Réf
70845
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
965
Date de décision
02/03/2020
N° de dossier
2019/8225/5976
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Paiement des échéances, Ordonnance de référé, Obligations du preneur, Irrecevabilité de la demande, Défaut d'intérêt à agir, Crédit-bail, Clause résolutoire, Action en restitution, Absence de défaillance
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résiliation d'un contrat de crédit-bail pour défaut de paiement et ordonné la restitution du véhicule, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de l'appel puis le bien-fondé de la demande originaire. Après avoir déclaré l'appel recevable faute pour l'intimé de produire le certificat de notification justifiant de sa tardiveté, la cour se prononce sur le fond.
L'appelant soutenait avoir apuré sa dette avant l'introduction de l'instance par le bailleur. La cour retient que la production de pièces comptables, notamment la copie d'un chèque de remboursement d'un trop-perçu émis par le bailleur lui-même, établit que le preneur n'était plus en situation d'inexécution contractuelle à la date de saisine du premier juge.
La cour relève que ces documents, dont les dates sont antérieures à l'action en justice, n'ont pas été contestés par le bailleur. Dès lors, la condition essentielle à la mise en œuvre de la résiliation faisant défaut, la demande était dépourvue de fondement.
La cour d'appel de commerce infirme en conséquence l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, déclare la demande initiale irrecevable.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث بتاريخ 09 دجنبر 2019 تقدمت شركة (م. ب.) بواسطة محاميها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي تستأنف من خلاله الأمر عدد 3344 الصادر عن نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بصفته قاضيا للمستعجلات بتاريخ 17/12/2018 في الملف عدد 2788/8104/2018 القاضي بمعاينة إخلالها بالتزاماتها التعاقدية وإرجاعها للناقلة من نوع Renault المسجلة تحت عدد WW877233.
في الشكل :
حيث أثارت المستأنف عليها في مذكرتها الجوابية أن المستأنفة بلغت بالأمر المستأنف في أواسط شهر مارس من سنة 2019 وبعد التبليغ استرجعت منها الناقلة، وأنها بتقديمها لاستئنافها بتاريخ 09 دجنبر 2019 بعد مرور أكثر من أربعة أشهر يكون استئنافها غير مقبول لأنه قدم خارج الأجل القانوني.
وحيث قررت هذه المحكمة تكليف المستأنف عليها بالإدلاء بطي التبليغ المتعلق بالأمر المستأنف، فأدلت بمذكرة بجلسة 24/02/2020 أوضحت من خلالها أن المفوض القضائي لم يسترجع الناقلة إلا بعد أن بلغ الطاعنة بالأمر الاستعجالي وأنه بالنظر لتاريخ تحرير محضر البيع بالمزاد العلني مع تاريخ الاستئناف يكون هذا الأخير قد قدم خارج الأجل القانوني من غير أن تدلي بما كلفت به بمقتضى قرار المحكمة.
وحيث إنه لما كان التبليغ سواء تعلق بحكم أو بأمر قضائي يثبت بشهادة التسليم فإن عدم إدلاء المستأنف عليها بهذه الشهادة حتى تتمكن هذه المحكمة من مراقبة صحة البيانات المضمنة فيها للقول بسلامة التبليغ من عدمه وهو أمر ينتفي في محضر البيع يجعل الاستئناف مقبول شكلا لاستيفائه الشروط المتطلبة قانونا من أجل وصفة وأداء للرسم القضائي.
في الموضوع :
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الأمر المستأنف ان شركة (ف. س.) تقدمت بمقال لرئيس المحكمة التجارية عرضت من خلاله أنها شركة مختصة في منح القروض وتمويل الشراءات، وانه في إطار نشاط الائتمان التجاري الذي تقوم به مولت المدعى عليها شركة (م. ب.) سيارة من نوع RENAULT المسجلة تحت رقم WW877233 بمبلغ قدره 144.465,00 درهم في إطار عقد الائتمان الإيجاري وأحكامه المؤرخ في 29/08/2016. و أن الشركة المذكورة أعلاه أخلت بالتزاماتها وتوقفت عن أداء الأقساط المتفق عليها وتخلد في ذمتها ما مجموعه 92.230,82 درهم كما يفيد كشف الحساب . وانه طبقا لمقتضيات الفصل 20 من عقد الائتمان الإيجاري الذي ينص على أن هذا العقد يفسخ بقوة القانون من طرف المكري و دون اتخاذ أي إجراء قضائي وذلك بعد توجيه رسالة انذارية للمكتري بواسطة البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل . وأنها قد وجهت للمدعى عليها المكترية رسالة انذارية ودعتها لتنفيذ التزاماتها وذلك بتاريخ 06/07/2018. و بعد أن ماطلت و لم تفي بالتزاماتها تمت مراسلتها حسب المتفق عليه لدعوتها إلى تسوية وضعيتها بواسطة رسالة تسوية ودية بتاريخ 25/09/2018. ملتمسة في الأخير معاينة أن عقد الائتمان الإيجاري المبرم بتاریخ 29/08/2016 بين العارضة و المدعى عليها قد تم فسخه قانونا. و الأمر باسترجاع السيارة من نوع RENAULT المسجلة تحت رقم ww877233 أينما كانت وأينما وجدت. و شمول الحكم بالنفاد المعجل. و تحميل المدعى عليها الصائر .
وبعد استدعاء المدعى عليها وإتمام الإجراءات، اصدر قاضي المستعجلات أمره السالف بيانه وهو المطعون فيه بالاستئناف للاسباب التالية:
إنه بالرجوع إلى مقتضيات المادتين 20 و 22 من عقد الائتمان الايجاري الرابط بين الطرفين يتبين بأنهما تنصان على ضرورة توجيه إنذار بواسطة البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل يوجه من طرف الشركة المقرضة إلى عنوان المكترية يبقى بدون جواب داخل أجل 8 أيام من تاريخ التوصل بالبريد المضمون من أجل فسخ العقد المنصوص عليه في الفصل 20 و استرجاع الناقلة المنصوص عليها في الفصل 22 من عقد الائتمان التجاري. و أن الإنذار الموجه للمستأنفة لم تتوصل به بشكل قانوني. وأنه ليس بالملف ما يفيد كون المستأنف عليها أشعرت بتوصلها بالانذار و أنه بذلك يكون الإنذار المتمسك به من قبل المستأنفة باطل وغير منتج لأي أثر قانوني و تبقى معه شروط فسخ العقد و استرجاع السيارة المنصوص عليها في البندين 20 و 22 من العقد غير محققة . و أن ما تدعيه المستأنف عليها لم يكن مؤسسا على أي أساس قانوني و لا واقعي يسندانه على اعتبار أن المستأنف عليها قد توصلت بمستحقاتها بتاريخ 16/01/2018 أي قبل تاريخ إقامة دعواها، بحيث دفعت لها مبلغ 51.986,00 درهم الذي يمثل واجب الأقساط العالق بذمتها عن الفترة المحددة بالإنذار بواسطة شيك توصلت به عن طريق شركة التأمين (س.)، و أن المستأنف عليها بعد مراجعة المديونية تبين لها أن المستأنفة أدت أكثر مما هو مستحق لها فأرجعت لها مبلغ 4739,35 درهم بواسطة شيك بنكي مسحوب عن بنك (ب. م. ل. ت. خ.). وأن الأمر قد اضر بمصالحها ضررا بليغا. ملتمسة في الأخير إلغاء الأمر المستأنف و بعد التصدي الحكم أساسا برفض الطلب واستثناء التصريح بعدم قبول الدعوى مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المستأنف عليها الصائر . مدلية بنسخة من الأمر المستأنف وصورة شمسية لشيكين.
وحيث أجابت المستأنف عليها بواسطة محاميها أنه بالرجوع لملف النازلة يتضح أنها أدلت برسالة مؤرخة في 06/07/2018 مع ما يفيد وضعها بالبريد المضمون ، كما أنها وجهت للمستأنفة رسالة مؤرخة في 25/09/2018 طالبتها من خلالها بإجراء التسوية الودية . وأن المسطرة الحالية أصبحت غير ذي موضوع فكما سبقت الإشارة إلى ذلك في الدفوع الشكلية فالمستأنف عليها قد فوتت السيارة في 11/04/2019 عن طريق المزاد العلني . والتمست في آخر مذكرتها رد الاستئناف وتأييد الأمر فيما قضى به. مدلية بمحضر معاينة بيع سيارة بالمزاد العلني.
وحيث أدرج الملف بجلسة 24/02/2020 تخلف عن حضورها نائبا الطرفين وتقرر اعتبار القضية جاهزة فحجزت للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 02/03/2020.
محكمة الاستئناف
حيث إنه من ضمن ما تمسكت به الطاعنة في استئنافها أنها أدت للمستأنف عليها كامل مستحقاتها بتاريخ 16 يناير 2018 قبل تقديمها لدعواها الحالية بتاريخ 22 أكتوبر 2018 بمقتضى شيك يحمل مبلغ 51.986,00 درهم الذي يشمل المدة موضوع الإنذار، وأن الدائنة أيضا بعد مراجعتها للمديونية تبين لها بأنها استخلصت أكثر مما هو مستحق لها فأرجعت لها مبلغ 4739,35 درهم بواسطة شيك بنكي مسحوب على بنك (ب. م. ل. ت. خ.).
وحيث إن الطاعنة ولتبرير تمسكها استدلت بصورة شمسية للشيكين المذكورين، واللذين بمطالعتهما يتبين أنهما يحملان تاريخا سابقا عن تاريخ رفع الدعوى بما في ذلك الشيك المتضمن للمبلغ المرجع للطاعنة وقدره 4739,35 درهم المؤرخ في 19/03/2018، وهي وثائق لم تناقشها المستأنف عليها، كما لم تنازع فيها من خلال مذكرتها المؤرخة في 20/02/2020، وهو أمر يفيد على أن الطاعنة لم تكن في وضعية إخلال بالتزامها التعاقدي اتجاه المستأنف عليها أثناء رفع هذه الأخيرة لدعواها الحالية خلافا لما أوردته في مقالها على غير أساس من الصحة مما يتعين تبعا لذلك اعتبار الاستئناف لاستناده على اساس سليم، والغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الموضوع : باعتباره و إلغاء الامر المستأنف و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب و تحميل المستانف عليها الصائر .