Crédit-bail : La résiliation judiciaire antérieure du contrat rend recevable la demande en paiement des loyers futurs (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 55301

Identification

Réf

55301

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3014

Date de décision

29/05/2024

N° de dossier

2023/8222/5284

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel relatif au recouvrement d'une créance issue d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exigibilité des échéances futures après résiliation judiciaire. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en paiement de ces échéances, considérant que le contrat n'avait pas été formellement résilié. L'établissement de crédit soutenait au contraire que la résiliation était acquise par une ordonnance de référé antérieure, entraînant la déchéance du terme et rendant l'intégralité de la créance exigible. La cour retient que l'existence de cette décision judiciaire rendait effectivement la demande recevable dans son intégralité, infirmant l'analyse des premiers juges sur ce point. Procédant toutefois à la liquidation de la créance, elle écarte les frais divers dont la justification n'était pas rapportée par le créancier. Le solde de la créance se trouvant ainsi correspondre au montant initialement alloué, la cour réforme le jugement en ce qu'il a déclaré une partie de la demande irrecevable mais le confirme sur le quantum de la condamnation.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به شركة س. بواسطة نائبها المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 04/12/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 9316 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16/10/2023 في الملف عدد 9134/8209/2023 والقاضي في الشكل: قبول طلب أداء الأقساط غير المؤداة، وعدم قبول الباقي و في الموضوع: بأداء المدعى عليهما تضامنا لفائدة المدعية في شخص ممثلها القانوني مبلغ: 78872.08 درهم ثمانية وسبعون الفا وثمانمائة واثنان وسبعون درهما وصفر ثمانية سنتي مات ) ، و الإكراه في الأدنى في حق الكفيل المدعى عليه الثاني، والفوائد القانونية من تاريخ الحكم، وتحميلهما الصائر تضامنا، ورفض باقي الطلبات

في الشكل :

حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم المطعون فيه إلى المستأنفة التي تقدمت بالاستئناف بتاريخ 04/12/2024 مما يكون معه الاستئناف قدم مستوف لكافة شروط قبوله و يتعين لذلك التصريح بقبوله شكلا.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنفة تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤداة عنه الرسوم القضائية والذي تعرض من خلاله أنه بمقتضى عقد إئتمان إيجاري قبلتها شركة س. منح المدعى عليها شركة L.S.L. قرضا 96372.08 ،درهم كما هو ثابت من الكشف الحسابي المرفق والمطابق لما هو مضمن بالدفاتر التجارية للمدعية الممسوكة بانتظام، وأنه ولضمان أداء المبالغ التي ستصبح بذمة شركة : L.S.L. قدم المدعى عليه الثاني السيد /ة : مراد (ل.) لفائدتها كفالة شخصية بالتضامن مع التنازل الصريح عن الدفع بالتجزئة أو التجريد في حدود المبالغ التي ستتخلد بذمة الشركة المكفولة، كما من عقد الكفالة المرفق، وأن الكشوف الحسابية التي تعدها مؤسسات الائتمان والمستخرجة من دفاترها التجارية الممسوكة بانتظام وفق ما هو منصوص عليه في المادة 492 من مدونة التجارية والمادة 156 من القانون المتعلق بتنظيم عمل مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها تعد وسيلة إثبات وحجة يعتد بها في المنازعات القائمة بينها وبين عملائها، وأن عقد القرضَ ينص على أنه في حالة عدم أداء ولو قسط واحد من الأقساط المتفق عليها صلبه، فإن الدين يصبح بكامله حالا وواجب الأداء، وأن جميع المحاولات الحبية المبذولة مع المدعى عليهما قصد إبراء ذمتهما اتجاهها قد باءت بالفشل، وأنها تجد نفسها محقة في المطالبة الحالية والرامية إلى الحكم على المدعى عليهما بأدائهما بالتضامن لفائدتها مبلغ : 96372.08 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى يوم التنفيذ ، ملتمسة الحكم على المدعى عليهما بأدائهما بالتضامن لفائدة شركة س. مبلغ : 96372.08 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى يوم التنفيذ، وشمول الحكم المنتظر صدوره بالنفاد المعجل رغم جميع طرق الطعن وبدون كفالة نظرا لثبوت الدين المدعم بعقد القرض عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية، وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى في حق المدعى عليه الثاني، وتحميل المدعى عليهما الصائر . وعزز طلبه ب نسخة من عقد القرض، وأصل كشف حسابي، وأصل عقد الكفالة.

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى ، ان الحكم المستأنف لم يجعل لقضائه من أساس حين صدر على التعليل والمنطوق المشار إليهما به، و أن محكمة أول درجة و بعد أن أقرت بحق العارضة في طلباتها المسطرة بمقالها الافتتاحي خفضت المبلغ المطالب به من 96.3724 درهم إلى مبلغ : 78872,08 درهم و قررت الحكم بعدم قبول الأقساط المستقبلية البالغة 17.500,8 درهم و ذلك بعلة أنه مادام العقد الرابط بين الطرفين لا زال ساريا طالما لا يوجد بالملف ما يفيد فسخه أو سلوك العارضة للإجراءات المنصوص عليها بمقتضى العقد لفسخه تبقى المطالبة بهذه الأقساط سابق لأوانه ويتعين التصريح بعدم قبوله ، وإنه و من جهة فبالرجوع إلى المادة 8 من عقد القرض يتضح أن الأطراف ارتضوا اعتبار العقد مفسوخا بقوة القانون بمجرد عدم أداء قسط واحد في أجله أو عدم تنفيذه لأي من الالتزامات التي التزم بها بمقتضى عقد القرض و اعتبار الأقساط المستقبلية حالة الأداء و هو ما يتعارف عليه فقها و قضاء بسقوط مزية الأجل، وان العقد شريعة المتعاقدين و من التزم بشيء لزمه ، و إن توقف المدينة الأصلية عن أداء 10 أقساط يخول للعارضة المطالبة بمجموع الأقساط سواء الحالة أو المستقبلية ، و من جهة أخرى فقد سبق للعارضة أن استصدرت عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء أمرا في الملف عدد: 2018/8104/2495 قضى بفسخ عقد القرض الرباط بين الطرفين ، و إنه بالنظر إلى صدور أمر قضائي بفسخ عقد القرض تبقى العارضة محقة في المطالبة بالأقساط المستقبلية أيضا، و إن محكمة أول درجة قد قررت خصم المصاريف و فوائد التأخير دون أن تعلل قرارها هذا اتفق عليه الطرفان بمقتضى المادة 10 و 11 من عقد القرض التي تخول للعارضة المطالبة بجميع مصاريف الاسترجاع و التغطية و كذلك المطالبة بفوائد التأخير ، و إن كشوف الحساب التي تعدها مؤسسات الائتمان تعد وسيلة إثبات و حجة يعتد بها في المنازعات القائمة بينها و بينها و بين عملائها المعروضة على القضاء كما ينص على ذلك الفصل 492 من مدونة التجارة و كذا المادة 156 من القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان ملتمسة شكلا قبول الاستئناف و موضوعا بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول طلب أداء الأقساط المستقبلية و الحكم من جديد بقبول الطلب بخصوصها و بتأييده في الباقي مع تعديله و ذلك بالرفع من المبلغ المحكوم به على المستأنف عليهما تضامنا إلى: 96.372,46 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ وقف الحساب إلى يوم الأداء و تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى في الكفيل و تحميل المستأنف عليهما الصائر

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 08/05/2024 إلفي بجواب القيم في حق المستأنف عليها الأولى و تخلف الثاني رغم التوصل فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 22/05/2024 تقرر التمديد لجلسة 29/05/2024 .

محكمة الاستئناف

حيث بسطت الطاعنة أسباب استئنافها على النحو المسطر أعلاه .

حيث أن الثابت من وثائق الملف، أن الطاعنة قد أبرمت مع المستأنف عليها عقد ائتمان إيجاري من أجل تمويل اقتناء ناقلة . و أنها قد قامت بفسخ العقد بمقتضى أمر استعجالي عدد 2511 بتاريخ 8/10/2018 في الملف رقم 2494/8104/2018 و أنه بعد فسخ العقد المذكور قضاء، لا مسوغ للتمسك بعدم توجيه الإنذار كما ذهب إلى ذلك الحكم الابتدائي عن غير صواب مادام أن الأمر ألاستعجالي مشمول بالتنفيذ المعجل، و الملف خال مما يفيد أنه محل أي طعن مما يتعين معه التصريح بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول طلب الإقساط غير المؤداة و الحكم من جديد بقبوله شكلا .

و حيث إن الثابت من الكشف الحسابي المستدل به من قبل الطاعنة، أن الأقساط الحالة المترتبة عن العقد محددة في مبلغ 179372,08 درهم. و أنه بعد الفسخ و استرجاع الناقلة و بيعها بمبلغ 83.000 درهم و الذي تم خصمه ليكون المبلغ المتبقي هو 96.372,08 درهم و هو المبلغ المطالب به ابتدائيا إلا انه و من خلال الكشف الحسابي المذكور تبين أن مبلغ 17500 درهم المدرج تحت خانة مصاريف مختلفة لم يتم تحديد مستحقات هذا المبلغ بشكل دقيق يبرر المطالبة به مما يتعين خصمه من مبلغ الدين المطالب به ليكون الدين المترتب عن العقد المذكور محددا في مبلغ 78.872.08 درهم و هو المبلغ المحكوم به بمقتضى الحكم المستأنف مما يتعين التصريح بتأييده .

حيث انه يتعين تبعا لذلك التصريح بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الإقساط غير المؤداة و الحكم من جديد بقبوله شكلا و موضوعا تأييد الحكم المستأنف في باقي مقتضياته .

حيث انه يتعين تحميل المستأنف عليها الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا بقيم

في الشكل : قبول الاستئناف .

في الموضوع: إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الإقساط غير المؤداة و الحكم من جديد بقبوله شكلا و موضوعا تأييد الحكم المستأنف في الباقي و تحميل المستأنف عليها الصائر .