Réf
58399
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5392
Date de décision
07/11/2024
N° de dossier
2024/8222/4505
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Notification avec accusé de réception, Mise en demeure, Force obligatoire du contrat, Expertise comptable, Exigibilité anticipée, Droit de la consommation, Déchéance du terme, Crédit-bail, Contrat entre professionnels, Clause résolutoire
Source
Non publiée
Saisi d'un appel et d'un appel incident relatifs à l'exécution d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la déchéance du terme. Le tribunal de commerce, se fondant sur une expertise judiciaire, avait condamné le preneur au paiement des seules échéances échues et impayées, tout en rejetant la demande en paiement des loyers à échoir. L'appelant principal contestait l'existence de la créance, tandis que l'appelant incident soutenait que le défaut de paiement d'une seule échéance entraînait de plein droit la déchéance du terme et l'exigibilité immédiate de la totalité des loyers futurs, en application des clauses contractuelles et des dispositions de la loi sur la protection du consommateur. La cour écarte le moyen de l'appelant principal, retenant que le rapport d'expertise, non utilement contredit, établissait le solde restant dû. Sur l'appel incident, la cour relève que les clauses contractuelles invoquées par le bailleur n'instituaient pas une déchéance du terme automatique mais subordonnaient la résiliation et l'exigibilité anticipée à l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, formalité dont la preuve n'était pas rapportée. La cour écarte également l'application de la loi relative à la protection du consommateur, au motif que le contrat a été conclu entre deux sociétés commerciales agissant dans le cadre de leur activité professionnelle, excluant ainsi la qualification de consommateur pour le preneur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدمت [شركة ل.] بواسطة محاميها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 19/07/2024 تستأنف من خلاله الحكمين التمهيدي الصادر بتاريخ 20/09/2023 والقاضي باجراء خبرة حسابية والقطعي تحت عدد 899 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/01/2024 في الملف عدد 5565/8209/2023 القاضي في الشكل:ب عدم قبول طلب الأقساط غير الحالة المستحقة بعد تاريخ 28/11/2023 الواردة في كشف الحساب والمتعلقة بالعقد عدد V285831، وبقبول الطلب في الباقي.
في الموضوع :بأداء المدعى عليها الأولى [شركة ل.] في شخص ممثلها القانوني والمدعى عليه الثاني [هشام (ل.)] تضامنا فيما بينهما في حدود سقف الكفالة لفائدة المدعية مبلغ 1.617,43 درهم، و تحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى بالنسبة للمدعى عليه الثاني، و تحميلهما الصائر تضامنا، ورفض باقي الطلبات.
وحيث تقدمت [شركة ف.] بواسطة محاميها باستئناف فرعي مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 17/10/2024 تستأنف بمقتضاه فرعيا الحكم المشار الى مراجعه ومنطوقه أعلاه.
في الشكل :
حيث انه لا دليل بالملف لما يفيد تبليغ الحكم المطعون فيه للمستأنفة, مما يتعين معه اعتبار الاستئناف مقبول شكلا لتقديمه وفق الشروط المتطلبة قانونا.
وحيث إن الاستئناف الفرعي تابع للاستئناف الأصلي و يدور معه وجودا و عدما و اعتبارا لكونه قدم من ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي وطبقا لنص الفصل 135 من قانون المسطرة المدنية يكون مقبولا شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المستأنف أن [شركة ف.س.] تقدمت بتاريخ 17/05/2023 بمقال امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء جاء فيه أنها دائنة للمدعى عليها الأولى بمبلغ 99.190,01درهم، الثابت من كشف الحساب وعقد القرض ، وأن المدعى عليه الثاني ضمن ديون المدعى عليها الأولى الثابت من عقد الضمان. ملتمسة الحكم على المدعى عليهما تضامنا بأدائهما لفائدتها مبلغ 99.190,01درهم، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وتحديد مدة الإكراه البدني في حقهما في الأقصى ، وتحميلهما الصائر، وأدلت بأصل كشف الحساب عدد V285831، نسخة طبق الأصل من عقد الائتمان الإيجاري مؤرخ في 25/02/2021 الحامل لنفس مرجع عدد كشف الحساب، نسخة أصلية من عقد الكفالة الحامل لنفس مرجع عدد كشف الحساب ، صور من الإنذار مع رسائل تبليغها .
وبناء على المذكرة الجوابية للمدعى عليهما بواسطة نائبهما بتاريخ 19/06/2023 ومذكرة الإدلاء بكشف الحساب بتاريخ 04/07/2023 أن المدعية سبق لها أن أقرضتها مبلغ 2.446.602,30 درهم من أجل شراء وكراء 18 سيارة، و أنها أدت للمدعية إلى متم أبريل 2023 خمسة أخماس منه، و لم يبقى بذمتها سوى مبلغ 750.369.00 در هم من أصل الدين حتى متم 2025/03/28 ، أكثر من ذلك أن خمس سيارات تم أداء جميع قيمتها المشار إليهم في الجدول المرفق منه صورة الذي هو عبارة عن كشف صادر عنها يوضح قيمة القرض وعدد السيارات والدين المؤدى والمتبقى، و ما يؤكد أنها تؤدي مستحقات المدعية بانتظام ، مؤخرا أدت لهذه الأخيرة مبلغ 111.230.00 درهم بمقتضى شيك مسحوب عن البنك ع.س. وكالة شارع الحسن الثاني مراكش توصلت به المدعية ووقعت على صورة منه، و قيمة الشيك المذكورة تمثل مستحقات المدعية إلى متم شهر أبريل من سنة2023 الجارية. وأنه بذلك ما تطالب به غير حقيقي، مع العلم أنها رفعت دعوى استعجالية من أجل استرجاع ناقلة فتح لها ملف عدد 2422/8104/2023، ملتمسين أساسا رفض الطلب، واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة حسابية بين الأطراف للوصول إلى حقيقة الأمر ، وأدليا بصورة من شيك يحمل مبلغ 111.230,00 درهم، صورة من أمر تبليغ المقال الاستعجالي واستدعاء الأطراف مع مذكرة جوابية على المقال الاستعجالي ملف عدد 2422/8104/2023، صورة من كشف حساب صادر عن بنك ق.ع.س. .
وبناء على تعقيب المدعية بواسطة نائبها بتاريخ 13/09/2023 أن الشيك المستدل به وإن كان يغطي جزء من الأقساط غير المؤداة بالنسبة لبعض الملفات؛ فإنه بالنسبة للملف الحالي لا زال يسجل مبالغ غير مؤداة بلغت 99.190,01 درهم. ملتمسة رد دفوع المدعى عليها لعدم جديتها والحكم وفق المقال الافتتاحي للدعوى .
وبناء على الحكم التمهيدي عدد 1419 المؤرخ في 20/09/2023 القاضي بتعيين [الخبير سمير ثابت] و الذي خلص في تقريره أن مبلغ الذي محصور في 2873.00 درهم.
وبناء على مذكرة بعد الخبرة للمدعى عليهما بواسطة نائبهما بتاريخ 17/01/2024 جاء فيها أن المدعية تطالب بدين غير مستحق لم يحن اجله,ملتمسة رفض الطلب .
وبناء على مذكرة بعد الخبرة للمدعية بواسطة نائبها بتاريخ 17/01/2024 أن المعطيات التي اعتمدها الخبير في استنتاج مبلغ المديونية واستحقاقها، لم تأخذ بعين الاعتبار تصريحاتها والوثائق التي أدلت بها كدليل على المديونية العالقة بذمة المدعى عليها، ,إذ لم يأخذ بعين الاعتبار احتساب سعر الفائدة المتعاقد عليه ,بدون احتساب مبلغ الضريبة على القيمة المضافة وبدون مراجعة جدول الاستحقاقات المستدل بها من طرفها أو مراجعة الكشوفات الحسابية المفصلة والمثبتة للمديونية العالقة بذمة المدينة، و أن ما قام به الخبير بتحديد مبلغ القرض بالنسبة لعقد عدد V285831 في مبلغ 132.323.00 درهم واعتباره شامل لمبلغ الضريبة مخالف لما جاء بالشروط التعاقدية المنصوص عليها بعقد القرض وخاصة الفصل 35 منه والذي نص على أن المبلغ الإجمالي لأقساط الكراء المتعلقة بالسيارة محل النزاع من نوع داسيا دوكير هي محصورة في مبلغ إجمالي 164.128,67 درهم وليس المبلغ الإجمالي المحدد من طرف الخبير في 132.323,00درهم، و أن الخبير المنتدب لم يتطرق كذلك إلى مناقشة مبلغ المترتب عن القيمة المتبقية والمنصوص عليها بالعقد والمذكورة بالفصل 35 منه والمحددة في مبلغ 1.323.23 درهم، والتي تم الإشارة ضمن جدول الاستحقاقات القرض، ثم إن تحديده قيمة السيارة في مبلغ 49.621,00 درهم غير قائم على أية معاينة للحالة المادية و والميكانيكية للسيارة محل النزاع، ملتمسا أساسا إرجاع المهمة للخبير قصد انجازها وفق مقتضيات الحكم التمهيدي المعين له ووفق الوثائق المستدل بها من طرفها، واحتياطيا الأمر باستبعاد الخبرة المنجزة من طرف [الخبير سمير ثابت] , والأمر بإجراء خبرة مضادة تراعي مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية والنقط المسطرة بالحكم التمهيدي والوثائق المستدل بها من طرفها للخبير دون التطرق إلى تأويل بنود العقد بشكل غير وارد فيه.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية، صدر الحكم المطعون فيه بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تمسك الطاعنان في أسباب استئنافهما, أنهما أدليا بما يفيد براءة ذمتهما بما تطالب به المستأنف عليها، إذ أنها تتوصل بجميع مستحقاتها من الحساب البنكي للمستأنف عليها الأولى وآخرها شيك مؤدى لها يحمل مبالغ مالية مسحوب عن القرض ع.س. يمثل بعض الأقساط التي لم تقم المستأنف عليها بسحبها ,و أن الثابت من الحكم رقم 885 الصادر في الملف عدد 2023/8209/5200 يتضح انه قضى برفض طلب المدعية مع اعتبار أن المستأنف عليها لازال بذمتها فائض في حدود مبلغ 2559.83 درهم,موضحا أن الطلب والإنذار لم يحدد بداية الامتناع عن أداء الأقساط موضوع القرض المذكور، واكتفت المستأنف عليها بمبالغ جزافية, و كان على محكمة البداية ارجاع المهمة للخبير لتحديد المدة المطالب بها، ملتمستان إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به ، وبعد التصدي الحكم برفض الطلب مع تحميل المستأنف عليها صائر الدعوى، وأدليا بنسخة من الحكم المستأنف وصورة من الحكم قم 885 وصورة من الحكم رقم 1183 وصورة من الحكم رقم 899 وصورة من الحكم رقم 1184.
وحيث أدلت المستأنف عليها بمذكرة جوابية مع استئناف فرعي بجلسة 17/10/2024 جاء فيها أن المستأنفين اقحاما عقود قرض أخرى مبرمة بمعيتهم في إطار الدعوى محل النزاع التي تهم العقد موضوعها , في حين أن كل عقد مستقل بالتزاماته عن الآخر, وأنه لم يتم الإدلاء بأية وثيقة تفيد وفاء المستأنفين بالدين العالق بذمتهما بموجب الدين محل النزاع , وبخصوص الاستئناف الفرعي, فان الحكم المطعون فيه بالاستئناف خرق مقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود ,و خرق مقتضيات الفصول 2 و 4 و 5 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و 12 من عقد القرض، اذ أن المتفق عليه مع الأطراف أن الشركة المستأنف عليها قد تلجأ إلى تغيير طريقة الخصم المباشرة عندما يتطلب وضع المقترض ذلك، وبذلك فإنه من حقها استرداد المبالغ الغير المؤداة ,باعتبار أن المقترض يتعهد بدفع وأداء مبلغ الدين العالق بذمته, وأن كل استحقاق غير مؤدى تترتب عنه فائدة عن التأخير بسعر المتعاقد عليه ,وتترتب عنه كذلك الفائدة التي تحددها السلطات النقدية لهذا الغرض بدءاً من أول شهر مستحق, بالإضافة إلى جميع التكاليف من مصاريف وأتعاب وغيرها ، وأنه وفق عقد القرض فإن المقترض بتوقفه عن أداء الأقساط المتفق عليها في أجل استحقاقها فإن عقد القرض يعتبر مفسوخاً ومن حقها مطالبة المقترض بالسداد الكامل والفوري لمبلغ أصل الدين والفائدة القانونية والتكاليف والمصاريف وفوائد التأخير والعمولات, وأنها وجهت إلى المستأنف عليه رسالة انذارية من أجل أداء ما بذمته بقيت بدون جدوى، وأن الحكم المستأنف غير إرادة الأطراف لما اعتبر استحقاق المستأنف عليها فقط للأقساط الحالة الغير المؤداة بدون التسديد الفوري لرأسمال المتبقي من مبلغ القرض,رغم تخلف المقترض عن الأداء وعدم الوفاء بالتزاماته, و من جهة أخرى فقد تم خرق مقتضيات المادتين 104 و 109 من القانون 31-08 المتعلق بتحديد التدابير لحماية المستهلك, التي تخول للمقرض أن يطالب بالتسديد الفوري لرأس المال المتبقي المستحق بإضافة الفوائد الحال أجلها وغير المؤداة مع الأقساط الحالة، وأنه بمقتضى المادة 492 من مدونة التجارة والمادة 106 من ظهير 06/07/1993 المعتبر بمثابة قانون يتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان فإن كشف الحساب المستخرج من دفاترها التجارية المفترض إمساكها بانتظام لها حجيتها الاثباتية في الميدان التجاري وعلى من يدعي العكس إثباته، وأنه وفق الفصل 231 من قانون الالتزامات والعقود فإن عقد القرض محل النزاع يجب ان ينفذ وفق ما اشتمل عليه من شروط, ملتمسة لذلك إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الشق المتعلق بأداء الأقساط المترتبة بذمتها والرأسمال المتبقى والحكم وفق مطالبها المسطرة بمقالها الافتتاحي مع تأييد الحكم الابتدائي فيما قضی به بخصوص قبول طلب أداء الأقساط الحالة الغير المؤداة مع تعديله وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى المبلغ المطالب به ابتدائيا وذلك بأداء مجموع الدين المسطر بمقالها الافتتاحي ، مع تحميل المستأنف عليهما الصائر، مدلية بنسخة من الحكم المستأنف.
وحيث أدلى المستأنفان بمستنتجات بجلسة 31/10/2024 أكدا من خلالها ما سبق و التمسا الحكم وفق مقالهما الاستئنافي وتحميل المستأنف عليه أصليا والمستأنف فرعيا الصائر.
وحيث أدرج الملف بجلسة 31/10/2024 حضر دفاع المستأنف عليها وألفي بالملف مستنتجات لدفاع المستأنفين تسلم الحاضر نسخة منها، فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 07/11/2024.
محكمة الاستئناف
1- في الاستئناف الأصلي:
حيث ينعى الطاعنان على الحكم المستأنف مجانبته الصواب, بدعوى براءة ذمتهما و أن المستأنف عليها قد توصلت بجميع مستحقاتها.
و حيث انه و بخصوص السبب المتعلق بالمنازعة في المديونية, فقد قضت محكمة البداية بإجراء خبرة حسابية عهد للقيام بها [الخبير سمير ثابت] الذي خلص في تقريره أن الأقساط الحالة إلى تاريخ وقف الحساب محصورة في 33 قسط شهري ,مع فوائد التأخير للاستحقاقات الغير مؤداة في أجلها بما مجموعه 115.777,05 درهم، تم أداء مبلغ 114.159,62 درهم منها, و بقي مبلغ 1617,43 درهم في ذمة الطاعنان,اللذان لم يدليا بما يثبت براءة ذمتهما بهذا الخصوص, أما بخصوص الأحكام المستظهر بها فهي تتعلق بعقود أخرى و لا تخص العقد موضوع المنازعة, و باعتبار أن الخبرة الحسابية جاءت مفصلة لجميع العمليات و الشاملة أيضا لفوائد التأخير, و في غياب إدلاء المستأنفان لما يدحض الوارد بتقرير الخبرة, و يثبت براءة ذمتها من مبلغ الدين المحكوم به,يبقى السبب المؤسس عليه النعي على غير أساس و يتعين رده, و تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في مواجهتها.
2- في الاستئناف الفرعي:
حيث تعيب الطاعنة الحكم المستأنف مجانبته الصواب, بدعوى خرق مقتضيات الفصل 230 من ق.ل.ع, و البنود 2-4-5-7-8-9-10-11- و 12 من عقد القرض, و خرق المادتين 104 و 109 من القانون 31/08.
و حيث انه بالاطلاع على البنود 2-3-4-5 يتضح أنها تتعلق بموضوع عقد الكراء و مدة العقد و الكفالة و الضمانة و كيفية الأداء و و تغيير البنك المستوطن و التصريح لدى مركز المخاطر, و أن الطرفان لم يتفقا في البنود المتمسك بها, على استحقاق المقرضة الأقساط الغير الحالة عند تخلف المقترضة عند أداء احد الأقساط, و إنما نص البند 10 من العقد انه في حال التأخير عن الأداء, تستحق المقرضة فوائد التأخير,و التي تم احتسابها من طرف [الخبير سمير ثابت] المعين من قبل محكمة البداية لتحديد قيمة المديونية, و من جهة أخرى فان البند 20 من عقد القرض و المتعلق بإنهاء العقد يتضح انه قد نص على ضرورة توجيه رسالة إنذارية مرفقة بإشعار بالتوصل للمقترض, في حين أن الرسالة المدلى بها غير مرفقة بما يفيد التوصل طبقا للمتفق عليه عقديا, و بالتالي و في غياب احترام مقتضيات البندين 20 و 21 وفق المتفق عليه, يبقى استحقاق الطاعن فرعيا للأقساط الغير حالة سابق لأوانه,
و حيث انه من جهة أخرى فانه بالرجوع للعقد المرفق بالمقال الافتتاحي و المؤسس عليه الدعوى , فانه و خلاف ما تمسكت به الطاعن فرعيا, فان البند 2 يتعلق بموضوع عقد الكراء, و البند 4 بمدة العقد, أما البندين 5 و7 فيتعلقان بالكفالة و إيداع الضمانة, و البند 8 بكيفية الأداء, والبندين 9 و 10 بتغيير البنك المستوطن و التصريح لدى مركز المخاطر.
و حيث انه و بخصوص خرق المادتين 104 و 109 من القانون 31/08, فانه لا مجال للطاعنة للتمسك بالمقتضيات المذكورة, التي شرعت حماية لحقوق المستهلك, و باعتبار أن المستأنفة فرعيا أبرمت عقد موضوع النزاع في إطار عملها كتاجرة و ليس كمستهلكة و لا يمكنها الدفع بهذه المقتضيات, كما أن المستأنف عليها فرعيا تعتبر بدورها شركة أبرمت العقود في إطار عملها التجاري, و يتعين تبعا لذلك رد الدفع المذكور.
و حيث انه و ترتيبا عليه يكون الحكم المستأنف قد صادف الصواب , و يتعين لذلك تأييده و رد الاستئناف, مع إبقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:
في الشكل: بقبول الاستئناف الأصلي و الفرعي.
في الموضوع: بردهما و تأييد الحكم المستأنف, مع إبقاء صائر كل استئناف على عاتق رافعه.