الجنحي الصادر عن المحكمة الابتدائية بالجديدة في الملف عدد 7044/16، تحت عدد 7977 بتاريخ 21/7/2017، الذي تضمن متابعة المسمى [عبد الرحمن (ا.) بن محمد] بجنحة "صنع وثائق تتضمن وقائع غير صحيحة، واستعمالها، والتصرف في أموال غير قابلة للتفويت" وقضى بإدانة المتهم بما نسب إليه، وهوالحكم الذي أيدته غرفة الجنح الاستئنافية بمقتضى القرار رقم 1203 في الملف رقم 1483/2602/17 بتاريخ 12/7/2018 بحيث جاء في احدى حيثيات هذا القرار الاستئنافي مايلي «"... ان المتهم انجز شهادات مصححة الامضاء برفع اليد عن الشاحنات المذكورة لفائدة شركة " فيكاف " التي يعتبر مالكا لنصف أسهمها ... بالرغم من انه لا يملك العربات المودعة ملفاتها لدى إدارة تسجيل السيارات ... وان الشهادات التي اصطنعها المتهم توحي بانه مالك الشاحنات المبيعة وهي الواقعة غير الصحيحة التي ضمنها في تلك الوثائق... "».

وحيث ان ظهور هذه الوقائع الجديدة من شانه ان يؤثر بشكل مباشر على طبيعة ملكية الجرارات، مما يستدعي إعادة تقييم المستجدات و الحجج التي ظهرت بعد صدور القرارات الاستئنافية الاستعجالية الصادرة سابقا لصالح شركة "فيكاف" وهو ما يتماشى مع ما ورد في قرار صادر عن المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) بتاريخ 14/12/05/ تحت عدد 3306 في الملف عدد 3624/04 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 64 و65 ص 135 وما يليها " القرارات الصادرة في المادة الاستعجالية لا تبت الا في الإجراءات الوقتية ولا تمس بما يمكن أن يقضي به الجوهر وهي احكام غير قطعية تتصف بالوقتية ورهينة بالوقائع والأسباب التي تصدر فيها ويجوز للمحكمة التي أصدرتها ان تقضي بما يخالفها اذا تغيرت هذه الوقائع او الأسباب" وهذا يعني ان القرارات الاستئنافية الاستعجالية تسعى إلى توفير حماية وقتية للطرف الذي يحتاجها مع مراعاة تحقيق توازن بين مصالح جميع الأطراف وان المجال يبقى مفتوحا أمام الأطراف للتقاضي بشأن أصل النزاع.

وحيث إنه بالرجوع إلى القرارات الاستئنافية الصادرة تحت الأرقام 5958، 5953، 5954 في الملفات ذات المراجع التالية عدد 2620/8232/2015، 2625/8232/2015، و2626/8232/2015، والصادرة جميعها بتاريخ 24/11/2015، والقاضية بتاييد الأوامر الاستعجالية التي قضت بدورها بإرجاع الجرارات موضوع النزاع إلى شركة "فيكاف" يتبين ان هاته القرارات استندت في تعليلها على مايلي «".. ان عدم اشهار عقود الائتمان الايجاري وفق ما ينص عليه القانون في الفصل 436 م ت ليكن الغير على علم بها ويمكن للجميع من التعرف على اطراف هذا العقد لا يخول لمؤسسة الائتمان مواجهة ذوي الحقوق المكتسبة بها ما دامت لم تثبت ان هؤلاء كانوا على علم بتلك العقود تطبيقا لمقتضيات الفصل 440 م ت .... وحيث ان تمسك الطاعنة بتقديم شكاية في مواجهة كل من الممثل القانوني للمكترية [شركة س.س.أ.] والممثل القانوني للمستانف عليها غير منتج لعدم اثباتها التواطؤ والاحتيال الذي تدعيه امام عدم وجود تحريك دعوى عمومية بشأن هاته الشكاية ..." ».

وحيث ان القرار الاستئنافي الصادر عن غرفة الجنح رقم 1203 حسم بشكل قاطع في مسألة علم [شركة ف.] بحقيقة عقود الائتمان الإيجاري وقت بيع الشاحنات، (وفقا لما ورد في قرار محكمة النقض عدد 1/1) مما يستشف منه ان العلة التي استندت عليها القرارات الاستعجالية المتعلقة بعدم اشهار عقود الائتمان الايجاري وفقا لمقتضيات مدونة التجارة لم تعد قائمة ،أما فيما يتعلق بالعلة الثانية التي استندت إليها القرارات الاستعجالية والمتعلقة بعدم وجود دعوى عمومية بشأن الشكاية المقدمة ضد الممثل القانوني للمكترية "[شركة س.س.أ.]" والممثل القانوني ل[شركة ف.]، فإن صدور القرار الجنحي المذكور الذي قضى بمؤاخذة المسمى [عبد الرحمان (ا.)]، الممثل القانوني للشركة المكترية "[س.س.أ.]"، وإدانته بما نسب إليه من أفعال، قد أزال أي لبس بشأن هذه النقطة، وأثبت وجود الفعل الجرمي ونسبه إلى الممثل القانوني للشركة المكترية مما يفيد أن القرارات الاستعجالية لم تعد تستند إلى أساس قانوني بعد ظهور هذه المستجدات التي شكلت حقائق جديدة تؤثر بشكل جوهري على مسار النزاع.

وحيث تمسكت المستانفة بسبقية البت وحسم محكمة النقض في الواقعة التي تتعلق بنقطة الإحالة بالضبط المتعلقة بالقرار الجنحي وذلك لان [شركة ف.] و[السيد حكيم (س.)] اجنبيين عنه ولم يكونا طرفا فيه مستدلة بالقرارين الصادرين عن محكمة النقض تحت عدد 636/4 وعدد 637/4 .

وحيث انه بالرجوع الى القرار الصادر عن محكمة النقض تحت عدد 636/4 بتاريخ 24/4/2024 في الملف الجنحي عدد 14909/6/4/2021 يتضح ان اطرافه هم السيدالوكيل العام و[شركة ف.] والمسمى [حكيم (س.)] وان ماورد في القرار من حيثيات لا يمس بحجية القرار الجنحي الاستئنافي رقم 1203 ولا يلغيه و ينطبق الامر نفسه على القرار الصادر عن محكمة النقض تحت عدد 637/4 في اطار الملف 14910/6/4/2021 بتاريخ 24/4/2024 المتمسك به في الملف.

وحيث ان القرار الجنحي الاستئنافي المذكور1203 قد اكتسب قوة الامر المقضي به والتي يمنحها له القانون وتبقى قائمة طالما ليس بالملف ما يفيد أنه قد تم الطعن فيه قانونا وتم الغاؤه وبالتالي فان ما تمسكت به [شركة ف.] المستانفة بخصوص ما جاء في تعليل قراري محكمة النقض عدد 636/4 وعدد 637/4 غير مؤسس.

وحيث ان المستجدات والتغييرات التي طرأت بعد صدورالقرارات الاستعجالية الاستئنافية قد غيرت الأسباب التي استندت اليها هاته القرارات الاستعجالية مما يستوجب الأخذ بها وتقييمها في ضوء هذه المستجدات.

وحيث انه بالرجوع الى المقال الافتتاحي والمقال الإصلاحي يتضح ان [الشركة م.ل.] (المستانف عليها في نازلة الحال) أسست دعواها على أساس ان [شركة س.ا.] قامت بتفويت الجرارات موضوع عقود الائتمان محل الدعوى الى [شركة ف.] (المستانفة في نازلة الحال) عن طريق التدليس واستندت في ذلك إلى أن [السيد عبد الرحمان (ا.)] كان يتولى في ذات الوقت تسيير شركتي "[س.أ.]" و"[ف.]"، مما يجعل عملية التفويت باطلة لكونها تمثل تصرفا في أموال الغير دون وجه حق.

و حيث انه وفقا لما نص المشرع في الفصل 52 من ق ل ع وتماشيا مع قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 4/1/11 تحت عدد 76 في الملف عدد 450/10منشور بقضاء محكمة الاستئناف بالرباط عدد 1 ص 64 وما يليها " ان تقدير عناصر التدليس والحيل واقع تقدره المحكمة لما لها من سلطة تقديرية ...." وانه بناء على ماتم تفصيله أعلاه يتبين ان واقعة التدليس تتجلى في صنع وثائق مصطنعة من اجل الحصول أولا على القروض من المستانف عليها [الشركة م.ل.] (حسب ما يستفاد من حيثيات الحكم الجنحي المشار اليه أعلاه) و ثانيا نقل ملكية الجرارات موضوع عقود الائتمان الايجاري الى [شركة ف.] كان بأسلوب احتيالي استنادا الى مستندات مزورة حسب الثابت مما ذكر أعلاه الشيء الذي من شانه إلحاق الضرر بالمستانف عليها وهو ما يعتبر سببا لبطلان التصرف المذكور.

وحيث انه تبعا للاسانيد المشار اليها أعلاه يبقى السبب الذي استند اليه الطلب مؤسسا ويكون الحكم الابتدائي قد جاء مصادفا للصواب فيما قضى به ويتعين رد الاستئناف وتاييد الحكم المستانف وإبقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

إن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

بناء على قرار محكمة النقض عدد 1/1 وتاريخ 3/1/2024 في الملف عدد 895/3/1/2021.

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع: برده وتاييد الحكم المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه.